قال المؤلف رحمه الله وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام. وهذا بالاتفاق ليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج والعمرة الا محرم اذا اراد الحج والعمرة ومر بالميقات يجب عليه ان يحرم فان لم يحرم وتجاوزها ناسيا او ناعما فان عليه ان يرجع ارجع الى الميقات توحي وليس عليه شيء حتى ولو وصل الى مكة ولو كان متعمدا اذا لم يحرم يجب عليه ان يرجع الى الميقات وليس عليه شيء فان احرم تجاوزها واحرم كان ناسيا او جاهلا فعليه التوبة والاستغفار وعدم عليه وعليه الفدية لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة ومن واجبات الحج والاحرام النية ركن. من اركان العمرة والحج. لكن كون كونه ينوي في هذا المكان واجب فاذا في ركن وفي واجب الركن هو النية والواجب هو ان تكون النية من هذا من الميقات اذا تجاوز الميقات واحرم فان عليه دبل عند جمهور اهل العلم لانه ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة وان تجاوزها متعمدا واحرم لزمه شاعر. الشيء الاول الدم والامر الثاني الاثم يعني متجاوزا الحدود التي حدها الله ورسوله عليه التوبة والندم والاستغفار وعليه مع ذلك شاة يذبحها اما اذا تجاوزها واخرج جاهلا فهذا او ناسيا فهذا معفون عنه من جهة الاثم ده لو لابس عمد ولكن عليه الفدية. وهي الشاة التي يذبحها ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام وفي الوجوب نزاع