الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد هذا هو الدرس الحادي عشر في هذا العام التاسع من ربيع الاول عام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. نبدأ اولا بالتعليق على لطائف الفوائد كنا قد وصلنا الى الفائدة التاسعة والستين. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فائدة من قام من التشهد الاول ناسيا هل يرجع؟ الاقرب انه اذا قام من التشهد الاول ناسيا ولم يذكر والا بعد قيامه انه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة. لحديث المغيرة فان استتم فلا يجلس ولم يقل اذا شرع في القراءة وقول بعض الفقهاء القراءة ركن مقصود فنقول وكذلك القيام ركن مقصود. ولان بقية الواجبات اذا لم يذكرها الا بعد وصوله الى الركن الذي بعدها فانها تسقط ولا يعود الى ركنها ليأتي بها اذا قام المصلي من التشهد الاول ناسيا فالمذهب عند الحنابلة انه اذا لم يستتم قائما فله ان يرجع فاذا استتم قائما فيكره له في حقه الرجوع فاذا شرع في القراءة حرم عليه الرجل على هذا التفصيل والقول الثاني في المسألة هو القول الذي قرره الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله هنا وهو انه جعل المسألة حالتين فقط وهي قبل ان يستتم قائما له الرجوع اما اذا استتم قائما فليس له الرجوع سواء شرع في القراءة او لم يشرع ولهذا قال اذا قام من التشهد الاول ناسيا ولم يذكر الا بعد قيامه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة فلا يرجع ورجوعه هنا محرم خلافا المشهور من المذهب الذين قالوا انه مكروه اذا كان قبل ان يشرع في القراءة وهذا القول الذي ذكره الشيخ بن سعدي هو الاقرب والله اعلم بظهر حديث المغيرة فان حديث المغيرة قال فان استتم قائما فلا يجلس ولم يقل عليه الصلاة والسلام اذا شرع في القراءة وانما اناط الحكم بان يستتم قائما واما قول بعضهم بعض الفقهاء ان القراءة ركن مقصود فيرد عليه ايضا ان القيام ايضا ركن مقصود فاي فرق بين القيام وبين القراءة وايضا بقية الواجبات اذا لم يذكرها الا بعد وصوله الى الركن الذي بعدها فانها تسقط ولا يعود الى ركنها ليأتي بها مثال ذلك لو نسي التسبيح في الركوع ثم انه رفع رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم ذكر انه لم يأت بالتسبيح والركوع فانه لا يرجع ويستمر في صلاته ويجبر ذلك بسجود السهو ويجبر ذلك بسجود السهو. كذلك ايضا التشهد الاول واجب فاذا لم يذكره الا بعد وصوله للركن الذي يليه وهو القيام سقط التشهد الاول وجبر بسجود السهو وهذا يصلح ان يكون قاعدة لجميع الواجبات في الصلاة انه اذا نسي المصلي ولم يذكرها الا بعد وصوله الى الركن الذي بعدها فانها تسقط ويجبر ذلك بسجود السهو هذه قاعدة في جميع واجبات الصلاة نعم؟ من عاد فعله خلاف السنة غير مشروع يحتمل يحتمل اننا نقول ان ان رجوعه هنا رجوعه زيادة في غير محلها وقد تؤثر على على صحة الصلاة لكن اذا كان جاهلا فلا شيء عليه. اذا كان جاهلا فلا شيء عليه نعم مشروعية الصلاة على النبي في التشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الاخير باتفاق العلماء. واما في التشهد الاول فقد اختلف العلماء في ذلك. والاقرب انها مشروعة كذلك لعموم الادلة الواردة. ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قيل يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الحديث ولم يقل اجعلوا ذلك في التشهد الاخير فدل على انه يشمل التشهد الاول والاخير. وقد اختار هذا القول سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله وقال الصحيح مشروعيتها ايضا في التشهد الاول لعموم الاحاديث الواردة في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الاخير بالاجماع على خلاف بين الفقهاء هل هي ركن او واجب او مستحب وسبق ان ذكرنا خلاف العلماء بدرس الفقه ذكرنا ذلك بالتفصيل ورجحنا القول بان بانها مستحبة وانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب فظلا على الركنية فهي مستحبة مثل دعاء الاستفتاح ومثل سائر سنن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ابتداء انما امره كان في محل جواب للسؤال قالوا عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد اما في التشهد الاول اختلف العلماء في مشروعيتها على قولين القول الاول الجمهور ويرون انها غير مشروعة في التشهد الاول وان المصلي يقتصر على الفاظ التشهد الى الشهادتين الى ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينهض للركعة الثالثة والقول الثاني ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الاول وهذا هو مذهب الشافعية في الاظهر عندهم واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اما الجمهور فدليلهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايضا هذا يرد حتى على التشهد الاخير واما الشافعية فقالوا ان الادلة عامة لم تفرق بين التشهد الاول والاخير فحديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك يعني بقول المصلي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره. ولم يقل اجعلوها في التشهد الاخير ومعلوم ان المصلي في التشهد الاول يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته فما وجه تخصيصها بالتشهد الاخير وهذا هو القول الراجح انه تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول هناك حديث يحتج به الجمهور لكنه ضعيف انبه عليه ان انبه على ضعفي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان التشهد الاول كانه جالس على الرفظ يعني الحجارة المحماة لكنه ضعيف وفي متنه ايضا في متنه نكارة وعلى هذا فالاقرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. لكن ما حكمها؟ اذا قلنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير انها سنة فمن باب اولى انها بتشهد الاول تكون سنة ولا تكون واجبة فضلا عن الركنية فهي مستحبة من تركها فلا شيء عليه هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة نعم فايدة الدعاء بين السجدتين. الافضل في الدعاء بين السجدتين التقيد بما ورد. وعدم الزيادة عليه بخلاف الدعاء بخلاف الدعاء في السجود وفي التشهد الاخير قبل السلام. فانه مطلق. فيتخير من الدعاء ما اعجبه. والوارد في الدعاء بين السجدتين ربي اغفر لي محل الدعاء في الصلاة ورد في مواضع الموضع الاول السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود اقرب ما يكون العبد من ربه فهو وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء وهذا يشمل صلاة الفريضة والنافلة لكن صلاة الفريضة ينبغي للامام الا يطيل على المأمومين لانه لو اتى بالتسبيح ثم اتى بالدعاء ربما اطال على من خلفه واما الصلاة النافلة فيدعو بما شاء والموضع الثاني التشهد الاخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل السلام فقد جاء في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة الموضع الثالث وهو محل خلاف في الركوع وهذا محل خلاف بين العلماء هل يشرع فيه الدعاء ام لا والاقرب انه يجوز فيه الدعاء لكن الافضل تخصيصه بتعظيم الله عز وجل قوله عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيها الرب والدليل على جواز الدعاء في الركوع حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تفاؤل عليه. قوله اللهم اغفر لي هذا دعاء كان يدعو به عليه الصلاة والسلام في الركوع لكن الافضل ان ليجعل معظم الركوع في تعظيم الله عز وجل هذه المسألة يحتاج اليها خاصة في قيام رمظان مثلا عندما يطيل الامام الركوع هل يقتصر على التعظيم لله؟ او يدعى في هذا الموظع لا بأس بالدعاء لكن الافضل ان يكون معظم الركوع لتعظيم الله عز وجل هذه ثلاثة مواضع. الموضع الرابع الدعاء بين السجدتين هذا لم يرد ما يدل على ان الدعاء فيه مطلق وانما جاء مقيدا بما ورد لكن ظاهر الادلة انه لو دعا باي دعاء فلا بأس ولكن السنة ان اقتصر على ما ورد ان يقتصر على ما ورد ليس هذا مثل السجود السجود قال فاجتهدوا في الدعاء. وليس مثل التشهد الاخير قبيل السلام قال يتخيل من الدعاء ما اعجبه وانما هذا اتى الدعاء فيه مقيدا السنة الاقتصار على ما ورد وما الذي ورد جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واهدني وارزقني اخرجه ابو داوود والترمذي وجاء في رواية واجبرني واجبرني ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وهذا حديث صحيح اخرجه ابو داوود وهو بسند صحيح وعلى هذا فالمحفوظ من الدعاء في هذا الموظع هو ان يقول ربي اغفر لي يكررها الافظل الاقتصار على ذلك ان تقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تكررها ولكن من زاد لا ينكر عليه. من قال رب اغفر لي وارحمني وهدني وعافني. لا حرج. لكن الافضل والاقرب للسنة الاقتصار على اقول رب اغفر لي يكررها لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا فقط الا قول ربي اغفر لي نعم فائدة سجود السهو هل هو قبل السلام او بعده اختلف العلماء في موضع سجود السهو هل هو قبل السلام ام بعده؟ والراجح هو ما ذهب اليه الامام احمد واختاره سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهو ان سجود السهو كله وقبل السلام الا في الموضعين الذين وردا في النص الا الا في الموضعين الذين ورد النص بكونهما بعد والسلام وهما اذا سلما عن نقص من صلاته في عدد الركعات الثاني اذا شك وكان مع شك تحر وغلبته ظن موضع سجود السهو هل هو قبل السلام ام بعده اختلف العلماء في ذلك على اقوال امنهم من ذهب الى انه بعد السلام مطلقا وهذا هو مذهب الحنفية ومنهم من قال انه قبل السلام مطلقا وهذا هو مذهب الشافعية ومنهم من فصل وقال ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام وهذا هو مذهب المالكية واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله تعالى القول الرابع هو القول الذي ذكر هنا وهو المذهب عند الحنابلة وهو ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد النص بان يكون فيهما بعد السلام وهما اذا سلم عن نقص من صلاته في عدد الركعات واذا شك وكان مع الشك تحروا غلب الظن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه سجد قبل السلام وورد عنه انه سجد بعد السلام لكن لم يحفظ عنه انه سجد بعد السلام الا في هذين الموظعين فقط وعلى هذا فالقول الاول والقول الثاني قولان ضعيفان لان القول الاول انه بعد السلام مطلقا يرد عليه سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام والقول بانه قبل السلام مطلقا يرد عليه سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام وتبقى الموازنة بين القول الثالث والقول الرابع القول الثالث من الناحية النظرية جيد اذا كان عن زيادة بعد السلام اذا كان عن نقص قبل السلام لكن يشكل على هذا القول قصة ذي اليدين فانه في قصة ذي اليدين في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين وهو في الصحيحين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر او العصر ركعتين ثم سلم ثم قام على خشبة واتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه هكذا وكان في الصحابة ابو بكر وعمر فهذا ان يكلمه الصحابة كلهم هابوا تكليم النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل اسمه الخرباق ابن عمرو وكان في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله انسيت انقصت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر قال بلى صليت ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام الصحابة اصدق ذو اليدين قالوا نعم صليت ركعتين فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فسجود السهو هنا هل هو قبل السلام ام بعده بعد السلام طيب هل هذا عن نقص او عن زيادة سلم عالركعتين نقص نقص ركعتين هذا مما يشكل على القول الثالث. هم يقولون ان كان عن نقص قبل السلام ان كان عن زيادة بعد السلام طيب هو سلم الان عن نقص نقص ركعتين ومع ذلك سجد بعد السلام لكن اصحاب هذا القول يقولون يعتبرون هذا الموضع عن زيادة يقولون ان كونه سلم يعني اتى الدعاء بعد التشهد وسلم ثم قام واستدرك هذا يعتبرونها زيادة هذا محل نظر لو اراد امام مسجد ان يقنع جماعته صلى بهم ركعتين وسلم لو اراد ان يقنع جماعة المسجد بانه قد زاد هل يستطيع ان يقنعهم نقص ركعتين كيف يقنعهم بانه زاد ما يمكن فالقول باعتبار هذا زيادة هذا محل نظر اقرب انه نقص نقص نقص ليس ركعة نقص ركعتين الان ومع ذلك سجد بعد السلام فهذا مما يشكل على هذا القول اما القول الرابع وهو قول الحنابلة فقد فسره الامام احمد قال الاصل ان سجود السهو جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة والاصل ان هذا انما يكون في صلب الصلاة قبل السلام قال الامام احمد ولولا انه ورد سجود السهو بعد السلام في هذين الموظعين لقلت ان سجود السهو كله قبل السلام لكن انا اجعل سجود السهو قبل السلام باعتبار ان الاصل انه جبر للنقص والخلل في الصلاة وهذا من شأن ان يكون في صلب الصلاة قبل السلام لكنني استثني هذين الموظوعين احتراما للنص فهذان الموضعان اقول يسجد فيهما بعد السلام وما عدا ذلك قبل السلام وهذا القول كما ترون يتفق مع جميع النصوص الواردة ففيه اعمال لجميع النصوص ولا يرد عليه اي اشكال وايضا سهل في فهمه وسهل في تطبيقه اما القول الثالث زيادة او نقص تجد بعض ائمة المساجد اذا سهى يبدأ يفكر هل هو الان زاد ولا نقص؟ هل يسجد قبل السلام ولا بعد السلام يعني كيف اذا سلموا ركعتين يعتبروه زيادة يعني القول الرابع اسهل في الفهم وفي التطبيق نقول دائما اسجد قبل السلام الا في هذين الموضعين سهل حفظه وفهمه وتطبيقه طيب ما هما هذا الموضع؟ الموضع الاول اذا سلم عن نقص من صلاته في عدد الركعات مثل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام صلى عن الظهر او العصر من ركعتين او سلم من ثلاث ركعات يقوم ويأتي بما نقص ويسجد السهو بعد السلام. دليل هذا قصة ذي اليدين الموضع الثاني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن لحديث ابن مسعود رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اذا صلى احدكم فلم يدري صلى اربعا وخمسا فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم. متفق عليه قوله فيتحرى الصواب في اشارة لهذا والشك لا يخلو اما ان يكون اما ان يقترن بتحر او لا يقترن من اقترن بتحري وغلب الظن يعني اجتهد وغلب على ظنه ثمانين او تسعين في المئة انه مثلا صلى اربعا او ثلاثا يعمل بغلبة الظن هذه ويسجد السهو بعد السلام او يكون الشك متساوي الطرفين ما يدري هل هي ثلاثة ام اربع؟ لا يدري فاذا كان الشك متساوي الطرفين هنا يبني على اليقين وهو الاقل يجعلها ثلاثة ويسجد السهو قبل السلام لحديث ابي سعيد اذا الشك على قسمين اما ان يكون شكا مع تحر وغلب الظن فسجود السهو يكون معه بعد السلام او يكون الشك ليس معه تحري ولا غلب الظن متساوي الطرفين فيكون سجود السهو قبل السلام وهذا فيه اعماله لجميع النصوص لانه ورد في حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم فلم فلم يدرك كم صلى ثلاثا اربعا فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. رواه مسلم لابد من التفصيل في الشك اذا كان ليس مع التحري ولا غلب الظن ابني على اليقين اليقين في عدد الركعات الاقل اليقين هل اتيت بهذا الشيء او لم تأتي به؟ انك لم تأتي به ثم اسجد السهو قبل السلام اذا كان مع الشك تحذر غلب الظن اعمل بغلبة ظنك سواء كان الاقل او الاكثر لكن يكون سدود السهو بعد السلام هذا هذه خلاصة يعني موجزة ومركزة بهذه المسألة وهي يعني مسألة مهمة وهذه الخلاصة هي حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة فاذا اذا القول الراجح ان سجود السهو قبل السلام لكن الا في موضعين احفظ هذين الموضعين اذا سلم على النقص في عدد الركعات اذا شك وكان مع الشك تحرم غلب الظن وما عدا ذلك سجود السهو قبل السلام نعم التسليم هو زيادة لكن قارنه بالنقص الذي حصل نقص كبير نقص ركعتين يعني محل نظر هذا انت الان لو اردت ان تقنع جماعة مسجد سلمت من ركعتين او من ثلاث تقول يا جماعة انا زدت كيف الان تنقص ركعة وركعتين وتقول زدت تناقصت نقصت ركعة كاملة بقيامها وركوعها والرفع منها وسجودها واذكارها نقصت الان لا انت لا تنظر لا تنظر للجبر الذي سيكون وانما يعني هذا يعتبر عن نقص سلمته عن نقص يقال لانك سلمت عن نقص ولم تسلم عن زيادة سلمت عن نقص ولم تسلم عن زيادة طيب نعم مثل الواقع محل الرجوع هل يجلس يكبر ثم يجلس ثم يقوم لانه لم يأتي حجاج من تشهد ولا يأتي بركعة مباشرة بالاحرام لا اذا اذا سلم عن نقصه في عدد الركعات ثم ذكر او ذكر مباشرة يقوم وبدون بدون تكبير يقرأ الفاتحة ويكمل صلاته سيقوم وجالس يقوم وضع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ثم عاد لا. القيام من التشهد هو وسيلة ليس مقصودا لذاته. وسيلة ما يظر نعم فائدة اذا سهى في صلاته ثم نسي سجود السهو فما الحكم اذا وجب على المصلي سجود سهو ثم نسي ان يسجد فان ذكره قريبا اتى به وان طال الفصل. فصلاته صحيحة ويسقط عنه. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ان ذكر في زمن قريب سجد وان طال الفصل وان طال الفصل ان ذكر في زمن قريب سجد. وان طال الفصل سقط كما لو لم يتذكر الا بعد مدة طويلة. وكما اذا خرج من فانه لا يرجع الى المسجد فيسقط عنه نعم هذا الان مصلي سهى ثم سهى سهى ووجب عليه سجود السهو ثم نسي سجود السهو يعني اما ان يكون كثير النسيان او يكون في ذلك اليوم يعني ذهنه مشغول سهى ثم سهى وهذا يحصل يحصل لبعض الناس يكون عليه سجود سهو مثلا ينسى التشهد الاول على انه سيسجد السهو في اخر صلاته ثم ينسى اذ ذكر قريبا اتى بسجود السهو ذكر وهو لا زال في المسجد لا زال في مصلاه يأتي بسجود السهو ولا وليس في هذا اشكال لكن اذا نسي سجود السهو وطال الفصل مثلا امس صلى امس صلاة العشاء وكان قد نسي فيها آآ الجلوس للتشهد ونسي ان يسجد للسهر ثم تذكر الان هل يقال انه انك الان تسجد السهو؟ لم يقل احد من اهل العلم انه يعيد الصلاة لانه لم يترك ركنا الاعادة انما تكون لترك الركن لكن خلاف بين العلماء الان هل يأتي بسجود السهو او يسقط عنه سجود السهو فالجمهور يقولون ان سجود السهو يسقط عنه في هذه الحالة هذا هو القول الذي ذكر هنا ونقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وان طال الفصل سقط كما لو لم يتذكر الا بعد مدة طويلة يقولون ان هذا واجب نسيه فيسقط او بناء على ذلك في مثالنا لو نسي سجود السهو من صلاة العشاء بالامس ولم يتذكر الا الان نقول ليس عليك شيء. سقط عنك سجود السهو وهناك قول اخر هو رواية عن الامام احمد انه يسجد للسهو ولو بعد ولو طال الفصل يسجد للسهو ولو طال الفصل وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه قالوا هذا ذكر فيأتي بسجود السهو والقول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان سجود السهو يسقط عنه مع طول الفصل واما القول الثاني استدلالهم بالحديث فنقول ان الحديث انما ورد في الصلاة واما سجود السهو فهو تابع للصلاة فهو اما واجب للصلاة او واجب فيها اما واجب لها او واجب فيها وليس صلاة مستقلة فلا يصح ان يؤتى به مع طول الفصل ومما يدل على ان هذا القول مرجوح شفت لو افترضنا ان رجلا نسي سجود السهو من عشر سنين قال والله انا عشر سنين صليت نسيت التشهد الاول وكنت انوي ان اسجد للسهو لكني نسيت والان سمعتكم تتحدثون عن احكام سجود السهو فسألت بناء على هذا القول القول الثاني يسجد يسجد لصلاة قبل عشر سنين ولك ان تفرظ انها قبل عشرين سنة قبل ثلاثين سنة قبل اربعين سنة لكن هذا من لوازم هذا القول وهذا مما يبين ان هذا القول قول مرجوح وهنا فائدة لطالب العلم عند الترجيح بين الاقوال في المسائل الخلافية مما يعين على الترجيح طرح اللوازم طرح اللوازم طرح اللوازم هذا يفيد في تبيين قوة القول او ظعفه هنا طرحنا هذا اللازم قلنا رجل نسي سجود السهو من اربعين سنة من لازم هذا القول ان يسجد يسجد لصلاة النصف يسجد السهو فيه قبل اربعين سنة وهذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية وهذا مما يعني يؤكد رجحان قول الجمهور مثل مثلا ابتداء وقت صلاة الجمعة جمهور يرون انه بعد الزوال الحنابلة يرون انه بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح. طيب لو طرحنا لازما لو ان على قول الحنابلة يصح ان تقام الجمعة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق فهذا مما يبين ضعف هذا القول وطرح اللوازم يفيد طالب العلم عند الترجيح بين المسائل الخلافية والحاصل ان القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو انه اذا نسي سجود السهو وطال الفصل سقط عنه سجود السهو وصلاته صحيح ها نعم هو جبر لكن ما حكمه الو هل هو ركن؟ هل هو شرط؟ وواجب الواجب لا تعاد لاجلها الصلاة يعني ما عندنا حل اتمنى ان يقام يعيد الصلاة وهذا لم يقل به احد واما ان يقال يأتي بسجود السهو ولو مع طول الفصل هذا يرد عليه لو طالت طيب مدة الفصل لو بقي سنين الاشكال ان طول الفصل يعني من عشر سنين تسجد السهو يساوي الصلاة من عشر سنين الثالث انه يسقط كسائر الواجبات اليس المأموم لو ادرك الامام في الركوع سقط عنه سقطت عنه قراءة الفاتحة لماذا؟ لانها من واجبات الصلاة الواجبات قد تسقط تسقط لاي سبب وهذا هذا منها نعم لا اذا عاد ما يسجد السهو. اذا عاد ما سهى فيها نعم فائدة اثر السجود على الجبهة هل هو علامة على الصلاح سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هل ورد ان العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟ فاجاب ليس هذا من علامات الصالحين وانما هو النور الذي يكون في الوجه وانشراح الصدر وما اشبه ذلك. اما الاثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه من لا يصلون فان الفرائض لرقة الجلد وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيرا ويطيل السجود نعم العلامة التي يحدثها السجود على الجبهة هذه ترى في بعض الناس هل هذه علامة على الصلاح وهل هذه السيما المذكورة في قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من اثر السجود هذه العلامة يعني قال بعض السلف في ذلك وهذا مروي عن مالك ولكن اكثر اهل العلم على انها ليست هي المقصودة ليست هي المقصودة في الاية سيماهم في وجوههم من اثر السجود ولهذا قال مجاهد ان هذه العلامة التي تكون الجبهة تغدة البعير قال ربما كانت بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون تكون في في اه بين عيني بعظ الناس وهو قاسي القلب ليست دليلا اذا على الصلاح واذا ما هي هذه السيما؟ سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اذا قلنا ان هذه العلامة التي على شكل الغدة كغدة البعير اذا قلنا ان هذه ليست هي المقصودة في الاية. سماه في وجوههم من اثر السجود اذا ما هي هذه السيما السيما قال ابن عباس هي السمت الحسن وقال مجاهد هي الخشوع والتواضع وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هي النور الذي يكون في الوجه وانشراح الصدر وما اشبه ذلك هذا هو الاقرب والله اعلم ان المقصود بالسيما السمت الصمت الحسن الذي يظهر على وجه الانسان وملامحه وهذا نراه في الواقع تجد ان الانسان صاحب العبادة والصلاح والاستقامة قيام الليل يظهر اثر هذا على وجهه يظهر عليه السمت والخشوع ومن سنن الله عز وجل انه اذا صلحت السريرة اصبح الله تعالى العلانية والظاهر ان صلحت سريرة الانسان اصبح الله ظاهره للناس ولذلك قال عمر رضي الله عنه من اصلح سريرته اصلح الله علانيته وعلى هذا فالسيم الذي من اثر السجود هو السمت الحسن السمت الحسن المظهر اللائق بالانسان الذي يظهر عليه اثر العبادة والصلاح والناس يعرفون هذا في واقعه تجد ان الانسان الصالح يظهر اثر الصلاة عليه في سمته في سلوكه في وجهه يظهر اثر الصلاة عليه خلاف الانسان الفاسق الفاجر تجد ان هذا السمت لا يظهر عليه فهذا الشيء محسوس ومشاهد لكن لا نربط هذا بهذه العلامة الحسية التي هي غدة كغدة البعير ومما يدل لهذا ان ان هذه العلامة لم تظهر على يعني اكابر الصحابة لماذا لم تظهر على ابو بكر على ابي بكر وعمر وعثمان علي؟ ما ذكر ان هذه ظهرت بل النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر انها ظهرت عليه هذه الغدة كغدة البعير معلوم انه عليه الصلاة والسلام كان يقوم يعني وقتا طويلا من الليل يقرأ في الركعة الواحدة اه البقرة وال عمران والنساء وسجوده طويل ولن تظهر هذه العلامة عليه هذا يدل على انها ليست هي المقصودة في الاية وان المقصود بها بالسيما يعني السمت الحسن السبت الحسن والنور والذي يظهر على الوجه نعم فائدة متى يكون انتظار الجماعة الثانية افضل اذا اتيت جماعة وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة وكنت ترجو وجود جماعة جديدة فالافضل الا تدخل مع الامام وانما تنتظر حتى يسلم الامام وتدخلا مع الجماعة الجديدة. لانك بهذا تضمن اجر الجماعة. فان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة في اقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فمفهومه ان من لم يدرك ركعة لا يكون ادرك الصلاة. وكما ان الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة. فكذا الجماعة الجماعة ورد فيها فضل خاص صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولكن المسبوق متى يدرك الجماعة هذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان المسبوق يدرك الجماعة بادراك قدر التحريم قدر يعني تكبيرة الاحرام والقول الثاني ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة وهذا هو القول الراجح ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وكذلك الجمعة لا فرق بين الجمعة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فان مفهومه ان من ادرك اقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة وكذلك الجمعة تدرك بادراك ركعة فلو فاتك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة اتتك الجمعة وتقظيها اربع ركعات ظهرا وعلى هذا بناء على القول الراجح وهو ان الجماعة عندما تترك بادراك ركعة وهو الذي اختاره جمع المحققين من اهل العلم كما العباس ابن تيمية وغيره بناء على قول الراجح اذا اتيت مسجد جماعة وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة فايهما افظل ان تدخل معه وتقضي اربع ركعات او تنتظر وتدخل مع الجماعة الجديدة اولا اذا كنت لا ترجو جماعة جديدة تدخل مع الجماعة الاولى لان كونك اصلي مع الجماعة الاولى ولو فاتتك اربع ركعات خير من كونك تصلي وحدك لكن اذا اذا كنت ترجو وجود جماعة جديدة المسجد كبير والعادة انه يصلي فيه جماعات او انك احسست بهم او دخل معك غيرك فهنا الافضل انك تنتظر حتى يسلم الامام من الجماعة الاولى ثم تدخل مع الجماعة الجديدة لانك اذا دخلت مع الجماعة الجديدة ظمنت اجر الجماعة ظمنت سبعا وعشرين درجة بينما لو دخلت مع الجماعة الاولى فاتك اجر الجماعة لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وانت لم تدرك ركعة وعلى هذا فالافضل انك تنتظر حتى اذا سلم الامام من من الجماعة الاولى تقيم مع من دخل معك تقيم معهم جماعة جديدة. وبذلك تظمن اجر الجماعة تظمن اجر سبع وعشرين درجة هذا هو الفقه في هذه المسألة والمسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال انك تدخل مع الجماعة الاولى للعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا لكن هذا عام الاصل انك تدخل مع الجماعة الاولى لكن الان اذا دخلت معهم فاتك اجر الجماعة اذا كان هناك جماعة اخرى فالافظل انك لا تدخل مع الجماعات الاولى وانما تدخل مع الجماعة الجديدة حتى تظمن اجر الجماعة هذا هو الفقه في هذه المسألة بل لو دخلت مع الجماعة الاولى لانك لا لا لا تظمن وجود جماعة جديدة دخلت مع الجماعة الاولى بعدما رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة ثم بعدما سلم الامام احسست بجماعة جديدة فالافضل في هذه الحال انك تقلب صلاتك الى نفل الى نفل مطلق تكملها ركعتين خفيفتين ثم ترجع وتصلي مع الجماعة الجديدة لانك اذا فعلت هذا ضمنت اجر الجماعة بينما لو لو انك استمريت في صلاتك فاتك اجر الجماعة نعم لا بأس حتى لو قطعت الصلاة المهم انك نويت انها نفل يعني انك قلبت النية او حتى قطعت الصلاة وهي وهي فريضة لاجل ان تدخل مع الجماعة الجديدة لا بأس لان قطع الصلاة لمصلحة راجحة لا بأس به لكن الافضل الافضل انك ما تقطع الصلاة تقلبها الى نفل مطلق وتقتصر على ادنى الواجب اقتصر على تسبيحه في الركوع والسجود يعني تتمها خفية وتدخل مع الجماعة الجديدة نعم الظابط في ادراك الركعة تكلمنا عنها مفصلة في درس الفقه وقلنا ان يعني القول الراجح هو انك تكون الى هيئة الراكع اقرب من من الرافع قبل ان يرفع الامام قبل ان يرفع الامام ان تكون قد انحنيت فكنت اقرب للراكع قبل ان يرفع الامام من من الصلاة واذا شككت قبل ان يرفع مجرد ركوع طب مجرد رفع وليس استواء اذا شككت هل ادركت الركوع او لم تدركه؟ هل الاصل ادراك او الاصل عدم الادراك عدم الادراك الاصل عدم الادراك نعم الحديث هذا ضعيف من اتى في مسجد الجماعة قد صلوا فليصلي فان كان ويكون له مثل اجرهم او كما ورد يعني هذا الحديث حديث ضعيف من جهات الاسناد والا لو صح لكان حجة لكنه تتبعته قديما وهو ضعيف نعم اسمع صوتك والفقهاء ذكروا هذا ذكروا ان الامام ينبغي ان يراعي المسبوق اذا لم يشق على من خلفه اذا لم يشق على من خلفه يطيل قليلا حتى يدرك المسبوق الركعة طيب هل يجوز للمسبوق اذا علم بان الامام في الركعة الاخيرة وهو في الركوع في الركوع من الركعة الاخيرة هل يجوز له ان يسرع يجوز من غير كراهة ذكرنا هذا في درس الفقه قلنا هذا مستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام فما فامشوا عليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا لو فاتته الركعة لم يدرك شيئا وعليه الصلاة والسلام يقول فما ادركتم ولهذا فهذه مسألة مستثناة اذا علمت بان الامام في الركوع من الركعة الاخيرة يجوز لك ان تسرع حتى تدركه لانها لانها لو رفع فاتتك الجماعة الركعة الاخيرة فقط طيب نكتفي بهذا القدر في كتاب اطواف الفوائد