بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى بكتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الاطعمة باب الصيد عن ابي ثعلبة الخسيني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض اصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك كيف ذكرت اسم الله عليه فكل وما صبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى بناء طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى قال باب الصيد فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الاحكام المتعلقة بالصيد والصيد من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده ان اباح لهم لحم الصيد طيرا او غيره فضلا منه سبحانه وتعالى ومنا ولكن يباح يباح لحمه بضوابط جاء تبيانها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويسمى صيدا لانه متوحش لا يألف الانس بل يفر منهم ويختفي عن انظارهم وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الصيد سلاحا يتقي به فمنها ما جعل الله سلاحها الاختباء في جحور في الارض ومنها ما جعل سلاحه الاختفاء في اعالي الجبال كالوعول ومنها ما جعل سلاحه جناحا يطير به. فيبتعد عن من اراد صيده ومنها ما جعل سلاحه سرعة عدو فيفر ممن اراد صيده والله سبحانه وتعالى اباح العباد الصيد السيدة هذه الحيوانات والانتفاع بلحمها والتلذذ به مع ان الناس عندهم اللحوم لحوم بهيمة الانعام لكن الصيد له لذة خاصة وله طعم خاص فالله اباحه لي العباد اصطادوه يتلذذ باكله ويهنأ بذلك وهذا من فظل الله سبحانه وتعالى على العباد. لكن يكون ذلك بضوابط جاء الهدي النبوي بتبيانها وايظاحها ويتضح جملة منها في ظوء الاحاديث التي ساقها المصنف الله تعالى بدأ اولا بحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم وفي ارظ اصيدوا بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم. فما يصلح لي؟ هذه عدة اسئلة طرحها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اولها سؤال عن الانية. اولها سؤال عن الانية انية اهل الكتاب ومن المعلوم ان اهل الكتاب يأكلون بانيتهم امورا لا تحل مثل لحم الميتة او لحم الخنزير او كذلك شرب الخمر ونحو ذلك فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاكل او الشرب في انيتهم فقال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها لا تأكلوا فيها ان وجدتم غيرها نعم السلامة لا يعدلها شيء اذا كان يوجد غيرها فهو اولى اذا كان غيرها فهو اولى يعني لا يصار اليها ابتداء وانما يسار اليها عند الحاجة الى ذلك قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني ان الجأتكم الحاجة الى الاكل او الشرب في انيتهم لم تجدوا الى ان غيرها فاغسلوها اي نظفوها لانه قد يكون اكل او شرب فيها ما لا يحل فاغسلوها وكلوا فيها. فاباح عليه الصلاة والسلام واجاز الاكل والشرب في انية اهل الكتاب عند الحاجة الى ذلك بعد غسلها ثم ما يتعلق بالسؤاله الاخر قال وفي ارض اصيد بقوس فاجاب عن هذا بقوله وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ما صرت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل فعلم من ذلك ان الصيد انما يحل بهذا القيد ان يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. فعندما يرمي سهمه او يطلق كلبه خلف الصيد او ايضا يطلق ببندق بندقيته نحو الصيد فيسمي عند كذلك قال فما فذكرت اسم الله عليه فكل. وهذا يدل على وجوب التسمية يدل على وجوب التسمية وان الصيد بدونها لا يحل ان الصيد بدونها لا يحل ان تعمد ترك التسمية فانها لا تحل لكن ان ترك التسمية ناسيا نسيا فهذا فيه قولان لاهل العلم منهم من يرى ان لا تحل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومنهم من يرى انها تحل لان المرء يعذر بالنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فيعذر بنسيانه فيسمي يسمي بعد ذلك ويأكل ولا حرج عليه وهذا هو الصحيح في هذه المسألة قال وما صدت بكلبك المعلم؟ فذكرت اسم الله عليه فكل ما صدت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل يعني سواء ادركته حيا فذكيته او ادركته وقد قتله الكلب فكل طالما انك سميت ذكرت اسم الله عليه. اما اذا كان الكلب غير معلم. اما اذا كان الكلب غير معلم فادركت ذكاته فكل اما ان لم يدرك زكاته فانه لا يحل. لا يحل الا اذا كان اذا كان الكلب معلما لاحظ الان صيد الكلب الكلب لا يخلو من حالتين اما ان يكون كلب معلب اما ان يكون كالمعلم او كلب غير معلم فاذا اطلق الكلب المعلم او غيره فادركه صاحبه حيا فيذكيه وهو حلال في كلتا الحالتين لكن ان ادركه ميتا اطلق الكلب معلما او غير معلم وذكر اسم الله عليه وادركه ادرك السيد ميتا قد قتله كلب فان كان الكلب معلما حل الصيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكل وان كان غير معلم فانه لا يحل ولهذا قال وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل فادركت زكاته بمعنى انك ان لم تدرك زكاته فانه لا يحل لك لا يحل لك الا ان كان الكلب معلما هذا الحديث واحاديث اخرى في الباب تأتي افادت ان الصيد انما يحل بشروط منها ان يكون ارسله صاحبه. ان يكون ارسله صاحبه اطلقه خلف الصيد. اما ان صاد لنفسه دون ان يرسل صاحبه صدى لنفسه لا يحل له لا يحل له والامر الثاني ان يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. ان يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه وان يكون امسكه لصاحبه لا ان يكون الكلب امسكه لنفسه. ويأتي ما يدل على ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من احاديث نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن همام ابن الحارثي عن عدي ابن الحاكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل اني ارسل الكلاب المعلمة امسكن عليه واذكر قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله. فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكلما امسك عليك قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لم يشربها كلب ليس منها قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصابه في ارض فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل. فاني اخاف ان يكون انما امسك نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله. فان امسك عليك ادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكن. فان فان اخذ الكلب ذكاته وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله اسم الله عليه وفيه فان غاب عنك يوما او يومين في رواية اليومين والثلاثة فلم تجد الا اثر سهمك فكن ان شئت. فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتلة او سهمك ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه. عدي والده حاتم الطائي بالكرم والذي يظرب به المثل الكرم وله قصص في ذلك عجيبة للغاية الا ان كل كرمه كان عن غير اسلام عن غير ديانة وقد سأل عدي النبي عليه الصلاة والسلام عن كرم والده وبذله وسخائه اينفعه والحديث صح بذلك عند البزار وغيره قال اينفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال ينفعه عند الله؟ قال لا ذاك رجل اراد شيئا فناله ذاك رجل اراد شيئا هكذا قال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل اراد شيئا فناله قال اهل العلم الشهرة اراد شيئا فناله يعني اراد الشهرة فنالها في الدنيا. بمعنى انه لا ينال الاجر على العمل عند الله سبحانه وتعالى وان عظم العمل وكبر واتسع الا اذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اه اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. روى عدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي اي الصيد واذكر اسم الله اي فما الحكم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكلما امسك عليك لاحظ هنا ارسلت كلبك هذا ضابط ارسلت كلبك لكن لو ان الكلب لم يرسله صاحبه يمشي الكلب في طريقه ووجد صيدا فصاده فلا يحل لانه لم يرسله لانه لم يرسله. وفي هذه الحالة يكون الكلب صده لنفسه. يكون صاده لنفسه. فاذا هذا قيد. قيد يستفاد من هذا الحديث اذا ارسلت كلبك المعلم هذا ضابط. لكن اذا انطلق رأى صيدا من نفسه وانطلق لم يرسله صاحبه فانه لا يحل. القيد الثاني قالوا وذكرت اسم الله. وذكرت اسم الله. فكل مما امسك عليك قلت وان قتل قال وان قتل وان قتلن هنا قد يكون قتل ينهر فيه الدم. وقد يكون قتلا لا ينهر فيه الدم يعني اه يا يقتله الكلب بثقله لا بجارح يقتله بثقله يموت دون ان يخرج الدم من اهل العلم من من يرى انه لا يحل وانه يكون من الموقودة وهي لا تحل كما هو مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن الصحيح انها تحل ما دام انه ارسله وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه اه قال وان قتل قال وان قتل يعني حتى لو كان القتل بالثقل ولم يكن عن نهر الدم فانه ايضا ان اه يحل على الصحيح قال وان قتلنا؟ قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. ما لم يشركها كلب ليس منها. اذا شركها كلب ليس منها يعني انطلق وراء الصيد كلب اخر ليس من كلاب المعلمة ففي هذه الحالة لا يدرى هل الصيد من كلبه او من الكلب الاخر او الكلاب الاخر؟ ولهذا وظع عليه الصلاة والسلام هذا القيد قلت له فاني ارمي بالمعراج. قلت فاني ارمي بالمعراج المعراج سهم يصنع من آآ الخشب ويكون حافته مدببة. او حادة قال فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب فقال اذا رميت بالمعراج فخرق فكله وان اصابه بعرظ فلا تأكل. يعني الصيد بالمعراج لا يخلو من حالتين. اما ان يرمي المعرظ الذي هو فهم فيخرق الصيد في حل حينئذ واما ان يصيبه بعرض ان اصابه بارظ قال فلا تأكله لانه حينئذ يكون وقيدة ان اصابه بعرض فلا يؤكل لانه حينئذ يكون وقيدة من الموقودة وهي محرمة لان اذا هي التي رميت بحجر او خشبة او عرظ الرمح فهذا يقال يقال عنها وقيدة وقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة الموقودة هي التي رميت بحجر او او بلوح او او نحو ذلك قال وحديث الشعبي عن عدي نحو وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما على نفسه قال الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل. ان اكل فلا تأكل لماذا؟ لانه يحتمل في هذه الحالة ان يكون انما امسكه لنفسه والصيد النمائي يحل اذا ارسله صاحبه امسكه لصاحبه قال وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ايضا الاحتمال ان تكون هي التي اه امسكت الصيد قال فان سميت على كلبك قال فانما سميت على كلبك ولا تسمع ولم تسمي على غيره يعني ان هذا التعليل الان ان خالطها كلاب ان خالطها كلاب اشتركت معه في الصيد فانت انما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلاب الاخرى فلا يحل حينئذ قال وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب ومعنى المكلب اي المعلب وما علمتم من الجوارح مكلبين. المكلف هو المعلم فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته اخذ الكلب يعني اصطياد الكلب له قبض الكلب للصيد يعد ذكاة له قال وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله علي. ومثله ايضا يقال في البندقية بندقية الصيد في كل مرة هي يرمي يسمي في كل مرة يرمي يسمي. قال وفيه فان غاب عنك يعني ما رميته بسهمك او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد الا اثر سهمك فقل ان شئت فقل ان شئت قول ان شئت لانه قد يحصل له بعض التغير قد يحصل له بعض التغير فان شاء اكل واذا كان بلغ الى الى حالة لا يصلح ان ان يؤكل فيها فانه لا يؤكل لكنه آآ ان وجده بعد يوم او يومين ولم يحصل له تغير او تغير يسير جدا ورغب ان يأكله له ان يأكل الا ان لم يجد عليه الا اثر سهمه فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكله لماذا؟ قال فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. احتمال الان احتمال ان يكون الذي قتل سهمك واحتمال انه يكون سقط في الماء وهو لا حيا ومات غرقا فيكون الذي قتله الماء فلا يحل حينئذ. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف ثم اورد هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان ووجه ايراد هذا الحديث في هذه الترجمة من جهة جواز اقتناء كلب الصيد. جواز اقتناء كلب الصيد وهذا ايضا قد دل عليه القرآن الكريم. وما علمتم من الجوارح مكلبين. فيجوز فاقتناؤه الذي هو كلب الصيد وكذلك كلب الماشية الذي يستخدم لحراسة الماشية وكذلك في الرواية التي ذكر قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف الحرف هو الزراعة يعني لحراسة الزرع من دخول البهائم التي تفسد الزرع او او تضر به او نحو ذلك فهذه انواع من الكلاب ثلاثة يباح اقتناؤها للحاجة كلب الصيد وكلب الحرف كلب الماشية كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث. وما سوى ذلك لا يحل. قال ومن اقتنى قلبا الا كالب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. ينقص من اجره كل يوم قيراطان القيراط جزء من الثواب. القيراط جزء من الثواب بالاجر الله اعلم. سبحانه وتعالى بمقداره وجاء في حديث اخر يتعلق بالصلاة على الجنازة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراط قال مثل جبل احد قال مثل جبل احد. فهنا في هذا الحديث عين مقدار القيراط بانه مثل جبل احد. اما في حديث الباب لم يعين. اما في حديث الباب لم معين القيراط فالقيراط قدر من الثواب قدر من الاجر الله سبحانه وتعالى اعلم اه بمقداره والحاصل ان الذي يقتني الكلب لغير هذه الامور الثلاثة كل يوم ينقص من اجله بهذا المقدار كل يوم ينقص من اجره قيراطان. كل يوم ينقص من اجره قيراطان وهذا من الاحاديث التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على نقص الايمان وظعفه لان وجود هذا الكلب نقص في الاجر والثواب فهذا نقص في دين الشخص نقص في دين الشخص فبقاء هذا الكلب عنه عنده نقص في دينه لان لانه ينقص من ثواب عمله يعني من ثواب صلاته وثواب صيامه وثواب صدقته وسائر اعماله ينقص من آآ ثواب عمله كل يوم بهذا القدر الذي ذكر في الحديث احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فاذن عشرة من الغنم بمعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله قال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدوي غدا وليس معنا مدى. افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبشة الاوابد اي الوحش التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال امدت تأبدا ابودا ابوذا قال عن رافع بن خديج اه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما اصابوها اي غنيمة غنموها والاصل في الغنيمة الا يبدأ بالاستفادة منها قبل ان تقسم لا يحل الاستفادة منها قبل ان ان تقسم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم يعني في اخر آآ الجيش فعجلوا وذبحوا ذبحوا منها اه ما ذبحوا ونصبوا القدور فامر بالقدور فاكفيت يعني اريق ما فيها في الارض لماذا؟ لان لانهم آآ استعجلوا في الاستفادة من الغنيمة قبل القسمة وهذا لا يجوز هذا لا يحل الغنيمة لا يستفاد منها او لا ينتفع بها الا بعد القسم تقسم ثم بعد ذلك كل يستفيد من من قسمه فاكفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير عدل عشرة من الغنم ببعير قال العلماء يعني المراد بعدل اي ان جعل عشرة عشرة من الغنم قيمتها قيمة بعير. وايضا ذكر العلماء ان هذا ايضا الى حال الغنم من حيث الصحة وطيب المرعى وحال الابل فقد يعدل العشرة بالبعير وقد يعدل الثمانية او السبعة بالبعير بحسب حالها. فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير اي هرب ند منها بعير اي هرب فطلبوه فاعياهم اكفاء القدور اولا قبل ان نتجاوز هذه اكفاء القدور مع ان فيها اللحم وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لانها يعني قبل ان تقسم جاء في بعض الروايات ما يفيد سبب ذلك. في سنن ابي داوود ما يدل على انها اعتبرها كالنهبة. الشيء المنهوب. اعتبرها كالنهبة يعني كالشيء المنهوب. ولهذا جاء في سنن داوود في بعض روايات الحديث باسناد ثابت انه قال ان النهبة ليست باحل من الميتة. ان النهبة لما امر باكفاء القدور قال ان النهبة ليست باحل من الميتة فكأنه اعتبرها عليه الصلاة والسلام نهبة امر بان تكفى القدور بما فيها ثم سم فعدل من الغنم عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم يعني اعياهم ان يدركوه منهم الراجل ومنهم من الذي على الخيل ما استطاعوا ادراك آآ ذلك البعير وكان في القوم خيل يسيرة يعني ومع ذلك ما ادركوه لا الراجل منهم ولا ايضا الخيال فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله حبسه الله اي تمكن باذن الله سبحانه وتعالى وامري السهم من ذلك البعير فحبسه الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم عوابد كأوابد الوحش. اوابد يعني مستوحشة نافرة من الانس مثل الوحوش مع انها من بهيمة الانعام وهي مستأنسة اهلية تألف الناس لكن بعضها بعضها اوابد بعضها مستوحش نافر من الناس ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش مثل الوحش يعني نافرة من الناس فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا يعني ما لم تتمكنوا من قبضه من هذه الاوابد فاصنعوا هكذا يعني ارموه بسهم مثل ما صنعتم في هذا البعير قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا هدى افندم بالقصب انظر هذا التفاؤل العظيم عند الصحابة رضي الله عنهم الان يسألون عن الغنيمة ما يغنمونه من بهيمة الانعام هل يذبحونه بالمدى؟ يعني مطمئنين متفائلين النصر المؤزر ولهذا سؤالهم عن هذا الذي حصل من غنيمة هل ليس معنى السكاكين ننبح فيها الماشية هل نذبح يعني بغير السكين وذكروا اشياء قال قلت يا رسول الله انا لا اقول العدو غدا وليس معنا مدى والمدية هي سكين ليس مع السكاكين افنذبح بالقصب القصد هو من الشجر اجوف واذا قطع يكون لطرفه شيء حاد ينهر الدم ينهر الدم. قال افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه اذا كان يعني آآ ما هذا القصب يتمكن من انه ينهر الدم يقطع الاوداج يقطع العروق اذا كان ينهر الدم فكلوا آآ فكلوا وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر يعني يستثنى من ذلك السن والضفر وساحدثكم عن ذلك يعني السبب اما السن فعظم فالعظم لا يذبح به العظم لا يذبح به. ولهذا لو ان انسان مثلا آآ صاد او قبض عصفورا وقضى من مثلا رقبته بسنه وانهر الدم ما يحل ما يحل ذلك او كان عنده عظم فجرحه بالعظم ايضا لا يحل ذلك واما الظفر فهدى الحبشة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبح ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الاملح اي الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض ثم قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي الاظاحي من اهل العلم من يجعلها في كتب الاحكام عقب المناسك ومنهم مثل ما صنع المصنف من يجعلها مع الاطعمة آآ الصيد وهذا له وجه وهذا ايضا له وجه والاضاحي هي من شعائر الاسلام العظيمة ومن القربات المبرورة ومن الطاعات الجليلة التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى الى الله بها في يوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة فالاضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليوم الثالث من ايام التشريق من اليوم الثالث من ايام التشريق اه الاضحية من محاسن هذا الدين وهي من القرب العظيمة التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها على اه من المنن التي يتقرب اه من المنن التي يتفظل الله سبحانه وتعالى بها على العباد في يوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة يتقرب الحجاج الى الله بذبح الهدايا ويشاركهم المسلمون في البلدان بذبح الضحايا بذبح الضحايا ولهذا لما كانت كان هذا هذه المشاركة بين الحجاج واهل البلدان امر من اراد ان يضحي اذا دخلت العشر الا يأخذ من شعره و اظفاره وبشره شيء لانه عنده نوع مشاركة في يوم العيد يشارك الحجاج بذبح الاضحية وهم الحجاج يذبحون الهدايا تقربا الى الله سبحانه وتعالى. الحاصل ان من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة والاضاحي انما تكون من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الازواج الثمانية التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد من المعز اثنين ومن الضأن اثنين ومن الابل اثنين ومن البقرة اثنين ذكر وانثى الاضاحي تكون من هذه لا تكون من غيرها من ضحى بغيرها فانه لا فانها لا تجزئ. فالاضحية انما تكون من بهيمة الانعام بهيمة الانعام هي الازواج الثمانية من الظأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الابل اثنين قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده ضحى اي ذبح عليه الصلاة والسلام اه اضحيته وكانت بكبشين املحين قال الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض بسواد وبياض اقرنين اي لهما لهما قرون ذبحهما بيده وهذا فيه ان من السنة ان يباشر المضحي ذبح الاضحية بيده من السنة ان يفعل ذلك ان لم يتيسر له ذلك وقام بها غيره فلا حرج. لكن الاولى ومن السنة ان ان يباشر هو هو بيده وسمى وكبر يسمى اي ذكر اسم الله عليه وكبر اي اي قال الله اكبر فيقال عند ذبح الاضحية بسم الله والله اكبر اما التسمية اما التسمية فواجبة. واما التكبير فمستحب تسمية واجبة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ووضع رجله على صفاحهما لان الاضحية والذبيحة عموما تجعل على جنبها الايسر ويجعل الذابح رجله على صفحتها على يعني على جنب الوجه حتى ما تقوم برفق ليس بشدة ولا بعنف اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة يترفق بها يذبحها وهو يرحمها. احد الصحابة كما في الادب المفرد قال يا رسول الله الشاة اذبحها وارحمها قال والشاة اذا رحمتها رحمك الله حتى عند الذبح ما ينبغي ان تذبح بشدة ولا تحد آآ الشفرة او السكين امامها. وانما يترفق بها ويتلطف. ووضع الرجل على صفاح صفاحها هذا من الرفق بها من اه الرفق بها فالحاصل انه عليه الصلاة والسلام ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين املحين وجاء في بعض الاحاديث واحد عنه وعن اهل بيته وواحد عن من وحد الله سبحانه وتعالى من امته ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان اذا علم وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا اول مشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسألك الثبات في امر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. ونستغفرك لما اعلم انك انت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ان استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه