الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وارزقنا يا ربي ان نكون ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا وان نكون واياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم وان نكون من المقبولين يا يقول السائل كان عندي مبلغ من المال ثم حولته الى بلدي بسوريا لاشتري فيه شقة وتسلفت مبلغ الف وخمسمائة دينار لتكملة المبلغ وقبل رمظان بعثت افطار الصائم لاسر متعففة وبعثت مبلغا من المالتين متعففتين والان يا شيخ اه وقعت في التعسير فعلي ثلاث ايجارات متراكمة. هل يجوز ان اخذ زكاة العلم يا شيخ انا داخل بجمعية الف دينار موعدها الشهر القادم ليسدد المبلغ الذي عليه اه حالة هذا الرجل يظهر لي والله اعلم انه موسر لكن ليس عنده المال ففي هذه الاحوال اذا تعسر فالاولى في حقه ان يطلب ما له ان لا يأخذ الزكاة واذا استطاع ان يستدين لكي يؤدي هذه الايجارات المتراكمة فانه يأخذ الدين ويسدد هذه الايجارات المتراكمة ثم متى ما تيسرت الاحوال يؤدي الدين الذي عليه اما اذا كان معسرا ولا احد يعطيه دينا ولا يستطيع الوصول الى ما له المرسل الى بلده في سوريا فحينئذ يجوز ان يعطى من الزكاة بقدر ما يرفع عنه الاعسار ويعتبر مثل ابن السبيل. والله تعالى اعلم يقول السائل عندي شقة وعرضتها للبيع من اكثر من ستة اشهر حتى يتسنى لي ان اشتري شقة افضل منها فهل يجب عليها زكاة مال وفي حال ان عليها زكاة مال اود ان اعطي هذه الزكاة لشاب من اولاد جيراني حتى يتمم زواجه ولكنه عفيف النفس جدا. لو عرف انها زكاة لن يقبلها. فماذا اقول لها عن هذا المال؟ الذي اود اعطاؤه له هل يجوز ان اقول هذه هدية او مساعدة او لا اما بالنسبة للشقة ما دمت قد عرظتها للبيع فانها تعتبر من عروض التجارة فانت سواء بعتها او لم تبع فعليك ان اه تقدر ثمنها وتخرج زكاة عروض التجارة من هذه الشقة. اما دفع ايجار دفع الزكاة زكاة هذه الشقة الى يا ابني جارك المتعفف باسم الهدية فهذا لا يجوز ولا باسم المساعدة وانما يجب ان تصرح ان هذه الزكاة اه تأخذها لكي تتزوج لانك معسر لانه ربما يكون الرجل ليس معسرا كما انت تظن فيجب اخباره بان هذه زكاة الله تعالى اعلم يقول السائل هل يشترط في الزكاة ان يكون المستفيد منها رجلا سنيا؟ الاصل ان الانسان يعطي زكاته لمن يكون على وعلى الاستقامة ولا بأس آآ اذا وجدت الضرورة الشديدة ان يدفع الانسان زكاته لغير اهل السنة من اهل بدع من المسلمين. اما دفع الزكاة للكفار فلا يجوز الا في حال المؤلفة قلوبهم فقط وفي صور وفي صور آآ متعددة ظيقة جدا كما ذكرها الفقهاء وتفصيل ذلك في المطولات والله تعالى اعلم يقول السائل شخص يصلي دائما لكنه استحل في قلبه واعتقد في قلبه انه يجوز للمسلم ان يكره اداء فريضة الصلاة. ولا يجوز له ان يكره ان الله شرع واجب الصلاة. هذا الشخص اعتقد فقط انه يجوز للمسلم ان يكره اداء فريضة الصلاة. لقوله تعالى كتب عليكم قتاله كره له فهل هذا الشخص يخرج من الملة؟ اما مثل هذه الوساوس التي هي من ابليس تورد على بعض النفوس الضعيفة فهذه لا اثر لها في التكفير. فالواجب على مثل هذا الاخ ان يتقي الله عز وجل وان يبتعد عن تكفير نفسه بمثل هذه وساوس والنفس ربما يقع في اه نفس اي انسان انه يكره القيام لبعض الصلوات في بعض الاحيان اه ولكن ان المؤمن التقي يدفعه بالايمان والعمل والتوبة والاوبة. واما ان نبحث عن التكفير فهذا باب من ابواب ابليس يريد ان يدخلنا في التدريس والتلبيس. فنسأل الله عز وجل ان يكفيك شر نفسك يقول السائل خلال صلاة التراويح نقرأ القرآن آآ هل نقرأ القرآن آآ خلف الامام او لا نقرأ؟ اما الفاتحة فالصحيح من اقوال اهل العلم انها ركن من اركان الصلاة خلف الامام وخارج الامام فالواجب قراءتها. واما ما عدا الفاتحة فالواجب الاستماع جمعا بين حديثين لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وحديث اذا قرأ فانصتوا يقول السائل وقعنا في خلاف بشأن زكاة الفطر وكيفية اخراج اعمالنا وطعاما. البعض قال بان حاجة الناس في المخيمات للمال اكثر من الطعام بكثير واغلب الاحيان يقومون بيع ما من زكاتي فطرة عينية بسعر رخيص ليستفيدوا من ثمانية بسبب حاجتهم للمال نرجوا التوضيح اما المخيمات فلا اعلم لماذا يحتاجون الى المال؟ هم في المخيمات يحتاجون الى الطعام ويحتاجون الى اه الاشياء التي يأكلونها وليسوا بحاجة الى المال فهذا عكس للواقع اما لو تصورنا ان الفقراء محتاجين الى المال اكثر من الطعام. فلا يجوز لنا ان نغير الشريعة لاجل حاجة الناس. فندفع الزكاة زكاة الذهب والفضة زكاة عروظ التجارة مالا واما ما وجب في عين آآ الشيء او ما وجب في زكاة الفطر من الطعام فيجب اخراجه طعاما على قول جمهور اهل العلم والله تعالى اعلم. نملك زكاة الفطر للفقير ثم الفقير ان اراد ان يبيعه بسعر رخيص فهذا لعله مقصد من مقاصد الشريعة حتى يصبح الطعام رخيصا بين الناس والله تعالى اعلم تقول السائلة انا مريظة وعندي ديسك في ظهري يؤلمني وعندي خمسة اطفال الحمد لله ولا اريد ان احمل زوجي آآ لا يريد وانا من شهر وسبعة ايام كان عندي الدورة الشهرية هو الان يحس ان اه عندي حمل هل يجوز ان اذهب الى دكتورة تعطيني شيء وانزل الدورة او لا اما اذا كان آآ حالتك اذا كانت كما تقولين فالواجب ان يشهد الطبيبان مسلمان بان حالتك لا تحتمل الحمل فحين اذ اه تستأذنين زوجك في اسقاط هذا الجنين قبل ان يبلغ الاربعين يوما وقبل ان يبلغ اربعة اشهر. واما اذا بلغ اربعة اشهر فبالاتفاق لا يجوز اسقاطه والله تعالى اعلم يقول السائل رجل تزوج امرأة وبعد خمسة اشهر انجبت المرأة ولدا ما حكم هذا الزواج والولد هذه المسألة اذا كان معنى هذا ان هذه المرأة كانت حامل قبل الزواج فان كانت هي حامل منه قبل الزواج فالعقد صحيح ان شاء الله وآآ الولد لا ينسب اليه لانه ولد زنا. اما اذا كانت المرأة حاملة ليست منه وانما من السفاح والزنا فالعقد باطل والولد ولد زنا. نسأل الله عز وجل ان يحفظ عوراتنا وبناتنا ونساء المسلمين وان يحفظنا واياكم من هذه الفاحشة يقول السائل يجوز ان اكمل ختمتي بالقرآن وانا علي الدورة ولا ما يجوز بالنسبة للمرأة اذا كان عليها الدورة الشهرية فانا انصحها بالاستماع للقرآن فتدرك ختمة سماعية وبهذا تخرج عن الاشكال والصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الائمة الاربعة ان الحامل ان المرأة التي عليها الدورة الشهرية لا تحملوا المصحف ولا تمسه ولا تقرأ منه الا للحاجة او الضرورة وختمات رمضان ليست من الحاجة ولا من الضرورة والله تعالى اعلم يقول السائل اشتريت شقة وكانت نيتي اما ان نيتنا اما ان نحفظ اموالنا او ربما نحتاج الى تأجيرها واستغلال اموالها في دروع اذا احتاجنا لذلك وحال عليها الحول فهل عليها زكاة عند بيعها بالنسبة لهذه الشقة اذا كانت نيتكم آآ تمليك الشقة فقط وتأجيرها فليس فيها زكاة. ولكن متى ما عرضتموه للبيع فعليكم زكاة عروظ التجارة فعليكم زكاة عروظ التجارة فلو انكم بعتموه فتخرجونه منه زكاة عروظ التجارة والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز قتل النمل لانه متواجد بكثرة بتنظيف الارض بالكلوركس ام هل يوجد حل شرعي؟ يجوز قتل النمل المتواجد في البيوت على الصحيح من اقوال اهل العلم باي شيء امكن الا الحرق هو الوحيد الذي لا يجوز ويكره يقول السائل منذ ان بدأت الازمة نصلي في البيت جماعة وزوجي لا يتقن قراءة القرآن جيدا ولم يطلب علم التجويد واحكامه مثال على ذلك سورة الفاتحة يقرأ الحمد مالك يوماه. يجعل الميم المكسورة بالفتح ولا يأتي بالمد اللازم في كلمة الظالين وما حكم ان يكون اماما في الصلاة وما حكم يصلي معه وخلفه؟ وعندي ابني عمره ثمانية عشر سنة يتقن التجويد ولله الحمد وانا اطلب منه يصلي في جماعة مع اخواتي واخواني ولكن كلنا نحرج او نتحرج من ابيه فيتقدمه ليصلي فينا هل علينا اثم؟ ما هو الحل الواجب على هذا الاب ان يفرح بمثل هذا الابن وان يقدمه ليصلي بهم جميعا واما هذا الاب يصلي بالناس او باهله وبزوجته واولاده ويخطئ هذه الاخطاء الظاهرة فلا ينبغي ان يتقدم. فحينئذ ينبغي عليكم ان اريحوه بان صلاته بهذه الطريقة وكونه يزيد الحروف ويغير الحركات ويغير الحروف ان صلاته لا تصح الا لنفسه او لمثله. اما آآ ما دام هذا الابن يجود القرآن ويرتل فينبغي ان الدم وينبغي عليه ان يقدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الشيخان يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله سائلة تسأل زوجها يتحدث مع امرأة متزوجة عياذا بالله ويغازلها وهي تغازله بالهاتف وهي دائما تجد المحادثات لكنها لم تواجه مباشرة فقط تقدم له النصح العام او تقدم له النصح العام عن الجار وحقوقه وعقوبة الخيانة. لكنه لم ينتبه ينتهي فتقول ماذا تفعل هل تبلغ زوجها هذه لانها من تبدأ الاتصال به وتغازله بالرسائل الخادشة؟ ام تطلب الطلاق من زوجها اه اولا على هذه ان تناصح اولياءها تناصح اباها تناصح اخاها او اولادها تشاورهم في هذه المسألة ومن يثق ومن تثق هي بدينه آآ من الرجال الاقارب ممن آآ هو من محارمها وآآ في مثل هذه الحالة الواجب على المرأة ان تواجه زوجها بصرامة بمثل هذه الحالة الواجب على المرأة ان تواجه زوجها بصرامة وان تطلب منه التوبة الصادقة والا والفراق. واذا خافت على فساد بيتها وضرر البيت يجوز لها. وان تقول لزوجها اذا لم تنتهي انا سارسل رسالة الى جارنا واخبره بالخبر لكي يعني يخبر آآ يمسك ويلجم نسأل الله عز وجل ان يستر عوراتنا وان يأمن ويحفظ عوراتنا يقول السائل هل يضم ذهب البنات الى ذهب الام لزكاة الذهب باتفاق العلماء آآ الاموال لا تظم بعظها الى بعظ الا اذا كان المالك واحدا اما اذا كان الذهب بعضه للبنت وبعضه للام فلكل واحد او على كل واحد زكاة آآ مستقل اذا بلغ النصاب واما اذا لم يبلغ النصاب فليس على اي واحدة منهن الزكاة يقول السائل في ظل هذه الظروف هل يجوز اجبار صاحب العقار ان ينزل من قيمة الاجرة المتفق عليها اجرة السكن عن طريق الامتناع عن الدفع حتى تنتهي الازمة وهل يجوز تأخير دفع الاجرة مع امكانية دفعها وهل يجوز لصاحب العقار قطع الكهرباء والماء والتكييف عن المستأجر؟ الذي لا يستطيع الدفع لاجباره على دفع الاجرة واخلاء السكن هذه تسمى الجوايح احكام الجوايح. والصحيح من اقوال اهل العلم في احكام الجوايح ان المستأجر اذا اصابته جائحة لم يستطع دفع الايجار لصاحب العقار فاولا ليس لصاحب العقار ان يخرجه ثانيا اه ليس لصاحب العقار ان يلزمه بالخروج ولا ان يقطع عليه الكهرباء ولا الماء وهل يجب عليه ان يتنازل عن الايجار لوجود الجائحة هذا قال به بعض الفقهاء او يندب له ان اه يتنازل عن الايجار او انه اه اه ينظره ويعتبر ويعتبر المستأجر في حكم المعسر. والمعسر قد قال الله عز وجل في حقه فنظرة الى ميسرة. فنظرة الى ميسرة. فالواجب بهذه المناسبة اخاطب اصحاب العقارات ان اتقوا الله عز وجل في الذين انقطعت اعمالهم وانقطعت سبل عيشهم والذين لا يستطيعون من الخروج والعمل اتقوا الله عز وجل فيهم اخروا عنهم الايجارات او اتركوها واعفوها عنهم لمدة هذه الجائحة. واذا الجشع كان قد ركب البعض فعليه ان يجعل ذلك دينا في حقهم حتى اذا ما انتهت الازمة بعد ذلك وعملوا يطالبهم كانه دين عليهم نسأل الله عز وجل ان يرزق اصحاب العقار سخاء النفس وجود المال فانهم اذا لم يقفوا مع اخوانهم في مثل هذه الظروف فمتى يقفون؟ وقد قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدفع هذا الوباء والبلاء عن العباد والبلاد يقول السائل احد الاخوة كان ضيفا عند شخص دعاه الى الافطار ولما انتهوا من التناول كلهم رفعوا ايديهم وهذا الاخ كذلك استحياء. ودعا رجل مسن فقال يعيننا الله ويعيننا ارواح الاخ انكر المنكر بقلبه فقط هل عليه شيء نعم يجب عليه ان يكون صريحا في انكار الشرك وان لا يجامل فهذا الذي قاله هذا الداعي هو نوع من انواع الشرك فلا يعين الا الله سبحانه وتعالى. اما ارواح الاخ فلان وارواح الولي فلان. فان ارواح الناس اما في نعيم فهي لا تدري عن الناس شيئا واما في جحيم فهي لا تدري عن الناس شيئا. نسأل الله عز وجل ان يقوينا بانكار المنكر ورد المنكر يقول السائل هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عشبة القسط الهندي علاج للعين؟ وما هي الفوائد التي ذكرها في الحديث لهذه العشبة قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا القسط او القسط الهندي فان فيه دواء من سبعة اوبئة احدها ذات الجم اما هل هذه العشبة علاج للعين؟ فهذا لا اعلمه وانما يراجع فيه الاطباء المختصون بالاعشاب مثل كتاب ابن القيم او كتاب الطب النبوي للعلماء الذين الفوا في هذه الابواب اما انا فلا اعلم ان القسط الهندي مفيد للعين. والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز المتاجرة بالعملات عن طريق النت بما يسمى فور فوركس؟ الجواب قد اطلعت على بعض عقود هذه التي تسمى بشركات الوساطة فالذي اراه انه لا يجوز المتاجرة بالعملات عن طريق هذه الشركات التي تسمى بشركات الوساطة وهو نوع من انواع الربا والقمار والله تعالى اعلم يقول السائل اختلف اقوال العلماء في اطالة الشاعر الرجل وربطه بين الاباحة والكراهة على ما فهمت. فهل لي ان انكر على ابني وامره بالحلق اشدد معه في ذلك الجواب ان ترك الشعر اذا كان الانسان يترك شعره لاجل الحج والعمرة فهذا امر لا بأس به. اما اذا كان يطيل شعره ويتركه كثيرا حتى يتشبه الرجل بالنساء او يتشبه بالكفار فهذا يجب قصره او حلقه يجب التقصير او الحلق حتى تنتهي المشابهة والله تعالى اعلم يقول السائل ما حكم حلق شعر الجسم غير اللحية؟ بالنسبة للرجل كالصدر والساق هذه المسألة خلافية بين العلماء قد كره جمع من اهل العلم بالنسبة للرجال والنساء. واجاز بعض العلماء ما ان تزيل المرأة شعر صدرها وساقها وشعر عضدها اذا كان الشعر كثيفا وهذا هو الصحيح واما بالنسبة للرجل فلم يأت ما يدل على الاباحة والله تعالى اعلم يقول السائل هناك علماء يقولون الافضل قبل ان نخطب بشكل رسمي او قبل ان تخطب المرأة بشكل رسمي تراقب الفتاة حتى لا تتضرر نفسيتها ونفسية والديها عندما ترفضه وهناك من يقول العكس فكيف نوفق بين القولين الذي اراه الله تعالى اعلم ان الانسان اذا اراد ان يخطب امرأة عليه ان يرسل آآ امه واخواته للنظر اليها اولا ثم هم يسألون عن اخلاقها وعن اه جلستها ومشيتها وعن صفاتها وعن احوالها ثم اذا بقي الامر الاخير وهو نظره الشرعي اليها فيذهب وينظر اليها فان اعجب بها اه خطبها رسميا وعقد عليها والا ترك هذا هو الواجب. اما مراقبة الفتاة فهذا امر لا اعلم له يعني اه نصا شرعيا. فاما اه هلا نظرت اليها وانه كان يختبئ يختبئ للنظر يجوز الاختباء للنظر اما مراقبتها كيف تذهب واين تذهب واين تمشي فهذا امر خلاف الشرع والله تعالى اعلم يقول السائل شخص لديه مبلغ وقدره ستة الاف وحال عليه الحول وعليه دين سبعة الاف. هل يجب عليه اخراج الزكاة ام ان الدين يمنع من ذلك اذا كان الدين حالا فيجب عليه ان يخرج الدين ويبقى مدينا بالف واما اذا كان الدين مؤجلا فان ستة الاف لا فان الدين لا يمنع اخراج زكاة المال الواجب في المبلغ الذي عنده وحالة عليه الحول والله تعالى اعلم يقول السائل هل زكاة الفطر يدفع للاخ والاخت اذا كان الاخ والاخت آآ في يسكنان مع الانسان في نفس البيت فلا اما اذا كانا منفصلين فيجوز ولكني انصح اه الاغنياء وغيرهم ان يتقوا الله عز وجل وان يدفعوا من حر اموالهم لاخوانهم واخواتهم اذا احتاجوا وعيب عليهم ان يدفعوا زكواتهم لاخوانهم واخواتهم فان هذه الزكوات اوساخ المال كما جاء في حديث يقول السائل هل يجوز اعطاء زكاة الفطر لحراس المساجد وحراس المدارس آآ يجوز اذا غلب على ظننا انهم آآ فقراء. يجوز اذا غلب على ظننا انهم فقراء والله تعالى اعلم يقول السائل بخصوص زكاة الفطر اعطيت شخصا امينا مبلغا من المال لكي يشتري حبوب من الطعام ويخرجها من الفطر باسمه للفقراء فهل هذا او فيه شيء خطأ. هذا آآ صواب والذي فعلته هو من باب التوكيل وهو جائز باتفاق العلماء. والله تعالى على يقول السائل هل يجوز ان يخرج الناس من الشرفات ويكبروا للعيد آآ هذا من البدع والمحدثات ولكن اه لهم ان يكبروا في اه اه مكبرات المساجد بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر حتى وقت صلاة العيد اه اذا اذن بذلك الوزارة واما هم يخرجون ويكبرون اه اه يعني اذا كان قبل صلاة العيد هو وجه اما اذا كان بعد صلاة العيد فليس هناك تكبيرات بعد صلاة العيد والله تعالى اعلم يقول السائل اذا اردنا صلاة العيد هل يجوز اذا صلينا في البيت ان نصلي مع اخي زوجي وولدي ولكن اكون انا وام زوجي وبناتنا الصغار في نعم هذا يجوز لكن مع الستر الكامل لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تؤم بناتها بالبيت وتصلي العيد ركعتين باتفاق العلماء ليس للمرأة ان تؤم في صلاة العيد ولم يرد هذا بل نص بعض الفقهاء على بدعية آآ هذا الفعل والله تعالى اعلم وانما قلنا ان تؤم المرأة آآ النساء في الصلاة سواء كان فرضا او نفلا لورود ذلك. اما صلاة العيد فلم يرد ولا قياس في العبادات. نختم بهذا الحديث نختم بهذا السؤال هذا المجلس الفقهي حيث يقول السائل كم عدد التكبيرات في صلاة العيد في كل ركعة جاء في الحديث ان التكبيرات في الركعة الاولى سبعة وفي الركعة الثانية خمسة. والصواب ان الحديث يحمل على ظاهره فيقال سبع تكبيرات ولا يعد فيه تكبيرة الاحرام والحنابلة يعدون التكبيرة الاحرام من السبع وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعد فيه تكبيرة القيام. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين