الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس الخامس والعشرون بعد المئة من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله تعالى وذلك عبر وسائل التواصل اه للظروف الصحية الراهنة والقيود الامنية اللازمة اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يدفع هذا البلاء والوباء عن العباد والبلاد نبدأ بسؤال يقول فيه السائل عندنا جماعة ظهرت هنا في بلدنا يغيرون الاحكام بحجة الرخصة وفقه المصالح والمفاسد بل حتى منهم من افتى للسجناء بجواز اظهار خلاف السنة والصلاة خلف اهل البدع بحجة دفع الظرر غير انهم آآ ايضا حلقوا لحاهم وتزينوا بلباس اهل الفجور ومن لم يوافقهم وينصحهم يسمونه خارجيا ويحذرون منه وتبعه كثير من الشباب فبماذا تنصحنا وتنصحهم بارك الله فيكم اولا انصح الجميع بعدم التعصب ولا سيما في المسائل الخلافية الواقعة التي تمر بها آآ العباد والبلاد في اي مكان كانوا وان هذه المسائل التي تكون محل اجتهاد من بعض المنتسبين الى العلم ببعض الوقائع لا يجوز ان تكون اه سببا من اسباب الخلاف لان الائتلاف والاجتماع من اساسيات هذه الملة فلا يجوز ان نختلف لاجل مسائل اجتهادية واقعة او لاجل قضايا عينية حادثة وانصح هؤلاء الاخوة الذين آآ يسايرون الواقع فيغيرون احكام الله جل وعلا ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يعلموا انه لا يجوز تغيير احكام الشرع مسايرة للواقع اي نعم يجوز للانسان من حيث التأصيل والتقعيد العلمي ترك الواجبات عند ما يخشى الانسان على نفسه من الهلاك او الفوت وكذلك يجوز للانسان ان يأكل الميتات عندما يخشى على نفسه من الهلاك او من الموت والجوع. هذه قاعدة متفقة وهي قاعدة متفق عليها بين علماء الامة وهي قاعدة كلية بجميع مسائل الدين حتى قال الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم اذا من حيث التأصيل يجوز عند الظرورة القصوى وهي وجود التهديد الوعيد الشديد والاكيد الواقع على الانسان ان يترك بعظ الواجبات او يرتكب بعظ المحرمات آآ او يرتكب بعض المحظورات التي ليس فيها حقوق للناس لاجل الخلاص ولاجل المناص واما ان نغير الاحكام الشرعية فنقول للناس مثلا آآ احلقوا لحاكم حتى ان لا يأتيكم كذا وكذا لاجل شيء موهوم او مظنون فلا يجوز للانسان والحال والحالة هذه ان يترك الواجبات لخوف متوقع ولا ان يرتكبوا المحظورات لخوف متوقع ولنضرب مثال على هذا لو قيل لانسان البس الصليب لانك تذهب الى بلاد الكفار فانهم ربما يظربونك او يهينونك اذا علموا انك مسلم فهذا خوف متوهم لا يجوز معه للمسلم ان يلبس الصليب من جهة آآ هذا اذا كان مضطرا الى السفر الى بلادهم لكن لو انهم مسكوه وهددوه وقتلوه او سجنوه وامروه ان يلبس الصليب حتى يدعوه وشأنه فهنا من حيث الرخصة يجوز له فعل ذلك وهنا انبه على ان العزائم افضل في بعض الاوقات من الاخذ بالرخصة وايضا انبه على امر وهو ان من ترخص برخص الله عز وجل بترك الواجبات للظرورات او في ارتكاب المحظورات للظرورات عليه بملاحظة امرين الاول ان يكون قلبه كارها لهذا الفعل على الدوام والبتة الثاني ان لا يترك الواجب الا بالقدر الذي يخلصه وان لا يرتكب المحظور من اكل الميتة ونحوها الا بالقدر الذي يخلصه من الموت والهلاك واما التنابز بالالقاب بان من لم يفعل كذا فهو خارجي. هذا في حد ذاته تحزب مذموم نسأل الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين الى الالفة والتآلف على الكتاب والسنة وفهم سلف الامة وعدم النزاع في المسائل الواقعة اليوم وهي وقائع اجتهادية نسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينصر السنة واهلها وان يذل الشرك واهل البدعة انه ولي ذلك والقادر عليه يقول السائل رجل ذهب الى تاجر فقال له اريد شراء سيارة من نوع كذا فقال له التاجر ساشتريها وابيعكها بثمن مؤجل بالتقسيط زيادة على ثمنها الاصلي فاتفقا على ذلك ما حكم هذه المعاملة اولا آآ اذا كان هذا الاتفاق يسمى اتفاقا مبدئيا وليس الزاميا فهذا امر لا بأس به ومتى ما ملك فالتاجر السيارة وباعها على الاخر بالتقسيط زيادة على الثمن الاصلي اه بشرط ان يكون معلوما وبشرط انه اذا تأخر في السداد لاي عذر ان سعر السيارة لا يزيد فهذا امر لا بأس به عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفية والله تعالى اعلم يقول السائل احسن الله اليكم المأموم المسبوق الذي فاتته ركعة او ركعتين اذا كان مثلا في صلاة العشاء هل يقرأ الفاتحة مع سورة اخرى؟ ام يكتفي بالفاتحة فقط؟ جزاكم الله خيرا الاصل ان المأموم بالنسبة له ما ادركه هي الركعة الاولى وما فاته فهي ركعات الاخيرة. اذا اذا انت ايها المأموم ادركت الركعة الثانية في الصلاة فهي فلك الاولى والثالثة بالنسبة للامام هي بالنسبة لك الثانية ويسقط عنك التشهد متابعة للامام والرابعة بالنسبة للامام هي لك الثالثة ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بالركعة الرابعة. بناء على هذا لو ادرك المأموم الركعة الثالثة او الرابعة فهي بالنسبة له الاولى يعني يقرأ الفاتحة وسورة فان كان امكنه قراءة الفاتحة وسورة فهذا افظل لكن بل هو الواجب على قول على القول الصحيح من اقوال اهل العلم الذين يرون وجوب اه الزيادة على سورة الفاتحة وركنية الفاتحة واما اذا لم يمكنك ذلك يعني قرأت الفاتحة وركع الامام فان هذا الواجب يسقط لاجل متابعة الامام والله تعالى اعلم يقول السائل ما هو افضل برنامج علمي لطالب العلم المبتلي افضل برنامج علمي لطالب العلم المبتدئ قد اشرنا اليه مرارا وتكرارا ووضعنا في ذلك محاضرات خاصة وجدلاء جداول خاصة تطلب من مظانها ومن الموقع الرسمي للدروس ولكن نقول ان طالب العلم المبتدئ عليه ان يخصص كل يوم وقتين وقتا لحفظ القرآن ووقتا لتخصيصه مدارسة فن من فنون العلم حتى اذا ما انتهى من حفظ القرآن يبدأ بحفظ السنة مع فن من فنون العلم وفنون العلم انما يبدأ طالب العلم بمبادئها قبل وصولها ثم باصولها قبل فروعها ومن مبادئ العلم تعلم وسائل الاعتقاد اولا ومن مبادئ العلم تعلم التجويد ومن مبادئ العلم تعلم العربية نحوا وصرفا و اه بلاغة ومن اصول العلم تعلم اصول مصطلح الحديث تعلم اصول الفقه تعلم اصول التفسير ومن فروع المسائل التي تبنى على هذه الاصول مدارسة الفقه ثم مذاكرة التفسير ومدارسة شروحات الحديث ونحو ذلك والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجب علينا حفظ المتون العلمية مثل منظومة البيقوني ام يكفي شرحها حتى نجتاز الدورة بنجاح بالنسبة للدورات التي اه نقيمها هي دورات لتقريب العلم وليست الزامية لكن من رام ان يكون طالب علم مجتهد فعليه ان يحفظ هذه المتون التي وضعناها للحفظ حتى يكون طالب علم لان من اراد ان يكون طالب علم فلا بد عليه ان يجمع بين الامرين الحفظ والعلم كما قال صاحب الرحبية فاحفظ فكل حافظ امام والله جل وعلا قال بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم والفهم انما يبنى على الحفظ واما من لا يحفظ ففي اي شيء شاء يستنبط باي شيء سيشغل فهمه وذهنه يقول السائل انا من احدى القرى وانتشر في الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تدعي محاربة الفساد ويقوم الشباب القائم عليها هم غير معروفين للناس بنشر اسماء اشخاص ويقولون مثلا هؤلاء تاجرون بالمخدرات واخرون يفسدون في كذا وكذا وهم يدعون انهم يفضحون هؤلاء حتى يرتدعوا وينتهوا عن افعالهم فما توجيهكم ونصيحتكم حيال هذا الامر اولا بالنسبة للمجاهرين بالفسق والفجور المجاهرون بالفسق والفجور لا حرمة لهم فمثلا الذي يجاهر بشرب الخمر امام الناس او بتجارة المخدرات امام الناس او بفعل الفواحش امام الناس هؤلاء لا حرمة لهم ولا غيبة لهم لكن بشرط ان يكون هذا امام الناس والاصل الستر وانما يجوز فضح هؤلاء المجاهرين يجوز فضح هؤلاء المهاجرين المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي لانهم هتكوا ستر الله عز وجل اما اناس لا يعرفون الا في مكان معين ولعلهم ان يتوبوا فاذا تابوا يخرجون من هذه القرية الى قرية اخرى فنقوم نحن في فضحهم على الملأ الاعلى اه اه في فضحهم على الملأ في وسائل التواصل الاجتماعية فهذا امر لا ارى جوازه والله تعالى اعلم الا اذا كان الامر من ولي الامر لماذا؟ لان ولي الامر هو الذي يقدر المصلحة في فضح هؤلاء المجرمين او ستر او الستر عليهم. اما عمة الخلق فان نفوسهم ميالة الى القيل والقال والغيبة في المقال وفضح الناس نسأل الله عز وجل ان يستر علينا فوق الارض وتحت الارظ ويوم العرظ يقول السائل هل يجوز قراءة الاذكار على نفسي وعلى اولادي في نفس الوقت بمعنى اه اني اقرأ الاذكار على نفسي وعلى اولادي يعني كأنه يريد ان يقول اذكار الصباح عن نفسي وعن اولادي. اذكار المساء عن نفسي وعن اولاد اذكار النوم عن نفسي وعن اولادي مرة واحدة الاصل ان الانسان يقول اذكار الصباح عن نفسه واذكار المساء عن نفسه واذكار النوم عن نفسه كما يقوم باذكار الصلاة عن نفسه ولكن اذا اراد ان يرقي اولاده في الصباح وفي المساء وفي النوم فيكتفي قراءة المعوذتين يهم فهذا يغنيهم ويكرر ذلك ثلاث مرات لا سيما عند النوم والله تعالى اعلم يقول السائل هل قاعدة ضرورات تبيح المحظورات شاملة لكل شيء ام كل مسألة تختلف عن الاخرى وكيف تقاس الضرورة اولا قاعدة الظرورات تبيح المحظورات هي قاعدة قل لي اياه وليس لها استثناءات فانها تشمل المكروهات وتشمل ما فوقها من المحرمات وتشمل ايضا ترك المندوبات وترك الواجبات بل وارتكاب الكفر والشركيات عند الظرورة القصوى اما هذه القاعدة الكلية الضرورات تبيح المحظورات هل هي شاملة لكل شيء او لكل مسألة ان تختلفوا في مسألة عن اخرى اما من حيث حقوق الله عز وجل فهي قاعدة كلية اما في حقوق الادميين فليست شاملة لكل شيء فمثلا اذا اضطر الانسان الى ان يأكل مال الغير ليبقى حيا. جاز له ان يأكل مال الغير بدون استئذانه ليبقى حي ولكن لو قيل له اما ان تقتل فلان واما ان نقتلك فلا يجوز له عند هذه الظرورة ان يقتل ابقاء لحياة نفسه لان حياته ليست باولى من حياة الاخرين وعلى هذا لا بد ان ننتبه ان هذه القاعدة في حقوق الاخرين لها استثناءات ولها خصوصيات ثم من الذي آآ يقيس الظرورات الذي يقيس الضرورات في ذلك اولا صاحب الشأن فبعض الناس يدرك من نفسه القوة والجلد وبعض الناس يدرك من نفسه عدم المكنة وعدم القوة والجلد وآآ لكن في ارتكاب المحظورات العامة الذي يقدر هذه الضرورات هم ولاة امر المسلمين من العلماء والحكام وليس كل احد من المستنبطين المجتهدين الذين قال الله عز وجل عنهم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله تعالى اعلم ومن اراد تفصيل هذه المسألة فليرجع الى كتب القواعد الكبرى فان فيها شرحا وتفصيلا لمثل هذه القاعدة وبيان استثناءاتها وبيان صورها ومسائلها والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد يقول السائل هل الحديث للفرد هو نفسه الحديث الغريب قسيم العزيز والمشهور والمتوعد الحديث الفرد عند المتأخرين هو نفسه الحديث الغريب وهو قسيم العزيز والمشهور والمتواتر اما الفرد في اصطلاح السلف فهو اعم فانه يشمل الغريب ويشمل العزيز اه فيسمونه ايضا فردا. وعلى هذا فينبغي التنبه الى اصطلاحات العلماء فالمتأخرون عندهم الفرض والعزيز عندهم الفرد والغريب بمعنى واحد وهو قسيم عزيزي والمشهور والمتواتر واما السلف فانهم يفرقون بين الفرد وبين الغريب والله تعالى اعلم يقول السائل في حديث عمرو بن العاص الذي اخرجه البخاري احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ومن الرجال ابا بكر ويوجد حديث عن عائشة انها قالت احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي فما الصحيح وهل حديث عائشة صحيح اخرج حديث عائشة ابو يعلى وغيره اما حديث اه عائشة الذي اخرجه البخاري لما قال عمرو بن العاص من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال ابوها فهذا لا اشكال في صحته واما حديث عائشة رضي الله عن نفسها ان فاطمة كانت من احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم فانها مفسرة في رواية اخرى وانها لمن احب اهله عليه. اذا فاطمة احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهله وعائشة احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته فحينئذ لا تعارض لان حب الزوجية جهة مختلفة عن حب الاهلية والبنتية اه كل عاقل يدرك فكاك الجهة. مثال ذلك ايضا في غير هذه المسألة لما نقول فلان يحب احب شيء اليه من الطعام الحلوى ومن الشراب احب شيء اليه العسل اذا لا تعارض بين كون الحلوى احب شيء اليه وبين كون العسل احب شيء اليه. لماذا؟ لان الجهة منفكة فعائشة احب النساء من زوجاته وفاطمة احب النساء من اهله وبناته وعلى هذا فلا تعارض. وهكذا يقال في الصديق فابو بكر احب اصحابه اليه وعلي احب اهله عليه والحديث الذي جاء عن عائشة في هذا حديث آآ آآ صحيح صححه جمع من اهل العلم ومنهم المناوي وغيره يقول السائل ما حكم رؤية الحرام عن طريق الخطأ مثل الصور التي تأتي بالهاتف بالاعلانات هذه الصور المحرمة التي تأتي في الهواتف هي اما ان تكون لك واما ان تكون عليك. ان جاءت الصورة فغضضت الطرف عنها وجاءت بالخطأ طبعا فغضبت الطرف عنها فحينئذ يكتب لك حسنة وان امعنت النظر اليها وجعلت النظرة الاولى مستديمة فهي عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يعليلك الاولى وليست لك الثاني او عليك الثانية والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغظوا من ابصارهم ما معنى يغض من ابصارهم؟ عن اي شيء لم يذكر فجعله مطلقا فدل على ان غض البصر يكون عن عورات الناس من جهة غضوا البصر يكون عند محارم الناس من جهة غظ البصر يكون عن المحرمات مطلقا من جهة ثالثة قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وذلك لان غض البصر عن العورات وغض البصر عن المحرمات وغض البصر عن اه اه سوءات الناس هذا يؤدي الى ماذا؟ حصانة الفرج نسأل الله جل وعلا ان يعيذنا واياكم من شر اعيننا ومن شر اسماعنا ومن شر السنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا يقول السائل ما حكم صلاة الجماعة بدون اذان اذا كان الناس في اه مكان في القرية وصلوا جماعة كان يكونوا في المستشفى ويصعب عليهم الخروج للمسجد المجاور للمستشفى فصلوا جماعة في العنبر او صلوا جماعة في مكان العمل فهل يلزمهم الاذان؟ الجواب لا لكن اذا كانوا في الصحراء فالسنة في حقهم الاذان. وقيل يجب واما في داخل البنيان فلو صلى الانسان مثلا باهله واولاده جماعة في البيت ولا يلزمه الاذان ولكن آآ يستحب له الاقامة. والله تعالى اعلم يقول السائل كيف يكون طلب العلم من العلماء المحققين الربانيين يكون طلب العلم من العلماء المحققين الربانيين بالجلوس بين يديهم اذا امكن واذا لم يمكن فبالاتصال عليهم وسؤالهم عن طلب العلم وكيفيته واذا لم يمكن هذا ايضا فيمكن آآ السماع لكلماتهم وتوجيهاتهم عبر وسائل التواصل الحديثة واذا لم يمكن هذا فحينئذ القراءة وادامة النظر في كتبهم ومؤلفاتهم وكم من طالب علم قد تأثر بشيخ الاسلام ابن تيمية وبإبن القيم رحمه الله والامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن قبل بالامام البخاري وب الحافظ ابن حجر وغيرهم من اهل العلم وذلك بادامة النظر في كتبهم طريقة استنباطاتهم وعلمهم والله تعالى اعلم يقول السائل احد الاخوة قال لزوجته وهو في نقاش حاد له على الهاتف قلصنا ونيته بين الطلاق وبين عدمه فهل هذا يسمى طلاق بارك الله فيكم الطلاق في المسائل العينية لا يجوز الافتاء به لاحاد طلبة العلم ولا يجوز لامثالنا ان نفتي في احاد المسائل في مسائل الطلاق والنزاع ونحو ذلك وانما يفتي في هذه المسائل عينية اما المفتي المقرر في البلد او هيئة الفتوى واما القضاء اما اذا لم يكن افتى ولا قظى في البلد الذي انت تعيش فيه فحينئذ فينبغي عليك ان تذهب انت الى من تثق بعلمه وتجلس بين يديه وتحكي له القصة وليس بالهاتف وليس بالرسالة تقضى هذه المسائل اما اذا اراد الانسان يتعلم فمن حيث التعليم ليس حكما لهذه القضية العينية نقول لا يمكن بمثل هذه العبارة خلصنا التي هي محتملة لانه اراد الطلاق او لم يرد الطلاق لا يمكن ان يحدد ان نحدده نحن الحكم وانما هو الذي يحدد الحكم فان اراد بكلمة خلصنا الطلاق فالصحيح من اقوال اهل العلم انه طلاق بل ان كل كلمة قالها الزوج بنية الطلاق فانه طلاق اذا فهم منه ذلك ولو بايماء او اشارة على الصحيح من اقوال اهل العلم واما اذا لم يرد الطلاق في الالفاظ المجملة او في الالفاظ المحتملة للمعاني المعدودة المتنوعة والصحيح ان المعتبر في ذلك نيته والله تعالى اعلم اه نكتفي بهذا القدر نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك