بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان كتاب جوامع الاخبار للامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب عظيم للغاية جمع فيه مصنفه رحمه الله تعالى تسعة وتسعين حديثا مائة الا واحد من جوامع كلم الرسول صلوات الله والسلام عليه وانتقاها رحمه الله انتقاء دقيقا وايضا نوع في هذه الاحاديث الجامعة العظيمة الدلالة العظيمة المعاني نوع في هذه الاحاديث في ابواب الشريعة وفنونها المتنوعة وكتب رحمه الله تعالى على هذه الاحاديث شرحا اسماه بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار وسبق ان بدأت في دورة علمية بشرح بشرح هذا الكتاب قبل ما يقرب من السبع سنوات تقريبا وشرحت ما يقرب من نصف هذا الكتاب وبقي بقية رغب عدد من الافاضل ان اتم ما تبقى من الكتاب فنبدأ باذن الله تبارك وتعالى من حيث انتهينا في المجالس السابقة نسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد وان يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الاخبار الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذا الحديث العظيم هو معدود في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو يتعلق بالبيوع هو حديث جامع لان نهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر هو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالبيوع لان الغرر يتناول بيوعا كثيرة فكل بيع ايا كانت صفته وايا كانت طريقته فيه غرر على البائع او على المشتري والغرر هو المخاطرة او الجهالة بالعاقبة فان ذلكم يمنع لما فيه من الاضرار باحد المتعاملين او المتبايعين ولما يترتب ايضا على ذلك من ايجاد العداوات والاحقاد والاضغان ولما في ذلك ايضا من اكل لاموال الناس بالباطل والشريعة جاءت بتحريم ذلك ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولهذا النهي عن الغرر الذي جاءت به الشريعة هو في الحقيقة نهي عن الاكل لاموال الناس بالباطل نهي عن الاكل لاموال الناس بالباطل فالاصل ان الانسان لا يأخذ مالا من غيره الا بحقه فاذا اخذ مالا بغير حقه عن طريق التغرير بالبائع او التغرير بالمشتري بحيث يتوصل الى السلعة او يتوصل الى المال بطريقة ما يكون فيها اظرار بين وغبن فاحش للبائع او او المشتري فان هذا مما جاءت بالشريعة بتحريمه ونهيه والمنع عنه والمنع منه وقوله في الحديث نهى عن بيع الحصاة هذا مثال من امثلة الغرر ذكر في هذا الحديث وانما افرد بالذكر لانه من البيوع الشائعة الكثيرة في الانتشار في الجاهلية والا فان بيع الحصاد هو في الحقيقة نوع من الغرر نوع من الغرر فقوله نهى عن بيع الحصاد ونهى عن بيع الغرر هذا تعميم بعد تخصيص فذكر اولا المثال ثم عمم عليه الصلاة والسلام النهي عن الغرر ايا كانت صورته وايا كانت صفته والجاهلية كانت عندهم صور من البيوع كثيرة جدا كان لا يحكمهم شرعا ولا يضبطهم قيد وانما كلما عن لهم من صفة او صورة من بيع او شراء او نحو ذلك تعاملوا بها ولا يفكرون في حل او حرمة او ظرر او غبن او غش او غير ذلك كل هذه امور لا لا يفكرون فيها. ولهذا كثرت صور البيوع عند اهل الجاهلية التي يتوصل يتوصل بها الى اكل اموال الناس بالباطل. الى اكل اموال الناس بالباطل فجاءت الشريعة شريعة الاسلام محرمة اه ذلك كله ولهذا تجد في بعض الاحاديث تنصيص على بعض البيوع المعينة الشائعة مثل بيع الحصاد وفي بعضها مثل هذا التعميم الذي يتناول افرادا وانواعا كثيرة من البيوع التي يشملها هذا الوصف. وجاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه وبيع الحصاد الذي نص على النهي عنه في هذا الحديث له طرق عديدة كان اهل الجاهلية يتعاملون بها. مثلا اذا اراد شخص ان يبيع اخر قطعة ارض او جزءا من قطعة ارض يقول له خذ حصاة من الارض وارمي بها وحيث تبلغ الحصاد يكون لك ومعلوم ان مثل هذا التبايع قد يكون فيه غرر على البائع وقد يكون فيه غرر على المشتري فاذا كان ساعد الرامي قوية ويتمكن من رميها مسافة بعيدة ربما يكون ذلك فيه غرر بالبائع واذا كانت ساعده ضعيفة ولا يتمكن من الرمي ربما تسقط الارظ الحصاد في مسافة قريبة جدا من ويكون دفع في مقابل ذلك مالا كثيرا من صور بيع الحصاد يعترظ احدهم قطيعا مثلا من الغنم ويقول اريد شاة فيقول له خذ حصاة وارمي بها طوح بها فما اصابته من الشيا فهو لك بكذا فمثل هذا البيع اه اه يتناوله هذا الاسم بيع الحصاد وله صور كثيرة جدا وله صور كثيرة جدا فجاءت شريعة الاسلام بالنهي عن ذلك لانه من بيع الغرر قد يكون غررا بالبائع وقد يكون غررا بالمشتري ونتيجة ذلك كله ان احد المتبايعين يأكل مال الاخر بالباطل يأكل مال الاخر بالباطل ثم يترتب على اذلكم ما يترتب من العداوات والخصومات والشحناء وغير ذلك اذا قوله في هذا الحديث نهى ونهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر قوله عن بيع الغرر هذا يعتبر اصل وقاعدة جامعة في البيوع يجب ان تراعى في كل بيع ان يحرص المتبايعان الا يكون في البيع غرر اه او تغرير بالاخر سواء كان ذلكم عن اتفاق او لم يكن عن اتفاق وانما عن مخادلة مخادعة ومخاتلة من احد آآ الطرفين بالاخر فيوقعه في مثل هذا البيع ولهذا يدخل في النهي عن بيع الغرر الغش بجميع صوره الغش بجميع صوره هو من الغرض ايا كانت صورة الغش والغش له صور كثيرة جدا سواء في بيع الاطعمة او بيع الاراضي او غير ذلك له صور كثيرة جدا فهي كلها محرمة وداخلة في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الغرض كذلكم ما استجد في هذا الزمان وهو ما يسمى بالتأمين التجاري سواء التأمين على الصحة او التأمين على الارواح او التأمين على الممتلكات او غير ذلكم من اه الامور فالتأمين اه التجاري بكل صوره محرم لانه داخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الغرض وفيه اكل لاموال الناس بالباطل لان المؤمن سواء على آآ سلعة او على مركبة له او على مثلا صحته او غير ذلك من الاشياء التي آآ قامت شركات تأمين كثيرة تتعامل مع الناس آآ اه معاملات التأمين فتجد آآ الشخص المؤمن يطلب منها ان يدفع قسطا اما شهريا او سنويا من ماله على مثلا اه حياته او على صحته او على اه مركبته ونحو ذلك ثم هذه الاموال التي يدفعها قد لا يستفيد منها شيئا ابدا. وتكون الشركة اخذتها بالباطل منه وقد يكون اخر دفع شيئا قليلا ويأخذ مقابل ذلك آآ مالا طائلا لكون هذا احتاج وهذا لم يحتاج فهذا كله من الغرر الذي جاءت الشريعة اه تحريمه والنهي عنه. اما التأمين التعاوني فهذا لا شيء فيه مثل ان يجتمع جماعة اه على ان يدفعوا مثلا حصة كل شهر او كل سنة من باب التبرع ويقولون لو ان احدنا احتاج لمصيبة نزلت به او نحو ذلك ويضعون ضوابط فاضبط هذا الامر فهذا تأمين تعاوني وهو داخل من داخل في باب اه التعاون على اه على البر والتقوى فاذا هذا الحديث آآ من جوامع كلم آآ النبي الكريم آآ صلوات الله وسلامه عليه ونهيه عن بيع الحصاة ونهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر يفيد التحريم والاصل في النهي التحريم وايضا يقتضي فساد هذه العقود اذا وجدت نعم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والثلاثون عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلح ان حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنن الا النسائي ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حلل او احل حراما والمسلمون على شروطهم لا شرطا حرم حلالا او احل حراما الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه اهل السنن الا النسائي من حديث عمرو بن عوف المزني وهو كذلكم مروي من حديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث انس رضي الله عنهم وغيرهم وهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما بين ذلكم اهل العلم الحديث آآ ايظا معدود في جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين والصلح جائز بين المسلمين. فاخبر عليه الصلاة والسلام ان الصلح جائز وانه لا بأس به بل جاءت الشريحة الشريعة بالحث عليه. قال تعالى والصلح خير وقال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح اه بين الناس وقال جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فالصلح جائز واذا كان وقع بين شخصين او اكثر خصومة او مشاحنة على مال او على عقار او على مثلا دين او على اي امر اخر ثم تصالح تصالحا على شيئا ارتضاه الطرفان فهذا جائز. حتى لو ان احدهما فوت حظه او بعظ حظه او جزءا من حظه في سبيل ان يحصل مثلا اكثره ويتنازل عن عن باقيه مثلا شخص له على اخر دين آآ قال له اعطني منه كذا وكذا واسامحك في الباقي عجل لي به لاني بحاجة اليه وتصالح على ذلك فالصلح جائز ما لم يحرم حلالا او يحل حراما فانه عندئذ يحرم اذا كان الصلح يحرم حراما يحرم حلالا او يحل حراما فانه باطل لانه مصادم لما جاءت الشريعة النهي عنه او المنع منه فالصلح جائز بين المسلمين اي كل صلح جائز سواء كان متعلقا بالاموال او متعلقا بالحقوق او متعلقا المصالح او متعلقا مثلا بالحياة الزوجية او غير ذلك فالصلح جائز الصلح جائز بين المسلمين. كل صلح يتم التصالح عليه فهو جائز بشرط الا يكون هذا الصلح يحرم حلالا او يحل حراما فهذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة وهو يتناول كل انواع الصلح. يتناول كل انواع الصلح وانها جائزة ولا لا بأس بها بهذا القيد الذي جاء به الحديث اي الا يكون قد احل اه حراما او حرم حلالا وبهذا يعلم ان هذا الكلام كلام محيط وجامع وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام لانه يتناول كل صلح كل صلح تم اه بين شخصين او اكثر اه بهذا الشرط الذي مر معنا في اه الحديث. فيدخل في ذلك الصلح في الاموال يدخل في ذلك الصلح اه هي الحقوق يدخل في ذلك الصلح بين اه الزوجين وحل الخلافات والمشكلات الزوجية قال الله تعالى ولا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فاذا الحديث يتناول آآ ذلك كله. هذا في شقه الاول وفي شق الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. المسلمون على شروطهم اي ثابتون وقائمون عليها ولا يرجعون عنها وهي لازمة ما دام ان هذا الشرط تم بينهما فهو شرط لازم ومتعين ويجب ان ان يثبت عليه آآ من التزم به لان المسلمون على شروطهم. لان المسلمون على شروطهم الا شرطا آآ الا شرط طن حرم حلالا او احل حراما والشروط كما بين رحمه الله تعالى هي التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر ما اشترط احد المتعاقدين على الاخر مما له فيه حظ ومصلحة فذلك جائز وهو لازم اذا وافقه الاخر عليه واعترف به مثلا شخص باع شخصا بيتا او باعه عمارة وقال اه اشترط ان اسكن في شقة منها لمدة سنتين وقبل المشتري ذلك فالمسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم ولهذا امثلة كثيرة جدا بينها اه اهل العلم رحمهم الله تعالى فالمسلمون على شروطهم اي ثابتون قائمون وهي لازمة ومتأكدة الا شرطا اه حرم حرم حلالا او حلل حراما فمثل ذلكم من الشروط يمنع وينهى عنه نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الاربعون عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع مطل الغني اي عدم تسديده مطله اي عدم تسديده وامتناعه عن التسديد يكون له حق لا لغيره حق عنده ويحصل او يأتي وقت الوفاء والسداد ويمتنع وهو غني والمراد بالغناء اي ان يكون واجدا وقادرا عنده مال عنده قدرة على السداد فمطل الغني ظلم واذا كان ظلما فهو حرام اذا كان ظلما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فهو حرام والظلم ظلمات يوم القيامة فوصف النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني بانه ظلم والظلم حرمه الله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ووصف النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني بانه ظلم. فاذا هو محرم وجاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه اذا كان غنيا واجدا قادرا على السداد لكنه يماطل ويمتنع عن السداد ويؤجل ويؤخر فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة قال مطل الغني تقييد المطل هنا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بانه ظلم بالغني دليل على ان غير الواجد وغير الغني مطله ليس ظلما الشخص المعوز الذي ليس عنده مال المعسر الذي ليس عنده قدرة على آآ السداد مطله اي عدم تسديده لعدم قدرته لعجزه فهذا ليس ظلم بل المطلوب اه ان ينظر مثله فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اذا كان شخص معسر مطله ليس ظلما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث مطل الغني ظلم والظلم محرم فالظلم محرم فاذا افاد الحديث ان الواجب على من كان للناس عنده حقوق وعنده قدرة على السداد وطلبوا حقهم منه الواجب عليه ان ان يعيد حقهم اليهم فاذا اه الحديث فيه امر المدين بحسن القضاء امر المدين بحسن القضاء وامر للدائن بحسن الاقتضاء امر للطرفين للمدين وللدائن امر للجميع بالاحسان قال مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني اذا احيل على مليء يطلب شخص من اخر مالا وقال ليس عندي لكن احيلك على فلان احيلك على فلان اذا احيل على مليء اذا احيل على ماله فليتبع اي فليذهب آآ قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع اي فليقبل ذلك ليذهب الى من احاله اه اليه جاء في لفظ اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد ظلم وهو بمعنى مطل الغني ظلم لين واجد الواجد هو الذي عنده مال وعنده قدرة على السداد فليه بامتناعه وتأجيله تأخير هذا الظلم قال ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته. يحل عرظه بان يتكلم صاحب المال فيه يقول فلان ظلمني فلان اه منعني حقي فلان لا يعيد الي حقي وهذا الذكر له وان كان فيه غيبة له الا انه متظلم وذكره له بما يكره تظلما لا شيء فيه قال عليه الصلاة والسلام يحل عرظه يحل عرضه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اه الغيبة وحرم الاعراض لكن اذا كان آآ ظالما فانه بظلمه للاخرين اباح اباح عرض نفسه. قال يحل عرظه يعني يحل لصاحب المظلمة ان يتكلم فيه فلان فعل فلان من ظلمني فلان اخر مالي سنوات وانا اطالبه وانا يعطيني حقي احل عرظ نفسه بمطله وليه قال يحل عرظه وعقوبته وعقوبته ان ان يقوم مثلا القاضي او ولي الامر بحبسه او نحو ذلك حتى يعيد المال الى حقه الى الى صاحبه فاذا هذا الحديث من الاحاديث اه الجوامع وهو ايضا من اه جمال هذه الشريعة ودلالتها على الاداب الكاملة الفاضلة مما يحسم ايضا الخلافات والشقاق والعداوات وهو حديث فيه امر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء ونهي عما يظاد الامرين او احدهما نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والاربعون عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه اهل السنن الا النسائي. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت على اليد ما اخذت ذكر اليد هنا لان الاصل في التعاملات الاخذ باليد لكن لو لم يتناول الشيء بيده اخذه بدون ان ان يكون هناك تناول له بيده قال مثلا لصاحبه ضعه هنا ولم يكن هناك استلام باليد فالحديث يتناول ذلك وقوله على اليد ما اخذت لان الغالب آآ في آآ التعامل هو ذلك التقابظ باليد قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه وقوله عليها هذا من صيغ الوجوب واللزوم اي انه واجب ولازم عليه ان يؤدي اه ما اخذ آآ آآ وان ذلكم في حقه لازم وواجب. قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه والحديث اعل بعنعنة الحسن آآ البصري رحمه الله اه تعالى ولكن من حيث المعنى حق وان على اليد ما اخذت حتى تؤديها يعني يلزم الانسان ان يؤدي ما اخذ وهذا شامل لما اخذته من اموال الناس بغير حق او ما اخذته بحق شامل لما اخذه من غيره بحق او اخذه من غير بغير حق فقوله على اليد ما اخذت يتناول مثلا غصب والغصب اخذ للمال بغير حق فيجب عليه ان يؤدي ما اخذ يجب عليه ان يؤدي ما اخذ لان على اليد ما اخذت آآ حتى تؤديه وكذلكم يتناول الحديث ما اخذ بحق كالرهن والعارية اه الاجارة ونحو ذلكم فان على اليد اه ان تؤدي آآ على اليد ما اخذت حتى تؤديه كما جاء في هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والاربعون عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا الحديث اه كما بين المصنف رحمه الله تعالى اه يؤخذ منه احكام السفعة كلها يؤخذ منه احكام الشفعة كلها وما وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه كما هو مبين في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام والشفعة كما هو قول اكثر اهل العلم انما هو في الاموال المشتركة انما هو في الاموال آآ المشتركة اي التي تكون شركة اه بين طرفين او اكثر فاذا باع مثلا احد المتشاركين حصته من العقار للطرف الاخر ان يشفع فيعطي المشتري ما دفع يعطي المشتري ما دفع من مال لا لا يكون متضررا بذلك. وايضا هذا آآ الذي شفع في هذا المال الذي هو شريك فيه وكان مع صاحبه مشاركا له في معالجته وتنميته وغير ذلكم بقي حقه معتبرا. وهذا ايضا من دلائل كمال اه هذه اه الشريعة في المحافظة على موجبات الاخوة والالفة اه المحبة بين المسلمين قال عليه الصلاة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم بكل ما لم يقسم يعني الاموال المساعة مثل ان يكون هناك اشتراك في عقار والعقار ملكهم جميعا ومقدر ان ملك فلان مثلا الربع وفلان مثلا الثلاثة ارباع او نحو ذلك فاذا باع مثلا صاحب الربع حصته على شخص اخر يجوز لصاحب الحصة التي هي ثلاث ارباع ان يشتري او ان يشفع ويأخذ آآ هذه الحصة ادفع للمشتري المال الذي دفعه المال اه الذي دفعه اه الشفعة في اه كل ما لم يقسم. لكن اذا قسمت واصبحت حصة كل واحد منهم معلومة اصبحت حصة كل واحد منهم من هذا المال معلومة رصفت اه صرفت الطرق وحددت الحدود واصبح يعلم ان هذا فلان هذا نصيبه وفلان ذاك نصيبه فاذا اه اذا كان الامر كذلك لا شفعة فالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة قال رحمه الله تعالى فاثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار ودل على ان غير العقار لا شفعة فيه فالشركة في الحيوانات والاثاث والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها اذا باع احدهم نصيبه منها وهذا كما بين وهذا هو قول اكثر اهل العلم المسألة فيها خلاف لكن هذا قول اكثر اهل العلم ان الشفعة في العقار اما الاشياء المنقولة مثل اثاث ومثل ماشية نحو ذلك لا شفعة فيها لكن من باب آآ اه تقدير الشريك واعتباره يقول له انا اريد ان ابيع حصتي اذا كان لك رغبة فيها فانت اولى فانت اولى وانت ابدى من الاخرين نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والاربعون عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريرة اه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين قوله يقول الله تعالى هذا دليل على انه حديث قدسي على انه حديث حديث قدسي والحديث القدسي آآ لفظه ومعناه من الله لفظه ومعناه من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه يرويه عن ربه يقول فيه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى. يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين انا ثالث الشريكين وهذه معية خاصة معية خاصة للشريكين اذا قامت الشراكة على الصدق والامانة والوفاء فالله ثالث الشريكين فالله ثالث الشريكين اي هو معهما تبارك وتعالى معية خاصة بالتسديد والتوفيق البركة آآ عموم الخير فهو ثالث الشركة وهذا دليل على فضل الشركة ومكانتها العظيمة اذا قامت على الصدق والوفاء اذا قامت على الصدق والوفاء فالشركة لها فضل عظيم ويتحقق فيها خيرات عظيمة ايا كانت الشركة سواء كانت بالابدان او الاموال مثل ان يكون من من احد الشريكين العمل ببدنه والاخر توفير المال او كان مثلا الكل يعمل ببدنه ويشتركون في ذلك او مثلا الكل يشارك بماله هذا بثلث وهذا بثلث وهذا بثلث مثلا فالشركة فيها بركة الشركة فيها بركة وفيها هذه المعية الخاصة معية الله سبحانه وتعالى للمتشاركين ما لم يخن احدهما صاحبه ما لم يخن احدهما صاحبه يعني ان في الشركة هذه المعية وما يترتب عليها من حفظ وتوفيق وتسديد وتأييد وبركة وغير ذلك اذا كانت قائمة على الصدق والوفاء اذا كانت قائمة على الصدق والوفاء اما اذا كانت قائمة على الخيانة من احد الطرفين او من كلا الطرفين فان البركة تذهب والمعية لا تتحقق لان هذه المعية مشروطة بما جاء في الحديث قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صحبه ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما فان خانه خرجت من بينهما اي لم يكن تبارك وتعالى ثالثا لهما وقوله انا ثالث الشركين كما اوضحت هذه معية خاصة معية خاصة بالتأييد والتوفيق والتسديد آآ البركة والعون فالله ثالث الشريكين اي معهما تبارك وتعالى مسددا موفقا مؤيدا معينا يقول رحمه الله تعالى هذا الحديث بعمومه دليل على جواز انواع الشركات دليل على جواز انواع الشركات بانواعها والشركات انواع منها ما هو بالمال يعني كل يدفع مالا ومنها ما هو بالابدان ومنهم ما هو مشترك يعني احدهما بماله والاخر ببدنه فالشركات كلها صحيحة والله ثالث الشريكين اذا قامت الشركة على الصدق والوفاء فاذا هذا الحديث في فضل الشركات وما يترتب عليها من فوائد وثمار واثار عظيمة اذا كانت قائمة على الصدق والوفاء واقع الناس في الشركات شاهد لذلك. اذا قامت الشركة على الصدق والوفاء لان بعض الناس قد يكون عنده مال ولكن ليس عنده تدبير للمال او ليس عنده صنعة معينة يحرك بها هذا المال فيأتي شخص صاحب صنعة هذا اوتي مهلا وهذا اوتي صنعة فاذا اشترك هذا بصنعته وهذا بماله وكان كل منهما وفيا صادقا مع صاحبه اثمرته لكن لو كانت صنعا بدون مال او مال بدون صنعة ما تتحقق من الاثار والثمار ما يرجوه كل ما منهما. فاذا اشترك هذا بصنعته وحرفته ومهارته ومعرفة وهذا بماله اثمرت ثمار عظيمة جدا وربح كل منهما ارباح عظيمة جدا فالشركات اه لها ثمار عظيمة واثار مباركة اذا قامت على الصدق والوفاء اما اذا قامت على الخديعة والمكر والغش وآآ فانا لا تؤتي ثمارا بل اه يترتب عليها العداوات والشقاق والخلاف يقول رحمه الله هذا الحديث يدل على فضل الشركات وبركتها اذا بنيت على الصدق والامانة فان من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الاسباب التي ينال بها الرزق ورزقه تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب واعانه وسدده قال وذلك لان الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي اعمالهم آآ آآ اذا قامت على الصدق وعلى الامانة حصلت البركة وتحققت هذه آآ آآ المعية وهذه خيرية يقول رحمه الله والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا و وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وان يصلح لنا شأننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يبارك لنا في آآ انفسنا وفي اهلينا وفي اولادنا وفي اموالنا وفي اوقاتنا وان يصلح لنا شأننا كله نسأله تبارك وتعالى ان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. وامكر لنا ولا علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. فاللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين