الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد فيقول الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في برسالته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. قال ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكونا ابيظين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. من اسودا من اسود او اخضر او غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين والقفازين حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس عن لبس النقاب والقفازين واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى عن ما يفعله الحاج اذا وصل الى الميقات ومر معنا قوله رحمه الله او ذكره رحمه الله تعالى لمشروعية الاغتسال والتطيب ثم بعد ذلك التجرد من المخيط فكل يتجرد من لباسه المعتاد ويلبس الجميع نزار ورداء ابيظين نظيفين والازار هو ما يلف به جزء البدن الاسفل والرداء ما يوضع على العاتقين يرتديه بوظعه على عاتقيه ويلف اه طرفه على بدنه ويرميه من فوق كتفه فيكون مرتديا له وما كان من اللباس في اسفل البدن يتزر به اي يلفه على بدنه الاسفل والمشروع في حق المسلم الذكر المحرم ان يحرم بازار ورداء ابيظين كونهما ابيضين هذا من باب الاستحباب والاولوية لان احب الثياب الى نبينا عليه الصلاة والسلام البياض ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد وغيره انه قال البسوا من ثيابكم البياض فالبياض هو احب كالثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس اه ازار ورداء ابيظين نظيفين لا يكون عليهما كما قدمت كما مر معنا لا يكون عليهما شيء من الطيب فاذا كان عليهما شيء من الطيب فليس له او لا يجوز له ان يحرم بهما الا ان يغسلهما او ان يبدلهما بغيرهما قال ثم يلبس الذكر ازارا ورداء ويستحب ان يكون ان يكون ابيظين نظيفين مما ينبه عليه في لبس الاحرام ان بعض الحجاج فعندما يلبس الازار وهو الذي يلف على جزء البدن الاسفل يجعله نازلا تحت سرته وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة ويجعله نازلا حتى بعضهم ينزل بمسافة تحت سرته وهذا مما يعرض جزءا من عورته للانكشاف وايضا في لبس في لبس الرداء بعض الحجاج يبدأ الاضطباع من الميقات والاطباع هو كشف الكتف الايمن او جعلوا الكتف الايمن ويكون الرداء من تحت كتفه الايمن بحيث يكون كتفه الايمن مكشوفا وهذه السنة انما تفعل عند الطواف بالبيت فقط سنة الاطباء انما تفعل عند الطواف بالبيت فقط والحج كله من اوله الى اخره بدءا من آآ الميقات الى ان تنتهي اعمال الحج او الى ان يتحلل العبد ليس فيها الطباعة الاضطباع في الطواف فقط في الطواف بالبيت هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام فبعض الحجاج يطبع من الميقات الى ان ينتهي عمل الحج وهذا ليس له اصل بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يعرض كتفه الايمن للشمس والحر والبرد اه الهواء دون ان يكون ذلك مطلوب منه شرعا وكذلك جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء فتجده يصلي صلوات عديدة آآ بهذه الصفة فالشاهد ان مثل هذا العمل او هذه الطريقة ليست وليس لها اصل في فعل وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة الاضطباع انما هي في الطواف في طواف العمرة في حق المتمتع وفي طواف القدوم في حق القارن والمفرد في حق القارن والمفرد وفيما سوى ذلك من اعمال الحج لا يكون الحاج مطبعا قال ويستحب ان يحرم في نعلين ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده فالسنة ان يحرم الحاج في نعلين وليس هناك تحديد ايضا معين لنول لون النعل وايضا لا يضر لو كان في النعل خياطة لو كان في النعل خياطة لا يظر ذلك يعني بعظ الحجاج يكلف نفسه اه لبس الاحذية والنعال المصنوعة من النايلو لانها ليس فيها خياطة وربما تكون مؤذية ومتعبة لرجله فيتصبر ويتحمل طوال فترة الحج ظنا منه ان الحذاء الذي فيه خياطة لا يجوز له ان يستعمله والصحيح ان الحذاء اذا كان فيه خياطة لا يؤثر ومقصود العلماء رحمهم الله بان المحرم لا يلبس المخيط اي لا يلبس ما كان على هيئة من المخيط مثل الثياب والفنائل والسراويل ونحو ذلك اما الحذاء اذا كان فيه خياطة او الحزام او حافظة النقود او الساعة التي في اليد كل ذلكم لا يؤثر على الحاج لبسه حال احرامه قال رحمه الله تعالى واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما تحرم بما شاءت من الثياب وما يعتقده بعض العامة من تخصيص لون معين للمرأة لا تحرم الا به كتخصيص بعضهما البياض لها او تخصيص بعض من اللون الاخضر او اللون الاسود فهذا كله لا اصل له فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب تحرم بما شاءت من آآ الثياب بما تيسر لها من الثياب وتجتنب ثياب الزينة قال تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما مع الحذر من التشبه في الرجال في لباسه مع الحذر من التشبه في الرجال بالرجال في لباسهم قال لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن ذلك نهى المرأة عن ان تلبس اه النقاب والقفازين القفازان هما اللذان يوضعان في اليد دسوس اليد التي تلبسها المرأة لتستر بها يدها عن الرجال الاجانب فحال الاحرام لا يجوز للمرأة ان تلبس قفازات القفازات في يديها ولا يجوز لها ان تنتقب والنقاب معروف وهو ان يكون في الخمار الذي يغطي وجه المرأة نقب على قدر سواد العين او سواد العينين حتى تبصر من خلال هذا النقب طريقها حتى تبصر من خلاله طريقها فهذا النقاب الذي تفعله المرأة محتاجة اليه خاصة عندما يضعف بصر المرأة لكبر سنها تحتاج الى ان تصنع في خمارها نقبا على قدر عينها او سواد العين لتبصر طريقها لتبصر طريقها فهذا النقاب ليس للمرأة ان ان تلبس حال الاحرام ليس للمرأة ان تلبسه حال الاحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن ان تلبس النقاب وان تلبس القفازين النقاب بهذه الصفة المشار اليها استعمال المرأة ولا سيما للحاجة اليه لا حرج فيه ان تضع نقبا واحدا او نقبين على قدر سواد العين لتبصر الطريق ولا سيما اذا كانت محتاجة الى ذلك لا بأس به اما ما يفعله اه بعظ آآ النساء ولا سيما الشابات من جعل فتحة واسعة تبدي الحواجب وتبدي اعلى الخدين تزعم ان هذا هو النقاب الذي جاء ذكره في النصوص فهذا ليس بصحيح وهذا من المخالفات الشرعية ومن اللباس التي هي من البسة الفتنة ومن الزينة التي تفتن بها المرأة آآ الرجال فلا يحل لها ذلك وليس للمرأة ان تحتج على استعمالها هذا هذا النوع بهذه الصفة او اللثام ايضا الذي تستعمله بعض النساء يبدي العينين ويبدي اعلى الخدين ويبدي الحواجب ويكون فيه فتنة للرجال ليس لها ان تستعمل ذلك مطلقا. ليس لها ان تستعمل ذلك مطلقا لما فيه من اه التبرج اه التزين وفتنة الرجال الاجانب فيحرم عليها ان تكون على هذه الصفة قال رحمه الله لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حال احرامها حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين هنا اذا قيل ان المرأة لا تلبس النقاب لا تلبس النقاب حال الاحرام فهل معنى ذلك ان تكشف وجهها عند الرجال الاجانب الجواب لا وانما عليها ان تغطي وجهها وان تستر وجهها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب. اما اذا كانت في الطريق وفي الباص وفي وسط النساء ولا يراها الرجال تكشف وجهه تكشف وجهها واذا حاذاها الرجال وكانوا قريبين قريبين منها تغطي وجهها كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وام سلمة في ذكر حال نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين حال الاحرام قالت كانت احدانا تكشف وجهها كانت احدانا تكشف وجهها فاذا حاذان الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها. سدلت احدانا جلبابها على وجهها اي ان هذا هو المشروع في حق المرأة اذا كانت محرمة تكشف الوجه لكن اذا كانت عند الرجال وبحظرة الرجال وقريبة من الرجال فان المشروع في حقها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب واليدين عورة ولما نهيت المرأة عن عن لبس القفازين حال الاحرام فانها تستر يديها بعبائتها تستر يديها تجعل اليدين داخل اه عباءتها او داخل جلبابها فتستر يديها عنا الرجال الاجانب. قال ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة ان عن لبس النقاب والقفازين قال واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له اي لا اصل لهذا التخصيص فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب نعم قال رحمه الله تعالى ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وان نواهما جميعا نبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من داب او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من ميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة. لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى قال ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك يعني بعد ان يكون متهيأ هذا التهيؤ وعلى هذه الصفة العظيمة وقد اغتسل وتطيب وتهيأ ولبس لباس الاحرام الازار والرداء اراد ان ان يدخل في النسك ينوي بقلبه ان يعقد النية يعقد النية بقلبه نية الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة والانساك والانساك ثلاثة تمتع وقران وافراد وكلها سيأتي الحديث عنها عند المصنف رحمه الله تعالى فينوي النسك الذي يريد ان كان حاجا قال لبيك اللهم ان كان حاجا قال اللهم لبيك حجا وان كان عمرة قال لبيك اللهم عمرة وان كان اه حجا وعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة فينوي اولا بقلبه يعقد النية بالنسك الذي يريده بقلبه قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ بما نوى. يعني يشرع ان يتلفظ باهلاله عمرة او كان او او تمتعا او قرانا عمرة كان او حجا او قرانا ينوي يرفع او صوته ويتلفظ بالنسك الذي اراد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فان كانت نيته العمرة قال لبيك اللهم عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك اللهم حجا او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال لبيك اللهم عمرة وحجا وقد جاء في صحيح البخاري من حديث انس قال سمعت النبي صلى الله عليه كلما يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. الشاهد قولا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على مشروعية التلفظ تلفظ المسلم بما نواه ومن الحكمة في ذلك ان الانساك ثلاثة وقد يكون المرء مترددا في ايها يختار تمتع او القران او الافراد فاذا تلفظ بالشيء الذي اختاره يكون هذا ادعى لضبطه يدعى لضبطه ومعرفة انه هو النسك الذي اختاره لنفسه قال رحمه الله والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما وذلكم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما يهل الا بعد ان انبعثت به راحلته عليه الصلاة والسلام فالسنة اذا انتهى المسلم من الاعمال المشار اليها في الميقات من اغتسال وتطيب ولبس الاحرام يؤخر النية الى ان يركب الدابة واذا كانت مركوبه سيارة يؤخر النية الى ان يركب آآ السيارة وفي سيارته يعقد النية وان نوى قبل ان يركب السيارة وهو في الميقات لا حرج لكن الاولى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته. انما اهل بعدما استوى على راحلته وانبعث به من الميقات للسير والحديث الذي يشير اليه المصنف رحمه الله مخرج في الصحيحين قال رحمه الله هذا هو الاصح من اقوالي اهل العلم قال ولا يشرع التلفظ لا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام اما آآ التلفظ بالنية مثلا عند الطواف كان يقول الحاج بصوت عندما او يقول متلفظا عندما يريد ان يبدأ الطواف نويت ان اطوف لله سبع ركعات الى اخره هذا كله لا اصل له او مثلا عند رمي الجمار يقول نويت ان ارمي الجمار يتلفظ ذلك هذا لا اصل له فالتلفظ بالنية لا لا يشرع الا في هذا الموضع في الميقات اه ليحدد بهذا التلفظ النسك الذي اراد الدخول فيه كذلك التلفظ بالنية في الصلاة المفروظة او النافلة مثل ان يقول بعضهم نويت ان اصلي آآ الظهر اربع ركعات في المسجد النبوي الى اخر يعني بعظهم يطيل هذا الذي يتلفظ به وبعظهم يختصر ذلك ومهما فعل ومهما فعل من تلفظ بنيته مهما فعل من تلفظ بنيته وذكر لامور اه يريد ان يفعلها هي في اصلها لا لا دليل على مشروعيتها ايضا تكليف نفسه بشيء لا ينضبط لان الان لما يقول مثلا احدهم نويت ان اصلي اه الظهر جماعة مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك يمكن ان يستدرك عليه يمكن ان ان يستدرك عليه يقال لم تذكر مثلا كذا ولم تذكر كذا ولم بقي عليك فهو يكلف نفسه بامر لا لا لا اصل له ولا دليل على مشروعيته اطلاقا ولا دليل على مشروعيته اطلاقا. فالنية محلها القلب ولكن اه النسك الذي يختاره المسلم لنفسه في في حجه يشرع له ان يتلفظ به. يشرع له ان يتلفظ به لثبوت ذلكم في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم ايضا هذا الذي يشرع له ان يتلفظ به هو النسك بان يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة او يقول لبيك اللهم حجا اما ما يفعل ايظا بعظ الحاج في الميقات نويت آآ ان احج فريضة الاسلام آآ كذا وكذا ويذكر يعني كلاما طويلا واذا كان العامي لا يحسن ذلك يلقنه اخر هذا كله لا اصل له هذا كله لا اصل له فالنية محلها القلب ويشرع له ان يتلفظ بالنسك الذي اختاره بان يقول لبيك اللهم عمرة بصوت لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم حجا حسب النسك الذي يختاره الحاج نعم قال رحمه الله تعالى واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا. بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة. والجهر بذلك واشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم انه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اخرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثم بين هنا رحمه الله على ان التلفظ بالنية في الصلاة والطواف وغيرهما من العبادات ليس له اصل يدل على مشروعيته قال فلا ينبغي له ان يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا يقول نويت ان اطوف كذا وكذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة تلفظ بالنية عند الصلاة او عند الطواف او عند السعي او عند رمي الجمار او غير غير ذلك هذا كله من البدع المحدثة قال والجهر بذلك اقبح واشد اثما والجار بذلك اقبح واشد اثما عندما يرفع صوته عاليا ويذكر تفاصيل ما يريد ان يعمل بصوت عال يقول هذا اشد واقبح اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا بينه النبي صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم علم انه بدعة علم انه بدعة ذكر رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام وشر الامور محدثاتها وكل وكل بدعة ضلالة وذكر ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا التلفظ بالنية ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينقل عنه لا قولا ولا فعلا ولا اقرارا لم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك فعل لامر لا دليل عليه ولا اصل لمشروعيته في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيكون في عداد الامور المحدثات التي ترد على صاحبها ولا تقبل منه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه غير مقبول منه نعم قال رحمه الله تعالى فصل في المواقيت المكانية وتحديدها المواقيت خمسة الاول ذو الحليفة. وهو ميقات اهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم. ابيار علي الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام. وهي قرية خراب تلي رابغ. والناس اليوم يحرمون من رابغ ومن احرم من رابغ فقد احرم من الميقات لان رابغ قبلها بيسير الثالث قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد. وهو المسمى اليوم السيل الرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن. الخامس ذات عرق وهي ميقات اهل العراق وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا كان قاصدا مكة يريد حجا او عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر المواقيت المكانية وتحديدها اي تحديد امكنة هذه المواقيت والحج له ميقات مكاني وله ايضا ميقات زماني وهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لذكر المواقيت المكانية ذكر المواقيت المكانية وهي خمسة مواقيت الاول ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت المكانية عن مكة يبعد عن مكة باكثر من اربع مئة كيلو متر تقريبا فهو ابعد المواقيت عن مكة وهو ميقات اهل المدينة وقريب من المدينة مسافة عن المسجد النبوي يقرب من خمسة عشر كيلومتر تقريبا فيبقى الميقات قريب من المدينة وهو ابعد المواقيت المكانية عن مكة قال وهو المسمى عند الناس اليوم ابيار علي ابيار علي والاولى بالتسمية في تسمية هذا الميقات ان يسمى بذي الحليفة وهو الاسم الذي آآ جاء ذكره في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاثار المروية عن اه الصحب الكرام رظي الله عنهم وارظاهم فالاولى ان يذكر هذا الميقات بهذا الاسم اه ذو الحليفة واشتهر عند الناس ولا سيما في الازمنة المتأخرة بهذا الاسم ابيار علي وبعض العامة والجهال وبعض الغلاة ايضا ينسجون حول هذه التسمية لهذا الميقات بابيار علي خرافات وقصص وحكايات قيم النسج الخيال لا لا اصل لها ولا اساس ولا خطام لها ولا زمام قال الثاني الجحفة وهو ميقات اهل الشام الجحفة وهو ميقات اهل الشام وهي قرية قرية اه خراب تلي رابغ والناس الان يحرمون من رابغ وورابغ هو قريب من الجحفة محاذاتها فالناس يحرمون منه ومن احرم من رابق فقد احرم من الميقات لان رابط قبله بيسير وبين الجحفة وبين مكة مئة وستة وثمانين كيلو متر اه تقريبا ويحرم منها من جاؤوا من جهة اه الشام قال الثالث قرن المنازل قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد وهو المسمى آآ اليوم السيل والمسمى اليوم السير وهو يبعد عن مكة بثمانية وسبعين كيلو متر تقريبا ويحرم منه اهل نجد وكذلك اهل الطائف اهل الطائف يحرمون من محاذاته ومن جاء الطائف من يعني من من تلك الجهة يحرم منه ومن نزل من الطريق الحديث المعروف يحرم من محاذاته قال وهم ميقات اه اهل نجد وهو المسمى اليوم بالسيل والرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن ويسمى الان السعدية وبينه وبين مكة مئة وعشرين كيلو مترا اه تقريبا وهذا يحرم منه اهل اليمن واهل جيزان واهل تهامة كلهم يأتون مرورا بهذا الميقات ويحرمون منه والخامس ذات عرق وهو ميقات اهل العراق هو ميقات اهل العراق اه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذا الميقات لثبوت الحديث الصحيح بذلك عنه صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث جابر اه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة من ذي الحليفة ومهل اهل العراق من ذات عرظ ومهلوا اهل العراق من ذات عرق. وقيل ان عمر هو الذي وقته. قيل ان عمر ابن الخطاب هو الذي وقته ولعل آآ ذلك اجتهاد من عمر وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني كون لم يبلغه توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الميقات فيكون وافق اجتهاده قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا فكل كل من كان من اهل تلك المناطق التي تمر بتلك المواقيت ان مروا بهذه المواقيت قاصدين مكة بحج او عمرة يلزمهم ان يحرموا من تلك المواقيت ويجب عليهم ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة ايضا يجب عليه ان يحرم مثل الان من يأتون الى المدينة ويريدون الذهاب الى مكة ميقاتهم ميقات اهل المدينة ميقاتهم ميقات اهل المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكة بحج او عمرة من اراد الحج والعمرة قال ومن مر عليها من غيرهم ممن اراد الحج او العمرة قال والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام بدون احرام ولو ان شخصا تجاوزها بدون احرام ثم تنبه يعني مر ذي الحليفة وهو يريد مكة ونسي ان يحرم من الميقات وبعد ان قطع خمسين كيلو او مئة كيلو او اقل او اكثر تذكر انه نسي ان يحرم ماذا عليه الواجب عليه ان يرجع للميقات الواجب عليه ان يرجع للميقات لان الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة فان فرط في هذا الواجب ولم يرجع واحرم من المكان الذي وصل اليه بعد الميقات بخمسين او بمئة او اكثر او اقل احرم من فانه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه يكون ترك واجبا من واجبات حجه ولهذا يقول والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام ولو تجاوزها بدون احرام عليه ان عليه ان يرجع الى ميقاته وان يحرم منه قال اذا والواجب على من مر عليها ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام اذا قاصدا مكة يريد حجا او عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجو سواء كان مرور عليها من طريق الارض او من طريق الجو ومطار المدينة مطار المدينة يقع في الناحية الشرقية للمدينة والميقات عرفنا انه قريب جدا من المدينة فهو على مسافة ثلاثة عشر او خمسة عشر كيلو متر من المسجد النبوي من الناحية الجنوبية الغربية من ناحية الجنوبية الى الغرب قليلا هذا ما ما يعني اه وجهة وجهة الميقات الميقات ذي الحليفة عن المسجد النبوي. فهو جهة الجنوب الى الغرب الى الغرب قليلا فالطائرة عندما تقلع من المغار وهي في شرق المدينة وتستدير قليلا يعني لا تأخذها وقتا طويلا لا تأخذ وقتا طويلا ثم ينبه المسؤولون في الطائرة بالمحاذاة ولهذا يعني آآ المشروع في حق من اراد السفر من المدينة الى مكة لحج او عمرة ان يحرم يلبس الاحرام في المطار او في المسكن ويكون يركب الطائرة محرما لان المسافة قصيرة جدا فيركب الطائرة محرما عليه عليه لباس يركب الطائرة عليه لباس الاحرام ويكون مستعدا لانه مسافة قصيرة جدا ثم ينبه بالمحاذاة وعليه ان ينتبه عليه ان ينتبه مجرد آآ المحاذاة مجرد المحاذاة اه والتنبيه يقول اه المسؤول عن الطائرة نحن الان في محاذاة الميقات مجرد ما ينبه ينوي ويكون منتبها يكون منتبها لانه ان تجاوز الميقات ان تجاوز الميقات بمسافة واراد ان ينوي لا يعود قائد الطائرة الى الميقات به حتى ينوي ويبقى الاشكال عليه كبيرا يعني هل يرجع من من سفره فلهذا ينبغي ان يكون مستعد ومنتبه مجرد ما ينبه للمحاذاة يعقد النية ويدخل في النسك. قال سواء كان مروره عليها من طريق الارض او من طريق الجو لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة نعم قال رحمه الله تعالى والمشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت متسعا. وان كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وان لم ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ الا اذا حاذ الميقات او دنى منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات. والواجب على الامة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم هنا يبين رحمه الله تعالى المشروع في حق الحاج القادم الى مكة عن طريق الجو القادم الى مكة عن طريق الجو ما المشروع في حق من كان كذلك يقول رحمه الله المشروع لمن توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة ان يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة يغتسل في بلده قبل ان ان يركب الطائرة ويكون في لباسه المعتاد المعتادة لانه اختلف الوضع عن من يسافر من المدينة المسافة ستكون طويلة فيبقى على لباسه المعتاد فاذا قرب من الميقات آآ لبس الاحرام قال فاذا دنا من الميقات لبس ازاره ورداءه ثم لبى بالعمرة ان كان الوقت اه متسعا وان كان الوقت ظيقا لبى بالحج. يعني اذا كان الوقت في دخوله لمكة ويتمكن ان يصل ليؤدي عمرة ثم يتحلل منها وآآ يلبي بالحج اذا كان في الوقت سعة لبى بالعمرة واذا كان الوقت ضيقا لبى بالحج ولو انه آآ اه لو انه وصل الى يعني الى المطار الى مطار جدة او تجاوز الميقات ولم ينوي لزمه الرجوع لزمه الرجوع الى الميقات فان لبى ونوى من من مطار جدة يكون اه نوع قد نوى بعد مجاوزة الميقات فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه ولهذا سئل الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه عن رجل حج في الطائرة ولم يسمع النداء حج في الطائرة ولم يسمع النداء اما نائم او غافل او نحو ذلك لم يسمع النداء بان الطائرة بالقرب من الميقات فنزلت الطائرة في مطار جدة ولبى بالمطار لغفلته عن نداء افتاه افتى رحمه الله بان عليه ان يرجع الى الميقات الذي مر عليه او فعليه دم او عليه دم اه وليس عليه اثم اذا كان لم يسمع النداء اما اذا كان سمع النداء ترك النية واخرها الى الميقات فانه يأثم فان احرم من جدة عليه دم ويكون اثما بتأخير النية الى ما بعد الميقات قال رحمه الله وان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس لا بأس يعني لو ان من اراد مكة بحج وعمرة لبس ازاره ورداءه من البيت من بيته في بلده لا حرج عليه آآ في ذلك اه او لبسه في المطار مطار بلده لا حرج عليه في ذلك ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك الا اذا حاذ الميقات او دنا منه الا اذا حاذ الميقات او دنى منه. وقولهم او دنى منه لان الطائرة مرورها بالميقات سريع مرورها بالميقات سريع. فبمجرد ان يكون الانسان محاذيا او او قريبا من علم انه قريب من الميقات مباشرة ينوي لئلا يتجاوز الميقات بدون آآ نية قال لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم الا من الميقات والواجب على الامة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. لقوله لقول الله سبحانه لقد كان لكم في لله اسوة حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم نعم قال رحمه الله تعالى واما من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد. ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج والعمرة. فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة وانما اراد افتتاحها وازالة ما فيها من الشرك قال عقد رحمه الله او ذكر رحمه الله هذه المسألة ليبين حكم من اراد ان يدخل مكة ليس له غرظ ليس له غرض في حج او عمرة وانما دخل مكة لحاجة من حاجاته او مصلحة من مصالحه مثل دخل مكة للبيع والشراء او مثلا دخل مكة ليعود مريضا او دخل مكة ليزور قريبا او لاي عمل من الاعمال يقول رحمه الله من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك مثل قائد سيارة الاجرة مثلا او مثلا من اراد آآ مكة لزيارة قريب له او نحو ذلك من الاعمال والمصالح فليس عليه احرام ليس عليه احرام يعني لا يلزمه ان يحرم من الميقات لانه لم يقصد دخول مكة بحج او عمرة لكن هؤلاء المسمين هنا التاجر والحطاب والبريد ونحوه ممن ذهابهم الى مكة لمصالح معينة وفي سفرة من هذه السفرات عقد النية انه يريد ان يعتمر وهو ذاهب لهذه المصلحة لكنه عنده نية ان يعتمر اذا كانت النية قامت عنده ان يعتمر مع هذه المصالح فانه يلزمه ان يحرم من الميقات وهذا معنى قوله الا ان يرغب في ذلك. يعني الا ان يكون عنده رغبة في عمرة اضافة الى اعماله هذه اذا كان عنده رغبة في عمرة فيلزمه اه والحالة هذه ان يحرم من الميقات مثل غيره من الحجاج والمعتمرين قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة يقول فمفهومه ان من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا احرام عليه من مر بالمواقيت وهو قاصد مكة ولكنه ليس عنده نية حج ولا عمرة فلا احرام عليه وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. قال ويؤيد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم لما اتى عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر والمغفر لباس يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من النبل ونحوه لكونه لم يرد حينئذ حينذاك حجا ولا عمرة وانما اراد آآ افتتاحها وازالة ما فيها من الشرك فالذي آآ آآ في سفر الى مكة وما مر بالمواقيت وليس عنده نية حج او عمرة ليس عليه او لا لا يلزمه ان يحرم وهذا كما قال الشيخ من رحمة الله تبارك وتعالى وتيسيره بالعباد نعم قال رحمه الله تعالى واما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وام السلم وبحره والشرائع وبذر ومسرورة فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة. بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة الذين اه اه داخل المواقيت الذين داخل اه المواقيت مثل اهل هذه البلدان آآ الذين آآ التي سماها الشيخ مثل جدة وغيرها ممن بلدهم داخل المواقيت يعني اذا اراد ان يسافر من بلده الى مكة لا يمر بميقات لا يمر بميقات فاين ميقاته قال رحمه الله فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت. يعني لازم ان يخرج ويذهب الى شيء من المواقيت بل مسكنه ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة يحرم من مسكنه آآ بحج او عمرة اذا عقد النية او عزم على الذهاب الى مكة من مسكنه يلبس الاحرام وفي بيته يلبي بالنسك الذي اراد نعم قال رحمه الله تعالى واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار. ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما ذكر قيث قال ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة اخرجه البخاري ومسلم. قال اذا كان له مسكن اخر خارج خارج الميقات يعني رجل له هذا بيتان بيت داخل مواقيت وبيت اخر خارج المواقيت قال فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك مهله من اهله حتى اهل مكة يضلون من مكة فهذا في من اه كان اه مسكنه داخل المواقيت يهل من مسكنه نعم قال رحمه الله تعالى لكن من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم. وانما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم. ويدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة يهلون من مكة هو الاهلال بالحج لا العمرة. اذ لو كان الاهلال بالعمرة جائزا من من الحرم اذا اذن لعائشة رضي الله عنها رضي الله عنها في ذلك. ولم يكلفها بالخروج الى الحل. وهذا امر واضح. وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو احوط للمؤمن لان فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان من اراد العمرة من اراد العمرة وهو في الحرم من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة عليه ان يخرج الى الى الحل التنعيم او الجعرانة او غيرهما من الحل ويحرم بالعمرة فاذا قيل مر معنا قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل مكة يهلون من مكة يولون من مكة بين الشيخ رحمه الله ان هذا الحديث يخصصه حديث عائشة يخصصه حديث عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة امر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه ان يخرج بها الى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على ان المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وانما يحرم بها من الحل قال اذ لو كان الاهلال بالعمرة جائزا من الحرم لاذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحلم قال وهذا امر واضح وهو قول جمهور اهل العلم اذا آآ من كان بمكة واراد ان ان يعتمر لابد ان يخرج الى اه الحل التنعيم او الجعرانة او غيرهما ويحرم من هناك اما اذا اراد ان يلبي بالحج يلبي بالحج مسكنة يلبي بالحج من مسكنه في في مكة في مكة اما اذا اراد ان يعتمر لابد ان يخرج الى آآ الحل ويلبي من هناك بالعمرة. نعم قال رحمه الله تعالى واما ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعران او غيرهما. وقد سبق ان اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. بل الادلة تدل على ان الافضل تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وانما اعتمرت عائشة من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات. فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة رضي الله تعالى انهى فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك ان اشتغال الحجاج بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في المسألة خطأ اه ما يفعله بعظ الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من الاكثار من العمرة بعد الحج اما من التنعيم او اه الجعرانة او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل حجه فيقول رحمه الله هذا العمل لا دليل عليه لا دليل عليه تكرار العمرة بعد اه الحج تجد عدد من الحجاج بعد حجه يعتمر عمرة عن والده وعمرة اخرى عن والدته وعمرة عن قريبة الى اخر ذلك يكرر عمرا عديدة بعد حجه فيقول الشيخ هذا العمل لا دليل على مشروعيته بل الادلة تدل على ان الافضل ترك ذلك. ان الافضل ترك ذلك ثم ساق الادلة على ان الافظل ترك ذلك قال اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وكانوا احرص الناس على الخير لما فرغوا من الحج لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام اه خرج الى التنعيم واخذ عمره وثنتين وثلاث ولم ينقل ان الصحابة ايضا رضي الله عنهم بعد فراغهم من الحج ذهبوا الى التنعيم واخذوا عمرة او اثنتين او ثلاث لم ينقل ذلك عن احد منهم قال وانما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض لانها ادخلت عمرتها في حجها فكانت قارنا رضي الله عنها وارضاها فبعد الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات لان هي رضي الله عنها اهلت بالعمرة ولما حاضت امره النبي عليه الصلاة والسلام ان تدخل عمرتها في حجتها فكانت بذلك قارنا فلما فرغت من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وفي اجابتها عليه الصلاة والسلام الى ذلك فيه من الرفقة بالاهل ما لا يخفى فاجابها صلى الله عليه وسلم لذلك وقد حصلت لها العمرتان عمرة قرنتها بحجتها وعمرة مفردة اتت بها بعد اه حجها قال رحمه الله فمن كان مثل عائشة يعني حصل له ظرف مثل عائشة رظي الله عنها فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين اما الذي يفعله كثير من او عدد من الحجاج بعد الحج يكررون العمرة مرتين وثلاث واربع فبين رحمه الله ان هذا لا دليل على مشروعيته قال ولا شك ان اشتغال الحجاج بعمرة اخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة او بعمر اخرى يعني بعض الحجاج ليس عمرة واحدة وان عمرتين او ثلاث او اربع هذا كله اه لا اصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام بل يلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر عبد الرحمن ابن عمر ان يرافق اخته عائشة الى التنعيم ان يرافقها الى التنعيم لم ينقل انه رضي الله عنه احرم لم ينقل انه احرم وقال ما دمت مرافقا له مرافقا وسائرا سائر اكسبها عمرة لم يفعل ذلك لم ينقل انه احرم وانما مضى معها فقط مرافقا لها فلو كان هذا مما يشرع لكان سبق وسارع الى ذلك رضي الله عنه وارضاه وايضا سارع الى ذلك الصحابة قال ثم نبه الشيخ رحمه الله ان ذلك ايضا يسبب المشقة على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين تقول هذا السائل بعض الحجاج لا يعرفون او لا يعرفون الاذكار الواردة بين الحجر الاسود والركن فهل يجوز ان يكون معهم شخص يقول الاذكار وهم يرددون خلفه بين الحجر الاسود والركن اليماني ليس هناك اذكار ليس هناك اذكار وانما آآ دعوة يحفظها كل مسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اه يقولها بين اه الركن اليماني والحجر الاسود بين الركن اليماني والحجر الاسود وهذه لا تحتاج الى شخص يمشي معه ليلقنه اياها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه دعوة يحفظها كل مسلم نعم نعم اه اما اذا كان يسأل عن اه يعني اذكار اخرى فا اه فيما يتعلق بالطواف ليس هناك ادعية مخصصة وكذلك السعي ليس هناك ادعية مخصصة والكتب التي فيها دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذي كلها لا اصل لها ومن ومن تكلفات المتكلفين ولا ينبغي للحاج ان يستعمل هذه الكتب لا بمفرده ولا ايضا مع جماعة وهذه الجماعات التي يردد اه بعظهم ما في تلك الكتب بصوت عالي وامامهم قائد وجماعة ورائهم يرددون هذا خلاف السنة السنة ان تدعو وانت تطوف بينك وبين الله بصوت خافت بينك وبين ربك ادعوا ربكم تضرعا وخفية يكون دعاؤك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اما هذا الصوت العالي واذا مر بك مجموعة من هذه المجموعات وانت في قراءة للقرآن او في ذكر او في تسبيح اخلف عليك ذكرك كله ودعائك كله واربكك ولم تستطع ان ان تطمئن في عبادتك فهذا غير مشروع اصلا غير مشروع اصلا ان يقف امامهم قائد ويكون خلف مئة او او ستين او اكثر ثم يرفع صوته عاليا ثم هم بصوت عالي يدعون هذا لا لا لا دليل على مشروعيته وانما كل حاج بمفرده بينه وبين نفسه يدعو مخافته يدعو مخافتة يعني اه شيء خافت لا لا يسمع يناجي ربه بحاجته يسبح ويهلل ويكبر ويتلو ما تيسر من القرآن ويدعو بما يحفظه من الدعوات المأثورة هذا الذي يشرع في حق المسلم اما هذه الذي في هذه الكتب هذا كله ليس مما آآ يعني ليس له اصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي اصحابه وايضا من المصائب ان بعض الملقنين لهؤلاء يكون لا لا يحسن القراءة يطرأ لهم ما في تلك الكتب اضافة الى ما فيها من خطأ اضافة الى ما فيها من خطأ تجده يلقن الناس ويرددون وراءه كلاما خاطئا او كلاما ملحونا ويذكر لي احد المشايخ او احد طلبة العلم يقول كنا في المطاف والى جنبي رجل من هؤلاء الذين يلقنون ومعه كتاب يقرأ منه فقرأ بصوت عالي اللهم وهم يقولون وراءه اللهم لا تدع قالوا لا تدع قال ذنبا اللهم لا تدع ذنبا يقول فالتفت اليه وقلت له ما دام ذنب قل الا قطعته ما دام ذنب قل الا قطعته فبعضهم يلقن يعني العوام ويخطئ في التلقين وهؤلاء يرددون وراءه كلاما خاطئا يرددون ورأوا كلاما خاطئا مثل هذا لا يصلح وكل بينه وبين نفسه اقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة وقل هو الله احد وكرر محفوظاتك اليسيرة من القرآن سبح واحمد الله وكبر وادعوا الله بما تيسر من الادعية الجوامع التي تحفظها ان كنت لا تحفظ اللهم وفقني اللهم اصلحني اللهم اهدني اللهم اصلح اولادي اللهم ادخلني الجنة هذه كلها دعوات يحفظها اه كل مسلم بينه وبين نفسه خاشعا مخبتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى يناجي ربه ويذكر ربه ويتلو كلام الله سبحانه هذا هو الذي اه يشرع في طواف المسلم وفي سعيه نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما الافضل في المسجد الحرام؟ الاكثار من الطواف ام النوافل ان تيسر الطواف ان تيسر الطواف ركعتين بعدها فهذا فيه فضل عظيم واذا كان في وقت شدة الزحام وامتلاء المسجد الحرام بالحجاج والمعتمرين فالاولى بالمسلم ان يرفق بنفسه وباخوانه ويجعل تنفله بالطواف في وقت اخر لا يكون بمثل هذه الاوقات التي يشتد فيها الزحام ومر معنا كلام الشيخ قريبا ممن في حق الذين يكررون العمر لما بين ان هذا العمل لا اصل له قال وفي هذا ما شق عليهم وعلى الاخرين نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ايهما افضل؟ الحلق من التقصير في عمرة المتمتع؟ عمرة المتمتع اذا كانت قريبة من الحج فالافضل ان يقصر حتى يستبقي اه من شعر رأسه ما يحلقه يوم اه اه النحر اما اذا كان آآ جاء مبكرا فالافضل الحلق وليس التقصير. نعم. احسن الله اليكم. يقول هذا السائل هل يجوز لي ان احج عن والدتي وهي على قيد الحياة وقد حجت من قبل علما بان الحج في بلادنا تكلفته عالية. نعم يجوز اذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا اذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا على السفر والركوب التنقل اه يعني هرمة وكبيرة سن ولا تستطيع بدنيا فيجوز لك ان تحج عنها ان كنت قد حججت عن نفسك نعم احسن الله اليكم تكررت اسئلة عن لبس الحزام لبس الحزام والمحفظة والحذاء ونحوها وسعة اليد مما فيه خياطة لا حرج فيه لا حرج فيه الحذاء او الحزام او المحفظة محفظة النقود او ساعة اليد اذا كان فيها خياطة لا حرج في لبسها وكما اشرت اه قول الفقهاء رحمهم الله ان المحرم ينهى عن لبس المخيط المراد بذلك ما كان على هيئة كفنيلة او سروال او قميص او نحو ذلك اه هذا ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم ان يمن علينا اجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وان يغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين تب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والاجر المغفور للحجاج والمعتمرين المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا اوصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين