الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ الاجابة على الاسئلة الواردة في دروس الخدمة في هذا المجلس الفقهي والله نسأل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يقول السائل لايتام بكفالتي في دول اسلامية متفرقة هل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنهم الجواب ان من اطعم انسانا في شهر رمضان طعاما كاملا سحورا وفطورا فان عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر لانه في كفالته فان كان هذا اليتيم الذي تكفله او هؤلاء الايتام الذين تكفلهم ليس لهم دخل الا كفالتك. فحينئذ تكون انت المنفق عليهم طيلة شهر رمضان صحيح من اقوال اهل العلم انك تخرج عنهم زكاة الفطر وهذا هو قول الحنابلة والله تعالى اعلم يقول السائل اشتريت جوالا لاخي ولم يعجبه وتذمر وغضبت جدا وقلت له يحرم عليك الجوال كحرمتي من امي هل علي شيء هذه الكلمة كلمة كحرمتي من امي هي اذا قالها الرجل لزوجته فهي من باب الظهار الا اذا اراد الانسان به الطلاق فيكون طلاقا واما بالنسبة للرجل اذا قاله عن امه لاخيه ان هذا الجوال محرم عليه كحرمتي من امي فان مقصوده انه يحرم عليه حراما عرفيا فحينئذ اذا اراد اه انه يحرم عليه حراما عرفيا اه قياسا على الحرمة الشرعية فيكون حكمه حكم اليمين. فاذا فيه فعليه ان يكفر كفارة اليمين في طعم عشرة مساكين او يكسيهم او اذا لم يقدر فانه يصوم ثلاثة ايام والله تعالى اعلم يقول السائل والدي شخص كبير في السن ومريظ لا يستطيع الصيام. كم المبلغ الذي يجب علي اخراجه بدل فطره عن كامل اه اما الاصل في في الافطار اه في افطار كبار السن انهم يطعمون مكان كل يوم مسكينا من مالهم الخاص او من مال من وكلوه. اذا قبل الوكالة وكم يطعمون يطعمون عن كل يوم مسكينا هذا هو الاصل وليس بمجزئ ان يدفع المال الا ان يدفع المال للجمعيات الخيرية الذين يشترون الطعام للفقراء والمساكين فحينئذ يجزئون والمعروف ان الجمعيات الخيرية تأخذ مكان كل يوم دينارا واحدا فانه يكفي في شراء فطور او سحور للكفارة والله تعالى اعلم يقول السائل هل الفطرة يدفعها راعي البيت او كل موظف يدفع فطرته هذا السؤال اه يحتاج الى تفصيل فنقول اذا كان صاحب البيت هو الذي يأتي بالطعام والشراب طيلة رمضان فهو الذي يخرج زكاة الفطر. اعني الاب اما اذا كان الاب ومعه الابناء الذين يعملون كل واحد منهم يضع مبلغا معينا للطعام فعلى كل منهم وكل من يضع طعاما او يضع اعانة في هذا الطعام الجمعي عليه ان يدفع كفارة يدفع زكاة فطره عن نفسه الا اذا قبل وكالة فوكل اباه او وكل الاب ابنه فحين اذ اه في زكاة الفطر الوكالة مقبولة والله تعالى اعلم يقول السائل هل هناك كتاب سلفي في تفسير معاني الغريب في الفاظ القرآن تنصح به؟ نعم. انصح بكتاب الميسر في اه كلمات غريبة القرآن الذي قام بطبعه مجمع الملك فهد فانه كتاب مختصر مفيد نافع ماتع ليس فيه تطويل وليس فيه اختصار مخل يقول هل هناك كتاب في تقرير توحيد الالوهية مختص الجواب نعم من اعظم الكتب التي تقرر توحيد الالوهية آآ بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا سيما مع شرحه تيسير العزيز وهو شرح واسع او مع فتح المجيد وهو شرح اه متوسط وايضا من الكتب التي تقرر توحيد الوهية العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية وكتاب تجريد التوحيد للمقريزي والله تعالى اعلم يقول السائل ما هو حكم اهداء العمل الصالح للاحياء والاموات؟ ارجو التفصيل في المسألة اما بالنسبة لاهداء الاعمال الصالحة للاحياء والاموات فحكمهما سواء حكمهما سواء. اعني ما جاز اهداؤه للميت جاز اهداؤه للحي وما جاز اهداؤه للحي جاز اهداؤه للميت. هذا المقصود بان حكمهما سواء. ولكن ما الذي يجوز ان نهديه من الاعمال الصالحة من اعظم اه ما يمكن ان نهديه من الاعمال الصالحة للاحياء والاموات الدعاء وقد جاء في القرآن والسنة قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ايمان ولا زال المؤمنون يقولون اللهم اغفر لحينا وميتنا فالدعاء من اعظم ما يصل للاحياء والاموات وعند اهل السنة والجماعة كذلك الصدقة ويدخل في هذا جميع الامور المالية فانها تصل الى الاحياء والى الاموات فمثلا لو كان الميت عليه دين فسدده احد الاحياء سقط عنه الدين. وهكذا الحي لو كان عليه دين فسدده احد الاحياء فانه يسقط عليه الدين ثم هل يرجع اليه بالمطالبة او لا؟ هذه مسألة اخرى كذلك الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز اهداء ثواب اه يجوز اهداء ثواب آآ العمرة والحج اذا كان فرضا على الصحيح من اقوال اهل العلم وكذلك اذا كان نفلا لانهما عبادتان بدنيتان وفيهما اه ولا تؤدى ولا تؤديان الا بعبادة مالية لما فيه من الذهاب والاياب كذلك من العبادات التي يجوز للانسان ان يهدي ثوابها الاموات اه اه الصدقات الجارية مثل حفر بئر او بناء مسجد ونحو ذلك اما قراءة القرآن آآ والصلاة وآآ صوم النفل فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا لا يجزئ ان يهدي الانسان ثوابه للاموات ولا للاحياء. وذلك لسببين الاول ان هذه عبادات بدنية محضة والثاني ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وفي الصوم خصوصا ورد في صوم النذر والله تعالى اعلم يقول السائل مسألة الاعتكاف في البيوت في هذه الظروف الواقعة بسبب الحظر هل يمكن ان نعتكف او لا سبق ان جاوبت على هذا السؤال لكن اعيد واقول باختصار ان الاعتكاف انما يكون في المساجد لقول الله جل وعلا وانتم عاكفون في المساجد ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا في المسجد ولكن اذا كانت المساجد مغلقة فهل لنا ان نمتثل قول الله تعالى عن بني اسرائيل؟ حينما قال لهم موسى آآ في اه لما لم يستطيعوا ان يبنوا المعابد قال واجعلوا بيوتكم قبلة فحينئذ قال بعض المالكية اذا كان في البيت مكان خاص مثل المصلى فيجوز فيه الاعتكاف والله تعالى اعلم اما اذا لم يكن في البيت مكان خاص للصلاة وانما يصلون حيثما يتيسر لهم فحينئذ لا يوجد اعتكاف بالاتفاق والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز لامي اعطائي زكاة الفطر اه باتفاق العلماء ليس للاصول ان يعطوا زكواتهم لفروعهم. فليس للاب والام ان يعطوا زكاتهم لاولادهم ولا لاولاد اولادهم وكذلك العكس ليس للفروع ان يعطوا زكاتهم لاصولهم فليس للابن ان يعطي زكاته لابيه ولا لجده ولا لجدته ولا لامه من اي الجهات كان والله تعالى اعلم يقول السائل حديث الجلوس بعد صلاة الفجر اذا كان الذكر مستمرا ولكن غيرت المكان وانشغلت بالترتيب مثلا لكن الذكر موجود او محاضرة هل ادخل فيه لعل السائل يشير الى ما رواه الترمذي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء فصلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة قال الترمذي رحمه الله حديث صحيح وقد حسنه العلامة الالباني رحمه الله. فكون الانسان يقوم من مقام صلاته الذي صلى فيه ليغير المكان او يغير قعدته وجلسته او يرتب بعض الامور مع الذكر ولكنه لا يخرج مكان الصلاة بمعنى صلى في المصلى في البيت لا يخرج عن هذا المصلى او لا يخرج الا لحاجة مثل انه يريد ان يتمشى حتى يجري الدم في رجليه ويرجع مرة اخرى ويذكر الله عز وجل فيدخل في ذكر الله الصلاة والدعاء ويدخل في ذكر الله عز وجل الاستغفار ويدخل في ذكر الله جل وعلا ايضا الدعاء ويدخل في ذكر سماع المحاضرات والله تعالى اعلم يقول السائل ما حكم اكل الدجاج الذي يصل من البرازيل مثل السعدية هذه هي الاطعمة التي تأتينا من دول اهل الكتاب ومكتوب عليها انها مذبوحة حسب الطريقة الاسلامية والشريعة الاسلامية وهناك هيئة تنص على اه انها هي المشرفة على هذا الذبح فهذا ذبح صحيح ان شاء الله. ولا ينبغي لنا ان ندخل في تبكي والاصل ان ذبائح اهل الكتاب مباح حتى نتيقن خلاف ذلك. والله تعالى اعلم يقول السائل اذا كنت ارسل فطوري لبنتي وزوجها تقول السائلة اذا كنت ارسل فطوري لبنتي وزوجها كل يوم هل اخرج عنهم زكاة الفطر وعندها ولد صغير ايضا عليه زكاة وان كانت حامل هل على الجنين زكاة اما اذا كانت الام هي ترسل الفطور لبنتها ولزوجها ولدها الصغير كل يوم وهم لا يأكلون الا هذا الفطور ولا يتسحرون الا هذا الطعام فنعم يجوز لها ان تخرج عنهم زكاة الفطر. اما اذا كانت ترسل هذا الفطور وهم عندهم اكل اخر يأكلون منه سحورهم فالواجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن ولده اما بالنسبة للحامل اه فهل نخرج الزكاة عن الحمل؟ فيه فتوى عن عثمان رضي الله عنه انه ينبغي اخراج عن الحمل اذا تيقنا حياته بان جاوز الاربعة اشهر وكان يتحرك لانه نفس والله تعالى اعلم يقول السائل انا في بداية شهر رمضان كنت مجتهدة كثيرة ونشيطة احب العبادة لكن بعد العذر الشرعي اصابني فتور وصرت اعمل الطاعة لكن بكسل فاخاف ان يدخل العشر الاواخر وانا بهذا الفتور فما نصيحتكم لي نصيحتي اولا ان تكثري من الاستغفار. فان الاستغفار من اعظم الامور التي تعين الانسان على الطاعة وعلى وتكثر الدعاء ان الله عز وجل يعينك على الصوم وعلى القيام وعلى النشاط وعلى العبادة وعلى الطاعة ونتعود بالله من الكسل ومن العجز ونتعوذ بالله من العجز والكسل ونقول لا حول ولا قوة الا بالله. متى ما اعتمد الانسان على حوله وقوته خذه. ومتى ما اعتمد على حول الله وقوته فانه يعان ويوفق. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لادراك قيام العشر الاواخر وادراك ليلة القدر يقول السائل الحائض هل لها ان تختم القرآن بلبس قفاز ام تتوقف حتى تطهر الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحائض ليس لها ان تقرأ شيء من القرآن الا لضرورة او حاجة. والختمة في العشر الاواخر ليس من ولا هي من الحاجيات فعليها ان تذكر الله وتستغفر وتدعو وتسبح وتعين الصائمين والقائمين فلعلها ان تدرك اجرى الخاتمين والخاتمات يقول السائل هل يستطيع ان احسب اجرة التحويل من مبلغ الزكاة لانه سيكون مكلفا سيتم لاكثر من شخص التحويل اذا كان المال الذي ترسله انت بنفسك يصل الى الفقير فحينئذ تستأذن الفقير في ان تحسب اجرة التحويل من الزكاة فاذا وافق يكون هذا صحيحا والا فان الاصل ان اه ايصال الزكاة هو على صاحب المال هذا هو الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل الا بتوكيل الفقير والله تعالى اعلم يقول السائل مع الحظر الصحي نصلي الجمعة ظهرا في البيوت فهل نصلي الرواتب؟ الجواب نعم ما دمنا لا نصلي الجمعة لوجود الحظر في المساجد فانا نصلي بدل ذلك الظهر فعليه نصلي اولا سنة الظهر ثم نصلي الظهر ثم نصلي سنة الظهر البعدية يقول السائل هل مجرد الشك يلزم وجود سجود السهو احيانا اشكل في صلاتي ثم تيقن انها صحيحة اذا تيقن الانسان من صلاته فحينئذ لا يلزمه سجود السهو. وانما سجود السهو يكون فيما اذا شك الانسان هل اه صلى ثلاث ركعات او اربع؟ فيأتي بركعة اخرى فاما ان تكون هي المكملة فيتيقن انها المكملة فلا يسجد للسهو واما ان يتيقن انها زائدة او يشك فحين اذ يسجد للسهو بعد السلام والله تعالى اعلم يقول هل يجوز اعطاء زكاة الفطر الى خادمة مسلمة الخادمة المسلمة التي تكون في بيتك انت بحسب العقد ان كنت ملزما ان كنت ملزما باطعامها واكلها وشربها ونومها واعاشتها فلا يجوز دفع زكاة الفطر اليها لا يجوز دفع زكاة الفطر اليها. اما اذا كانت اجيرة بمعنى انها تأتي وتخدم ثم تذهب وهي فقيرة فحين اذ يجوز لكن بشرط الا يحسب هذا من اجرتها. والله تعالى اعلم يقول السائل نريد ان نقرأ عن حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما هي الكتب الموثق بها من انفع الكتب التي انصح بها كتاب سير اعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله فان المجلدات الاول كلها في حياة الصحابة رظوان الله تعالى عليهم. كذلك كتاب الاصابة في حياة الصحابة العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول السائل عندي اسهم اريد اخراج الزكاة ولكن الشركات لم تضع القيمة المالية لوجود الحظر فما هو العمل الان اه امامك خياران. الخيار الاول ان تخرج زكاة هذه الاسهم اه ما تعلم من عام الماضي اذا لم تستطع معرفة قيمها الزكوية الان او ان تؤخر حتى تنتهي هذه الازمة ثم بعد ذلك اذا انتهت الازمة تخرج زكاتها ثم يبقى الحول كما كان والله تعالى اعلم يقول السائل سلمت في الركعة الثالثة من صلاة العشاء يعني خرجت من الصلاة هل اتي بتكبيرة الاحرام للركعة الرابعة ليدخل في الصلاة مرة اخرى الجواب لا اذا سلم الانسان آآ بعد الثالثة ثم تذكر ان الثالثة يقوم مباشرة يقوم مباشرة و آآ يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يسجد ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو ثم يسلم يقول السائل ما رأي اه شيخنا في تفسير المعين على تدبر اه ما رأي شيخنا في تفسير المعين على تدبر الكتاب المبين اه مجدي مكي الجواب ان هذا الكتاب من الكتب النافعة العصرية التي الفت في هذا الزمن و في الحقيقة انه كتاب ماتع ونافع لا يستغني عنه الواصل ويستفيد منه المبتدي يقول السائل اه انا عندي مبلغ من المال احد اقاربي ولم احدد له مدة للسداد. فهل عليه زكاة؟ وعندي مبلغ لم يحله اي الحول هل ازكي عنه اذا اه دفعت الدين لشخص ما ولم تحدد مدة للارجاع فتنظر في حال ان كان معسرا لا يستطيع دفع الدين فليس في هذا المال زكاة. متى ما قبضته تزكيه عن سنة واحدة اما اذا كان المال في حق موسر متى ما طلبت منه اعطاك فانت تزكيه. واما المال الذي لم يحل عليه الحول فان كان مالا الا فان له حولا مستقلا. وان كان مالا تابعا لبال اخر فالتابع تابع حوله حول الاصل ماله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين