بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول ابن القيم الجوزي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء قال فصل فان لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فاحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن او قطرة خمر يدخلها جوفه وقتل بالحجارة اشنى غدلة في ايلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبة عمن عن من عن من لم تتم عليه نعمة الاحصان بمئة جلدة ونفي ونفي سنة عن وطنه وبلده الى بلاد الغربة وفرق بين رأس العبد وبدنه اذا وقع على ذات رحم محرم منه او ترك الصلاة المفروضة او تكلم بكلمة كفر وامر بقتل من وطأ ذكرا مثله وقتل المفعول وقتل المفعول به. وامر بقتل من اتى بهيمة وقتل البهيمة معه. وعزم على وتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي الى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فلما انهى المصنف رحمه الله تعالى عده لعقوبات الذنوب واطال في عدها في فصول كثيرة وقد بلغت العقوبات التي ذكر رحمه الله تعالى ما يقرب من الخمسين عقوبة من وعاقبة من عواقب الذنوب ومضارها الوخيمة وكل واحد من تلك العقوبات بحد ذاته كاف في ردع المرء عن اقتراف الذنوب وغشيانها فكيف بها وهي بهذه الكثرة وبهذا العدد ولهذا فان قراءة هذه العقوبات والتأمل فيها يعد من اعظم الروادع واكبر الزواجر التي توقف الانسان وتحجزه باذن الله سبحانه وتعالى عن فعل الذنوب واقترافها لما انهى رحمه الله تعالى عد ذلك عقد فصلا جديدا لبيان نوع اخر من الزواجر عن الذنوب ببيان نوع اخر من الزواجر عن الذنوب وهي الحدود الحدود الشرعية المترتبة على عدد من المعاصي والجرائم والذنوب وهذه الحدود الشرعية كما انها جوابر في حق من اقترفها فانها زواجر وروادع تردع الاخرين اذا تذكروا ان هذا العمل يوجب في الشريعة تلك العقوبة يوجب تلك العقوبة وحده في هذه في الشريعة يبلغ هذا الامر من قطع ليد سارق او جلد لشارب خمر او رجم لزان محصن او جلد له مع التغريب اه اذا لم يكن محصنا الى غير ذلك من الحدود العقوبات الشرعية التي فيها اه فيها اعظم ردع عن اقتراف هذه الذنوب ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قتلى القاتل قال ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لان هذا يردع هذا يردع ويحفظ اه الانسان آآ نفسه من ان يعتدى عليه في دمه وقل مثل ذلك في بقية بقية الحدود الشرعية فان فيها اعظم زاجر ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا فان لم ترعك هذه العقوبات اي تخوفك وهذا يقوله رحمه الله تعالى من باب التنويع في البيان والا ما من شك ان العقوبات التي تقدمت كل واحد يخوف المرء كل واحد منها يخوف المرء اشد التخويف ويحذره منها اشد التحذير فكيف بها مجتمعة تقرب من الخمسين عقوبة اراد ان ينتقل الى نوع اخر فقال فان لم تروك هذه العقوبات اي تخوفك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك هذا الذي لا لا هذا الذي لا يجد في هذه العقوبات كلها تأثيرا في قلبه قلبه في في مرض شديد قلبه في مرظ شديد وبصيرته في عمى والا هذه العقوبات لا ريب انها موقظات وتؤثر في القلب تأثيرا بالغا عظيما فمن لم يصل الى قلبه تأثير لها وهو يقف عليها عقوبة تلك الاخرى فهذا في في قلبه مرض شديد وفي بصيرته عمى هو على خطر ومثل هذا النوع قد لا يردعه الا سطوة الحدود فتكفه عن آآ بعض الجرائم لا يردعه منها خوف العقوبات على تلك الا الذنوب وانما يردعه عنها الحدود ولهذا جاء في الاثر ان الله يزع السلطان ما لا يزال بالقرآن يعني في صنف يوجد صنف من الناس انما يؤثر فيه ويردعه مثل هذه الحدود فلا يكف مثلا عن السرقة خوفا من الله سبحانه وتعالى والعقوبة التي يوم القيامة والقصاص الذي يوم القيامة وانما يكف عن السرقة خوفا ان يظبط وتقطع يدهم وهكذا في المعاصي المعاصي الاخرى فهذه الحدود فيها زجر هذه الحدود الشرعية فيها زجر هذا من جهة من جهة اخرى ان المرء اذا تأمل بهذه العقوبات وقوتها في حق من ارتكب تلك الاعمال يدرك ان الشريعة انما جعلت هذه الحدود بهذه القوة لان هذه الاعمال حقيقة بمثل هذه العقوبات والله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير جل وعلا مما يدل على ان هذه المعاصي او الجرائم التي اوجبت هذه العقوبات عظائم وامور كبار وامرها خطير وظررها على المجتمعات عظيم جدا مما جعلها تستوجب مثل هذه العقوبات التي حدت عقوبة لهذه الاعمال في الشريعة نعم قال وجعلها بحكمته وجعلها بحكمته على حسب الدواعي الى تلك الجرائم نعم قال رحمه الله وقد تقدم ان وجعلها بحكمته كما كان الوازع وجعلها بحكمته قال وجعلها بحكمته على حسب الدواعي الى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها فما كان الوازع عنه طبعيا وليس في الطباع داع اليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كاكل الرجيع وشرب الدم واكل الميتة وما كان في الطباع داع الى اليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع اليه ولهذا لما كان داء الطباع الى الزنا من اقوى الدواء كانت عقوبته العظمى من اشنع القتلات واعظمها وعقوبته السهلة اعلى انواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الامران كان كان حده القتل بكل حال ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد وتأمل حكمته في افساد الذي باشر العبد به الجناية كما افسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما الة قطعه ولم يفسد على القاذف ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى بي اذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها. فاكتفى من ذلك بايلام جميع بدنه بالجلد ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا البيان ان يوضح ان هذه الحدود الشرعية لهذه الجرائم كل حد منها فيه حكمة عظيمة وانما حد من عليم خبير سبحانه وتعالى فكل حد من هذه الحدود آآ على جريمة من من هذه الجرائم هو بحسب حجم هذا الامر من حيث الوازع وايضا من حيث الطبع هل في الطبع داع اليه او لا ولهذا تنوعت العقوبات ولم تأتي على مقدار واحد وانما تنوعت بحسب الذنوب وحجمها والداعي اليها فتنوعت آآ تنوعا اه واضحا في فيها فكل ذنب منها له عقوبة تخصه تتناسب مع حجمه نعم قال فان قيل فهلا افسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية قيل لا لوجوه احدها ان مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية. اذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك الثاني ان الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر امثاله من الجناة بخلاف قطع اليد الثالث انه اذا انه اذا قطع يده ابقى له يدا اخرى تعوض عنها بخلاف الفرج الرابع ان لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الاحسن ان تعم العقوبة جميع البدن وذلك اولى في تخصيصها ببضعة منه وذلك وذلك اولى من تخصيصها ببضعة منه نعم يعني هذا فقط ذكره رحمه الله تعالى كمثال ذكره رحمه الله تعالى كمثال لان هذه العقوبات فيها حكمة بالغة فيها حكمة بالغة عظيمة وان كل حد من هذه الحدود مناسب لما حد له ولما جعل عقوبة له فاتى بهذا المثال للتوضيح يقول مثلا ان قال قائل اليد عندما سرقت قطعت فلماذا لم يكن الفرج مثلها؟ اذا زنا يقطع لماذا لا يوحد هذا الامر فبين ان الشريعة في مثل هذه الحدود لها حكم عظيمة وبالتأمل قد يظهر بعضها وقد لا يظهر لكن لكن الامر قطعا في في لله سبحانه وتعالى فيه حكمة لله سبحانه وتعالى فيه حكمة فهنا اشار الى بعض الوجوه رحمه الله تعالى ففي الجواب على ذلك ذكر الاول منها ان مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية. اذ في هذا القطع تعطيل النسل من جهة للمرء للهلاك وتعريض للمرء للهلاك بخلاف قطع اليد لا يحصل فيها هذا الامر الثاني ان الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر وهذا يوضح لنا ما سبق الاشارة اليه ان هذه الحدود الزواجر وروادع وفيها اعظم ردع للناس عن مثل هذه الاعمال الفرج عضو مستور بخلاف اليد بخلاف قطع اليد الثالث انه اذا قطع يده ابقى له يد يد اخرى يحصل بها تحقيق منافعه او مصالحه الرابع ان لذة الزنا عمت جميع البدن عمت جميع البدن فكان الاحسن ان تعم العقوبة جميع البدن والا تجعل في جزء معين منه نعم قال رحمه الله فعقوبات الشارع جاءت على اتم الوجوه واوفقها للعقل واقومها بالمصلحة بالمصلحة. هذي خلاصة للموضوع يعني خلاصة هذا الموضوع ان هذه العقوبات جاءت على اتم وجه واوفقها للعقل واقومها بالمصلحة وهي كلها آآ حدود حدها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى نعم والمقصود ان الذنوب اما ان تترتب عليها العقوبات الشرعية او القدرية او يجمعها الله للعبد قد يرفعها عمن تاب واحسن نعم الذنوب انما تترتب عليها العقوبات الشرعية العقوبات الشرعية التي ذكرها الان قبل قليل وهي الحدود التي حدت في الشريعة اه جملة من الجرائم والذنوب والعقوبات القدرية اي ما يحله الله سبحانه وتعالى على العصاة من عقوبة فانه ما نزل بلاء الا بذنب ما نزل بلاء الا بذنب. فكلا اخذنا بذنبه مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا نعم قال رحمه الله فصل وعقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية فاذا اقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية او خففتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين الا اذا لم يف احدهما برفع موجب الذنب ولم يكفي في زوال داءه واذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية وربما كانت اشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم. والشرعية تخص فان الرب تبارك وتعالى لا شرعا الا من باشر الجناية او تسبب اليها او تسبب اليها. نعم. يقول رحمه الله العقوبات الشرعية العقوبات الشرعية اذا عطلت اذا عطلت استحالت عقوبات قدرية وهذا يوضح لنا ان اه اقامة الحدود اقامة الحدود في حفظ للمجتمع من العقوبة حفظ للمجتمع من العقوبة لان لان هذه الذنوب لها عقوبات فاذا اقيمت الحدود كانت هي العقوبة كانت هي العقوبة على هذا الذنب لكن ان عطلت الحدود فهذا يعني خطورة الامر على المجتمع الذي عطلت فيه الحدود من حلول عقوبة الله سبحانه وتعالى فيه القدرية. ولا العقوبتان الا اذا لم تفي احدهما برفع الجناية او اه اه او المعصية او الجرم المرتكب نعم قال واما العقوبة القدرية فانها تقع عامة وخاصة فان المعصية اذا خفيت لا تضر الا صاحبها. واذا اعلنت ضرتي الخاصة والعامة واذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك انكاره او شك ان يعمهم الله بعقابه. نعم يعني العقوبات القدرية تختلف عن العقوبة الشرعية الشرعية انما توقع فقط فيمن ارتكب المعصية فيما ارتكب الذنب لكن العقوبة القدرية اذا نزلت تكون عامة تكون عامة ثم من بعد ذلك يبعث الناس على حسب نياتهم لكن العقوبة تكون عامة. اما العقوبة الشرعية فانما توقع فقط في من ارتكب الذنب نعم قال وقد تقدم ان العقوبة الشرعية وهذا ايضا يوضح ان ان هذا مسؤولية المجتمع كله حفظا للمجتمع من العقوبات العامة ان يبقى المجتمع متناصحا فيه الامر بالمعروف وفيه النهي عن المنكر وفيه الدعوة الى الخير وايضا فيه الدعاء الدعاء الصادق واللجوء الصادق الى الله ان يصلح احوال الناس وان يرد ظالهم الى الحق ردا جميلا نعم قال وقد تقدم ان العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها وجعلها سبحانه ثلاثة انواع القتل والقطع والجلد وجعل القتل بازاء الكفر وما يليه ويقرب منه. وهو الزنا واللواط. فان هذا يفسد الاديان. وهذا يفسد الانساب ونوع الانسان قال الامام احمد لا اعلم بعد القتل ذنبا اعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله وان انه قال يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بحليلة بجارك فانزل الله سبحانه تصديقا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون نعم اعظم الذنوب على الاطلاق واشدها هذه الذنوب الثلاثة التي اه اجتمعت في هذه الاية الكريمة من سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون فهذه الذنوب الثلاثة هي اعظم الذنوب واعظم الذنوب على الاطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى فانه اعظم ذنب عصي الله به جل وعلا وهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه ان مات عليه كما قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا من مات على الشرك والكفر بالله عز وجل مطمع له يوم القيامة اطلاقا في مغفرة الله وعفوه ورحمته بل ليس له الا النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ثم يلي هذا الذنب في الغلظ والعظم القتل قتلى النفس المعصومة المحرمة فهذا اعظم الذنوب بعد الشرك والقتل سواء كان سواء كان قتلا من المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار او كان قتلا لغيره هذا او هذا هذا او هذا هو اعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله اعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله القتل سواء ان يقتل المرء نفسه او ان يقتل غيره او ان يقتل غيره فنفسه هو معصومة لا يحل له ان يباشر قتلها بهذا الذي يسمى الانتحار. على اي صفة كانت ونفوس الاخرين محرمة معصومة لا يحل له قتلها فان فعل ذلك فقد ارتكب اعظم اعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى بعده يأتي الزنا والزنا جرما خطير وموبقة عظيمة وفساده عريظ اذا كان في الشرك فساد الاديان فالزنى فيه فساد الانساب وضياعها وهذا من اعظم ما يكون ظررا على الناس ولهذا جريمة اه الزنا من اعظم الجرائم واشنعها وهي تلي في غلظها آآ الشرك والقتل ولهذا جاءت هذه المعاصي الجرائم آآ على حسب على حسب غلظها وعظمها الشرك ثم القتل ثم الزنا ثم السرقة التي هي اعتداء على الاموال اموال الناس فهذه الاربع هي اعظم الذنوب هذه الاربع هي اعظم الذنوب وقد جمع نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الاربع في خطبة الوداع جمعها في خطبة الوداع في في آآ خطابته التي التي هي خطابة مودع فقد صح عنه انه قال في آآ في خطبه في حجة الوداع الا انما هن اربع الا انما هن اربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا فذكر هذه الاربع وقوله الا انما هن اربع اي الذنوب العظام الكبار التي هي اعظم الذنوب واخطرها اربع اربع وخصها وحدها بالذكر لعظم خطرها وشدة ضررها وانها من اعظم الموبقات واضرها على الناس وان المسلم يجب ان يكون على حذر شديد منها وحذر ايضا منها في خطبة الوداع بصيغة اخرى في خطبة اخرى قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واعراظكم واموالكم حرام عليكم قوله ان دمائكم هذا يقابله في الحديث لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقوله اعراظكم يقابله في الحديث لا تزنوا وقوله اموالكم يقابله في الحديث لا تسرقوا تتنوع تحذيره عليه الصلاة والسلام من هذه الذنوب هذه العظائم لعظم آآ خطرها. وشدة مضرتها الذنوب متفاوتة وآآ ليست اه على قدر واحد في غلظها وعظمها فمنها كبائر ومنها صغائر والكبائر ايضا ليست على مستوى واحد فهناك ما يوصف بانه اكبر الكبائر والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين اشد الحرص على التفقه في هذا الباب فكانوا يسألون عن الكبائر وعن اكبر الكبائر وجاء عنهم في هذا الباب احاديث في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يؤكد لنا ان هذا باب عظيم من الفقه ينبغي ان يعتني به المسلم ينبغي ان ان يعتني به المسلم ان يتفقه في الكبائر معرفة بها من اجل الحذر هو في نفسه ان يحذر منها ومن اجل ايضا ان يحذر الاخرين من اهل وولد وقريب وجار وزميل وغير ذلك وهذا من التناصح الذي تتحقق به مصلحة الامة تتحقق به خيرية الامة كنتم كنتم خير امة اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يمكن ان يكون هذا الامر وهذا النهي الا بالفقه في الدين في دين الله سبحانه وتعالى والبصيرة نعم قال رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل من كل نوع اعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل فانه سأله عن اعظم الذنب فاجابه بما تضمن ذكر اعظم انواعها وما هو اعظم كل نوع فاعظم انواع الشرك ان يجعل العبد لله ندا واعظم انواع القتل ان يقتل ولده خشية ان يشاركه في طعامه وشرابه واعظم انواع الزنا ان يزني بحليلة جاره فان مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق فالزنا بالمرأة التي لها زوج اعظم اثما وعقوبة من التي لا زوج لها اذ فيه انتهاك حرمة الزوج وافساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه. وغير ذلك من انواع اذاه. فهو اعظم اثما وجرما من الزنا بغير ذات فان كان زوجها جارا له انضاف الى قبله نسخة اخرى بالزنا بمئة امرأة لا زوج لها ايسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. فان كان زوجها جارا لها انضاف الى انضاف الى ذلك سوء سوء الجوار. واذى جاره باعلى انواع الاذى. وذلك اعظم باعظم البوائق لما اورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث عبد الله ابن مسعود ان اه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم اي الذنب اعظم هذا السؤال كما قدمت يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على التفقه في هذا الباب ومعرفة الذنوب وتفاوتها وايها اعظم آآ جرما واكبرها خطورة لان هذه المعرفة لها ثمرة عظيمة لها ثمرة عظيمة على العبد من جهة اه اتقاء هذه الذنوب والبعد عنها. ومن جهة ايضا تحذير الاخرين ونصحهم في البعد عنها فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصون كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين اشد الحرص على هذا الفقه ولهذا ينصح المسلم خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الدواعي دواعي المعاصي والمغريات للوقوع فيها من خلال وسائل كثيرة وبرامج كثيرة ومجالات متعددة انفتحت على الناس تهيج في النفوس المعاصي فاصبح الناس مع هذه الفتن بحاجة ماسة الى هذا الفقه ولهذا انصح كثيرا باقتناء وقراءة كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله وانصح بان يهديه رب الاسرة لاهله واولاده وان يستحثهم على قراءته لان قراءة الشاب لهذا الكتاب في في مقتبل عمره يعطيه باذن الله حصانة من المعاصي لان البصيرة والعلم نور للمرء وحاجز له باذن الله سبحانه وتعالى لانه من خلال هذا الكتاب سيعرف هذه الكبائر ويعرف عقوبتها في الشرع ويعرف غلظها ويعرف بعظ ما ورد فيها من الاحاديث مما سيكون باذن الله سبحانه وتعالى معونة له على الكف عنها والحذر من الوقوع فيها اقول لما اورد ابن القيم اه رحمه الله تعالى هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال ثم اي قال ان تزني بحليلة جارك اي زوجة جارك يقول ابن القيم لما اه اه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال عن اي الذنب اعظم اجاب صلوات الله وسلامه عليه بما تضمن ذكر اعظمها نوعا لان اه هذه المعاصي هي في نفسها ايضا متفاوتة هي في نفسها متفاوتة القتل كله جريمة لكن من اشنع القتل من اشنع القتل ان يقتل المرء ولده فلذة كبده خشية ان يطعم معه خشية ان يطعم معه خشية الاملاق فيقتل ولده خشية ذلك والخشية التي كانت عندهم من جهتين من جهة ترجع الى نفس الشخص الذي يقتل ولده الا يكفيه الطعام وان يزاحمه هذا الولد في طعامه ومن جهة الولد انه قد لا يتمكن اتمنى ان يفي بما يحتاج اليه من طعام ويكون سببا لمزيد الفقر عليه والله جل وعلا تكفل بالارزاق سبحانه وتعالى تكفل بالارزاق وقال عز وجل في هذا الامر الذي كان عليه اهل الجاهلية ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم فكانوا يفعلون ذلك خشية الاملاق الذي هو الفقر. وهذا من جهلهم لان الله سبحانه وتعالى تكفل بالارزاق ما من دابة الا على الله رزقها هذا هذا هذا يدل على التفاوت ايضا فيما يتعلق بالزنا الزنا كله عظيم لكن بعضه اشد من بعض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في جوابه هذا السائل ان يزني بحليلة جاره ان يزني بحليلة جاره والجار الاصل ان يكون امنة للجار ان يكون امنة لجاره وان يأمن جاره بوائقه ان يكون جهة صيانة لا جهة اذى ومضرة عليه هذا الاصل في الجيرة والجوار قد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه واعظم البوائق هذا العدوان والعياذ بالله الزنا بقريبة الدار اشد من الزنا من ببعيدة الدار هو كله زنا لكن لهذا السبب لما للجار من حق عظيم وانه جهة اه جهة امنة وفيه اه صيانة لجاره ان يأمن جاره بوائقه فاذا استغل هذه الجيرة والعياذ بالله لافساد فراش جاره فهذا من اعظم الذنوب من اعظم الذنوب واغلظها قال رحمه الله فان مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق او ما انتهكه من الحق فالزنا بالمرأة التي لها زوج اعظم لان هذا فيه افساد لفراشه وقد يلحق بنسبه ما ليس منه قد يلحق بنسبه ما ليس منه فهذا من الاذى العظيم فهو اعظم اثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل كذلك آآ الزنا بامرأة الجار اذا كان اذا كانت اه اذا كان كما تقدم الزنا بذات البعل بهذا الغلط فاذا كانت فاذا كان بعلها جاره او جاره اذا كان بعلها جاره فالامر اشد ايضا ولهذا الزنا يتفاوت غلظه بحسب الاحوال التي تقارفه فاذا كان الزنا بذات بعل فهذا فيه غلظ من جهة افساد فراش الزوج واذا كان البعل جارا له فهذا تضييع لحقوق الجار اذا كان الزنا وقع من رجل مسن فامره ايضا اشد واذا كان وقع في شهر فاضل فامره اشد اذا وقع في مكان فاضل فامره اشد وهكذا يتفاوت حجمه بحسب بحسب الاحوال آآ المحتفة به او المتعلقة به نعم قال رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ولا ذائقة اعظم من الزنا بامرأة الجار فالزنى بمئة امرأة لا زوج لها ايسر عند الله من الزنا بامرأة الجار فان كان الجار اخا له او قريبا من اقاربه انضم الى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الاثم له فان كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الاثم حتى ان الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم اي ما ظنكم ان انه يترك له من حسنات قد حكم في ان يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة الى حسنة واحدة. حيث لا يترك الاب لابنه. والصاحب والصاحبة ولا الصديق لصديق لي حقا يجب عليه فان اتفق ان تكون المرأة رحما منه ان ضاف الى ذلك قطيعة رحمها. فان اتفق ان يكون الزاني محصنا كان الاثم اعظم. فان كان شيخا كان اعظم اثما. وهو احد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فان اقترن بذلك ان يكون في شهر حرام او بلد حرام او وقت معظم عند الله كاوقات الصلاة واوقات الاجابة تضاعف الاثم وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الاثم والعقوبة. والله المستعان. نعم يعني اه قصد ابن القيم بقوله اعتبر ان هذا باب يعني باب جدير بان يتفقه المرء فيه والاصل في ذلك ما كان عليه الصحابة اي الذنب اعظم المعرفة بالذنوب وعظمها وتفاوتها حتى الذنب الواحد التفاوت الذي آآ يتعلق بهذا الذنب الفقه فيه مهم للغاية لان هذا من النصح في دين الله آآ بيان الحق والهدى لهم وحتى يدركوا غلظ الذنوب وعظمها وتفاوتها في الغلظ بحسب ما يتعلق بها او يحتف بها من امور فهذا باب مهم فينبغي ان يعتبر وان يتفقه فيه نعم قال رحمه الله فصل وجعل سبحانه القطع جعل سبحانه القطع بازاء افساد الاموال. فان السارق لا يمكن احتراز منه لانه يأخذ الاموال في الاختفاء وينقب الدور ويتزور من غيري ويتسور من غير الابواب. فهو كالسنور فهو كالس النور والحية. التي تدخل عليك من حيث لا تعلم فلا ترتفع مفسدة مفسدة سرقته الى القتل. ولا ولا تندفع بالجلد. فاحسن ما دفعت مفسدة ابانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. نعم ابانة العضو الذي يتسلط به على الجناية الذي قطع اليد فالسارق لم تكن عقوبته القتل لانه لا يبلغ ذلك ولا ايظا الجلد فالجلد ايظا لا يفي بذلك وانما كانت عقوبته قطع العضو الذي تسلط بهذه الجناية وقطع بيده نعم قال وجعل الجلد بازاء افساد العقول وتمزيق الاعراض بالقذف فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الانواع الثلاث فما دارت الكفارات على ثلاثة انواع العتق وهو اعلاها والاطعام والصيام ثم انه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة اقسام. قسما فيه الحد. فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد وقسما لم يرتب عليه حدا. نعم لم يشرع فيه كفارة اكتثام بالحد يعني كفارة من صيام او اطعام او نحو ذلك نعم وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة. كالوطي في نهار رمضان والوطي في الاحرام والظهار وقتل والحنف في اليمين وغير ذلك وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة وهو نوعان احدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كاكل العذرة وشرب البول. نعم يعني هذا الوازع عنه طبيعي يعني قائم في نفوس الناس النفرة من ذلك والكراهية ولا تقبل فهذا الوازع والرادع عن هذه الامور وازع طبيعي نعم كاكل الاذرة وشرب البول والدم قال والثاني ما كانت مفسدته ادنى من مفسدة ما رتب ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة سوى المحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك وشرع الكفارات في ثلاثة انواع احدها ما كان مباح الاصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم. كالوطء في الاحرام والصيام. وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان الحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح فانه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر النوع الثاني ما عقده لله من نذر او او حلف بالله من يمين او حرمة او حرمه الله ثم اراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة وليست هذه الكفارة ما لهتك حرمة الاثم بالحنت كما ظنه بعض الفقهاء. فان الحنت قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وانما الكفارة حل لما عقده النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وان لم يكن هناك اثم وكفارة قتل الصيد خطأ فان ذلك من باب الجوابر. والنوع الاول من باب الزواجر. والنوع الاوسط من باب التحلة لما منعه العقل ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية بل ان كان فيها حد اكتفي بي والا اكتفي بالتعزير ولا يجتمع الحد دول كفارة في معصية بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها. وما فيه كفارة فلا حد فيه فليجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها فيه وجهان وهذا كالوطي في الاحرام والصيام ووطء الحائض. اذا اوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن تاهك من الحرمة بركوب الجناية وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لانها جابرة وماحية. نعم نسأل الله كريما ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا