الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فامتثالا لامر ولي الامر الغينا المجالس الفقهية التي كانت تعقد في مسجد عائشة المحري. ونجاوب على هذه الاسئلة عبر هذه القناة. ولعلها ان تصل الى الاخوة السائلين وجميع اه طلاب العلم الذين يتشوقون الى معرفة الاحكام الشرعية في المسائل الدينية وبين يدي هذا اللقاء اذكر نفسي واياكم جميعا الى اهمية الطمأنينة والسكينة والبعد عن الفزع والهزع والجزع فان الوباء والبلاء نسأل الله جل وعلا ان يبعدها عنا وعنكم وعن اه ديرتنا وبلدتنا الكويت وعن سائر بلاد المسلمين هذا الوباء وهذا البلاء لا ينبغي ان يصيب المسلم بالفزع ولا بالهلع ذلك لان المؤمن موقن بلقاء الله عز وجل وانه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا سيما وان الامر الشرعي الواجب علينا هو اتخاذ التدابير المباحة الشرعية والحمد لله ولاة الامر في دولة الكويت متمثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية لا تألوا جهدا وتبذل كل ما في وسعها ولله الحمد والمنة وهذا كله يدعونا الى السكينة والطمأنينة ومع هذا اذا اصيب احد بفزع او هلاء فعليه ان يقرأ ايات السكينة وان يكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله بعد هذا التنبيه نبدأ بالاسئلة الواردة يقول السائل رجل اصابته الشكوك والوسوسة عند سجوده كان يخيل له كأنه يسجد للجدار او الشيء الذي امامه حال سجوده ووصل به الحال انه عياذا بالله تكلم في الرب عز وجل وترك الصلاة ولا ندم على ما فعل وتاب ورجع للصلاة فما حكم نكاحه؟ هل لا زال مستمرا ام يحتاجوا الى التجديد الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الشكوك والوساوس اذا كان عن مرض وعن مس فانه لا يؤثر على نكاحه وان وان نكاحه آآ يبقى مستمرا اما اذا سب الله عز وجل صريحا بغير وسوسة فهذا الرجل يرفع حكمه الى القاضي الشرع في البلد او الى الحاكم آآ المسلم او الى المفتي واذا كان في بلد ليس فيه قاض ولا مفت ويعيش في بلاد الكفار في رفع امره الى المفتين الموجودين في بعض المراكز الاسلامية لان هذه قضايا عين وقضايا الاعيان يحكم فيها على خصوصها والله تعالى اعلم يقول السائل هل الاولى آآ العمل ام ترك العمل الخارجي لتربية الابناء بالنسبة للنساء لا شك ولا ريب ان الواجب عليهن تربية الاولاد والاهتمام بالاسرة وآآ اه عمل النساء اليوم خروجهن ومزاحمتهن الرجال هذا من باب التشبه بالكفار ومجتمعاتهم من جهة ومن باب التكالب على الدنيا من جهة اخرى وفيه فقدان للاولاد وتركهم مع الخادمات في البيوت او مع الحضانات لا سيما اذا كانت هذه الحاضنات غير مرضيات هذا امر خطير فالواجب على المرأة ان تمكث في بيتها وان تحسن الى زوجها وان تحسن في تربية اولادها وعلى الزوج ان ينفق عليها وينبغي على ولاة الامر مراعاة هذا الامر وآآ صرف رواتب للامهات اللائي يعملن في خدمة اولادهن في البيوت فان هذا اولى من اخراجهن الى المجتمعات ومزاحمتهن للرجال. لكن لو انها احتاجت او اضطرت للخروج للعمل وقدرت على ان تحفظ على اولادها فهذا امر لا بأس به عند الحاجة والضرورة. والله تعالى اعلم يقول السائل ما حكم قوم؟ قول لا قدر الله آآ لا قدر الله بمعنى اسأل الله ان لا يقدر ذلك. فهذا امر بمعنى الدعاء خبر بمعنى الدعاء لا بأس به ان شاء الله تعالى يقول السائل هل زكاة الاموال تكون من رأس المال والارباح معا الجواب ان زكاة المال يكون على المال وعلى الربح النامي معه او التابع له فمثلا لو كان الانسان عنده عشرة الاف دينار في البنك وكان هذا المال ناميا اي في حساب استثماري فصار بعد حولان الحول المال عشرة الاف وخمس مئة فعليه ان يزكي مبلغ عشرة الاف وخمسمائة دينار اما اذا كان المال نماؤه ليس من تبعيته وانما من امر خارج ويمكنه ان يجعله تابعا وهذا افضل ويمكنه ان يجعل له نصابا مستقلا والله تعالى اعلم يقول السائل ما حكم الدف والطبول في المناسبات كالاعراس وغيرها اما بالنسبة للدف والطبول آآ لابد من التفريق بين الدف والطبل الدف قد ورد جواز استعماله في حق النساء في المناسبات كالاعراس وحفلات الخطوبة ونحو ذلك من المناسبات التي تكون للنساء في محافلهن واما بالنسبة للقبول فلم يأتي ما يدل على تجويزه لا اه للنساء ولا للرجال واما الدف بالنسبة للرجال فهذا لا شك انه منهي عنه باتفاق المذاهب الاربعة الفقهية المشهورة يقول السائل انا موظف في الحكومة واذا شعرت ان راتبي ليس حلالا مئة في المئة فهل يجوز ان اخرج المبلغ الذي اشك انه حلال عن طريق شراء طوابع وزارة المالية اما تبرع بالمبلغ للفقراء بنية التخلص من المال الحرام اذا كان الانسان يعيش في آآ دولة آآ والدولة قد وضع فيها حساب لارجاع الاموال المغصوبة بطريقة غير شرعية فعليه ان يرجع هذا المال الى هذا الحساب واما اذا لم يكن الدولة قد وضعت ذلك فيمكن له اذا شك في بعض المال انه حرام ان يشتري طوابع من اه الدولة ثم يتلف الطوابع ويعتبر كأنه رد المال الحرام واذا لم يمكن ذلك ايضا فلا بد من التخلص من هذا الحرام لا بنية الصدقة وانما بنية التخلص من المال الحرام ولا يجعله في مصحف ولا في مسجد وانما يجعله في الامور والمنافع العامة كالطرق والحمامات وبناء الملاجئ ونحو ذلك والله اعلم يقول السائل امرأة معها استحاضة خفيفة ولم تكن متأكدة من ضرورة المبادرة للصلاة بعد الوضوء توظأت وبعد قليل صلت العصر بسبب التأخر قليلا ومحادثة على الهاتف يعني ليس سببا قاهرا وبعد المغرب توضأت فصلت وكذلك العشاء بل يجب عليها ان تعيد صلاة العصر وهل يلزمها اعادة المغرب والعشاء كذلك حتى تكون حافظت على تتابع الفروض وان كانت بكرا غير متزوجة كيف تسد اه موضع خروج الدم الجواب ان المرأة المستحاضة اه اذا اذن المؤذن فانها تتوضأ وتتحفظ ثم تبادر الى الصلاة فان شغلها عن المبادرة الى الصلاة فاصل بعد الوضوء يسير كالمحادثة ونحوها لا يلتفت الى الدم الخارج وهي تصلي طلع تعيد في هذه الحالة صلاة العصر وهل للمستحاضة ان تجمع بين المغرب والعشاء؟ هذا قول لبعض الفقهاء وان صلت كل صلاة في وقتها بوضوء فهذا افضل اما كيف تسد موضع الدم مع كونها بكر فهذا امر معروف انها تتحفظ وتلبس الحفاظات الثقيلة حتى لا يخرج شيء من الدم الا في الحفاظ والله تعالى اعلم يقول السائل كيف يمكننا ان نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبينما يتداول حول عدوى كورونا والحجر الصحي خوفا من انتقال المرض لا تعارظ بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يريد ممرض على مصح لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الاسد وذلك لان معنى لا يرد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الاسد اخذ بالاسباب ومعنى لا عدوى ولا طيرة متعلق بالاعتقاد. اي يجب على المسلم ان يعتقد ان المرض لا ينتقل بنفسه وانما ينتقل بامر الله سبحانه وتعالى واظهروا دليل على ذلك اننا نرى بعض الناس ان العدوى لا ينتقل اليه مع انه يعاشر هؤلاء وبعضهم العدوى ينتقل اليه ثم ينتقل الى بعظ الناس ويظره والى بعظ الناس لا يظره. اذا معنى لا عدوى اي ان الامراظ لا تنتقل بنفسها وانما تنتقل باسباب هذا الذي يجب ان يعتقده الانسان وهذه الاسباب قدرها الله تبارك وتعالى يقول السائل فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد وادركت الركعة الثانية للعشاء بنية المغرب كيف اصنع في التشهد الاول للمغرب اذا ادرك الانسان اه صلاة اه العشاء في الركعة الثانية وهو يصلي المغرب يفوت التشهد الثاني بالنسبة له تبعا للامام يفوت التشهد الثاني آآ تبعا لمتابعة الامام والله تعالى اعلم يقول السائل اذا كان الشخص نوى لغير الله ابتداء ثم تاب واستغفر ونوى لله فهل عمله صالح اذا كان الانسان نوى الوضوء لغير الله صلى لغير الله هذا العمل لا يكون صالحا وان صحح حتى يبتدأه لله عز وجل وهنا فرق بين العمل الذي يكون ابتدائه لله ثم يطرأ عليه الرياء ثم يطرد الرياء فيعود الى الاخلاص فهذا عمل صالح ان شاء الله بخلاف ما كان ابتداؤه لغير الله فانه يبقى آآ غير صحيح وان صحح النية الا ان يكون العمل غير متركب بعضه على بعض كقراءة القرآن فلو قرأ صفحة لغير الله ثم صحح نيته فان الصفحة التي صح فيها النية تكون لله عز وجل من الاعمال الصالحة يقول السائل حدود النفقة للزوجة في الكويت حدود النفقة في الزوج للزوجة في الكويت وفي غير الكويت انما هو مرتبط بالعرف لان الله جل وعلا ربط الانفاق بالعرف وجعل كل ذلك متعلقا بالقدرة والوسع والطاقة فاهل اليسار عليهم ان ينفقوا على زوجاتهم بقدر اهل اليسار واهل التوسط عند الدخل محدود والدخل المتوسط ينفقون على قدر آآ دخلهم فلا تطالب المرأة اه زوجها بان تنفق بان ينفق عليها كانفاق الاغنياء ولا يجوز للغني ان ينفق على زوجته كانفاق الفقراء او ذوي الدخل المحدود او ذوي الدخل المتوسط فلا نستطيع ان نقول ان هناك حدا معينا وان كانت الدولة جزاهم الله خيرا وبارك فيهم قد جعلوا للزوجة اه لعلاوة الزوجية حدا معينا لكل موظف هذا امر واظح وجلي لكن هذا متعلق بعلاوة الزوجية وليس متعلقا بالانفاق على الزوج يقول السائل هل النفقة للموظفة واجبة ولا مستحبة الزوجة اذا كانت عاملة فاختلف العلماء هل ينفق عليها او لا وسبب اختلافهم هل الزوج ينفق على الزوجة؟ لانها محبوسة لحظه او ينفق عليها لكونها زوجة فمن قال من الفقهاء انه يجب الانفاق عليها لانها زوجته فهي سواء خرجت او لم تخرج عملت او لم تعمل يجب ان ينفق عليها بقدر حاجتها وان قلنا ان الانفاق وهو قول الجمهور الانفاق على الزوجة لاجل كونها محبوسة لصلاح بيته وصلاح اولاده واستعدادها لبعلها و آآ امور بيتها فحينئذ لا يجب انه لا يجب عليه الانفاق عليها لانها اصبحت عاملة والله تعالى اعلم ان الراجح ان الزوجة الموظفة لا يجب الانفاق عليها لا يجب الانفاق عليها لامورها الخاصة وانما ينفق عليها في الامور المشتركة فقط والله تعالى اعلم يقول السائل انا امرأة لي بنت واحدة وساكنة بالسعودية متزوجة وعندها عيال وانا ساكنة بالكويت هل يستطيع ان يسافر لعب الطيارة بدون محرم الذي يستقبلني بالمطار يكون ابن اختي مع العلم ان عندي اخوان وعيالهم اه يكون دائما عندهم ظروف وانا ما استطيع نضغط عليهم واستحي منهم احياء الجواب ان سفرك الى ابنتك ليست من الضروريات ولا هي من الحاجة انما هذه من الكمالات فان لم تستطيع ان تسافري انت يمكن لابنتك ان تسافر وتأتي اليك فاذا لم يمكن ذلك ايضا فان الوصال ممكن من طريق وسائل التواصل واما السفر بدون محرم فان هذا امر محرم لكن اذا اضطررت لذلك كما لو صارت مريضة ولم تجدي من يأخذ بك اليها فحينئذ جوز بعض الفقهاء سفر المرأة للظرورة والله تعالى اعلم يقول السائل صديق لي ذكر لي انه لديه نعمة معينة فدعوت له بالبركة ولاحظت انه مرض بعدها ولم يصل لسبب المرض وانا في نفسي شك ان اكون اعنته يعني اصبته بالعين فهل اقوم بالوضوء له ليغتسل به دون طلبه ان توجد طريقة اخرى تعفيني من الاحراج حتى يرتاح ضميري من ناحيتي وهل توجد طريقة معينة لهذا النوع من الاغتسال ام اه لابد كاغتسال الطهارة الجواب ان اه اذا احسست انك اصبت فلانا بالعين اه مع دعوتك له بالبركة فان عليك ان تقرأ في بعض الماء اية الكرسي والمعوذتين وسورة الاخلاص والفاتحة ثم تنفث بشيء من ريقك وتطلب من هذا المريض الذي تظن انك اصبته بالعين ان يشرب من هذا الماء ولا بأس ان تأخذ ماء وضوئك ثم تمسح يديك وتضع يديك في هذا الماء وتمسح بهذا الماء وجهه ويديه ومواضع مرضه والله تعالى اعلم يقول السائل يضع بعض الناس بخور من اللبان وبعض المواد واذا سألناهم يقولون تقتل الجراثيم وتعقم البيت اه بعظ الابخرة لا شك انها تقتل الجراثيم لكن هذا اه القول بان هذا اه البخور او ان احراق اللبان او ان احراق النبت الفلاني ليقتلوا الجراثيم هذا لابد فيه من الرجوع الى الاطباء والمختصين واما اه الظن بان هذه الابخرة تقتل كل جرثوم فهذا لا شك انه مخالف لما عليه العقلاء والاطباء لكن لا يمكن انكار ان بعض الابخرة تقتل بعض الجراثيم اه الفيروسات والله تعالى اعلم يقول السائل كيف نتصرف باللوحة المنحوت عليها القرآن الكريم اذا كان هناك اذا كان هناك لوحة مكتوب فيها منحوت فيها القرآن فيجب ان يكرم وان يوضع في مكان حتى لا يهان. والله تعالى اعلم يقول رجل توسط لرجل بان يعينه اماما في احدى المساجد وفعلا عين في احد المساجد ولكن ليس لديه المؤهل الدراسي ولم يمتحن في امتحانات الامامة فما حكمهم؟ وهل ما يأخذ الامام الراتب حلال ام حرام اذا كانت الدولة تشترط مؤهلات معينة ثم دخل هذا الرجل مخالفا لنظم اه الدولة فلا شك ان هذا الراتب يعتبر من الحرام ومن التزوير وكذلك لو انه زور هذه المؤهلات وكذلك يكون من آآ توسط له يكون ممن شهد بالزور وممن اعان على الباطل فليس آآ بجائز لاحد ان يتوسط في امر يكون فيه تزوير او كذب او تحايل على والله تعالى اعلم يقول السائل لو كنا عند باب المسجد واقيمت الصلاة فان اخا لنا في الاسلام يتوجه للوضوء علما بانه على وضوء لكنه يريد ان يتوضأ لكل صلاة وربما يرى ان هذا الوضوء يجب ان يكون بعد الاذان وربما فاتته ركعة بسبب ذلك. فهل فعله صحيح؟ وفي حال النفي يرجى توجيه فضيلة الشيخ للفعل الصحيح وعسى ان يعالج فضيلته على ما هو وارد في موضوع الوضوء لكل صلاة. مسألة الوضوء لكل صلاة الحديث فيه لا يصح. لا شك ان الافضل ان الانسان يتوضأ لكل صلاة اذا امكنه لكن الوضوء على الوضوء نور هذا حديث لا يصح ثم كون الانسان يريد ان يحافظ يتوضأ لكل صلاة ويريد ان يدخل نفسه في هذا الفضل الذي ذكره الفقهاء فعليه ان يفعل ذلك قبل الاذان اما اذا اذن وهو على وضوء فليس له ان يبادر للوضوء مع عدم حاجته للوضوء لمجرد كونه يريد الوضوء على الوضوء ويفوت على نفسه تكبيرة الاحرام او الصف الاول فظلا عن الركعة الاولى بل هذا من وساوس ابليس. وهو اشغال العبد بالمفضول عن الامر الفاضل. فانصح هذا الاخ ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يدع هذا الامر وان يحافظ على الصف الاول والركعة ادراك تكبيرة الاحرام فهذا خير من الوضوء على الوضوء يقول السائل انا الان اعجز عن السجود بسبب حالتي الصحية. وبامر من الاستشاري اصبحت كثيرة السهو. اقول اقوال التسبيح في عكس موضعها واسجد للسهو قد يتكرر معي تقريبا في كل صلاة فهل علي شيء؟ لا شيء على الانسان اذا ما انتهى الا ان يسجد للسهو. سواء اه كثر سهوه او قل. لكن اذا كنت اذا كان الانسان لا يستطيع السجود بامر من الاستشاري فانه اه ينتبه لنفسه يفرق بين الركوع فيجعله منخفضا والسجود يجعله اخفظ اشارة. وبهذا ان شاء الله يعرف موظع ذكر الركوع وموظع ذكر السجود يقول السائل ما حكم من يخصص في منزله زاوية للصلاة ويهيأها كالمسجد لاهل البيت؟ وخاصة لتعليم الصغار. هذا امر مندوب فان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ان يكون في البيوت مواضع خاصة للصلاة. وعلى المرأة المسلمة ان ترتب بيتها ترتيبا بحيث يكون هناك موضع خاص للصلاة وآآ يكون جميع اهل البيت ايضا يتهيئون للعبادة في هذا المكان ويحفظونه وينظفونه. لكن لا يأخذ هذا المكان المسجد باتفاق العلماء. يقول السائل معلوم ان الرشوة محرمة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي مرتشي ولكن سمعت ان هناك حالات تجوز فيها الرشوة فما هي؟ الرشوة من كبائر الذنوب. وهو ان يدفع الانسان انه مالاحد المسؤولين اه امر ما هذا امر محرم. ولكن للانسان ان يدفع الرشوة في بعض الضرورات مثل ان يخاف على نفسه من القتل فيدفع الرشوة ليخلص نفسه من القتل او يدفع الرشوة ليخلص غيره من القتل او يخاف على نفسه من التلف او على غيره من التلف او يخاف على عرظه من الهتك او على عرظ غيره فيدفع الرشوة. المهم ان دفع الرشوة جائز في الضرورات التي فيها ضياع الضروريات الخمس. والله تعالى اعلم يقول آآ تقول السائلة دار نقاش بين النساء منهن من تقول ان الامام لا يقول امين بعد سورة الفاتحة وانا نقول انه يقولها فما هو الصحيح؟ باتفاق العلماء الامام يقول امين والمأمومين آآ والامامون يقولون امين. باتفاق العلماء الامام يقول امين مأمومون والمأمومات يقلن امين ولكن اختلفوا هل الامام والمأموم يقول امين سرا وجهرا فجمهور العلماء انه في الجاهلية الامام والمأموم يقولون امين جهرا وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم يقول السائل نود ان نقرأ كتاب اقتظار الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم فما هي نصيحتكم نصيحتي ان هذا كتاب عظيم ينبغي لطلاب العلم ان يقرأوه ولكن لابد ان نعلم ان هذا الكتاب لا يصلح للمبتدئين. وانما هو كتاب للمتوسطين من طلبة وطالبات العلم. ولابد من قراءته على رجل متمكن يمكنه فك عباراته وحل باشكالاته والله تعالى اعلم يقول السائل من كان عليها قضاء رمضان ونسيت هل هي قضت ام لا ونسيت كم كان يوم او ايام قضائه ماذا تفعل؟ وهل تأثم اما تأثم فلا لان الاثم مع النسيان مرفوع فقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل في الحديث القدسي قد فعلت فالنسيان لا يؤاخذ عليه العبد ولكن اذا نسيت المرأة والرجل كم عليه من قضاء رمضان؟ ماذا يفعل اولا يقضي من رمظان بحيث يغلب على ظنه انه قد ادى ما كان عليه. هذه هي الطريقة الوحيدة الا ان يكون موسوسا فالموسوس ليس له ان يقضي اصلا لان الموسوس يعمل بالاصل وهو براءة الذمة من صوم رمضان يقول السائل شخص قضى حاجته من الغائط واستنجى بالماء ثم دخل الحمام بعد ذلك في وقت الاذان للفريضة ليقضي حاجته فوجد اثرا بقعة لون على سرواله من اثر قضاء حاجته في المرة الاولى فهل يجوز له ان لا يلتفت الى هذا الاثر اللون ويتركه ويمضي يتوضأ للصلاة ام ماذا النجاسات اه لا اسر ولا حكم يترتب على اثارها انما الحكم مترتب على عين النجاسة فاذا مثلا اه سقط البول على ثوب الانسان فغسل الانسان هذا المكان ثلاثة ثم بقي شيء من اللون لمرض ونحوه فانه لا يسمى نجسا وهكذا لو ان شيئا من النجاسات وقع على الثوب فغسلت الانسان الثوب ثم بقي اثر النجاسة فلا اثر لهذا اللون كما لو ان المرأة اذا وجدت دم اثر دم الحيض على ثوبها فغسلت الدم مرة مرتين سلاس مع الحك والقرص ثم بقي الاثر طلع يضر ذلك الثوب ويعتبر آآ الثوب طاهرا والصلاة صحيحة يقول السائل ما هي افضل الطرق العلمية لحماية النشء الصغار من تأثير دعاة تقديم العقلانية والتغريب سواء من تسوية الدعوة الاسلامية والكفار حتى يعرفوا الدين الصحيح ولا تضيع القيم والمبادئ في المستقبل افضل الطرق العلمية لحماية النشء صغار هو غرس ان الدين انما هو بالاتباع الدين انما هو بالوحي الدين انما هو قال الله قال الرسول ليس بالعقل اذ لو كان مرجع التدين الى العقول لما كان هناك حاجة لارسال الرسل وانزال الكتب فينبغي ان نرسخ هذا الامر في اذهان الناشئة من الصغر. ان الدين هو الاتباع الدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليس الدين ما يخترعه الناس وما يقوله الناس وما يتواطأ عليه الناس وما يتعارف عليه الناس ثم علينا ان نضرب الامثلة لاطفالنا في كيفية اتباع سلفنا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم كذلك نحفظهم القرآن الكريم وشيء من الاحاديث النبوية ونحذرهم من الاهواء ومن البدع فاذا ما فهموا معنى التحذير من الاهواء والبدع وان العقول وان النفوس قاصرة عن ادراك امر الله عز وجل وعن ادراك ما يقربنا الى الله سبحانه وتعالى في العبادات والاعتقادات فحينئذ باذن الله يصبح الطفل ناشئا على العقيدة الصحيحة الراسخة المبنية على النقل الكتابي والسنة على التلقي لا على الاستنتاج ولا على الاعراف ولا على العقول يقول ما حكم من اسقطت جنينها عمدا بعد شهرين من الحمل ارجو ذكر الكفارة اولا اذا اسقطت جنينها عمدا وكان ذلك بغير علم الزوج فهي اثمة باتفاق العلماء وهل للزوج ان يطالبها الغرة التي هي دية اسقاط الجنين او لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء والصحيح ان له ان يطالبها المسألة الثانية هي كونها اسقطت الجنين في الشهر الثاني او في الشهر الثالث بعد الشهرين هل هذا يعتبر جنينا او لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي متى ينفخ الروح في الجنين وجمهور العلماء ان الروح انما ينفخ في الجنين بعد اربعة اشهر او على تمام اربعة اشهر فلا يرتبون احكاما على سقوط الجنين قبل اربعة اشهر وآآ آآ من اهل العلم من قال ان نفخ الروح انما يكون بعد الاربعين الاول في ليلة احدى واربعين او في يوم آآ او في الثاني والاربعين فعلى هذا القول يكون الجنين قد نفخ فيه الروح فيكون له حكم ذوات الارواح فعلى المرأة ان تستغفر وان تتوب الى الله عز وجل وليس في هذا الاسقاط شهرين متتابعين باتفاق الفقهاء وانما فيه الاستغفار والتوبة وفيه دفع الدية آآ آآ غرة عبد او امة او بمقدار العبد والامة يدفع لاولياء الجنين اذا كان بعد الاربعة اشهر اتفاق العلماء واذا كان بعد الاربعين على قول بعض الفقهاء يقول السائل ما حكم التصدق بالملابس النسائية الضيقة والعباءات المزينة للجمعيات الخيرية وان كان لا يجوز ماذا نفعل بها يجوز التصدق بهذه الملابس لكن المرأة تنوي انها تتصدق بهذه الملابس لكي تلبسها المرأة لزوجها وتلبسها المرأة في خاصة نفسها لا اذا خرجت او اذا كانت في المجتمعات مع الناس يقول السائل شاب مقدم على الزواج فاود من فضيلتكم تبيان حدود الشرع في النظرة الشرعية وقول الناس افهم عقلها وتفهم اجرك النظرة الشرعية آآ هي ان تطلب من وليها رؤيتها بدون خلوة ان تطلب رؤيتها مع وجود محارمها ولا بأس ان تنظر اليها وان اه اه تنظر اليك وان تكلمها وان تكلمك في حدود وجود المحارم بدون خلوة. هذه هي النظرة الشرعية ما زاد عن هذا المعنى مما يسميه الناس بالصداقة في قبل الخطوبة او اه الحديث قبل الخطوبة او المحادثات فهذا كله امر لا يجوز باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى يقول السائل اذا دعوت الله تعالى ان يعطيني الدنيا والاخرة اكون قد اعتديت بالدعاء ويجب على المسلم التفكير فقط بالاخرة هذا الكلام غير صحيح يجوز للانسان ان يدعو الله عز وجل بان يرزقه خيري الدنيا والاخرة ومصداقه في القرآن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فطلب الانسان خير الدنيا والاخرة ليس من التعدي. بل هذا مطلوب ان الانسان يسأل الله عز وجل الخير في الدنيا والعافية ويسأل الله عز وجل الخير في الاخرة والفضل يقول السائل ولد يسيء الادب مع والديه ويضربهما احيانا فهل لهما ان يبلغا المغفرة عنه للتأديب والزجر اولا آآ فاحذر هذا الولد من مغبة هذا الفعل فان عقوق الوالدين من العقوبات العاجلة التي لا تؤخر فاتق الله عز وجل وبر الى والديك واحسن اليهما واياك والعقوق اما بالنسبة للوالدين او الوالد او الوالدة فلا شك انه يجوز لهما شكاية هذا الابن العاق عند ولي الامر باتفاق الفقهاء حتى يأمره الحاكم والقاضي او الولي الامر في البلد يأمره بالبر والاحسان الى الوالدين يقول السائل رجل يصلي امام بالناس يقول عند الرفع من الركوع سمع الله فقط ولا يكملها يعني لا يقول سمع الله لمن حمده فهل الصلاة صحيحة؟ مع العلم ان اكثر الناس اذا علموا انه هو الامام يتركون الصلاة خلفه لا اظن ان هناك امام يقول سمع الله ويسكن لكن لعله كبعض الائمة المتساهلين يقول سمع الله برفع الصوت لمن حمده بخفض الصوت مثل بعض الائمة يقول الله اكبر فالناس يسمعون لفظ الله المبتدأ ولا يسمعون الخبر وهذا خطأ بين للائمة. لكن الصلاة صحيحة فان الامام اذا قال الله اكبر بصوت منخفظ لم يسمعه الا بعظ الناس فهذه الصلاة صحيحة لكن هذا الامام يكون قد خالف السنة. ولذلك كان بعظ الصحابة لما صلى خلف علي بن ابي طالب واذا بهم يسمعون جهره بالتكبير قالوا هذه هي السنة لان بعض الائمة في زمانهم كانوا يكبرون لكن لا يسمع الناس الا المبتدأ دون الخبر هكذا مثل هذا الامام يقول سمع الله لمن حمده فيجهر بسمع الله ويخفي لمن حمده. الصلاة صحيحة باتفاق العلماء لكن هو عليه ان يتقي الله عز وجل وان يرفع صوته اما اذا كان معذور تنقطع نفسه فعليه ان يترك الامام يقول السائل ما الفرق بين الاستعانة والتوكل حيث في كل منهما ثقة واعتماد على الله عز وجل وفي تفسير السعدي يستدل باية التوكل عند ايات الاستعانة بالفاتحة الاستعانة نوع من التوكل لان ما معنى التوكل؟ التوكل هو بذل السبب وتعلق القلب بخالق الاسباب سبحانه وتعالى والاستعانة طلب العون من الله وطلب العون من الله في في اه ان ييسر الاسباب وفي ان يجعل القلب وراغبا اليه معلق متعلقا به سبحانه وتعالى فاذا التوكل لفظ عام والاستعانة نوع من انواع التوكل فهو سبب من اسباب التوكل. فيجوز تفسير التوكل بالاستعانة وتفسير الاستعانة بالتوكل كما فعل السعدي وغيره من المفسرين يقول السائل علي قضاء الصوم ثلاثة ايام هل اقدر ان اجمع بينه وبين الايام البيض يعني اصوم بنية القضاء والايام البعض الجواب من عليه قضاء يجب عليه ان ينوي القضاء فقط لكن لا مانع ان يجعل قضاؤه في الايام البيض بدون ان ينوي الايام البيض. كذلك لو كان عليه قضاء لابأ مانع ان في الاثنين والخميس لكن بدون ان ينوي فظيلة الاثنين والخميس فمن صام القضاء في الاثنين والخميس فانه ادى القضاء وادرك الفظل لكن لا يشرك مع الفرض شيء يقول السائل اذا قالت الزوجة لزوجها وهي جديدة العهد بالزواج لم تكمل السنة انت لست برجل ولا عندك كلمة بسبب عدم ذهاب الزوج للغداء عندهم ما هو التصرف السليم لها التصرف السليم لها ان تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تخاطب زوجها بهذا الخطاب الذي اه اشمئزوا منه اه الرجال فعليها ان تلين له الكلام وان تحسن له الالفاظ وان اه تعرف كيف تتبعل لزوجها بتبسمها بحسن خطابها بتجملها والمرأة تستطيع ان تروض الرجل باللين. اما اما اذا مشت بالشدة فانها تخسر زوجها وربما لا يلتفت اليها والنساء سواها كثير فعليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى وتحافظ على زوجها بحسن التبعل وحسن الكلام وحسن الفعال يقول ماذا يلزم من اراد ان يكون تاجرا يلزمه اولا اه الاخلاص وان ينوي بتجارته كفاف نفسه والانفاق من الخيرات في وجوه الطاعات ثانيا عليه ان يتعلم احكام التجارة فيما يتاجر فيه. ثالثا عليه بالصدق والامانة. رابعا عليه بالبكور وعليه باخذ الاسباب والدعاء لله سبحانه وتعالى ان يبارك له في هذه التجارة وخامسا عليه ان يتجنب المحرمات والمتاجرة فيه والكذب والزور والغش والخديعة يقول السائل فيما يتعلق بفيروس كورونا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه عدم السفر للبلاد الموضوعة بالطاعون والخروج منها للقاطنين. فهل هذا ينطبق على كل بلد ظهر فيه الفيروس انفقت البلاد التي انتشر فيها انتشارا واسعا مثل الصين وايران البلاد التي انتشر فيها الطاعون هي التي لا يجوز السفر اليها والذي يحدد هذا الامر هو ولي الامر والحاكم في البلاد يقول السائل هل جائز في الشرع من اقامة صلاة الجمعة في المساجد خوفا يصيب احدا فيروس كورونا وهل يوجد اثر عن السلف اه هذا الامر لا يفتي فيه الا آآ اهل الافتاء في البلد فهم الذين يجلسون مع ولاة الامر ويسمع العلماء من ولاة الامر ثم يفتون باما ان احاد الناس يفتي بانه لا جمعة فالاصل ان صلاة الجمعة وصلاة الجماعة سبب من اسباب رفع البلاء والوباء نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هم اه يقول السائل هل على المرأة الاقامة للصلاة مثل الرجل عند كل صلاة في بيته؟ الجواب لا المرأة غير مأمورة بان تؤذن ولا ان تقيم الصلاة. لكنها لو اقامت الصلاة فلا يقال انها فعلت بدعة. يقول السائل الرجل في عمله يطلب منه ترتيب لحيته بحيث يأخذ من الشيء المتطاهر هنا وهناك هل يجوز هذا الجواب نعم الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز اخذ ما زاد من القبضة من اللحية يعني يمسك لحيته هكذا فما زاد عن القبضة له ان يقصها من هذه الجهة وهكذا من هذه الجهة. اما ان اه يقص ما هو دون القبضة فليس له ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم يقول السائل هل يفنى الصور والقلم واللوح المحفوظ يوم القيامة اقول لهذا السائل اسأل ما ينفعك واياك والتنطع في الدين ما الفائدة من هذا السؤال؟ سواء علمت انها باقية او انها فانية ثمان قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض صعق لذوات الارواح ولا تعلق لها بالجمادات والله تعالى اعلم يقول السائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ما المقصود هنا في قوله ورجل تصدق افأخفى. المقصود انه يخفي هذه العبادة فالصورة والتمثيل كناية عن شدة الاخفاء بحيث انه يوزع الطعام على الفقراء والفقراء لا يعرفون من الذي اتى لهم بالطعام بحيث انه يقضي حوائج الناس والناس لا يدرون من الذي قظى حاجتهم؟ والله تعالى اعلم يقول السائل ما هي احكام الصلاة على الكرسي وان يقف في الصف آآ اولا بالنسبة للصلاة على الكرسي انما تكون للذين يعجزون عن القيام او عن الركوع او عن السجود فهؤلاء الهم ان يجلسوا على الكراسي والافضل ان تكون هذه الكراسي في نهاية الطرف اليمين من الصف او اليسار من الصف حتى لا يقطعوا الصفوف ثم اه هل اه يجعل قواعد الكرسي مع موقف اقامة مع موقع او موقف قيام الناس للصلاة او مع موقف جلوس الناس للصلاة هذا يختلف باختلاف الجالسين على الكراسي فاذا كان الجالس على الكرسي يستطيع ان يركع ويسجد لكنه لا يستطيع القيام فانه يؤخر الكرسي بحيس انه يعتبر جالسا معهم ثم يركع ويسجد مع الناس في الصف وان كان الرجل لا يستطيع الركوع والسجود ولكن يستطيع القيام فان الافضل له ان يقوم مع الصف ثم في حال الركوع والسجود يقدم الكرسي والان يوجد هناك كراسي توجد هناك كراسي خاصة لهذا الغرض فلا تنقطع معها الصفوف والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز ان استلم عمولة دلالة من وعمولة من المشتري في اتمام البيع دون علم كل طرف بالامر آآ الدلال او السمسار له ان يأخذ اجرة على سمسرته والصحيح من اقوال اهل العلم انه لابد ان تكون هذه الاجرة معلومة بالنسبة للبايع والمشتري واما ان يأخذ من الجهتين بدون علمي آآ احد الجهة عن الاخرى فهذا امر فيه غش وخديعة لهما وهذا امر منع منه جمع من الفقهاء يقول السائل صديقي يخرج للبر ويصطاد ارانب احيانا تصل الى عشرين ارنب ويقول انها هواية فيذبحها ويضعها في البراد ويأكل منها هل تعتبر من الصيد لغير الحاجة ما دام انه يذبحها ويأكلها ولو في اوقات اخرى فهذا صيد مباح وهذا صيد جائز الا ان يكون ولي الامر يمنع من ذلك او يكون في الاماكن الممنوعة فليس له هذا الفعل والله تعالى اعلم يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف شخص يقرأ البردة آآ البرد من الاشعار التي قالها بعض الشعراء الذين ليس عندهم علم وفي هذه البردة ابيات اه فيها كفريات وشركيات غفر الله لقائلها وتجاوز عن ناظمها وقد انكر العلماء ابياتا كثيرة من هذه البردة والذي يقرأ هذه البردة للناس فان فانه اذا كان يعتقدها فالاولى الا يصلى خلفه لان فيها عياذا بالله قول الناظم وان من جودك الدنيا وضرتها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومك علم اللوح والقلم اذا كانت الدنيا والاخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي اوجده الله ما الذي بقي لله هذا من الغلو الذي لا شك فيه ولو قال القائل يا ربي ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لكان البيت مستقيما فينبغي الحذر من الصلاة خلف امثال هؤلاء الذين يعتقدون هذه الاعتقادات الشركية يقول السائل ما حكم التجارة بالكمأ اعرف تجارا يخرجون للبر ويأتون بالكما يرجون ويربحون ربحا فاحشا حتى يتعدى سعر الكيلو اغلى من سعر اللحم. اي تجارة مباحة ولا ريب في ذلك ان شاء الله عز وجل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين