الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته. يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها. كالقميص او على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. واما ما ورد في ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذا امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما الناس بعرفات اذن في لبس في لبس الخفين عند فقد النعلين. ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع. ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين ساقها التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد الازار وربطه ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه بعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة. فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان محظورات الاحرام اي اي الامور التي يحظر المحرم من فعلها ويمنع ويمتنع من اتيانها لكونه ممنوعا عنها حال احرامه فهذا فصل عقده لبيان ذلك وضمنه رحمه الله تعالى امورا بين انها مباحة المحرم ولا تضره او لا يضره فعلها حال احرامه ومحظورات الاحرام ساقها رحمه الله تعالى وذكر ادلة كل منها كل في موضعه وهي تسعة محظورات وهي تسعة محظورات اجتناب الشعر بعدم اخذ شيء منه وعدم تقليم الاظافر والا يمس طيبا والا يلبس مخيطا والا يغطي رأسه والا يقتل شيئا من الصيد وكذلك الجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء وسيأتي تفصيل كل ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى بدأ اولا بعدم اخذ شيء من من الشعر قال لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعر رأسه ان يأخذ شيئا من شعر رأسه او اه او اظفاره او يتطيب اه نعم ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب سواء شعر الرأس او عموم البدن وكذلك لا يأخذ شيئا من اظفاره فهذا فهذان محظوران المحظور الاول الا يأخذ شيئا من الشعر من شعر البدن لا من شعر الابط ولا من شعر العانة ولا من شعر الشارب ولا من شعر الرأس ولا من اي موضع من البدن بل نص العلماء رحمه الله تعالى الا يتعمد ان يحك جسمه حكا شديدا بحيث يحصل بذلك تساقط الشعر فاذا احتاج الى حك جسمه يكون ذلك برفق فان سقط شيء من الشعر لا عن تقصد وتعمد فلا حرج في ذلك واحيانا يكون في الجسم بعض الشعر الميت الذي مجرد ما يلامسه الانسان ملامسة يسيرة جدا يسقط فلا حرج على الحاج في ذلك لكن لا يتعمد ان يسقط او ان يأخذ شيئا من شعره لا يتعمد ان يأخذ شيئا من شعره وبعض الحاج في هذا الموضع يسأل عن اذا حك انفه او اذنه او مثلا ذقنه وسقطت اثناء ذلك شعرة او شعرتين لكونها ميتة بمجرد الملامسة اليسيرة سقطت هل يؤثر ذلك؟ الجواب ان ذلك لا يؤثر عليه لكن آآ ان يتعمد الاخذ بالقص او او الحلق او النتف او ان يحك آآ جسمه حكا شديدا يؤثر على الشعر آآ السليم بالسقوط فهذا الذي ينهى ينهى عنه المحرم اذا المحظور الاول الا يأخذ شيئا من شعره والمحظور الثاني الا يقلم ابصاره قال او اظفاره الا يقلم اظفاره فلا يقص شيئا من من اظفاره اظفار يده او اظفار قدمه فهذا مما يحظر عليه حال احرامه لكن لو كان لو كان الظفر ظفر الانسان اه منكسرا واصبح متعلقا بجزء يسير ووجوده اذى وهو منكسر ومتألق فهذا مثله لا يظر مثل هذا لا يظر لكن لا يتعمد الانسان ان يقلم اظفاره او يأخذ شيئا من اظفاره حال احرامه. قال او يتطيب اي مما ينهى عنه المحرم ان يمس شيئا من الطيب ان يمس شيئا من الطيب لا يضع شيئا من الطيب لا على البدن ولا ايضا على ملابس اه الاحرام فهذا كله مما ينهى عنه المحرم. وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن الصابون صابون اليد الذي آآ قد يكون في بعضه رائحة طيبة قد يكون في بعضه رائحة طيبة فسئل عن استخدامه لتنظيف اليد بعد الطعام او نحو ذلك فاجاب رحمه الله تعالى بان ذلك مما لا بأس به اجاب ان ذلك مما لا بأس به ولا يسمى اه اه او لا يدخل في باب مس الطيب ولا يعد تطيبا وان تركه يقول الشيخ احتياطا ان تركه احتياطا فهو اولى لكن لا حرج لا حرج في استخدامه لذلك ويوجد اه بعظ الصوابين التي تنظف البدن وليس لها رائحة وهي الاولى بان تكون مع المحرم وان يستخدمها قال ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته وبين معنا على جملته يعني على هيئة هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص او على بعضه فلا يلبس المحرم مخيطا لا يلبس مخيطا سواء كان المخيط على جملة بدنه مثل القميص او على بعض بدنه مثل الفنيلة او السروال فهذا مما ينهى عن المحرم مما ينهى عنه المحرم ان يلبس مخيطا سواء كان على جملة البدن كاملا كالقميص او على بعض البدن كالسراويل والفنايل ونحو ذلك قال ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوارب ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين وهو حديث مخرج في الصحيحين قال رحمه الله كالفنيلة والسراويل والخفين والخف هو ما يلبس في القدم ويصنع غالبا من الجلد ويسمى الان يسمى بالجزمة التي موضع لبسها القدم وفي الغالب هي اسفل الكعبين. الغالب في الجزم الخفاف انها اسفل الكعبين قال والخفين والجوربين هذا كله مما يا يمنع المحرم اه من اه من لبسه اذا كان مغطيا لكعبيه الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. اذا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. مر معنا في الحديث المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما وليقطعهما من اسفل الكعبين بحيث لا يكون الكعبان مغطيين فيقطع الخف اذا كان مغطيا للكعبين. اما اذا كان ليس مغطيا للكعبين فلا حرج في في لبسه يقول الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع عند لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبسوا الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومر معنا قريبا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالقطع امر بالقطع وهذا الحديث حديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع ليس فيه قوله وليقطعهما من اسفل اه اه وليقطعهما ليس فيه ذكر للقطع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر ولهذا يقول الشيخ واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ فهو منسوخ. واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ ومعنى منسوخ اي رفع حكمه بالحديث الذي جاء بعده ناسخا له رافعا لحكمه وعليه فان حديث ابن عباس هو حديث متأخر على حديث ابن عمر يعد ناسخا له يعد ناسخا له. لانه جاء متأخرا وذكره النبي عليه الصلاة والسلام امام الجموع ولم يذكر لهم قطعا ولم يذكر لهم صلى الله عليه وسلم قطعا آآ الخفين قال واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين ومنسوخ فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة اي كما جاء في حديث ابن عمر الذي هو القطعي لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب. ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة اي التي في عرفات من لم يسمع جوابه في المدينة للسائل الذي سأله ماذا يلبس المحرم قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما علم ذلك في علمي اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع فاذا الامر بقطعهما الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما منسوخ بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة قال ولو كان ذلك واجبا لبينه والله اعلم. خلاصة القول ان المحرم الاصل ان يلبس النعلين فان لم يجد نعلين ولم يكن معه الا خفين وهما تغطيان الكعبين فيلبسهما ولا يلزمه ان يا يقطع الخفين لان حديث القطع حديث منسوخ قال رحمه الله يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساق ساقها دون الكعب لكونها من جز النعلين وهذا هو الاغلب في الجزم الان الاغلب في الجزم وايضا ما يسمى بالكنادر الكندرة الاغلب فيها ان اسفل الكعبين فهذه لبسها لا حرج فيه كثير من الحجاج يظن انه لابد ان يلبس الا النعل لكن الجزمة التي هي لا تغطي الكعب وانما هي اسفل الكعب لبسها لا حرج لكونها يقول من جنس النعلين من جنس النعلين. اما اذا كانت الجزمة تغطي الكعبين اذا كانت الجزمة تغطي الكعبين فلا يلبسها الا اذا لم يجد نعلين لا يلبسها الا اذا لم يجد نعلين ولا يلزمه يقطعهما لان حديث القطع حديث منسوخ كما سبق بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال ويجوز له عقد الازار ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع ربط الازار والازار عرفنا انه ما يلف على جزء البدن الاسفل ما يلف على جزء البدن الاسفل فعقد الازار لا حرج فيه سواء عقده بحبل او عقده بما يعرف الان الحزام او الكمر وسواء كان في الكمر خياطة او ليس فيه خياطة لا حرج. وكثير من الا الاحزمة التي تباع يكون خيطة جوانبها هذه الخياطة ليست مؤثرة لان عرفنا قريبا ان الخياطة المؤثرة هي الخياطة التي تكون على جملة البدن او على بعض البدن مثل الثياب او الفنائل او السراويل او نحو ذلك. لكن مثلا لو كان هناك انقطع من النصف انقطع من النصف ووصلت طرف طرفه بطرفه الاخر بخياطة خطة خيطة حتى اصبح ملتصقة هل هذا يعد مخيطا؟ منهي عن لبسه مع ان الخياطة من وسطه تصل طرفيه المنقطعين هذه ليست خياطة لان الخياطة المقصودة في كلام الفقهاء لا يلبس المخيط اي لا يلبس من المخيط الذي هو على هيئة على جملة البدن كالقميص او على بعض البدن كالفنيلة والسروال ونحو ذلك لكن الاحرام نفسه لو انه جزء منه انقطع اخذته وصلته وصلت القطع الذي فيه هذا لا يعد اه مخيطا بل هو احرام يصح اه ازار يصح ان يلبس ورداء يصح ان يلبس ولا يؤثر لا تؤثر هذه الخياطة التي فيه فكذلكم الحزام ومحفظة النقود والحذاء الذي آآ في القدم وساعة اليد ونحو ذلك اذا كان فيها خياطة كل ذلكم لا حرج على المحرم في لبسه وكثير من الحجاج يلزم نفسه بعنت ومشقة ليست مطلوبة منه. يعني بعضهم اه يترك حذاءه الذي اعتاد عليه وارتاحت قدمه له لكونه في خياطة ثم يشتري اه حذاء من النايلون ويكون متعبا للقدم مؤذيا لها مؤلما لها فيتصبر ويتحمل ويظن ان ذلك جزء من اه احرامه المطلوب منه الصحيح ان الحذاء لا الحذاء سواء كان في خياطة او ليس فيه خياطة من الجلد او من غيره لا حرج في لبسه كذلك الحذاء الذي في في خلفه آآ مشد يشد القدم على الحذاء ايضا لا حرج في لبسه كل ذلكم لا حرج حتى لو كان في فيه خياطة كل ذلكم لا حرج على الحاج في في لبسه. قال ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم ان يغتسل ويجوز للمحرم ان يغتسل اذا احتاج اه للغسل للنظافة او ان يكون مثلا احترم فهذا الغسل غسل واجب ولا يؤثر على احرامه ولو احب ان يغتسل للنظافة ايضا لا حرج عليه والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة وقبل ان يدخلها اغتسل صلوات الله وسلامه عليه اغتسل صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال يجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك قال برفق وسهولة برفق وسهولة. اما ان يحك الانسان يعني شعر يده او رأسه حكا شديدا يعلم انه يؤدي الى التساقط للشعر فهذا يجتنبه المحرم. قال برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب لذلك فلا حرج عليه ان سقط شيء من من شعر رأسه بسبب ذلك لا حرج عليه. يعني بعض الحجاج آآ بل جلهم تجده مثلا يحك اذنه ثم يرى في اصبعه شعرة واحدة او مثلا يحك رأسه فتلتصق بيده شعرة واحدة يتألم ويتأثر ويذهب الى بعض اهل العلم ويقول يا شيخ والله واحدة فقط واحدة شعرة ما زادت عليها هل علي شيء؟ هذا من حرصه مع انه هدانا الله واياه يحلق لحيته طوال العمر والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ومر معنا اه احاديثه الصحيحة الصريحة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيا من تطيع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج فيما يتعلق اطعه طوال عمرك الذي امرك هنا هو الذي امرك هناك. والذي انت تطيعه هنا وعندما سقطت شعرة واحدة ذهبت الى اهل العلم تسأل هل يؤثر؟ هل يظر؟ هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه الذي امرك باعفاء اللحية واوجب عليك ذلك صلوات الله وسلامه عليه وطاعته واجبة في الحج وفي غير الحج رزقنا الله جميعا اتباعه على الوجه الذي يرظي ربنا عز وجل. قال وقال نعم اه قال ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها وضح ذلك قال كالبرقع والنقاب كالبرقع والنقاب او ليدها كالقفازين او ليدها كالقفازين المرأة تلبس المخيط الثياب والسراويل و تلبس ذلك ولكن هنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي المرأة عن لبس النقاب والقفازين لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. اما لبس الشراب لبس المرأة للشراب حال احرامها لا يؤثر ولا يظر وانما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبس المرأة النقاب والنقاب هو غطاء للوجه يكون فيه ثقب على قدر احدى العينين او كلتا آآ العينين لكي ترى المرأة طريقها وعادة تحتاج اذا ضعف او البصر او كانت كبيرة فتحتاج الى ان تضع نقبا او نقبين على حد آآ احدى العينين او او احداهما او كلا العينين حتى تبصر طريقها فهذا النقاب تنهى عنه المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين والقفازان هما الدسوس التي تلبسها المرأة في يدها سترا ليدها والمرأة وجهها وويدها عورة فيجب عليها تغطية تغطيتها اه عند الرجال اه الاجانب واذا اذا قيل انها لا تلبس القفازين ليس معنى ذلك ان تكون يدها بارزة للرجال بل تدخل يدها داخل العباءة او الجلباب اذا كانت قريبة من الرجال او بحضرة الرجال تدخل آآ آآ اليد اه داخل اه جلبابها داخل جلبابها مثل الان المحرم لا يجوز له لا يجوز له ان يلبس الشراب لا يجوز له ان يلبس الشراب لكنه اذا غطى قدميه بلحاف او ببطانية او باحرامه حينما ينام لا يظره ذلك لا يضره ذلك فالشاهد ان المرأة لا يجوز لها حال الاحرام ان تلبس النقاب ولا يجوز لها كذلك ان تلبس القفازين. الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. اه قلنا في في اليدين تجعلهما داخل الجلباب وفيما يتعلق الوجه فتفعل كما سيأتي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر حال ازواج النبي ونساء المؤمنين في في في الاحرام وسيأتي آآ حديثها بذلك قريبا عند المصنف رحمه الله. قال والقفازان هما ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليد. او على قدر اليدين قال ويباح لها اي للمرأة من المخيط ما سوى ذلك يباح لها من المخيط ما سوى ذلك. قال كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. فالمرأة تلبس القميص تلبس السراويل تلبس الشراب في القدمين اه الخفاف ولو كانت تغطي الكعبين كل ذلكم في حق المرأة اه لا حرج في اه شيء منه. قال وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها فلا شيء عليها. يعني بعض النساء تظن انه حال الاحرام لا يجوز ان يلبس ان يلمس الخمار الوجه لا يجوز ان يلبس الخمار الوجه فبعض النساء تلبس عصابة تلف عصابة على رأسها بحيث اذا انزلت الخمار فالعصابة البارزة على جبهتها وعلى رأسها تمنع من ملامسة الخمار للوجه وبعض النساء تلبس هذا الحديث الان الذي اه وجد في في هذا الزمان وهو ما يسمى بالبرنيطة. يعني يكون لها اه مقدمة اذكر اه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد سئل اه عن لبس البرنيطة يعني ما ما حكم لبس الرجل للبرنيطة قال الشيخ رحمه الله ما هي البرنيطة قال ما هي اه البرنيطة وكان يعرفها الشيخ فبدأ الناس كل يريد ان يصف البرنيطة قال تقصدون الطاقية التي لها رف تقصدون الطاقية التي لها رف يعني امامها رف الرف هو الذي توضع عليه فالاشياء بعض النساء تلبس هذه فتكون ممتدة امامها ثم تنزل الخمار تنزل الخمار فلا يكون ملامسا لوجهها. هذا كله لا حاجة اليه. وهذا من التكلف الذي لم يأتي اه دليل على اه امر المرأة او الزامها به. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله واما مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. يقول بلا عصاة ولا اي شيء اخر يبعد الخمار ولا ولا حرج لولا لامس الخمار وجه المرأة قال الدليل على ذلك؟ قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. قالت فاذا حاذونا يعني الركبان جاءوا بمحاذاتنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فاذا جاوزونا كشفنا هذه ام المؤمنين عائشة تصف حالها وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه قال واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثل ذلك مثل ذلك يستفاد من هذا ان المرأة مثل اذا كانت في الباص المرأة اذا كانت مثلا في الباص وبعض الباصات تكون مثلا يجعلون مؤخرة الباص مثلا للنساء والمقدمة للرجال فاذا كشفت وجهها طوال الطريق لا يراها احد فتكشف وجهه او مثلا كانت في في الخيمة او في حجرتها او مكان بين النساء او في مصلى الحريم في كل ذلكم تكشف الوجه لكن اذا كان في المطاف او في الطريق او بمقربة من رجال اجانب عنها فان الواجب عليها ان تغطي وجهها ولا حرج عليها لو ان لامس لو ان نعم آآ خمارها لامس وجهها قال وقال نعم ثم اورد حديث عائشة وحديث ام سلمة بمعناه قال كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوب وبها او غيره لا بأس ان تغطي عرفنا ان المرأة لا تلبس القفازين لكن لا بأس اذا كان عند رجال اجانب ان تغطي آآ يدي يديها بثوبها او بجلبابها او بمثلا شيء معها هذا كله لا حرج على المرأة في فعله قال ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب قرأت هذا؟ نعم قرأته؟ ها؟ ما قرأت طيب من وين انت وصلت ويحرم على المرأة. تقرأ منه اقرأ قال رحمه الله تعالى ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين لقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما يخاطئ او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها اذا تاجت الى ذلك بلا عصابة. وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الركبان يمر بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا تجاوزونا كشفناه. اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرجه الدار قطني من حديث ام واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره. ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة. لقول سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لبعونة الا لبعولتهن. ولا ريب ان الوجه والكفين والكفين من اعظم الزينة. والوجه في ذلك كاشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته. ولم يجز له السكوت عنه. نعم. ثم بين هنا رحمه الله ان ان الواجب على المرأة اه ان تغطي وجهها وكفيها لان الوجه والكفين عورة. قال اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة لقول الله سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. لا يبدين زينتهن. قال ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم زينة والوجه في ذلك اشد واعظم والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فذكر هنا رحمه الله دليلين على وجوب تغطية الوجه والادلة على ذلك كثيرة وقد بسطها اهل العلم رحمهم الله تعالى في اه مؤلفات اه افردت اه لذلك او لبيان ذلك ونبه رحمه الله ان ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار جاء للعصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه فدل ذلكم على ان هذا العمل ليس من الاعمال المشروعة فلا تفعله المرأة. نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه ويجوز له ابدالها بغيرها. قال ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من اه التي احرم فيها من وسخ او نحوه ويجوز له ابدالها بغيرها هذا لا حرج فيه يعني بعض الحاج يظن ان الاحرام الذي يلبسه لا لا لا يجوز له ان يخلعه اه او لا يجوز له ان يغسله او لا يجوز له ان يبدله باحرام اخر فبين الشيخ رحمه الله هنا في هذه المسألة انه يجوز للمحرم من الرجل اه او من النساء غسل ثيابه مثل اندلق عليه ماء يعني او وسخا او عصيرا او نحو ذلك يبدله باحرام بلباس اخر او يغسله ويلبسه كل ذلكم آآ لا حرج فيه نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. في المسألة الاولى جاء عن اه اه عن ابن عمر رضي الله عنه انه سألته امرأة قالت اغسل ثيابي وانا محرمة يعني اذا كانت اتسخت او اصيبت ببعض القدر او كذا قالت له اغسل ثيابي وانا محرمة قال ان الله لا يصنع بدرنك شيء يعني بوسخك في شيء اغسليه الشاهد ان لباس الاحرام بالنسبة للمرأة او الرجل اذا اتسخ او احتاج ان يغسله او احتاج ان يبدله باخر لا حرج عليه في ذلك. قال ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لا يجوز له آآ لبس شيء مسه اه اه لا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس والزعفران والورس نوع من كل من منهما نوع من الطيب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ المحرم آآ ان يستعمله ما قال ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والورث بسكون الراء نبت اصفر يصبغ به في الغالب والحديث نصه لا تلبس من الثياب شيء مسه الزعفران او الورس وهو في صحيح الامام آآ البخاري رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال. لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه. فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا اسابيع بل هو مأمور به لقول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي هي احسن قال رحمه الله تعالى ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال وهذه الاشياء جمعت في آآ قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وجاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اي طاهرا نقيا من الذنوب وهذا فيه ان ان الحج يهدم ما كان قبله ويجب ما كان قبله اذا كان الحج مبرورا فانه يهدم ما كان قبله. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه اي طاهر نقيا اه من الذنوب والاثام ومنبر الحج ومما يكون به الحج مبرورا التوبة النصوح التوبة النصوح من الذنوب والخطايا ومن شرط التوبة الندم على فعل الذنوب والعزم على عدم العودة اليها ولننتبه لهذا حتى يفوز العبد بهذا الموعود العظيم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه من من شرط ذلكم الندم على ما سبق والندم توبة وان يعزم الا يعود لكن لو ان مثلا انسانا فترة الحج اقلع عن المعاصي التي هي فسق اقلع عنها فترة الحج لكنه في داخله وفي قرارة نفسه عازم انه اذا انتهى الحج يعود اليها عازم انه اذا انتهى فترة الحج ان يعود اليها وان يعود الى ممارستها هو بذلكم لم يدخل او لم تتحقق فيه التوبة النصوح لان التوبة النصوح لابد فيها من عزم القلب على عدم العودة الى الذنوب والمعاصي على عدم العودة الى الذنوب والمعاصي قال اه والرفث يطلق على الجماع قال الله فلا رفث قال الرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل هذا كله يقال له رافظ المحرم منهي عن اه اه عن الجماع ومقدماته. منهي عن الجماع ومقدماته. وهذا كما مرة اجمالا وسيأتي عند الشيخ رحمه الله من محظورات الاحرام الجماع ومقدماته ويطلق الرفث ايظا على الفحش من القول والفعل. فيحذر من الفحش في اقواله او في افعاله ويتجنب ذلك كله رعاية لحجه ومحافظة على طاعته وعبادته لربه سبحانه وتعالى. قال والفسوق المعاصي والفسوق المعاصي الفسوق المراد به جميع المعاصي الفسوق المراد به جميع المعاصي ولهذا فرصة ثمينة للحاج ان اه ان يكرر الاية الكريمة اه فلا رفث ولا فسوق ويكرر الحديث الشريف في الصحيحين من حج ولم يرفث ولم يفسق ويحاول ان يداوي نفسه وان يستقبل حجه بخير استقبال وبخير حال ويجاهد نفسه على ان يحقق هذا الوصف ان يحقق هذا الوصف لا فسق وآآ والله نهى عن ذلك في الاية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فينبغي على الحاج ان يجعل حجه فرصة له البعد عن الفسوق البعد عن الفسوق والرجوع الى بلاده بخير حال فتكون هذي اعظم كرامة اعظم كرامة انه جاء من بلاده وبهذه الهيئة الخاشعة المتواضعة لله سبحانه وتعالى وطاف ببيته وسعى بين الصفا والمروة واخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى متنقلا بين المشاعر المباركة هناك تقال العثرة وتغفر الزلة ويكون العتق من النار وكم لله من العتقاء من النار في تلك الايام المباركة واللحظات الثمينة فيحرص ان يكون من هؤلاء وان يرجع الى بلاده بحياة كريمة وصفحة جديدة تائب من الذنوب والخطايا ومقبل على الله سبحانه وتعالى حتى تكون خاتمة حياته خاتمة مسك وخاتمة خير والاعمال بالخواتيم كما جاء في الخبر احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فانك ان اسأت فيما بقي اخذت فيما بقي وفيما مضى وهذه كارثة لكن الان فرصة فرصة ثمينة للحاج آآ يتوب الى الله ويندم ويكون الحج آآ مربيا له ومهذبا لاخلاقه وسلوكه وتعاملاته. وهذه الاية تكون اه معك باستمرار في حجك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال كلما مالت النفس الى شيء من ذلك ذكرها وقمعها وقرعها بالاية الكريمة فلا ولا فسوق ولا جدال ويذكر نفسه ايضا باستمرار بقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. وكثير من الحجاج في هذا ايهما توفيق؟ تجد احيانا يصادف في شدة الزحام اه بعظ المواقف الصعبة التي كثير بعض الناس فتجده يريد ان يندفع للمخاصمة واللجج والمجادلة فرأسا تأتي الاية في ذهنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فتجده بدل المخاصمة يقول استغفر الله واتوب اليه ويأخذ طريقا اخر واذا هو بخير وسالم ومعافى وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه الحاج كلما النفس اندفعت وتعرفون الحج فيه زحام وفيه اعداد كبيرة من الناس وفيه امور احيانا يعني لا يجدها الانسان مرضية له في مسكنه في مثلا مركبة في فتعالج الامور بالهدوء بالهوينة بالكلمة الطيبة يبتعد الانسان عن اللجج وعن الخصومات وعن اصوات العالية وعن المشاحنات هذي كلها يبتعد عنها يكون الحج هادئ وبالحسنى والكلمة الطيبة والمعاملة الرفيقة حتى من يخطئ عليه تعامله برفق وتعالج الخطأ الذي بدر منه بهدوء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه الاية كم نحن بحاجة فعلا الى ان تكون حاضرة في اه اذهاننا حتى يكون بها مداواة لنفوسنا وكبح ايضا لجماح النفس او رعونة النفس او تعدياتها قال والجدال المخاصمة في الباطل الجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه وهذا تحديد دقيق للجدال المنهي عنه قال الجدال المخاصمة في الباطن تجد بعض الناس يعني في مسائل او في قضايا او في امور معينة لا علم عنده اصلا ولا فهم ولا دراية لكن يخاصم ويجادل ويرفع صوته فهذا فهذا باطل هذا جدال بالباطل يعني بدون حجة ولا برهان وبدون علم وكذلك الجدال الجدال الذي لا لا فائدة فيه. يعني يتجادل بعض الناس الساعة والساعتين ثم تجد ان الجدال لا طائلة فيه وليس من ورائه اي ثمرة فهذا كله يدخل تحت النهي كله يدخل تحت النهي وايضا الاصوات العالية حتى لو كانت المسائل المبحوثة مسائل صحيحة ما يكون هناك خصومة اصوات عالية ولجج وشحناء ورفع اصوات وانما تكون الامور تعالج بالرفق وبالهدوء قال فاما الجدال بالتي هي احسن الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق وردي الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به بل هو مأمور به آآ لقول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وهذا الذي يقول عنه الشيخ رحمه الله مأمور به اي في حق من عنده علم ليس كل احد. في حق من عنده علم وبصيرة وفهم فقابل شخصا لا يفهم او شخصا يجهل وهو واقع في امر خطأ او في مخالفة او في فعل امر يضر بالحج او يضر بالديانة عموما فالواجب ان يناصحه او ان يدعوه بالحكمة والكلمة الطيبة وان احتاج الى ان يجادل بالحسنى يا اخي الكريم هذا يخالف قول الله تعالى كذا والنص الفلاني يدل على كذا والواجب علينا ان نتقي الله وهذا الذي ذكرته الان ليس آآ فيه اي حجة مثل هذا الجدال بالحسنى وبالرفق دلالة هذا المخطئ الى الحق ولازالة شبهة علقت في ذهنه وتكون ويكون ذلك بالعلم والفهم هذا لا لا حرج فيه قال فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله سبحانه وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به. كالاستظلال بالخيمة والشجرة. لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. قال ويحرم هذا ايضا من محظورات الاحرام تغطية الرأس بملاصق تغطية الرأس يعني المحرم الذكر لا يجوز له ان يغطي رأسه بملاصق الملاصق مثل الطاقية ومثل العمامة الغترة ونحو ذلك هذه لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بها فان ذلكم من محظورات الاحرام وهكذا وجهه ايضا لا يجوز له ان يغطي الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه وجهه ومعنى لا تخمروا رأسه وجعه اي لا تغطوا رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحديث متفق عليه. وقد سئل الشيخ رحمه الله عن الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله وايضا يضعها كثير من من الحجاج من اجل الروائح ونحو ذلك ويضعها على الفم والانف هل هي في حكم تغطيته للوجه هل هي في حكم تغطية الوجه؟ فقال نعم قال نعم ولا ينبغي ولا يجوز هذا لانه غطى حوالي نصف الوجه هذا كان جواب الشيخ وجاءني ابن عمر اه رضي الله عنهما وهو في الموطأ قال ما فوق الدقن من الرأس فلا يخمره المحرم ما فوق الدقن ما فوق الذقن من الرأس ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ومعنى لا يخمره اي لا يغطيه لا يغطيه آآ قال واما استظلاله بسقف السيارة واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به يعني لا بأس ان يستظل في ظل السيارة او في سقف تحت سقف السيارة او مثلا شمسية يحملها في يده ضلوا بها او في الخيمة او تحت شجرة كل ذلكم لا حرج لكن الذي ينهى عنه ان يغطي شعره رأسه بمناصف ان يغطي رأسه بملاصق والدليل على جواز ان يستظل بسقف سيارة او شمسية او نحو ذلك اه قال ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ظلل عليه بثوب وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة فهذا يدل على جواز استعمال المحرم للشمسية او استدلاله في الخيمة او في تحت سقف السيارة او نحو ذلك وانما الذي ينهى عنه هو تغطية الرأس بملاصق. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولا ينكح ولا ينكح رواه ولا يخطب رواه مسلم وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه. ويزيل ذلك متى ذكر او علم. وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح قال ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه هذا من محظورات اه الاحرام وكذلكم عقد النكاح لا يجوز للمحرم عقد النكاح ولا الجماع ولا خطبة النساء ولا مباشرتهن بشهوة قال والدليل حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا ينكح موليته بنته او اه اخته او نحو ذلك ولا يخطب فكل ذلكم مما ينهى عنه المحرم وان لبس المحرم مخيطا لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ومر معنا ان كل ذلك من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا ماذا عليه ناسيا او جاهلا. قال الشيخ فلا فدية عليه اذا كان يجهل الحكم او كان ناسيا مثل نسي انه محرم وغطى رأسه غطى رأسه آآ فهذا لا حرج عليه. ومن باب اولى اذا كان نائما يعني بعظ الحاج يعني يسأل عن هذه يكون نائم وفي اثناء الاحرام على عادته سحب الاحرام مغطى به الرأس واستيقظ واذا به آآ مغطيا لرأسه باحرامه هذا لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك ان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه قال وازال الى ذلك متى ذكر او علم متى ذكر اي الناس ومتى علم اي الجاهل متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظفاره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح يعني لو انه حلق شيئا من شعره او قص شاربه او قلم اظفاره ونسي ان انها ما انه منهي عن ذلك او كان جاهلا بذلك فلا حرج عليه في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرق ويحرم تنفيره من مكانه. ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعرض شجرها ولا فرصيدها ولا يقتل خلاها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو والحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحل قال رحمه الله ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفيره يعني مثل ان يجد الصيد داخل الحرم فينفره الى ان يخرجه خارج الحرم ثم يصطاده هناك في حرم صيده ويحرم تنفيره من مكانه حتى لو لم يكن لغرض صيده ليس له ان يفعل اه ذلك قال ويحرم قطع شجر الحرم ونباته سواء للمحرم او غير المحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر لقطته الا لمن يعرفها الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها آآ الا لمنشد اي معرف متفق عليه. والمنشد هو المعرف والخلى هو الحشيش الرطب ومن ومزدلفة من الحرم واما عرفة فمن الحل ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته والحديث عن هذا في لقاء الغد والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اذا احتاج الحاج لتغطية رأسه في مزدلفة من شدة البرد ماذا عليه؟ اذا احتاج الحاج ان يغطي رأسه في المزدلفة لشدة البرد لا حرج عليه في ذلك. ولكن عليه ان يفدي فدية الاذى ولا يبقى متحملا الهواء البارد مما يعني قد يسبب له مرضا او اعتلالا في صحته بل يغطي رأسه ولا حرج عليه في ذلك. ويفدي فدية اذى وهو خير بين امور ثلاثة ان يصوم اه ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة اه مثله مثل الصحابي الذي آآ كان اشتد عليه اذى رأسه بسبب القمل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه مع ان حلق الرأس من محظورات الاحرام فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يفدي فدية الاذى مخيرا بين امور ثلاثة اه صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة كما جاء ايضا في الاية الكريمة ففدية من صيام او صدقة او نسك وهذي تسمى فدية الاذان نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل قدمنا من الجزائر ولم ندري وجهتنا ولم ندري وجهتنا اتكون الى المدينة ام الى مكة ولما وصلنا الى الميقات نوينا العمرة واشترطنا ان حبسنا حابس ونيتنا في ذلك اي اذا ذهبنا الى الى المدينة فاننا نتحلل فهل هذا جائز قد يظهر ان هذا العمل غير صحيح لان هذا لا يعتبر حابس ولا يعتبر صدا او مانعا من الذهاب الى آآ المسجد الحرام وانما آآ تحويل للطريق فالصحيح ان انه يبقى على احرامه ويأتي الى المدينة باحرامه ويبقى محرما الى ان يذهب الى مكة نعم. احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز للحاج المتمتع ان يزور جد لقضاء بعض الحاجيات بعد عمرته وقبل حجه نعم اذا احتاج الى ذلك او اصبح له حاجة الى ذلك لا حرج عليه في هذا وآآ آآ ما دام سفره الى جدة فهو داخل المواقيت فهو داخل المواقيت يرجع الى مكة واذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه في مكة وفي سكنه يلبس احرامه ويلبي بالحج نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اوصاني صديقي ان اعتمر على ابيه المتوفى ماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا. اه النيابة في الحج او العمرة جائزة فاذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وقبلت منه ذلك فلك ان تعتمر عنا هذا الذي طلب منك ان تعتمر عنه نعم يقول هذا السائل هل لنا ان نغتسل في الفندق ونلبس الاحرام ثم بعد ذلك نتوجه الى ذي الحليفة وننوي الاحرام من هناك؟ لكم ذلك الامر في هذا واسع في ما يتعلق بالاغتسال ولبس الاحرام سواء كان ذلكم في الفندق او السكن او اخر الى الميقات الامر في ذلكم واسع. نعم تتكرر الاسئلة كثيرة عن الحزام. ما حكم الحزام تكلمت عنه آآ انه لا حرج في لبسه ايضا محفظة النوم التي تكون مشدودة مع الحزام ولو كان في الحزام خياطة لا يؤثر ولا حرج في استعمال ايضا الحذاء الذي في القدم اذا كان فيه خياطة ايضا ساعة اليد اذا كان فيها خياطة هذا كله لا يؤثر ومر معنا ان المخيط الذي ينهى عن عنه المحرم ما كان على جملة البدن كالقميص او على بعض البدن كالفنيلة والسروال نعم وهذا يسأل عن حكم سقوط شعر اللحية من جراء تهذيبها بالمشط مر معنا ان الحاج حال احرامه يتجنب تعمد اسقاط الشعر شعر الرأس او شعر اللحية يتجنب تعمد ذلك فاذا كان حكه اه يؤدي الى ذلك او ايضا تهذيبه يؤدي الى الى ذلك فيجتنب آآ اسقاط شعر رأسه او شعر لحيته نعم يقول هذا السائل احسن الله اليكم لا يتيسر لنا المبيت بمنى فهل نستطيع ان نبيت في في العزيزية المبيت آآ بمنى آآ واجب من واجبات الحج. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. فلتحرص الاتيان بهذا الواجب عملا بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله واذا ازدحمت منى ولم تجد مكانا لتبيت فيه فتبيت في اقرب مكان من منى اقرب مكان منى بحيث تكون اجتهدت فعلا ان تبيت بمنى فلم يتيسر لك فلا حرج ان تبيت باقرب مكان من منى سواء الى جهة مكة او جهة المزدلفة نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تفعل؟ المرأة آآ حيضها لا يعوقها عن المضي في حجها والاستمرار فيه وتقوم مثل عموم الحاج باداء اعمال الحج من اه آآ وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء ومناجاة ورمي للجمار وتقصير او اخذ من الشعر قدر الانملة كل ذلكم تفعله لكن طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان حجها تؤخره الى ان تطهر فتبقى الى ان تطهر ثم تأتي بطواف الافاضة يتم بذلك حجها لان من شرط اه الطواف الطهارة. نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل تركت علي شيئا من الدين في بلدي وانا متعهد برده بعد عودتي ان شاء الله. واوصيت عائلتي بذلك لكني اجد في نفسي حرج فهل هذا يؤثر على حجي؟ ارفع الحرج من اليوم ارفع الحرج من اليوم اتصل باهلك وقل سلموا الدين لصاحبه. ويرتفع الحرج نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل من لا يستطيع ان يذبح الهدي فعليه بصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى تبدأ هذه الايام وهل تصام متصلة ام يجوز قطعها؟ هذه الثلاثة ايام تصام اه اذا دخل في اه الحج مثل في اليوم الخامس والسادس والسابع آآ ولا يلزم ان تكون متصلة لو صام يوم وافطر يوما لا حرج اه في ذلك وكذلك السبعة التي في البلد لا يلزم ان تكون متصلة المهم ان يصوم سبعة ايام سواء كانت متصلة او متفرقة الامر في ذلك واسع. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره علنا اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الهنا الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والاجر الموفور الحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معاش واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائك وابصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين