الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي قبل رمضان تنبيه مهم وهو ان بعض الناس لا يسأل عن احكام من الصيام الا اذا وقع فيها وهذا خطأ بين الواجب على المسلم والمسلمة ان يتعلم احكام الوقت وان يتعلم احكام الصيام قبل الدخول في الصيام. وان يتعلم احكام زكاة قبل العمل من المعيب جدا ان الانسان يعمل الشيء ثم يسأل عن حكمه الواجب على المسلم ان يسأل عن الشيء قبل قوله او فعله وهذه احد الفروقات بين زماننا وزمان من سلف من الصحابة والتابعين كان احدهم لا يقول قولا ولا يفعل فعلا الا اذا سأل ثم يقدم وقليل منهم من يفعل ثم يسأل واما زماننا فالعكس اكثر الناس اليوم يقولون ويفعلون ثم يسألون وهذا خطأ بين الواجب على المسلم ان يقدم على الشيء قولا او فعلا تركا بعد العلم اما ان يفعل ثم يسأل فهذه احد المواضع التي ربما يتورط فيها الانسان ثم لا يعرف كيف يخرج اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم البصيرة في دينه والتفقه فيه والفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ونبدأ بالاسئلة الواردة ثم اه نفتح المجال لكم يقول هل المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة؟ المضمضة والاستنشاق من من فرظية الغسل الغسل شرطه او شرط صحته تعميم الماء بالبدن ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله الغسل له ركنان. النية وتعميم الماء بالبدن فمتى ما لم يعمم المغتسل نفسه فانه لا يصح غسله فيجب في تعميم الماء البدن المظمظة والاستنشاق وهما من البدن الظاهر. بخلاف العينين فالواجب على كل انسان اراد ان يغتسل ان يتمضمض وان يستنشق. ولو جعل المضمضة والاستنشاق مع الوضوء قبل الغسل كان مجزيا ما لم يكن هناك فصل كبير يقول هل يجوز اداء فريضة الحج او العمرة للوالد المتوفي هل يجوز اداء فريضة الحج او العمرة للوالد المتوفي اقوم بها بنفسي او ادفع مبلغ معين لرجل اخر. وهو يقوم بادائها وهل هناك دليل على هذا الفعل بالنسبة للحج عن الغير الحج عن الغير جائز سواء كان قريبا او بعيدا ومما يدل على ذلك ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها وقالت ان ابي رجل كبير السن ادركته فريضة الله الحج وانه لا يثبت على الراحلة افيجزي وانا اصوم عنه؟ افيجزي ان احج عنه؟ قال نعم. حجي عنه والحج من العبادات التي تقبل الانابة لكن اختلف العلماء ما هو الحج الذي يمكن ان يحجه الانسان عن الغير منهم من قال مطلق الحج سواء كان فرض او نفل حجة الاسلام او النذر ومنهم من قال انما يحج عن الميت او عن العاجز الذي لا يرجى برؤه انما يحج عنه الفرض فقط والاقرب والله اعلم ان الحج والعمرة عبادتان قابلتان للنيابة فيمكن ان يؤدى عن الميت الفرض وهو الذي ورد واما النفل فقياس ولا قياس في العبادات والله اعلم يقول السائل ورد قول الامام نعم اذا سمعنا قول الامام اليس اليس الله باحكم الحاكمين؟ اليس الله بعزيز ذي انتقام فنقول بلى نعم يجوز للمأموم اذا سمع خطابا في القرآن ان يجاوب الله عز وجل مثلا سمع الامام يقرأ سبح اسم ربك الاعلى. فقال سبحان ربي الاعلى ترى سبح اسم ربك العظيم فقال سبحان ربي العظيم قرأ الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين قال واستغفروه قال استغفر الله. هذا جائز للمأموم اما في النفل فجائز عند جماهير العلماء. واما في الفرض فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي بالسورة من القرآن فتكون اطول من سورة التي تكون اطول منها شلون صورة تصير اطول من السورة اللي اطول منها قالت كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح او ذكر الجنة سأل الله من رحمته او تعوذ من النار اذا المأموم له ان يجاور فاذا سمع الله يقول اليس الله بعزيز ذي انتقام؟ يقول بلى اذا سمع الله يقول اليس الله باحكم الحاكمين؟ يقول بلى وهكذا هذا من تدبر القرآن يقول السائل يقول الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وجاء في الحديث الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. جاء في احد شروحات الحديث ان اجر الصوم لا يدخل في وقاصة يوم القيامة فهل لنا ان نجمع بين الاية والحديث بان نقول ان عدم الاخذ من اجل الصيام يوم القيامة يكون من كرم الله بان لا يخزي العبد فيأخذ من حسناته لا شك ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان اجر الصوم لا يدخل في المقاصة وان اجر الصوم لا يقدر بقدر. ما دام لا يقدر بقدر فحينئذ اجر الصوم عظيم وما في اي تعارض بين الاية يوم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وبين الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ولا ادري من اين جاء الاشكال للسائل لكن المهم ان ندرك ان الصوم من الحسنات التي لا تدخل في المحاصة فهي محفوظة كاملة بشرط ان يكون الصوم محفوظا كاملا يقول هل يوجد دليل على ان من من افطر متعمدا من غير جماع في نهار رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين هذا قول الحنفية وهو قول قال به جمع من الفقهاء قالوا لان الكفارة المغلظة ليس لاجل الجماع وانما لاجل حرمة الشهر وحرمة الشهر موجود سواء افطر الانسان بالجماع او افطر بالاكل والشرب هذا دليلهم ودليلهم الثاني ان من اكل او شرب في نهار رمضان اذا لم يترتب عليه الكفارة المغلظة فان كل انسان اذا اراد ان يجامع يأكل اولا ثم يجامع ثانيا ما سوينا شي الدليل الثالث عندهم يقولون اذا ثبت اذا ثبتت الكفارة المغلظة في نهاية رمضان بالجماع مع اباحته في الليل فعلمنا ان المقصود حرمة رمضان فيقاس عليه من اكل او شرب في نهار رمضان وجمهور العلماء يقولون ان الكفارة المغلظة خاصة بالجماع لانه انما ورد لانه لانها الكفارة المغلظة انما وردت في الجماع والله تعالى اعلم ان هذه المسألة ليست من المسائل الفيصلية القاطعة حقيقة هي مسألة كبيرة ولا شك ان لرمضان حرمة ولهذا جاء في الحديث تأملوا هذا الحديث في ليلة الاسراء والمعراج او في مناماته صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقرض شفاه بالمقارظ رأى رجالا يقرضون شفاههم بالمقارظ من الحديد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال جبريل هؤلاء الذين افطروا قبل تحلة الفطر تأمل معي الان هذه عقوبتهم لانهم افطروا قبل تحية الفطر فما بالك بالذي يفطر عمدا ولهذا الفطر عمدا باتفاق العلماء في نهار رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب وهل من افطر عمدا في نهار رمضان من غير سفر ولا مرض هل عليه القضاء او لا جمهور العلماء قالوا عليه القظا مع التوبة من اهل العلم من قال ليس عليه القضاء لان الفطر عمدا لا يمكن ان القضاء يجزئه وانما القضاء يكون في حق المسافر والمريض فحرمة رمظان حرمة عظيمة ورمضان من من شعائر الله فالواجب علينا ان نحفظ شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يقول كيف يتدبر القرآن وما الفرق بين التدبر والتفسير ما في فرق بين التدبر والتفسير لان التفسير سبب ووسيلة من اسباب التدبر كيف يتدبر الانسان القرآن يتدبر الانسان القرآن بان يصل الى مراد الله عز وجل. ما الذي يريده الله منه لما يقول المسلم الحمد لله رب العالمين. ينبغي عليه ان يعرف ما الذي يريده الله منه في اخباره بان الحمد لله رب العالمين المراد ان تقر بهذا وان تتعبد الله بهذا. فتقول الحمد لله رب العالمين اذا التدبر انما طريقه التفسير وما يفعله بعض الناس اليوم لا عندهم علم بالنحو ولا بالصرف ولا بالاصول ولا بالفقه ولا باسباب النزول ولا بالسابق واللاحق وبعد ذلك احدهم يهجم على القرآن ويسميه تدبر هذا ما هو تدبر هذا نسأل الله السلامة والعافية هجوم على القرآن بغير اداة العلم وهو طريقة من طرق من يزعم انهم قرآنيون وهؤلاء يفسدون اكثر مما يصلحون بل حذر الحذر ولي محاضرة في الفرق بين تدبر القرآن وبين الهجوم على فهم القرآن بدون الات فينبغي الحذر من هذا كيف يتدبر الانسان القرآن اولا يقرأ القرآن بتؤدة ثانيا يكون بجانبه تفسير اذا اشكل عليه شيء ينظر فيه ثالثا يقرأ وهو خالي الذهن رابعا يقرأ وهو متهيأ يقرأ وهو متهيأ خامسا يسأل الله عز وجل ان يرزقه الفقه والفهم يقول هل الافضل الصدقة في شعبان او رمضان الصدقة في كل شهر لها فضلها ولكن لا شك في رمضان شهر فاضل وان لم يأتي دليل التخصيص لكن رمظان شهر فاضل فالصدقة لها فضل في رمضان من حيث زمانه نعم من حيث نفس الصدقة لا الصدقة لها فضل في اي وقت يقول هل اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ ولماذا وكيف الاهتزاز اما ان ان العرش اهتز لموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه فهذا حديث صحيح واما لماذا فلم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فلا ندري ولا ينبغي للانسان ان يطلق العنان لنفسه فيسأل كيفما ورد في ذهنه فان اكثر الواردات في الاذهان قد تكون من وساوس الشيطان وانما يؤدب الانسان نفسه فيسأل ما فيه علم وما فيه عمل وما فيه فائدة هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ لماذا لم يسألوه؟ لماذا اهتز العرش لماذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف اهتز العرش؟ لان هذا علم لا فائدة منه المهم ان ندرك ان العرش اهتز لموت سعد ابن معاذ لماذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر بعض الفقهاء او شراح الاحاديث ان الاهتزاز كان فرحا بقدومه على ربه جل وعلا على كل حال هذا قول ما عليه اي دليل المنبغى على المسلم والمسلمة ان يلجم عقله في الغيبيات والا يدخلها يمكن بكرة يجي واحد يقول اه السما بناها الله عز وجل بقوة ايش مادة هذه السماء نقول كما قال الله انها كانت من الدخان فسواها الله عز وجل ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعا بس غير هذا ما نخوض يقول السائل يوجد من النساء من تزيل بعض بعضا من شعر حاجبيها بالموس وذلك بحجة انها لم تنتفه. فهل يجوز لها ذلك قال موسى شد من النتف اذا كان النتف لا يجوز فالموس مثله لا فرق لان المقصود الشرعي هو عدم ازالة شعر الحاجبين سواء كانت الحاجبان مقرونان ام منفصلان سواء كانت عريضة او دقيقة الا في حالة واحدة يجوز قصها دون نتفها وحلقها وهي اذا كانت الشعارات تدخل في العين وتؤذي العين فحينئذ يجوز قص هذه الشعرات دون نتفه ولا قصه هذه بعض الاسئلة الواردة عن طريق الهاتف والان نفتح المجال لكم اذا عندكم اسئلة تفضل يا ابو ناصر نعم نعم نعم المريض الذي لا يرجى برؤه ما دام ما دام ان الاطباء قالوا له ليس لك ان تصوم وهم ثقات عدول طبيبان مسلمان فلا شك انه يجوز له الفطر اتفاقا ويطعم مكان كل يوم مسكينا رمظان الفايت ورمظان القادم كم المقدار؟ المقدار مد بر لكل مسكين يعني حنا عندنا في بعرفنا الا الطعام الموجود عندنا هو الرز المد هو هذا القدر لاحظوا الان هذا ملء كفي الرجل المعتدل هو المد مد بر يعطيه. هذا القدر اذا اعطاه لشخص يمكن ان يشبع به وزيادة اذا ثلاثين يوم ثلاثين مدبر وهل يدفع يوكل يجوز التوكيل يدفعه لبعض من يثق باماناتهم وعلمهم من الافراد او من الاشخاص ما في بأس لكن هل يصنع طعاما مطبوخا ام يطعم المسكين طعاما؟ الطعام ليس المقصود به المطبوخ فمن كان منك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام مو معناها مطبوخ ترى معناه الطعام اي ما يطعم من اهل العلم من يقول ان البطبوط لا يجزئ اذا لا بد ان يدفعه طعاما خروجا من الخلاف. نعم المال لا يجزئ الا اذا دفع المال للوكيل والوكيل اشترى الطعام هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم المال لا يجزي لا بد من الاطعام نعم تفضل سفرها بمفردها يعني بالطيارة معناته مسافة سفر صح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم ما دام ان هذه المسافة مسافة سفر فلا يجوز لها ان تسافر بمفردها افرض سؤالي الان افرظ انك سفرتها بمفردها بالطيارة جلست بجوار رجل واراد هذا الرجل قليل الادب ان يعاكسها ماذا تفعل هي المسكينة السفر المحرم مع المرأة اكرام لها حارس لها ترى بس الناس فاهمينها غلط الله اكرمها وهي ما تريد الاكرام مشكلة هذي افرض ان الطيارة تعطلت ونزلت في مدينة ثانية وبعدين اي تحصل ولا ما تحصل يا اخوان افرض انها مرضت من يباشرها بالطيارة لذلك هذه المقاصد الشرعية لا يجوز الغاؤها بحجة ان المسافة ساعتين او ثلاث او اربعة لا خلاص سفر سفر الا عند الضرورة هذا شيء اخر الضرورات تبيح المحظورات وقد سافرت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت من مكة الى المدينة وهي على مسافة اه ثلاثة ايام بسير الخيول او اربعة او سبعة ايام بسير القوافل مع زيد ابن حارثة بدون محرم للضرورة لما هاجرت فعند الظرورة يجوز والا ما يجوز نعم على الصحيح من اقوال اهل العلم خلافا للشافعية الشافعية يجيزون السفر المرأة مع الرفقة الصالحة يسمونها الرفقة الصالحة نعم من اهل العلم من يفرق يقول نصف يقول مد بر او ما يوازيه او ما يوازيه فنشوف ايش اللي يوازي مد البر من غير البر فيعطى اذا كان اقل واكثر ما يضر لكن المحافظة على نص الشرع افضل مدبر مدبر اذا اذا كان من غيره مد ما دام انه طعم نعم من اهل العلم من قال نصف ساعة اهل العلم من قال انه نصف صاع لكن الذي يظهر والله اعلم ان مدبر نعم لانه هو طعام يكفي المقصود الطعام مشبع. مدوا البر يشبع سواء كان من البر او كان من آآ الذرة او كان من التمر مد البر هذا القدر يشبع نعم الصحيح من اقوال اهل العلم انه يمكن ان يدفع لشخص واحد يطعمه ثلاثين يوما ويمكن ان يفرق نعم نعم خلاص يدفعون طعام اهل البلد يعني مثلا في الكويت عندنا الناس ياكلون الرز في باكستان ياكلون العدس في مصر ياكلون الفول مثلا فيدفع من طعام اهل البلد نعم تعب نعم هذه مسألة مهمة ايها الاخوة اذا كان الرجل اه ميسور الحال عنده بيت وعنده سيارة وعنده خادمة وعنده وعنده وله معاش هذا المعاش لا يكفي لانه ارهق نفسه بالاقساط مثلا هل يعطى من الزكاة او لا اعطيكم ظابط ترتاحون اذا كان هذه الاقساط او الديون رتبها على نفسه ترفا او سرفا او مجاراة للناس فهذا مسرف ولا يعطى شيء من الزكاة ساضرب لكم مثال بدال ما يركب سيارة موديل الفين راح اشترى سيارة موديل الفين وثمنتعش. موديل السنة مثل ما يقولون وركب نفسه دين قسط السيارة ياخذ نصف المعاش النصف الثاني ما يكفي يقول يا جماعة اعطوني زكاة نقول له هذا ما يجزئ الزكاة واضح ولا لا ليش؟ لانها مسرف ترف اذا من المدين الذي يعطى الزكاة؟ سؤال الان المدين هو الغارمين الغارم في القرآن صنف من الاصناف التي يعطى الزكاة من هو الغارم هذا الغانم هذا رجلان احدهم غرم المال لاجل الفقراء والمساكين مو لنفسه فهذا يعطى مثلا الشيخ عبد الرحمن يروح يعطي مال الفقراء والمساكين ورأى حاجة بعض الناس راح استدان من بعض الناس عشرة الاف دينار واعطاهم فهو الان عليه دين لكن ليس لنفسه لاجل الفقراء والمساكين فيعطى ويعان لاجل ان يدفع دين الفقراء والمساكين اللي عليه الصنف الثاني الفقير المسكين الذي انما استدان لاكله وشربه وحاجة نفسه ملك مالات فهذا يعطى من الزكاة مع الاسف الشديد الناس توسعوا في هذا اعرف بعض الناس عنده بيت ما شاء الله مرتاح دورين راح ركب نفسه دين الا ثلاثة ادوار وبعدين يجي عند بيت الزكاة يقول اعطوني زكاة هذا ما يصح يا اخوة هذا ما يصح يقول انا بأجر الشقق عشان تتاجر وتربح تروح تستدين ثم تطلب من الزكاة هذا غلط هذا غلط لكن لو فرضنا ان هذه الديون التي ركبت عليه هي ليست من الكمالات بسبب الحاجيات وليست على وجه السرف فنعم يعطى الزكاة من يحق يدرس وظعه؟ يدرس وظعه المختصون يعني بيت الزكاة عندهم اخصائي اجتماعي يدرس الوضع ويشوف نعم تفضل نعم الرجل الكبير الذي اصابه الزهايمر او اصابه مرظ فقدان الذاكرة وليس معه ادراك مطبق اولا ليس عليه صيام اولا ليس عليه الصيام ثانيا هل يجوز ل هل يجوز اولاده ان يتصدق من ماله له او لا يجوز هذه المسألة انت سؤالك الان هل يجوز ان يتصدق عن ماله او لا؟ هذا سؤالك الجواب ان هذا ينظر فيه قبل ان يصاب بالزهايمر هل وصى احد اولاده وقال له انت الوصي على مالي ما وصى لاحظوا الان اذا وصى ما عندنا اشكال الوصي يقوم بامرين يقوم بما يصلح المال يقوم بما ينفعه سواء في دنياه او في اخرته واضح هذا اذا وصل ما وصى اصيب بالزهايمر فجأة وما وصى فالان هل يا اولادي ان يتصدقوا بماله؟ نعم بشرط واحد ما هو هذا الشرط؟ رضا جميع الورثة رضا جميع ليس لاحد عياله ان يتصدق عنه طيب اذا كان كل الورثة بالغين الا واحد ما هو بالغ للبالغين ان يتصدقوا بنصيبهم ويخصموه عند قسم الميراث. اما هذا الصغير ليس لهم يأخذوا من ماله شيء هذا هو التفصيل نعم تفضل اذا كان المقصود من الاحتفاظ باثار الميت هو استخدامه او ايصاله لمن يستخدمه من اولاده اذا كبروا فهذا لا بأس به مثلا عنده ثياب يقول خلوا هذا الثياب لين يكبر ولده ويلبسها ما في بأس عنده ساعة مثلا ما يدخلون في القسم في الميراث يقولون خلوه لولده لما يكبر مثلا عند نعال عنده سيارة ما في بأس اما ان يحتفظ باثار الميت لاجل التبرك او لاجل التذكر فهذه بدعة هذه بدعة محدثة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي التابعين ولا من هدي الفقهاء نعم يدفنوا الشعر بعد اي مكان اي مكان نعم اخر سؤال ها ايه هي التي مم اه شيخ مبارك يسأل يقول امرأة ارضعت وليدة رضعة وواحدة لكنها طويلة ثم ابعدت الطفل خشية ان تحرم او خشية ان يصبح ولدها فابعدت الطفل فهل مع الرضعة الواحدة هذه تحرم او لا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قال كان مما نزل من القرآن عشر رضعات محرمات انه الشيخن بخمس رضعات محرمات مشبعا. اذا خمس رضعات مشبعات هذا الذي آآ يصبح الولد ولدها وهي تصبح محرم له اما اذا كان دون الخمس رضعات اربع رضعات ثلاث رضعات ركعتين رضعة غير مشبعة فهذا لا ينتشر به الحرمة الحرمة لا تنتشر بهذه الرضعات دون الخمس لكن هل هذه الشبهة يبتعد الانسان عن الزواج وهذه الامور؟ الجواب نعم هذه شبهة يبتعد عن الزواج واحكامها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين