الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث والستون بعد المئة من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري ونحن في يوم الجمعة الثالث من الشهر الرابع ربيع الثاني عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ على بركة الله تعالى السلع الواردة في خدمة الدروس ثم نفتح المجال لكم يقول السائل وقع خلاف بيني وبين صديقي حول مسألة الثقة بالنفس هل اذا قلت انا اثق بالله وتوكلوا عليه في جميع اموره وثق في نفسي من باب تشجيع النفس وينصح الناس بالتوكل على الله والثقة بانفسهم هل هذا القول فيه خلاف؟ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين اه اولا اللفظ المذكور في السؤال لا يجوز باتفاق العلماء وهو ان يقول الانسان اللهم اني اثق بك او يقول اثقوا بالله وتوكلوا عليه واثقوا في نفسي فالواو هذا لا يجوز في ذكر الثقة بالنفس مع الله باتفاق العلماء ليس بينهم خلاف وانما ان كان ولابد يقول الانسان ثم ان كان ولابد يقول الانسان ثم لتفيد السببية ولا تفيد الشرك والمساواة اما هل يجوز للمسلم ان يقول انا اثق بنفسي او يقول انا متوكل على الله ثم اثق بنفسي هذه العبارة في الحقيقة عبارة مجملة والواجب على المسلم في العبارات المجملة تركها. كما قال الله يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا راعنا من معانيها المراعاة. من معانيها انك رجل ارعن. يعني مجملا فالله امرنا ان نتركه. نترك الكلمات المجملة في مخاطبتنا للرب تبارك وتعالى في مخاطبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبتنا مع انفسنا لانها تورث الاشكالات. مثل ما هو حاصل الان فان قول الانسان اثق بنفسي او ثم اثق بنفسي اما يقصد ان بذلت الاسباب وانا متيقن من الاجابة او انا بذلت ما اعرف وانا متيقن من النتيجة فهو قصده الخبر عن بذله السبب فهذا المعنى صحيح واما ان يكون المقصود ثم يثق بنفسي يعني يجد في قلبه ميلا اليها فهذا عياذا بالله يخالف التوكل ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني الى نفسي طرفة عين معناها لا تتركني لا تذرني لان الانسان لو وكل الى نفسه ما احسن التصرف تريد الدليل على هذا؟ الانسان ما احسن التصرف في ثلاثة احوال. كيف تريد ان يحسن التصرف في الرابعة يوم كنت في بطن امك تحسن التصرف؟ لا من الذي كان يتصرف امرك؟ الله. خرجت من بطن امك كنت تحسن تصرف في شرب اللبن ولا الله عز وجل يخرج اللبن من الضرع اليك الله هاي الثالثة. الرابعة اصبحت مستغنا بالاكل والشرب. ما تحسن التصرف. من الذي اتى لك بالمال والطعام والشراب وسخر لك والديك حتى اتوا لك بكل ما تريد وانت لا تفكر في الدنيا برمتها ما كان عندك ثقة بالنفس الان يوم صار عندك قوة وحول. تنسى كلمة لا حول ولا قوة الا بالله فهذه كلمة ارى انه ينبغي تركها والله اعلم يقول السائل في درس نيل المآرب ذكرتم قول الشارح الماء الكثير اذا لاقى نجاسة فتغير فتطهر بنفسه يصبح طهورا الان تقوم بعظ الدول باخذ مياه الصرف الصحي. ثم معالجتها الى مياه صالحة للشرب. فما حكم ذلك على كل حال بالنسبة معالجة مياه الصرف الصحي هذه مسألة عرضت على المجمع الفقهي الاسلامي وقد افتى العلماء رحمهم الله في مجمع الفقه الاسلامي ان المياه المعالجة من الصرف الصحي اذا فقدت اوصافها وهي الطعم واللون او اللون والريح او الريح والطعم فانها يجوز ان يصرف بها الاشجار. والارض وان يروى بها الزروع. ولكن لا يجوز ان يتطهر لا يجوز ان يتطهر بها لان المعالجة لا تتم على صورة تامة بحيث يقدرون على اعادة الماء الى ما كان عليه فان فعلوا ذلك بمعنى ان المعالجة كانت تامة فلا لون ولا طعما ولا ريح فهنا اختلف فيها العلماء رحمهم الله الذين ادركوا هذه المسألة النازلة فمنهم من يرى انه هو ليس بالطهور. لماذا؟ قالوا لانه يوجد تدخل بشري والماء في النجس اه هل يطهر بالتدخل البشري او لا يدخل؟ فمن رأى المكاثرة وانها مؤثرة على الماء الكثير اذا اكثر عليه الماء الطهور فانه ينقلب الى الطهور ولو كان بفعل ادم فيرى ان الماء المعالج معالجة تامة طهور ومن لا يرى ذلك يقول ليس بالطهور. والاظهر والله اعلم ان الماء الكثير اذا لاقت النجاسة فتغيرت اوصافها او احد اوصافها ثم تغير بفعل ادمي بالمكاثرة او بالمقاطرة او بما يسمى اليوم المعالجة للصرف الصحي فالصحيح انها بحسبها. فان اصبح الموت ماء مطلقة. ليس له طعم ولا ريح ولا لون فهو طهور وان بقي احد الاوصاف الثلاث فانه ليس بطهور ويبقى على النجاسة وان كان جوز البعض آآ الزروع بها يقول السائل في بلدنا يعطون قرظ لكل مواطن اذا صار عنده طفل فهل يجوز اخذ هذا القرظ او لا يجوز هذا سؤال مجمل فلذلك لا نستطيع ان نجاوب على السؤال المجمل لكن اقول ان كان ان كانت الدولة آآ تعطي القروظ للمواطنين اذا ما انجبوا ولدا بدون زيادات واضافات ربوية فهذا لا بأس من اخذه هذا لا بأس من اخذه. اما اذا كان اذا كانت الدولة تعطي قروض لمن لهم مواليد جدد باسم المولود فان ولا يترتب ويترتب على ذلك فوايد وزيادات فلا شك ان هذا محرم سواء كان للمولود او كان لك انت لان المولود لا يحسن التصرف فانت تقوم بهذه العملية ولو كان باسمه او بسببه فانت الاثم اذا كان يترتب على ذلك قرظ والله الله اعلم يعني قرظ يجر نفعا اما قرض لا يجر نفعا لا بأس به يقول رجل كان يعمل موظفا في محل تجاري وكان في ذلك الزمان نصرانيا فمرة وجد ساعة فاخرة تركها او فقد احد الزبائن. واخذها لنفسه مع انه كان في امكانيته وجود صاحب ثم بعد الفترة اسلم هذا الرجل وترك هذا المحل وسافر الى بلاد المسلمين وهذه الساعة ما زالت عنده ويستحيل عليها الان وجود صاحب هذه الساعة. اذ مر به اكثر من ثلاث سنوات فماذا يصنع ايبيعها ويتصدق ام ماذا؟ نعم اذا حاز الانسان شيئا سواء كان في زمن الكفر او في زمن الفسق ثم لم يقم بالواجب الشرعي وهو التعريف خبأها لم يقم بالواجب الشرعي فانه ليس له ان يتملكها بعد ذلك حتى لو اراد ان يعرفها. ليش؟ لوجود النية في الخيانة فلو عرفها عشر سنوات لا تكون حلا له بخلاف الامين اليمين اذا وجد شيئا ثم من اول ما وجد في نيته الاداء وعرف وبين للناس وقال لهم عندي شيء من صاحب هذا الشيء فلم يأت احد لمدة سنة فانها تصبح له وملكه وهذا معنى اللقطة. اما من التقط اللقط وفي نيته عند الالتقاط او اثناء المدة الخيانة فانه لا بعد ذلك التعريف لا يحل له هذا الشيء المفقود او الملقوط فبناء على هذا يجب على هذا الاخ ان آآ يبيع هذه الساعة وان يتصدق وان يتخلص من ثمانية ما نقول يتصدق وان يتخلص من بثمن ويتخلص من ثمنها بوظع هذا الثمن في الامور العامة للمسلمين سواء كان طرقات او بناء جسور ونحو ذلك. ولا يجعل هذا المال لا في بناء مسجد ولا في شراء مصحف يقول السائل انا اعمل حوالي خمسة عشر دقيقة من المسجد واذهبوا للصلاة في استراحة الغدا. لكن عندما تكون المساء او السمع بها غيوم سوداء اصلي في مكان عملي لانني ربما اقع تحت المطر الغزير فهل هذا يجوز لي؟ نعم الصحيح من اقوال اهل العلم ان المطر سبب مبيح لترك الجمعة والجماعة الصحيح من اقوال اهل العلم ان المطر الغزير سبب مبيح لترك الجمعة والجماعة. ومن هنا يستحب بعض العلماء كالحنابلة ان يجمع بين الظهر والعصر اذا كان المطر شديدا عند الحنابلة عند الشافعية وعند قنابل في المغرب والعشاء مع الشافعية والصحيح جواز الجمع في المطر جواز الجمع في المطر امام المسجد اذا رأى الحاجة حتى لا يترك تترك الجماعة ولا خوف انه ما يأتي احد يقول السائل توجد العديد من الفتاوى التي افتيتم بها على الانترنت. يقصدني انا الظاهر ومر عليها سنوات عدة. فهل ما زال يمكن العمل بها؟ امل ان رأيكم اختلف مع مرور الوقت بالنسبة للفتاوى لا شك ان الانسان قد يتغير فتواه لا سيما في بعض المسائل العصرية وانا ولله الحمد منذ ان اذن لي مشايخي بان افتي وجواز ان افتي والى اليوم لا اذكر اني رجعت عن فتوى لا عن فتوته ودائما اقولها واكررها كنت افتي في برهة من الزمن ان اه آآ الطلاق الثلاث واحدة ان الطلاق الثلاث واحدة ثم رجعت الى قول الجمهور وهذا في بداية جلوسي للافتاء ثم رجعت الى قول الجمهور وهو ان الثلاث ثلاث وانه لا عبرة بنية الرجل ما دام قال انت طالق بالثلاث واضح؟ هذه المسألة الاولى وهي من المشاهير العامة التي ادرس بها وان كنت انا لا افتي في الطلاق اصلا. ولا اذكر اني افتيت شخصا في الطلاق اصلا لان مسائل الطلاق العينية لا بد فيها اما من قاظ او مفتي لانها قضية حكم فانا هذي احتفظ بها لنفسي وادرسها للطلاب ولا اذكر اني نزلت فتوى عينية بخصوص هذه المسألة في الانترنت فهذه غير محسوبة عليه طيب وش اللي محسوب علي؟ اللي محسوب علي فعلا اني سئلت وهذا الكلام في سنن من سنة الفين وثمانية الى سنة الفين واثنى عشر تقريبا بالميلادي كنت افتي بان المسلم اذا صدم كافرا ذميا او معاهدا او مستأمنا فمات كنت افتي بقول بعض الفقهاء انه لا صوم عليه انه لا صوم عليه وانما عليه دفع الدية المقررة شرعا لكن رجعت عن هذا القول واقول ان الكافر اذا صدمه المسلم وهو ذمي او معاهد او مستأمن فانه يجب عليه دفع الدية المقررة شرعا له او لاوليائه. وصيام شهرين متتابعين. رجعت الى قول الجمهور هذي واظحة المسألة الثانية اللي افتيت بها فعلا وارجع عنها وان كان لا لا زلت لا زال في قلبي شيء وهي مسألة شراء العملات كنت افتي في بداية ظهور العملات بانه لا ليس له اصل وانها ليست معتبرة لكنها لما اصبحت عرفا معتبرا. وصار في اكثر الاعراف لها عبرة. لها عبرة رجعت الى قول من قال من الفقهاء لو ان الناس تبايعوا بقرطاس لاعددته ما لم فاذا رجعت عن هذين وانا استغفر الله واتوب واقول لمن اخذ بفتواي القديم اترك فتواي القديم وخذ الجديد اما ما عدا ذلك من الفتاوى فهي اما ان تكون عينية وتكون واقعتك مشابهة لتلك الواقعة فيجوز لك ان تأخذ بتلك الفتوى وان كانت قديمة واما ان يكون هناك مغايرة بين واقعتك والواقعة التي قيلت الفتوى فيها فليس لك ان تأخذ بها والله اعلم يقول السائل هل يجوز للمأموم ان آآ ينصت قبل الامام بعد الصلاة اذا كان الامام هل يجوز للامام ان ينصف او ينصف ما ادري ينصرف ان ينصرف قبل الامام بعد الصلاة اذا كان الامام يتعبد بالبدع؟ نعم. اذا سلم الامام ثم يأتي بالبدع فيجوز للمأموم ان ينصرف ولو لم ينصرف هو ولو لم يستقبل المصلين يقول السائل رجل له ابن معاق فهل استفادة الابوين من الامتيازات التي تقدمها الدولة المعاق يقلل من اجر ثواب الابتلاء؟ وهل ترك الامتيازات يعتبر مستحب ام ما تقدمه الدولة بالنسبة للابوين الذين يهتمان برعاية ابني المعاق فهذا مشروع ومباح ولا يقال ان هذا يقلل من درجة الابتلاء فان الانسان يبتلي الله فان الانسان يحمد الله على البلاء من جهة ويشكر الله على البلاء من جهة. فما في مانع ان الاب او الام اللذين ابتليا بابن معاق ان اه يصبرا وان يرظيا بهذا الابتلاء من جهة التقدير وان يحمد الله على ما ترتب على الامتيازات على هذا البلاء. فهما دائران بين الشكر والرضا بين الشكر والرضا ولا ارى اي مانع من اخذ هذه الامتيازات ولا يقال ان ترك هذه الامتيازات ورع وانما المسألة لا تقاس هكذا المسألة تقاس بمسألة اكبر منها. ما هي؟ هل اخذ ما يعطيه الدولة من بيت مال المسلمين يدخلوا الورى او لا يدخله الورع هذه هي اصل المسألة هذه هي اصل المسألة. فبعض السلف ومنهم اه جبير بن مطعم رضي الله عنه كان لا يأخذ من بيت مال المسلمين شيئا ورعا وجمهور الصحابة يأخذون والظاهر الله اعلم ان قول الجمهور هو الاصوب والله اعلم يقول السائل بخصوص عزوف الكثير من الشباب في المساجد القراءة من المصحف بسبب الاجهزة الذكية ولما ذهب اليه جمع من العلماء بان المصاحف الالكترونية ليس لها حكم الملامس. فهل هذا ينقص من اجر القراءة؟ نعم. اه القراءة لها احوال انت تقرأ وتسمع نفسك وتشغل عينك وتشغل لسانك تحضر قلبك وتلمس بيديك مصحف فاجتمع عندك خمسة امور صار الاجر عندك خمسة وبقدر نقصان هذه الامور الخمسة ينقص اجرك فان قال انا لامست الهاتف انت لمست الهاتف لمست المصحف وفرق بين لمس الهاتف وبين لمس المصحف. ولذلك القراءة من المصحف لمس باليدين. لاحظ. واشغال للعينين واشغال للاذنين اذا كان فيه سماع صوت. وايضا تحريك للسان لانه لا بد منه في القراءة. واذا اذا كان القلب حاضرا اجتمعت خمسة امور فانت المتدبر حقيقة. وانت الحاصل على الاجر التام ان شاء الله عز وجل يقول السائل كنت اقلد جهة معينة للافتاء لمدة من الزمن لكن اكتشفت انه يجب تقليد عالم معين ان يكون موثوقا فيه ولمعرفة هذا العالم توجد بعض الشروط مثل ان يتم تزكيته من قبل عالم موثوق لكني لم اجد عالما موثوقا على الاقل بالنسبة لي يزكي هذه الجهة. لذلك قررت تقليد عالم اخر فسؤالي وهل اعيد سؤال هذا العالم عن المسائل التي اخذتها من الجهة الاولى لو ان عاميا او مثقفا كان يقلد جهة ما فلنفرض انها جهة رسمية او هيئة ليست رسمية لكنها ذات طابع عام. مثل الهيئات الموجودة في بعض البلدان اوروبا. الهيئات الاسلامية ونحوه لكن لم يعرف المقلد لم يعرف المقلد اهلية هذه الهيئة. ولم يعرف جهة التي هذه الهيئة فحينئذ يقال ليس للمسلم العامي ولا المثقف الذي لا يعرف الاجتهاد ولا يعرف الاتباع ليس له ان يقلد مجرد كونها هيئة. لماذا؟ لان يمكن خمسين شخص يجتمعون ويكونون هيئة لان تكوين الهيئات مبني على ماذا؟ على نظم وقوانين يعني مثلا الان لو في الكويت اراد ان انسان ان يكون جمعية خيرية النظام في الكويت انه خمسين مواطن يجيبون توقيع وهناك شروط اخرى معينة يكونون ايش؟ جمعية خيرية فهل معنى هذا انه خلاص صارت هذه الجمعية الخيرية ما دام انها كونت موافقة للنظام انها اهل لها اهل للفتوى؟ لا اذا ننتبه ان الفتوى لابد فيها من احد امره اما ان تقلد من تعرف انت بنفسك انه اهل للعلم موثوق به او زكاه لك من تثق بدينه وعلمه هذه هو الذي ذكره الفقهاء. فما من كتاب من كتب اصول الفقه الا وينصون انه لا يجوز للعامية ان يقلد الا العالم هذا بالاتفاق ثم اختلفوا اي العالم الاورع ولا الاعلم؟ هو لابد ان يكون عالم فاذا اختلف عالم ورع وعالم اعلم. فالصحيح العالم الورع لانه سيتوقف عن الفتوى اذا لم يحسن الفتوى ثم اذا تغير اجتهاد الانسان رأى ان هذه الهيئة والجهة ليس اهلا للفتى وهذا العالم ليس اهلا للفتوى. تبين له خطأه مو هوا لا انما تبين له الخطأ باخبار من بدينهم وعلمهم فهل له ان يعيد ما سبق؟ الجواب ليس له ان يعيد ما سبق ذاك على ما افتي عليه. ثم الان عليه ان ينظر الى ما يستحدث له من مسائل فيقلد عالم الورع الذي يثق به والله اعلم يقول السائل توفيت جدتي يوم الاثنين واليوم اثناء الزيارة لقبرها واثناء الدعاء لها ظهرت نحلة تدور بين الزائرين على طول القبر تأتي عند هذا جهة رأس جدتي وتلك قدمية والاخر في الجهة الاخرى وهكذا. فهل لهذا تفسير بارك الله فيك وهل صحيح ما يتداوله العامة بان روح الميت تدور بالبيت الذي كان يقطن به لمدة ثلاثة ايام بعد وفاته. اما ان روح ميت يدور في البيوت او ان روح الميت يتحول الى حشرات ويتحول الى نحل وكذا فهذه عقيدة هندوسية هذه عقيدة هندوسية. اما عقيدة المسلمين روح المؤمن بمجرد ما ان يخرج فاما ان يكون منعما واما ان يكون روح الكافر او الفاسق معذبة. ما فيه شيء اخر قال الله عز وجل عن قوم نوح ها كملوا الاية مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا مباشرة ما قام القيامة لكنهم ادخلوا نارا وقال الله عز وجل عن مطلق الارواح عن مطلق الارواح ها فلولا اذا بلغت الحلقوم هذا الكلام عن ايش؟ يوم القيامة الا عن حضور الاجل اجل. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون الان شوفوا التصنيف فلولا ها ترجعون ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين الله يجعلنا منهم فروح مباشرة روح شنو يعني روح؟ يتغير حاله من الدنيا الشقية الى الاخرة السعادة الابدية روح تغير الحال. فروح وريحان يشم ريحة الجنة. وجنة نعيم. الان ما قامت القيام. ما قامت واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم مباشرة. والنزل هو ما يعطاه الانسان في منزل ليس له فيه انه يحل وانما ينتقل عنه. فنزل من حميم وتسلية جحيم ثم ينتقل عن هذا النزل الى الاخرة الى النار عياذا بالله. هذه عقيدة المسلم. يجب ان نعتقد هذا الاعتقاد. اما النحلة تدور على القبر كون الذبانة تدور على القبور هذه كلها لا ما لها اي علاقة اي ارتباط بهذه الامور ممكن واحد يجي يقول لك والله كان في هذا المكان اللي دفنتم فيه الميت كان هناك عش للنحل. ما له علاقة بهذا الموضوع هذه امور غيبية لا يجوز نحن يجب في الامور الغيبية نعلق قلوبنا بالنصوص الشرعية. ونترك هذه الامور التي اشار عليها الكثير وتولد عنه الشرور. نسأل الله السلامة والعافية. البدع والمحدثات من اين جاءت بترك النصوص الشرعية في الامور الغيبية وترك النصوص الشرعية في الامور التعبدية جاءت البدع الغوية. نسأل الله السلامة والعافية يقول السائل عن جابر ابن عبد الله قال غطوا الاناء واوكوا السقاء فان في السنة ليلة فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء لم يغطى ولا سقاء لم يوكأ الا وقع فيه من ذلك الوباء. الحديث في الصحيحين شرطه على شرط الصحيحين وهو في مسلم وجاء في رواية جابر ابن عبد الله وابي حميد الساعدي الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا يقول السائل اذا نظرنا للحديثين هل يجب ان تكون التغطية محكمة لمنع الوباء الذي يكون في ليله ام يكفي العود ام ان الحديثين منفصلين الجواب ان الاصل ان الانسان يغطي الشيء بما هو غطاء له. هذا هو الاصل. وهذا هو معنى الحديث اول غطوا الانية اي بما هو غطاء للاناء. مثلا عندك هذا. هذا هذه العلبة من المياه هذا غطاء فالاصل انك تغطيه بغطائه هذا هو الاصل. طيب انت الان ما وجدت غطاء؟ كيف تغطي؟ هنا يأتي الحديث للاخر. ما وجدت غطاء يلائم فالنبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثالا لاهمية الغطوة. وانه ينبغي ان يغطى قال ولو بان عود تعرظه عليه ما وجدت غطاء يناسب يعني مثلا ما وجدت منديل تضعه فوق العلبة هكذا ها ما وجد فانت تظع ولو عودا هكذا خلاص هذا المقصود اذا هذا على سبيل الحرص والشدة على اهمية الغطاء وليس معناه ان الانسان مباشرة يسير الى العلبة والله اعلم او يسير الى العود والله اعلم يقول السائل ذكرتم في مجلس فقهي سابق ان مدة الزوال تختلف بالصيف عن الشتاء ماذا عن وقت النهي بعد الفجر وقبل المغرب هل يختلف بالصيف عنه بالشتاء؟ نعم لا شك ان المدة تطول وذلك لسرعة جريان او سرعة آآ ظهور الشمس عند الاشراق وسرعة غروب الشمس عند الغروب في ايام الشتاء وبطئه في ايام الصيف والله اعلم يقول صلى بنا شخص صلاة الكسوف في العمل وقرأ بالنبأ والطارق في اول ركوع وثاني ركوع آآ وبعدها في الركعة الثانية بالاعلى كعولوا الغاشية في ثاني ركوع. ما في بأس يعني الانسان يكون في العمل اذا صلى ركعتين خفيفتين تجزي ان شاء الله تعالى نعم اذا كان غير حافظ لا بأس ان يقرأ من المصحف. نعم يقول السائل اختم من فرنسا تقول انها تدرس في جامعة فيها الاختلاط بين الرجال والنساء بسبب دراستها فيها. لا تستطيع ان تصلي في الوقت ترادت ان تترك الدراسة في الجامعة. لكن يجبرها والداها بالاستمرار لهذا ارادت الاخت ان تتزوج حتى تعيش تحت مسؤولية زوجها وتبقى في بيتها لا تعمل ولا تدرس لكن رفضت ذلك ابوها ما نصيحة فظيلتكم الله المستعان يعني ابناؤنا وبناتنا في بلاد الغرب يعانون معاناة عظيمة من جهة ان الابوين لا يدركان خطورة ما قد يقدمون اولادهم عليه ومن جهة عدم مبالاتهم بالدين واغترارهم بالدنيا فيلقي الابوين ابنته في مكان مع الناس في العامة نسأل الله السلامة والعافية هذا امر خطير لكن انا انصح هذه البنت انها تتزلف لوالديها تتقرب لوالديها تحبب لوالديها الدين حتى يرضيا بما تريد هي من الخير ونسأل الله الكريم ان يلين قلب والديها آآ دين الله جل وعلا وللاستقامة على دين الله يقول متى يمكننا ان نعين ان المسجد الفلاني مسجد ضرار؟ وهل تبطل الصلاة فيه طبعا التعيين بان المسجد الفلاني مسجد ظرار. هذا ليس الى كل احد لماذا؟ لان هذا حكم معين وحكم المعين لابد فيه من حاكم او مفت او قاضي لكن من حيث العموم لا من حيث التعيين. ذكر العلماء ان لمساجد الضرار اوصاف من هي هذه الاوصاف مشاي الضرار هي التي بنيت لاجل تفرقة المسلمين هذا من علاماتها مساجد ضرار هي التي تقام فيها البدع وتميت او يميت اهلها في السنن مساجد الضرار هي المساجد التي يكون او ينادى فيها لغير الله عز وجل يعبد فيه غير الله فهذه علامات مساجد الضرار. اما من حيث التعيين فمثلا هذا المسجد جامع نصلي الجمعة ونجتمع فيه فلو بني مسجد اخر قريب من هذا المسجد واراد اهلها ان يصلوا الجمعة فلا يقال هذا مسجد الضرار لانه فرق جماعة الجمعة في هذا المسجد ولكن يرفع الامر الى هيئة الفتوى فان افتت هيئة الفتوى بانه لا يجوز للمسجد الاخر اقامة الجمعة فمن اقامها يقال انه الصلاة فيها باطلة ولا تصح الجمعة فيها لان المفتي في البلد او الهيئة الفتوى في البلد او الحاكم منعت اقامة الجمعة في ذاك المسجد والله اعلم طيب نكتفي بهذا القدر من الاسئلة نفتح المجال لكم نعم تفضل واحيانا بعض المجالس الشيخ نعم اخوكم يسأل سؤال مهم يقول في بعض المجالس قد يطرح بعض الجالسين سؤالا فقد يجيب هو فاذا اجاب هل يجب ان يقول قال الشيخ الفلاني ان كانت المسألة فتوى ان كانت المسألة فتوى في مسائل مستحدثة فلا بد ان ينقل فتوى العالم المجتهد لانها مسألة مستحدث اما ان كانت المسألة مثلا حديث قالوا هل هذا حديث ولا مو حديث؟ وانت تعلم يقينا انه حديث. فقلت نعم هذا حديث صحيح فهذا لا يقال لابد ان تقول من الذي قال انه حديث صحيح ليش؟ لعلمك ويقينك انه حديث صحيح لا لابد ان نفرق بين النقل العلم وبين الفتوى نقل العلم يجوز للانسان ينقل علمه وعلم غيره بدون ان ينسب. يجوز اما الفتوى فاذا لم يكن الانسان اهلا للفتوى فلابد ان يقول قال فلان قال فلان كذا وكذا فينسب الفتوى الى اهله. اما اذا كان اهل للفتوى فلا يلزم ذلك والله اعلم نعم تفضلي اخوكم يسأل عن عروض شركات الاتصالات. يعني يعطونك عرض لمدة سنتين. وليس لك ان تخرج منها فان خرجت هناك بدفع آآ مبالغ معينة آآ خارجة عن اطار العرظ صح؟ هذا سؤالك؟ نعم الصحيح من اقوال اهل العلم ليش يقول الصحيح؟ لان فيه خلاف. الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه المسألة هي اشبه ما تكون بمسألة الايجارات على اعمال معينة فمعناها انهم اجروك هذا الهاتف اجروك هذا الهاتف في مقابل في مقابل مادي تدفعه انت فاذا اخللت الشرط فانهم يلغون عقد الاجارة ويصير بيع والله اعلم. نعم تفضل يا عبد الله ان شاء الله لو كان يجلس ساعتين فهو مقيم ما دام بلده واهله وعياله وزوجته وامه وابوه موجودين خلاص نعم شيخ أستاذ عادل هذا المسجد بعد الصلاة ايش اللي خلى الناس يتكاسلون عن حفظ الاذكار هو هذا يقول ليش يحفظ؟ موجود في المسجد كره الامام احمد رحمه الله وغيره من اهل العلم تعليق شيء في قبلة المسجد في مؤخرة المسجد ما في بأس في فتوى عندنا بالكويت صادرة من هيئة الفتوى بانه لا ينبغي تعليق شيء قبلة المسجد ان كان لا بد من تعليقه فانما يعلق اما على الجهة اليمين او اليسار او خلف المسجد فنلتزم بالفتوى نعم يعافيك سؤال مهم اخوكم عبد الوهاب يسأل هل صلاة الخسوف او الكسوف خاصة بالمساجد او يمكن ان تؤدى الجماعة في العمل في البيت؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان صلاة الكسوف تصلى في الجماعة في المساجد. لكن لو ان الناس صلوها في بيوتهم فتصل لا ركعتين عاديتين. وان صلاها الناس جماعة في العمل او جماعة في المزرعة فتصلى على هيئة الكسوف فان صليت على هيئة الجماعة فتصلى على هيئة الكسوف. وان صليت على هيئة الانفراد صلى ركعتين كالجمعة نعم تورق يقول التورق يجوز ولا تورط تورط راح تتورط على كل حال انا معروف اني عندي فتوى فيه بالجواز بشرطين الاول انك لا تبيع على نفس الجهة اللي اشتريت منها البضاعة. والثاني الا توكل الجهة التي اشترت لك البضاعة اذا كان بهذين الشرطين لا بأس اما غير هذا لا يجوز سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك