الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا نجاوب على اسئلة الواردة في خدمة الدروس في هذا المجلس الفقهي ان شاء الله عز وجل يقول السائل اذا كنت اصلي القيام وفي السجود ادعو ومن شدة التعب لا اشعر ما اقول واجاهد نفسي حتى اركز ولا استطيع بدني قائم وعقلي في غفوة لاجل التعب فهل علي اثم؟ وهل فاتني اجر القيام الجواب آآ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فنعس فليرقد فانه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه. اذا هذا الحديث من فوائده ان الانسان اذا وصل الى مرحلة ان عقله ليس موجود لا يستطيع التركيز انه يتوقف عن القيام ويتوقف عن اه السجود والدعاء لانه لا يدري مثل حال هذا السائل او هذه السائلة واذا كان الانسان يريد ان يقيم الليل كله فعليه ان يأخذ حظه من النوم في النهار صباحا او او يأخذ بعض من الاشياء التي تذهب النوم مثل القهوة. والله تعالى اعلم وكون الانسان بدنه قائم وعقله في غفوة ينقص اجر قيامه بقدر غفلته وغفلة عقله كما جاء في الحديث الاخر ان الله لا يقبل من قلب ساه لاه والله تعالى اعلم يقول السائل سمعت كلاما لكم عن قراءة الفاتحة وسورة في اول ركعتين فقط والباقي الفاتحة بدون سورة آآ وانا اول مرة اعرف هذا الكلام فهل علي شيء ما دمتي اه او ما دمت اول مرة تعرف هذا الشيء ليس عليك شيء ولكن ما سبق انما كان زيادة وهو خلاف السنة اذا تعمد الانسان خلاف السنة يأثم واما اذا لم يتعمد وكان عن جهل فارجو انه لا بأس به ولكن بعد العلم بالسنة فان السنة ان نصلي الظهر فرض الظهر الركعتين الاوليين الفاتحة وسورة واخر ركعتين الفاتحة فقط وهكذا العصر وهكذا الركعتين الاوليين من المغرب والركعة الاخيرة الفاتحة فقط وهكذا صلاة العشاء الركعتين الاوليين الفاتحة وسورة والاخيرتين الفاتحة فقط يقول السائل ما صحة حديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكن هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح رواه ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه ايضا الترمذي من حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث صحيح ان شاء الله تعالى بهذا وهناك زيادات على هذا اللفظ لكنها غير ثابتة والحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ان يحييه مسكينا ولم يقل فقيرا لانه تعوذ من الفقر مسكنته هنا المقصود بها الكفاف او ما يقارب الكفاف ولا يكون فيه عيش المترفين وامتني مسكينا بحيث لا يكون له شيء يورث واحشرني في زمرة المساكين فمعلوم ان مساكين وفقراء هذه الامة يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة سنة. والله اعلم من اي السنين هي ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء. وهذا الدعاء لا شك انه يستحب لمن قدر على الصبر على عيش المساكين ويندب هذا الدعاء لمن علم من نفسه المقدرة على هذا العيش والله تعالى اعلم تقول السائلة انا معلمة روضة ومنذ ان اذهب الى العمل في الصباح الى نهاية الدوام العمل قائم على الاغاني للاطفال فهل يجوز ان اداوم في هذا المكان واخذ الراتب او لا اولا الواجب على مثل هذه آآ المدارس والروضات ان يتقوا الله عز وجل في اولادنا وبناتنا والا يلهوهم ويشغلوهم باللهو واللعب الا بقدر يسير. واما ان يكون العمل كله من بداية الى نهاية اه الدوام كله غناء وموسيقى فهذا عمل محرم هم يأثمون على ذلك مع اطفالنا واما انت كمعلمة لا يجوز لك هذا الفعل ولا ان تباشريه فاما ان تناصحي المسؤولين حتى يمنعوا هذا الشيء ويكون اه اه بدل الغناء هناك شيء اخر مثل الاناشيد التي لا غناء فيها. والامور المباحة. والله تعالى اعلم او تنتقلين الى مكان اخر حتى يكون معاشك ورزقك حلالا يقول السائل عندي حساب توفير منذ العام الفين وثمانية عشر من الميلاد ولكن المبلغ ليس ثابتا اذا احتاج احتجت الى النقود اسحب منه هل علي زكاة؟ عن جميع السنوات او لا اولا هذا المبلغ الموجود في حساب التوفير اذا كان نصابا وبمعنى انك عندك في هذا الحساب دائما ما يمكنك ان تشتري به خمسا خمسة وثمانين جراما من ذهب فمعنى هذا ان هذا الحساب فيه النصاب واما اذا كان اقل من النصاب فينظر هل عندك مال اخر تضم هذا اليه او ليس عندك مال اخر على كل حال فاذا بلغ النصاب بمفرده او مع مال اخر عندك فيجب عليك ان تزكيه سواء كان المبلغ ثابتا او المبلغ متحركا طيب اذا كان المبلغ متحركا كيف يزكيه الانسان مثلا اذا بلغ المال في حساب التوفير النصاب في شهر رمظان شهر رمظان القادم ينظر كم موجود في هذا الحساب يزكيه سواء كان الموجود الف وخمس مئة والفين او اكثر او اقل لكن متى يسقط الزكاة اذا كان اقل من النصاب وليس لصاحب الحساب مال اخر اخر والله تعالى اعلم يقول السائل هناك من افتى بان صلاة العيد لا تصلى في البيوت في ظل هذه الازمة لعدم الدليل آآ وان من صلاها من الصحابة لانه قد فاتهم ولا يجوز القياس في العبادات فما رأي فضيلتكم اقول بارك الله فيكم اذا كان الصحابة مثل انس وابن مسعود وغيرهم الذين فاتهم صلاة العيد مع امام ومع الحاكم اه ولا ندري هل كانوا هم متأخرين او كان الامام متعجلا وصلوها لانها فاتتهم نصليها نحن لانها فاتتنا لان الامام لا يستطيع اقامة صلاة العيد لاجل الضرورة فنحن اولى وليس هذا قياسا في اثبات العبادات وهنا انبه على فرق دقيق من الناحية الاصولية. وهي وهو انه لا يجوز اثبات العبادات بالقياس ولكن كوننا نقول ان هذا من باب اولى فهذا ليس اثباتا للعبادة. وانما هذا بيان لحاله. مثلا لو قال قائل اذا كان النافلة لا تصح الا بطهارة فالفرد من باب اولى فهذا القياس مقبول عند جماهير العلماء وانما المنهي عنه اثبات عبادة مستقلة بقياس. فمثلا لو قال قائل ان صلاة المغرب آآ بعد غروب الشمس. ان صلاة المغرب بعد غروب الشمس ونحن نقيس على هذا فنقول آآ يجوز لنا ان نوتر بعد المغرب. لماذا؟ قال بجامع ان المغرب ثلاث ركعات وان الوتر ايضا ركعة او ثلاث ركعات. فنقول هذا القياس لا يصح. وفرق بين هذا وثم نقول ان انس رضي الله عنه الذي صلى باهله صلاة العيد كصلاة العيد ركعتين جماعة ولم يخطب فيهم فهذا من الذي قال انه نواها قضاء ليس هناك دليل ان هذا الذي فعله انس هو قضاء بل هو اداء وانما القضاء ما ذكره الفقهاء وهو ان يأتي يوم العيد لم يعلم المسلمون ان اليوم هو يوم العيد وعلموا ان هذا اليوم هو يوم العيد بعد صلاة العصر مثلا او بعد المغرب مثلا فحينئذ يقضون العيد من اليوم الذي بعده. وهذا القضاء ان لم يأتي فيه نص لكن عليه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى والذي يقول انها لا تؤدى هو الذي ليس عنده دليل وان الا مجرد منع الا مجرد الامتناع ونعم الاصل في العبادات التوقيف لكن هذا التوقيف انما هو بناء على فعل الصحابة الذين صلوها لما فاتتهم ولم يقدروا على ان يصلوها مع الامام. نحن الان محجوزون في بيوتاتنا لا نستطيع الخروج الى امام الحرم المكي مثلا لنصلي ولا نستطيع الخروج امام الحرم المدني لنصلي معه. اذا نصلي في بيوتنا كما فعل انس رضي الله تعالى عنه ولنا في الصحابة اسوة وقدوة والحمد لله ان هذا افتى به ايضا في هذا العصر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ال الشيخ رحمه الله حفظه الله ووفقه واظن والله اعلم ان هذا ايضا فتوى شيخنا الشيخ صالح الفوزان وكذلك وزارة الاوقاف عندنا في الكويت الهيئة الشرعية اللجنة الشرعية افتت بذلك والله تعالى اعلم يقول السائل من عنده سلس البول واخر عنده مشكلة في القولون الغازات والانتفاخات ولا يستطيع ان يملك نفسه في الصلاة. فماذا يصنع في التراويح في التراويح يتوضأ اذا اراد القيام للتراويح يتوضأ ثم اذا خرج منه شيء من البول او من الغازات فانه يستمر في صلاته ولا والله تعالى اعلم يقول السائل حديث ان هذا السفر جهد وثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فاذا استيقظ والا كانتا له وهو في الصحيح ورواية وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا السهر جهد وثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فان قام من الليل والا كانتا له رواهما رواه الدارمي وصححه الالباني. فالركعتين بعد الوتر اثبتا الشيخ رحمه الله. فالذي استشكل علي ان ظاهر الحديث في من لا يقوم الليل كله بسبب الجهد والثقل المذكور. فهذه فهاتين ركعتين تكون بدلا من قيام الليل ان استيقظ. والاستشكار هل هو الان في حقنا من اننا نصلي التراويح كاملة والوتر فهل لنا ان نركع ركعتين وفي حق من هي اولا فهم هذا الحديث ليس كما ذهب اليه الالباني رحمه الله تعالى وغفر له مع جلالة قدره وامامته. بل فهم هذا الحديث ما فهمه الائمة وهو ان المقصود ان الانسان اذا كان مسافرا وكان مجهدا وعليه الثقل فليوتر بركعة فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين اي قبل الوتر فان قام كان قد قام الليل فان لم يقم كان قد قام الليل ركعتين واوتر وان قام يصلي بعد ذلك ما كتب الله عز وجل له وهكذا حديث ثوبان ان هذا السهر جهد وثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فاذا اوتر احدكم فليركع الفاء ليس معطوفا على اوتر الفاء معطوف على اه السهر والجهد والثقل يعني فاذا اراد ان ينام فليركع ركعتين مع وتره هذا هو الفهم الصحيح. وليس بعد الوتر صلاة الا لمن نام ثم استيقظا وبدا له ان يقيم الليل فيصلي ما شاء الله عز وجل له ان يصلي فاشكالك غير وارد والله تعالى اعلم يقول السائل ما عندنا مساجد في بلدنا وسمعت فتوى لكم بان صلاة العيد ليس فيها خطبة اذا كانت في البيوت اذا اجتمعنا كم شخص في بيت ما هل نخطب الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي عليه عمل انس رضي الله تعالى عنه وهو قول جمع من الفقهاء المالكية والحنابلة ان صلاة العيد اذا صليت في البيوت جماعة فهي كصلاة العيد لكن بدون خطبة. لان الخطبة انما تكون في حال وجود الامام والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز لنا ان نخرج دقيقة عن زكاة الفطر او خبزا من صنع البيت؟ اما الدقيق فيجوز اخراجه صاعا من الدقيق واما الخبز فالصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز. لماذا؟ لان الخبز ليس مما يدخر وشرط وشرط زكاة الفطر ان يكون مطعوما مدخرا. الخبز لا يدخر بل يفسد. والله تعالى اعلم يقول السائل عندنا يا اخواني اشقاء في العمل متزوجين وعندهم اولاد توفي الاخ الاكبر اصدقاء المتوفي في العمل جمعوا مبلغا من المال لاسرته هل المبلغ الذي تم جمعه يعطى لزوجة المتوفي ام لاخيه عم الاولاد هذا المبلغ يعطى لمن لورثة المتوفي لورثة المتوفي. سواء كان اولاده وزوجته اما عمه ما دام عنده ابناء ذكور فليس للعم شيء من هذا المال والله تعالى اعلم يقول هل يجوز اعطاء الفقير زكاة الفطر منوعا؟ ايعطيه مثلا كيلو رز وكيلو عدس وكيلو تمر حتى يستفيد اه الصحيح من اقوال اهل العلم ان الفقير يعطى صاعا من نوع واحد ولا يجزئ الصاع فيجعل بعضه تمرا وبعضه آآ رزا هذا صحيح انه لا آآ يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر او صاعا من بر او صاع من شعير او الصاع من قط او صاع صاعا من زبيب او كما جاء في الاحاديث حديث ابي سعيد وحديث ابن عمر يقول في سؤاله الاخر هل يجب ان يصل للفقير الصاع كاملا ام من الممكن تجزئة بين اثنين؟ بالنسبة الفقير يمكن ان يعطى الصاع كاملا ويمكن ان يجزأ الصاع على اه فقيرين او ثلاث يقول السائل ما الحكمة من صيام ست من شوال اولا بالنسبة لحديث صيام ستة من شوال الذي جاء من طريق ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه هو حديث صحيح من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. فالحكمة واضحة ان رمضان ثلاثين يوما والعشرة بعشر حسنات والحسنة بعشرة حسنات. اذا آآ ثلاثين ثلاث مئة حسنة وستة ايام بستين حسنة والسنة فيها ثلاثمئة وستون يوما اذا هذه هي الحكمة والله تعالى اعلم وايضا ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله ان سبق رمضان بالنافلة صوم شعبان بست من شوال من باب النوافل المكملة للفرائض كما انا نصلي قبل فرض الظهر سنة وبعد فرض الظهر سنة والله تعالى اعلم يقول هل يشترط تبييت النية في صيام الست من شوال؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط لان صيام الست من شوال من النوافل ويجوز في قوافل النية من النهار اذا كان الانسان قد اصبح ممسكا والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز يصح ان يبدأ بصيام الست من شوال قبل ان اقضي ما علي من صيام رمضان؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يبدأ بالنفل قبل ان ينهي فرضه كما انه ليس للانسان ان يتصدق وهو اه اه الواجب عليه ان يخرج الزكاة الا اذا كان عنده فائض من المال كذلك لا يجوز للانسان ان يتصدق من المال وعنده من يطالبه بالدين حالا لا يصح للانسان ان يتنفل بالصوم وهو لم يقضي آآ الفرض بعد. اذا نبدأ بالقضاء اولا ثم صيام ستة من شوال ثانية. فان قال قائل ان ان قضيت فرظي فان شوال ربما ينتهي ولا انتهي من فرظي. فكيف اقول انوي قضاء شوال ايضا بعد الفرظ مباشرة والله تعالى اعلم يقول السائل اذا لم يستطع الصوم ست من شوال في شهر شوال فهل اصومها في غير شوال؟ اذا لم يقدر الانسان لعارض شرعي ككون المرأة في النفاس او ككون الانسان مريضا فله ان يصوم ست من شوال وينويها قضاء ان شاء الله عز وجل يقول السائل هل الافضل ان ابادر بصيام الست من شوال؟ ام اتأخر قليلا الافضل المبادرة ظاهر اللفظ ثم اتبعه لكن ان اخر بان صام آآ في اخر الشهر فهذا امر مباح يقول السائل هل يجوز ان اجمع نية صوم الاثنين والخميس وايام البيض بنية صيام الست من شوال؟ نعم يجوز هذا الفعل لا بأس بذلك يقول السائل القول بان صلاة العيد تصلى بدون خطبة في حال التعذر هل قال به احد من المتقدمين او من السلف؟ الجواب نعم. قال به من المتقدمين انس ابن مالك رضي الله عنه صلى باهله في البصرة لما فاته صلاة العيد وكصلاة العيد بدون خطبة وقال به من الفقهاء المالكية والحنابلة وغيرهم والله تعالى اعلم يقول هل يتصور ان يكون مصر من انصار المسلمين لا تقام في شعيرة خطبة العيد كونها تعذرت عن الامام الاكبر نعم يتصور يتصور ان مصر من انصار المسلمين لا يذهبون الى الحج. والحج شعيرة من شعائر الاسلام لكونهم يمنعون وكل الناس يعلمون ان هناك سنوات منع الناس من الحج بسبب وجود اهل البدع المسيطرين على آآ حج كما فعل القرامطة آآ حيث انهم هجموا على الحجاج ولم يستطع المسلمون اقامة شعيرة الحج فهذا تصور ونسأل الله عز وجل ان يدفع هذا الوباء حتى نقيم شعيرة صلاة العيد في المصليات وفي ساجد يقول السائل اليس خطبة العيد مستحبة بالاتفاق؟ نعم. خطبة العيد مستحبة بالاتفاق للامام ونوابه وائمة المساجد وائمة مصليات العيد هم نواب عن الحاكم. اما من يصلي في بيته فليس هو نائبا عن احد فلا يشرع له ان يخطب الجمعة لذلك والله تعالى اعلم يقول اليس ترك انس رضي الله عنها لها؟ لانها قد اديت من الامام الاكبر آآ كون انس رضي الله عنه ترك ليس لانها اديت من الامام الاكبر. بل لانها لا تفعل الا من الامام او من نائبه ها والان والان الامام لا يستطيع ان يصلي بالناس آآ صلاة العيد ولا نواب الائمة يستطيعون ان يصلوا بالناس صلاة العيد اذا الناس تصلون في بيوتهم كانت رضي الله تعالى عنه بدون خطبة يقول السائل هل هناك شعيرة من شعائر الدين تسقط بالكلية في حال التعذر؟ نعم هناك شعائر كثيرة تسقط في حال التعذر ومن جملة ذلك ترى العلماء رحمهم الله لو ان اه بلدة من بلاد المسلمين آآ حاصرهم العدو فخشوا على انهم اذا اعلنوا بالاذان ان يعرفوا اماكنهم فانهم يسرون بالاذان ولا يعلنوا. ونحن اليوم نقيم شعائر صلاة العيد ولم نسقطها ولكن في بيوتنا بدون الاجتماع الاكبر والله تعالى اعلم وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين