الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. يقول السائل اذا افطرت المرأة الحامل او المرضع في رمضان هل عليها القظا فقط او اطعام المسكين فقط او عليه القضاء واطعامه مسكين حيث سمعنا ان في المسألة خلافا لا ريب ان هذه المسألة هي من المسائل الخلافية بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة المرضيين لكن الذي آآ نراه انه الاقرب جمعا بين الادلة في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فتاوى بعض الصحابة والائمة كالامام احمد رحمه الله فنقول القول الراجح في هذه المسألة ان المرأة الحامل او المرضع اذا افطرتا خوفا على نفسيهما فحكمهما حكم المريض فليس عليهما الا القضاء وان افطرت خوفا على اذا افطرت الحامل خوفا على رظيعها على حملها والمرضع خوفا على رضيعها فليس فعليهما القضاء واطعام عن كل يوم مسكينا ووجه القضاء لانها لانها لم تصم ووجه الاطعام لان الله جل وعلا يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهي مطيقة للصوم لكنها لم تصم لمصلحة الغير ومثل هذه المسألة يقاس عليها وان لم يكن منصوصا في المذاهب لو ان الاطفائيين احتاجوا الى الفطر فينظر هل يحتاج الى الفطر خوفا على انفسهم فليس عليهم الا القضاء وان افطروا خوفا على هلاك من ينقذونه فافطروا لاجلهم فحين اذ عليهم القظاء والكفارة والله تعالى اعلم يقول السائل في بلدنا ومنطقتنا تصلى صلاة الظهر بعد الجمعة يعني يصلون الظهر ركعتين ثم يعيدون صلاة الظهر اربع ركعات وهناك نوع من الخوف اذا عرفوا اني لا اصلي معهم الظهر فهل يجوز لي ان يؤديها معهم نفلا اربع ركعات اولا بالنسبة للجمع بين الجمعة والظهر انما هو قول محدث ومبتدع لم يكن يعرف في القرون الفاضلة لا في زمن الصحابة والتابعين ولا من بعدهم من اتباع التابعين والائمة المرضيين وانما عرف هذا القول بعد القرن الخامس الهجري واستحسنه بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة خوفا من ان يكون عدد او شروط الجمعة غير مستوفاه فقالوا نجمع بين اي الجمعة ونصلي الظهر احتياطا وهذا والله لو كان من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاستحسانات مردودة على اصحابها فالمسلم يعمل بغالب ظنه. فاذا غلب على الظن ان شروط الجمعة مستوفاة فيصلون الجمعة ولا ظهر عليهم واذا غلب على ظنهم ان شروط الجمعة غير مستوفاة فعليهم ان يصلوا الظهر ولا جمعة عليهم واما الاخ السائل يقول انه يصلي معهم الجمعة ثم هم يعيدون الظهر وهو يخشى على نفسه. فيقوم يصلي معهم آآ آآ بنية اربع ركعات السنة البعدية للجمعة نقول لا بأس بذلك ولكن اذا كان ثم خوف والاصل انه لا يجوز للانسان يشارك الناس في البدع. تدخل معهم بنية نافلة حتى لا يضربوك او لا يقتلوك ثم اذا ذهبت الى بيتك تعيد هذه السنة التي اقمتها مع صلاة مبتدعة غير محسوبة عند الله عز وجل يقول السائل هل يجوز لي ترك الجمعة في ايام في هذه الايام التي فيها الوباء وذلك لاني اخاف على نفسي لاني مريض اه بالرئة مع العلم انه ليس هناك حظر او حجر في بلدنا الجواب يجوز لكل مريض او خائف التخلف عن الجمعة والجماعة وهذه قاعدة مطردة يجوز لكل مريظ او خائف التخلف عن الجماعة اذا كان حضوره للجمعة والجماعة يزيد من مرضه او يغلب على ظنه تحقق المخوف فبناء على هذا يجوز لمن هو مصاب بالربو ونحوه وخوفا من الوبا ان يتخلف عن الجمعة والجماعة. والله تعالى اعلم يقول السائل لدي عملة تكوين وهل يجوز بيعها واذا لم يجوز ماذا افعل بها اه الذي ايتبين لي ان هذه العملة الرقمية لم تعترف بها كثير من الدول وبناء على هذا فلا اراد التداول فيها لكن اذا كان الانسان يتداوله ويبيعه في مكان يعترف فيه الناس فلا ارى بأسا من ذلك والله تعالى اعلم يقول السائل انا طبيب اسنان واحيانا يأتيني الناس يريدون ان اضع لهم في نير لكن بعضهم لا يحتاجونها لكن يفعلون ذلك للزينة فهل يجوز ان اضعها لهم اذا كان الحال كذلك الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولا اعلم ما معنى وضع مادة الفينير؟ اذا كان المقصود البياض ثم هذا البياظ لا يكون جرما فاصلا بين الضرس وبين آآ الجرم نفسه وانما يكون جزءا من السن ويصبح جزءا من السن سواء كان جماليا او كان اصلاحيا فلا بأس بذلك الا اذا كان يؤدي الى الفلج اذا كان يؤدي الى ان اه يصبح هناك فتحة بين الثنايا العليا او السفلى. فهذا لا يجوز وليس للانسان ان ان يطلبه وهو برم الاسنان ولا وليس للطبيب ان يفعله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفالج والمتفلجة وهي التي تبرم ثناياها حتى اه تفرق بين الثنايا وبناء على هذا ما عدا ذلك من العمليات التجميلية ومن عمليات التحسينية للاضراس امر لا بأس به ان شاء الله تعالى وهذا ليس كالعمليات التجميلية التي تكون في اللحم والشحم وفي الجلد فان ذاك لا يجوز الا عند الحاجة او الضرورة اما عمليات التحسينية في الاسنان في الاظافر فهذه وفي الشعر فهذه من الاشياء التي يتصور انفصالها عن الجسم فالامر فيه واسع والله تعالى اعلم يقول السائل هل الواجب في آآ الشوارب قصوا ما يخرج يمينا وشمالا منها عن حد الفم او الوجوب متعلق بما فوق الفم خاصة الذي عليه جماهير السلف وجماهير الخلف ان الواجب في قص الشعر ان يقصه الانسان من جهة الشفة العليا. يقصها حتى لا الشعارات الى الفم اما بالنسبة للسابلة في جهة اليمين او السابلة في جهة اليسار فهذا الامر فيه متروك للناس ولكن الاولى الذي عليه الجمهور هو انهاك الشارب وانهاك الشارب يعني قصه بحيث لا يبقى الا شيئا يسيرا ثم يحفه من جهة آآ الشفة العليا اذا اه من السنة في الشارب من السنة في الشارب امران. الاول اه حف الشارب حتى لا يقع على الشفة العليا الامر الثاني انهاكه حتى لا يطول جدا وانهكوا الشوارب هذا من معانيه. حفظ الشوارب هذا من معانيه فان قال قائل فانه كان لعمر رضي الله عنه شارب اذا غضب يفتلها من جهة اليمنى او من جهة اليسرى. نقول نعم اذا طال يعرب من هذه الجهة العليا دون ان ينزل على الشفا فان ذلك تركه يجوز وان كان السنة الانهاك واجب الحفو والله تعالى اعلم فلا بد اذا من التفريق بين الحف الذي هو من جهة الشفا فهذا امر واجب ومن جهة الانهاك الذي هو من اعلى فهذا امر مندوب وليس واجبا والله تعالى اعلم يقول السائل اذا دفعت النقود للايجار في هذا الشهر اه تقل النقود عن النصاب. هل علي زكاة وكيف افعل وما يجوز لي؟ يعني قصده عنده مبلغ من المال اذا دفع الايجار نقص المال عن النصاب فهل عليه زكاة بعدما ينقص النصاب؟ الجواب لا متى ما لم يحل على الانسان الحول ونقص المال عن النصاب فليس على الانسان زكاة. لكن هنا مسألة لو فرضنا ان رجلا قد بلغ النصاب عنده في رمضان ثم في ذي الحجة نقص شيء من النصاب ثم في الشهر اللي بعده كمل ثم في الشهر اللي بعده نقص ثم في الشهر الذي بعده كمل فهذا لا ينضبط فالعبرة ها هنا عند البدء وعند الانتهاء في رمضان بلغ النصاب ينظر في رمضان القادم هل عنده المال نصابا؟ او ليس عنده في يوم الوجوب اذا كان عنده النصاب فعليه ان يخرج الزكاة في يوم الوجوب ليس عنده النصاب اذا لا يخرج الزكاة. والله تعالى اعلم يقول السائل ولد لي ابن وكان مريضا جدة. فكنت ادعو الله ان يبقيه حيا وفي اثناء دعائي كنت اقول اللهم ان شفيته ساكون اه الظاهرية سائلة تقول اه اه ولد لي ابن وكان مريضا جدا فكنت ادعو الله ان يبقيه حيا وفي اثناء الدعاء كنت اقول اللهم ان شفيته ساكون طيبة معه ولا اسبه وخالفت ما وعدته مرارا فهل هذا يعد عذرا؟ وهل عليه كفارة يمين؟ الجواب نعم النذر اذا لم يوفى به الانسان فان حكمه حكم الكفارة فما دمت لم آآ تكوني معه طيبة وسببتيه فان عليك كفارة اليمين وهل يكون عليك كفارة يمين كلما ارتكبت مخالفة النذر او لاول مرة. الصواب لاول مرة لانك لم تف بنذرك الشديد فعليك ان تكثري من الاستغفار كلما سببتيه او خالفت نذرك يقول السائل هل للرجل ان يربي ولده آآ من الزنا؟ عياذا بالله او ابنته من الزنا في بيته وذلك بعدما اخذه منامه الكافرة رغم ارادتها بقوة او بوسائل اخرى اما من حيث النسبة فلا يجوز للرجل ولا للمرأة ان ينسب الى نفسيهما ولدهما من الزنا فلا يجوز للرجل ان ينسب ابنه من الزنا الى نفسه ولا بنته من الزنا الى نفسه فهذا امر محرم. قال صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر يعني انه يستحق الرجم ولا يستحق ان ينسب اليه ابن الزنا والولد للفراش الولد ينسب الى امه الولد ينسب اليهم. ففي هذه الحالة لا يجوز للاب من الزنا ان يأخذ ابنه من الزنا وبنته من الزنا قهرا من امه لان الولد ولدها وليس ولدك ولكن اذا هي تنازلت او رفضت تربية الولد او البنت من الزنا فانت ربيته دون ان تنسبه الى نفسك وتبنيته فهذا امر مباح ولكن اذا كبر فانه لا يكون اخا لابنائك ولا اختا آآ لاولادك لاولادك فاعلم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد يقول السائل هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء اللهم ايدني بروح القدس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت كما جاء في صحيح البخاري انه قال له آآ انشد ومعك روح القدس او اللهم ايده بروح القدس كما جاء في الحديث الجواب ان الله سبحانه وتعالى اخبر في القرآن الكريم ان التأييد بروح القدس انما هو من خاصية الانبياء فقال عز وجل عن عيسى عليه السلام وايدناه بروح القدس وكذلك ايد الله نبيه بروح القدس فاذا ايد الله نبيه بروح القدس ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤيد الله بروح القدس حسان شاعره او خالدا قائده او فلانا طليعته فهذا امر مباح له عليه الصلاة والسلام اما نحن فيقول احدنا اللهم يدني بروح القدس جبريل فليس لنا ذلك وهذا نوع من التعدي وانما يقول الانسان اللهم ايدني بما شئت اللهم احفظني بما شئت اللهم اعصم لساني وقوي بناني. اللهم اربط على قلبي. اللهم سدد لساني ونحو ذلك. والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز هل الرئيس او الوزير طاعتهما بالمعروف من طاعة ولي الامر والبعض يقول ان آآ طاعة الوزير يجب اطاعة وكيله ومن وضعهم حتى نصل الى اخر موظف فما الرد؟ بارك الله فيكم نحن نسأل الناس سؤالا طبعيا الان آآ لو ان انسانا في البيت والا يجب على الابناء ان يطيعوه؟ الا يجب على الزوجة ان يطيعوه فيما تحت يده ولايته من البيت؟ الجواب بلى طيب اذا كان هذا الزوج صاحب البيت يعمل في المدرسة مدرسا اليس هو سيسمع ويطيع للوكيل في المدرسة والمدير في المدرسة في ترتيب الحصص في الدخول والخروج ونحو ذلك في الاجازات والعطلات؟ الجواب بلى طيب اذا كان مدير المدرسة تحت الوكيل اليس هو ينضبط بما يأمره به الوكيل؟ والا كيف تنضبط الامور لا تنضبط الامور. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قال لي اصحابه من اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني فهو كان يرسل الموظفين والمسؤولين ويجعل لهم مسؤوليات ويأمر الناس بالسمع والطاعة لو فيما تحت يده الوكيل والمدير والوزير وكل واحد من هؤلاء له اه سمع وطاعة فيما تحت يده لكن ليس لمدير المدرسة ان يتحكم في مدرسة اخرى. ليس لوكيل في وزارة ان يتحكم في وزارة اخرى. ليس للوزير سمع وطاعة في وزارة اخرى. وانما السمع والطاعة لهؤلاء مكتسبة بتوظيف ولي الامر لهم. فلهم سمع وطاعة في قدر وظائفهم فيما تحت وظائفهم واذا رأينا منهم شيئا يخالف ما نحب او يخالف امر الشرع فنرفع امرهم الى المسؤول الذي هو اعلى منهم سرا دون فظيحة ودون الاشهار فان الفضيحة والاشهار من صفات المنافقين. قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة فلا يجوز ان نشيع الفاحشة ونشيع المنكرات وانما ننصحه سرا فان قبل الحمد لله. ما قبل نرفع امره الى الذي فوقه. رفعنا امر المدير الى الوكيل الوكيل ما سمع الكلام ويرفع المدير امره الى الوزير. الوزير ما سمع الكلام فيرفع آآ من يعلم بهذه الواقعة امر الوزير الى رئيس الوزراء اذا رئيس الوزراء لم يعمل بما آآ يعلم بهذه الواقعة ان استطاع يرفع امره الى الى الامير اذا لم يستطيع يرفع امره الى الله الذي يعلم السر واخفى. واذا لم يسمع الامير آآ الذي رفع اليه الامر سرا ولم ينفذ ما طلبه البعض من الامور التي فيها مصالح المسلمين او من الامور التي فيها مخالفة للشرع ولم يسمع الامير او الملك او رئيس الدولة الامر في رفع امره الى الله جل وعلا دون ان يكون هناك اشهار او دون ان يكون هناك ثورات ودون ان يكون هناك قتل وقتال فان هذا امر لا يستقيم معه الاوضاع ولا الامن بالبلاد. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون ويكون ويكون فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما تأمرنا قال اسمعوا واطيعوا يعني بالمعروف فان عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وقال في رواية اخرى قال آآ سلوا الله الذي لكم واعطوا الله واعطوا الذي لهم ولنضرب مثال الان لو ان شخصا خالف الله فينا فارتكب المحرم فهل نحن نرتكب المحرم عياذا بالله لو ان رجلا ظرب لو ان رجلا ظرب ابنا لك حتى فقأ عينك هل انت تذهب وتفقأ عينه؟ لا تشتكي امره الى الحاكم طيب اذا الحاكم ما سمع لك تشتكي امر الحاكم الى الله سبحانه وتعالى ليس لك ان تفقع عينك بنفسك والا رجعنا الى شريعة الغاب والثورات وهذه الطريقة الغربية هي طريقة شريعة الغاب وان كان لبسوه بلباس زعموا ان فيها احزاب وان فيها كذا وكذا لكن المشاهد والعاقل يدرك ان هذه ما هي الا الاعيب في الواقع يتحكم فيها بعض الناس الذين يملكون الاعلام ويملكون المال في رقاب الاخرين والطريقة الشرعية هي الاحسن. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى اعلم اه نحن ننظر الى الامام احمد الامام احمد الذي كان يسجنه ويعذبه ليس هو الخليفة فقط حاكم بغداد ابن اسحاق كان يعذبه ثم لما لم يجب رفع امره الى الخليفة فهل الامام احمد لما كان آآ امير بغداد او رئيس بغداد كان يضربه ويسجنه دون علم الخليفة؟ هل كان يقول لاصحابه اخرجوا عليه واشروا عمره بين الناس لانه فعل بي كذا وكذا. لا والله وانما كان يقول لهم اصبروا فان الفرج قريب فلما رفع رأسه الى الخليفة الخليفة قام بتعذيبه ومع ذلك وسجنه وسجنوه وجاءه الناس يريدون الخروج على حاكم بغداد وعلى الخليفة فقال لهم اصبروا فان النصوص لا تأمره الا بالطاعة في المعروف. وتنهى عن نزع اليد من البيع والسمع والطاعة هذه هي الطريقة السلفية وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان امراء كل بلدة اذا دخل الى الشام امير الشام احيانا يعذبه يسجنه وامير مصر مرات عذبه وسجنه فهل دعا الى الخروج عليهم بحكم ان هؤلاء ليسوا خلفاء؟ وليسوا حكاما لبلدان المسلمين؟ الجواب لا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يديم الامن والامان في بلاد المسلمين وان يبعد عن بلاد المسلمين الثورات والنعرات الجاهلية والثورات المدمرة التي اكلت الاخضر واليابس ولا يستفيد منها الا الصهاينة والغرب ومن يسير خلفهم ونسأل الله ان يكفينا شر الاشرار وكيد الفجار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد يقول السائل ذكر ابن رجب رحمه الله في اواخر سنة الكلام على سورة الاخلاص بان النذر شرك اصغر فما توجيه كلامي رحمه الله لا سيما ان الاجماع منعقد بان النذر نذر شرك اكبر كلام برجب يوجه ان النذر لغير الله عز وجل شرك اصغر يعني من جهة كونه بمحل ليس عبادة فهذا بدعة هذه بدعة والا فان مجرد صرف النذر نفسه لغير الله شرك اكبر. فاذا النذر له وجهان وجه هو شرك اكبر وهو كونه نذر لغير الله عبادة من العبادات او طاعة من الطاعة والوجه الثاني انه اوقع النذر على غير الوجه الشرعي فهذه بدعة والبدع من جنس الشرك الاصغر والله تعالى اعلم يقول السائل هل اه للمبتدعي توبة وما هي الشروط الذي اذا تاب المبتدئ من بيته ان يعملها الجواب نعم المبتدع له توبة. واما ما جاء من الحديث ان الله عز وجل لا يقبل توبة المبتدع فالمقصود لا يوفق الى توبة واما اذا وفق بامر الله عز وجل واذني وان الله يهدي من يريد والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فان الله يقبل توبته بل الله يقبل توبة المشرك وهو اعظم من المبتدع لكن ما هي الشروط التي يقبل يقبل الله بها توبة المبتدع يقبل الله توبة المبتدع بالشروط الاربعة التي ذكرها العلماء وهي الاقلاع عن البدعة الندم على ما فات العزم على الا يعود والامر الرابع ان البدعة يتعلق بها حقوق الله وحقوق الناس في بين بالناس خطأه وضلالة. ويحذر الناس من اتباعه على ما كان عليه ثم اذا وجد اناس قد تبعوه على ذلك يحذرهم ويبتعدوا ينذرهم ويخوفهم كما فعلوا على الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى لما رجع من العقيدة المعتزالية والعقيدة الكلابية الباطلة قام في منبر مسجد بغداد وقال للناس ايها الناس اني انخلع مما كنت عليه كما اني انخلع من عباية هذه او من ثوبي هذه فخلع عبائته والقاها بين يدي الناس فيجب على المبتدع ان يبين للناس ان ما كان عليه ضلالة وانه لا يبيح لاحد ان يتبعه في تلك الضلالة. والله سبحانه وتعالى اخبر انه يقبل توبة المنافقين وهم من جنس اهل البدع وان كان بدعتهم اه اه اكبر لكنه قال الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله اه واخلصوا دينهم لله فلا بد من الاصلاح فلا بد من الاصلاح والاعتصام بالله جل وعلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله من شرط توبة المبتدع ان ليبين للناس انه راجع عما كان عليه. اي ناس مو لي انا ولك انت لا لمن يبين للناس الذين كان سببا في ظلالهم وليس لي ولك وللموحدين فالموحدون ولله الحمد بعدونا عن هذه البدعة والله تعالى اعلم يقول السائل هل كل من اتبع الفكر النسوي كافر؟ وهل النسوية بحد ذاتها كفر لا اعلم ما المراد بهذا السؤال والله تعالى اعلم اه يقول السائل جدي توفي وترك وصية فيها ان لي قطعة ارض وسيارة وانا لست من الورثة وما تركه لي اقل من ثلث ثروتي اقل من ثلث ثروته والان اعمامي وعماتي يرفضون اعطائي حقي من الوصية وانا لا اريد التنازل فما العمل؟ جزاكم الله العمل في هذه المسألة الى المحاكم او الى شيخ ترضونه. والاصل ان الوصية اذا كانت في الثلث فاقل فانها واجبة النفاذ اذا كان لغير وارث وانت في هذه الحالة توفرت فيك الشرطان فلست من الورثة وجدك قد وصى لك باقل من الثلث فانت آآ يحق لك ان تطالب شرعا وقضاء قطعة الارض التي اوصاها جدك لك والسيارة فان خالف اعمامك في ذلك وعماتك فانت عليك ان تلجأ الى شيخ يذكرهم بالله ويخوفهم او الى قاظ يلزمهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين