الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة عبدالرحمن بن ناصر تعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في كتابه جوامع الاخبار الحديث الحادي والخمسون عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها وان اوتيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث الحادي والخمسون من حديث جوامع الاخبار للامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والحديث فيه وصية عظيمة او في وصيتين فيه وصيتان عظيمة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام اوصى بهما عبدالرحمن ابن سمرة. وفي ايضا كمال لطف النبي عليه الصلاة والسلام في وصاياه فها هو ينادي هذا الصحابي الجليل هذه المناداة التي فيها ذكر اسمه واسم ابيه يا عبدالرحمن ابن سمرة. هذا من اللطف في الخطاب ثم وجهه عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه العظيم. الاول يتعلق الامارة يتعلق باليمين اما ما يتعلق بالامارة فيقول له عليه الصلاة والسلام لا تسأل الامارة اي لا تطلب يوما الامرة وان تؤمر او ان تعطى امارة او ان تطلب لنفسك مسؤولية او نحو ذلك لا تسأل ذلك. لماذا لان السؤال يدل على حرص على حرص في هذا الامر. واذا كان حريصا عليه يطلبه فانه يوكل الى نفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها. تأمل قوله عن مسألة وكلت اليه فقوله عن مسألة هذا يدل على حرص الانسان المسألة تدل على على الحرص وعلى الرغبة المسألة تدل على الحرص وعلى الرغبة وانه حريص على هذه الامارة وحريص على هذه المسؤولية والحرص في مثل هذا المقام يذم الناحية الاخرى قال وكلت اليها وكنت اليها اي ان من كان بهذه الصفة يوكل الى نفسه. قال وكلت اليها فيوكل الانسان الى نفسه واذا وكل الانسان الى نفسه وكل الى ضعف وكل الى ظعف بينما اذا كان العبد وكل امره الى الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى اعانه وسدده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فاذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال عن الامارة وعلل النهي نهى عن السؤال عن الامارة وعلل ذلكم بقوله فانك ان اوتيتها يعني بعد هذا السؤال وبعد هذا الطلب بعد هذا الحرص ان اوتيتها وكلت اليها ان اوتيتها اي بناء على طلبك لها اه استشرافك لها وحرصك على ان تنالها فمن كان قد بلغ الامارة بمثل هذا الطريق فانه يوكل اليه لكن من بلغ الامارة من غير هذا الطريق بان عين وحمل مسؤولية وهو ليس راغبا في ذلك ولا حريصا عليه فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن من كانت هذه حاله وان اوتيته عن غير مسألة اعنت عليها ان اوتيتها عن غير مسألة اعنت عليها اي اعانك الله سبحانه وتعالى. ومن اوتي الامارة عن غير مسألة هذا دليل على انه ليس حريص وليس شغوفا بهذا الامر فيعينه الله سبحانه وتعالى ويسدده في ارائه في قراراته في اعماله في اموره يسدده الله تبارك وتعالى فيكون مسددا في امرته بتسديد الله تبارك وتعالى له وتوفيق الله جل وعلا له اذا هذا حديث عظيم جدا ووصية عظيمة جدا تتعلق بالامارة وان المسلم لا ينبغي له ان يحرص عليها او ان يطلبها آآ او ان يدعو الناس الى ان اه يؤمر او يعطى مسئولية فانه انا لامرة او مسؤولية عن حرص وطلب ورغبة يوكل اليها واذا وكل اليها فهذا هو حقيقة الخذلان لان آآ الخذلان ان يوكل الانسان الى نفسه ويخلى بينه وبين نفسه والتوفيق الذي هو ضد الخذلان هو ان لا يكل الله سبحانه وتعالى العبد الا اليه. فيكون جل وعلا حافظا له وهاديا ومعينا. وموفقا ومسددا ثم الوصية الثانية في هذا الحديث تتعلق باليمين والحلف فيقول عليه الصلاة والسلام واذا حلفت على يمين اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وهذا يتناول ما يتعلق بالواجبات وكذلكم المستحبات وايضا جانب المكروهات والمحرمات. كل ذلكم يتناوله الحديث فلو ان شخصا حلف الا يفعل واجبا من الواجبات مثل واجب البر والصلة حلف الا يدخل بيت فلان من اقربائه وصلته واجبة عليه فحلف الا يدخل بيته الوصية هنا يقول عليه الصلاة والسلام رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك فكفر عن يمينك مثل لو حلف ايضا على ترك امر مستحب فعليه ان يكفر عن يمينه وان يفعل هذا اه الخير لو حلف ان يفعل امرا محرما او ان يفعل امرا مكروها يكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك الذي حرمه الله ولا يفعل ذلك ايضا العمل المكروه فاذا هذه قاعدة ان تتعلق باليمين ان الانسان اذا انعقدت يمينه وحلف على ان يفعل او حلف الا يفعل وكان اه الذي آآ آآ اراد فعلها او اراد تركها خيرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن اه عن يمينه. قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي اللذو الذي هو خير وكفر عن يمينك وكفارة اليمين معروفة وهي عتق رقبة فان لم يجد فاطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد يصوم ثلاثة ايام نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتعلق بالنذر والنذر ان يوجد الانسان على نفسه ما ليس واجبا عليه في اصل الشرع سواء كان ذلك الذي اوجبه على نفسه صلاة او صياما او نفقة او صدقة او غير ذلك النذر هو ان ان يوجب على نفسه ما ليس واجبا عليه في اصل الشرع وهو على نوعين نذر مطلق ونذر مقيد النذر المطلق ان يقول لله علي ان اصوم يومين او ثلاثة ايام او نحو ذلك او ان اذبح شاة تتصدق بها على الفقراء او ان اصلي ركعتين والنذر المقيد اي ان يكون مقيدا بحصول شيء معين يؤمله او يطلبه او يرجوه كأن يقول ان شفى الله مريضا او ان رد ان رد الله علي ضالتي او ان ربحت في تجارتي الى اخر ذلك فلله علي ان افعل كذا والوفاء بالنذر واجب والله سبحانه وتعالى امتدح في كتابه الذين يوفون بالنهر قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر ذلك مدحا لهم. وثناء عليهم فالوفاء بالنذر واجب وان كان النذر ابتداء مكروه قد قال عليه الصلاة والسلام انما يستخرج به من البخيل فهو ابتداء مكروه لكن الوفاء به واجب اذا نذر الانسان فانه بهذا النذر قد اوجب على نفسه ذلك الذي نذره فيجب عليه الوفاء وافاد الحديث الذي ساقه المصنف ان النذر على نوعين نذر طاعة ونذر معصية ان النذر على نوعين نذر طاعة ونذر معصية. وبين عليه الصلاة والسلام ما الذي يجب على المسلم في كل من النوع اما نذر الطاعة فقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا فيه الامر والامر للوجوب. يجب ان ان يفي بهذا الذي نذر اه ان ان يقوم به اه او ان يتقرب به الى الله سواء صلاة او صدقة او صياما او غير ذلك فيجب عليه الوفاء قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. هذا القسم الاول. والقسم الثاني نذر المعصية ان ينذر ان يفعل شيئا نهاه الله عنه وحرم الله سبحانه وتعالى عليه فعله. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا القسم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والخمسون عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد على من على من سواهم الا لا يقتل مسلم؟ الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده؟ رواه ابو داوود والنسائي ورواه ابن ماجة عن ابن رضي الله تعالى عنهما ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو بجميع جمله يدل على حقيقة الاخوة الايمانية والرابطة الدينية وما تستوجبه هذه الاخوة وما تقتضيه وما تستلزمه من حقوق بين هؤلاء الاخوة الذين جمعتهم اخوة الايمان ورابطة الدين والرابطة الدينية والاخوة الايمانية هي اعظم الروابط واقوى الصلات وكل رابطة غير رابطة الدين فهي منقطعة الا الرابطة الدينية فانها باقية ومستمرة في الدنيا والاخرة وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام شيئا من مقتضيات هذه الاخوة ولهذا يعتبر هذا الحديث مثل الشرح والبيان لقوله جل وعلا انما المؤمنون اخوة ولقوله عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله اخوانا فان هذه الاخوة لها مقتضياتها يجب على كل مسلم ان يعنى بها وجاءت مفصلة في اه احاديث منها هذا الحديث العظيم المبارك عن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ومعنى تتكافئ اي تتساوى دماء متساوية لا فرق بين شريف ووضيع ولا صغير او كبير او ذكر او انثى دماء متساوية وهذا يتعلق بالقصاص والديات قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ثم قال فمن عفي له من اخيه المسلمون تتكافئ دماؤهم اي تتساوى ويقتص آآ للمقتول من القاتل ولو كان القاتل شريفا والمقتول وضيعا ولو كان القاتل كبيرا والمقتول صغيرا ولو كان القاتل ذكرا والمقتول انثى المسلمون تتكافئ دماؤهم ايضا في اه ما يتعلق اه الاعتداء على الانسان في شيء من اعضائه سنا او يدا او قطع عضو من اعضاء الانسان فالمسلمون دماؤهم متكافئة. لا يفرق في القصاص بين شريف او كبير وصغير لماذا؟ لان المسلمون دماؤهم متكافية. دماؤهم متكافئة اي اي متساوية. دماؤهم متكافية متكافئة متساوية قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويسعى بذمتهم ادناهم. ايظا هذا يتعلق بان كل واحد منهم قدره معتبر وذمته معتبرة ومكانته معتبرة فلو ان واحدا من احاد المسلمين رجلا او امرأة شريفا او وضيعا اجار احدا اجار احدا وان احد من المشركين استجارك فاجره فلو ان احد المسلمين اجار احدا واعطاه الجوار فان الامر كما قال عليه الصلاة والسلام يسعى بذمتهم ادناهم يسعى بذمتهم ادناهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لام هانئة اجرنا من اجرتي يا ام هانئ وامنا من امنت في فتحه لمكة صلوات الله وسلامه عليه قال ويرد عليهم اقصاهم ويرد عليهم اقصاهم يرد عليهم اقصاهم هذا كما بين اهل العلم في المعارك اذا خرجت سرية اذا خرجت سرية من الجيش ثم غنمت هذه السرية سواء ابتعدت اقصاهم اي من ابتعد كان بعيدا عن قاصي هو البعيد والداني هو القريب بل قال يرد عليهم اقسام يعني لو ان سرية خرجت بتوجيه من قائد الجيش وغنمت فان اقصاهم يرد عليهم. اقصاهم يرد عليهم. من ابعد عنهم امر من القائد او امير الجيش. ثم غنم فان يرد على الجيش لان الجيش ظهر له وسند له وهذه السرية جزء من الجيش ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يرد عليهم اقصاهم قال وهم يد على من سواهم وهم يد على من اي مسلمون يد واحدة وهذا بيان لما يجب ان يكون عليه المسلمون من تكافل وتعاون وتآزر وتناصر لان اه المسلمون مثلهم كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الجسد الواحد مثلهم مثل الجسد الواحد وهنا ايضا جعلهم كاليد الواحدة. قال وهم يد ما قال ايدي قال هم يد على من سواهم. فالمسلمون ايديهم بمثابة اليد الواحدة. لان الامهم واحدة وامالهم واحدة هكذا الواجب ان تكون حالهم فاذا ضعف ذلك فيهم فهذا من ظعف الايمان وظعف تحقيق الاخوة الايمانية قال الا لا يقتل مسلم بكافه ولا في عهد في عهده ولا بعهد في عهده اي ان المعاهد لا يحل قتله. قد جاء في الحديث ان من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فلا يحل قتل المعاهد قال ولا ذو عهد في عهده اي لا يجوز ان اه ان يقتل اه المعاهد ولا ايظا يقتل مسلم بكافر. ولما قال عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر ذكر ان المعاهد لا يقتل حتى لا يظن انه ليس معنى ان لا يقتل مسلم بكافر ان المسلم له ان يقتل الكافر حتى وان ان لم يكن حربيا فقيد ذلك زوالا او ازالة للبس والوهم في هذا المقام قال ولا ذو عهد في عهده لانه لما قال لا يقتل مسلم بكافر قد يظن ظن ان ان المسلم له ان يقتل ايا كان حتى ولو كان معاهدا حتى ولو لم يكن حربيا تبين عليه الصلاة والسلام آآ وقال ولا ذو عهد في عهده. وهذا من كمال نصحه وبيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والخمسون عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه ابو داوود والنسائي. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم طب فهو ضامن فهو ضامن والحديث في اسناده كلام في اسناد ابن جريج والوليد ابن مسلم وهو مدلسان وقد عنعنه. لكن الحديث له شاهد يتقوى به فيقول عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن يعني من مارس الطب من مارس الطب ومداواة الناس ومعالجة الامراض ولا يعلم منه طب لا يعرف اه بهذا الاختصاص ولا يعرف انه من اهل هذا. الاختصاص. يعني اقحم نفسه في مداواة الابدان وهو ليس من اهل الاختصاص ليس من اهل الاختصاص. قال عليه الصلاة والسلام فهو ضامن وهذا الحكم ليس خاصا بالمتطبل آآ اي من يعمل في طب الابدان بل في كل الامور بكل الامور من ادعى صنعة ليس هو من اهلها وليس من اهل المعرفة بها فهو ضامن فهو ظامن مثل ان يدعي حرفة من الحرف او صنعة من الصنائع او غير ذلك فانه يظمن لانه اقحم نفسه في مجال ليس هو من اهله وهذا فيه نوع غش ومخادعة واضرار بالناس والسريئة جاءت بحماية الناس في اموالهم في انفسهم في ابدانهم بحفظ حقوقهم واموالهم وهذا كله من كمال هذه الشريعة وعظمتها وجمالها قال رحمه الله تعالى ومثل هذا البنا والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك موهما انه يحسن الصنعة وهو كاذب فكل هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظامن. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رأوا حدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله. فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما اي ان الحدود تدرى بالشبهات فينظر في من اريد ان يقام عليه الحد ينظر في امور وفي احوال او في امور يدرى بها عن هذا الحد وينظر في الاحتمال احتمالات هل فعل ما يوجب الحد او لا؟ هل هو عالم او جاهل؟ هل هو متأول او غير متأول ينظر في الامور والاحوال حتى يدرى عنه الحد بمعنى انه لا يقام الحد ويسارع الى اقامته بل يعمل على عدم اقامة الحد بان يدرى عنه الحد ما امكن ذلك. ليس اضاعة للحد وانما كون الخطأ يقع في العفو خير من ان يكون الخطأ يقع في العقوبة اذا الانسان عفا وكان مخطئا خير من ان يكون عاقب وكان مخطئا. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأصيل العظيم قال فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة وهذا التوجيه المبارك توجيه حسن ينبغي ان يراعيه المسلم في كل احواله يعني ليس خاصا بالامام او الحاكم او نائب الامام بل ايضا الاب مثلا في تعامله مع ابناءه والمعلم مثلا في تعامله مع طلابه وغير ذلكم من التعاملات. كون الانسان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة خير من ان يخطئ في العقوبة ان يعفو وهو مخطئ خير من ان يعاقب وهو ظالم ومتعدي فهذه قاعدة نافعة جدا في هذا اه اه في هذا الباب تجعل الانسان آآ يصير الى العفو ويحاول ان يبتعد عن العقوبة ما امكن باي مخرج او باي وسيلة صحيحة مناسبة وان كان مخطئا في عدم المعاقبة فان يكون مخطئا في العفو خير من ان يكون مخطئا في العقوبة. نعم قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والخمسون عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف متفق عليه هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب رظي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف جاءت احاديث اخرى وجاءت نصوص اخرى في بيان وجوب الطاعة مثل طاعة ولي الامر مثل طاعة الابوين مثل طاعة المرأة لزوجها جاءت في ذلك نصوص عديدة وهذا الحديث جاء بمثابة القيد لتلك النصوص هذا الحديث جاء بمثابة القيد لتلك النصوص. هناك نصوص فيها الطاعة لولي الامر. الطاعة للاب الطاعة لطاعة المرأة الزوج فالحديث قيد قال لا طاعة في معصية نعم هناك امر بطاعة ولي الامر امر بطاعة الاب امر بطاعة المرأة لزوجها لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو ان ابا امر ابنه بمعصية والابن يجب عليه ان يطيع والده لكن ان امره بمعصية لا طاعة لله لا طاعة له فيما يأمر ابنه من معصية ويبقى الابن مع والده على البر ليس معنى ترك الطاعة ان يعق والديه بل يبقى على البر ولا اشد في هذا المقام من الشرك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال فلا تطعهما لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الوقت نفسه قال وصاحبهما في الدنيا معروفا فاذا هذا الحديث لا طاعة في معصية جاء بمثابة القيد للاحاديث والنصوص الكثيرة التي فيها الامر بالطاعة لولي الامر الطاعة للابوين طاعة المرأة لزوجها فهذا الحديث قيد لتلك الاحاديث قال لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف نعم قال رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون عن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد متفق عليه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حكم الحاكم فاجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد المراد بالحاكم اي القاضي الذي وكل له امر القضاء من اهل العلم واهل البصيرة واهل الدراية فاذا اجتهد فاصاب فله اجران اجر اجر للاجتهاد واجر للإصابة واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وذنبه مغفور اجر واحد للاجتهاد والخطأ مغفور لانه لم يكن عن قصد وانما وقع فيه خطأ بعد تحر للحق واجتهادا في دينه وتحصيله فيقول عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد والمراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء لكن اذا كان الانسان لا علم له ويجتهد ويخطئ حتى ايضا لو اجتهد واصاب هو ليس من اهل الاجتهاد وليس اهلا آآ للاجتهاد فلا يجوز له لا يجوز له ان ان يقحم نفسه فيما ليس هو من اهله. قد مر معنا فيما يتعلق بطب الابدان. قال من تطبب وهو ليس آآ من اهل اه الطب فهو ضامن. هذا في اه فيما يتعلق بالابدان والاديان اهم الاديان مقامها اهم وشأنه اعظم فمن لم يكن اهلا لا لا للاجتهاد وليس من اهل العلم ليس له ان يقوم فيما اه ليس هو من اهله نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموات ولهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم بلفظ وفي لفظ عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعوى لو يعطى الناس بدعواهم. لا ادعى رجال دماء قوم واموالهم. يعني لو كان الانسان بمجرد ان يدعي شيئا انه لا يعطى ايام مجرد الدعوة اصبحت امور الناس فوضى اصبحت امور الناس فوضى تماما لان من كانت نفسه ضعيفة وديانته رقيقة دينه رقيق وضعيف اه ما شاء ان يأخذه من من الناس لا يتطلب منه الا ان يدعيه فلو كان بمجرد الدعاوى يعطى الانسان ما ما ادعاه ضاعت حقوق الناس ضاعت حقوق الناس لان بعض الناس ليس عنده ديانة تردعه عن اخذ اموال الناس بغير حق فلو كان بمجرد الدعوة يعطى لضاعت الحقوق ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى رجال دماء دماء قوم واموالهم وقوله عليه الصلاة والسلام دعا رجال دماء قوم واموالهم هذا اشارة الى ان الحقوق تضيع تماما ان حقوق الناس تضيع تماما وان امورهم تؤول الى الفوضى ولا يأمن الانسان على حقه لا يأمن اي احد على حقه فيقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم اذا كيف تعامل الشريعة مع الدعاوى كيف تعامل الشريعة مع الدعاوى؟ كيف حسمت الشريعة فهذا الامر وقطع الدابر الفوضى والدعاوى الباطلة والاكل لاموال الناس بالباطل قال عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه اليمين على المدعى عليه المدعى عليه هو صاحب الحق اصالته فاذا ادعى مدع ان الحق الذي عند فلان له فليس على المدع عليه الا اليمين ان يحلف واما المدعي فانه مطالب بالبينة المدعى المدعي المطالب بالبينة ان يقيم بينة على دعواه. ولهذا اورد رحمه الله تعالى اللفظ الثاني للحديث وهو عند البيهقي واسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر من انكر هو المدعى عليه. من انكر هو المدعى عليه عليه اليمين واما المدعي فان عليه ان يأتي بالبينة ان يقيم البينة الواضحة التي اه تجلي وتوضح ان هذا الحق الذي يدعيه له. فاذا لم يكن عنده وبينة لا يأخذ ذلك الشيء الذي ادعاه وهذا الحديث قال عنه الشيخ ابن سعدي رحمه الله تضطر اليه القضاة تضطر اليه القضاة في مسائل القضاء كلها تضطر اليه القضاة في مسائل القضاء كلها. يعني القاضي يحتاج الى هذا الحديث في في مسائل القضاء كلها. لان القضاء قائم على الخصومات والدعاوى فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم قاعدة واصلا واساسا مثينا يحسم الامر ويقطع دابر آآ الفتنة والفوضى فقال صلوات الله وسلامه عليه البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والخمسون عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على اخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من اهل البيت رواه الترمذي ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولدي غمر على اخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من اهل البيت ولا القانع من اهل البيت. قال رواه الترمذي. والحديث في اسناده عند الترمذي يزيد ابن زياد مسكي قال الحافظ في التقريب متروك لكن كثير من الفاظ الحديث لها شواهد آآ تتقوى بها ومن ذلكم ما ثبت في المسند وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم والقانع هو الذي ينفق عليه اه اهل البيت فحديث عبد الله ابن عمرو هو حديث صحيح يشهد لكثير من جمل هذا الحديث وهذا الحديث فيه كما بين الامام بن سعدي رحمه الله تعالى الامور القادحة في الشهادة. الامور القادحة في الشهادة ما الذي يقدح في شهادة الشهود؟ والاصل في الشهود آآ ان يكون ممن آآ ترضى شهادته. كما قال الله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء. فكل مرض عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فشهادته مقبولة. ممن ترضون اي انتم من الشهداء احسن ظابط في من تقبل شهادته هذا الضابط المستفاد من هذه الاية الكريمة؟ كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فشهادته مقبولة لكن هناك امور تقدح في شهادة الانسان اما امور تتعلق بشخصه هو ونزاهته وديانته او امور تحتف به مثل ان يشهد احد اقربائه ان يشهد لاحد اقربائه او يشهد لمن لهم يد عليه مثل القانع الذي ينفق عليه اهل البيت والقانع كما قال الامام ابن ابي الامام ابي داود رحمه الله هو الاجير التابع مثل الاجير الخاص الذي يعمل عليه عند الانسان ينفق عليه نفقة مستمرة لا تقبل شهادته لاهل البيت لكن تقبل شهادته لغيره لانه ليس هناك امور محتفة يخشى اه ان يميل فيها في شهادته فتقبل شهادته في غير اهل البيت ولا تقبل شهادته في اهل البيت الذين ينفقون علي فاذا هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام امور تقدح في اه الشهادة وقوله لذي غمر على اخيه ذي غمر اي ذي حقد وعداوة اذا عرف انسان بحقد على شخص ما او بعداوة عليه او عداوة الله فاذا شهد عليه ما تقبل شهادته لو شهد له تقبة لكن ان شهد عليهم وفي قلبه عداوة عليه فهذا مظنة الحيف مظنة الحيف وعدم الصدق في الشهادة لما قام في قلبه من عداوة وغل على اخيه فهذا حديث آآ اشتمل على امور عديدة قادحة في آآ الشهادة قادحة في الشهادة وقوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ايظا هذا يتعلق بشهادة القريب لا اه لقريبه الاخ لاخيه او للابن لابيه او نحو ذلك فهذه فيها اه مظنة الميل بالشهادة له فترد ولا تقبل. فالشاهد ان الحديث جمع اه امورا اه تقدح في اه الشهادة. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع اه قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك. ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين