بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الايمان والنذور باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت انذرت في الجاهلية ان ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب النذر والمراد بالنذر ان يلزم المكلف نفسه ويوجب عليها ما ليس بلازم او واجب عليه باصل الشرع. فهذا يسمى نذر سواء كان مقيدا او مطلقا. مقيدا بحصول مرغوب او النجاة من مرهوب او سواء او كان مطلقا. والمقيد مثل ان يقول ان شفى الله مريضي الله علي ان اتصدق بكذا او ان اصوم كذا. او ان حصل لي كذا من نجاح او فوز او ربح فلله علي ان افعل كذا او اتصدق بكذا او اصوم كذا هذا نذر مقيد والنذر المطلق ويسمى نذر التبرر. يفعله المرء الزاما لنفسه بطاعة ما دون ان يكون مقيدا بحصول مرغوب او نجاة من مرهوب. ثم من جهة اخرى ينقسم نذر الى قسمين نذر طاعة ونذر معصية قد صح عن نبينا عليه الصلاة الصلاة والسلام انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه واخطر ما يكون في باب الندر نذور الشرك. التي يقصد بها غير الله. فان النذر عبادة قال الله عز وجل يوفون بالنذر والعبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لغيره. ولهذا فان نذور المشركين التي كانت في الجاهلية والنذور التي شابهتها القبور والاولياء المزعومين المتعلق بها هذه من الشرك الاكبر. هذه من الشرك الاكبر الناقل من ملة الاسلام. فان النذر عبادة والعبادة حق لله جل في علاه. لا يجوز ان تصرف لغيره. فالحاصل هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الاحكام المتعلقة بالنذر. بدأها بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال او في بنذرك قوله رضي الله عنه نذرت في الجاهلية اي قبل ان يسلم. قبل ان يسلم فيفيد هذا الحديث ان النذر من الكافر ان النذر من الكافر صحيح يجب الوفاء به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر فاوفي بندرك. فاوفي بنذرك لان هذا نذر طاعة. لان هذا نذر طاعة وهو من نذر التبرؤ. لانه لم يذكر تقييده بشيء لم يذكر تقييده بشيء فهو نذر مطلق لم يقيد بحصول امر او نجاة من اخر. فهذا نذر تبرر. ويفيد هذا الحديث وجوب وفاء بالنذر يفيد الحديث لان الاصل في الامر الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ثم اورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وهذه استفاد منه ان النذر يكره يكره ان ينذر الانسان بان وجب على نفسه ما ليس بواجب عليه. وانما يأتي بالطاعة دون ان يلزم نفسه ويوجبها على نفسه وهذا اشرح للصدر. واعون في تحقق العبادة وتتميمها. بخلاف ما اذا الزم نفسه بها وجعلها واجبة عليه ولهذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام انه لا يأتي بخير انه لا يأتي بخير لان كثير من الناس يجعل النذر بابا يقصد به حصول الخير له فمثلا يكون مريضا او عنده مريض فمن اجل طلب الشفاء يقول علي ان شفيت او شفي مريضي ان اصوم شهرا. او يقول لله علي ان حصل لي هذا المطلوب ان اصوم لله شهرا او اتصدق بكذا. ثم اذا حصل المطلوب فقل عليه العمل. ولهذا تجد بعض الناس يسأل ليتفلت من هذا الذي اوجبه على نفسه تجده يرتاد العلماء من اجل ان فلت من هذا الذي اوجب على نفسه. نفسه تشح وهذا هو البخل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال انما يستخرج بي من البخيل بمعنى انه لولا انه قد اوجب على نفسه ذلك لما فعله بينما الاصل في العبد ان يكون شكره لله بصدقة او او عبادة او صيام او غير ذلك دون ايجاب على نفسه ما لا ما ليس بواجب عليه في اصل الشرع الحاصل ان هذا الحديث يستفاد منه كراهية النذر. لكن اذا نذر الانسان فالواجب عليه ان يفي فالوفاء بما اوجبه الانسان على على نفسه لازم لابد ان يفي بما اوجب على نفسه ولهذا مدح الله الموفين بالنذر قال يوفون بالنذر واثنى عليهم جل في علاه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. ثم اورد حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يخفى ودين الله سبحانه وتعالى يسر فاوجبت على نفسها هذا العمل وجاء في بعض الروايات ان حافية غير مختمرة يعني غير مغطية لشعرها ورأسها غير مختمرة وهذا معصية وهذا معصية فجاء في الحديث انها امرت اخاها ان يستفتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت يقول قال لتمشي ولتركن. امرها بالركوب صلوات الله وسلامه عليه. تمشي ما تيسر وتركب اما ان تقطع الطريق كله مشيا حافية فهذا فيه من الظرر والمشقة ما لا يجوز لها ان تفعله لان في مظرها عليها واما عدم الاختمار فهذا معصية. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ولتختمر فيستفاد من ذلك ان من نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. لان من نذر ان يعصي الله لا يجوز له ان يعصي الله سبحانه تعالى بحجة ان هذا نذر اه قد الزم نفسه به. وايضا جاء في بعض روايات الحديث فيما يتعلق بنذرها ماشية عند المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا ان الله الا يصنع بشقاء اختك شيئا؟ لان هذا شقاء او مشقة وعنت وجهد غير مطلوب اوجبته على نفسها نهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال لاخيها اه ان يخبرها بان تمشي وتركب ولتركب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. وايضا فيما يتعلق بالحديث الاول عقبة جاء في بعض الروايات ولتصم ثلاثة ايام. وهذه كفارة آآ لان كفارة النذر هي كفارة اليمين. كفارة النذر هي كفارة اليمين. و قوله لتصم ثلاثة ايام لعل ذلك باعتبار عدم استطاعتها على الامور الثلاثة الاولى لان كفارة اليمين يكون فيها المرء مخير اولا بين امور ثلاثة. عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين فان لم يستطع ينتقل الى الصيام كما سبق بيان ذلك. فارشدها الصيام لعدم استطاعتها على هذه الامور الثلاثة العتق الاطعام والكسوة لعشرة مساكين فارشدها عليه الصلاة والسلام الى الصيام وهذا كفارة النذر وكفارة النذر هي كفارة اليمين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. هذا حديث عبدالله بن عباس يتعلق بمسألة النذر. ان ابن ابي وقاص سعد ابن ابن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندر كان على امه. وهذا السؤال من البر للوالدين لان بر الوالدين نوعان بر حال حياتهما وبر من بعد وفاتهما. فهذا البر من بر الوالدين بعد الوفاة ان يتفقد امور الوالدين هل عليهم دين؟ هل في ذمتهم شيء؟ هل هناك حقوق في في ذمتهم باقية فمنبر الوالدين ان يعمل على الوفاء بما في ذممهم من امور باقية هذا منبر الوالدين بحسن الصنيع ومن الاحسان الى الوالدين بعد الوفاة. والشريعة جاءت بالحث على بر الوالدين احياء امواتا ولا ينقطع البر الوالدين بالموت بل بل برهما باق حتى من بعد موتهما هذا السؤال من سعد بن عبادة رضي الله عنه هو من البر بالوالدين بعد الوفاة. يقول استفتيت آآ استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه. في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضية توفيت وهذا النذر باقي في ذمتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي عنها فيستفاد من ذلك ان اولياء الميت اذا كان في ذمته حقوق او نذر او نذور او نحو ذلك يعملون على قضائها عنه. وهذا من البر به والاحسان اليه. وان كان ما ما في ذمته امر يتعلق بمال مثل ان يكون نذر ان يذبح شاة او يتصدق بقدر ما من المال او نحو ذلك فان هذا يخرج من تركته ان كان له تركة وان لم يكن له تركة اولياؤه في الوفاء بهذا النذر. وان كان صوما او حجا مثل الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان اباه مات وعليه حج قال احج عنه؟ قال نعم فاذا كان عليه حج او عليه صيام في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فان كان مالا خرج من التركة وان كان اه مثل الصيام او الحج او او نحو ذلك يقوم عنه اه اه من ولد او نحوه بالوفاء النذر والقضاء له كما قال عليه الصلاة والسلام فاقضي عنه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. ثم فاورد رحمه الله في خاتمة هذا الباب حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه وكما هو معلوم كعب رضي الله عنه احد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. ولكنه صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم واخبرنا انه لم يكن له عذر في التخلف بخلاف الذين جاؤوا واختلقوا الاعذار فجاء وصار النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يكن له عذر في آآ التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بهجره الى ان نزلت توبته في ايات في كتاب الله توبة الله عليه وعلى رفيقيه لانهم كانوا ثلاثة الذين وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت التوبة وبشر بها رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان من توبتي يقصد من توبته اي من شكر الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة ان الله تاب عليه ونزلت في توبة ايات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى جعل من شكر الله ان ينخلع من ماله كله. من ماله كله. قوله صدقة الى الله والى رسوله الى الله اي تقربا. والى رسوله اي يضعها حيث شاء. عليه الصلاة والسلام سلام. وهذا ليس ندم. هو لما ينذر وانما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام مستشيرا في في هذا الامر الذي اقدم عليه ان ينخلع من ماله رضي الله عنه وارضاه يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيصنع فيما سيقوم به ايشرع له ذلك ان ينخلع من ما له كله فلا يبقى له شيء لا له ولا لولده هل له ان يفعل ذلك او لا فهذا ليس من باب ان النذر وانما من باب الاستشارة في عمل اراد ان يقدم عليه وصنيع اراد ان يفعله رضي الله عنه وارضاه. فقال آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك كبعض مالك امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. امسك عليك بعض مالك فهو خير لك بعض ما لك اي ما يكفيك نفقة عليك وعلى ولدك واهل بيتك حتى لا يبقى هو واهل بيته عالة على الاخرين لان الانسان لا بد له من مال يقتات به ويقضي به حاجاته ومصالحه فاذا انخلع من ماله كله اصبح عالة على غيره. فقال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك كل انسان ان يبقى عنده بعض المال يقتات به من ان يكون لا مال عنده فيكون عالة على غيره واما ما يتعلق بقصة ابي بكر رضي الله عنه عندما تصدق كله فهذا كما بين العلماء انه كان له سبب كان له سبب يتجر به تحصل فيه المال وان كان اخرج آآ ما بيده من مال الا ان عنده سبب ووسيلة لتحصيل المال وكفاية نفسه وكفاية من آآ من يعول رضي الله عنه وارضاه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال رحمه الله تعالى باب القضاء وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل في ضوء ما ساقه من احاديث متعلقة بالقضاء والمراد بالقضاء فصل الخصومات. وما يقع بين اه الناس من خلاف او تظالم او اعتداء بعظهم على بعظ او نحو ذلك. والقظاء امر لا بد منه. والناس لا غنية لهم عنه. وهم في حاجة ماسة. لان القضاء فيه صلاح امور الناس وتحقق مصالحهم ورفع المظالم عن من ظلم منهم ففيه خير عظيم. وفي فظل العظيم وفيه احسان للناس اذا وفق القاضي للقيام القضاء و الوفاء به وبذل وسعه في ذلك فهذا يتحقق فيه مصالح كبار يتحقق فيه خير عظيم للامة ام من الخير يحصل للناس في مجالس القضاء. من فصل الخصومات وحل النزاعات والصلح بين اه تتحقق خيرات لا حد لها ولا عد. وكثير من الناس يجهل مكانة القضاة و منزلتهم القضاة في ثغرة عظيمة. القضاة في ثغرة عظيمة وفي باب شريف من ابواب الخير والاحسان الى آآ العباد ولهذا ينبغي ان ان تعرف اقدارهم وان تعرف مكانتهم وان يعرف فضلهم وان يعرف طرف العمل الذي هم قائمون به القضاء من الاعمال الشريفة الجليلة نبينا عليه الصلاة والسلام والانبياء قبله قضوا بين الناس وحكموا بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عينوا القضاة وبعث الدعاة والقضاة الى البلدان صلوات الله وسلامه عليه لان الناس لا يستغنون عن القضاء بينهم والحكم بينهم فيما يكون بينهم من مظالم او خلافات او نزاعات او خصومات او نحو ذلك. ولهذا مجالس القظاء يحصل فيها خير عظيم تحسم شرور ويقضى على مشاكل وتتحقق فيها مصالح وخيرات عظيمة جليلة القدر اه اورد رحمه الله تعالى حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اه قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا يعد اصل من اصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة في باب القضاء وغيره ولهذا هذا الحديث اه يعد اصلا داخلا في ابواب الفقه كلها ليس في باب القضاء فقط بل في ابواب الفقه كلها يدخل هذا الاصل لان الصلاة والصيام والعبادة امور الاخرى كلها لابد ان تكون وفق الشرع فاذا اوتي بشيء منها على خلاف الشرع فهو مردود. على صاحبه غير مقبول منه المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث في هذه الترجمة تنبيها على هذا المعنى وان الاصل في القضاء الحكم بشرع الله الحكم بشرع الله وان يكون حكم الحاكم في ضوء الرجوع الى الكتاب والسنة وفهم ما دل عليه ويكون حكمه مبني على ذلك. ولهذا يقول الامام بن سعدي رحمه الله يقول ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب انه لو تبين ان حكم مخالف لامر الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يرد. وان القاضي وان القضاء يترتب على احكام الشرع وان القضاء يترتب على احكام الشرع فلا يلتفت الى ما يحدثه القضاة. اي مما لا اصل له في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها فقالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا. الا ما اخذت من ما له بغير علمه هل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك في بنيك ثم اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ابا سفيان رجل شحيح. هذا الذكر له بهذا الوصف مما يكرهه. فهو نوع من الغيبة لكن تنقل الغيبة مباحة في حالات منها التظلم عند القاضي او الحاكم لان لا بد ان يذكر اشياء عن من ظلمه لا لا يرضى بها. او لا يحب ان يذكر بها. لكن اذا كان من باب التظلم او كذلك من باب الاستفتاء الفتيا طلب الفتية من العالم آآ فان هذا يباح يباح للمصلحة المرجوة فهو لم يقصد ابتداء وانما مراد بهذا بهذه الغيبة الاستفتاء او آآ او التقاضي عند القاضي او او الحاكم فهذا لا محظور فيه. فهذا لا محظور فيه. قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني بينت الشح الذي تصف به بانه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها الا ما اخذت من ماله بغير علم. الا ما اخذت من ماله بغير بغير علم. يعني تقول انا اقضي حاجتي من ما له وحاجة بني دون ان يعلم. فهل علي في ذلك من جناح؟ هل انا اثمة؟ هل انا مخطئة في هذا الامر. هنا سؤال في يتعلق في فقه هذا الحديث هل هند هنا مستفتية او جاءت تطلب الحكم تتقاضى الى النبي عليه الصلاة والسلام قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم من اهل العلم من يرى ان ان هذا من التقاظي من التقاضي جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم في في هذه المسألة. وهذا وجه ادراج عبد الغني المقدسي رحمه الله للحديث في الترجمة. ومن اهل العلم من يرى ان هذا استفتاء وليس تقاظي. وهو الاصح والاقرب واختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من من اهل العلم ان هذا استفتاء جاءت مستفتية و لو كان لو كان هذا قظى لو كان هذا قظاء لم يجز لغيرها من ان تفعل مثلها حتى ولو كانت مثل حالتها الا بحكم من القاضي. لان هذه اخذت حكم لو كان قضاء حكما في حالتها من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قيل وهو الصحيح ان هذه فتية وليست قضاء فانه يجوز كل امرأة شابهت حالتها حالة هذه المرأة ان تأخذ من مال زوجها بدون علمه في حدود النفقة في حدود النفقة اللازمة لها ولبنيها. حدود النفقة اللازمة لها ولبنيها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي من ماله بالمعروف. ما يكفيك ويكفي بنيك. والمعروف في كل وموضع بحسبه بحسبه فتأخذ ما يكفيها و يكفي آآ بنيها اسوة وقليلاتها امثال ابنائها وبناتها تأخذ له تأخذ من ماله ما يقضي حاجتها وحاجة بنيها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها ان الله صلى الله عليه وسلم سمع جنبة خصم بباب حجرته. فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن له بحق بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها. قال رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج اليهم جلب اصوات اناس بينهم خصومة. فسمع الجلبة سمع هذه الاصوات فخرج آآ اليهم عليه الصلاة والسلام فقال الا انما انا بشر. وانما يأتيني الخصم فلعل بعظكم ان يكون ابلغ من بعظ فاحسبوا انه صادق فاقظي له. فمن قظيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها. هذا اولا يستفاد منه اهمية وعظ القاظي قبل الحكم للخصوم والموعظة مهمة جدا مر معنا نظير لذلك فيما سبق فموعظة الخصوم مهمة جدا يذكر ويخوفون ويذكرون بالنار ويذكرون بعقوبة الله سبحانه وتعالى. وايضا يذكرون بان حكم القاضي يذكرون بان حكم القاضي لا يحيل ما في باطن ولا ايضا يحل حراما. لا يحيل ما في الباطل لا يغير الامور. ولا ايضا ان يحل حراما لان القاضي يحكم بما يظهر له قد يكون احد الخصوم والحق ليس له لكنه عنده آآ اسلوب براعة في التبرير لنفسه وقد يكون صاحب الحق ما يستطيع ما عنده قدرة على البيان والايضاح وذاك الخصم عنده قدرة ويكذب وربما ايضا يأتي بمن يشهد له زورا او نحو ذلك او يحلف اذا حلف ولا يبالي قد يكون عنده فجور في الخصومة ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى يحكم الحاكم بضوء ما امامه. وما ظهر له فاذا حكم حكمه لا يحل شيئا حراما يعني لو ان شخصا مثل ما يعبر الان كسب القضية الحاكم عند القاضي كسب القضية. كما يعبر الان لو انه كسب القضية وهي ليست له اصلا وهو في باطن نفسه في باطن قرار نفسي اعلم انها ليست له. يعلم ذلك. حكم القاضي لا يحل له شيء حرمه الله عليه. حتى وان حكم القاضي وصدر الحكم من المحكمة بان الارض الفلانية لفلانة والبيت الفلاني لفلان هو يعلم في قرض نفسه انه ليس له لكنه والكذب والشهود اه مثل هذه الامور كسب كما يعبر القضية هي لا لا تحل له بل هي قطعة من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها قوله فليحملها او يذرها او هنا ليست للتخيير. وانما للتهديد والتحذير للتحذير والتهديد. فهذا فيه وعيد لمن يأخذ حقوق الناس بالكذب والفجور في الخصوم ومثلا احضار شهود اه الزور ولهذا سيأتي عند المصنف حديثا في شهادة الزور وعظم جرمها وانها من كبائر الاثام وعظائم اه الذنوب. ومما يستفاد من هذا الحديث ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ولا يعلم ما في البواطن والسرائر هذا امر لا يعلمه الا الله ولهذا قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام الا انما انا بشر فهذا فيه انه لا يعلم وهذا فيه الرد على الغلاة غلاة اهل الباطل في دعواهم الكاذبة ودعواهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. يعلم الغيب. وكذلك دعواهم مثل ذلك في الاولياء ومثل هذه الدعاوى مصادمة لكتاب الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الى الله وما يشعرون ايانا يبعثون. فهي مصادمة لكتاب الله ولهذا استدل بهذه الاية الامام ابو حنيفة وغير من اهل العلم على ان من ادعى في النبي عليه الصلاة والسلام او في غيره انه يعلم الغيب انه كافر ان هذا مصادم لكلام الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه شاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه ايضا من فوائد الحديث ان للناس الظاهر اما البواطن والسرائر فعلمها الى الله لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. وكذلك من الفوائد التي تستفاد من الحديث ان في هذا الحديث تسلية للقاضي تسلية للقاضي وعزاء له لان لو ان الحكم صار شخص ليس له احقية ويخرج من المحكمة وهو يعرف انه مظلوم وان هذا الحكم الذي صدر من من هذا القاضي ظلم في في حقه يراه لانه لان هذا حقا لكن يكون حكم بما ظهر له واذا كان احد الخصوم فجر في الخصومة وكذب واحظر مثلا شهود زور فهذا اثمه على هذا الفاجر. فهذا فيه تسلية للقضاة كما اشار اهل العلم وعزالهم لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو افضل القضاة وخيرهم عليه الصلاة والسلام قد يلحن بعض الخصوم في في مجلسه بالقول في حكم له النبي عليه الصلاة والسلام يحكم له النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة ليس له هذا الذي حكم به له. ولهذا قال عليه فلعل بعضكم ان يكون من بعظ فاحسب انه صادق فاقظي له. فاقظي له فقد يأتي عند آآ القاظي خصهم يكون ابلغ في في البيان وفي الكلام من الاخر فيحكم له القاضي لما ظهر من كلامه لانه ما له الا ما يظهر من الكلام لكن ان اخذ هواء وليس له فيها حق ويعلم ذلك فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الحديث فانما قضيت له بحق مسلم ذكر المسلم هنا باعتبار الغالب والا حتى الذمي والمعاهد وسبق الاشارة الى نظير لذلك حتى الذمي والمعاد ما يجوز ان يأخذ اه ماله بغير حق نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض وهو وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غضبان. ثم اورد حديث عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان. والمراد بالغظب هنا اي الغضب الشديد الذي يمنع القاضي من استيفاء الحكم. الغضب الشديد الذي اما الغضب يسير فلا اشكال فيه لكن الغضب الشديد عندما يشتد الغضب يصبح الذهن اه اه غير متمكن من الاستيفاء استيفاء الحكم والنظر في حجج الخصوم وماذا يقول هذا؟ وماذا يقول هذا؟ فلا يجوز القاضي ان يحكم وهو غضبان لان لان الحكم حال الغضب لا يكون مستوفيا. لا يكون مستوفيا ولهذا نهي عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والعلماء رحمهم الله تعالى الحقوا بالغضب ما كان نظيره في اه اه عدم تمكن القاضي مع وجوده معه من استيفاء الحكم لو كان آآ مثلا آآ معه ارق وملل وهم ذهنه يعني متشتت في هم او ارق او او نحو ذلك او كان مثلا جائع جوعا شديدا لا يستطيع ان التفكير والنظر في القضية والسماع للخصوم ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا؟ او نحو ذلك من الامور التي لا يتمكن معها قاضي من استيفاء الحكم ففي مثل هذه الحالة لا يجوز له ان يقضي الا وهو في حالة يتمكن فيها من اه الاصطفاء الحكم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي بكرة رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم اورد حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه الا انبئكم باكبر الكبائر. ثلاثا كرر ذلك عليه الصلاة والسلام اهتماما بالموضوع وجاء به على طريقة السؤال والجواب تمكينا للفائدة وتشويقا لها وكرر السؤال قالوا هذا من طريقته عليه الصلاة والسلام في التعليم يسوق ويأتي به على صيغة السؤال حتى تتهيأ النفوس سماع الفائدة وتلقيها تامة آآ كرر ذلك ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور ذكر هذه الامور ثلاثة مبينا عليه الصلاة والسلام انها اكبر كبائر. والشرك بالله هو اكبر الكبائر على الاطلاق واعظم الجرائم واعظم الموبقات. آآ قال الاشراك بالله والاشراك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله او حقوقه سبحانه وتعالى على عباده. فمن آآ اظاف لغير الله من الحقوق من اظاف لغير الله من الخصائص ما ليس الا لله هذا من الشرك ومن ايضا صرف لغير الله من الحقوق ما ليس الا لله فهذا من الشرك وشرك اكبر ناقل من الملة والشرك هو اظلم الظلم واكبر الموبقات واعظم الجرائم على الاطلاق ان الشرك لظلم عظيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عطف عليه عقوق الوالدين عقوق الوالدين كما ان الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين حقه في اكثر من اية وشكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى ففي هذا الحديث قرن عقوق الوالدين ترك بالله الذي هو اكبر الكبائر. وهذا يدل على خطورة العقوق. اه عظم الاثم الذي يرتكبه من كان عاقا والعياذ بالله لوالديه. ويكفي دلالة على عظم هذا الحق ان الله قرن حق بحقه سبحانه وتعالى. ثم قال وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال كررها يعني بلاغا في النصح والبيان والتحذير حتى قلنا ليته سكت يعني شفقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التكرار وجلوسه عليه الصلاة والسلام هذا من كمال نصحه وحرصه على امة وشفقة علي من هذا الخطر العظيم الذي هو شهادة الزور. وهذا الحديث قرنت فيه شهادة الزور بالشرك. قرنت بالشرك. كما انها قرنت به في القرآن. في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به وشهادة الزور يترتب على وجودها في مجالس القضاء والتقاظي اظرار عظيمة جدا. فكم ضيعت من حقوق؟ وكم حصلت من مظالم؟ وكم استلبت اتمنى اموال وكم تعدي على اه اناس وكم حصل من شرور سبب الشهادة شهادة الزور فيأتي الانسان في امر ليس له فيه اي حق فيأتي شاهدين كاذبين اثمين يشهدان له زورا بان هذا الامر له ثم يقضى بناء على ذلك بانه له فتقع المظالم وتقع التعديات والانتهاب لاموال الناس بغير حق فشهادة الزور فيها مضار عظيمة وجنايات جسيمة ولهذا آآ جاءت الشريعة بتجريم فاعلها وان انه مرتكب لكبيرة من كبائر الاثم وعظيمة من عظائم الذنوب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ندع ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه المدة عليه هو من انكر. المدة عليه من انكر. وجاء في بعض روايات الحديث باسناد ثابت عند البيهقي وغيره البين على المدعي واليمين على من انكر. من انكر هو المدعى عليه. والاصل في المدعى عليه برأت ذمته الاصل براءة ذمته مثل يأتي شخص الى ويدعي ان السيارة التي فلان هي له الاصل براءة ذمة من السيارة بيده. فيطلب من المدعي البينة. هات بينة تثبت. هات بينة تثبت ان هذا لك. فاذا لم يكن عنده بينة يطلب من المدعى عليه ان يحلف اليمين على من انكر وهذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد القضاء تدور عليها كثير من احكام القضاء وهو قاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة في في هذا الباب العظيم. وقوله اليمين آآ البينة على المدة عليه واليمين على من انكر؟ الحكمة من ذلك الحكمة من هذه القاعدة العظيمة ان البينة على المدع عليه واليمين على من انكر. الحكمة من ذلك مبينة في الحديث نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدع ناس دماء رجال واموالهم. لو كان كل من ادعى دعوة يعطى بدعوة ويقال انه احلف مثلا ان او نكث وبناء على حلفه يعطى او او يعطى بمجرد الدعوة لادعى ان اناس دماء اموال و آآ بمعنى الدماء اناس واموالهم. يأتي يدعي وينتهب ويأخذ بغير حق. لكن جاءت هذه القاعدة العظيمة في الحكم ان من ادعى دعوة عليه البينة. ان يأتي بالبينة ما من البرهان والحجة ما يثبت ان هذا الامر الذي يدعي له. وان المدع عليه عليه اليمين عليه اليمين. قال لو يعطى الناس دعواهم لا لا ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن يمين على المدة عليه. ولهذا لا يعطى الناس بدعواهم. لا يعطى الناس بدعواهم حتى لو كان معروفين بالصدق والفظل والمكانة لا يقوم بدعواهم يطبق فيهم هذا الحكم. مر معنا قصة الزبير ابن العوام لما ادعى على بعض الناس بامر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك هذه البينة او يمينه. فقال اذا يحلف يا رسول الله. مر معنا الحديث. قال شهدك لان من يدعي اي حتى ولو كان معروف بالفضل والمكانة والمنزلة لابد ان يأتي بالبينة. ما يقال هذا معروف وهذا مكانته وهذا فظله. لا بد من البينة لو لو يعطى الناس بدعواهم لدع ناس دماء رجال واموالهم وهذه قاعدة شريفة عظيما من قواعد الشريعة وفيها حفظ الحقوق وحسم ايضا الشرور وتحقق مصالح العباد ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك