نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واصلي واسلم على خير البرية وعلى ازكى البشرية على نبينا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب اقصر المقتصرات للامام محمد بن بدر من بلدان الدمشق الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا الى قول المصنف وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير باذن او عبد وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. شرعنا ايها في الدرس الماضي في كتاب الضيوف عرفنا تعريف البيع وقلنا انه مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة بمثلها على وجه التأبيد وليس انت قرضان ولا ربا ثم عرفنا ان اركان البيع ثلاثة العاقدان المعقود عليه الصيغة ثم ذكرنا بعد ذلك ان الصيغة تنقسم الى صيغة قولية وهي الايجاب الذي يصدر من البائع والقبول الذي يصدر من المشتري. هذه تسمى صيغة قولية ويقابلها الصيغة الفعلية والصيغة الفعلية هي التي تسمى بالمعاطى. هذا فيما يتعلق بركن الصيغة. اما فيما يتعلق بالركنين الاولين وهما العاقدان والمعقود عليه فذكرنا لهما سبعة شروط تتعلق بهما. اول هذه الشروط الرضا منهما. الشرط الثاني ان يكون جائز التصرف. الشرط ان يكون ان لا يعني ايش شرط واحد ان يكون المبيع مالا وهو فيه منفعة مباحة مطلقة ان يكون ان يكون مملوكا للبايع او مأذونا له فيه ثم ان يكون مقدورا على تسليم ثم ذكرنا الشرط السادس ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة تكفي في سلم والشرط السابع والاخير ان يكون الثمن معلوما. يعني الشرط السادس ان يكون المبيع معلوما ويقابله في الشرط السابع ان يكون الثمن معلوما. هذا اساس كتاب البيع ويجب على كل طالب ان يتقنه اذا اراد ان يفهم البيع ويفهم ما هي البيوع المحرمة وما هي البيوع المقبولة شرعا فهذا هو الاساس الذي ينطلق منه فهذا يحفظ لابد من الحفظ. اليوم سينتقل الى الكلام عن مسألة تسمى مسائل تفريق الصفقة وتفريق الصفقة ايها الاحبة ابتداء هو ان يجمع البائع بينما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه في صفقة واحدة بثمن واحد هذا تسمى عندهم مسائل تفريق الصفقة لانه هذه الصفقة يجب ان تفرق. ما معنى تفريق الصفقة؟ ان يجمع البائع ابتداء بينما صح بيعه وبين ما لا يصح بيعه له بعقد واحد بثمن واحد. جيد ومسائل تفريق الصفقة عند الحنابل ثلاثة ذكر منها المصنف رحمه الله اثنتين من خلال الامثلة سيتضح لكم ما معنى تفريق الصفقة الان تفريق الصفقة اذا قلنا عند الحنابلة له ثلاث سور ذكر منها المصنف سورتين. الصورة الاولى ان يبيع المصنف ان يبيع المصنف ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه وهو ما اراده بقوله وان باع مشاعا بينه وبين غيره الان ايها الاحبة انا والشيخ خالد لنا قطعة ارض مشاع انا لي نصفها وهو له نصفها. لا يوجد هناك تحديد النصف الامامي او النصف الخلفي. بان اشتريت انا واياه قطعة ارض على المشاعر. جميل؟ فقمت انا بدون اذن الشيخ خالد ذهبت الى هذه الارض باسرها فبعتها للشيخ سليمان قلت لك هذه الارض جميعها بعشرة الاف دينار الان بعت انا جميع شيء ولكني املك ماذا؟ بعضه. ولكني املك بعضه. السلام ورحمة الله. بعت جميع شيء املك بعضه. الان هل هذا العقد صحيح؟ او يلغى من اصله الان نقول هنا تأتي مسائل تفريق الصفقة. هذا العقد ايها الاحبة نصححه في ماذا؟ في المقدار الذي املكه انا من الارض واما في المقدار الذي يملكه خالد من الارض فاننا لا نصححه. فهذا يسمى تفريق الصفقة لاني بصفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد. بعت جميع ما املك بعضه. فهنا نقول لك قف. انت لك ان تبيع ما تملكه من الارض ولكن ليس لك ان تبيع ملك صاحبك فهل نبطل العقد تماما؟ قالوا لا لا نبطل العقد تماما ولكننا لا نصححه في جميع الارض. وانما نصححه في نصيبك طب الان المشتري اللي هو الشيخ سليمان يقول انا والله يا شيخ ظننت ان الارض كلها ملك لك فالان تبين لينا انك تملك نصفها وانت الان ستفرق عليه الصفقة. ستبيعني فقط نصف الارض. وهذا في الحقيقة يضرني. نعم في هذه قال اذا نقول للمشتري لك الخيار. لك الخيار في امضاء الصفقة بالنصف الذي يملكه البائع ولك ان يقول له لا انا هذه الصفقة تضرني انا كنت اريد الارض جميعها. وسيأتي معنا ان هذا الخيار المشتري بشرط ان يكون المشتري جاهلا للحال عندما بعته. اما اذا هو كان يعلم اني انا ابيعه ملكا ليس لي لأ هو الان سيجبر على ان يأخذ ملكي فقط وليس له الخيار. اذا هذه هذه هي الصورة الاولى ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه الصورة الثانية ان يبيع البائع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه. هي في الحقيقة يعني لا تخرج عن الصورة الاولى الا ان في السورة الاولى كان الملك على المشاعر في الصورة الثانية لا الملك ليس على المشاع. هناك ملك معين لي في شيء في عبد في خل. وشخص اخر يملك ملكا معينا في عبده دين اخر في خل اخر وانا ساقوم ببيع ملكي وملكي وملك غيري وهذا في الحقيقة ايها الاحبة لا يصح. لماذا لا يصح ان ابيع ملك الغير؟ ما هو شرط البيع الذي تم خرمه؟ نعم من شروط البيع اذا تكلمنا عنها ان يكون مملوكا لك او على الاقل لان يكون مأذونا لك فيه. فعندما تبيع ملك الغير وهو غير ما دون لك فيه فهذا اذا لا يصح لانخرام شرط من شروط اذا الحالة الثانية او الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة ان يبيع البائع ما يملكه وما لا يملكه. ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه. الصورة الاولى ماذا كانت؟ ماذا يعني رسمناها؟ ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه. في الحقيقة هكذا يفسروه لكن في الحقيقة الصورة الاولى والصورة الثانية متشابهة. انه في كلا الحالتين انت تبيع شيئا لا تملكه. لكن لما كان في السورة الاولى الامر على المشاع سموا هذه المسألة ماذا؟ ان جميع ما يملك بعضه ولما كانت في الصورة الثانية لا في الصورة الثانية لا يوجد هناك مشاع. انت تملك شيئا معينا بحد ذاته مثل هذا الجوال. وصديقك يملك شيئا معينا بحد ذاته الجوال الثاني فتأتي انت الى مشتر تبيعه الجوالين من دون ان تستأذن صديقك فهذه كذلك من صور تفريق الصفقة وهو معنى قول المصنف او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة قال وعبده وعبده وعبد غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن. سورة المسألة ايها الاحبة انا املك عبدا والشيخ خالد يملك عبدا اخر جيد؟ فقمت انا بعت هذين العبدين للشيخ عبد الرحمن من دون ان استأذن الشيخ خالد في عبده ففي هذه الحالة ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ في عبدي الذي بعته يصح عقدي مع عبدالرحمن. اما في بيعي لعبد خالد من دون اذنه لا يصح. ففي هذه الحالة نقول يصح لابد من سماء تفريق الصفقة. نفرق الصفقة. في نصيبي في عبدي صححها وفي نصيب الشيخ خالد لا نصححها فنأتي للمشتري الشيخ عبدالرحمن نقول للاسف البائع باعك شيئا يملكه وشيئا لا يملكه سنصحح العقد فيما يملكه وفيما لا يملكه سنفسخه. هل تريد يا شيخ عبدالرحمن تمضي الصفقة على هذه الهيئة؟ الشيخ عبدالرحمن قال خلاص امضي له الحق. قال لا لا اريد ان امضي الصفقة. انتم الان غررتموني هذا غرر. خدعتموني. انا ظننتش ان البائع يمتلك العبدين. لا اريد الصفقة تماما له الحق في ذلك الا اذا ماذا؟ الا اذا كان الشيخ عبدالرحمن عندما بعته العبدين يعلم اني ابيع عبدا ليس لي في هذه الحالة نجبره على ان يشتري العبد الخاص به وان يرد العبد الخاص بالشيخ خالد لانه دخل على العقد وهو يعلم بالحال وبالصورة. طيب منصور ان يبيع ما يملك وما لا يملك قال او عبدا وحرا بهذه الصورة بعت عبدا انا املك عبدا بعته وبعت معه شخصا حرا. شخص حر من الاحرار فقلت للشيخ عبد الرحمن ابيعك هذا العبد الذي يملكه وجاري الذي بقربه. بعتك ما لهم بعتهما لك بمائة دينار الان هل يصح للبائع ان يبيع انسانا حرا؟ لا يصح. ففي هذه الحالة كذلك لا نلغي العقد تماما نقوم بما يسمى تفريق الصفقة فنصحح العقد في عبدي واما الحر فانه ليس ملك لك فلا يجوز لك ان تملكه. ونقول للشيخ عبد الرحمن هل ترضى بتفريق الصفقة؟ ان قال بتفريق الصفقة له ذلك. قال لا ارضى بتفريق الصفقة. نقول خلص نلغي العقد تماما الا في حالة واحدة. ما هي؟ اذا كان الشيخ عبدالرحمن عندما اجريت في العقد معه يعلم اني بعته عبدا وحرا. في هذه الحالة نجبره على ان يأخذ العبد فقط. كذلك من صور الحالة الثانية ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه او خلا وخمرا ايها الحبيب الخمر لا تملك بل يجب اهدارها. لذلك اذا باع الانسان خمرا نقول باع شيئا لا يملكه لان لا قيمة لها شرعا. فلا عبرة بامتلاكها فانت قمت ببيع شيء لا تملكه. فاذا باع الانسان خلا عنده كان عنده خل وكان عنده وعاء اخر فيه خمر. فباعهما معا بصفقة واحدة للشيخ خالد خذ هذا الاناء من الخل وهذا الاناء من الخمر بمئة دينار في هذه الحالة هل نلغي العقد تماما؟ نقول والله باع شيئا محرما او نصححه في الخل فقط طب دائما تصوروا الصورة في المعاملات اهم شيء على الطالب ان يفهم صورة المسألة لابد ان تتقن صورة المسألة حتى تفهم ما معنى عبادة المصنف؟ ما معنى قوله او خلا وخمرا؟ اي باع اناء من خل مع اناء من خمر صفقة واحدة في هذه الحالة ايها الاحبة هل نقول العقد كله باطل؟ ام نصححه فقط في اناء الخل؟ قالوا نصححه في اناء الخل. واما الخمر فلا نصححه ثم نأتي للشيخ خالد نقول له اهل تريد تفريق الصفقة يعني هل تقبل؟ قال نعم خلاص اقبل بتفريق الصفقة. اما اذا قال لا اقبل بتفريق الصفقة لا اريد انا ظننت ان كلا الاناءين خلى. وانت خدعتني نقول اذا لك ان تلغي العقد باسره الا في حالة واحدة ما هي؟ اذا كان يعلم ان الاناء الاخر خمر فاننا نجبره على ان يأخذ الخل ولا خيار له طب الان ايها الاحبة عندما نقوم بتفريق الصفقة ما هو السعر الذي سيقابل عبدي؟ ما هو السعر الذي سيقابل الخل؟ انا الان عندما بعته الخل والخمر بصفقة بثمنين واحد ماذا قلت له؟ قلت له خذ الخل والاناء الاخر بمئة دينار صحيح؟ ثم بعد ذلك طبعا بالخمر لا يصح سنفرق الصفقة سنبيعه فقط او نصحح العقد في الخل طب ما هو الثمن الذي سيقابل الخل؟ الان المئة دينار كانت مقابل الخل والخمر. الان صححناه في الخل فقط. كيف سنقدر سعر حتى نقابل ذلك بالثمن اذا كان بعلمه يدفع لا لا حتى لو كان بالملاية تاع مئة دينار لانه لا قيمة لسعر الخمر قالوا كيف نفرق؟ قالوا نقدر هذه الخمر خلة لو كانت هذه الخمر خلنا نذهب الى السوق. نذهب الى تجار الخل. نقول لو هذه الخمر اصبحت خلة. كم سعرها؟ قالوا اذا اصبحت خل سعرها في السوق خمسين دينار. اذا نقول نلغي من الثمن خمسين ويبقى خمسين سيدفعها مقابل ماذا؟ الخل الذي ابيعه له. طب في الصورة السابقة لو بعته عبدا حرة صححنا العقد في العبد وابطلناه في الحر. طب الان كيف سندفع؟ فانا قلت له قلت لعبد الرحمن بعتك العبد والحر بمائة دينار كيف سنقدر؟ الان ابطلنا العقد في الحر. ما هو الثمن الذي سيدفعه عبدالرحمن مقابل العبد الخاص؟ كيف نقدر؟ بنفس الطريقة؟ نذهب نقول لاصحاب الخبرة هذا الحر لو كان عبدا كم سعره؟ قالوا نقومه مثلا مثلا باربعين دينار قومه باربعين دينار. اذا عبدالرحمن كم سيدفع مقابل عبدي؟ ايوة سيدفع ستين دينارا. لان الحر لو كان عبدا سيكون باربعين عبدي كم قيمته سيكون؟ ستين سيدفع اذا عبدالرحمن ستين ويجب ان ارد له الاربعين. طيب هذه طريقة اه تفريق الصفقة وكيف نأخذ معه مقدار الثمن الذي سنأخذه؟ اذا قال المصنف رحمه الله وان باع مشاعا بينه وبين غيره هذه هي الحالة الاولى ان يبيع جميع ما يملك بعضه. الحالة الثانية ولها عدة صور ان يبيع شيئا يملكه وشيء لا يملكه. ذكر لها ثلاثة صور او ذكر لها ثلاث صور. الصورة الاولى باع عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا. صفقة واحدة كما بين يعني بصفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد ايش الحل؟ قال صح في نصيبه في نصيبه هذا يعود الى المسألة الاولى. اذا باع مشاعا بينه وبين غيره. وعبده هذا يعود المسألة الثانية والثالثة اذا باع عبده وعبد غيره او عبدا وحرا. والخل هذا يعود الى المسألة الرابعة او خلا وخمرا. اذا صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. يعني بقسطه من الثمن بالصورة التي بيناها. فنقدر كم الخاص به وكم العبد الخاص بالاخر او كم سير العبد الخاص بي وكم سعر الحر لو كان عبدا؟ كم سعر الخل الخاص بي وكم سعر الخمر لو كانت خلة وكل شيء يقدر بقسطه ونأخذ من الثمن مقابل ما يصح ونرد للمشتري ما لا يصح ثم قال ولمشتر الخيار فبين ان المشتري في جميع هذه الصفقات لا يجبر ايها الاحبة على امضاء الصفقة على تفريق الصفقة لا نجبره على ان يأخذ صفقة مفرقة الا في حالة واحدة ما هي؟ اذا كان عالما بحال الصفقة ابتداء. اذا كان عالما اني بيعوا خلا وخمرا او اني ابيعه عبدي وعبد غيري بغير اذن او كان عالما باني ابيعه عبدا وحرا. فاذا كان عالما بحال الصفقة في اثناء العقد حينئذ نجبره على تفريق الصفقة. لانه دخل على بينة نحن لم نغشه. لكن لو كان جاهلا نعم نحن حينئذ اوقعناه في قرر فاوهمناه اننا نبيعه عبدا لي. انني ابيعه آآ عبدين لي. ففي هذه الحالة له الحق في تفريق الصفقة لذلك قالوا لمشتري الخيار قلنا هذا نقيده اذا كان جاهلا بحال العقد ثم انتقل رحمه الله تعالى الى ذكر مجموعة من المسائل التي تتعلق بالبيوع ما هي البيوع المنهي عنها. والبيوع المنهي عنها ايها الاحبة منها بيوع منهي عنها. هذا من حيث الحكم التكليفي ولا تصح يعني نحكم ببطلانها من حيث الحكم الوضعي ومنها آآ عقود منهي عنها ولكننا نصححها فكون العقد منهيا عنه هذا لا يدل دائما على انه باطل دائما عليك ان تفرق. فالحكم على العقد بانه محرم. هذا يسمى حكم تكليفي عند الاصوليين. صحيح؟ والحكم عليه بانه باطل او صحيح؟ هذا ما حكم وضعي؟ ففرق بين الامرين. جيد؟ ولكن الاصل والقاعدة العامة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان النهي يقتضي الفساد فاذا كان العبد محرما فالاصل انه يبطله. ولكن هناك امور تستثنى. فنأتي الى البيوع المنهي عنها. قال رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود ولا او عصير او عنب لمتخذيه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه قال ولا يصح. الان سنذكر مجموعة من البيوع المنهي عنها. المسألة الاولى دائما ايها الاحبة ينبغي على الطالب ان يمتلك مهارة التعامل مع المجود مهارة التعامل مع المتون دائما ان ترقم المسائل. وترقم الفقرات. مثلا في الفقرة السابقة عرفت انها سبعة شروط. هذي خلاص شروط البيوت. في هذه الفقرة الثانية وان باعوا مشاعا بينه وبين غيره الى اخرها. هذه تبوبها تقول هاي مسائل تفريق الصفقة المسألة الاولى باع مشاع بينه وبين غيره. المسألة الثانية باع كذا وكذا. دائما عندما ترقم وتبوب اه تتضح لك الامور خاصة عندما تعود المراجعة. اما ان يصبح المتن خارطة عندك خط يخرج من هنا وخط يخرج من هنا وخط في الصفحة التي تليها. تعود الى المتن تقرأه مرة اخرى اخرى تستوحش منه تقول ايش هذا الكتاب؟ كتاب اخر ليس كتاب اقصى من مختصرات. فعلى الطالب ان يتقن آآ التعليم. وحقيقة الكثير من الطلبة ضياع العلم لهم انه لا يحسن الترتيب عملية ترتيب المعلومة في ذهن طالب العلم من اساس الطلب وبه يحصل الطالب على العلم ويستطيع فهمه ان يترقى وان يبني المسائل على بعضها. اما اذا اخذ المسائل دفعة واحدة من دون وجود ترتيب لها في خاصة في البيوع وما بعدها تضيع المسائل. البيوع والمعاملات والانكحة والجنايات. مسائل كثيرة ومتشعبة وتفرقات فيها كثيرة. فينبغي على الطالب ان يربط بين الفرع وبين اصله. ويفرق بين المسائل المتشابهة ويجمع بين المسائل المتناظرة. هذا مهم جدا عند دراسة المتن والا تضييع الاوقات من دون ترجع. اذا نعود الى البيوع المنهية عنها. اذا هذا عنوان الفقرة. البيوع المنهي عنها. قال المصنف ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا اول شيء. يقول في هذه الفقرة اذا شرع المؤذن في النداء الثاني للجمعة اذا شرع وهو لم يبين هذا قال بعد ندائها. فالسامع يتوهم انه بعد ندائها يعني بعد ان يفرغ نداءها. لا نقيد. اذا شرع المؤذن في الاذان الثاني للجمعة فلا يصح حينئذ لشخص يلزمه حضور الجمعة ولو كان يلزمه بغيره. طبعا انتم الان من درس معنا الجمعة عرف ان الحنابلة قسمنا عندنا ان الجمعة منهم يلتزم بنفسه ومنهم من تلزمه بغيره ومنهم من لا تلزمه. فهنا يتكلم عمن تلزمه بنفسه او بغيره فاذا اذا شرع المؤذن في الاذان الثاني ليوم الجمعة. فكل شخص يلزمه ان يحضر الجمعة بنفسه او بغيره يحرم عليه ان ينشأ بيعا او شراء. لا يجوز له ان يبيع ولا يجوز له ان يشتري طيب اذا فعل ايها الاحبة فالعقد باطل اذا فعل فالعقد باطل. قال لذلك قال ولا يصح بلا حاجة. ولا يصح بلا حاجة الان ولا يصح دلالة على ماذا؟ على بطلان العقد. والاية اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا للبيع تدل على تحريم العقد فاذا العقد محرم هذا من حيث الحكم التكليفي وباطل من حيث الحكم الوضعي. فنقول حرام وباطل. ليس حرام ونصححه حرام وباطل. لذلك قال ولا يصح اذا هو باطل ولا يصح بلا حاجة. اه طب اذا كان هناك حاجة يعني انسان مضطر للطعام يحتاج الى طعام ليأكل جائع جدا. او محتاج الشراب هذه الان حاجة اصبحت فيجوز له حينئذ استثناء من الشرع ان يبيع ويشتري حتى لا يموت من الجوع. الشريعة لا تأتي بالمضرة. كذلك من صور الحاجة انسان فقد ماء ووجد من يبيع الماء امام المسجد الان يريد ان يتوضأ لا يجد ماء وجد من يبيع الماء امام المسجد بسعر مثله. فحينئذ له ان يشتري هذا الماء حتى يتوضأ حتى ولو كان المؤذن شرع في لانه هنا اصبح موطن ماذا؟ حاجة لذلك قيد قال ولا يصح بلا حاجة. يعني اذا كان هناك حاجة انسان محتاج للطعام والشراب او محتاج لماء حتى يتوضأ. لا حينئذ تنتفي الحرمة يصح العقد. قالوا ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن ممن تلزمه الجمعة؟ طب اذا كان الشخص لا تلزمه الجمعة مثل امرأة باعت او اشترت هل عليها حرج؟ لا يوجد عليها حرج لانها لا تلزمها ابتداء لذلك قيد بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. طب شخص مريض معذور في ترك الجمعة له ان يبيع وان يشتري لانه لا يلزمه ان يحضر الجمعة. فالكلام اذا عن من يلزمه ان يحضر الجمعة حتى لا يضيع الوقت في عملية البيع والشراء. اذا ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة قلنا ولو بغيره بعد ندائها قيدنا بعد الشروع في ندائها. هذا تقييد مهم يعني بعد نداءها الثاني ولا الاول؟ الثانية ليس الاول جيد ثم قال وتصح سائر العقود يعني فقط الكلام عن عقد البيع والشراء. فلو اجرى من تلزمه الجمعة عقد ايجارة لو اجرى عقد نكاح لو اجرى اي عقد غير عقد البيع والشراء بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة قالوا يصح لماذا لماذا فرقوا بين البيع والشراء وبين سائر العقود الاخرى قالوا لان وقوع العقود الاخرى في وقت الاذان الثاني نادر. والنادر لا حكم له. يعني يصعب الانسان يعقد عقد نكاح بعد الشروع في الاذان الثاني للجمعة او ان يقوم بعقد ايجارة في تلك اللحظة او اي عقد غير البيع والشراء. العقد الذي يغلب ايقاعه في هذه لحظات وعقد البيع والشراء لذلك سددناه. اما العقود الاخرى فلانها تقع على وجه الندور فاننا نصححها. لذلك قال وتصح سائر العقود. ولكن يعني اذا قلنا تصحيح سائر العقود هل تصح مع الحرمة؟ ولا تصح مع الاباحة؟ يعني هي تصح وهي مباحة. الكلام عن سائر العقود الان هذا فيه خلاف في الحقيقة. هذا فيه خلاف في المذهب. منهم من ذهب من الحنابلة الى انها تصح مع الحرمة يعني يتساء عقد الايجارة والنكاح لكن مع الحرمة. وذكر بعضهم انها تصح مع ماذا؟ مع الاباحة فهي صحيحة وهي مباحة يعني لا اثم عليك لو اجريتها. طيب والله اتوقف الراجح لانه حتى مشايخنا توقفوا في تحديد الراجح عند الحنابلة. نحن الان نتكلم مذهبيا فاتوقف في تحديد الراجح على المذهب. هناك قولان والله تعالى اعلم بالراجح منهما ثم قال انتقل لبيان العقد الثاني الذي لا يصح. قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا لا يجوز لك ولا يصح ان تبيع ماذا ان تبيع عصيرا او عنبا لشخص تعلم انه سيصنع منهم هذا الخمر عرفنا هذه الصورة تبيع انت عصير لشخص العصير مش سلعة مباحة لكن انت تعلم ان الشخص الذي اخذها سيصنع بها خمرا او الشخص الذي اخذ العنب سيصنع به خمرا. ففي هذه الحالة يحرم هذا العقد ولا يصح. كذلك قال ولا سلاح في فتنة ليحرموا عليك ان تبيع السلاح في فتنة في وقت اقتتال بين المسلمين هذا مراد بالفتنة. اذا بعته لشخص تعلم انه سيستخدمه في تاني في الفتنة فلاحظوا المسألة مقيدة بماذا؟ بهذا القيد. ان تبيعه لشخص يعلم انه سيستخدمه في الفتنة ولاحظوا ان الحنابلة في مسألة بيع العصير او العنب لمتخذه خمرا وفي مسألة بيع السلاح في الفتنة قيدوا الامر بماذا؟ بالعلم وليس بالظن قالوا ان يعلم يعني ان يجزم ان الشخص الذي باعه سيستخدم العنب في الخمر او سيستخدم السلاح في الفتنة فيشترطون العلم حتى ولو بالقوائم. فاذا لم يصل الى درجة العلم كان في مرحلة الظن او في مرحلة الشك فانهم لا يبطلون عقد له لاحظوا اذا هذا مناط المسألة عند الحنابلة. العلم يعني الجزم. اما اذا كنت ظانا انه سيستخدمه في الحرام او شاكا فانهم لا يصيرون العقد الى مرحلة البطلان. الان ايها الاحبة هذان مثالان. ولكن الطالب الان ينبغي عليه ان يوسع هذا ان يوسع هذين المثالين ليشمل كل عقد يعين على ماذا؟ على معصية فانت الان تأتي اسئلة كثيرة هل يجوز يا شيخ اني ابيع دش لشخص اعلم انه ينظر الى الحرام الى الافلام المحرمة ايش رأيك يا شيخ تبيع الجيش لشخص تعلم انه سيشاهد عليه الحرام. لا يجوز تبيع اه اي سلعة لشخص يعلم انه سيستخدمها في الحرام لا يحرم عليك هذا العقد والعقد باطل. العقد باطل انت تأكل الحرام. فاذا كل عقد اعان على معصية فهو عقد محرم. فلاحظوا الفقهاء واصحاب المتون يذكرون مثالا يذكرون مثالين والمراد التنبيه على اصل المسألة ان اصل المسألة ان كل عقد يعين على معصية الله سبحانه وتعالى فهو عقد حرام وباطل. اي سلعة سواء كانت هذه السلعة العصير او العنب او كانت السلاح او كان دش وكان تلفاز تعلم لشخص انه سينظر الى الحرام اي شيء تعلم انترنت انت تعلم ان شخص تعلم ولكن لاحظوا ان العبرة بماذا؟ بالعلم. انت تعلم وتجزم من هذا الشخص سيشاهد الحرام وتعلم ان من حاله بالقرائن دائما على جواله الافلام القذرة وانه لا يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا شبه علم انه سيستخدم ما يسلط الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لك ان تبيعه. دعونا الاسئلة ايها الاحباء في اخر الكتاب. الا سؤال كذلك عند الاجارة كذلك عقد الاجارة من شروط عقد الايجار ان تعلم ان السلعة التي اجرتها او الشقة ستستخدم في مباح. اذا اعلم ان الشقة التي اجرتها ستستخدم او لغناء او لفجور او تستخدم لصناعة خمر فيها او مادة محرمة لا يصح عقد الاجارة باطل. فهذا يشترك فيه بيع والايجار. ثم النوع الثالث من العقود المنهية عنها. قال ولا عبد مسلم لكافر الا يعتق عليه. هذه تتعلق بمسألة العبيد وان كانت لا توجد في هذا الزمان لكن من بعض المسائل قد تكون غير موجودة ولكن الانسان يقيس عليها غيرها. فيفهم بها اصول المسائل كيف يفكر الفقهاء. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. معنى هذه المسألة اذا كان انا عندي عبد مسلم لا يجوز ان ابيع هذا العبد المسلم لشخص كافر لان الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وانت اذا جعلت العبد المسلم تحت الكافر فان هذا الكافر سيدله سيستعبده وهذا من جعل السبيل للكفار على المسلمين فلا يصح ويبطل بيع المسلم عبدا مسلما لكافر. فلا يصح اذا ان يبيع الانسان عبدا مسلما لكافر. لهذه المسألة التي ذكرناها. واستثنوا واحدة كيف؟ قال ولا بيع ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه لكافر لا يعتق عليه. ما معنى لا يعتق عليه؟ الان ايها الاحبة من المعلوم عند الفقهاء ان الانسان اذا ملك عبدا وكان هذا العبد رحما محرما له يعني ما معنى رحما محرما؟ يعني هذا العبد الذي تحت يدي كان انثى لا يصح لي ان انكحها لانها من محارمي العمة او الخالة او ما شابه ذلك. فكل انثى لا يصح ان انكحها لانها من محارم تسمى رحم محرم هذه ايها الاحبة اذا وقعت تحت يدي بالعبودية تعتق مباشرة ولا تبقى تحت يدك. مباشرة بمجرد ان تصبح تحت يدك تصبح هذا حرة لقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. مباشرة هذا شرعا وكذلك طب وهذا يتعلق بالانثى فقط حتى لو كان ذكرا. لو كان ذكرا وقدرنا هذا الذكر انثى هكذا تقول لو كان ذكرا هذا المحرم هذا القريب هذا القريب لو الذي املكه لو كان هو ذكر لو قدرته انثى هل يجوز لي ان انكحه؟ لا. اذا هو ذكر محرم. فاذا كان تحت يدي مباشرة يعتق. فهكذا نعرف من يعتق تحت يدك من الاقارب. اذا كان انثى مباشرة تنظر هل يجوز ان انكحها؟ اي لا يجوز لي ان انكحها. اذا هي رحم محرم. فمباشرة اذا صارت تحت يدي تعتق. ليه؟ لان لا تحتاج الى صيغة الاعتاق مني تعتق مباشرة. واذا كان ذكرا فنقول هذا الذكر لو قدرت انثى مثلا العم. العم لو قدرته وانت ماذا سيكون؟ عم. العمة هل يجوز ان انكحها؟ لا. اذا هذا العم ذا رحم محرم. فباختصار صار من ملك ذا رحم محرم انثى او ذكر فبمجرد ان يقع تحت يديه بالعبودية يعتق مباشرة ولا يصح ابقاء العبودية عليه الان نعود الى المسألة الان لو كان عندي انا عبد مسلم هذا العبد المسلم يكون ذا رحم محرم لشخص كافر يكون ذا رحم محرم لشخص ماذا؟ كافر فالان انا لو بعت هذا العبد لذاك الكافر ماذا سيحدث لو بعت هذا العبد المسلم للكافر هل سيبقى اصلا تحت يد الكافر؟ لا. لماذا؟ لانه هذا العبد المسلم هو رحم محرم لذاك الكافر ومن ملك ذا رحم محرم فهو ماذا؟ حر مباشرة. ففي الحقيقة انا عندما بعت العبد المسلم للكافر انا اعنت على هذا على حريته والشريعة تتشوف للعتق ولا تتشوف للعبودية. وهذا اصل دائما تجدونه في كتب الحنابلة وفي كتب غيرهم من الفقهاء طه الشريعة تتشوف للاعتاق. لذلك انظروا في كثير من الكفارات جاءت كفارتها ماذا؟ عتق رقبة عتق رقبة حتى تخلص كل العبيد نريد ان تخلص من العبيد فالمجتمع ولا نريد ان نكسب العبيد. لذلك لو ان انسانا باع عبدا مسلما لكافر اصل العقد باطل. صحيح ولا لا الا في حالة واحدة ما هي اذا كان هذا العبد المسلم رحما محرما للكافر يعني بعبارة اخرى بمجرد ان يدخل تحت ملك الكافر يصبح حراء يعتق عليه وهو معنى قول المصنف يعتق عليه. فهمنا هاي المسألة ولا دخلت وذهبت؟ فيها وضوح ولا فيها غبش؟ واضحة اذا بعت انا عبد لكافر وكان هذا العبد رحما محرما للكافر. فانه سيعتق مباشرة. ففي هذه الحالة نصحح العقد لماذا؟ لان اننا نعين على عتق الرقبة المسلمة هذه. اما اذا كان ليس رحما محرما للكافر فلا يصح. لانك حينئذ تجعل للكافر سلطة على هذا المسلم. الاسئلة ايها الاحبة دائما في نهاية كل درس حتى لا نشغل اهل التصوير في المتابعة. طيب تفضل ومؤمن شريعتنا عشان لا مهو الان نتكلم نحن عن الحكم الاسلامي نحن في ظل الحكم الاسلامي بمجرد ان بعت هذا العبد المسلم للكافر نجبر هذا الكافر خلاص انتهى امره. ليس له اي رأي الكافر نقول هذا الخيافر انتهى الامر هذا العبد اصبح حرا. انت اشتريت ذا رحم محرم عليك وفي الشريعة الاسلامية هذه الاحكام لا تتبع فيها شريعته كما ذكرنا في الجهاد اذا كان في مثل هذه الاحكام تتبع فيها شرائع الاسلام فنجبر الكافر على ان يرفع يده عن هذا المسلم ويصبح المسلم حرا. اذا هذا معنى ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. اما اذا كان يعتق عليه فانه يصح. فهمنا العبارة ايها الاحبة؟ طيب. الان ايضا من البيوع المنهية عنها قال حرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه. هذه المسائل الثلاث ختم بها الباب الاول وهي مسألة البيع على بيع اخيك او الشراء على شرائه والصوم على صومه نبدأ بالمسألة الاولى قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه والمسألة الثانية شبيهة بها وشراؤه على شرائه. الان ايها الاحبة هذه المسألة باختصار عند الحنابلة ما صورتها جاء الشيخ عبدالرحمن يريد ان يشتري سلعة مين بقى جيد اتفقوا الان وعقدوا العقد تم العقد الان قبل ان يتفرقا من مجلسهما يبقى هناك خيار لهما يسمى خيار المجلس. سيأتي معنا باذن الله في الفصل الثالث. اول خيار المجلس هذا يسمى خيار المجلس يعني الشيخ عبد الرحمن انشأ عقدا مع الشيخ خالد في مجلس وتم العقد. لكن ما زال في نفس المجلس لم يتفرقا العقد تم لكن لم يتفرقا. قبل تفرقنا من المجلس يبقى لهما خيار. الفسخ. يسمى هذا الخيار ماذا؟ خيار المجلس. طيب كذلك هناك اخر لهما سيأتي معنا كذلك يسمى خيار الشرط. شيخ عبد الرحمن نجع الشيخ خالد اشترى منه سلعة سيارة جوال. وقال الشيخ عبد الرحمن للشيخ خالد انا اريد خيار مدة ثلاثة ايام حتى انظر في امري واستخير الله سبحانه وتعالى بعد ثلاثة ايام اما ان نمضي العقد واما ان نفسخ. هذا يسمى خيار شرط ممتاز هذا اذا خيار المجلس اللي هي الصورة الاولى والصورة الثانية خيار الشرط وسنأتي باذن الله الان نعود نعود الى قضية البيع على بيع الاخ. الشيخ عبدالرحمن اتفق مع الشيخ خالد وعقد وعقدنا على هذا الجوال. وتم العقد وهم الان في مدة المجلس وهم الان في مدة خيار المجلس. وهما جالسان جاء الشيخ سليمان على البائع. مين البائع فيهم؟ نيجي الشيخ خالد يعتبر هو البائع شيخ عبد الرحمن اشترى من الشيخ خالد هذا الجوال. جاء الشيخ سليمان عليهما وهو في المجلس فقال الشيخ خالد كم اشترى الشيخ عبدالرحمن هذا الجوال؟ قال الشيخ خالد قالوا مئة دينار قال الشيخ سليمان انا اعطيك فيه مئة وعشرين الان هل يجوز هذا الذي يفعله الشيخ سليمان؟ لا يجوز. هذا حرام ولا يصح العقد يعني حتى لو الشيخ خالد اراد ان يعقد مع سليمان لا يصح هذا العقد. ولذلك قال حرم ولم يصح. حرام من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من نحيد الحكم الوضعي. وكذلك لو كان في مدة خيار الشرط. يعني الشيخ عبدالرحمن اشترى الجوال من الشيخ خالد بمائة دينار. وقال للشيخ خالد اريد آآ خيار شرط لمدة ثلاثة ايام لمدة اربعة ايام. خلال هذه المدة الشيخ سليمان عرض الموضوع فجاء للشيخ خالد. قال لي كم اشترى منك يا عبدالرحمن الجهاز؟ قال اشترى قال نعطي اربعة وعشرين هيك عبد الله خالد قال مئة وعشرين والله هذا السعر جيد. فاراد ان يعقد مع الشيخ سليمان. كذلك هذا يحرم ولا يصح. لكن اذا انتهى خيار المجلس وخيار الشرط يعني خلص الشيخ عبد الرحمن والشيخ خالد تفرق ولم يشترطا خيار الشرط لمدة معينة هنا اصبح العقد ملزما لكلا الطرفين فلو جاء الشيخ سليمان الى الشيخ خالد يقول لو انا اعطيك بالسلعة مئة وعشرين لا قيمة لذلك لماذا لان انتهى الامر البيع اصبح ملزما لخارج لا يستطيع خالد يرجع الى الشيخ عبدالرحمن يقول اعطيني الجوال لان العقد اصبح ملزما. فقوله حرم ولم يصح هذا مقيد ايها الاحبة عند الحنابلة في مدة خيار المجلس او خيار الشرط مقيد لماذا؟ لانه بعد انتهاء خيار المجلس او خيار الشرط لا معنى للبيع على بيع الاخ لانه لا اه اصبح العقد ملزما لك لا الطرفين فحتى جاء سليمان على خالد وطلب منه الزيادة وان يرجع السلعة فليس له ذلك. فقوله حرب ولم يصح مقيد في ماذا بمدة خيار المجلس او خيار الشرط. اما بعدها فانه لا يحرم عرفتم لماذا؟ لانه اصلا لا سلطة لخالد على عبدالرحمن ان يعيد السلعة من العقد اصبح ملزما. فهذا معنى قوله او معنى قول الحنابلة وحرمة ولم يصح به على بعي اخيه. كذلك العكس شرائه على شرائه. شراؤه على ماذا؟ على شرائه. ما سورة ايها الاحبة بالعكس اضطر انا نعم الصورة الاولى التي ذكرتها هي صورة الشراء على الشراء ليست صورة البيع على البيع. صورة البيع على البيع هي المقابلة. انه الشيخ عبدالرحمن اشتري من الشيخ خالد اه جهاز بمئة. الشيخ سليمان بائع اخر. ففي اثناء مدة خيار المجلس او الشرط جاء على الشيخ عبدالرحمن قال له كم باعك الشيخ خالد الجوال؟ قال لك بمئة. قال له بمئة. فقال الشيخ سليمان انا ابيعك هذا الجوال بتسعين او بثمانين جيد فهنا عبد سليمان باع على بيع خالد. سليمان باع على بيع خالد. وهذا يحرم كذلك ولا يصح في مدة المجلس او شرط. اما اذا كان الشيخ عبدالرحمن انتهى اشترى الجوال من الشيخ خالد وانفض الامر. حتى لو جاء الشيخ سليمان على الشيخ عبدالرحمن قال انا ابيع اكثر جوال بتسعين بثمانين الان هذا قالوا لا يحرم لماذا لان الامر اصلا انتهى فعبد الرحمن ليس له سلطة ان يجبر خالد على ارجاع السلعة لديه. العقد اصبح ملزما لكلا الطرفين قد متى يكون غير ملزم في مدة خيار المجلس او خيار الشرط يستطيع اي واحد ان يفسخ. لذلك نقول يحرم في هذه الحالة البيع على بيع الاخ هي الصورة الثانية التي ذكرناها او الشراء على شرائه. نعم؟ لا يعني الذي حصل لنا خيار الشرط شيخ وما هي صورة الخيار الشرط؟ خيار الشرط كما قلنا. الشيخ عبد الرحمن اشترى جوال من الشيخ خالد. وقال للشيخ خالد اريد خيار شرط لمدة اربعة ايام بشرط ان ارده يعني بعد الاربعة ايام اذا بان لي ان ارده. الشيخ خالد وافق. هذا هو خيار الشرط. الان اذا انت كبائع شيخ سليمان ما كان يعلم قال هم غير اثم هو غير اثم لعدم العلم لكن لا نصحح العقد يعني ولو وقع العقد لا نصححه. اذا عرف الشيخ سليمان بعد ذلك انه والله الشيخ خالد يعني قد باع الشيخ عبدالرحمن الجهاز بهذه الصورة لكن يعني قضية يعني هو لا يعلم فقط ان هناك خيار شرط عرفت في هذه الحالة كما قلنا فقط نرفع عنه الاثم. ولكن متى علم ان هناك خيار شرط فاننا نبطل العقد تماما. والشيخ عبدالرحمن هو الاثم طبعا. لماذا؟ لانه يعلم ان هناك خيار شرط بينه وبين الشيخ خالد فلا يجوز له ان يقبض ان يقدم على عقد مع الشيخ سليمان انه يعلم ان في هذا اخلال بملزمات العقد مع الشيخ خالد هل له ان يفسخ العقل امبارح اذا كان اذا كان خيار شرط لكليهما البائع له ان يشترط خيار الشرط. اذا كان خيار الشرط قد يكون للبائع وللمشتري. وقد يكون للمشتري فقط كل البائع فقط. اذا كان الخيار لكليهما او للبائع له ان يفسخ. بس يأتي معنا باذن الله. اذا وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه. الصورة الثالثة قال وصومه على صومه صومه على صومه ما هي صورة المسألة ان يكون الشيخ عبدالرحمن مع الشيخ خالد يتساومان على سلعة الان لم يحصل العقد تماما ولكن صدر من الشيخ خالد الموافقة الصريحة صدر من الشيخ خالد الموافقة الصريحة انه خلص سابيعك هذه السلعة ولكن ما يعني الايجاب والقبول لم يحدث بعد والمعاطاة لم تحدث بعد. اذا لم يتم العقد ولكن هناك مساومة وصدر الاذن الصريح. وهذا زيدوا هذا القيد ايها الاحبة. مع صدور الابن الصريح لانه قبل صدور ابن الصريح من البائع يجوز قالوا البيع عفوا السوم على صوم اخيه. يجوز الصوم على صوم اخيه قبل ان ان يخرج الابن الصريح. يعني الشيخ عبدالرحمن مع الشيخ خالد كم هذه السلعة؟ قالوا الشيخ خالد بمئة. لسه ما صدر اي شيء. الشيخ عبدالرحمن سليمان دخل على الخط كانوا يقولوا قال له اسمع انا اعطيني اياها هذه السلعة باقل من مئة في هذه الحالة قالوا هذا لا يحرم وان كان في الحقيقة معيب وان كان في الحقيقة ان قولنا وعدم الحرمة لا يعني انه غير معيب. انت رأيت يعني اخاك يكون بعقد خلاص اسأل الله ان يبارك له نعم لان ما زاد امر يختلف. المزاد ابتداء قائم على المزايدة من الاطراف. فلا يوجد اذن صريح. البائع يقول من يزيد من يزيد من يزيد؟ يستقر الامر فلا يوجد اذن صريح من البائع لشخص. اما هنا سورة الصوم على صوم الاخ الشيخ عبدالرحمن يشتريه من الشيخ خالد جوال. صدر من الشيخ خالد موافقة صريحة لم ينشأ العقد بعد ولكن صدرت الموافقة الصريحة الابتدائية. هنا يحرم على الشيخ سليمان ان يأتي ليساوم عبدالرحمن يحرم عليه ان يأتي ليساوم عبدالرحمن. ولكن لو ساوم عبدالرحمن. فوافق عبدالرحمن على عرض سليمان وترك عرض الشيخ خالد هل نقول العقد باطل كالصورتين الاوليين؟ قالوا لا. لماذا لان هنا الجهة منفكة في النهي. النهي هنا منصب على ماذا؟ على السوم على صوم الاقوى. الصوم على صوم الاخ ليس بيعا ولا شراء فحتى لو قلنا نعم هو حرام ولكن لو جاء العقد بينهما واتفقا نقول العقد صحيح مع الحرمة. اما في سورة البيع على بيع او الشراء على جراء الاخ هذا ايها الاحبة المنهي عنه نفس عقد البيع المنهي عنه نفس عقد البيع الثاني والمنهي عنه الشراء الثاني. ففي هذه الحالة لا يوجد انفكاك بين النهي وبين آآ العقد نبطل العقد ونقول بحرمته. اما في الصورة الثالثة سورة الصوم. فالمنهي عنه ليس البيع. المنهي عنه في هذه الحال هي عملية الصوم على صوم اخيك. هذا هو المنهي عنه وهذا هو الحرام. فنقول هذا محرم. ولكن لو جرى العقد بينهما بعد هذا مع الحرمة فنقول العقد صحيح لانه ليس المنهي انه عقد البيع في هذه الحالة وانما المنهي عنه الصوم فهناك انفكاك في الجهة. اذا في البيع على بيع الاخ او الشراء على شرائه العقد حرام وباطل في حالة الصوم على صوم الاخ اشترطنا الابن الصريح من البائع الصوم بعد ذلك على صوم الاخ حرام ولكن لو جرى العقد فاننا نصححه فهذا فرق بين المسألة الثالثة وبين المسألتين الاوليين. لكن قوله وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه. قوله اخيه ماذا فمنا ايها الاحبة. احسنت. انه هذا مقيد لو كان الطرف الاخر مسلما لكن لو كان الطرف الاخر كافرا فانهم لا يقولون بالحرمة والبطلان لا في مسألة البيع ولا في مسألة الشراء ولا في مسألة الصوم لانه هكذا جاء الحديث بنفض الاخ. وهي مسألة خلافية ومن الفقهاء من يرى ان التعبير بالاخجى على او خرج مخرج الاغلب وان هذا الحكم ينطبق حتى لو كنت تعاقد كافرا لان المسلمين على شروطهم دائما والاخلاقيات العامة تكون مع المسلم وتكون حتى مع الكافر. عرفت لكن الحنابلة يقيدون هذه الحرمة وهذا البطلان. وفي مسألة البيع والشراء او الحرمة فقط في مسألة الصوم فيما لو كان الاخ يعني الطرف الاخر مسلما وليس كافرا. اذا انتهينا من هذا الباب. ننطلق الى باب اخر. قال رحمه الله تعالى فصل وشروط في البيع ضربان الان سينتقل الى الكلام عن الشروط في البيع. وهنا نريد التفرقة. ما الفرق ايها الاحبة بين شروط البيع السبعة التي مرت معنا في الفصل الاول بين الشروط في البيع لا ما ما زلنا شروط البيع ايها الاحبة هذه شروط حددها الشارع يعني ليست شرط من احد الاطراف العقد وانما هي شرط الشارع حتى يكون العقد صحيحا. فمعنى شروط البيان هي شروط الشارع حتى يكون عقد البيع صحيحا. هذه الشروط السبعة التي مضت الفصل الذي معنا الشروط في البيع هي شرط يشترطه احد طرفي العقد في البيع. شرط زائد على العقد. يقول والله اريدها بهذه الصفة اريدها وبهذه الصفة اريد رهنا اريد ان تقطعها لي اريد ان تفعل كذا. فهذه تسمى شروط في البيع. وهو الزام احد المتعاقدين الاخر بامر زائد الزام احد المتعاقدين الاخر بامر زائد له فيه مصلحة. فهذا يسمى شرط في البيع. اما الشروط السبعة التي مضت معنا الفصل الماظي لا هذي شروط من الشارع. حتى يكون العقد البيع صحيحا. الرضا وان يكون جائز التصرف. وان يكون العقد على مال. وان تكون العين مأذونا فيها او باركا لها. هذه شروط من الشارع حتى يقول لك هذا عقدك صحيح. اما الشروط في البيع هي شروط من قبل العاقدين احدهم ما انت تروح على بائع تقول لو اشترط عليك شرطة لانك تفعل كذا وكذا هذا ليس شرط من الشارع هذا شرط منك انت اضفته. الم يحدث معكم هذا انك تذهب الى بائع تشترط له في سيارة صفة معينة تشترط له في جوال صفة معينة ما يسمى شرط في البيع. واما الشروط الاولى السبعة فهي اسمها شرط البيع. ففرق بين شرط البيع وبين الشرط في البيع. فالشروط في البيع هي الزام احد المتعاقدين الاخر بما فيه مصلحة له يعني انت تشترط على الاخر شيء يعود لك بماذا؟ بالمصلحة والشروط في البيع ايها الاحبة عند الحنابلة يصححونها اذا كانت لاحظوا في اثناء العقد او في مدة خيار المجلس او الشرط اما اذا كانت قبل العقد فانها غير ملزمة مثلا اتيت للشيخ خالد قلت له اريد اشتري منك سيارة جيد ولم نجري العقد بعد. واريد فيها شرط كذا وكذا وكذا وكذا الان انا اشترطت شرطا في السلعة او اريد منك مثلا شرط مثلا اريد منك رهنا مثلا. انا الان اشتري من خالد سيارة واشترطت عليه وجود رهن. او يكون العقد مؤجل او ما شابه ذلك. الان هذا الشرط الذي اشترطته قبل ان يتم العقد قبل ان يتم الايجاب والقبول. فهذا عند الحنابلة لا عبرة به لا عبرة به لان هذا الشرط سبق العقد. فالشرط متى كان سابقا للعقد فلا عبرة به. نعم يستحب ان يوفي به البائع مشتري لكن ليس ملزما. متى يكون الشرط ملزما؟ اذا وقع في اثناء الايجاب والقبول. يعني الشيخ قال بعتك سيارة فانا قلت قبلت يعني بعتك سيارة بصفتي كذا وكذا فقلت مثلا قبل ان اعطي الايجاب قلت مثلا اريد بصفة كذا وكذا آآ اقبل. فالبائع قال خلاص قبلت على هذا الشرط نعم في اثناء العقد. اذا اشترط المشتري شرطا او اشترط البائع شرطا هنا يكون ملزما او اذا اشترط في اثناء مدة خيار المجلس او الشرط. يعني انا والشيخ خالد اشتريتنا من اشتريت سيارة من الشيخ خالد واثناء المجلس قبل ان نتفرق قلت للشيخ خالد ترى اريد شرط ان يكون العقد مؤجل. الان هل هذا يصح هل يجوز لي ان اشترط هذا؟ يجوز لي ان اشترط. الشيخ خالد قال اوافق ممتاز. اذا الشيخ خالد وافق على شرطي. الشيخ خالد قال لا لا اوافق ماذا يفعل ماذا يحدث؟ الاب بما انه في خيار المجلس ما زال العقد غير ملزم. فالشيخ خالد يقول الله يسهل امرك. قلت لها خلاص انا فسخت العقد. سيأتي ان العقد لكننا ما زلنا في مدة تخيار المجلس. فالعقد غير ملزم غير ملزم لي. انت اشتريت شرط انا ما وافقت عليه. اذا لا اريد نفسخ العقد. او مثلا اثناء مدة خيار الشرط انا والشيخ خالد اشتريت من الشيخ خالد سيارة واشترطت علي مدة شرط اه ثلاثة ايام اربعة ايام. في اليوم الثاني او الثالث اتيت عالشيخ خالد. قلت له يا شيخ خالد كده اشترت شرم. ما هو؟ اريد مثلا رهن اريد تأجيل الثمن. اريد ان مثلا تقطع علي هذه السلعة الى قطاع. اريد اي شرط من الشروط الجائزة الشيخ خالد قال لا والله هذا صعب يصعب علي ان اوافق على هذا الشر. في هذه الحالة كذلك للشيخ خالد ان يفسخ اه العقد لانه ما زال في ضمن مدة يعني ماذا الشرطي. اذا ايها الاحبة الشروط في البيوع هي شرط من احد طرفي العقد. فيه مصلحة له. والعبرة به ان يكون في اثناء العقد او في مدة خيار المجلس او الشرط حتى لو كان بعد العقد. لكن في اثناء مدة خيار المجلس او خيار الشرط يصح لانه في خلال هاتين المدتين العقد ما زال غير ملزم. فنصحح الشرط فيهما الان سنفصل في الشروط هل جميع الشروط يعني هل يصح للبائع او للمشتري ان يشترط اي شرط يأتي على باله باي صورة باي هيئة؟ لا الشروط ايها الاحبة على ثلاثة انواع هناك شرط صحيح لا لاي واحد ان يجلطه. هناك شرط فاسد ولكنه اه لا يفسد العقد. نقول هذا الشرط فاسد والعقد صحيح نمشي وهناك شرط فاسد ويفسد العقد معه فالشروط اذا الشروط البيوع على ثلاثة انواع. شرط صحيح ما عليه غبار وشرط فاسد يبطل العقد وشرط فاسد لا يبطل العقد. نقول الشرط فاسد والعقد صحيح. فنبدأ بالنوع الاول وهي الشروط الصحيحة. الان انا قسمت الى ثلاثة وقسمت الى قسمين قسمها الى صحيح وفاسد ثم قسم الفاسد الى فاسد يبطل وفاسد لا يبطل. يعني وكله في النهاية تقسيم صحيح. تفضل نعم له وقال والشروط في البيع كم قال؟ ضربة. لكن هو في النهاية قسمها التقسيم الثلاث قال الامر الى كلامي. فسواء قلت كذا وقلت كذا الامر واسع شروطي في البيع ضربان نبدأ بالاول قال صحيح ثم بين الصحيح. الشروط الصحيحة ايها الاحبة ثلاثة انواع الشروط الصحيحة ثلاثة انواع النوع الاول شرط صحيح هو من مقتضى العقد هو من ماذا؟ من مقتضى العقد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان العقد يقتضيه ولو لم تشرطه اصلا. مثال ذلك. لو قال مشتري للبائع اشترط عليك ان تنقل لي السلعة ان تصبح السلعة ملكي. طب هذا الشرط هو اصلا العقد العقد ما هو؟ ان تملك انت المشكلة للسلعة. لو شرط البائع على المشتري قال اشترط عليك اه ان تعطيني ثمنا طب مو هذا هو العقد ان تعطي الباء ثمنا قال اشترط مثل قال المشتري للبائع اشترط ان ارد السلعة بالعين قال المشتري للبائع اشترط عليك ان ارد السلعة اذا ظهر فيها عيب. هذا في الحقيقة لا حاجة لاشتراطه. لانه من مقتضى العقد اي سلعة اكتشفت فيها انت لك ان تردها. فهذه الشروط تسمى ماذا؟ شروط هي مقتضى العقد. وفي الحقيقة لا فائدة من اشتراطها لان العقد يقتضيها حتى ولو لم تنص عليها. لذلك الفقهاء لا يذكرونها في العادة. في العادة لا يذكرونها. لماذا؟ لانها لغو لا فائدة من اشتراطها لانها هي مقتضى العقد ابتداء. فهمنا هذا النوع الاول؟ طيب النوع الثاني يسمى شروط لمصلحة العقد. لمصلحة العقد. وهذا النوع الثاني هذا شرط يعود بالمصلحة على العقد لاحد الطرفين. وهو الذي بدأ به فقال كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن الان لو شرط البائع على المشترى قال والله يا شيخ انت تريد ان تأخذ ثمنا مؤجلا تريد ان تدفع الثمن مؤجل. فاريد رهنا يحفظ لي حقي هذا شرط من البائع صحيح شرط لمصلحة العقد شرط لمصلحة العقد حتى يحافظ البائع على حقه. فلو شرط البائع رهنا او كما قال ضامنا. قال له اعطيه جيب لي ضامن يضمن لي انك تأتي بالثمن في الوقت المحدد هل للباع ان يشترط هذا؟ له ان يشترط؟ رهن له ان يشتري الضامن حتى ياخذ حقه. اذا هذا يسمى عقد لمصلحة العقد. كذلك لو شرط هذا العكس لو شافه مشتري على البائع تأجير الثمن. قال المشتري للبائع اريد منك ان تبيعني هذه السلعة اه الى شهر اطنعش القادم شرط اذا تأجيل الثمانين ادفع لك الثمن في الشهر اطنعش القادم. هذا شرط يعود لمصلحة العقد لكن لمصلحة من؟ لمصلحة المشتري بينما الرهن والضامن لمصلحة العقد لطرف من؟ لمصلحة البائع. اذا هذا يسمى ماذا؟ شرط لمصلحة العقد ويعود بالنفع لاحد طرفي العقد. للبائع او للمشتري. مثل له كما قلنا بشرط الرهن او الضامن او تأجيل الثمن النوع الثالث من الشروط ان يشترط البائع او المشتري منفعة زائدة على العقد ولكنها بشرط لابد ان تتعلق المبيع الذي وقع عليه العقد. ان يشترط البيع والمشتري نفعا زائدا العقد ولكنه يتعلق بماذا؟ بالسلعة التي وقع عليها. مثال ذلك. قال وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع لاحظوا في مبيع كسكنة دار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره. هذا هو الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة. شروط لماذا؟ شرط زائد فيه منفعة لاحد الطرفين. شرط زائد على العقد فيه منفعة لاحد الطرفين مثل ماذا بث؟ قال كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. البائع قال للمشتري ابيعك هذه الدار. ولكن اشترط شرط ما هي او ما هو؟ اشترط ان اسكن انا هذه الدار لمدة شهر ثم بعد ذلك اسلمها لك هنا شرط البائع نفعا زائدا على العقد يعود عليه بالمصلحة. هل يجوز للبائع ان يشترط هذا الشرط؟ يجوز. لكن لاحظ الشروط التي ذكرها نفعا معلوما لابد ان يكون النفع معلوم تحدد مش البائع يقول المشتري ابيعك هذه السلعة هذا الدار مقابل ان اسكنها من الزمن ولم يحدد والله هذا فترة من الزمن مبهمة يمكن الباء ما يخرج منها الى ان يموت فلابد للبائع ان يحدد لذلك قال نفعا معلوما معلوم المقدار. قال في مبيع الباء له ان يشترط منفعة زائدة معلومة ولكن تتعلق بالمبيع. ليس للباء ان يقول للمشتري يعني ابيعك هذه السلعة او هذه الدار مقابل ان تسكنني في فندق على شط البحر مدة شهر لماذا؟ لان هنا البائع طلب منفعة لا لا تتعلق بالمبيع لا يريد ان ينتفع بالمبيع يريد ان ينتفع بسلعة او بعين اخرى غير عين فهذا لا يصح كذلك للبائع ان يشترط نفعا معلوما في نفس العين المبيعة. السلعة التي باعها. وليس له ان يشترط رفعا مجهولا ولا ان يشترط نفعا معلوما في سلعة او في عين اخرى طيب وكذلك الامر يتعلق بالمشتري. المشتري له ان يقول للبائع انا اشتريت منك هذه السلعة. اريد منك ايها البائع وهذا كثير يحدث معنا. اريد ان تفصل لي هذه القطعة انت تذهب الى بياع قماش تشتري منه قطعة قماش صحيح؟ وماذا تشترط عليه تشترط عليه ان يخيطها لك على على صورة ثوب او تقول له خذ هذا الخشب اشترط عليك ان تصنع منه ماذا؟ تركب لي اياه على صورة تخت على صورة خزانة على صورة كذا. هذا الذي يحدث في حياتنا العملية. تذهب تختار خشب تختار قطعة قماش وتطلب انت كمشتري من البيع شرطا ما هو ان يفصلها على صورة معينة ان يصنع منها هيئة معينة. وهكذا تصنع الخزائن والفرش والبسط وما شابه ذلك. اذا يجوز للمشتري ان يشترط على البائع نفعا كذلك معلومة صحيح؟ طبعا الباء ايها الاحبة هو في الحقيقة ماذا سيستفيد؟ يقول للمشتري مثلا اوافق لكن سيصبح الامر ماذا؟ سابيعك هذه السلعة مثلا كان بمئات تصبح عليك بمئة وعشرين. لماذا؟ لاني في الحقيقة سيحسب البائع انه عليه شرط سيدفع مقابله انا عليه شرطا زائدا فوق شرط السلعة. فهنا سيزداد الثمن على المشتري. لذلك قال او مشتري نفع بائع يعني او اشترط المشتري نفع البائع ان ينتفع من البائع كما قلنا مثلا كحمل حطب طبعا هذه امثلتهم القديمة. الامثلة القديمة احنا الان تفصيل الامثلة القديمة وعرة اشتري من الباء حطب فماذا يشترط على البائع؟ ان يقطعه له حتى يصلح للوقود كحمل حطب او تكسير. التكسير حمل الحطب مثلا تقول للبائع احمل هذا ببيع اشتري منك هذا الحطب مقابل ان تحمله الى بيتي الى منزله له ذلك لذلك قال كحمل حطب او تكسيره. لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك. قال وان جمع بين شرطين بطل البيع الان ايها الاحبة هذا القيد او هذا الكلام الاخير يعود فقط الى هذا الشرط الثالث الذي هو اشتراط البائع نفعا معلوما في مبيع او المشتري نفعا معلوما في المبيع من البائع. هذا الكلام يعود الى الشرط الاخير ليس الى النوع الاول ولا الى الثاني. لا يعود الى مقتضى العقد. ولا الى الشرط الذي هو من مصلحة العقد كرهن وضامن وتأجيل ثمن لا. يعود الى النوع الثالث من العقود الصحيحة. من الشروط الصحيحة. وهي اشتراط بائع نفعا معلوما في مبيع او نفعا معلوما من البائع. ما هو هذا الشرط الذي زاده؟ قال وان جمع بين شرطين بطل البيع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انت كبائع نعطيك الاحقية في ان تشترط ماذا؟ شرطا واحدا او المشتري لك ان تشترط ماذا؟ شرطا واحدا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع فحمل الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن شرطين في بيع على هذه القضية ان يأتي المشتري للبائع يقول له اريد منك ان تحمل هذا الحطب وان تكسره انظر هو ماذا قال كحمل حطب او تكسير على التخيير واحد منهما. اما لو جمع بينهما فقال اشترطوا عليك ايها البائع ان تحمل الحطب الى منزلي ثم تقوم بتكسيره ونشترط كم شرط؟ اشترط شرطين او اشترط عليه ثلاثة واربعة وخمسة لا يصح لا يجوز ذلك ويبطل العقد ايها الاحبة يبطل العقد لك ان تشترط شرطا واحدا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في عقد. كذلك يقول للمشتري اشترط عليك اه ان اسكن الدال لمدة شهر وان اقوم بفعل شيء اخر في هذه الدار مثلا اي شيء اخر هل يصح ذلك؟ لا يصح للبائع ان يشترط شرطا واحدا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. اذا ايها الاحبة قوله وان بين شرطين بطل البيع هذا يعود الى اي شرط الى النوع الثالث وهو اشتراط البائع منفعة معلومة في مبيع او اشتري نفعا من البائع فلا يصح ان يشرط شرطين. اما النوع الثاني وهو اشتراط شرط لمصلحة العقد كره المضامن يعني البائع قال للمشتري اريد منك رهنا وضامنا. اشترط شرطين لا اشكال حتى لو ثلاثة واربعة لا اشكال. كذلك المشتري لو شرط شيئا من مصلحة العقد كتأجيل ثمن واشترط معه شرط اخر من مصلحة العقد وليس نفعا من بائع الكلام عن الشرط ان النوع الثاني كذلك لا اشكال. فاذا هذا تقييد مهم ينبغي عليك ان تفهمه. وهذا فيما يتعلق بالشرط الصحيح. ننتقل للكلام عن الشرط الفاسد. قال وفاسد. وقسم الفاسد الى نوعين. فاسد يبطل العقد وفاسد لا يبطل. والحقيقة ايها الاحبة هذه امور في حياتية مهمة. يعني هذه الامور نتعامل معها في حياتنا اليومية كثير من الناس لا ناقة له ولا جمل فيها لا يعرف يشترط ما يشاء يفعل ما يشاء ايش صارت خمسة شهور سبعة شروط المهم الامور ماشية يا شيخ. لأ انتبهوا على هذه القضية. قال فاسد يبتلوه. مثال الفاسد الذي يبطل العقل. قال كشرط عقد اخر من قرض وغيره. ما معنى هذا الكلام؟ الان هذا اول نوع من الشروط الفاسدة نبطل العقد. يقول الحنابل رحمه الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة كيف فهم الحنابل هذا الحديث؟ رحمهم الله تعالى. وهذه الاحاديث ايها الاحبة حقيقة تختلف فهوم المذاهب فيها. هناك من يفهمها على صورة وهناك من يفهمها على صورة اخرى. الحنابلة كيف فهم بني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؟ قالوا معناها لا يجوز للبائع ان يعقد عقدا مع المشتري ويشترط عليه ان يعقد معه عقدا اخر مثال ذلك. يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السيارة واشترط عليك ها شرط عصورة الشرط. واشترط عليك شرطا ان تشتري مع هذه السلعة الاخرى المعروضة او اشترط عليك شرطا ان تستأجر هذه الدار زيادة على شرائك للسيارة. فهنا البائع الاحظوا الباء ماذا فعل؟ عقد عقدا وشرط معه وشرط معه عقدا اخر. قالوا هذا شرط فاسد ويبطل كلا العقل كذلك ايها الاحبة لو شرط المشتري قال اشترط ان تبيعني هذه السلعة. لو قادر اشتري البائع تبيعني هذه السلعة؟ بشرط ان تبيعني معها سلعة اخرى او ان اه تؤجرني تلك الدار معها. هنا عقد المشتري عقدا يريد ان يعقد عقدا وشرط معه عقدا اخر. ففي هذه الحالة نقول كل العملية هذه فاسدة. الشرط فاسد وافسد العقد برأسه. لكن انتبهوا لو اجرى البائع عقدين من دون صيغة اشتراك يصح يعني لو جاء الانسان المشتري على باب فقال البائع اه للمشتري اه ابيعك هذا الجوال ما قال اشترط وابيعك مع هذا الكوب ببيع الدينار. ما اشترط شرط لكن قالوا ماذا قال؟ ابيعك هذا الجوال. وابيعك هذا الكوب بمئة دينار. المشتري قال قبلت. هنا لا اشكال هنا لا اشكال لانه العقد الاخر لم يأتي على صورة الاشتراط فلم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نعتبره عقد واحد. وكذا لو قال للمشتري اه ابيعك هذا الجوال واؤجرك هذه الدار خلص خذها كلها بمئة دينار كذلك ما في اشكال. لانه هنا في الحقيقة نعتبره كأنه عقد واحد لانه لم يحدث على صيغة الاشتراط. فالاشكال اين هو؟ اذا صدر على صيغة اشتراط انت شغال عندك سوبر ماركت جاءك شخص قال لك اريد ان اشتري هذه السلعة فانت قلت له لأ اني ابيعك هذه السلعة بشرط انك تشتري معها سلعة اخرى هذه السلعة الاخرى لا هذا لا يصح اما لو بعته ابتداء من دون اشتراط يصح. لو قلت ابيعك هذه السلعة مع هذه السلعة بمئة دينار. تأخذها؟ قال ابشر اخذها. ما في مشكلة لذلك قال يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره لا مثلا حتى لو اشترط عقد القرض هذا من الذي ذكره. قال البائع للمشتري مثلا ابيعك هذه السلعة مقابل انك تقرضني والله عشرة الاف اذا هنا الباء باع المشتري سلعة واشترط عليه عقد اخر عقد قرض ابيعك هذه السلعة واشترط عليك ان تقرضني فهنا عقد بيع واشترط معه عقد اخر عقد قرض. فهذا كذلك لا يصح ايها الاحبة فلا يصح اذا ان يشترط البائع ولا كذلك عقدا مع العقد الذي فعله. اما لو جاء عرضا عقدان مع بعضهما فلا اشكال. فالاشكال اذا في الاشتراط. هذا النوع الاول الثاني من الفاسد الذي يبطل. قال او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد لو قال البائع للمشتري ابيعك هذا الجوال ان جاء زيد من سفره. فقال المشتري قبلت هذا العقد فاسد مع شرطه هذا العقد فاسد مع شرطه. فحتى لو جاء زيد بعد مدة او ان رضي زيد آآ في النهاية فجاء المشتري للبائع قال ترى زيد رضي او جاء زيد هنا لا نقول ان العقد صحيح نقول له العقد اصلا فاسد وباطل. لانه ابتداء لم يعقد على الصورة الشرعية. لان الصورة الشرعية للعقود ان تكون منجزة. فاذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة ان جاء زيد فقال المشتري قبلت حتى لو جاء زيد الباء غير ملزم بتسليم لماذا؟ لان العقد من اوله باطل فاسد لانه اشترط فيه شرطا فاسدا وهو ما هو التعليق تعلقه على قدوم زيد او طلوع الهلال او حدوث امر او ما شابه ذلك فعقد البيع متى ما علق على شرط ابيعك ان فعلت كذا او ان حصل كذا مباشرة يبطل عقد البيع مع شرطه. وعليهما ان يعقدا عقدا جديدا من دون اشتراط حتى لو كانت السلعة. حتى لو كان يملك السلعة. الاشكال هو ما هو؟ الاشكال في التعليق. يقولون العقود ينبغي ان تكون منجزة. درءا للخلاف ورفعا للغرض ينبغي ان تكون منجسة بيت اشتريت نكل احقية خيار شرط ماشي. اما ان تعلق البيع كله ابتداء على وقوع حادثة او مجيء شخص فهذا لا يصح ويلغو والعقل. الا ايها الاحبة قالوا اذا علقه على مشيئة الله فقال ابيعك هذه السلعة ان شاء الله فهذا يعني يتسامح فيه ولا اشكال فيه. بمثل هذا يتسامح فيه لانه في الاغلب التبرك وهناك صورة اخرى كذلك مستثناة ولا اريد ان اذكرها حتى لا يطول الكلام اذا الشرط الثاني الفاسد اه اذا الشروط الفاسدة التي تبطل العقد كم واحد ايها الاحبة ذكرنا ذكرنا شرطين ايش طلع؟ ذكرنا شرطين. الشرط الاول ما هو لا شروط فاسدة تبطل العقد. ذكر مثالين. المثال الاول ان يشترط عقدا مع عقد اخر. فهذا بشرط فاسد ويبطل العقل الحالة الثانية ان يعلق العقد على مستقبل ان رضي زيد او ان حصل كذا. فهذا شرط فاسد يبطل العقد ندخل في النوع الثالث الفاسد الذي لا يبطل العقد. قال وفاسد لا يبطله. فهذا الشرط الفاسد الذي لا يبطله تحكم على الشرط بالفساد اما العقد نصحح ما عندنا فيه مشكلة. قال كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك باختصار ان يشترط احد الطرفين شرطا ينافي مقتضى العقد ان يشترط احد الطرفين شرطا ينافي مقتضى العقد. ما معنى هذا الكلام؟ الان قلنا ايها الاحبة مقتضى العقد ما هو ان ينتقل الثمن الى البائع. هذا هو العقد وان ننتقل السلع الى ماذا؟ الى المشتري. صحيح؟ اذا اذا انتقلت السلعة الى المشتري. اذا هي اصبحت ملكا له خاصة به البائع انتهت تعلقه بها ليس له علاقة بها. واذا انتقل الثمن الى البائع اصبح ملكا للبائع. المشتري ليس له علاقة به فلو جاء المشتري على بائع فقال له اشتري منك هذه السلعة واشترط عليك شرط اني بعد ان اشتريها اريد ان ابيعها في السوق اذا ما انباعت اردها عليك البائع هنا ان اقول هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لان بمجرد ان اشتريت السلعة ودخلت في ملكك ايها المشتري انتهت علاقة البائع بها. فليس لك ان طرد على البائع ان ترده عليه ان ترد عليه السلعة اذا لم تنفخ في السوق. ليس لك لان انتهت الامر. مقتضى العقد انتقال ملك المبيع الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع. وانتهاء كل واحد منهما في طريقه. فكيف انا اشترط على البائع اذا لم تنفق السلعة في السوق ان اردها علي او اذا خسرت والله انا ساشتري السلعة منك وسابيعها اذا خسرت بهذه السلعة لا لن اوافق ساردها عليك ليس له ذلك خذ العقد صحيح واشترط فاسد لا عبرة به. كذلك البائع يقول للمشتري ابيعك هذه السلعة بشرط. بعد ما تشتريها مني تبيعها للشيخ عبد الرحمن. للشيخ عبد الرحمن ابو ابراهيم يقول للمسند الباعي ايش علاقتك انت؟ بعد ما اشتري السلعة ابيعها لي من ما اريد. هل للبائع ان يجبر المشتري ان يبيع السلعة لشخص ثالث ليس له ذلك انا وكمشتري اصبحت السلعة في ملكي. لان ابيعها لمن اريد. فليس للبائع ان يشترط على المشتري ان يبيع السلعة لشخص. او يقول المشتري ابيعك السلعة بشرط انك لا تبيعها ايش علاقة البائع بيشترط هذا الشرط؟ ما له علاقة صحيح؟ فاذا هذا شروط ايها الاحبة تنافي مقتضى العقد. لان مقتضى العقد ان المشتري امتلك التصرف المطلق في السلعة. والبائع ترك التصرف المطلق في الثمن فلا يجوز لاحد منهما ان يتحكم في الاخر في تصرفه بسلعته. لذلك قال وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة يعني يشترط المشتري على البائع اني اشتري منك السلعة وابيعها. اذا خسرت فيها ردها عليك. لا هذا ليس له ذلك. او متى نفقة والا رده تقريبا صورة يعني اذا نفقت معي في السوق البضاعة مشيت ما نفقت اردها عليك. ليس له ذلك. لانه البائع بمجرد ان باعه انتهت علاقته مع هذه السلعة رضي الله عنه حتى ما ليس له شرط فاسد الشرط ان يلعب هنا فاسد. الان اذا البائع رضي باعادة السلعة اليه هذا يسمى اقالة يسمى ماذا؟ اقالة ان البشتري يأتي للباهي يقول ترى يا شيخ والله يصير امانة فقط وانا علي ديون وكذا بتقدر تشتري مني السلعة نقول هذا اقالة وهي فسخ كما سيأتي معنا الاقامة فسخ اما كشرط والشرط فاسد. والبائع ليس مجبرا عليه ايش رسم البيع؟ لا مو انت الان هل هو عقد مع عقدا ولا ما عقد ولا هو وكيل لانه احيانا يقول للبائع اعطني السلعة انا ابيع اذا انباعت انباعت وما باعت ارد عليك هذا هو وكالة عرفت ممكن تكون صورة وكالة. يعني هو لم يشتري السلعة من البائع. وانما اه طلب منه ان يمكنه في بيعها مقابل ثمن معلوم يعطيه البائع على البيع اما اذا قال للبائع انا اشتريها منك الان واذهب ابيعها. اذا باعت من باعها ردها ليس له ذلك. لانه انتهى الامر. انت اشتريتها من البائع الان هو الان بيكون دافع حقه الان البائع ايها الحبيب له يعني له ان يقود المشتري انا اقيلك لكن يسمى اقالة اذا رضي البائع ان يقيل المشتري اقال من جزاه الله خيرا لكنه غير ملزم غير ملزم شرعا بان ماذا؟ بان يرد السلعة اليه اذا لم تنفق. لانه بمجرد انت عليك ان تفهم سورة العقد البيع. بمجرد ان انت قلت السلعة اذا الباء اذا عفوا اذا مجرد انتقلت السلعة الى المشتري انتهت علاقة البيع بها ايش علاقة البيع بها؟ انتهت تماما. وبمجرد دخل الثمن الى بائع انتهت علاقة المشتري به. فلكل واحد في سبيله. نعم الان اذا هو اذا هو سمح لك بالاقالة هو يعني له الاحقية في ذلك والاقالة سنة مستحبة. يعني انسان تبعت سلعة ذهب يبيعها في السوق ما انا مشت معه اعادها فانت قلت خلاص انا اردها اذا ما نفقت معك هذا نسميه اقالة وهو سنة وجزاه الله خير البائع عليه. لكن ابتداء شرط انه اذا ما باعت السلعة وردها عليك ها هذا الشرط ابتداء شرط فاسد غير ملزم للبائع حتى لو وافق البائع عليه كشرط لكن كاقالة من البائع جزاه الله خيرا متعاون مع المشتري هذا فضل منه. اما ابتداء ان يشرط المشتري فاننا نقول هذا فاسد لا عبرة به. طيب قال الان ذكر ختم بذكر شرط ايضا قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. سورة المسألة ايها الاحبة ان هذا الجوال جاءني شخص ليشتريه مني انا لا اعلم مثلا عيوبه قد يكون فيها عيب انا اخذت مستعمل اريد ان ابيعه فاقول للشيخ خالد ابيعك هذا الجوال واشترط عليك. البائع ماذا قال المشتري؟ اشترط عليك اني بريء من كل عيب يظهر فيه انا اشتريت هذا الجوال المستعمل لا على ما فيه من العيوب. فابيعك بشرط ماذا؟ بشرط اني بريء من كل عيب يظهر فيه هو ماذا يريد البائع بهذا الامر؟ انه المشتري اذا اكتشف فيه يا ايمن ما يرجع عليه يقول ترى وجدت فيه عيب. صحيح؟ هل يجوز للبائع ان يشترط البراءة من كل عيب مجهول لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لانه اسقاط لشيء لم يثبت بعد. الان لو تم العقد بينهما ها لو تم العقد بينهما ثم البائع قال المشتري بعد ان تم العقد الان بمجرد ان تم العقد سلعة اصبحت في ملك من المشتري الان المشتري متى ما ظهر له عيب له ان يرد السلعة الى البائع. اه اذا بعد ان تم العقد بينهما قال الباقي للمشتري ما رأيك انك تعفيني من كل عيب يظهر فيها؟ الان المشتري ايها الاحبة له الاحقية في ذلك لو يقول خلاص سأبرئك من كل عيب وله على حق يقول لا لن ابرئك فالامر يعود الي. اما اثناء العقد اما اثناء العقد يقول البائع للمشتري ابيعك بشرطي ان تبرئني من كل عيب يظهر هذا لا يصح. لماذا؟ والمشتري قال خلاص ابرئك لماذا لا يصح؟ لان المشتري ايها الاحبة يبرئ البائع من شيء لم يثبت له بعد. هو متى يثبت للمشتري ان يبري البائع من العيوب بعد ان يمتلك المشتري السلعة. حينئذ بعد ان يمتلك السلعة له لحق ان يردها بالعيب. وله الحق ان يبرئ البائع ويسامحه اما اثناء العقد السلعة لم تنتقل بعد الى المشتري. فكيف انت ايها المشتري تقوم بابراء العاقد من شيء لم يدخل في حقك بعد لذلك قالوا في اثناء العقد متى ما شرط البائع على المشتري ان يبرئه من كل عيب مجهول فانه لا يصح. لماذا لماذا؟ لان المشتري يبرئ البائع من شيء لا يملكه المشتري بعد اما بعد فراغ العقد وتمامه. اذا طلب البائع من المشتري ان يبرئه من العيوب المجهولة التي ستظهر في السلعة والمشتري قال خلاص فعلت له الاحقية في ذلك لانه الان اصبح مالكا للسلعة في الحقيقة. فله الحق ان يبرئ البائع من كل شيء يظهر فيها. لذلك قالوا ان شرط البراءة من كل عيب مجهولة لم يبرأ. طيب لو كان العيب معلوم ايها الاحبة معلوم ايش المعلوم؟ انا بائع قتلة المشتري ترى هذا الجوال فيه فيه العيب الفلاني الفلاني عينت له تشتري وتبرئني الباقي مشتري؟ قال نعم. في الحقيقة هنا لا نسميه ابراء اكثر من انه ماذا؟ ان المشتري قبل بالسلعة بهذا العيب التي هي فيه الذي هو فيها صحيح؟ عندما اقول للمشتري خذ هذه السلعة فيها العيب الفلاني. هذا جوان ما يتصل. خذ تشتري بهذه الصفة. المشتري قال خلاص انا قبلت به بهذا العيب انتهى الامر لانه المشتري قبل بعيب معلوم معين. اما العيوب المجهولة ايها الاحبة فهي اشكال انه الغرر فيها كبير فاذا قلنا للمشتري خذها الله اعلم ممكن يخرج معك مئة عين ممكن يخرج مئتين عيب خذ السلعة وابرئني من عيوبه لأ هنا الامر فيه صعوبة هو مثار للخلاف ليس للمشتري ان يبرئ البائع من كل عيب مجهول حتى تنتقل السلعة الى ملكه ويتم العقد. بعدها اراد المشتري ان البائع من العيوب له الاحقية في ذلك. اذا ولذلك قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول قيده بالعيب ماذا؟ اما معلوم ابتداء البائع بين المشتري لعيب قد افترى فيها العيب الفلاني. توخذها ولا لا؟ هيك الناس اللي صايرة في بيوعها. وهذا هو الشرع ان تبين انه فيها سلع العيب كذا وكذا تريد ان تريد ما تريد دعها قال هذا الامر جائز لا اشكال فيه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والخيار سبعة اقسام الان ايها الاحبة هذه طريقتهم في الكتابة في البيوع ابتداء يبدأون كما ذكرنا بذكر تعريف البيع ثم يكرهون بذكر اركان البيع ثم شروط البيع ثم بعد ذلك ينتقلون الى ذكر مسائل تفريق الصفقة ثم الى ذكر البيوع المنهي عنها. الفصل الثاني يقول عادة في ذكر الشروط في البيوع تحديد ما هي الشروط الصحيحة؟ ما هي الشروط الفاسدة التي تبطل؟ وما هي الشروط الفاسدة التي لا تبطل؟ بعد ذلك ينتقلون الى ذكر الخيار الخيار في البيوع والخيار ايها الاحبة هو طلب خير الامرين وطلبوا خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. هذا معنى الخيار في الجملة طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه الخيارات عند الحنابلة ايها الاحبة سبعة الخيارات عندهم سبعة سنذكرها باذن الله تباعا مع التعليق الذي ذكرناه ولم يعني لم يطل الكلام عنها كثيرا. نقتصر على ما ذكره. قال رحمه الله والخيار سبعة اقسام. خيار مجلس. فالمتبايعان بالغيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. هذا هو النوع الاول من الخيار وهو خيار المجلس. وهذا بيناه قبل قليل. ما معنى غيار المجلس؟ اني انا اعمل عقد مع احد الاخوة. جميل تم العقد الحمد لله بيننا تم العقد حدث الايجاب والقبول ولكننا ما زلنا فينا نجلس لم نفترق بابداننا الان انت لك الخيار ما دمت في نفس المجلس لك الخيار لك ان تعود على البائع تقول ترى والله يا شيخ في القلب شيء والله من هذا العقد. اريد ان افسخ العقد كذلك العقد ما زال غير ملزم لك ما دام في المجلس متى يصبح العقد ملزما؟ قال اذا تفرقا بابدانهما عرفا. سواء تفرقا كليهما او ذهب احدهما. يعني لا يشترط ان كل واحد منهما يخرج لا لو بقي احدهما وخرج الاخر انتهى الامر. لكن يشترط قال ان يتفرقا بماذا؟ بابدانهما. فالتفرق هنا التفرق بالابدان. فحتى لو كان في المجلس وتفرقا في الكلام ذهبا لذكر السياسة وغاص في واقع الامة. ثم بعد ذلك ما زال في المجلس تذكر احدهما انه اجرى عقدا مع صاحبه فقال اسمع ترى قبل ان يفرغ ان يفرغ المجلس اريد ان تفسخ العقد الذي جرى بيني وبينك يجوز لانه لم يحدث تفرق بدني. الكلام عن التفرق البدني. اما اذا تفرق القول يعني انشأ عقدا وتم العقد ثم اخذ في حديث اخر من كلام الدنيا ثم عاد احدهما اراد ان يفسخ العقد يجوز. لذلك هذا تقييد وهذا لان مسألة خلافية. ان نذهب عندنا انه يجب التفرق البدني. لابد ان يخرج احدهما من المجلس او يخرجا كليهما جميل طيب قال ما لم يتفرقا بابدانهما عرفة اذا المسألة ايها الاحبة متعلقة بالعرف لا يمكن ان احدد ما هو طبيعة التفرق البدني. لانه في مجلس يختلف عن مجلس اخر فلو كان في بيت مثلا في هذه الغرفة التفرق البدني ان يخرج احدهما الى الغرفة المجاورة في سوبر ماركت يخرج احدهما خارج السوبر ماركت هنا نعم اختلف المجلس. لا يشترط ان يصل الاخر الى بيته لا مجرد تفرق المجلس مجرد ان خرج من الغرفة انتهى الامر طيب لو كان في صحراء ما في غرف قالوا مجرد ان عدهما يذهب وينصرف ويتحرك خطوات انتهى الامر اذا احدهما ادار للاخر ظهره تحرك خطوات انتهى الامر. لذلك المسألة عرفية لا يوجد تحديد شرعي لان اماكن العقود تختلف. فلا يمكن ان نحدد ضابطا شرعيا فيرجع فيها الى ماذا؟ الى عرف الناس في تعاملاتهم. ما الذي يعدونه؟ تفرقا وما الذي لا يعدونه تفرقا؟ اذا هذا هو النوع الاول خيار المجلس وهذا الخيار ايها الاحبة كما يكون في البيع يكون في الاجارة كذلك. ويكون في مجموعة من العقود عرفتهم يكون في مجموعة من العقود وعادة يعني هو يكون في العقود الملزمة ولكن لا اريد ان اتفرغ في الكلام كثيرا. طيب النوع الثاني من العقود خيار الشرط قال وهو ان يشترطاه او احدهما اه مدة معلومة خيار الشرطي راح يتكلمنا عنه ايضا. صورته اني اصنع عقد مع الشيخ سليمان واقول للشيخ سليمان اه اريد منك ان تعطيني الخيار اربعة ايام خمسة ايام ستة ايام المهم المدة معلومة لا يوجد لها تحديد لو قلت له شهر لو قلت له سنة ما عندنا مشكلة المهم ان تحدد مدة معلومة. اما ان تقول يريد منك الخيار مدة وهكذا تطلق فقط من دون ان تحدد. لا يصح لان هذا مسار للاشكال وذا الخلاف بينهما فلك ان تشترط الخيار مدة معلومة. تستشير فيها تستخير فيها تنظر فيها في امرك. ثم بعد ذلك تحدد لك ذلك وهذا ايها الاحبة ليس فقط للمشتري. هذا الامر يعود للبائع حتى البائع له ان يشترط هذا الخيار. فهذا للبائع وللمشتري. ولا يجوز ان يكون من احدهما يعني الاخر قال له انا لا اريد الخيار الشرط انت تريد خيار الشرط كما تريد. فخلاص من شرطه له. ومن لم يشرطه لا خيار له. فخيار الشرط يمكن ان يكون للبائع فقط يمكن كل المشتري فقط ويمكن ان يكون للبائع وللمشتري. لكن قال مدة معلومة. هذا الشرط لكن هناك احكام ايها الاحبة تتعلم بمسألة خيار الشرط وكذلك خيار المجلس. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع الان بعض الناس ايها الاحبة للاسف يتحيرون باستخدام الاحكام الشرعية للوصول الى مقاصد محرمة مثال ذلك الان نطبق هذا على خيار الشرط الان انا اتيت للشيخ ابي ياسين قلت له يا شيخ اريد منك قرض الف دينار الشيخ ابو ياسين قال والله انا لا اعطيك قرضا لكن انا ماذا افعل اقول لك انت عندك شقة يا ابراهيم اعطني الشقة التي عندك مقابل الف دينار واشترط لنفسي خيار الشرط لمدة سنة كاملة هو خلال هذه السنة سيقوم بماذا بالسكن بالسكنة في هذه ماذا؟ في هذه الشقة جميل بعد السنة سيقول لماذا؟ خلص النبي خيار الشرط انا لا اريد هذه الشقة رد لي الالف دينار. في الحقيقة هذا ماذا نسميه من يعطيني توصيفه الشرعي هذا يعني؟ حتى تعرف كيف توصف العقود المعاصرة ايها الحبيب في البنوك. وفي الحياة المعاصرة كيف يوصفها؟ كثير من العقود تكون محرمة ولكنها تظهر بالصورة الجائزة. هذا ما هو العقد؟ انا اتيت لاستخرج منه الف دينار. فقال انا لا اقرضك الف دينار ولكن اعطني الشقة التي لك بالف دينار اعطيها اليك. انا اسكن الشقة ولي خيار شرط مدة سنة. بعد السنة ماذا سيفعل الابو ياسين سيرد لي الشقة يقول انا لي خيار الشرط صحيح؟ خذ الشقة التي لكم وانتفع بها واخذ بها متاعه ورد لي الالف دينار. هذا ما هو في الحقيقة يحملها الاستغلال هذا يعني توصيف هو قرض جر ماذا؟ منفعة هذا قرض جر به منفعة يعني هي قريبة من صورة الربا تستطيع ان تقول هو ربا. لماذا؟ لان هي في الحقيقة هو اقرضني الف دينار وهو يعلم انه سيطلبها مني ساردها اليه وخلال السنة انتفع بماذا؟ بشقة مقابل اقراضه ماذا؟ الالف دينار. هذه صورة العقد في الحقيقة هذا ليس بيع هذا في الحقيقة قرض جرب منفعة للمقرض فهو ربا محرم. كما جاء في الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا فهمتم لماذا هذه الصورة محرمة؟ وكيف يمكن ان يصبح شرط خيار حيلة وضعت الصورة واعيد ايها الاحبة. اعيدها؟ طيب الان الشيخ ابو ياسين انا طلبت منه الف دينار قرض ولذا قرض هو فكر قال كيف استفيد من هذا القرض ابتداء؟ هل يجوز للانسان ان يستفيد من القرض؟ اذا اقرض شخصا هل يجوز له ان يشترط عليه منفعة زائدة؟ لا حرام هذا ربا كأنك طلبت من اقرضته الالف وقلت ردها لي الف ومئة. هذا ليس حراما. كذلك لو قلت لو اقرضته الف واشترطت منفعة. قلت يلا اقرضك الف واعطني السيارة تبعتك استخدمها شهر. هذا ربا كذلك. لانك انتفعت بالقرض فانا عندما اتيت لابي ياسين قلت له اقرضني الالف دينار اراد ان ينتفع بهذا القرض ولكن اراد ان يحوره بصورة شرعية وحيل عن الشرع كيف قال انت يا ابراهيم لديك شقة اعطني هذه الشقة بخيار شرط خيار شرط مدته كم قال شهر شهرين سنة كما تشاؤون. خيار شرط الان انا اخدت الالف دينار وهو اخذ في الصورة الظاهرة مقابلها ماذا اخذ؟ الشقة الان في مدة خيار الشرط ابو ياسين سينتفع بالشقة وسيأتي ما انه اصالة انه لا يجوز حتى في خيار الشرط ان ينتفع المشتري بالسلعة. ولكن هو هنا في تجاوزات شرعية. ابو ياسين انتفع بالشقة سكن بها اتى باهله باحبائه. والمهم بعد ان شهر بعد شهرين بحسب المتفق عليها قال يا ابو ياسين نحن الان في خيار شرط. وخيار الشرط للمشتري ان يفسخ البيع اذا لم يرغب بالسلعة. انا لم ارغب بشقتي. خذ شقتي ورد لي الالف دينار في الحقيقة ماذا فعل ابو ياسين هو في الحقيقة اقرضني الالف دينار. هذه صورة اعتراض الالف دينار. وهو مبيت للنية ان يستردها مني. وانتفع بشقتي فهذا اصبح عقد خيار الشرط هنا اصبح ماذا؟ حين خيار الشرط الان اشتراطه لخيار الشرط لمدة سنة او لمدة ستة اشهر حيل للوصول الى قرض جر منفعة. لذلك قال وحرم حيلة يعني حرم خيار الشرط حيلة الحرب ان تتخذوا ذريعا للوصول الى الحرام. ولم يصح البيع. فالان العقد الذي جرى بيني وبين ابو ياسين العقد الذي جرى بيني وبين ابي ياسين عقد باطل. هو قال لك لا يصح هذا العقد. لا يصعب ياسين يقول لي خذ الالف واعطني الشقة لمدة ستة اشهر وابو ياسين مبيت النية انه سيسترد مني الالف بعد ان ينتفع بالشقة. هذا العقد ابتداء باطل الرهن شيء اخر الان الرهن لا يجوز لك ان تنتفع به تضعه عندك. اما لو اجريت دائما ايها الاحبة العقود تختلف من حرام الى حلال بمجرد الصيغة التي تمت عليها مجرد الصيغة التي تمت عليها نفس هذا العقد لو حدث رهنا بشرط طبعا الا تنتفع بالعين يصح لو حدث بيعا بخيار الشرط لا يصح لانك قصدت انتفاع نفسك طيب اذا فهمنا ما معنى قول المصنف وحرم حيلة ولم يصح البيع؟ دائما ايها الحبيب في البيوع حاول ان تحفظ سورة حاول ان تحفظ مثالا حتى يتضح لك معنى كلام المصنف. اه محرم. سواء كان يعلم من كان مبيتا للنية فهو اثم وهو والعقد باطل طيب والان على حسب الاتفاق يعني انت قلت للمشتري اه قلت للمستقرض خذ الف دينار واعطني رهن هذه الشقة خلاص انتهى الامر انت الان انت اخذت رهن ولن تنتفع به اذا انتفعت بالرهن انت اثم فالان العقد الذي حالت ليس عقد بيع ابتداء ما حدث عقد بيع. حدث عقد قرض وانت اشترطت رهن للمحافظة على حقك. هذا جائز لا اشكال فيه ثم قال حتى لا نتوصى ايها الاحبة بالامثلة دعونا حتى نستغل الوقت سامحونا. وحارب حيلة ولم يصح البيع. الان سينتقل للكلام عن مسألة تتعلق اه بخيار المجلس هو الشرط بكلا الخيارة. ما هي مسألة الان مدة الخيار ايها الاحبة مدة خيار المجلس او خيار الشر الجوال ملك لمن؟ الجوال الذي تم عليه العقد ملك لمن؟ يكون بحيث لو تلف في اثناء مدة خيار الشرط ضمانه علامة. هاي مسألة مهمة. يحدث عليها خلاف. او اثناء خيار المجلس. انا والشيخ اقمنا عقد على هذا الجوال وتم المجلس وما زلنا نتحدث ندردش. اثناء الكلام بيننا جاءت شاحنة صعدت على الجوال طحنته الان هذا من ضمان من فهذا ينبني اذا ان نعرف في مدة خيار المجلس والشرط. يعني بعد العقد وفي اثناء مدة خيار المجلس وخيار الشرط. السلعة تكون في في ملك من؟ من الذي عليه التبعات؟ ومن الذي له الغن كذلك؟ واذا عليك التبعات لك الغن. يعني لو ان السلعة مثلا انتجت لو كانت شجرة فانتجت اثناء مدة الخيار من سيخطف الثمار لمن؟ كذلك الثمن. يعني هذا يتعلق في المبيت. طب الثمن سيكون ملكا لمن؟ هذا الذي اراد ان يبينه. قال وينتقل الملك فيهما اي فيهما يعود على خيار الشرط وخيار المجلس وينتقل الملك فيهما لمشتر اهذا يتعلق في ماذا؟ بالسلعة المبيعة. ففي خيار المجلس وفي خيار الشرط السلعة في مدة الخيار ملك لمن من المشتري فاي غرم عليه واي غنم له؟ اذا السلعة انتجت فالانتاج له. اذا السلعة تلفت فالضمان عليه اصبحت ملكه. طيب الثمن ملك لمن هذا يتعلق بالمبيع. والثمن بالعكس الثمن اصبح ملكا للبائع اذا كان المبيع ينتقل لملك المشتري في مدة الخيار فالعكس اذا الثمن سيصبح ملكا للبائع في مدة الخيار خيار الشطو قرار المجلس. لكن انظر ماذا قال؟ قال لكن يعني ايها الاحبة اذا قلنا ان المبيع اصبح ملكا للمشتري. هل معنى هذا ان المشتري في مدة الخيارين له ان يفعل ما يشاء في ويتصرف به وان البائع له ان يفعل ما يشاء في الثمن ويتصرف به هل هذا معنى هذا الكلام؟ لا. لذلك استدرك حتى لا تفهم خطأ. فقال لكن يعني صحيح ان السرعة للمشتري وان الثمن للبائع لكن لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتري مطلقا والا تصرفه وفي مبيع والخيار له يقول ولكن يعني اذا علمت ان المبيع يكون مع المشتري وان الثمن يكون للبائع لكن مع ذلك يحرم على كل واحد منهما ان يتصرف بما في ملكه فهذا ملك لكنه ملك موقوف ملك موقوف يحرم عليك ان تتصرف فيما تحت ملكك جيد لكن يحرم اذا يحرم ولا يصح طب حتى لو تصرف هل يصح لا يصح. مثال ذلك نحن الان في خيار اجلس المشتري تكلم مع صديق له فقال له آآ اريد آآ ابيعك ترى انا اشتريت الان من صديقي سلعة ونحن الان في مدة خيار المجلس اريد ان ابيعك هذه السلعة يحرم هذا التصرف. لماذا لان المشتري صحيح يملك السلعة لكن ليس هو ان يتصرف فيها كذلك البائع الان البائع قبض الثمن من المشتري وفي مدة خيار الشرط قام البائع بدفع هذا الثمن سداد الدين عليه لا يصح لان ملكه موقوف في مدة خيار المجلس وفي مدة خيار الشرط. لذلك قال لكن يحرم ولا يصح تصرف فيما هذا في حق المشتري وعوضه الثمن هذا في حق البائع مدتهما اي مدة خيار المجلس وخيار الشرط. واستثنى استثناءات ما هي قال الا عتق مشتر مطلقا ايها الاحبة ساعد العتق دائما لها استثناءات في الشريعة لماذا يستثمر العتق؟ قال الا عتق مشتر. الان لو ان المشتري اشترى عبدا السلعة كانت ماذا؟ عبد الان هل يجوز ان يتصرف المشتري بالعبد اصالة؟ لا يصح له كما ذكرنا هذا التأصيل لا يصح له ان يبيعه ان يرانه لا يصح ان يتصرف ربه الا تصرف واحد يجوز ان يتصرفه بالعبد. ما هو ان يعتقه لماذا؟ احفظوا لان الشريعة تتشوف للعتق فحتى لو كان هذا مخالف للقواعد نصححه لان الشريعة تتشوف الى اعتاق العبيد لا تتشوف الى تملكهما فقالوا الا عتق مشتنا فلو ان المشتري اعتقه نصحح العقد لكن هل يجوز له ابتداء ان يفعل هذا لا يصح على عفوا يحرم بدنا نصحح لان نصحح العقد لكن نقول له انت فعلت خطأ لا يجوز لك شرعا ان تتصرف باعتاقه. صحيح؟ لا يجوز لك ان تتصرف باعتاقه الا الى ماذا لا من من يدرك صورة نقول يصح ويباح له الاعتاق لا لا مسألة اخرى اذا كان خيار الشرط له فقط او خيار المجلس له فقط المشكلة ايها الاحبة البائع قال انا لا اريد خيار شرط المشتري قال لا انا اريد خيار صارت مدة ثلاثة ايام الان من له خيار الشرط المشتري فقط البائع خلص الزم نفسه بالعقد. المشتري فقط هو الذي طلب الخيار لنفسه يقولون المشتري اذا طلب الخيار لنفسه جيد بمجرد ان يتصرف بالسلعة التي طلب الخيار لها نقول له تصرفك مباح ونصححه ولكنه مسقط لماذا لخيارك احسنت لكنه مسقطا لخيارك لان تصرفك دليل على ماذا على انك رضيت بالسلعة فالمشتري اذا اشترى العبد وشرط لنفسه الخيار. البائع قال ترى انا ما اريد خيار يا شيخ تريد الخيار كما تريد. البائع الزم نفسه المشتري فقط هو الذي له الخيار. فالمشتري في هذه الحالة بمجرد ان اعتق العبد او باعه او تصرف فيه اي تصرف فهذا نصححه ونبيحه له وهو مسقط لماذا لشرطه. لكن المشكلة لو كان الخيار للبائع فقط لو البائع بائع المشتري العبد المشتري قال انا لا اريد خيار شرط. البائع قال لا انا اريد خيار شرط ثلاثة ايام او كان خيار الشرط لكليهما. المشتري شرط خيار شرط والبيع شرط خيار شرط هنا مشكلة لو تصرف المشتري بالسلعة صحيح؟ لانه البائع ما زال لم يجزم امره في بيعها. فليس لك ان تتصرف فيها. صحيح الا هذا التصرف وهو عتق العبد. قالوا اذا اعتق المشتري العبد وكان الخيار للبائع فقط او للبائع والمشتري فاننا نصحح عتقه فقط لان الشريعة تتشوف للعتق مع انه اثم لانه تصرف في شيء ليس له ان يتصرف فيه بعد جيد فانه اثم ولكننا نصحح ماذا؟ عتقه اما اذا كان الخيار للمشتري فقط فهذا اصلا في هذه الحالة يجوز له ان يعتقه ونعتبر عتقه رضا ببيعه فلا اشكال في ذلك قوله الا اتقى مشتري مطلقا. ما معنى الاطلاق هنا دائما قلنا في مقدمة دراستنا عندما تمر كلمة مطلقا في متن عليك ان تفهم ما معنى مطلقا اه يعني سواء كان الخيار للبايع فقط او للبائع والمشتري او اذا كان للمشتري فقط هو من باب اولى. اذا كان المشتري فقط وهو من باب اولى الا اتقى مشتري مطلقا لذلك انظروا ماذا قال. الحالة الثانية التي يصح فيها التصرف ولا قال والا تصرفه في مبيء والخيار له والا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني الحالة الثانية التي لا يحرم فيها التصرف في المبيع. ويصح في مدة خيار المجلس هو الشرط. ما هي اذا كان الخيار للمشتري فقط كما قلنا قبل قليل. اذا كان الخيار المجلس فقط للمشتري البائع اسقط حقه في الخيار المجلس واسقط حقه في خيار الشرط اذا كان الخيار للمشتري فقط فله ان يتصرف في المبيع كيفما يشاء ولكن مجرد ان يتصرف فيه نعتبر هذا ماذا اسقط لشرط الناتب وخلاص انت رضيت بمجرد ان تصرفت فيه. وكذلك قل الامر في العكس يعني نستطيع ان نقول والا اذا تصرف البائع في الثمن والخيار له اليس كذلك الامر هو هو؟ اذا تصرف المبيع المشتري بالمبيع والخيار له فقط يصح ولا يحرم. ويعتبر هذا اسقاط لحقه كذلك اذا تصرف البائع في الثمن وكان الخيار له فقط فانه يصح ولا يحرم وان اعتبروا هذا بشرطه. اذا قوله الا اتقى مشتري مطلقا اي سواء كان اه الشرط للمشتري او للبائع او للبائع ايها المشتري ولكن قيدنا اذا كان الشرط للمشتري والبائع او للبائع فقط فهنا العتق ماذا يكون حكمه ماشي يصح من حيث الحكم الوضعي من حيث الحكم التكليفي حرام. اما اذا كان للمشتري فقط الخيار فهنا لا العتق صحيح ومباح لا يحرم وهو مجرد ان اعتق نعتبر هذا اسقاط لحق المشتري. طيب بعد الصلاة باذن الله نكمل الخيارات معنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاة واتم التسليم. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذا قلنا ايها الاحبة في الدرس الماضي ان الخيار هو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. ما هو الخير؟ تحاول ان تفعله. والخيار له انواع وصور انواعه الاساسية عند الحنابلة سبعة ايها الاحبة. اولا ذكرنا خيار المجلس. ثانيا ذكرنا خيار الشرط وانتهينا وفرغنا من احكامهما الان ننتقل الى الخيار الثاني وهو خيار الغبن والغبن ايها الاحبة هو ما معنى الغبن الخداع انسان ان يغبن ان يخدع في الشيء. اذا فهذا يدلك على معنى اذا خيار الغبن. هذا الخيار في حالة رجوع خداع. ما هي صور الخداع عند الحنابلة التي يثبت فيها الخيار. قال وخيار غبن يخرج عن العادة هذا هو القيد ابتداء ان يكون الغبن يخرج عن العادة المتعارف عليها بين الناس. لان الغم اليسير هذا معفو عنه. وكثير من التجار يمكن ان يغوي المشتري في سلعة بزيادة يسيرة. ففي هذه الحالة لا نثبت الخيار للمشتري. وانما الخيار متى يثبت؟ بالغبن الذي يخرج عن العادة. غبن كبير بعشر دنانير اه تباع بمائة دينار هذا فيه غبن فاحش يخرج عن العادة. الان صور الغبن الغبن عند الحنابلة له صور ثلاث عليها مداره. قال وخيار غبن يخرج عن العادة لندشن او غيره لا لاستعجال اذا الشرط الاول حتى نثبت خيار الغبن ان يكون خارج عن العادة. عن المألوف في الساق. وصوره ثلاثة في الحقيقة. اول صورة هي النج والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشر. والنشو ايها الاحبة في اللغة هو الاثارة. عندما نجس الصيد هو ان تثيره تحركه حتى الصيد يهرب ويتحرك النشت ايها الاحبة في اصطلاح الفقهاء وفي المعنى الشرعي ان يأتي شخص يزيد في سعر سلعة امام الناس وهو لا يريد ان يشتريها. وهذا كثيرا ما يحدث في عقد المزايدة. للاسف انه يكون هناك البائع يقول من يشتري هذه السلعة؟ ويكون البائع متفق مع الشخص. انه اذا قال شخص مائة ان تقل مئتين اذا قال الشخص الاثنين تقول اربع مئة وزد حتى يرتفع السعر ويظن الناس ان هذه السلعة نفيسة ولماذا يرتفع السعر؟ فهنا يأتي يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد ان يشتريها. فهذا يسمى نتشا. فالبائع يقول من يشتري السلعة؟ قال الشخص مئة. قال من يزيد ومتفق مع الشخص او حتى لو لم يتفق مع الشخص. اراد شخص ان يساعد البائع ليرفع له سلعته من دون اتفاق. كذلك لا يجوز. فرفع شخص السلعة وهو لا يريد قال انا اريدها بمئتين. قال الشخص ثلاث مئة اعاد هذا الشخص قال اربع مئة الناس قالت خمسمئة هي لا تزيد عن خمسمائة ذاك الشخص قال ستمئة ويريد ان يرفع السلعة ويعليها في اعين الناس. فلو ان شخصا مسكينا مغمونا يرفع رأي هذا الرجل يرفع ويزيد مئات سيئة. رأى هذا قال ثلاثمئة زار اربعمئة. وهو مسكين لا يعرف ان هذه سلعة لا تسوى وانما هذا البائع متفق مع هذا الشخص يرفع في السلعة معا ثم اه انعقد العقد على هذه السلعة التي مثلا قيمتها مئة دينار ثلاث مئة دينار العقد العقد عليها بالف بعد العقد جاء الشخص لهذا الرجل المغبون الذي اشترى السلع فقال له لماذا؟ اشتريته كيف تشتريها بالف؟ قال رأيت هذا هناك رجل يرفع فرفعت معه يرفع وانا ارفع قال لقد اه غبنوك وهذا نش ذاك الشخص قام بخداعك. ومتفق مع البائع على ان يرفعوا في السلعة حتى انت ترفع ثم بعد ذلك يلصقوها بك بسعر مرتفع فهنا اذا علم هذا الانسان المغبون بما حدث معه له ان يرجع السلعة الى البائع ويأخذ ثمنه لانه غبن لانه خدع وهذي صورة ماذا انتش؟ هذي وضحت الصورة ايها الاحبة هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية التي يثبت فيها خيار الغبن يسمى اه عندهم تلقي الركبان النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وتلقي الركبان صورته وهذا كان يعجز قديما. يأتي تجار من بلاد بعيدة. فيأتي شخص على تخوم البلد على او في المطار اذا في وقتنا المعاصر يستقبل هؤلاء التجار يقول لهم انتم معكم تجارة وسلع صحيح تريدون تبيعونها اعطيني انا ابيع هذه السلعة الان فيقوم هذا الشخص ببيعها لهم اه بسعر ليس هو السعر اه الذي في السوق. يخدعهم بالسعر يخدعهم بالسعر. جيد؟ او ان يشتريها من هؤلاء التجار بسعر ليس هو السعر الموجود في السوق هو تلقاهم على في المطار او على تخوم البلد اشترى منهم السلعة. لما اشترى منهم السلعة هم ظنوا انها السلعة تباع بالثمن الذي قاله الرجل الذي ما لهم التاجر عندما نزل هؤلاء التجار الغرب الى السوق الى سوق هذا البلد وجدوا ان السلعة تباع باضعاف ما اشتراها بها هذا الرجل. وان هذا الرجل اه استغل غفلتهم وعدم ادراكهم بالسعر الموجود في السوق تلقاهم في المطار او في على تخوم البلد اشترى منهم السلعة وضحك عليهم وذهب يعني بثمن بخس الان هؤلاء التجار اذا عرفوا السلع الثمن الذي يوجد في السوق وعرفوا انهم قد غبنوا وقد خدعوا وان ذاك التاجر الذي استقبلوه في المطار اشتراها بسعر قليل وزهيد لهم ان يرجعوا على ذاك التاجر يقولون لا نحن لا انت خدعتنا اعد الينا سلعنا وخذ مالك ونحن نبيعها في السوق بالسعر الموجود عندكم. فهذا يسمى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لهذه ان كثير من يتلقوا الركبان يعني المسافرين القادمين ليشتروا منهم تجارتهم على على تخوم البلد وعلى حدوده يشترونها بسعر زهيد يستغلون بذلك جهل هؤلاء آآ القادمين بسعر السوق. وهذه هذا في الحقيقة جبنا يعني غبن وخداع لا يصح. لذلك الشرع اثبت له الخيار فهم بالخيار يعني هم غير مجبرين في النهاية السلعة سلعتهم ارادوا ان يعودوا على البائع الذي خدعهم يأخذ منه السلع ويرد اليه الثمن او ارادوا ان يمضي العقد لهم الحق في ذلك. اذا هذا النوع الثاني هو تلقي الركبان. العقد الثالث او الصورة الثانية ثم يسمى الاسترسال ايها الاحبة ان يكون الشخص الذي اشترى السلعة يجهل بقيمة السلعة في السوق ويسهل غبنه وخداعه ولا يحسن المماكسة لا يستطيع ايش نسميها نحن الان ان يفاوض على السعر فاذا كان شخص يجهل سعر السلعة في السوق وسهل ان يخدع ولا يحسن المماكسة فجاء بائع يعني فيه لئامة فادرك ذلك من هذا المشتري عرف انه سهل الخداع ولا يحسن المماكسة. استغفله فاعطاه سعرا في العلالي. فقام هذا الرجل لجهله فاشترى هذه السلعة ثم ذهب الى صديق له فاخبره قال اشتريت بكم؟ قال اشتريتها بمئة. قال هذه لا تسوى عشر دنانير. من باعك اياها؟ قال باعنيها التاجر الفلاني. قال لقد خدعك فعاد الى التاجر وقال ذهب هذا مع صديقي الى التاجر وقال كيف؟ نعم ثبت انه فعلا الامر خداع. ففي هذه الحالة يثبت كذلك خيار الغبن. لكن في جميع هذه الصور النتش وتلقي الركبان والاسترسال الشرط ان يكون الغبن خارج عن العادة. يعني لو كان الغبن بمقدار زهيد لأ هنا لا نثبت الخيانة. لابد يكون فعلا يفترق به السعر. لذلك قال وخيار غضب يخرج عن العادة لنتش او غيره. غيره قلنا هو تلقي الركبان والاسترسال. وعرفنا ما هو الاسترسال قال قال لا الاستعجال لا الاستعجال احيانا ايها الاحبة يكون سبب غبن المشتري انه استعجل في السلعة ولو انه سأل من حوله واستخبرهم لعرف سعرها في هذه الحالة اذا كان سبب الغبن ناجب عن استعجال المشتري وعدم تأنيه واستخباره في هذه الحالة ايها الاحبة لا نثبت له الخيار. لان نقول له انت الذي عليك الحق. كان عليك ان تنتظر تذهب تسأل تستشير ثم بعد ذلك تقدم اما مباشرة هكذا تتم على سلعة تأخذها من دون ان تنظر ولا تتأمل في حالها فهذا استعجال منك انت تدفع ضريبته. اذا لذلك استثنى اذا كان الغبن بسبب استعجالي فلا خيار. هذا اذا خيار الغبن. الخيار الرابع قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسوية شعرة جارية. خيار التدليس. التدليس هو اه من الدرس وهو اخفاء الشيء ففيه نوع ماذا؟ اخفاء وايهام المشتري ان السلعة هكذا وهي على خلاف ما هي عليه في الحقيقة. فهذا يسمى التدليس. كيف تدليس في الحديث جيد فالتدليس فيه ايهاب للمشتري بان السلعة صفتها كذا وكذا وفيها من الجماليات كذا وكذا والبائع في الحقيقة يكون قد جمل اضاف اليها امورا يخدع بها المشتري حتى يعني تعجبه السلعة. مثل بمثالين قال كتصرية وتسويد شعر جارية. قال اذا خيار تدليس بما يزيد به الثمن. يعني ان يوهم المشتري كما قلنا ان السلعة فيها من الصفات التي ترفع ثمنها والسلعة في الحقيقة خلو من هذه الصفات وانما البائع اضاف بعض المزينات والتنظيفات التي توهم المشتري بهذا الامر يعني قد حتى لو لم تكن السلعة فيها عيب. يعني قد تكون السلعة سليمة من المعيب ما فيها اشكال. ولكن البائع يضيف اليها امورا توهم المشتري بانها على صفة ارقى فهو اعلم. قال كالتصرية ما هي التصرية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها بصاعا من تمر. اتصلي ايها الاحبة قديما كان الرجل يدع اللبن في ضرع الابل وفي ضرع الغنم اياما حتى ينتفخ هذا الضر لا يحلب في وقت محدد يدعه اياما. الان الضرع اذا بقي فيه اللبن ايام ينتفخ ينتفخ. فجاء المشتري فنظر الى هذه الناقة او الى هذا الى هذه الشاه فرأى اذرعها منتفخا كبيرا. فظن وتوهم ان من شأنها ومن حالها انها كثيرة اللبن وما درى ان البائع قد ترك فيها اللبن لفترة طويلة لم يحلبها حتى يدلس عليه ويهمه ان هذه بطبيعتها لبون كثيرة اللبن في هذه الحالة اذا اخذ المشتري هذه الناقة او هذه الشاة فحلبها ثم اكتشف انها لا ليس الامر كما وهمت هذا دعني وانما هو الذي ترك اللبن حتى تنتفخ. سيأتي معنى ان له الخيار ثلاثة ايام. اما ان يمسك هذه الشاة او هذه الناقة. واما ان يردها للبائع ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه وهذا يعني نص من الشارع لا مجال للاجتهاد فيه اذا انا ارد فقط التمثيل هذا معنى التصريح معناها ان يحبس اللبن في الضلع اياما حتى يتوهم المشتري ان هذه الشاة وهذه الناقة بطبيعها لبون والامر على خلاف ذلك. قال وتسويد شعر جارية هذا من الامثلة التي تتعلق بالعبيد والاماء انه تكون الجارية التي تباع في السوق شعرها مثلا ليس بجيد شعرها ابيض اصيبت بمرض مثلا. شعرها ابيض لا يستملح فيأتي البائع حتى ينفق هذه الجارية ماذا ياتي؟ ياتي يصبغ شعرها بصبغ اسود فعندما يأتي المشتري يظن ان هذه الجارية ذا شعر اسود ذات شعر اسود فيشتريها وفي البيت بعد يوم يومين بعد غسيل الشعر يكتشف ان الداء ذهب السواد وعاد البياض فيقول للشأن يعود الى البائع يقول انت خدعتني انت اه وضعت عليها صبغة سوداء تبيعني اياه وشعرها ليس كذلك فهذا تدليس وخداع فمتى ما ثبت التدليس من البائع على المشتري في سلعة بتصرية او تسويد شعر جارية هذا ممكن هذا يكون في السيارات يضع كون السيارة مثلا وقع لها حوادث كثيرة. حدث لها تغير في الدهان كثير. يقوم البائع بوضع رش خفيف عليه يوهم المشتري بانه هذه السيارة هكذا دهان دهان اصلي. المشتري بعد غسيل للسيارة مرة مرتين يكتشف ان هذا دهاء مزيف وانه بدأ تساقط تماما عن السيارة في هذه الحالة له ان يعيد هذه السيارة الى البائع يقول انت دلست هذه السيارة فيها ضربات او هذا الدهان ليس دهان اصلي وانما اوهمتني بهذا الدهان. وامثلة وتطبيقات ذلك كثيرة ايها الاحبة. هذا يسمى خيار ماذا؟ خيار التدليس. الحق في ان يعيد السلعة للبائع وله الحق ان يبقيها. عنده الامر اليه. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة في الحقيقة هذه الجملة لو اخرها بعد خيار العيب لكان افضل لأن فيها ديك الخيار العيب وخيار العيب سيأتي بعدها مباشرة لكان افضل وكان احسن في الترتيب لكن هكذا فعل. نقول اه ما مدة خيار الغبن؟ يعني ما المجال المفتوح للمشتري اه حتى يرد السلعة للبائع في خيار الغبن او خيار التدليس او خيار العيب الذي سيأتي. هل الامر معه يعني معه الى سنة يعني ولا معه الى اه مدة محددة صغيرة او ما شابه ذلك. ما رأيكم ايها الاحبة لا الحنابلة عندهم مدة اكثر. يقولون هي على التراخي لا نلزم المشتري بان يعود يسلم السلعة مباشرة الى البائع يقول له خذ سلعتك ورد علي. لذلك ماذا قال؟ قال وخيار عبد خيار غبن وعيب وتدليس على التراغي. معك مدة. بشرط ما لم يوجد ماذا؟ ما لم يوجد دليل الرضا اذا وجد من المشتري امارة تدل على انه رضي بالسلعة على حالها من الغبن او التدليس او العين في هذه الحالة يسقط خياره مثال امارات الرضا ما هي؟ مثلا هو اشترى سيارة. واقول له اكتشف فيها تدليس بالدهان. واشردها بالسيجارة للعقبة وذهب بها الى الجرش وذهب الى كل معالم الاردن. سائحا ذاهبا وعائدا. الان استخدامه للسيارة بهذه الصورة يدل على ماذا؟ على انه رضي بها في هذه الحالة نسقط حقه. فمتى ما وجدت امارة وقرينة الرضى مثلا؟ هذا المشتري قام ببيع هذه السيارة لشخص اخر خلاص هذي مباشرة امانة رضا فمتى ما وجدنا قرينة على ان المشتري رضي بالسلعة على عيبها يعني لا نشترط التصريح بمجرد امارة وقرينة في العرف الناس تعتبر دليل على الرضا نقول للمشتري سقط حقه. لذا لم توجد هذه القرينة فالامر على التراخي للمشتري الحق في ان يرد السلعة متى شاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة لذلك قالوا خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا اي امارة الرضا. واستثنى مسألة واحدة لان الشرع استثناها. ما هي مسألة التصرية التي مرت معنا قبل قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة الخيار فيها. فحددها بكم يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام معك الخيار ثلاثة ايام بعد ان تعلم يعني متى تبدأ عدة ثلاثة ايام بعد ان تعلم انك خدعت. يعني انا اشتريت هذه الابل هذه النار هذه الغنم بمجرد ان علمت ليس من مدة الشراء تبدأ حساب الثلاثة ايام لأ. بمجرد انا علمت انك غبنت بها وانها ليست صاحبة لبن كثير. من هنا نبدأ عد الثلاثة ايام نعد لك ثلاثة ايام نقول خلال هذه الثلاثة ايام اما ان ترد هذه الناقة او هذه الشاة الى البائع وترد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبته واما ان تبقيها عندك يعني تبقيها عندك وترضى بما كتبه الله عز وجل لك. بعد الثلاثة ايام انتهى الخيار اذا فهذا استثناء استثناه الشرعي يتعلق بمسألة التصريح. ما سوى ذلك من صور الغبن والتدليس والعيب فانها تبقى على الاصل على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا. ننتقل الى الخامس وهو خيار العيب قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته الان عرف لك خيار لعيب ما معنى ان السلعة معيبة؟ هذا مسألة مهمة ايها الاحبة تحديدا في الوقت المعاصر خاصة. ما معنى متى نقول ان هذه سلعة معيبة للمشتري الحق في ان يردها الى البائع انظروا ماذا قال؟ قال وخيار عيب ينقص قيمة مبيع. متى اطلع المشتري في السلعة على شيء من الصفات التي تنقص قيمتها في هذه الحالة نقول لك الحق في ان تردها الى البائع الان انا اشتريت سيارة مئة الف دينار ثم اطلعت فيها على عيب هذا العيب مباشرة مثلا وجدناها مضروبة من اليمين ولا مضروبة من الشمال ولا من الامام هذا كثير يحدث. هذا ينقص قيمته مباشرة في عرف التجار تقريبا يعني خمسة وعشرين الف هاي ممكن تذهب من سعرها. في هذه الحالة يعود الى البائع يقولها ترى فيها عيب. حتى ايها الاحبة لو لم يكن العيب ظاهرا حتى لو لم يكن العيب ظاهرا. يقول لك بقى يا شيخ ترى ما هي مبين ولا فيها اشي. صحيح نعم قد نقول البيع غير بائن. لكن في عرف التجار متى ما عرف هذه السيارة اكلت ضربة كما يقولون نزلت قيمتها صحيح؟ فهذا عيب له الحق في ان يرده بها الى البائع. حتى ولو لم يظهر ذلك للعين. فلا يشترط ان يكون العيب ظاهرا للعيان. بمجرد ما علمنا ان هذه سلعة فيها عيب ولو خفي ينقص من قيمتها في عرف التجار للمشتري ان يردها الى البائع هذه الصورة الاولى التي نص عليها قال وخيار عيب ينقص قيمة مبيع الحالة الثانية او الصورة من خير العيب التي لم ينص عليها ان يكون هناك عيب ينقص من المبيع نفسه حتى ولو لم تنقص قيمته هذي بالعكس يعني انت اشتريت سلعة ان اصبر هذه السلعة فيها كذا وكذا وكذا من الاوصاف وجدت فيها اه صفتين معدومتين ما وجدت فيها. وانت تريد هاتين الصفتين ومعلوم ان هذه الصفة في العادة فيها هاتين الصفتين والباء لم يخبرك اما هاتين ان هاتين الصفتين فقدتا الان لو اتينا لعرف التجار يقولون فقد هاتين الصفتين لا يؤثر في قيمة السلعة هل هنا نقول ان المشتري ليس لك الحق في الرد يقول لك لا يؤثر في القيمة نفس القيمة لا نقول له الحق في الرد لماذا؟ لانه هنا نقص في عين المبيع والمشتري انا كمشتري معلوم ان هذه سلعة فيها كذا وكذا وانا قصدتها اريد ان اقصد ان هاتين الصفتين لا احد يستطيع ان يجبرني على شيء. وانت ايها البائع لم تخبرني ان هاتين الصفتين فقدتا منها حتى لو كان فقد هاتين الصفتين لا يؤثر في قيمتها ليلحق في الرد لانه هنا في نقص في ماذا؟ في عين المبيع. اذا بعبارة مختصرة العيب قد يكون اما ينقص قيمة المبيع حتى ولو لم ينقص عينه. وقد يكون بالعكس قد يكون منقص لعين المبيع حتى ولو لم ينقص قيمته اتضحت الجملتين ولا هناك اشكال اتضحت الجملتان ولا في اشكال يا شيخ سليمان؟ واضح الامور؟ اذا قد يكون العيب في نقص قيمة المبيع حتى ولو لم تنقص العين نفسها موجودة كاملة. كما قلنا ضربة غير ظاهرة الاثر وقد يكون العكس هناك نقص في عين المبيع اشياء مفقودة منه وان كانت في عرف التجار لا تنقص القيمة. ففي كلا الحالتين هذا كل مشتري به او له الحق في الرد على البائع. اذا وخيار عيب؟ نعم احنا عغرفة تجار معتمر في نقص القيمة. نعم. وغيار عيب ينقص قيمة المبيع طيب ثمرض اي مثلا اشتريت عبدا كمرض هذا يتعلق ايها الاحبة بماذا؟ بالعبد او بالشاة. يعني ليس مجرد العبد كذلك لو اشتريت مثلا شاة اطلعت فيها بعد ان اشتريت على مرض لم يخبرك به البائع هذا عيب ينقص قيمة الشاه او ينقص قيمة الناقة. قال وفقد عضو وزيادته كذلك فقد عضوا انت اشتريت عبدا جارية شاة ناقة وفيها قدم مفقودة وانت لم تنتبه على ذلك او فيها عضو اه مفقود او زيادة عضو زيادة عضو ايها الاحبة اه كذلك اشكال لقد ينقص القيمة خاصة هذا يلعب مجموع كثير من هذه الامثلة تطبق على العبيد والامام الذين كانوا في ايام الفقيه. هذا يتكلم في زمانهم. يعني عبد او جارية جارية لها يد هذا ينقص من قيمتها صحيح لانه يعني مظهر غير مقبول للنفس. فاحيانا قد يكون فقد العضو ينقص في القيمة واحيانا قد يكون زيادة العضو هي التي ترقص في القيمة. صحيح هي ليس فقط مجرد النقص مجرد ان العضو مفقود قد يكون وجود عضو زائد ينقص من القيمة خاصة في العبيد والايمان طيب الان اذا حدث عنا خيار عيب. اطلعنا على خيار عيب ينقص القيمة او ينقص عين المبيع. ماذا يحدث؟ قال فان علم العيب ماذا يعد؟ علم نشتري بالعين خير بين امساك مع عرش او رد واخذ ثمن هذا ايها الاحبة الحالة الاولى وهي ما هي؟ اذا كانت العين المبيعة التي اطلعنا فيها على عيب ما زالت موجودة لم تتلف موجودة عند المشتري ففي هذه الحالة يخير المشتري يخير بين ماذا نقول له اما ان تذهب للبائع فتقول انا امسك هذه السلعة وتعطيني ارش النقص. يعني جبران عن النقص وساذكر بعد قليل ما معنى واما ان يرد المشتري هذه السلعة الى البائع ويأخذ ثمنه تاما ويعود الى منزله اذا اذا اطلع المشتري على عيب في سلعة ومخير بين ماذا اما ان ان يمسك السلعة ويطلب من الباعة ارش مقابل النقص الذي سببه العيب واما ان يعيد السلعة الى البائع ويأخذ ثمنه ويفسخ العقد تماما واضح الامور اذا وبين هذين الامرين. طيب ما معنى الارش ايها الاحبة؟ او كيف يحسب الارج؟ الارج يقولون هو قسط ما بين قيمة المبيع معيبا وقيمته صحيحا هنا دعني يا شيخ اطبق الان ايها الاحباء هذه سلعة هذه السلعة فيها عيب قيمتها صحيحة عشر الدنانير صحيح يعني بدون هذا العيب قيمتها مع هذا العيب كم قيمتها ليس ثمنها لاحظوا على طالب العلم ان يفرق بينما عندما نقول قيمة ونقول ثمن القيمة هي هذه السلعة في عرف التجار كم تسوى الثمن هو الذي دفعته للبائع فانت قد تدفع ثمن اعلى من القيمة. قد تدفع ثمن اقل من القيمة. صحيح؟ فقيمة الشيء هذه كم قيمتها في عرف تجار الثمن هو الذي يدفعه المشتري للبائع. قد يكون اعلى من القيمة. قد يكون ادنى من القيمة وقد يكون بنفس القيمة. ففرق بين قيمة السلعة وبين جيد. الان هذه السلعة قيمتها صحيحة عشرة. قيمتها معيبة ثمانية دنانير كم النسبة او قسط قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة كم القسط بينهما؟ الذي هو ايش لأ يعني نسبته رياضية نسبته النسبة النسبة بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة خمس اللي هو الخمس انت تقول هي عشرة اصبحت دينارين اذا الفرق دينارين صحيح؟ اذا كم؟ الخبز هذا الفرق بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها ماذا معيبة صحيح هذا الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة. الان المشتري كم دفع للبائع الثمن انا سنتكلم عن ماذا؟ انتهينا من القيمة. الان هاي قيمتها صحيحة عشرة وقيمتها معيبة ثمانية. المشتري دفع للبائع خمس عشرين عشرين ثم عرف انه فيها عيب ينقص القيمة الان العيب كم ينقص القيمة ايها الاحبة؟ الخمس الان ننقص من الثمن مقدار ماذا؟ الخمس فهذا هو الارش الذي سيأخذه المشتري من البائع خمس وعشرين كم يا شيخ؟ اربعة اذا المشترك كم سياخذ من البائع؟ اربعة دنانير مش دينارين لاحظنا؟ انه مهمة الفريق بين القيمة وبين الثمن. نعيد؟ الان قيمة عشر الدنانير. هذا قيمتها صحيحة وقيمتها معي بها ثمانية دنانير. هذا في عرف التجار. ننظر في قسط آآ ما بينهما صحيحة ومعي. بل قسط خمس. تحسبه بالنسبة رياضية يعني خمس القيمة الان ننظر في الثمن الذي اشترى به المشتري هذه السلعة قد لا يشتريها بالقيمة لانه. البائع قد يطلب منه ثمن اكثر قد يطلب منه ثمن اقل ما عندنا مشكلة. فالان المشتري اشتراها من البائع كما قلنا بعشرين دينار الان لما اكتشف فيها عيب هل انه سيذهب الى من؟ الى البائع اما ان يرد هذه السلعة باكملها الى البائع وياخذ منه العشرين او ماذا؟ او يقول للبايع انا امسك السلعة ولكن اعطيني الارش. كم الارش اه نقول نحسب ابتداء قيمتها صحيحة كم؟ وقيمتها اه معيبة كم؟ نعرف الفرق بينهما رياضيين النسبة بينهما. ثم نأتي لهذه النسبة من الثمن الذي دفعه المشتري فالثمن الذي دفعه كم؟ دفع عشرين دينارا. اذا خمس العشرين دينار سيردها البائع الى هذا هو الارش. ودائما على ذلك تقف اتضحت كيف نحسب الارش ايها الاحبة؟ هكذا يحسب الارش. عندما يعني اذا اختصم تاجر مع بائع دائما عليكم بهذه الطريقة. تذهبوا الى عرف التجار. تعرفوا قيمة السلعة صحيحة ومعيبة ثم بعد ذلك تقول للمشتري بكم اشتريت انت؟ نخصم منها هذا المقدار قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا. هذا معنى الارش. قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعي باء امام طبعا بهذه الطريقة ما في عنده الطريقة مو زي من القاضي. ليس له ان يفعل ما سوى ذلك يعني. ولا كيف نصل الى التراضي؟ هذا هو الرضا هذا هو التراضي بينهما. طيب اذا قال فان علم العيب خير بين امساك ما عرش او رد واخذ ثمن. هذه الحالة الاولى اذا كانت العين ماذا؟ موجودة ايها الاحبة طيب انتلفت العين عند المشتري ان تلف المبيع او قال قال او اعتق الاعتاق ولو اعتلف باختصار لانه فعلا طلعت السلعة من عند المشتري. فالاعتاق في الحقيقة هو نوع تلف وان لم يكن تلفا حقيقيا المهم ان تلف مبيع او اعتق ونحوه باختصار خرجت السلعة من عند المشتري وذهبت ممتاز الان هل هنا اه خلاص يذهب حق المشتري بان بالعيب الذي كان موجودا في السلعة يعني مشتر اشترى هذا الجوال من الشيخ خالد اطلع فيه على عيب ممتاز ثم هذا الجوال جاءت شاحنة خرجت عليه طحنته او انه حدث فيه شيء او ما شابه ذلك. تلف وقع في الماء خطأ فتلف المهم تلف الجوال. هل نقول اشتري ذهب حقك تماما. طب يقول لك يا شيخ انا اشتريته وهو البيع خدعني يعني باعني هذا الجوال وفيه عيب. هل تسقط حقي تماما؟ ماذا قال؟ قال وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش تعين ماذا عرش اذا في هذه الحالة اذا تلفت العين عند المشتري نقول الان لا يمكن ان ترد العين الى البائع وتأخذ ثمنك لان العين تلفت فيتعين عندك الحالة الاولى ما هي؟ ان ترضى بما كتبه الله عز وجل لك وتأخذ الارش بهذه الطريقة. ففي هذه الحالة انت مجبر ايها المشتري على ان تأخذ ماذا؟ العرش لا يمكن ان نقول لك رد السلعة الى البائع وخذ ثمنك لان السلعة تلفت فنقول له خلاص اذهب الى البائع قل له واعطني الارش وجزاك الله خيرا فتذهب تأخذ الارش بهذه الصورة. نقوم هذه السلعة صحيحة نقومها معيبة ثم نعرف القسط ومقابل الثمن ننقص. طيب. وهذا ايها الاحبة في الحقيقة يقولون بشرط ما هو؟ ان يكون البائع في الحقيقة كان جاهلا بالعين اما اذا كان البائع يعلم بالعين وعرفنا ذلك وتيقنا ان البائع كان عالما بالعين. وانه خدع المشتري لا في هذه الحالة ايها للمشتري ان يطلب من البائع اخذ الثمن كاملا من غير رد السرعة. نعم. لماذا؟ لان البائع كذاب. حتى لو تلفت. لماذا؟ لان البائع هو الكاذب انت بائع غاش خدعت المشتري فهذا عقوبة لك انت تعلم بان فيها عيب لم تخبر المشتري به وبعته اذا غششته. والنبي صلى الله يقول من غش فليس منا. فاذا السلعة هذه تلفت بيد المشتري. جيد المشتري له الحق ان يأتي عليه. يقول لك اعطيني الثمن. طبعا هذا في حالة ماذا؟ اذا تيقنا ان البائع كان عالما وكذب. اما اذا البيع ومثلا جاء قال لك يا شيخ والله انا ما اعرف انه في هذا العين ممكن يكون والله الله اعلم. لأ في هذه الحالة يتعين فقط العرش. طيب ثم لقلنا بعد ذلك. وان تعيب ايضا الصورة اذا هذه الصورة الثانية اذا الصورة الاولى العين قائمة موجودة. الصورة الثانية العين تلفت الصورة الثالثة التي تتعلق بالعيب ان العين لم تتلف ولكن تعرضت لعيب اخر وهي عندك يعني انت اخذت من البائع فيها عيب. وهي عندك انت احدثت فيها عيبا فاصبح فيها كم عيب؟ اصبح فيها عيب ان عيب من عند البائع وعيب من عند المشتري. فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال وان تعيب ايضا اي ان حدث فيها عيب ايضا خير المشتري فيه بين اخذ عرش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه ما معنى هذا الكلام؟ اذا تعيبت عندك السلعة بعد ان وجدتها ما هي من عند البائع انت مخير. اما ان ترضى بالسلعة كما قسمها الله عز وجل لك خذ ارش من البائع بالصورة التي بيناها. اذا تأخذ السلعة وتأخذ القرش من البائع او ترد السلعة الى البائع وانت الذي ستدفع الارش مقابل العيب وتأخذ ماذا؟ الثمن وتأخذ ماذا الثمن الذي لك الان العرش ايها الاحبة في هذه الحالة هل يحسب بهذه الطريقة اه الارش الان ايها الاحبة في هذه الحالة يحسب بالقيمة وليس بالثمن. لانه هنا ما يوجد ثمن. الثمن سيأخذه المشتري صحيح؟ فعندما يأتي المشتري ليدفع العرش الى البائع هنا نحسب بالقيمة فقط فنقول هذه السلعة كم قيمتها عشر دنانير وقيمتها معيبة بهذا العيب الذي احدثه المشتري كم ثمانية مثلا اذا كم الفرق بينهما هذا هذا الذي يدفع الى البيع ففي حالة دفع المشتري الارج للبائع لا يوجد ثمن حتى نخصمه اصلا منه. هنا في هذه الحالة نذهب الى القيمة مباشرة جيد لاحظنا الفرق بينهما اذا كان المشتهي هو الذي سيدفع العرش لا يوجد ثمن حتى نقسم يعني نذهب الى القيمة ثم مقدار القيمة نصبه من الثمن لا لانه هنا يشتري سيدفع الى البائع العرش وسيأخذ ثمنه الذي دفعه كاملا. ففي هذه الحالة نذهب الى القيمة فقط ايوة حتى لو نشرب عشرين خلص هنا المشتري سيدفع العرش الى البائع وسيأخذ من البائع ماذا المبلغ الذي دفعه العشرين ولا غير العشرين سيرد البضاعة ويدفع الارش. وسياخذ ثمنه رد البضاعة ودفع ارش ومقابل ذلك سيسترد الثمن الذي دفعه. هذه في اي حالة اذا تعيبت السلعة عند المشتري ايضا اذا هناك ثلاثة صور او ثلاث صور ينبغي التفريق بينها ايها الاحبة دائما الفقه ايها الاحبة بحر طويل. اياك تظن الفقه صورة ولا مسألتين باب العبادة ربما باب يمكن ضبطه. اما صور المعاملات صور متفرعة وكثيرة وحالاتها متنوعة. وكما قال يحيى بن ابي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد. هذا العلم ايها الاحبة يحتاج الى حفظ والى ظبط والى ان يفرغ الطالب خاصة الفقه. الفقه بحر لا ساحل له. صوره وامثلته كثيرة. لذلك عندما نقول طلب ان الانسان يحتاج من ست الى سبع سنوات الى ثمانية سنوات ضبط مذهب واحد هذا هو الواقع يعني نحن ما زلنا ايها الاحبة في بداية تأصيل كتاب المعاملات والبيوت عندما تدخل في المطولات تجد صور متنوعة وهناك استثناءات وهناك قيود آآ اذا ضبط مذهب واحد يحتاج لاعمار والى سنوات وان الطالب يفني حياته عندما يقولون العالم الفلاني من دقيق العيد مثلا انضبط المذهبين مذهب المالكية والشافعية. يقول لك طاري الضبط المذهبين هذا من دقيق العيد ليس نشيطا عندما يقول ضبط المذهبين ايها الاحبة اضبط مذهب واحد انا اعطيك ما تشاء. عندما نقول ابن دقيق العيد ضبط المذهب المالكية والشافعية معناه ان رجل عظيم جدا رجل كبير فاهم رجل استطاع عقله ان يسع مذهبين. العقل الواحد يسع مذهبا. هذا العقل العادل. العقول الكبيرة عقل ابن تيمية ابن دقيق القراءة في المال اصحاب العقول الجبارة هؤلاء الذين يمكن ان يضبطوا مذهبين او ثلاثة او اربعة. لان المذهب الواحد انت تتكلم فوق عشرين الف او خمسة وعشرين الف مسألة فقهية متنوعة وحالات متجددة وتطبيق ونوازل. لا تتكلم عن صورة وعن صورتين. الطالب كتاب الصلاة انا متأكد والعبادات التي اخذناها نصفه ذهب الان وبقي النصف لانه الطالب لا يراجع ولا يذاكر عندما يضبط الانسان مذهب هذا يحتاج منه كل يوم العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى يقول كل ليلة امرر فان التقى على رأسه كل ليلة قبل ان انام عندما اضع رأسي على الوسادة ومرر كل مسائل الفقه على رأسه وبر العبادات معاملات الاجنحة الفرائض قبل ان انام حتى يبقى هذا العلم حيا. والا ايها الحبيب من دون حفظ من دون مراجعة من دون مرور متواصل. لا يمكن ان يضبط هذا العلم. والمسألة الان تسمعها. ستنسى انا اقول لك ستنسى شيطان اذا لم تحفظ ستنسى. ابراهيم الحربي يقول سمعت المسألة من احمد كم مرة الف مرة تبع المسألة من احمد كمل المسألة الواحدة. الف مرة ايها الحبيب الطالب اذا قلنا له نعيد اقصى المقتصرات مرة اخرى. يرفع يديه يقول لك لا يا شيخ نحن درسناه فهمناه وانتهينا ايها الحبيب ان تعيد كتاب اقصى المختصرات اه خمس مرات افضل من ان تقرأ كتابا اخر في الفقه لانك تستفيد فائدة مضاعفة جدا. لكن نحن حتى نايم للطالب نأخذ كتاب زي مثلا دليل الطالب. هو تكرار للاقصر ولكن بصورة اخرى. حتى اسمع الطالب المسألة مرة ومرتين وثلاث واربع وخمسة الطالب في المرة الثالثة السابعة يمكن ان تتخمر عنده المسألة. اقول يمكن ان تتخمر عنده المسألة. اما هكذا درست هنا المسألة ثم تريد ان تعود الى البيت. لا تريد تراجع ولا تحفظ وتظن نفسك ظبطت. هذا من الاحلام ايها الاحبة التي يعيشها بعض طلبة العلم. طيب اذن العشاء طيب الان قال رحمه الله تعالى وان اختلف عند من حدث فقوله مشتر بيمينه. هذه التي مسألة ختم بها خيار العيب. اذا اختلف عند من حدث الان انا اشتريت سلعة من الشيخ خالد. قتلنا فيها عيبا. البائع يقول هذا العيب حدث عندك ايها المشتري. المشتري يقول لا البيع حدث عندك ايها البائع فقول بدي يؤخذ في هذه المسألة قضائيا عند الحنابلة هاي مسائل خلافية خاصة مسائل الاقبية مسائل خلافية تختلف بحسب الملحظ الفقهي عند المذاهب. الحنابلة يقولون القول قول المشتري بيمينه. فعند يذهب القاضي يقول للمشتري تحلف ان العيب لم يكن عندك وانه عند البائع قل احلف. نعم فالقول قول المشتري بيمينه حتى الا اذاعة الشارع ببينة. اذا الا اذا اتى البائع ببينة اذا اتى البائع ببينة تؤكد الان البينة مقدمة. لكن اذا لم يأتي بينة فالقول قول من؟ قول المشتري بيمينه. جيد ننتقل الى خيار اخر الخيار السادس قال وخيار تخبير ثمن ما معنى خيار تقبيل الثمن؟ هذا الخيار ايها الاحبة يأتي في نوع خاص من البيوع وليس في جميع العيوب البيوع. هناك بيوع تسمى بيوع تخبير الثمن وهي اربعة بيوع هذه البيوع قائمة على ماذا؟ قائمة على ان البائع يخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به هو السلعة ثم يقول للمشتري انا اشتريت هذه السلعة بمئة دينار واطلب منك ربح عشر دنانير او اشتريتها بمائة دينار واطلب منك ربح او اه مثلا اريد منك ان تنقص فقط تسعين خذها بتسعين فالبائع اذا اخبر المشتري بماذا بالثمن الذي اشترى به السلعة ثم طلب من المشتري زيادة على هذا الثمن او نقصان من هذا الثمن. وقد يبيع المشتري بنفس الثمن الذي اشترى به فقد يطلب منه ان يشاركه في السلعة. فهذه اربعة احوال هذه الصور بيسمى بيوع التخبير. باختصار بيوع التخبير اربعة بيوع نعم؟ التخبير. يعني ان تخبر البائع يخبر المشتري بالثمن البائع يخبر المشتري بماذا؟ بالثمن الذي اشترى به السلعة. فتسمى بيوع التخبير لاني اخبرتك بالثمن الذي اشتريت به السلعة. وهي اربعة بيوع اولا التولية التورية ان يبيع البائع المشتري بالثمن الذي هو اشترى به السلعة. فيقول له انا اشتريت هذه السلعة بمئة دينار وسابيع لك بمئة دينار. هذا يسمى ماذا؟ بيع التولية بياع التولية يخبره بالثمن ويبيعه بنفسه. انا اشتريتها ببيئة وسابيعها لك ببيئة. الان المشتري يعتمد انه البائع صادق بما يخبر صحيح؟ يقول اشتريتها بمئة فابيعك فيها بمئة. هذا بيع توني. طيب النوع الثاني بيع المرابحة المرابحة انا اشتريتها يا شيخ خالد بمئة ابيعها بمئة وربح عشرة دنانير النوع الثالث للمواظعة عكس المرابحة. انا اشتريتها بمائة؟ المواظعة. وضعت من الثمن. اقول للشيخ خالد انا اشتريت انتهى بمئة وابيعها لك بتسعين. القص عشرة دنانير وضعت عشرة دنانير. النوع الرابع المشاركة. اقول للشيخ خالد ترى انا اشتريت هذا الجوال بمئة تشاركني مشاعا في نصفه وتدفع مثلا خمسين جيد انا اخبرته واشتريت السلعة بكم؟ اخبرتك بمئة دينار. تشاركني في نصفها مشاعا مثلا وتدفع خمسين فهذه يسمى ماذا؟ مشاركة. هنا لن يأخذ السلعة كاملة سيشاركني فيها. ولكن اخبرته بالثمن الذي اشتريته بها. فهذه البيوع الاربعة تسمى بيوع التخبير الثمن لان البائع اخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به. جيد. الان هنا في هذه البيوع يمكن يحدث خداع مين البائع للمشتري؟ في عملية الاخبار متى ما حدث خداع من البائع للمشتري في عملية الاخبار نثبت للمشتري الخيار اذا عرف بعد ذلك انه خدع نأخذ صور الخداع التي يمكن ان تحدث للمشتري. قال وخيار تخبير ثمنه قال فمتى بان اكثر فمتى بان اكثر؟ يعني متى ما بان ان ما اخبر به البائع اكثر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به يثبت الخيار مثال ذلك. او لا يثبت الخيار على المذهب. انا سآتي وهو قد نقل الخيار. لكن هنا ابن بلبان خالف المذهب. صورة المسألة انا اشتريت هذه السلعة بكم؟ بعشرة دنانير جيد فقلت للشيخ خالد انا اشتريت هذه السلعة بعشرين دينار كذبت علي صحيح ولا لا احنا الان ابتداء هكذا شرط هو قال للشيخ خالد اريد نشتري بشرط ان يكون البيع بيننا تولية او مرابحة او مواضعة او مشاركة. يعني اختار احد هذه الانواع لانه خيار تقدير الثمن في هذه الانواع الاربعة. المهم فانا قلت ابشر انا اشتريت هذه السلعة بعشرين وانا في الحقيقة كم اشتريتها؟ اذا ما اخبرت به اكثر من الثمن الحقيقي الذي اشتريت به. صحيح؟ هذا كذب. في هذه الحالة ايها الاحبة ماذا يحدث الان ماذا قلت؟ انا قلت للشيخ خالد انا اشتريتها بعشرين سابيعها لك بعشرين وزيادة مثلا آآ دينار على كل خمسة دنانير انا اشتريتها بعشرين مزيع ابيعها لك بماذا؟ ها بعشرين وزيادة ربح يعني مرابحة. ربح دينار مقابل كل خمسة دنانير. اذا كم ستصبح اربعة ولا خمسة؟ الخمسة الاولى لها دينار والخمسة الثانية لها دينار والخمسة اذا هي اربعة وعشرين دينار. طيب الان اكتشف خالد اني ما صدقت معه في الاخبار. ماذا يحدث؟ الان ابن بلد قال يثبت الخيار لخالد. لكن هذا خلاف مذهب احمد المعتمد في مذهب احمد انه خالد يقول لي انا اكتشفت انك اشتريتها بعشر دنانير فادفع لك فقط عشرة دنانير والربح الذي يقابل العشرة. فكم سيدفع خالد؟ اتناشر دينار. لان الخمسة الثالثة والرابعة اصلا كذبك فيها فالربح الذي يقابلها سقط صحيح؟ فسيبقى خالد فقط اثنا عشر دينارا اذا لا يوجد خيار خالد لم يكن له خيار لن يثبت له الخيانة يعني خلال ابن ملبان ليس على المذهب. وانما ماذا سنقول لخالد؟ خالد يقول له لا بان انك اشتريتها بعشرة. اذا رجع لي عشرة ورجع لي الربح الذي اخذته مقابل هذه الاشهر التي كتبت بها لك اثنا عشر دينارا فقط. اتضحت هذه الصورة ايها الاحبة واضحة الظاهرة مش واضحة. بعيد الصورة الاولى هذا يسمى ان يخبر البائع بثمن اكثر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به. هذه وضحت؟ فانا اشتريتها بعشرة دنانير. لما اتيت اخبرته كم قلت قلت اشتريتوها بعشرين كذبت علي الان انا لما عقدت معه قلت له اريد مقابل كل خمسة دنانير دينار. فلو كنت صادقا في العشرين سيدفع لي خالد كم سيدفع لي اربعة وعشرين. صحيح قادم كل خمسة دينار هذه اربعة وهي سيدفع للعشرين. لكن خالد اكتشف اني غير صادق اكتشف ان هذه السنة لم اشتريها بعشرين وانما بعشرة. في هذه الحالة الان لن نقل يعني لن يفسخ البيع وليس لخالد الخيار. ليس كما قال ابن نلزم خالد بالبيع لكن ماذا نفعل؟ نقول لخالد فقط ادفع العشرة لان هذا هو المبلغ الحقيقي الذي اشترى به السلعة وادفع الربح مقابل العشرة. الربح الذي يقابل العشرة كم؟ كل خمسة دينار. اذا دينارات ستدفع كم سيدفع اثني عشر دينارا. واما اه ما بقي بعد ذلك سيرد الى خالد هذي الصورة الاولى طيب الصورة نعم وليس لفاعله خيار لا الحالة الثانية قال او انه اشتراه مؤجلا صورة هذه المسألة ايها الاحبة الان ايها الحبيب انت تدرك ان السلعة عندما تشترى مؤجلة سعرها يختلف عما لو اشتريت حالا صحيح؟ يعني هذه السلعة حالها بعشرة دنانير لو اشتريتها الى خمسة اشهر بالتقسيط كم ستصبح هو ياسين؟ عشرين ثلاثين صحيح لانه الاجل سيقابل زيادة في الثمن. اليس كذلك السلعة الحالة الان هذي سلعة بايتها الان بمبلغ استلمه الان عندما ابيعها بثمني الان صارت تكون الثمن عشرة. طب لو بعت تقسيط الى خمسة اشهر فتصبح اكثر اكيد سابيعها بثلاثين باربعين مقابل الزمن الذي سانتظره فانا عندما يأتيني خالد يقول لي بعني باي مرابحة او مواضعة او تولية. فاقول له نعم يا شيخ خالد انا اشتريت هذه السلعة بثلاثين دينار ولم ابين له ان هذا الثمن الذي اشتريت به كان مقابل الاجل هذا كذلك يعتبر نوع خداع لان في الحقيقة هذه السلعة خالد لو اشتراها الان بسعرها الحاضر لن تكون بالثلاثين دينار. هي سعرها في السوق عشرة فانا عندما قلت له انا اشتريته بثلاثين ترى انا صادق انا اشتريته بثلاثين. لكن اين قطعت خالد؟ اني لم اخبره ان الثلاثين كانت مقابل الاجل اني اشتريتها مؤجلة ولو اني اشتريتها حالا لما بلغ الثمن الى ثلاثين دينار. فاذا قلت لخالد انا اشتريت هذه السلعة بثلاثين ولم ابين له الاجل في هذه ايها الاحبة عرف خالد اني خدعته ولم ابين له اني انما اشتريتها ثلاثين باجل. ماذا يحدث لخالد ابن غلبان قال يثبت له الخيار وكذلك هنا خالف المذهب المذهب ليس هناك خيار لخالد ولكن لخالد الان انا ماذا قلت لخالد؟ مثلا هذه ثلاثين سابيعها لك بثلاثين مثلا وربح مثلا دينار عن كل خمسة بهالطريقة السابقة. خالد له ان يأخذ السلعة بثلاثين مؤجلة. خلاص عرف انه اخذتها مؤجلة بثلاثين في هذه الحالة خالد نقول له انت رضيت انت الان عقدت العقد معي وعرفت اني دعتك لم اخبرك ان الثلاثين كانت مقابل الاجل. خالد لا يثبت له الخيار في المذهب وانما ماذا يثبت له يثبت له انه له الاحقية في ان يدفع الثلاثين بنفس الاجل الذي اخذت به انا الثلاثين. ثلاث اشهر او اربعة اشهر جيد فهنا يعني هذا هو الذي يثبت في حقه. نعم لا بالربح. بالربح الذي نص عليه ولكن بالاجل تماما الذي اشتريت به من اجل تماما الذي اشتريته به. اذا هذا معنى او انه اشتراه مؤجلا. وعرضنا في هاتين الصورتين خالف ابن ملبان المذهب في السور الاخرى وافق المذهب في هاتين السورتين خالف المذهب المذهب فمتى بان اكثر انه يحط بمقدار الخداع الذي حدث في الاخبار وفي مسألة اشتراه مؤجلة لخالد ان اخذ بنفس الاجل الذي اشتريت به. الصورة الثالثة من صور الخداع قال او ممن لا تقبل شهادته له انا الان بائع ايها الاحبة فسيأتي معنا في باب الشهادات ان الانسان لا تقبل شهادته لاقاربه عبودي الدسب. لابيه وجده ولا لابنه وابنته الشهادة لعامود النسب لا تقبل لماذا؟ لانك متهم فيها انك تحابيهم كذلك لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها لانه يحابيها. فهذا معنى لا تقبل شهادته له. فكل شخص لا يجوز شرعا ان اشهد له في القضاء هذا يشبه شخص لا تقبل شهادتي له ومن هم هؤلاء عمودي النسب؟ لاني متهم اني احابيهم. الاب والجد والابن والبنت وما تفرع وما وما صعد. ومن والزوج الزوجة هؤلاء انا متهم في ماذا؟ في حقهم عندما اشهد لهم لو ان الانسان ايها العيب انا كبائع اشتريت هذا الجوال من ابي ففي العادة يقوله وفي كثير من الاحوال الانسان يمكن ان يحابي اباه في الثمن صحيح؟ يقول له خلص يابا خذ هذا الاب مثلا قال له خذه بعشرين يقول لا اشتري منك بثلاثين باربعين بخمسين يريد ان يعطي اباه مالا. او مثلا اه اشتراه من ابنه والاب يريد ان يكرم ابنه يقول كم تبيعها يا ابني هذا جوال قال لك ابيعه لك خلص بخمسين. قال الابلة انا ساعطيك به مئة وخمسين. وهذا اصلا لا يساوي مئة وخمسين لكن الاب يريد ان يكرم ابنه. اذا في العادة في العادة الانسان مع عمود نسبه او مع زوجته يمكن ان يدفع ثمنا زائدا لهم لمصلحتهم جيد. انا الان اذا اب اشتريت من ابني هذا الجوال بمئة وخمسين وحابيته به. جاء الشيخ خالد ليشتري مني هذا الجوال تولية ولا مرابحة ولا مواظعة؟ قال لي كم اشتريته؟ كم خرج علي؟ قلت والله اشتريته مئة وخمسين. الان انا في الحقيقة هل انا اعطيته القيمة الحقيقية وصار حقيقي؟ قال نعم انا صادق انا اشتريته مية وخمسين لكن انا في الحقيقة اشتري مية وخمسين لاني حبيت ابني او حبيت ابي فيه. فليس سعره الحقيقة مئة وخمسين. فيجب علي ان اخبر خالد ترى اشتريت مئة وخمسين لاني اشتريت من ابني او من ابي او من زوجتي. اخبره بالمحاباة هذه. اما اذا لم اخبره بهذا الامر قلت له اشتريته مائة وخمسين. واريد مقابل كل عشر دنانير ربح مقدار كذا او ان يعني مثلا انزل لك مقابل كل عشرة دنانير دينار مواضعة او مشاركة او تولية المهم اه خالد عرف بعد ذلك اني اشتريته من من ابي او اشتريته من زوجتي او من ابني. في هذه الحالة متى ما عرف خالد. حقيقة الامر له الخيار في هذه الحالة له الخيار تماما. يقول لي لا يا شيخ ترى خذ السلعة انت خدعتني بها واعطني الثمن. سلام عليكم لا اريد هذا العقد فهنا اذا بخلاف السورتين اولي في السورتين الاولين لا خيار في اصلاح للعقد. في هذه السورة والتي تليها لا له الخيار بين ان يفسخ العقد ثمن وبين ان يرضى بالحال التي هي عليه نعم؟ رضي له ذلك. اه خلص انت رضيت. ولكن نحن نعطيك الخيار يعني لا تريد رده. وخذ ثمنه. او ترضى بما كتبه الله عز عز وجل لك. هذي اذا معنى لا تقبل شهادته له. احبة انا دائما التمثيل مهم. ربما التمثيل يأخذ منا وقت. لكنه مهم. من دون التمثيل ربما لا تتضح المسألة ابتداء فسامحونا على شيء من الاطالة. قال او باكثر من ثمنه حيلة قال اذا اشتراه باكثر من ثمنه حيلة. مثال ذلك ايها الاحبة انا اقرضت شخصا مثلا عشرة دنانير جيد وانا اعلم ان هذا الشخص لن يردها لي ولكن هذا الشخص عنده بضاعة في محل ذهبت لمحل وقلت يا شيخ ترى اعطيني بضاعة مقابل عشر دنانير. انا عارف انك لن ترد العشرة دنانير. اعطني بضاعة مقابلها فاخذت بضاعة قيمتها في الحقيقة ست دنانير ولكني انا اخذتها مقابل ماذا مقابل العشرة التي يريدها منه صحيح؟ جيد اخدت هذه البضاعة هذا الجوال مثلا اخذته من محله انا اريد منه الدين مثلا مئة دينار وهذا جوال في الحقيقة مثلا لا يسوى خمسين دينار. رحت اخذت هذا الجوال من محله مقابل المئة دينار التي اريدها منه قرضها. اذا في الحقيقة هذا الجوال مقابل ماذا مئة دينار ولكن قيمته الحقيقية كم؟ القيمة هي خمسون دينارا. فجاء الشيخ خالد يريد يشتري مني هذا بتخبيل الثمن. بيع تخبير ثمن مرابحة مواضعة دولية او مشاركة فقال لي كم اشتريته؟ قلت له اشتريته بكم؟ قلت له اشتريته بمئة دينار. هذا رأس المال. في الحقيقة نعم انت اخذت مقابل المئة دينار التي لك لكن هل هو فعلا عند البائع يبيع بمئة دينار؟ لا يباع بخمسين دينار. فانت عندما اخبرت خالد بانك اشتريته بمئة دينار انت لم تكن صادقا تماما ينبغي عليك ان تخبره مئة دينار في الحقيقة لانه مقابل دين ميت لي اريدها من الباء اخذته بمئة اما هو عند البائع بخمسين صحيح؟ اذا لم اخبر خالد بهذه التفاصيل لخالد الخيار اذا عرف بعد ذلك بالخداع بين ان يرد هذا الجوال يقول لي لا ترى انت خدعت اني خذ جوالك ورد المئة دينار وانا لا اريد منك هذا العقد. وبين ان يمضي العقد على حاله. اذا هذه صور يثبت فيها الخيار الصورة التي ذكرها بعد ذلك في بالكم انا اتكلم الريح تأخذ اذا هنا قال او باع بعضه بقسطه او باع بعضه بقسطه. هذه السورة الاخيرة التي ذكرها من صور الغذاء في تخبير الثمن ايها الاحبة الانسان ربما هذا يعرفه اصحاب محلات الجملة عندما تأخذ مثلا كرتونة فيها مجموعة من الكتب تختلف قيمتها كتاب تغيير كتاب سمين كتاب السبعمائة ورقة كتاب من ثمانمائة ومائة ورقة. المهم انت اخدت كرتونة كاملة فيها كتب. وقال لك البائع هذه الكرتونة خذها بكم؟ خذها بمئة دينار فيها كم كتاب؟ مثلا فيها عشرون كتابا الان في الحقيقة اذا انت اخذتها بماذا؟ اخذتها جملة بعشرين دينارا وفيها عشرون كتابا الان جاءك خالد فقال لك اه اريد ان اشتري هذا الكتاب. مثلا اريد ان اشتري هذا الكتاب بحد ذاته كم خرج عليك ثمنه؟ انت ماذا قلت له انت قسمت المئة على ماذا؟ على العشرين بالتساوي فكم سيخرج من كتاب واحد قلت له هذا الكتاب خمس دنانير لكن في الحقيقة هذا الكتاب وحده وحده ولو يباع وحده ما يساوي خمسة في ثلاثة دينارين صحيح؟ ولكن هناك كتب اخرى سعرها اكثر من خمسة عشرة. كتاب سعره سبعة. كتاب سعره خمسطعش. لكن انت عندما اخذت الكرتونة كاملة اخذتها جملة اختنا بمائة دينار. فانت عندما قمت بتوزيع الثمن على الكتب قمت بتوزيعه على التساوي. انه كل كتاب بخمسة ولكن في الحقيقة ليس الواحد بخمسة هناك كتابي عشرة هناك كتاب سميك بخمسة عشر هناك كتاب بدينار هناك كتاب بدينارين. فانت عندما قلت لخالد هذا الكتاب بخمسة بناء على انك اشتريت كل الحقيبة او كل كرتونة بمئة دينار ثم قمت بتقسيم هذا المبلغ على كل كتاب بالتساوي انت لم تخبر خالد كاملة لانك عندما قلت له انا اشتريته بخمسة وسكت ظن خالد فعلا اني اشتريت هذا الكتاب بخمسة. وفي الحقيقة انا لم اشتري هذا الكتاب بعينه بخمسة انا اشتريت ماذا بخمسة انت اشتريت الحقيبة كاملة بمئة دينار. هذه المئة لو قسمتها بالتساوي على كل كتاب ستخرج بخمسة. لكن في الحقيقة ليس كل كتاب بخمسة. هناك كتاب كما بدينار دينارين وهناك كتاب بعشرة والمجموع النهائي لها مائة دينار. فعلي ان اكون صادقا ان اخبره ترى يا شيخ انا اشتريت مجموعة من الكتب بمائة دينار وقمت بتوزيعها فقلت لك ان هذا الكتاب بخمسة. ما هو في الحقيقة ليس سعره خمسة في السوق. هنا اكون صادقا. اما نخبره ابتداء من هذا الكتاب بخمسة بناء على توزيع المائة على العشرين بالتساوي فهذا لا يصح الا في حالة ما هي اذا كانت البضاعة كلها متساوية اذا كانت البضاعة كلها اخسر المختصرات. كلها هذا الكتاب. واشتريتها بمئة دينار اه حينئذ نعم اذا قيمة الكتاب الواحد فعليا خمسة تقسمها بالتساوي لانه الكل قيمته واعدة مستحيل يكون نفس الطبعة نفس الدار تبيعها هذا الكتاب بخمسة وكتاب الشيخ بستة. ما هو نفس الكتاب نفس الدار. صحيح؟ اذا القيمة متساوية. في هذه الحالة لا لا يوجد خداع. لو لم تخبر خالد فقلت هذا الكتاب بخمسة انت صادق لان كل البضاعة التي اخذتها متساوية تماما لا يوجد تفاوت بينها. وانما الاشكال اذا كان هناك تفاوت. كما قلنا كتاب اه اخسر المختصرات مع كتاب دليل الطالب مع كتاب اخر سميك. اه هذه الكتب متفاوتة في سعرها. فانت عندما تجعلها بسعر واحد انت غبنتها المشتري فاذا اتيت المشتري فقلت له هذا الكتاب بخمسة فبادر له اني خدعته ولم اخبره بالتفصيل الدقيق للمشتري الخيار يقول لي لا يا عمي انت خدعتني خذ كتابك ورد لي الخمس الدنانير. فانت لم تخبرني بالحقيقة. لذلك انظروا ماذا قال بعد ذلك؟ قال وخيار تخبير ثمن فما تابعنا اكثر هذي انتبهوا عليها ما تابعنا اكثر. لانه فيها دردشة كثيرة عند الحنابلة والبعض يخطئها انه فيها اشكال في اللبس وفي الزاد اشكال اخر عليها انا شرحتها بما اظن انه الصواب. متى بان اكثر اي متى بان انه اخبر بسعر اكثر من السعر الحقيقي. او اشتراه مؤجلة او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك ولم يبين ذلك تعود الى السور الخمسة ولم يبين ذلك تعود الى الصور الخمسة التي سبقت وليس الى السورة الاخيرة فلمشتر ماذا قال؟ الخيار ولكن نحن بينا ان هذا في الصحيح يعود الى السور الثلاثة الاخيرة وليس لمشتل الخيار في الصورتين الاوليين. فبينا اذا هذا الامر فانتبهوا على هذا. عرفتم؟ اين خالفنا ابن غلبان؟ في السورة الاولى والثانية ليس لمشتري الخيار وانما في سورة الاخبار بالاكثر ينقص الى الثمن الحقيقي وفي سورة المؤجل يأخذ المشتري بالاجل. ننتقل الى الخيار السابع قال وخيار نعم هذا مش مشكلة شيخ خلينا بس نخلص الفصل الله يكرمكم. قال وخيار الاختلاف المتبايعين هذا الخيار نستطيع ان نقول انه الاخير هو السابع. قال وخيار الاختلاف المتبايعين. اختلاف المتبايعين في ماذا؟ هذا الخيار؟ قال اذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة اذا كان العقد اجارة. البائع والمشتري اختلفوا في الثمن. البائع قال بعتوا ببيع المشتري قال لا اشتريته بتسعين. البائع او المؤجر قال اجرته قال لا او المستأجر قال استأجرته بخمسين. اختلف البائع والمشتري في الثمن الذي تم عليه العقد او في الاجرة التي تمت عليه فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال اذا اختلف في قدر ثمن او اجرة ولا بينة. اه اذا كان لاحدهما بينة اتى بالبينة والشهود البينة مباشرة تتبع اذا ولا بينة او لهما. ما معنى او لهما؟ هذا سؤال لكم احسنت من الذي قال؟ احسنت يا شيخ او لهما. يعني لكل واحد منهما بينة. اذا اتى هذا بالشهود وهذا بالشهود تساقطت. خلاص هذا اتى بالبينة الصحيحة وهذا اتى ببينة صحيحة تساقطت البينتان كأنه لا بينة. اذا فمتى لم يكن هناك بينة لاي طرف؟ او كان هناك بينة لاجلا الطرفين كانه لا بينة. صحيح؟ فماذا نفعل؟ قال يذهب القاضي يأتي بالبايع والمشتري يضعهما امامه. يبدأ يبدأ بالبائع وجوبا يبدأ بالبائع وجوبا يقول له احلف ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. احلف ايها الباء فيحلف الباء يقول والله ما بعته بخمسين انما بعته بمئة ثم وجوبا هذا الترتيب وهذه الطريقة عند الحنابلة واجبة ان يبدأ بالبائع. وان يبدأ بالنفي قبل الايجاب فيقول والله ما بعته بكذا انما بعته بكذا وجوبا. فان قال ان والله بعته بكذا وما بعته بكذا فسد. بطل لابد يقول بهذه الصيغة وبهذه الهيئة تفصيل يبدأ بالبائع يقول والله ما بعته بخمسين وانما بعته بمئة. ثم ينتقل القاضي الى المشتري. فيقول له احلف فيحلف والله اشتريته بمئة وانما اشتريته بخمسين الان طيب بعد الحل لم يرضى كل واحد منهما بكلام اخر خلص نقول للقاضي افسخ العقد افسخ العقد الذي جرى بينهما جيد ورد لكل واحد ما تم اخذه من الاخر. وانتهى العقد بينهما تماما. لذلك قال فان اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او له ما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر واشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ يعني لكل واحد منهما الفسخ ان لم يرض بقول الاخر. اذا رضي اذا رضيا كل واحد منهما رضي بكلام الاخر طبعا هو لا استحيي كلاهم يرضوا بكلام اخر يعني هو واحد منهم يقول بخمس واحد يقول بمائة. المهم انه واحد منهم المقصود تنازل للاخر. قال خلاص فلان صادق الان نجري العقد او والاخر قال لا فلان صادق خلص نجري العقد. او نكل واحد منهما عن الحلف. قال واحد لا انا ما احلف خلص يؤخذ قول من حلف بيت ويجرى العقد على كلام الحارث والناقل لا عبرة به اما اذا لم يرضى كل واحد منهما بقول اخر وكلاهما حلف في هذه الحالة يفسخ العقد بينهما. قال ولكل ذي الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر طيب اذا كانت السلعة التي يتحالفان عليها تالفة. اخذها المشتري تلفت عند المشتري واختلفا بعد ذلك بالتمر قال البيع انا بعتك اياها بكذا. قال المشتري لا انا ترى اشتريتها منك بكذا. السلعة تالفة لامر عارض يجوز لهما ان يتحالفا وبعد ان يتحالفا اذا قرر الفسخ لان كلا منهما لم يرضى بقول اخر على المشتري ان يرد للبائع ماذا اه لأ مش الارش الان سيرد البشتري للبائع مثل السلعة التي تلفت عنده ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت مقومة ليس لها مثل جيد ان كانت السلعة لها مثل في السوق يذهب المشتري يرد للبائع نفسها انت اختلفت عندك ايها المشتري. عليه ان يرد للساع مثلها ان كانت مثلية ان لم يكن لها مثل ايها الاحبة فانه يرد قيمتها للبائع مقابل التلف ثم طبعا يجري الحلف بينهما ويسترد المشتري ثمنه وكل شيء. ولكن على المشتري في هذه الحالة في حالة التلف ان يعوض البائع مقابل اختلف لانه صحيح في حل لكن انت ايها المشتري السلعة اعترفت عندك. فعليك قائل لذلك ماذا قال؟ وآآ وبعد تلف يعني ان كانت تالفة يتحالفان ويغرم المشتري قيمته قيمة السلعة. القيمة ان كانت مقومة يعني ليس لها مثال فنعطيه للبائع القيمة فقط نقودا. ان كان لها مثل في السوق لا يذهب يأتي بماذا؟ بالمثلي طيب قال وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف. الان هذا تمم بها كتاب الشروط. اه اذا اختلف في اجل او شرط ونحوه فالقول قول نافي. طبعا هاي بعض المسائل القضائية وهذا سيكثر المعنى ايها الاحبة في البيوع والاجنحة. المسائل القضائية لان هنا انت فقيه فقيه دورك قاضي يأتي اليك شخصان شيخ طلال اشتريت كذا وكذا الا ستقضي هذا صحيح؟ لذلك يكثرون من المسائل القضائية. فالان لو قال لك شخص ان اختلفا في اجل المشتري قال انا اشتريتها لستة اشهر. البائع قال لا انا ما بعت بعتوها حالنا ما بعتها باجل. القول قول من النافل لان الاصل عدم وجود الاجل الاصل في العقد انه حال. طيب اختلفا في شرط. قال المشتري انا اشتريت فيها اشترطت فيها كذا وكذا وكذا قال لا لم يشترط بها كذا وكذا وكذا. فالقول قول من قول نافي الاصل ان هذه السلعة ما فيها هذا الشرط. المشتري يقول انا اشترطت عليه ان مثلا يحملها الى البيت. انا اشترطت عليه ان يكسرها ان يخيطها ان يفعل كذا وكذا. البائع قال ترى لا ما اشترط. الان قضائيا القول قول من النافي من ينفي الشرط وهو البائع في هذه الصورة هو الذي سيؤخذ بقوله الا حتى يأتي الاخر ببينة. قال ونحوه مثلا نحو ذلك. قال المشتري اه البائع الذي عقدت معه لم يكن مؤهلا للعقد. كان مثلا سفيها. السفيه هل يجوز عقده؟ لا مرة معنا انه لا لانه ينبغي ان يكون جائز التصرف. كان صغيرا صبيا وعقد على شيء كثير من دون ابن مالية. المهم المشتري قال البائع لم يكن من اهل العقد. الان البائع قال لا انا او البائع قال لا انا من اهل العقد. لست سفيها ولست صبيا. فالقول قول من القول النافل ما معنى النافي؟ يعني الاصل سلامة العقد. فالاصل انه ليس سفيها. الاصل انه كان جائزة تصرف. لذلك قال وان اختلفا في اجل او شرط فقول نافذ. طيب اما اذا اختلفا في عين المبيع او قدره يعني اختلفا فقال البائع انا بعته مثلا هذه السلعة فقال المشتري له ترى باعني هذه السلعة فالقوم قول من هنا ليس قول النافلة هنا دائما قول البائع. لانه هو صاحب العين المبيعة. فدائما القول قوله حتى يأتي الاخر بالبينة لذلك قال او عيد مبيع اختلف ما هي العين المبيعة هذه ولا هذه؟ والقول قول البائع انت صاحب السوبر ماركت جاء شخص قال لا انا اشتريت هذه انت انا بعتك هذه فقال وقولك بيمين حتى يأتي. قال او قدره. القدر قال البائع انا بعته خمسة ارطان. المشتري قال لا انا شوي سبعة ارتان. اختلفا القدر فالقول قول من؟ كذلك قول البائع. فما تختلف في عين المبيع وقدره فقول باع المسألة الاخيرة قال ويثبت اي الخيار اكتبوا الخيار حتى تتضح المقال ويثبتوا للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته ما معنى يثبت الخيار الخلفي في الصفة او تغير ما تقدمت رؤيته؟ مر معنا ايها الاحبة في شروط البيع انه يشترط ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة في في سلم صحيح؟ فاذا كان البائع وصف السلعة للمشتري. قال ترى يا شيخ انا عندي سلعة ليست حاضرة. صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. المشتري قال اوافق على هذه الشروط والله ما شاء الله ممتازة. وافق عليها عندما جاء وقت التسليم سلمه سلمه البائع السلعة تفقد هذه الصفات تفقد هذه الصفات ففي هذه الحالة يثبت الخيار لمن يثبت الخيار للمشتري يقول لا انا ما اوافق على هذا. فالمشتري له الخيار بين ان يرد هذه السلعة وبين ان يمسكها طبعا اذا امسكها ايها الاحبة يمسكها بماذا من دون ارش يعني يمسك من دون قرش بخلاف البيع بشرط الصفة. هناك صورتان يعني مهمتان اذا باعه بالصفة يعني يا شيخ انا ابيعك سلعة صفتها كذا وكذا عندما جاء وقت تسليم العقد وجد المشتري سلعة تختلف ليست هي هذه الصفات. اللي هو الان نقول للمشتري الخيار. الخيار بين ان يمسك من دون ارش وبين ان يفسخ العقد ويرد اذا كان لا اذا كان المشتري هو الذي اشترط صفة اذا كان المشتري هو الذي اشترط صفة فقال للبائع اريد منك ان تعطيني سلعة فيها صفة كذا في هذه الحالة جاء البلاء لم يوف الشرط في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول للمشتري اما ان يردها جيد واما ان يمسكها وله ان يطالب بالارش. ففرق بين قورتين بين ان يشتري بصفة البائع بوصف البائع لها. ففي هذه الحالة اما ان يمسك من دون عرش او يرد ويأخذ الثمن وبين ان بصفة هو الذي اشترطها وليس البائع هو الذي اخبره بها. ففي حالة الثانية المشتري اما ان يرد ويأخذ الثمن واما ان يمسك وله العرش واشعر ان هذه الصورة لم تتضح لكم. صحيح واضحة؟ طيب ما معها اخر الدرس والامور آآ فيها تشنج الان عقلي. دعوها للدرس القادم باذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم