الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنجاوب على ما تيسر في هذا المجلس الفقهي رقم اربعة بعد المئة نسأل الله عز وجل ان يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع. يقول السائل نحن نعيش في بلد ليس فيه مساجد لاهل السنة والجماعة ونصلي في البيوت هل يلزمنا الاذان ام نصلي ولا نؤذن اقول اذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفار او في بلد او في بلاد بعيدة عن السنة نائية وليس هناك مساجد لهم فاذا كانوا يصلون جماعة فعليهم ان يؤذنوا في البيت وان يقيموا في البيت وان يصلوا الجماعة في البيت اما اذا كان هناك مساجد لاهل الاسلام ولاهل السنة فانهم يكتفون باذان المساجد ويقيمون الصلاة اذا صلوا في البيوت والله تعالى اعلم يقول السائل هل الركعتان الواردتان في حديث الجلوس بالمصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس هما لخصوص هذا الحديث ام هما من الضحى الذي يظهر والله اعلم ان هاتان الركعتان ان هاتين الركعتين هما من صلاة الضحى هما من صلاة الضحى واقل ضحى ركعتان لحديث وركعتي الضحى اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم الا ادع ركعتي الضحى واكثر ما جاء في صلاة الضحى ما جاء في حديث فتح مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم فتح مكة ثمان ركعات. على ما ذكر ذلك العلماء فالانسان اذا جلس بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تطلع الفجر بيظاء تطلع الشمس بيظاء نقية ثم بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة او اكثر صلى ركعتين ينويهما ضحى ينويهما ضحى فيكون بذلك ادرك الخصوص الوارد في فضل الجلوس في هذا الوقت وادرك اجر الحج والعمرة التامة. وادرك صلاة الضحى والله اعلم يقول السائل اشتكي من احتقان في الانف لسنوات طويلة وبسببه يتكون البلغم في الحلق فهل بلعه يفسد الصوم الجواب لا يفسد الصوم اذا كان البلع من طريق المنخر او من طريق الحلق لكن اذا وصل الى طرف اللسان فلا ينبغي ارجاعه على ما ذكره الفقهاء فانه اذا وصل الى طرف اللسان النخامة وما في حكمه فلا ينبغي بلعه فمن بلعه قاصدا عامدا عالما فصومه يكون باطلا والا فلا يقول السائل هل هناك فرق بين الاطعام اه مثل الاطعام عن الشيخ الكبير والاطعام عن المريض وزكاة الفطر ام الاطعام كله كيلو ونصف فقط الجواب ان من اه اتى عليه رمظان ولم يستطع الصوم لكبر سن او مرض مزمن فان الكفارة واحدة ايه ده الكفارة واحدة وهي اطعام آآ فقير او مسكين عن كل يوم كم يطعم المسكين والفقير كل يوم اه مد بر او نصف اه المد من غيره يعني هذا الاطعام هو الذي يشبع وليس هو مرتبط بالكيلوات فمثلا لو ان الانسان اشترى وجبة فطور فشبع منه الفقير فهذا كاف ولو انه اشترى وجبة سحور فاطعم الفقير فهذا كاف ولو انه جلب الفقير الى بيته فاطعمه حتى شبع فان هذا كاف واما اذا اراد ان يدفع اليه الطعام نيئا غير مطبوخ فقد قال العلماء رحمهم الله انه اذا كان من الرز او التمر فيكون بمقدار كيلو ونصف تقريبا وليس تحديدا يقول السائل هل طالب العلم في رمضان يترك طلب العلم حفظ القرآن ويتفرغ لقراءة القرآن فقط الجواب طالب العلم يقلل من دروسه في رمضان ويجعل عظم وقته مع القرآن لانه شهر القرآن وهكذا كان السلف الصالح رظوان الله تعالى عليهم يقول السائل هل الاكثار من استغفار يفرج الهم والكرب؟ الجواب نعم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه احاديث في فضل الاستغفار وفي الاثار المباركة للاستغفار ولا ريب ان من اكثر من الاستغفار فان الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فينبغي على الانسان ان يكثر من الاستغفار وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد جاء في سنن ابي داوود وغيره من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وهذا الحديث وان كان في سنده ضعف من حيث الاسناد لكن معناه آآ قد اتفق عليه العلماء رحمهم الله ويشهد للمعنى كتاب الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام ان قال لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الاستغفار محمدة عظيمة ومنقبة كبيرة ومقامة من مقامات العبودية نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاستغفار اناء الليل واطراف النهار يقول السائل اه المرأة عند مسح رأسها في الوضوء اذا جفت اصابعها من الماء هل يجوز لها ان تبل اصابعها بالماء لمسح الاذنين اما من حيث الجواز فلا شك انه يجوز لا شك ان الرجل او المرأة اذا مسح رأسه ولم يبقى بلل في اصابعه فاخذ ماء جديدا للاذن ان ذلك لا بأس به. ولكن السنة ان آآ ان ان الاذنين من الرأس. وبناء على هذا فيكون الماء المأخوذ لمسح الرأس هو الكافي في الاذنين. والله تعالى اعلم يقول السائل الذي يستلم زكاة لشخص يعرفه ويخاف ان يعطيه الزكاة في صرفه بالكماليات هل يخبره ان عندي لك زكاة ولكن اعطيك شهريا نفقة منها ام يعطيه كل الزكاة هذا الفقير اما ان يكون بالغا عاقلا رشيدا فان كان بالغا عاقلا رشيدا فليس لمن عنده الزكاة آآ حق في ان يكون قيما عليه. هل يصرفه في الكمال او يصرفه في الضروريات هذا امر يرجع اليه اما اذا كان الفقير اما انه ليس برشيد سفيه فحينئذ اذا كان سفيها فان الزكاة يعطى لولي السفيه. اذا لم يكن لوليه ما ينفق عليه واما اصحاب الاموال او الذين يكونون وكلاء عن الاغنياء لا يجوز لهم ان يكونوا اوصياء عن الفقراء لمجرد لفقرهم والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز اعطاء الزكاة لشخص ليتمم اوراق الاقامة له ولاهله؟ الجواب اذا كان الرجل فقيرا ولا يستطيع دفع آآ رسوم الاقامة لنفسه واهله. فحينئذ يعطى لكونه فقيرا يعطى لكونه فقيرا او مسكينا والله تعالى اعلم يقول السائل عندي اموال بالبورصة وهي بالغة نصاب الزكاة هل ازكي عنها ام لا؟ علما بان السهم بالبورصة يصعد وينزل وهي غير ثابتة المقدار الجواب ان العلماء المعاصرين اختلفوا في بحسبة زكاة الاسهم والابرأ للذمة والذي عليه بعظ الفقهاء المعاصرين ان هذه الاسهم هي اموال هي اموال مخزونة. ويمكن للانسان ان يبيعها في اي وقت اما كيفية حساب هذه الاسهم فهي على النحو الاتي اذا جاء وقت الزكاة فينظر الانسان كم يكون سعر السهم كم يكون سعر ماله في البورصة في يوم وجوب الزكاة فان كان نازلا فبقدره وان كان صاعدا فبقدره واما ما يكون من الصعود والنزول اه في زمن الحول فهذا لا اثر له والله تعالى اعلم يقول السائل اثناء الوضوء وعند المظمظة وعند ادخال الماء الفم احرك البلعوم وانا غير متعمد ولكن الماء في الفم اخرجت الماء ثم اتاني شك هل دخل ماء او لا واسأل عن حكم الصوم الصوم ثبت بيقين. وحينئذ فلا يجوز للانسان ان يوسوس. وان يشك في صومه والصوم لا يبطل بمجرد الوسواس وانما يبطل بشيء يقيني والانسان اذا تمضمض وحرك الماء في الفم فانه يعلم من نفسه ان لم يكن مجنونا ان الماء لم يدخل الى فمه وان هذه من وساوس ابليس فلا ينبغي الالتفات الى هذا يقول السائل عندنا بعض الاخوة يقولون العلماء ما يعلمون الواقع في بلدنا ما صحة هذا الكلام العلماء الذين يكونون في مكان ما باي بلد هم ادرى بواقع البلد. وهذا مما لا يشك فيه ولكن هذا لا يعني ان العلماء في البلدان الاخرى لا يعلمون الواقع الذي يفتون فيه ولكن ربما يكون الواقع الذي وصل اليهم او اوصل اليهم يكون ملبسا او فيه خطأ. فحينئذ ينبغي الرجوع الى العلماء البلد لماذا ينبغي الرجوع الى علماء البلد لماذا ينبغي الرجوع الى علماء البلد؟ لان علماء البلد هم ادرى بواقع بلدهم. هم ادرى بواقع بلدهم. فعليه ينبغي لنا ان ندرك ان الفتية قد يختلف من زمان الى زمان في المسائل العصرية الحديثة. اما في مسائل الدين في مسائل الاعتقاد في مسائل الفقهية الثابتة فهذا لا يختلف من بلد الى بلد فلنضرب مثال على هذا لو سألنا انسان عن اي مسألة من المسائل العقدية فانها لا تختلف من بلد الى بلد ولا من زمان الى زمان فلو قال لنا قائل ما معنى الرحمن العرش استوى؟ نقول استوى يعني علا وارتفع كما يليق بجلال الله عز وجل لكن لو سألنا انسان وقال لنا ان في بلدنا هناك من ينشئ جمعية لايصال الخير الى الناس فهل هذا يجوز او لا يجوز طيب اذا كان هذه اذا كانت هذه الجمعية في بلد تحت نظام الدولة. فربما العلماء يقولون لا بأس وفي بلد اخر هذه الجمعية ربما تكون سرية. فيقول العلماء هذا لا يجوز وفي بلد اخر تكون هذه الجمعية حزبية. فيقول العلماء هذا لا يجوز. اذا لا بد ان نفرق في مسألة فقه الواقع بين المسائل العصرية فانه لابد من الاحاطة بها وبين المسائل التي تكون عقدية او فقهية ثابتة فهذه لا تختلف باختلاف الوقائع والبلدان والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة الفطر من اول يوم رمضان هذا جاوبني عليه في المجلس الفقهي رقم آآ اثنين بعد المئة يقول السائل عندنا حقوق شهرية في بلادنا في ايران بما يسمى اليرنة. قررت الحكومة هنا في ايران اعطاء كل عائلة قرض وهذا القرض فيه ربا ولكن الربا آآ الحكومة تسدد للبنك والقرض يتسدد من الحقوق الشهرية او بما يسمى اليران والتسجيل يتم بارسال رقم الجنسية حقيقة لم اتصور هذه المسألة فالافظل ان يوجه هذا السؤال الى علماء البلد الموجودين الذين يحيطون بهذه الواقعة والاصل ان اي عقد فيه ربا فانه لا يجوز لا مع الحكومة ولا مع غير الحكومة والله تعالى اعلم يقول السائل ما نصيحتكم لمن يقول ان لكل فتوى مكانها وزمانها وفتاوى العلماء لا تفيدنا. وعلى كل بلد يتفقه واقعهم. لان العلماء ما يعلمون حالنا ففتواهم لا تنفعه اه هذا السؤال شبيه بالسؤال الذي قبله وقلت ان المقصود اذا كان مقصود هذا السائل ان فتاوى العلماء لا تنفعنا في المسائل العصرية لان المسائل العصرية ربما تتغير بسبب تغير الزمان والمكان فهذا له وجه عند الفقهاء وهو الذي عناه ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق تصور واقعة المسألة الذي يقول عنه رحمه الله الحكم على الشيء فرع عن تصوره واما اذا كان مقصود هذا الرجل ان فتاوى العلماء في مسائل الاعتقاد وصول الدين وفي مسائل المنهج لا تنفعنا في بلادنا فهذا كلام باطل لان ان مسائل الاعتقاد وصول الدين ومسائل المنهج والمسائل الفقهية الثابتة هذه لا تتغير باختلاف الازمنة والامكنة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين