الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنجاوب على ما تيسر من الاسئلة الواردة في هذا اليوم الاحد آآ من رمضان عام واحد واربعين واربع مئة والف من اه هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعتبر الاحد هو يوم الثالث من رمضان يقول السائل اذا طهرت المرأة نهار رمضان هل عليها الامساك واذا لم تمسك هل تأثم هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء الحنابلة وهو المذهب عندهم ان المرأة اذا طهرت والمسافر اذا قدم والمريض اذا اصبح صحيحا معافا انهم يمسكون والذي عليه الجمهور انه ما دام ما دام اه انه لم يكن في بداية النهار من الذين يجب عليهم الصوم فانه لا يجب عليهم الامساك ولكن انبه على امر وهو انى وان لم نقل ان المرأة اذا طهرت في نهار رمضان او المسافر اذا قدم عليهم ان يمسكوا من الاكل والشرب امام الناس وعليهم ان يخفوا اكلهم. هذا آآ الاقرب جمعا بين الادلة. ولكن لا نلزمها بالامساك ولا اذا لم تمسك والله تعالى اعلم يقول اه تقول السائلة الوالدة غضبت مني لعدم زيارتي لها بسبب الحظر والاعتكاف في شهر رمضان في منزل العبادة السؤال لمن السمع والطاعة لولي الامر ام للوالدين في هذه الاحوال؟ وهل علي اثم ان اغضبتها بعدم زيارتها الجواب اه نقول للوالدة الكريمة ليس لها ان تغضب لانه لانك تسمعين وتطيعين لولي الامر ايضا يمكن لك ان تتواصلي مع الوالدة عن طريق الهاتف والرسائل الصوتية بل والرسائل المرئية فحينئذ يمكن للانسان للاولاد وللبنات الابناء اه ان كانوا بعيدين عن بيوت ابائهم وامهاتهم ان يتواصلوا مع اهليهم كل يوم مرات وكرات عن طريق هذه وسائل اما الاجتماعات فلا شك ان ولي الامر قد نهى عن الاجتماعات فعليه لا ينبغي ان نجتمع الا اذا لوجد آآ الاذن العام من ولي الامر او امكن الاخذ الاستثناء للضرورة والله تعالى اعلم يقول السائل ورد في الحديث على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال هل مرض كورونا يدخل في هذا الحديث او لا على كل حال بالنسبة لكورونا هل هو وباء وهل هو اه طاعون او ليس بطاعون؟ فمن اهل العلم من يقول ان كل وباء طاعون ومن اهل العلم من يقول ان الطاعون مرظ خاص وهو طعن الجن وهو داء يخرج على صورة حبات في طرف الرقبة او تحت الابط يموت منه الانسان الا ان يشاء الله عز وجل ومن اهل العلم من يقول ان الوباء الذي يعم المرظ العام هو نوع من الطاعون وعلى كلا القولين فان الوباء لا يدخل والطاعون لا يدخل الى مكة والى المدينة والمقصود بالدخول هنا هل هو على ظاهره؟ بمعنى ان الوباء اذا كان موجودا في القرى المحيطة بمكة او في القرى المحيطة في المدينة. طبعا هذا الحديث جاء فيه ذكر المدينة على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ان هناك رواية ان الطاعون لا يدخل مكة ايظا فالمقصود بالدخول هنا اي ان الطاعون لا يدخل بنفسه. فيكون هذا الحديث مثل الحديث لا عدوى واي ان المرظ المرظ لا ينتقل بنفسه وليس معنى هذا انه اذا اصيب انسان بالطاعون ثم ذهب الى المدينة انه اذا وصل الى حدود الحرم ان المرض ينقطع عنه ليس هذا المراد وانما المراد ان الطاعون والوباء لا يدخل الى المدينة آآ فداء وعما كون الانسان ينقل هذا المرض ويدخله الى مكة او الى المدينة فهذا لا ينفيه الحديث والله تعالى اعلم يقول السائل اذا كان عندنا كتيبات اه توزع في العزاء وعليها ملصق باسم المرحوم باذن الله. وطلب الدعاء له بالمغفرة وبعض هذه الكتيبات عبارة عن عدي ادعية وبعضها عبارة عن سورة الكهف فقط وكتيب اخر عن بعض السور من القرآن فهل يجوز توزيعه كل هذه الاعمال من البدع والمحدثات ولم يرد عن السلف الصالح انهم كانوا اذا صار العزاء يقولون هاتوا لنا اموالا نشتري بها والكتيبات نوزعها باسم المرحوم. وانما اذا اردنا ان ندعو للمرحوم ندعوا من انفسنا ابتداء او نحسن اليه بالصدقة عنه بدون تداعي. والله تعالى اعلم يقول السائل بالنسبة للمرأة السجدات التي بالمصحف ما الحكم فيها؟ يعني هل هي ترتدي ملابس الصلاة؟ هل يشترط تغطية الرأس والجسد؟ عدا الكفين والوجه. الصحيح من قال اهل العلم ان سجدة التلاوة لا يشترط فيها اه ستر العورة. لا يشترط فيها للمرأة ستر العورة اذا ان تسجد فهي تسجد على حالها امام ربها عز وجل كيف ما اتفق وبهذه المناسبة اه الاخوة والاخوات يسألون عن الدعاء الذي ينبغي ان نقوله في سجود التلاوة فاقول قد ورد في سجود التلاوة على وجه الخصوص قد ورد فيه حديثان آآ غير آآ قول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ورد فيه حديثان والحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجد لك وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. فهذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره اه هذا الحديث يقوله الانسان احيانا او يقول ما جاء عند ابن ماجة من رواية ابن عباس وهو حديث حسن ان شاء قال اللهم عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعله لي ذخرا وتقبله مني كما تقبلتها من نبيك داود. هذا الدعاء يقوله او ذاك واما الجمع بينهما فلم يرد يقول السائل اه نحن في الاحواز ليس لدينا مسجد لاهل السنة والجماعة وعندنا فتاوى عامة للعلماء يقولون فيها اذهبوا انتم الى الصحراء وانظروا متى طلوع الفجر الصادق؟ وكذلك عندنا برنامج تطبيق اسلامي شامل لمواقيت الصلاة الخمس وهي برنامج ام القرى فهل اه نعتمد برنامج ام القرى؟ الجواب نعم. تعتمدون برنامج ام القرى. يقول هل نعتمد الامساك مع الشيعة المعروف ان الشيعة آآ يؤذنون الفجر مع اهل السنة. فحينئذ لا بأس بالامساك مع اذانهم لانا نعلم انهم يؤذنون في وقت طلوع الفجر الصادق. ولكن عند المغرب هم لا يؤذنون حتى تظهر النجوم وهذه مخالفة للسنة فاهل السنة بالاتفاق وبالاجماع يقولون اذا سقط قرص الشمس فانه قد دخل وقت المغرب فيؤذنون وحينئذ يفطر الصائم. اما اذان الفجر فهم لا يخالفون السنة في هذه المسألة فلكم ان تمسكوا معهم او تعتمد تقويم ام القرى اذا لم يكن عندكم مؤذنون يقول السائل هل يصح الاذان مع استبدال حي على الصلاة بصلوا في بيوتكم وحذف جملتين حي على الفلاح وعدم استبدالها بشيء؟ الجواب نعم يصح الاذان على الصحيح من اقوال اهل العلم قد جاءت عدة روايات في قول الصلاة في بيوتكم او صلوا في رحالكم اما ان تقال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح واما ان تقال بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح واما ان تقال بعد الاذان على التمام. هذه ثلاثة آآ سور كلها صحيحة وثابتة يقول السائل ما الحل مع من تراوده نفسه بالرياء دائما في كل عمل يعمله هل يفسد عمله مع العلم اني استغفر واذكر الدعاء في الحال. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وان اعلم واستغفرك لما لا اعلم اقول ما دمت تجاهد نفسك فانت لست مراءيا وانما المرائي هو الذي يستمرئ الرياء ولا يدعو بان الله ينجيه والذي يخاف من الرياء هو المؤمن ففعلك هذا دليل على انك لست مراءيا اولا وانك مخلص ثانيا فاستمر على هذا وجاهد نفسك حتى تطمئن وتصبح من النفوس المطمئنة اما الرياء هل هو يحبط العمل او لا؟ الجواب ان الرياء يحبط العمل اذا استمرأ الانسان ذلك واستمر معه بمعنى كان الانسان يقرأ التلاوة اه قراءة عادية فنظر ان فلان يستمع اليه. فحسن صوته لاجل فلان. فهنا الصلاة التي فيها تحسين الصوت لاجل فلان. فهذه التلاوة غير مقبولة والله تعالى اعلم يقول السائل كيف يتم اخراج فدية الصيام عن كبير السن وهل يمكن اخراجها جملة واحدة من اول رمضان واعطاء لشخص واحد؟ وهل يمكن اخراجها نقودا اما آآ ان يخرج الانسان اه فدية الصيام لكبار السن او المرضى المزمنين جملة واحدة من اول رمضان يعني ثلاثين يوما فهذا امر مباح على الصحيح من اقوال اهل العلم ولكن يجب اه عن كل يوم بيومه يجب عن كل يوم بيومه اذا لم يدفعه مقدما. فلو قدمه قبل الوجوب صح اما بالنسبة هل يجوز اعطاءه لشخص واحد؟ ام لابد ان يفطر ثلاثين مسكينا؟ الجواب يجوز ان يعطى لشخص واحد هذا الطعام بحيث يفطر عليه او يتسحر عليه ثلاثين يوما على الصحيح من اقوال اهل العلم وهل يمكن اخراج فدية الصيام نقودا؟ الجواب لا يجوز اخراج فدية الصيام نقودا وانما يجب اخراجه طعاما يطعمه الفقير والمسكين فطورا او سحورا. وفي غير رمظان غداء او عشاء ولكن لا بأس ان يعطى النقود للوكيل. بمعنى ان اذا انت وكلت اللجنة واعطيتهم النقود وهم يشترون بهذا النقود طعاما فهذا امر لا بأس به ان شاء الله تعالى يقول السائل كيف على المسلم ان يتأمل بان هذا الوباء ابتلاء وخاصة لما يرى في بعض البلدان انهم فتحوا المساجد فقط للشخصين او ثلاثة اشخاص يصلون فيها وهم يرتدون الكمامة آآ والان نشاهد بعض المساجد من الحرمين بين شخص واخر مسافة متر او اقل. هل هناك دليل او نص يؤكد على ذلك طبعا هذا ظاهر ان هذا الوباء ابتلاء لو لم يكن هذا الوباء ابتلاء فكيف حرم المسلمون من من بيوت الله عز وجل المساجد واي ابتلاء اشد من ان يحرم العبد من طاعة ربه عز وجل على وجه الكمال واي ابتلاء اشد؟ الابتلاء الديني اشد من الابتلاء الدنيوي مع الاسف بعض الناس اذا نقص نتنياهو نقص مرض عافيته نقص في بدنه او ولده يرى ان هذا ابتلاء ولا يحس بالابتلاء الديني. كان عمر رضي الله عنه يرى الابتلاء الديني اشد من الابتلاء الدنيوي عن ابتلاء الدنيوي انما هو ايقاظ لاهل الدنيا ايقاظ لاهل الدنيا واما الابتلاء الديني فهو ايقاظ لاهل الدين. وعليه من يظهر رجوعهم واوبتهم الى الله وتعالى حتى يرفع الله هذا البلاء وهذا الابتلاء عن المسلمين ويعود الى بيوت الله عز وجل ولابد للجميع ان يظهروا التوحيد وان يظهروا السنة فان هذا البلاء ما جاء الا بسبب الشرك الذي عمت البرية والبشرية وضمت الكرة الارضية. والبدع الظاهرة اضافة الى ما كان عليه البشر من آآ الطغيان ومن الجبروت ومن قتل آآ بغير حق ومن العدوان ومن اكل اموال الفقراء والمساكين واموال الناس بالباطل والربا وغير ذلك من تفشي الامور الظاهرة التي تغضب الرب عز وجل فالواجب على العباد جميعا ان يظهروا التوحيد لا اله الا الله وان يظهروا السنة محمد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يدع الشركيات والبدع والخرافات هذا هو الذي يرجع باذن الله عز وجل الامر الى ما كان عليه واحسن والا فالله اعلم ما هي المآلات السيئة اذا لم يرجع العباد مع هذا الوباء الظاهر يقول السائل ما هي الحدود حدود التعزية؟ وهل للحكام ان يغيروها بغرامات مالية هذا سؤال لم افهمه كيف حكام يغيرون الحدود التعزية بغرامات مالية لكن لعل مقصوده في هذه الظروف وولي الامر منع من التعزية منع من التعزية فلو ان احدا عز احدا فهل لهم ان يعزروه بغرامات مالية؟ هذا الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز لولي الامر هذا الفعل وكرهوا منعوا التعزير بالمال يقول السائل هل لولي الامر ان آآ يعزر بغرامات مالية هذه المسألة كما ذكرت قبل قليل مسألة خلافية والصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز لولي الامر ان يعزر بالغرامات المالية والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع الزكاة انا اخذوها وشطر ماله فلما اه آآ منع الرجل الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم بين انه سيأخذ الزكاة منه غصبا ثم يغرمه نصف ما له تعزيرا وهذا واظح والله تعالى اعلم يقول السائل في ظل هذه الظروف الاستثنائية قد يتأخر في اخراج زكاة المال لما بعد رمضان. هل علي شيء؟ لاني اخرجها في كل رمضان اذا كان هذا التأخير بسبب انه ليس عندك المال او بسبب انك لا تقدر الوصول الى الفقراء لوجود الحظر فحين اذ لا شيء عليك اما اذا كان الانسان يؤخر اخراج زكاة المال عمدا بدون اي داع فهذا الذي يأثم فيه الانسان والله تعالى اعلم يقول السائل سمعت بعض اهل العلم يقول بان نجاسة لعاب الكلب نجاسة متعدية ما معنى نجاسة متعدية هل معنى متعدية التسبيح اي سبع غسلات وهل التسبيح خاص بنجاسة لعابه فقط اه من قال من اهل العلم ان نجاسة الكلب متعدية فمقصوده والله اعلم ان النجاسة ليست خاصة في اللعاب. بمعنى ان جلد الكلب يكون نجسا فاذا الامس جلد الكلب او شعر الكلب او اذن الكلب او لعاب الكلب شيئا فانه ينبغي غسله سبع غسلات هذا مقصوده من جهة. ومن جهة اخرى مقصود بعض الفقهاء ان نجاسة الكلب متعدية اي انها تتعدى المحل فمثلا لو رأينا ان الكلب يلحس من الوعاء من طرف فانه يتعدى الى الطرف الاخر لعل مقصود بعض الفقهاء والله اعلم يقول الشاعر بالنسبة لتوزيع اجزاء القرآن الكريم على عدة اشخاص وتلاوتها بنية اهداء ثواب هذه الختمة من القرآن لفلان من الناس وهذا الشخص المهدى اليه من الاموات فما الحكم في ذلك وهل يعد ذلك من مجالس الذكر التي يؤجر عليها المسلم؟ الجواب ان هذا العمل لم يكن عليه السلف الصالح رظوان الله تعالى عليهم. الصحابة والتابعون ومن تبعهم كانوا احرص الناس على فعل الخير وايصاله للغير وهم لم يجتمعوا لقراءة القرآن على الميت الفلاني او لاجل اهداء ثوابه للميت الفلاني الذي اه عليه الامام الشافعي رحمه الله وهو قول المحققين من اهل العلم ان اهداء الثواب الى الاموات لا يصح ولا يجوز ولم يأتي فيه شيء ومن قال بانه يصل ثواب اهداء قراءة القرآن للاموات فانما قاله قياسا على الصدقة ومعلوم ان هناك فرقا بين الصدقة وبين قراءة القرآن ولو لم يكن من الفروق الا ان الصدقة مال يملكه الانسان واما ثواب القراءة شيء لا يملكه الانسان. وانما يتوقعه من الرحمن جل وعلا. فكيف يهب شيئا متوقعا لم يتحقق منه بعد فان قال قائل فان الثواب محقق لان الله عز وجل وعد ووعده حق نقول وان كان ذلك حقا وثابت فانا نحتاج الى الاذن الشرعي في اهداء هذا الثواب من اين علمنا ذلك؟ اما مجرد القياس فلا يصح ولذلك نقول لم يأتي هذا عن الصحابة والتابعين اتباعهم خير طريق. والله جل وعلا يقول وان ليس للانسان الا ما سعى وقال جل وعلا سنكتب ما قدموا واثارهم اثارهم اي الاعمال التي عملوها وتسببوا في ايصال ثوابها للاموات. والله تعالى اعلم. اه نختم هذا اجلس بسؤال يقول السائل بنت عمي زوجها مقتدر وارسلت لي تسألني اذا اعرف ناسا محتاجين للزكاة وانا عندي اختي زوجها ما عنده وظيفة وعندها عيال فهل يمكن ان اخذ هذا المال واوصلها لها آآ او الزكاة تعطى للفقراء والمساكين فاذا كانت اختك فقيرة وزوجها لا يستطيع الانفاق عليها فتعطى الزكاة للزوج لكي ينفق عليها. الاصل ان الزكاة لا تعطى النساء لماذا لا تعطى للنساء؟ لان المرأة تكون من المنفق عليها فاذا كانت هي بنتا فالاب ينفق عليه. اذا كانت هي زوجة فالزوج ينفق عليها. اذا كانت هي ام فالام الولد ينفق عليه. اذا كانت هي اخت فالاخ ينفق عليها اما اذا تصورنا وكما هو حاصل في بعض البيوتات امرأة هي التي تنفق على عيالها لانها مثلا آآ ارملة او مطلقة وليس هناك من ينفق عليها فحينئذ تعطى الزكاة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين