الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السادس والثلاثين بعد المئة من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونحن في عصر الجمعة الثالث من شهر الله رجب عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل او السائلة ان اذا حدت المرأة منذ شهر ودخل حماها يكلم امه ورآها كاشفة بالخطأ هل عليها شيء اما اذا كان ذلك بالخطأ فليس عليها شيء والاصل ان المرأة لا سيما اذا كانت في بيت احمائها معتدة وان اللحم يدخلون فعليها ان تكون متسترة الا في دارها واما الخطأ فرب العزة والجلال يقول مخبرا عن دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت وقد جاء في الحديث رفع لامة الخطأ والنسيان يقول السائل اعمل في مجال المواد الغذائية وتعاملنا مع الشركات وفي بعض المرات الشركة اه تسترجع بعض المنتجات كمرتجع ويتركوا لنا نحن الموظفين بعضا منها فهل يجوز لنا هذا الامر والاكل منها اذا كان هذا بعلم اصحاب الشركة وبعلم المكان الذي ارجع البضاعة بدون غش او خديعة فلا بأس بذلك والله تعالى اعلم يقول السائل ما حكم خروج المرأة للعمل؟ وزوجها غير راض على ذلك وهو مقتدر بحجة انها تساعد اهلها المحتاجين ولها اخوة رجال لا يساعدون اهلها الواجب على المرأة ان تطيع زوجها وليس هناك حق واجب على المرأة اعظم من حق الزوج بعد حق الله ورسوله المرأة حق الزوج عليها اعظم من حق والديها عليها والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بقوله لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها فليس لها ان تعمل الا برضاه وليس لها ان تدعي انها تعمل لتنفق وتخرج فان قرها في بيتها وتربيتها اولادها حق له ثم ان هي ارادت الانفاق على اهلها فعليها ان تعمل وهي في بيتها كما كانت تفعل ام المساكين زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل ليس لديه مال واريد الزواج ماذا افعل يمكن لمن ليس له مال ويريد الزواج ان يتأفف وان يصوم ويصبر ويجوز له ان يسأل اه بيت الزكاة او يسأل الدولة من الزكاة لان له حق حتى يعف نفسه ويجوز ان يسعى في الجمعيات الخيرية العامة لكي يدفعوا له مالا حتى يمكنه الزواج وان تعففا فذلك خير له ويجوز له ان يستقرض ويتزوج ولعل الزوجة تكون مباركة وييسر الله جل وعلا له الارزاق وكل واحدة تأتي برزقها يقول السائل ما حكم اعادة الجدول لدى البنوك الاسلامية هذه المسألة صورتها ان انسان يكون مديون في بنك معين لعملية مرابحة او تورق او قرض حسن ثم يريد ان ليتعامل مع نفس البنك مرابحة اخرى او تورق اخر ويشترطون حينئذ اعادة الجدولة اقول هذه الصورة اباحها الاعضاء في الهيئات الشرعية لدى البنوك الاسلامية واما انا ففي نفسي منها شيء ولا ارى جواز ذلك والله تعالى اعلم يقول السائل حكم الفيزا الذي التي تأخذ من راتب الشهر القادم مقابل شراء البضائع والمنافع بدون سحب نقدي مقابل عمولة سنوية لدى البنوك الاسلامي اذا كانت البطاقة فيها رصيد فان الانسان يشتري منه سواء كان فيزا او ماستر او بطاقة عادية فهذا لا بأس به اما اذا لم يكن له رصيد فيشتري به على ظمان البنك فهذه المسألة تسمى مسألة اه الاقراض بالكفالة او بالظمأ فكأنه يشتري والبنك يضمن دفعه في من الجهة التي اشتراها اشترى هو منها وهل يجوز اخذ الكفالة اخذ المال على الكفالة او على الظمان فيه قولان لاهل العلم الاظهر انه لا يجوز وبناء على ذلك فهذه البطاقات وان جوزها بعض الهيئات الشرعية اذا كانت غير مسبوقة الدفع فلا ارى جواز الشراء بها والله تعالى اعلم يقول السائل عندنا في بلادنا ما يعرف بمشروع علاج الاطباء وهو ان يدفع الطبيب المشترك مبلغا سنويا اظن انا هذا السؤال اجبنا عليها في المجلس قبل الماضي يقول السائل هل يوجد في صعود الامام للمنبر لخطبة الجمعة قبل وقت الزوال من مشكلة هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي متى يدخل وقت الجمعة فعند الجمهور وهو الصحيح ان وقت الجمعة كوقت الظهر تماما بتمام فاذا دخل وقت الظهر صعد الخطيب المنبر وخطب ثم نزل وصلى واما الحنابلة فانهم انفردوا في هذه المسألة فقالوا بانه وقت الجمعة من وقت الضحى الى اخر وقت الظهر وبناء على قولهم هذا يجوز للخطيب ان يصعد ويخطب قبل زوال الشمس وقبل دخول وقت الظهر والراجح والله اعلم هو قول الجمهور وبناء على هذا ليس للخطيب ان يصلي قبل الوقت. اما بالنسبة للخطبة فالامر اهون من ذلك يقول السائل ما او السائل ما حكم تطويل الاظافر للبنات وعدم قصها مع الاعتناء بها وتنظيفه اذا كان هذا التطويل بحيث انه لا يتجاوز اربعين يوما فهذا مباح مع الكراهة اما اذا زاد عن الاربعين فانه محرم على الصحيح من اقوال اهل العلم لحديث انس رضي الله عنه وقد صححه العلامة ابن قدامة في المغني وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظفر والشعر اربعين يوما يقول السائل هل الاسبال يكون في الازار كالدشداشة فقط؟ ام ان البنطلون داخل بالاسبال ويجب تقصيره اما ان الاسبال في الازار فهذا بالنص قال صلى الله عليه وسلم من جر ازاره وقال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار واما ان الاسبال في كل شيء هل هو مكروه او محرم ففيه قولان لاهل العلم الاسبال يكون في الازار وما يشبه الازار الثوب آآ الذي يتقلص من اعلى وينزل الى الكعب او الى ما فوق الكعب او الى ما تحت الكعب حتى يكون مسبلا اما بالنسبة السراويل او البناطيل هل يدخل في ذلك الاسبال اولى فيه قولان لاهل العلم والصحيح انه يدخل في ذلك الاسبال اه الا لحاجة. الحاجة كأن يكون برد شديد فيضطر الانسان يلبس بنطالا طويلا حتى يغطي ساقيه وقدميه من البرد وليس عنده خف او جورة ونحو ذلك ومن استدل بالعموم قال الاسبال يدخل في البنطال ويدخل في السروال ويدخل في كل شيء ومن رأى ان ما اسفل من الكعبين من الازار ان الازار مخصوص به لحكم او علة ان الاسبال في الازار او ما يشبهه كالثياب ان ذلك يكون سببا في اسقاط الانسان او في تكبره فانه يرى انه يكون عاما والله تعالى اعلم يقول السائل سمعنا في هذه الايام بفرقة تسمى بالنسوية فما هي هذه الفرقة؟ وما هو منهجها التي تدعو اليها وكيف نحفظ الفرد والمجتمع من هذا الفكر المنحرف الفكر النسوي او الجمعيات النسوية هي جمعيات اخذت الفكرة من الغرب حيث كان النساء مضطهدات لا حق لهن في الميراث وكنا لا سيما قبل الحرب العالمية الاولى وكنا يورثنا مو يرثنا يورثنا وكنا مضطهدات حتى ان اهل الديانتين اليهودية والنصرانية ينظرون اليها على انها ليست بشيء ثم وجد من اهل الديموقراطية الغربية من ينظر الى المرأة على انها متاع متعة وخرجت مجموعات من النساء يطالبن ببعض الحقوق النسوية المفقودة في تلكم البلاد او المخصوصة للنساء هذا المعنى ليس له حاجة في دين الله جل وعلا وفي بلاد المسلمين فان المسلمين يكرمون المرأة لانها اما ام فلها اعظم الحقوق او بنت فهي تكرم او اخت فهي تصان او عمة او خالة فهي توصل وتكرم او زوجة ونحو ذلك ومن مبادئ مجمعات نسوية انها لا سيما في بلاد الغرب تدعو الى الزواج الشذوذي السحاق ان تتزوج المرأة بالمرأة وتدعو الى الاستقلال للمرأة عن الرجل. وهذا خلاف فطرتها لان الله جل وعلا قال وخلق منها زوجها ليسكن اليها وقال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ولهذا ما شرع الطلاق الا اذا لم يجد الانسان السكن فهذه مجمعات نسوية تحث الحريم على الطلاق وعلى الخروج من ما يسمونه رق او عبودية الزواج من عجائب هذه الجماعة ان احداهن قالت اني اجد كذا وكذا وكذا وكذا من هذا الرجل ماذا افعل ومباشرة صاحباتها في الجمعية النسوية قلنا اطلبي الطلاق وتحرري وخليك مثلنا وهن ربما يكن حاقدات او حاسدات لانها ذات بعل وزوج وهن لسن كذلك فقالت المرأة ما اقصد زوجي؟ يعاملني احسن معاملة اقصد الرجل المدير الذي هو مسئول عنه فقلنا اصبري هذا دوام هذا عمل فسبحان من نكس الفطر والعقول يأمرنها بالصبر على رجل لاجل المال الدنيوي ولا يأمرنها بالصبر على ابقاء عش الزوجية وعلى كل حال فاكثروا من يعملن في هذه الجمعيات النسوية هن من اصحاب الفكر الذي يسمونه التنويري او الليبرالي او العلماني وعلى المسلمة ان تحذر من هذا الفكر ومن هذا المنهج الغربي الوارد على بلاد المسلمين وعلى معتقدهم واخلاقهم وعلى تراثهم يقول السائل مصبغة غسيل الملابس يأخذون عشرين دينارا يسمى اشتراك ويغسلون لك بثلاثين دينارا يعطونك زيادة في الشغل فما حكم ذلك؟ لا بأس. هذا امر مباح وجائز ما دام ان العملية مضبوطة في المبلغ من جهة وبي كم سيدفع اه كم سيغسلون من جهة اخرى من حيث الكمية او من حيث الوقت يقول السائل من مات اه من اهله احد ما وهو يعيش في بلد ثاني ولا يستطيع اللحاق بالصلاة عليه في ذلك البلد. فكيف يقوم باداء الصلاة على الميت اذا كان اهله قد صلوا على الميت فهو يدعو له يدعو له يدعو للميت والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يصلى على من صلي عليه من الاموات وانما يدعى له باستغفار الرحمة وانما يصلى على من لم يصلى عليه صلاة الغائب او يصلى على من يأمر ولي الامر بالصلاة عليه يقول السائل اذا لم يترجح شيء في مسألة ما فهل علي العمل بالايسر ام بالاحوط اذا كان الانسان طالب علم يستطيع ان يميز ويرجح وعنده شيء من حفظ الادلة وعنده شيء من طرق الاستنباط ثم لم يترجح له شيء فهنا يرد السؤال هل يعمل بالايسر ام بالاحمد وهذا ليس موكولا الى العوام فان كان في جانب المحروم المحرمات والمكروهات فبالاحوط وان كان في جانب المعاملات فبالايسر والله تعالى اعلم يقول السائل صديقي مريض بالمستشفى وتم تشخيصه على انه ميت سريرية وهو في غيبوبة منذ اكثر من شهرين عند زيارته هل ادعو آآ عند زيارته هل ادعى اني ازور المريض ام ادعى ادعوا له على انه متوفي ما دام انه يتنفس فالشريعة الاسلامية علقت الحكم ليس بموت الدماغ كما لم يعلق الشريعة الاسلامية الحكم بموت القدم او بموت نصف الانسان وعدم احساسه به فموت الدماغ كموت نصف بدنه وعدم احساسه به انما الموت الحقيقي هو مفارقة روح البدن بحيث لا يستطيع التنفس فانت تدعو له على انه مريظ تسأل الله له العافية نسأل الله له الشفاء وتسأل الله ان يغفر له تجمع بين الامرين يقول السائل قمت باخذ قرض من غير فوائد ويتم اخذ ذلك مني اقساط شهرية حتى يتم استكمال مبلغ القرض وآآ المبلغ القرض عندي في رصيدي هل اخرج عليه الزكاة ام لا اذا مر على الانسان حول وقد اقترظ قرظا والمال عنده وهو يدفع القسط على النجوم وعلى اقساط فانه اذا ما حال الحول على المال الموجود عنده فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة اه يقول السائل ما حكم وضع صورة امواتنا على صورة الملف الشخصي في واتساب او فيسبوك هل يأخذ حكم وظع صورتهم على الجدار اعرف ان ذلك حرام. ماذا عن الذي يظع يوظع في صورة بروفي وانا حقيقة لا اعرف ما معنى بروفي لكن وضع الصور الاحياء والاموات لا يجوز. لان التصوير محرم وانما يجوز التصوير للضرورة او الحاجة كالجواز ورخصة القيادة والهوية ونحو ذلك ووضع صور الميت في الواتسابات او الفيسبوكات هو نوع تسخط فربما ان الناس يتذكرونه فيتسخطون على موته وعلى ما جرى عليه من قدر الله جل وعلا. وهو سبب من اسباب تجديد الحزن والشريعة الاسلامية امرتنا بعدم الحزن اكثر من اية ولا تحزن ولا تحزنوا وفي السنة النبوية الاستعاذة من الحزن ومن الهم والغم فهذا الفعل لا ينبغي والله تعالى اعلم يقول السائل انا مسافر واجمع واقصر الصلاة ويوم الجمعة كيف تكون صلاة العصر بالنسبة للمسافر الساير يجمع ويقصر بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما او تأخيرا على قول جمهور العلماء اما بالنسبة لجمع العصر مع الظهر لجمع العصر مع الظهر في يوم الجمعة فهذا لا اشكال في جوازه وانما الخلاف لو صلى الجمعة مع الامام ثم اراد ان يجمع العصر مع الجمعة فهل يجوز او لا يجوز الحنابلة رحمهم الله يرون انه لا يجوز والشافعية يرون جواز ذلك لان الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر يقول السائل انا رجل على السنة متزوج ولي ربيبة صغيرة تعيش معنا وهي تدرس في المدرسة الابتدائية واريد انا وامها اريد انا وامها اخراجها منها وجعلها تقبل على العلم الشرعي وحفظ القرآن باذن الله لما في المدارس من الاختلاط وما في بعظ المقررات الدراسية من الفساد العقدي والفساد الاخلاقي مع ان اباها لن يرضى ذلك ان بلغه وقد تحصل مفسدة جراء ذلك من مطالبته لابنته وعامي مطعون في اخلاقه ودينه. فهل لي سلطة على منع دراستها؟ او كيف التصرف في هذه الحال بما لا يفضي الى مفسدة ارشدونا جزاكم الله خيرا اقول بارك الله فيكم ان الانسان ينبغي عليه ان يدرك ان الربيبة في حضن زوجي الام لا يؤهله لا يؤهل زوج الام ان يكون حاضنا الا برضا الاب فاذا كان الاب راضيا فانه يتصرف مع الربيبة تصرف الحاضر وفي هذه السورة التي ذكرتها انه غير راض او ربما لا يرظى فلا يجوز ان تتصرفوا هذا التصرف وبل ينبغي عليك وعلى امه امها ان تتصرفوا بخلق وادب وان تستأذنوا ابو تستأذن ابا البنت فان اذن فالحمد لله وان لم يأذن وهو يتحمل ذلك وانتم تجتهدون معها على التعليم في البيت ولكم الاجر من الله جل وعلا يقول السائل قراءة الفاتحة للصلاة الجهرية الفجر المغرب العشاء هل توجب قراءتها للمأموم ولا تكفي السماع من الامام الجواب والله تعالى اعلم ان قراءة الفاتحة هو قانون والركن لا يقوم به احد عن احد وكون الفاتحة ركن فهذا باتفاق العلماء رحمهم الله غير الحنفية الذين قالوا بان الفاتحة ركن اختلفوا. هل يجب على المأموم القراءة او لا؟ فالشافعية ورواية عن الامام احمد ان قراءة الامام لا تغني عن قراءة المأموم. كما ان الامام يقرأ التشهد التحيات لله قراءته لا تغني عن قراءة الامام كما ان الامام يقرأ سبحان ربي العظيم فلا يغني ذلك عن آآ قراءة قول المأموم سبحان ربي العظيم والصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الامام الشافعي ورواعي الامام احمد ان قراءة الفاتحة لابد منها في الجهرية والسرية ويتعلم المأموم كيفية متابعة الامام في قراءة الفاتحة اذا قال الحمد لله رب العالمين يقول المأموم الحمد لله رب العالمين كما لو قال الله اكبر ان تتقول الله اكبر كما لو قال سمع الله لمن حمده ان تتقوا ربنا ولك الحمد. كما لو قال السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله ونحو ذلك والله تعالى اعلم يقول السائل اه عندنا امام مسجد صوفي يكتب التمائم للناس واذا نصحناه يقول انا لا افعل هذا ونحن نعلم يقينا انه يفعل. ولا تربطنا به الا صلاة الجمعة والعيدين. فلنصلي خلفه التمائم على نوعين تمائم سحرية وشركية فاذا تيقنتم انه يكتب التمائم السحرية والشركية فلا تجوز الصلاة خلفه لا جمعة ولا غيرها واما التمائم من القرآن فهذا فيه خلاف والصحيح عدم جوازه ولا يمنعكم ذلك من الصلاة خلفه والله تعالى اعلم يقول السائل اود ان اسأل عن حكم من يعاني من غازات البطن عند كل صلاة حيث انني كلما قمت لاتوظأ اصلي تأتيني هذه الغازات بكثرة وخاصة عند السجود واسمعوا اصواتا في الخلف وهذا يشق علي كثيرا فهل اعتبر نفسي من اصحاب الحدث الدائم فتوضأوا مرة واحدة فقط لا شك انك من اصحاب الحدث الدائم بل انت فوق ذلك لانك تعيش الوهم والخيال والوساوس فاذا توضأت وقد اذن المؤذن لا تعيد الوضوء ولا تلتفت الى الوسواس. والله تعالى اعلم. حتى يشهد رجلان بجوارك انه خرج منك شيء فاذا شهد فاعمل بشهادتهما والا فلا تلتفت الى ظنونك واوهامك التي لبس الشيطان عليك بها يقول السائل كيف يعرف المبتلي ان هذا الابتداء سببه الذنوب او رفع للدرجة لا شك ان المبتلي يعلم فانه ان سبقت منه السيئات فابتلي بالبلاءات فيعلمن انها كفارة وان سبقت منه الحسنات ثم ابتلي بالبلاءات في علم انها رفعة للدرجات وكل بصير على نفسه يقول السائل ورد سؤال شيخنا حول مسجدنا هنا في بلدنا وهو ان صاحب الارض يشترط علينا ان يكون عندنا تأمين الممتلكات من حريق وسيل وسرقة وهلم جرة ونكتب ذلك في العقد السنوي. فما حكم اخذ تأمين على هذا الحال اذا كنتم مضطرون على ذلك فلا بأس اذا كنتم مضطرون الى هذا التأمين فلا بأس بعقد التأمين. ثم اذا ترتب على هذا التأمين ظرر بمعنى جاء السيل واتلف فلكم ان تأخذوا ما ترتب على هذا العقد الفاسد من الحقوق والله تعالى اعلم يقول السائل يوجد من الناس في مجتمعنا من يقيمون احتفالية هذا اجبنا عليه يقول السائل ما حكم اكل طعام العزاء اذا كان الميت من اقاربه اذا كان اهل الميت هم الذين يطعمون الناس فهذا مكروه وهو من النياح اما اذا كان الاخرون هم الذين يجلبون الطعام ثم الناس الذين حضروا قد حضر وقت الطعام يأكلون فهذا لا بأس لكن تركه اولى يقول هل يجوز الدعاء للحاجة في السجود او بعد التحيات قبل السلام بلغة غير العربية. اما في الفرض فلا واما في النفل فالامر فيه ايسر ان شاء الله تعالى يقول السائل هل يجوز من ضمن ضمن المتطوعات لخدمة سكان المنطقة التي اسكن بها علما ان المتطوعات بعضهن من الفرق الباطنية ذلك لان منطقتنا بها لسنة وفيها فرق باطنية ونكون تابعين للجمعية التعاونية في المنطقة اذا كانت هذا العمل التطوعي في الامور العامة كايصال المساعدات للمحتاجين او في علاج المرظى او في ارشاد الناس الى اه بعض السلوكيات الاخلاقية العامة كالنظافة ونحو ذلك فهذا من التعاون على البر والتقوى وهذا لا بأس به اما اذا كان غير ذلك فهذا لا يجوز لا مع الفرق الضالة ولا مع الفرق الباطنية المنحرفة والله تعالى اعلم يقول السائل انا احافظ على كل النوافل الا نافلة الظهر ما اصلي هل فيها اشكال واذا شخص فقط يصلي نافلة الصبح ما حكم ذلك من صلى نافلة الصبح وبعض النوافل وترك بعض النوافل فالامر فيه واسع لكن من صلاها فهو افضل فالخلاف في الفضل وليس في الاثم يقول السائل ما حكم العمل في شركة تتفاوض على العقود عن رجال الشرطة هل هذا يأخذ الحكم تحريم العمل في الشرطة لعله يقصد الشرطة في بلاد الكفار اذا كان العمل في الشرطة في بلاد الكفار بحيث يكون شرطي محافظ على القوانين وانظمة الكفر فهذا لا يجوز لعب في العمل في هذه الشركة ولا في العمل في شرطتي او جيش دولة الكفر والله تعالى اعلم يقول السائل ما هو حكم الاسترزاق من كتابة السيناريوهات الافلام والتي قد يكون فيها ان تم انتاجها نساء غير متحجبات قد تصحب المشاهد موسيقى تصويرية مع العلم ان انتاجها قد يكون او لا يكون فيمكن ان تبقى حبرا على ورق وهل يغير في حكمها شيء كامية الكاتب ان يتصدق بمبلغ بيعها ليفرج كربات الناس هذا العمل محرم اذا كان كتابته سيناريوهات الافلام يؤدي الى التبرج يقينا والى مشاهد محرمة وصوتيات محرمة فلا شك ان هذا العمل محرم مهما كانت نيته صاحبها. وبناء على ذلك المال المترتب على ذلك حرام لا يجوز هو ولا التصدق به وانما اذا كان عنده من هذا المال شيء ينوي التخلص من الحرام وليس التصدق لان الله طيب لا يقبل الا طيب يقول السائل ابتلي كثيرون اليوم بلعن الناس في الجد والهزل فيقول الله يلعن شكلك او ظيقت علينا الله يلعنك ونحو ذلك في السيارات والمركبات فما نصيحتك؟ نصيحتي ان المؤمن ليس بالطعام وللعان ولا الفاحش ولا البذيء المؤمن طهور اللسان والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة فليحذر العبد من اللعن بل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن دابة لها كانت راكبة على بعير فامرها ان تنزل واطلق الدابة واخبر انه ليس لها ان تركبها بعد ان لعنت الدابة يقول السائل لديه مبلغ من المال تم اخذه عن طريق آآ هذا اجبنا عليه تقول السائل انا آآ غششت في فترة دراستي وتوظفت على شهادتي فهل يعتبر معاشي حرام؟ الجواب نعم كل ما بني على كذب فهو كذب. ما بني على باطل فهو باطل. وما بني على الغش فهو غش وما بني على الحرام فهو حرام تقول السائلة ما مسألة انكار اسماء اسماء رضي الله عنها اسماء بنت ابي بكر الصديق حين سمعت ان ابن عمر رضي الله عنه ما ينهى عن صيام رجب كله سؤال هل كانت اسماء رظي الله عنها ترى جواز صيام رجب كله هلأ الخلاف وقع بين الصحابة في تخصيص رجب لبعض العبادات كالصيام وكالعمرة والصحيح من اقوال اهل العلم ان شهر رجب من الاشهر الحرم بالاجماع لكن هل الطاعات فيها لها فضل الطاعات فيها لها فضيلة؟ الجواب نعم لا فضيل لكن تخصيصها بعمرة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة الرجبية يعني تخصيص رجب بالذبح فلا يجوز للانسان ان يخصص رجب بالذبح لكن له ان يتصدق وله ان يصوم وله ان يكثر من الصلاة من تلاوة القرآن ويحسس نفسه انه في الاشهر الحرم ويصل الرحم فان له في ذلك اجرا. والله تعالى اعلم ونكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين