الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله فصل في الاجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا اما قولهم انها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه احدهما ان المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما. وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ما شرعه عن الله فان اردتم ان حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل. وان اردتم انه غير فانه غير ثابت بنص الكتاب. لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة الثاني ان هذا ينتقض عليكم بالرجم فانه انما ثبت بالسنة فان قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر الثالث ان نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. فكيف وقد قدمنا ان الدليل الذي غير منتف. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي قبل هذا ان اهل العلم اختلفوا في عقوبة من عمل عمل قوم لوط. وذكر فيه اقوالا ثلاثة. ان عقوبته كعقوبة الزاني ان كان ثيبا الرجم وان كان محصنا ان كان ثيبا الرجم وان كان غير ثيب فالجلد والقول الثاني انه اغلظ بمعنى انه يقتل سواء كان ثيبا او غير ثيب والقول الثالث وهو الذي عقد هذا الفصل للاجابة على اه التعليلات التي ذكرها من قال بهذا القول وهي ان عقوبته دون عقوبة الزنا وان عقوبته مجرد التعزير وسبق ان ذكر لهم بعض التعليلات فعقد فصلا خاصا بالاجابة على تلك التعليلات التي احتج بها من قال هذا القول وبدأها الاول وهي قولهم انه لم يجعل لم يجعل الله فيه حدا معينا لم يجعل الله فيه حدا معينا فنفى قائل هذا القول ان يكون قد جاء فيه حد معين اي دليل يحد فيه حكما يحد فيه الشارع حكما فاجاب ابن القيم رحمه الله بان المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما. فانه قد ثبت في الحديث وقد مر عند ابن القيم رحمه الله ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به والحكم هنا لم يفرق فيه بين محصن او غير محصن فيكون متناولا للجميع. وهذا يدل على ان العقوبة عقوبته اغلظ لان فعلته شنيعة غاية الشناعة ووجوده في المجتمع بهذه الا الصفة يعد افة في المجتمع فجاء هذا الحكم في الشرع قضاء على هذه الافة وردعا لغيره من ان يقترف ما اقترف او ان يفعل ما فعل وهذا الحكم محل اجماع بين الصحابة حكى ذلك غير واحد من اهل العلم. لكن كان خلافهم في صفة قتله اما كونه يقتل هذا محل الجماع وفيه نص نص عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا مجال لتلك التعليلات التي يقرر بها حكم مخالف لنص صحيح ثابت ولحكم مجمع عليه بين اصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم اجمعين نعم قال رحمه الله واما قولكم انه وطأ في محل لا تشتهيه الطباع. بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطأ الميتة بهيمتي فجوابه من وجوه احدها انه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم القياس يكون معتبر حيث لا نص القياس يكون معتبرا حيث لا نص في المسألة. فينظر في الاشباه والنظائر يكون الحكم في المسألة بالقياس الصحيح اما مع وجود النص فلا قياس مع النص وهذه المسألة فيها نص وفيها اجماع عن اصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم اجمعين. ولهذا قال رحمه الله قياس فاسد الاعتبار لان القياس يكون معتبرا حيث لا نص. اما المسألة فيها نص وفيها اجماع نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتقدم وفيها اجماع بين الصحابة الكرام رضي عنهم قال رحمه الله الثاني ان قياس وطأ الامرض الجميل الذي فتنته ترضي على كل فتنة على وطأ اتان او امرأة ميتة من افسد قياس وهل تغزل احد قط باتان او بقرة او ميتة او سبا ذلك عقل عاشق او اسر قلبه او استولى على فكره ونفسه فليس في القياس افسد من هذا نعم يعني هذا زيادة في التفصيل والا الاول كافي. انما هذا في زيادة في التفصيل. في بيان فساد هذا القول وانه آآ ان القياس الذي ذكر هنا غير معتبر فهو مع مخالفته للنص فيه ايضا فساد من اه الجهة نفسها التي هي الاستدلال بالقيام ايضا القياس بين رحمه الله تعالى انه قياس غير صحيح نعم قال رحمه الله الثالث ان هذا منتقض بوطء الام والبنت والاخت فان النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع ان الحد فيه من اغلظ الحدود في احد القولين وهو القتل بكل حال محصن كان او غير محصن وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد وهو قول اسحاق بن راهوية وجماعة من اهل الحديث وقد روى ابو داوود من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت له فقلت الى اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه من بعده ان اضرب عنقه واخذ ماله قال الترمذي هذا حديث حسن قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه رفع الى الحجاج رجل اغتصب اخته على نفسها فقال احبسوه واسألوا منها هنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف نعم تخطى اي تجاوز واعتدى بحرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف اي اضربوه بالسيف حتى الموت لهذا التعدي والتجاوز الذي وقع فيه نعم قال رحمه الله وفيه دليل على القتل بالتوسيط وهذا دليل مستقل في المسألة وهو ان من لا يباح وطؤه بحال فحد فحد وطئه القتل دليله من وقع على امه وابنته. وكذلك يقال من وطأ ذوات المحارم ووطأ من لا يباح له وطؤه بحال فكان حده القتل كاللوطي والتحقيق ان يستدل على المسألتين بالنص. والقياس يشهد لصحة كل منهما وقد اتفق المسلمون على ان من زنا بذات محرم فعليه الحد. وانما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال؟ او حده حد الزاني على قولين فذهب الشافعي ومالك واحمد في احدى روايتيه حده حد الزاني. وذهب احمد واسحاق وجماعة من اهل الحديث الى ان حده القتل بكل حال وكذلك اتفقوا كلهم على انه لو اصابها باسم النكاح عالما انه يحد الا ابا حنيفة وحده فانه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد ومنازعوه يقولون اذا اصابهم اذا اصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فانه ارتكب محظورين عظيمين محظور العقد ومحظور الوطئ. فكيف تخفف عنه العقوبة بظم محظور العقد الى محظور الزنا يقول آآ ابن القيم رحمه الله في الجواب الثالث على آآ ذاك القياس على احتجاجهم بان بان هذا وطأ في محل لا تشتهيه الطباع. لا لا تشتهيه طباع من ركب الله الطباع على النفرة منه فاجاب اولا بان هذا قياس فاسد ثم اجاب ايضا اه قياس فاسد من جهة انه مخالف لنص صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ومخالف لاجماع الصحابة. واجاب ايضا بان القياس نفسه فاسد. كما وضح في الامر الثاني ثم اجاب ثالثا بان هذا منتقض بوطء ذوات المحارم الام والبنت والاخت وفي النفوس نفرة في الطبيعة نفرة من هذا هذا منتقد بهذا. هم يقولون ان ان هذا وطن في محل لا تشتهي الطباع فيكفي فيه كون الطباعة لا تشتهيه يكفي فيه ذلك فلا يكون فيه الحد فيقول رحمه الله هذا منتقظ بوطأ ذات المحرم لا تشتهي الطباع ومع ذلك جاء فيه الحد. لكن الفيصل كما ذكر رحمه الله تعالى في المسألة هو النص هذه ورد فيها والاولى ايضا ورد فيها النص اللواط ورد فيه النص في ان حده القتل وهوطأ ايضا ذات المحارم ورد فيه الناس ان حده القتل وهنا ثلاثة امور تتعلق الوطأ المحرم ينتبه لها. وكلها وصفت في القرآن بانها فاحشة الزنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا الثانية نكاح ما يحرم في كما في اية المحرمات نكاح ما يحرم قال قبلها سبحانه وتعالى في سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الثالثة ما يتعلق باللواط فعل عمل اه فعل او عمل قوم لوط قال الله سبحانه وتعالى ائنكم انكم لتأتون الفاحشة فالثلاثة هذه كلها وصفت بالفحش وتأمل في هذه الايات الثلاثة التي اشرت اليها اي هذه الامور اغلظ اللواط الزنا نكاح المحرمات في اللواط ووصفه بالتعريف قال الفاحشة وحده الذي وصف بالفاحشة معرفا وهذا اغلظ وصفه بالفاحشة معرفا هذا اغلظ اما فاحشة دون التنكير دون التعريف في ذكر او بيان غلظ الامر. وهذا سبق الاشارة اليه فذكره بالتعريف يدل على انه فاحشة تناهت في الفحش واجتمع فيها معاني الفحش فاغلظوا هذه الثلاث اغلظوا هذه الثلاث اللواط ثم يليه في الغلظ ذوات المحارم لانه لما ذكر هذا النوع من النكاح قال انه كان فاحشة نعم ومقتا زاد المقت سبيلا وفي الزنا قال انه كان فاحشة وسأى سبيلا. فهي ثلاث مراتب كلها فواحش كلها فواحش كلها داخلة في عموم ولا تقربوا الفواحش. ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الاثام التي تناهت في الفحش القبح والخسة لكن هذه الفواحش الثلاث او الامور الثلاثة التي وصفت بالفحش في القرآن جاء وصفها به متفاوتا اغلظها وصفا به اغلظها وصفا اللواط ثم نكاح آآ زوجة الاب ثم الزنا هذا ترتيبها حسب مدلول الايات الزنا عقوبة فاعله جاءت مبينة ان كان ثيبا فالقتل رجما وان كان غير ثيب فالجلد. يجلد مئة ويغرم عقوبة على بدنه وعقوبة على قلبه على بدنه الجلد على قلبه التغريب واما اللواط ونكاح زوجة الاب فعقوبته القتل دون تفريق بين محصن وغير محصن مما يدل على ان فهذا يقتل فهذا يقتل محصنا او غير محصن وذاك ايضا يقتل محصنا او غير محصن نعم قال رحمه الله واما وطأ الميتة ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب احمد وغيره احدهما يجب به الحد وهو قول الاوزاعي فان فعله اعظم جرما واكثر ذنبا لانه انضم الى فاحشة كتهتك حرمة الميتة نعم. فصل واما وطأ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة اقوال احدها انه يؤدب ولا حد عليه. وهذا قول ما لك وابي حنيفة والشافعي في احد قوليه وقول اسحاق والقول الثاني ان حكمه حكم الزاني يجلد ان كان بكرا ويرجم ان كان محصنا هذا قول الحسن والقول الثالث ان حكمه حكم اللوطي نص عليه احمد فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما او هو كالزاني والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه ابو داوود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا ولانه وطؤ لا يباح بحال فكيف فيه القتل كحد؟ فكان فيه القتل كحد لوطي. ومن لم عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال اسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت احمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن ابي عمر في ذلك. وقال الطحاوي الحديث ضعيف وايضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما فراويه ابن عباس رضي الله عنهما وقد افتى بانه لا حد عليه قال ابو داوود وهذا يضعف الحديث ولا ريب ان الزاجر الطبعي عن اتيان البهيمة اقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط. وليس الامران في الطباع في طباع الناس سواء فالحاق احدهما بالاخر من افسد القياس كما تقدم. نعم ايضا هذا جوابه فساد هذا ففساد هذا القياس وما يتعلق بوطء البهيمة فيه خلاف في حكم فاعله عند اهل العلم ثلاثة اقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله انه آآ يؤدب آآ ولا حد فيه والثاني ان عقوبته كعقوبة الزاني يعني يفرق بين المحصن وغيره والثالث ان ان عقوبته القتل مطلقا الامر في المسألة يرجع الى النص الذي ورد وهو من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه فاقتلوه واقتلوها معه آآ واهل العلم متنازعون في هذا الحديث صحة وظعفا. منهم من صححه فيثبت الحكم اه بتصحيح الحديث ومنهم من ضعف اه الحديث بكلام في اسناده وايضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث انه لا حد في البهيمة اي ان العقوبة التعزير ومن اهل العلم من جمع بين الاثر المروي عنه والحديث ايضا المروي عنه انه يمكن الجمع بان يكون تل تعزيرا لغلظ لغلظ الامر الذي آآ فعله او وقع فيه من اتيانه الى البهيمة وما جاء في الحديث من قتل البهيمة سئل عن بعظ عن ذلك بعظ الرواة طواة الحديث فما بال البهيمة؟ يعني هذا الفاعل مكلف لكن فما بال البهيمة تقتل فا اه اجاب بان هذا يفسد لحمها ان هذا يفسد لحمها ومن اهل العلم من علل بغير هذا لان البهيمة التي تؤتى او الحيوان الذي يؤتى قد يكون اتانا غير مأكول اللحم فايضا يكون فيه القتل ان ثبت الحديث. فمن اهل العلم من علل بان هذا قد يقع فيه حمل ويكون تخليقه على غير اه اتيان بهيمة لبهيمة وعلى كل الامر مرده الى الحديث. صحة وظعفا فمن صحح الحديث اثبت هذا الحكم الذي دل علي ومن ضعف الحديث قال بانه لا حد فيه وآآ وآآ عقوبته التعزير وعقوبته التعزير نعم. قال رحمه الله فصل واما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدارك المرأتين فمن افسد قياس اذ لا ايلاج هناك وانما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير ايلاج. على انه قد جاء في بعض الاثار المرفوعة اذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الايلاج وانما اطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. على كل كل هذه كلها اقيسة فاسدة يكفي في ظهور فسادها المخالفة التي فيها لنص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاسوا تارة على وطأ البهيمة وتارة على تدارك امرأتين وهو السحاق واقيس عديدة ذكرت واشار اليها ابن القيم رحمه الله. ويكفي في الجواب على ذلك انه مخالف لنص صحيح ومخالف للاجماع فما كان كذلك يكفي في سقوط اعتباره كونه مخالفا لنص صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولحكم اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. قال رحمه الله اذا ثبت هذا اجمع المسلمون على ان حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. ومن ظن ان تلوط الانسان بمملوكه جائز واحتج على بقوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين وقاس ذلك على اماته المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد. فان تاب والا ضربت عنقه. وتلوط الانسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الاثم والحكم. نعم يعني المستدل بالاية على هذا الفعل الشنيع متلاعب بكتاب الله متلاعب بكتاب الله يعمل على تسيير الاية على هواه. وظلالته وعمله القبيح لان هذا الوطأ وطأ الذكر للذكر الله سبحانه وتعالى قال ائنكم لتأتون الرجال فهذا امر واه اه جاءت فيه اه نصوص كثيرة ووعيد شديد واحل الله سبحانه وتعالى بمن فعله من التي امة قوم لوط عقوبة من اغلظ واشدها ووصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة الظلم والفساد والجهل والاسراف الى غير ذلك مما سبق ان مر فمن يأتي ويجيز وطأ المملوك بحجة ان الله قال او ما ملكت اي ما ايمانهم فانهم غير ملومين فهذا من التلاعب بكتاب الله. هذا من التلاعب بكتاب الله لان المراد بملك اليمين من يصح وطؤها وهي الانثى التي اه ملكها الرجل اه ملكا صحيحا فدخلت في ايماءة ورقيقة فانه يحل له وطؤها بملك اليمين آآ ادخال الارق المماليك من الذكور في في في معنى الاية هذا تلاعب بكتاب الله. ولهذا يقول ابن القيم آآ من قاس ذلك على امته المملوكة فهو كافر. يستتاب كما يستتاب المرتد لان هذا من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى فان تاب والا ضربت وتلوط الانسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره فالاثم الحكم لانه موطن يحرم وطؤه على كل حال وبكل اعتبار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا