الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس الفقهية المنعقدة في مسجد عائشة المحري ونحن في يوم اه الحادي عشر من الشهر الثامن عام سبعة عشر بعد الالفين من الميلاد الموافق للتاسع عشر من شهر الله ذي القعدة عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحاول ان نختصر في الاجوبة لان الاسئلة كثيرة جدا هذا سائل يسأل عن عملية التورق المصرفي التي تقوم بها بعض البنوك هل هي جائزة او لا؟ علما بان البضاعة التي تباع وتشترى عبارة عن زيت نخيل تكون ببورصة احدى الدول الاسلامية تورق انا اسميها تورط وآآ التورق في الاصل مباح لكن بشرط ان يتم هذا البيع بالشروط التي وضعها العلماء واي بيع اذا لم يتم بالشروط المعتبرة فانها تكون من البيعات المحرمة اي بيع اذا لم تتم بالشروط المعتبرة فانها تكون من البيعات المحرمة والتورق اذا لم يتم بالشروط التي وضعها العلماء يصبح تحايلا على الربا. والتحايل على الربا اشد من الربا اذا كان الانسان مضطر لان يتورق فهنا انا اطلب منه امرين الاول ان يكون هو الذي يشتري ويبيع آآ لنفسه وان لا يوكل البنك في الشراء وفي البيع يروح من البنك يشتري البضاعة اذا كان عندهم ثم يخرج من عندهم ويذهب ويبحث ويبيع هذه البضاعة ثم يأخذ المال ان شاء سدد وان شاء قضى به حاجته والشرط الثاني الا يبيع هذه البضاعة على الجهة المصدرة التي اشترت منها البنك ولا على البنك ولا على شركاء البنك اليوم اصبح بعض البنوك يتحايلون ولهذا اقول التورق جائز بهذين الشرطين ان تكون انت الذي تقوم بهذه العملية البيعية انا اعطيتك سيارتي نقدا بالف دينار رحت انت اخذت سيارتي وبعد ما صار ملك لك رحت الى سوق الحراج وبعته بالف ومئة بعته بتسع مئة كيفك هذا امر راجع لك هذه هي حقيقة التورق اما انا اقول لك هذي سيارتي بالف خذها اه اقساط بالف تأخذها ثم اشتريها منك بالنقد تسع مئة هذا هو التحايل على الربا. الذي نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو من بيع العينة وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ارجو ان يكون الجواب واظحا يقول السائل نحن في امريكا ونزلت امطار بسبب الرياح والبرق والرعد انطفأت الكهرباء على بعض البيوت ومن ضمنها المسجد وبالتالي بسبب ذلك جمعوا بين صلاة المغرب والعشاء فهل هذا سبب للجمع ام لا؟ لا بأس اذا رأى امام المسجد ان مجيء الناس مرة اخرى في الظلام مشتت لهم فانه لا بأس بالجمع لان الجمع جائز عند الحاجة على صحيح من اقوال اهل العلم ومن الحاجة السفر ومن الحاجة المطر ومن الحاجة الرياح الشديدة العاتية ومن الحاجة الغبار الشديد هذه حوائج ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول هل هناك ما يسمى بالوصية الواجبة لابناء المتوفى قبل والده هذه معروفة في القانون المصري وكذلك بالقانون الكويتي الوصية الواجبة وهو ان رجلا عنده اربعة ابناء احد ابناءه توفي في حياته ثم عند هذا الابن ابناء فيعطون للابناء ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة لا اصل له في كتب الفقهاء المتقدمة لم يقل به احد من الفقهاء المتقدمين. اي نعم للميت ان يوصي يقول انا اوصي بثلث مالي لابنائي ابني فلان الذي لا يرث. هذا امر مباح لكن ان يلزم بذلك فهذا لا اعلم له اصلا ولذلك لم لم نجد هذه المسألة في كتب الفقهاء المتقدمين لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابل وانما هي من اه محدثات بعض العلماء ففي مصر ثم راجت مع الاسف الشديد في بعض البلدان ناخذ سؤال من عندكم والسؤال مني ولا كيف تفضل آآ هذه المسألة وهي اذا حكم القضاء اذا حكم القضاء بما هو باطل شرعا فجمهور العلماء يقولون ذلك لا يحلل المال. والحنفية يقولون ان قضاء القاضي ولو كان باطلا يحلل المال. والصحيح قول الجواب ولا بناء على هذا لو كانوا بالغين فالواجب عليهم ان لا يأخذوا ولكن الواجب على الجد نحن نوصي الجد نقول الواجب على الجد انه يوصي بشيء من ماله لابناء ابنه يقول انا مصاب بسلس البول وآآ اجريت عملية جراحية الخصية وقال لي الطبيب يجب ان لا يمس الماء مكان العملية وعليك بمس الذكر طيب اذا كان الانسان لا يستطيع ان يستنجب الماء فالحمد لله استجمار مشروع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستجمرون والاستجمار هو القاء المحل بثلاثة احجار او بما يقوم مقام الاحجار والمناديل قائمة مقام الاحجار فما في اي اشكالية واذا كان الرجل مصاب بسلس البول او مصاب بعملية او مريض مرض شديد ويشق عليه الامر فالله عز وجل قال في ضمن ايات الوضوء والطهارة قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولهذا ذكر بعض العلماء انه يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم دوركم نعم من كان من عادتها او من عادته انه يضحي كل عام ثم يريد الحج الذي يحج هو مخير بين ان يضحي في بيته ويهدي في حجه وبين ان يكتفي بهدي الحج هو مخير وقد ثبت في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ها عن زوجاته بالبقر ضحى عن زوجاته البقر وهو في الحج فدل على ان الحاج له ان يضحي ايضا يقول امرأة فاتها اربعة وعشرون يوما فاتها اربعا وعشرون يوما من وفاتها اربع وعشرون يوما من شهر رمضان قبل الماضي بسبب انها كانت في الشهر التاسع من الحمل وقد قضت بعض الايام بعد رمضان هذا العام ولكنها لم تطعم فهل عليها القظاء معاني الطعام؟ ام يكفيها القظاء مأجورين ما دام مر عليها سنة ولم تقضي حتى جاء رمظان الاخر فينظر لماذا لم تقظي ان كان عدم القضاء تسهيلا منها وعدم القضاء وعدم مبالاة منها فعليها القضاء واطعام كل يوم مسكين واما اذا لم تقضي لانها كانت حامل ثم بعد الحمل اصبحت مرظع حتى جاءها رمظان الاخر فليس عليها الا القظاء نعم الاصل ان زيارة القبور مسنون للرجال دون النساء لقوله صلى الله عليه وسلم للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. واما النساء فلا يزرن المقابر على الصحيح من اقوال اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود وغيره قال لعن الله زوارات القبور وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة يقدمن من المقابر ارجعن مأزورات غير مأجورات وهذه النصوص تدل على ان المرأة ليس لها ان تزور المقابر لكن هناك المرأة اذا مشت لغسل لغسل ميتتها او ميتها ثم ما تقصدت زيارة المقابر كان قصدها غسل الميت او الصلاة على الجنازة فرأت القبور فسلمت عليه على اهل القبور ودعت لاهل القبور هذا لا بأس به لكن تقصد النساء للمقابر هذا امر لخلاف السنة وهو امر محرم. واما بالنسبة للرجال فان زيارة القبور مسنون لهم وقد اختلف العلماء في مقدار المشنول هل هو كل يوم او كل شهر او كل اسبوع الصحيح ما جاء في صحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزور شهداء احد ولم يذكر الراوي وقتا معينا فدل على انه ان تيسر له في الشهر مرة فعل وان تيسر في الاسبوع مرة فعل واما زيارة القبور كل يوم او زيارة القبور في يوم محدد كالجمعة والاعياد فهذا لا شك انه من البدع يقول هل كفت الثياب المنهي عنه اثناء الصلاة او حتى لو اتيت وانا كافي للمسجد ثم صليت آآ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثياب في الصلاة وهذا النهي الصحيح من اقوال اهل العلم انه يشمل كف الثوب داخل الصلاة ويشمل ان تكف الثوب قبل الدخول في الصلاة يعني مثلا انسان قبل ما يدخل في الصلاة شفت الكم فاذا كفت الكم ثم دخل في الصلاة هو منهي عنه. لماذا؟ لان القاعدة في الاستدلال ان النهي عن الشيء نهي عن اسبابه فلما نهى عن كف الثياب علمنا انه منهي عنه قبل الولوج في الصلاة وفي اثناء الصلاة. نعم نعم نعم يقول اه شيخ مبارك يقول ان بعض الناس يقول ان حديث لعن الله زوارات القبور منسوخ بحديث الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة لعل هذا القائل لا يعرف القاعدة الاصولية في الاستدلال وهي ان الاخبار لا تنسخ الاخبار لا تنسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعن الله زوارات القبور هذا خبر فلما يجي بعدين يقول له الله ما يلعن زوارات القبور معناه كلامه الاول كذب وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقع الخلف في كلامه ولهذا اتفق العلماء اتفق العلماء على ان باب الاخبار باب لا يلجه النسخ يقول حكم دخول الحائض للمسجد لطلب العلم الاصل ان المرأة الحائض ممنوع من دخول المسجد ولكن اذا كان لحاجة كطلب العلم او درس يفوت فلها ان تتحفظ وتدخل المسجد للحاجة والله جل وعلا قال عن الجنب ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فاذن لعابر السبيل ولو كان جنبا ان يبقى في المسجد فاذا كان الجنب الذي يمكنه رفع الجنابة بالغسل فاذن الله له بالمكث في المسجد اذا كان عابر سبيل. فالحائض للحاجة من باب اولى يقول كان الاتفاق في عقد البيع بان نسلم له المبلغ بعد مدة سنتين بحيث نعطيه في كل شهر مبلغا معينا ولكن الحول يحول على المال الذي عندي اي الذي اخرج منه. فهل على هذا المال زكاة الاصل ان الانسان اذا جاء وقت وجوب الزكاة في ماله ماذا يفعل انت عندك عشرة الاف دينار كويتي عشرة الاف دينار كويتي زكاته كم مئتين وخمسين دينار كويتي طيب هذا الرجل عنده عشرة الاف دينار كويتي اذا جاء وقت وجوب الزكاة ينظر كم عليه ديون عاجلة ديون لابد من سدادها والله الف دينار هو متأخر في السداد. اذا يخرج الالف يبقى تسعة الاف اما الديون الاجلة التي هي منجمة يعني كل شهر تدفع قسط قسط قسط الصحيح ان هذه لا تؤثر في نصاب المال الصحيح انها لا تؤثر في نصاب المال. فعليه لو فرضنا ان انسان عليه الفي دينار قسط سيارة لكن الالفين مقسط على الشهور كل شهر يدفع مبلغ معين فحينئذ نقول ان هذه المبالغ المقصطة على الشهرية المستقبلية هذه لا يجوز انك تسقطها من اجل اصل النصاب. لماذا؟ لانك لست انت مطالب بها فسيبقى لو فرضنا انك اخذت الالفين لاجل الالفين للسيارة هم لن يطالبوه بالالفين فيبقى الالفين عندك حول كامل انت ما اخرجت من الزكاة ولا يوجد مال في الاسلام يحول عليه الحول كامل ملك لشخص او في يد شخص ولا يكون فيه زكاة هذا لا وجود له اذا لابد الانسان يفرق بين الديون التي حلت وبين الديون الاجلة. الديون التي حلت هي التي تنزل من قدر الزكاة. اما الديون الاجلة فلا تنزل. نعم طيب نسأل ما دام انتوا ما عندكم اسئلة نخلص اللي عندنا في يقول البعض يذهب للتسوق المول وبسبب انهم سيتأخرون ويخشون عن صلاة العصر ان تفوت فيقومون بجمعها مع الظهر او يصلونها قبل الخروج اي قبل العصر ويستدلون بحديث ان الرسول من غير سفر ولا مطر ولا مرض هذا الاستدلال يصح لو كان حاجة. المول ليس بحاجة لان الذهاب للمول انما هو تشوف وتشوق وترفه هذا الذي اعرفه ما يمكن لانسان يستغرق تسوقه من بعد الظهر الى المغرب ما هذا التسوق الذي يستغرق كل هذا الوقت ثم اليوم الحمد لله اكثر المولات فيها مصليات فما في اي حاجة والذي يجمع ويستدل بهذا الحديث لا يعرف كيفية الاستدلال وبناء عليه لا ينظر الى مثل هذا القول ولا الى مثل هذا الفعل يقول ان في مكة ليس فيها ساعة نهي هل هذا خاص بركعتي الطواف؟ الجواب نعم. هذا خاص بركعتي الطواف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا احدا صلى في هذا المسجد في اي ساعة من ليل او نهار يعني صلاة الركعتين بعد الطواف هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم يقول اه هل الذين يأخذون معاشات ودوامهم بالشهر مرة منسقين بينهم هالمعاشهم حرام ولا حلال هذا المرة الماظية هم بعد سئلنا عنه نقول ايها الاخوة دائما نفرق اذا كان عقد العمل عقد العمل على الانجاز فانت تداوم ولا ما تداوم ما له علاقة. لان العمل على الانجاز واما العمل اليوم العمل الذي بيننا او العقد الذي بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية هو عقد اجرة وانجاز وليس عقد انجاز فقط عقد اجرة وانجاز والاجير اذا عقد عقد اجرة فالاجير وقته لمن استأجره يعني انت الان اظرب لك مثال انت جبت سايق للبيت شنو العقد اللي بينك وبين السايق؟ العقد اللي بينك وبين السايق الاجرة على السياقة معنى هذا الكلام لو ان السائق قال الان من صلاة الصبح الى صلاة الظهر انت ما عندك سياقة؟ انا اروح اشتغل برا انت ما تسمح له ليش؟ لان العقد اللي بينك وبينه عقد اجرة على عقد الاجرة في عمل ولا ما في عمل هو محبوس عندك ولا لا؟ في احد منكم يسمح لسائقه يذهب ويعمل برا وبعدين اذا خلص العمل يجي يعمل عنده لا لان الاجرة وقعت على الاوقات فنحن حينما وقعنا عقد العمل مع ديوان الخدمة المدنية كان النص على اننا موظف بالخدمة المدنية ما دام موظف يعني لازم تداوم سبع ساعات المنصوص عليها مع الاجازات في بداية الدوام في نهاية الدوام والطارئة والمرضية وغيرها الى اخره فهذا التنسيق لا ينفع الا ان يكون هذا التنسيق من قبل من يملك ومن الذي يملك؟ الذي يملك هو احد ثلاثة اشخاص. اما ديوان الخدمة المدنية نفسها فيعفي بعض الناس عن البصمة وعن الدوام وانما يقول على الانجاز واما وزير تلك الناحية والعمل واما وكيل تلك الناحية والعمل. غير هؤلاء الثلاث لا يملكون شيء واذا فعلوا فانما هم يعينون على المنكر يقول كنت اسافر واقصر واجمع اكثر من اربعة ايام والان تبين لي ان الراجح هو قول الامام احمد ان المسافر اذا كان يعلم انه سيمكث فوق اربعة ايام فانه يعتبر مقيما فهل اعيد هذه الصلوات الصحيح من اقوال اهل العلم هو مذهب الامام احمد وهو ما افتى به شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ان المسافر اذا كان يعلم انه سيمكث في البلدة الفلانية اكثر من اربعة ايام يقينا فانه ليس بمسافر لان المسافر على نوعين مسافر لا يعلم كم سيمكث كل يوم يقول باجر برجع باتشر برجع بعد باتشر برجع الليلة بخلص ارجع وهو يبقى ويستمر مثل ما حصل مع ابن في عمر. كان في اذربيجان وكل يوم يشيل حاجاته فوق ظهره. ويجي ويقول ارجع الى المدينة. ويجي يمشي لين يوصل للطريق واذا يجد ما ذابت فيرجع فيقول غدا ارجع. ثم غدا ياخذ حاجاته ويشيله ويحطه فوق ظهره ويقول ارجع. ويجي ويلقى الظهر. جلس على هذا مدة اكثر من شهر نعم هذا الرجل مسافر كل يوم ها قشه على ظهره واضح ولا لا؟ هذا مسافر. ما يعرف كم سيمكث فما دام الانسان لا يعرف كم سيمكث هذا مسافر قال له الدكتور احتمال ان مريض اللي معك بكرة يطيب نطلعك قال خلاص بكرة جا بكرة قال لا خله بعد بكرة بكرة بعد بكرة قال لا خله بعد بكرة هذا الرجل لا يعلم الان لكن مريظ من اليوم حاجز لنفسه انه يذهب يسافر ليوم الجمعة. ويرجع بعد شهر ويقول انا مسافر؟ لا. انت تعلم علم اليقين انك ستمكر فوق اربعة ايام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسافر قال جائزته يوم وليلة وظيافته ثلاثة ايام. كم صار المجموع خلاص. قال بعد ذلك قال ماذا قال بعد ذلك؟ قال ثم لا يؤذي او لا يثوي احدكم ها اخاه يعني يروح يشوف لك دار واقعد انت منت مسافر خلاص. حق السفر اربعة ايام النبي صلى الله عليه وسلم علق كثيرا من الامور بالثلاث وقال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث الا مع ذي محرم طيب مع السفر قد يكون اقل من ثلاث فلماذا حدده بثلاثة ليال؟ قال لان هذا اكثر ما يتصور من السفر ويوم للدخول فهذه اربعة. فالصحيح هو مذهب الامام احمد رحمه الله ان المسافر اذا كان يعلم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام فانه اذا وصل ليس له ان يجمع ولا ان يقصر يعتبر مقيم واما من كان على اه فتية قد افتي له قبل ذلك. ثم تبين له خطأ الفتوى فالصحيح انه لا يعيد الصلاة يقول في شباب في قرية ما عندهم مسجد قريب منهم فشخص اعطاهم غرفة واسعة وقال لهم اتخذوها مسجد وكانوا يصلون في هذه الغرفة تقريبا عشرة اشهر ثم بعد ذلك رجع صاحب المسجد وعمل فيه احتفال وثم بعد ذلك رجع صاحب المسجد وعمل فيه احتفال الزواج ورقص واشياء من المنكر هل يجوز فيه الصلاة بعد ذلك يعني اذا كان الرجل اوقف هذه الدار للصلاة ثم رجع عن وقفه فهذا رجوع باطل ليس لمن اوقف دارا او اوقف مكانا للصلاة ان يرجع الا ان يكون وقفه مؤقتا فاذا كان وقفه مؤقتا فالوقف المؤقت هل يصح او لا يصح؟ فيه خلاف بين العلما والصحيح انه يصح ان يقول الانسان ارضي هذه موقوف سنة غلته للفقراء والمساكين هذا جائز يقول هذه عمارتي اجعلها وقفا سنة يسكنها الفقراء المدة المعلومة الصحيح ان الوقف جائز خلافا لمن منعه فاذا كان الرجل اوقف هذه الارض او هذا البيت او هذه الغرفة للصلاة فليس له ان يرجع فان رجع فهو اثم وفي فعله لاقامة الزواج والرقص في هذا المكان هو اثم. اما انتم فعليكم ان تنصحوه وان تؤدوا الصلاة فيها بعد تنظيفها وتطهيرها يقول الزوجة تريد اخراج زكاة ذهبها وزوجها يمنعها بحجة انه يلبس او ملبوس ومن المشايخ من افتى بانه لا زكاة على الملبوس الزكاة على الذهب الملبوس ينقسم الى ثلاثة اقسام الذهب الذي تشتريه المرأة لنفسها ثلاثة اقسام ذهب تشتريه المرأة تشتري هذه الذهب بقصد الادخار فهذا ما في خلاف بين الفقهاء ان فيها زكاة يقول اه الذهب الاحمر لليوم الاسود هذا ما في اشكال ان فيها زكاة النوع الثاني ذهب تشتريه المرأة بقصد اللبس وتلبسه في اكثر الحول كالقرط والخاتم ونحو ذلك هذا فيه الخلاف الشديد وذهب تلبسه المرة في المناسبات كحزام او قلادة ونحو ذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذهب فيه الزكاة سواء كان ملبوس او غير ملبوس والخلاف الذي الشديد هو في الملبوس اكثر الحول. واي امرأة اليوم تلبس الذهب اكثر الحوض اي امرأة اليوم تلبس الذهب اكثر؟ لو حسبت ايامها تقول ها في مناسبة كذا ويوم كذا لو جمعتها كلها ما تجي شهر شهر من السنة تلبس الذهب وتقول ملبوس؟ لا هذا مو ملبوس المسبوس هو ما يتكرر لبسه وبناء على هذا نذكر الاخوات الفضليات بحديث آآ ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه امرأة ومعها ابنة لها وفي يدها سواران من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم الان في يدها يعني لابسة ولا مو لابسة ملبوس ولا مو ملبوس؟ ملبوس فقال صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتها؟ قالت لا قال اتحبين ان يسورك الله بسوارين من نار؟ فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله نعم الذهب المؤجر هل يخرج الزكاة هذا الذهب؟ بناء على انه ذهب او بناء على انه عروض تجارة الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذهب يخرج زكاته بناء على انه ذهب حتى لو كان مؤجرا نعم نعم مثل مطارنا ايه اما بالنسبة لمطار الكويت فالجمع يصح فيه لان خشية فوات الوقت لو الطيارة تطير بعد الظهر وتخاف انك ما تصل هناك الا والعصر قد اه خرج وقتها فيجوز ان تجمع العصر مع الظهر بدون قصر. لان المطار في وسط المدينة واما اذا كان المطار خارج عن المدينة فحينئذ يجوز القصر والجهر. بالنسبة لمطار الكويت يجوز فيه الجمع دون القصر نعم يقول تفضل. بالنسبة نعم حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين هذا الحديث صححه جمع من اهل العلم ومن اخرهم محدث العصر العلامة الالباني رحمه الله تعالى يقول رجل فاتته صلاة المغرب واتى الى المسجد ووجدهم يقيمون صلاة العشاء ماذا عليه ان يفعل هل يصلي العشاء معهم ويقضي المغرب بعد العشاء او يصلي معهم بنية المغرب واذا كان يدخل معهم بنية المغرب كيف يدخل معهم؟ هل يسلم قبلهم الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصلاة اذا فاتت الانسان فانها تؤدى مرتبة يعني ما يصير تصلي العشاء قبل المغرب او تصلي المغرب قبل العصر فلا بد ان تقضى الصلوات مرتبة مرتبة فحينئذ اذا جيت الى المسجد فانت الان بالخيار اما ان تكون اتيت من اول الصلاة فتدخل معهم بنية المغرب واذا كانت الثالثة تجلس وتتشهد وتسلم ثم تقوم وتدخل معهم بنية العشاء ما ادركت فتصلي وما فاتك فتقضي واذا فرظنا انك اتيت وهم في الركعة الثانية وتدخل معهم بنية المغرب فاذا سلم وتسلم معهم ثم تصلي العشاء في سورة واحدة فقط الترتيب يسقط هذه الصورة هي انك لو اديت الصلاة الفائتة فان الحاضر تفوت فحينئذ يسقط الترتيب مثال ذلك لو فرضنا ان انسانا تذكر انه ما صلى العصر وذلك قبل غروب الشمس بدقائق ولا الظهر فلو صلى الظهر ثم صلى العصر غربت الشمس فيصبح العصر ايضا غائبة طائفة فهنا الصحيح ان الترتيب يسقط. لان الحاضر وقتها مقدم على فواتها. تصلي العصر اولا ثم تقضي مغرب يقول هل رمي الجمرات يكفر كبائر الذنوب وهل تكفر بها الشرك الاصغر الحديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة هذا الحديث صحيح نعم الحجاب او التميمة بلغة الشرع وهو ان يكتب الانسان ايات من القرآن ثم يعلقها في يده او في رقبته او في صدره او يضعها تحت الوسادة هل هذا جائز او لا؟ هذا سؤالك الحجاب او التميمة بلغة الشرع منهي عنه على العموم قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ان الرقى والتمائمة والتولة شرك ان الرقى والتمائم التمائم جمع تميمة وهي الحجاب بلغتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها شرك من حيث العموم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل تميمة فقال فابى ان يبايعه فقطعها فبايعها ولم يستفصل هل فيها ايات او لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع تميمة من انسان فكأنما اعتق رقبته ويروى هذا عن سعيد وهو الصحيح ولم يقل العلماء بالتفصيل. ولذلك جاء عن ابراهيم قال كان كانوا يكرهون التمايم من القرآن وغيره لانه لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما يروى ان عائشة وابن وعبدالله ابن عمرو ابن العاص كانوا يعلقون على رقاب الصبيان فهذا خطأ وانما كانوا يعلقون ما يكتبونه للصبيان لكي يحفظ القرآن من الصحائف ما هو التميمة ولا حجب واما الحجب او التمايم للصبيان فهذا لم يثبت عن احد من الصحابة رظوان الله تعالى عليهم ثم اذا قال الانسان اني اذا وضعت التميمة يذهب عني الخوف واحس بالقوة او بالنشاط او احس آآ السكون ونحو ذلك نقول ان ما تراها النفوس ليس دليلا على الشر يعني يجي انسان يقول والله انتم تصلون اربع ركعات انا اخشع في اربع ركعات انا اخشع في الخامسة بزيد صلاة خامسة ما يجوز دين الله عز وجل ليس مركبا على اهواء الناس دين الله تبارك وتعالى موضوع لما يصلح عامة الخلق وليس لرغبات كل احد ولهذا نقول ليس لك ان تظع حجابا يغنيك ويكفيك ان تعمل بالرقى الشرعية التي اذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها كافية ووافية يقول كيف يتأهب المسلم لقدوم شهر ذي الحجة؟ اولا يعلم ان شهر ذي الحجة من الاشهر الحرم ثانيا يجدد التوبة. ثالثا يعزم على ترتيب الاوقات في العشر من ذي الحجة. ورابعا يعزم على صوم ما يقدر. خامسا يجتهد على الذكر في هذه الايام ويتخلص من المظالم يقول هل كل من لديه راتب يجب عليه ان يضحي الاضحية واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم هناك من اهل العلم من قال انها مندوبة لكن الصحيح ان الاضحية واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يشهد مصلانا ولقول الله تعالى فصل لربك وانحر قال جمع من المفسرين نزلت في صلاة العيد وفي اضحية يوم العيد امر من لم يضحي فلا يقربن مصلانا والنبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بردة ابن نيار وقد ذبح قبل الصلاة قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم قدمها لاهله فليعد مكانها اخرى ولو كانت ما هي واجبة. ما امره بالاعادة ولو كانت الاضحية غير واجبة ما امره بالاعادة فدل على ان الاعادة دليل على الوجوب والانسان اذا كان عنده راتب ينظر هل عنده راتب مستقل او ان راتبه مدخول مع والديه بعض الناس في البيوت يعني ابوهم وعنده اولاد رواتبهم اموالهم كلهم مع بعض فلو ضحى الاب يغني عن الباقي لكن لو كان كل واحد له راتب كل واحد له حساب خاص مستقل فكل من يملك القدرة على الاضحية يضحي يقول من عليه دين للبنك او لاشخاص هل يجب عليه ان يضحي؟ اذا كان يملك مال الاضحية يضحي قل ما هي نصيحتكم لنصرة الدين ونشر الوعي بين الناس الواجب على المسلمين التناصح يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رقية تميم ابن اوس الداري الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعاماتهم هكذا جاء في مسلم وفي ابي داوود ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فالواجب على المسلم ان يكون ناصحا للمسلمين وان يجتهد في الدعوة الى الله فان الله تبارك وتعالى يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية انت تعرف فضل الذكر بلغ الناس فظل الذكر يقول هل يجوز بناء المسجد من اموال اقترظتها من بنك عن طريق المرابحة يجوز اذا كان الانسان قد اقترب من طريق المرابحة يسمونه قرظ وهو غلط ليس بقرض انما هذه تسمى مرابح. المرابحة ما يسمى قرظ بلغة الشرع ولا في لغة الفقه ولا في لغة البنوك ما ادري كيف يسمونها قرظ هذي ما هي قروظ هذه عملية عملية بيع فلو ان انسانا اشترى سيارة بالمرابحة بخمسة عشر الف دينار قسطا ثم باع السيارة اثني عشر الفا نقدا ووزع الاموال هذي الى اربع اربع وبنى فيها ثلاثة مساجد ما فيها شي هذه اموال ما فيها شيء لانها استفيدت من طريق شرعي لكن هل ينبغي للمسلم ان يستقرض لاجل بناء المسجد هذه مسألة يعني الصحيح من اقوال اهل العلم الكراهة. يكره للانسان ان يستقرض وان يركب نفسه قرضا لاجل بناء مسجد نعم نعم اذا قرأ الانسان القرآن ودعا للميت فهذا الدعاء يصل للميت بالاجماع. خلافا للمعتزلة والدعاء يصل للميت بنص القرآن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولو كان ما يصل لما كان لهذا الدعاء من معنى والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين سنة وكم دفن من اصحابه ومع ذلك كان يقول لهم اذا انتهوا من دفن الميت ما يقول لهم اقروا اقروا القرآن ولا يقروا الفاتحة. يقول لهم استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل استغفروا يعني اطلبوا له المغفرة وقراءة القرآن للميت او الفاتحة للميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا عمله ولم يثبت عن احد من الصحابة فعلا وروي عن عبد الله ابن عمرو ابن عن عبد الله ابن عمر انه كان اوصى ان يقرأ عند رأسه فواتيح البقرة وعند قدميه خواتيم البقرة لكنه لا يصح باسناد ضعيف عند البياقي النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة الى الصدقة وهذا امر شاق على النفس وليس كل الصحابة يملكون المال ليتصدقوا لميته ولم يرشدهم الى القرآن ان يجعلوا ثوابها للميت ثم الانسان يجعل شيئا يملكه لمن لا يملك يعني انا الان اسألك سؤال لو جيت قلت لك اعطني صلاتك شلون تعطيني صلاتك ما تقدر لان هذا الشيء لا تملكه لكن لو اقول لك اعطني مالك تقول لي تفضل خذ هل تملكه لذلك لو قال الانسان لاخر الله يغفر لك هذا يملكه هو يطلب من الله ان يغفر لك يملك لكن يطلب من الله يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثوابه لفلان. من الذي اذن لك ان تجعل ثوابه لفلان ثم من اين علمت ان هذا الثواب حصل لك حتى تعطيه لفلان اصلا بينما الدعا مجزوم به انه يصل الى الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اذا ليس بجائز ان يقرأ الانسان للميت لا الفاتحة ولا القرآن ولم يقل بجواز ذلك الا الفقهاء المتأخرون من الحنابلة والحنفية ومنصوص الامام الشافعي منصوص كلامه انه لا يصل الى الميت شيء من قراءة القرآن وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى يقول اذا خلعت المرأة حجابها في مراكز التجميل والاسواق والنوادي هل هذا امر مباح اذا كان المرأة في مكان ليس فيها الا النساء فخلعت حجابها وامنت فهذا قال جمهور العلماء انه مكروه لان المرأة عليها ان تكون محجبة في غير بيت الزوجية على الدوام بمعنى لا تكشف رأسها بمعنى لا تكشف رأسها. لكن لو انها خلعت الخمار عن رأسها لا نقول انها اثمة لكن نقول ان هذا مكروه في غير بيت الزوجية نعم نعم انكار تلبس الجن للانس هذا قول المعتزلة. مو شيء جديد هذا قول المعتزلة المعتزلة انكروا ان يكون الجن يدخلون في الانس وانكروا الاحاديث الواردة ومدلولات القرآن الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهل هم ينكرون المس والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اخرج عدو الله شلون يقول له اخرج عدو الله؟ هو ما فيه شيء شلون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العرض فهؤلاء الذين ينكرون تلبس الجن بالانس هؤلاء اما جهال واما انهم متأثرون به اقوال المعتزلة نسأل الله ان يهديهم طيب نكتفي بهذا اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب