الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هذا هو الدرس السابع عشر هذا العام الهجري الف واربع مئة وتسعة وثلاثين يوم الاثنين الثالث من جمادى الاخرة لعام الف واربعمئة وتسعة وثلاثين للهجرة ونبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد كنا قد وصلنا الى الفائدة رقم مئة وخمسة عشر نستمع لها اولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد متى يشرع عطاء السعي السائل للمال ان علم انه فقير فينبغي فينبغي ان يعطى. وان علم انه غني محتال فلا يعطى بل يوبخ ويرفع امره جهات مختصة اما ان جهل حاله فالاصل انه يعطى. قال الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وذكر مؤذن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما وقف في مسجدنا سائل يسأل الا وتصدق عليه. نعم. السائل للمال يدخل في قول الله عز وجل والذين هم في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فان السائل هو الذي يسأل ويقابله المحروم وهو المتعفف الذي لا يسأل الله تعالى جعل لكل منهما حقا للسائل والمحروم وان كان اعطاء المتعفف تقييد اعظم اجرا وثوابا كما قال الله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا هذه الشريحة شريحة المتعففين الذين لا يسألون الناس الحافا لكن الفطن يعرفه يعرفهم بسيماهم هؤلاء هم الذين ينبغي ان نبحث عنهم وان نساعدهم ان نعطيه من الزكوات ومن الصدقات وهؤلاء يعرفهم الفطن واما الجاهل الساذج لا يعرفهم بل يحسبهم اغنياء ولهذا قال سبحانه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف يراه بملابس نظيفة ويراه لا يسأل يظنه غنيا ولكن الفطن ينظر الى دخله ومصروفاته ويعرف من خلال ذلك انه فقير متعفف وكذلك ايضا السائل الاصل انه يعطى لان الله تعالى ذكره هنا قال للسائل والمحروم ويمكن تقسيم السائل الى ثلاثة اقسام. القسم الاول السائل الذي يعلم انه فقير او مسكين فهذا يعطى من الزكوات ومن الصدقات القسم الثاني السائل الذي يعرف انه غني محتال يتسول الناس اموالهم تكثرا فهذا لا يعطى بل ينبغي ان يوبخ وان يرفع امره للجهة المختصة لمعاقبته لان سؤاله اموال الناس تكثرا مع كونه غنيا هذا محرم بل من كبائر الذنوب قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر وهذه مع الاسف حال بعض الناس السائلين اصبح السؤال عندهم مرظا اصبح عادة لديهم فينبغي ان يوعظ هؤلاء وان يبين لهم ان سؤالهم الناس مع غناهم انه محرم عليهم ولا يعطون لان في اعطائهم تشجيعا لهم على هذا العمل المحرم القسم الثالث مجهول الحال الذي لا يعلم هل هو فقير فيعطى او غني فلا يعطى وهذا الاصل انه يعطى اخذا بظاهر الحال ولكن ينبغي في الزكاة خاصة ان يتحرى الانسان ان يتحرى باعطائه المستحقين فلا يعطي هذا السائل مجهول الحال حتى يتحقق من امره حتى يتثبت من واقعه واما الصدقة فبابها واسع وبعض الناس يحتقر هذه الشريحة من الناس و تجد انه يوبخهم وينهرهم مع فقرهم او مع انه يجهل حالهم حالهم هذا لا يجوز والله تعالى يقول واما السائلة فلا تنهر هذا يشمل سائل المال وسائل العلم بل اول ما ينصرف اليه سائل المال لا يجوز نهره وتوبيخه قد يكون محتاجا هذا اخوك المسلم ايضا له حق الاخوة لكن بعض الناس غير موفق يبخل ويأمر الناس بالبخل يعني لن يعطيه ولا يترك الناس يعطوه يقول لا تعطوه. هذا شحاذ هذا كذاب وليس عنده بينة على هذا فمن كان غير مقتنع باعطاء هذا السائل يترك الناس تعطيه لا ينهى الناس عن الخير والا فانه يصدق عليه انه من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وهنا ذكر ان المؤذن سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا يعني نقل من ترجمة الشيخ لابن قاسم وهي ترجمة لطيفة اه انصح بقرائتها فيها فوائد ودروس مفيدة قال ما وقف في مسجدنا سائل يسأل الا تصدق عليه سماحة الشيخ سماحة الشيخ كان يقدر الفقراء والمساكين ويحترمهم وكان نجلسه عامرا بالفقراء والمساكين لا يكاد احد يدخل مجلسه الا ويجد فيه فقراء ومساكين وكان لا يرظى بان يهان في مجلسه فقير وكذلك من قبله الامام احمد ذكر في ترجمته انه لم يكن الفقراء في مجلس اعز منه في مجلس الامام احمد كانوا معززين مكرمين وهكذا ينبغي احترام هذه الشريحة من المجتمع هؤلاء ابتلوا بالفقر ينبغي احترامهم واكرامهم ولا يجوز نهرهم واذا امكن الانسان ان يعطيهم فهذا حسن ان لم يمكنهم ان لم يمكنه ان يعطيهم فانه يقول لهم قولا معروفا يقول يعتذر منهم بلا باقة او يدلهم على من يساعدهم المقصود ان ان هؤلاء ينبغي احترامهم واكرامهم ولا يجوز نهرهم واما السائل فلا تنهر والغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين هذا ينبغي الحذر الغالب على النفوس انها تزدري هذا الفقير والمسكين وانها تحترم الغني والثري ولهذا ينبغي ان نجاهد الانسان نفسه وان يكرم هذا الفقير وان يحترمه وان يعزه فان في هذا اختبارا عظيما للنفس خاصة طالب العلم طالب بعض طلاب العلم في هذا الباب اشبه العوام فنقول اذا علمت بان هذا الشخص انه فقير فهنا يعطى اذا علمت بانه محتال وتأكدت من ذلك هذا يوبخ ويرفع امره اذا جهلت الحال فان اقتنعت باعطائه فهذا حسن ان لم تقتنع فاترك الناس لتعطيه هذا الذي يظهر في الموقف من السائلين طيب بعظ السائلين قد يسيء الادب فيطيل يقوم ويطيل ويشوش على المصلين الذين يأتون باذكار ادبار الصلوات هنا ينبغي ان يوجه ولا يترك يشوش على الناس يوجهه الامام او المؤذن او احد آآ جماعة المسجد بان لا يشغل المصلين هو ان يذهب خارج المسجد او عند باب المسجد فمن اراد ان يعطيه فانه يعطيه لكن لا لا يمكن من التشويش على المصلين كما ان بعضهم يأخذ المصحف ويحلف عليه وهذا ايضا لا يمكن يعني ينبغي ان يعظم المصحف ولا يجعل وسيلة لابتذاله بهذه الطريقة يأخذه ويحلف عليه لاجل لعاعة من الدنيا ولا ندري هل هو صادق او كاذب فينبغي ان يوجه لان لا يفعل مثل هذا الامر فاذا اساء هذا السائل فانه يوجه لكن ايضا برفق من غير نهر لان الله عز وجل يقول واما السائل فلا تنهر نعم احسن الله اليكم حكم الرجوع نعم تفضل نعم آآ يحمل هذا على السائلين المحتالين المتسولين الذين هم اغنياء هؤلاء لا يمكنون وهؤلاء يعني اذا شك الانسان فيهم يأتي ويطلب منهم الاوراق التي تثبت و ليتأكد منه انه محتال انه يوبخ ويرفع امره يرفع امره للجهة المختصة نعم كيف اشتراط نعم اذا اذا اعطى السائل او الفقير عموما وقال ادع لي ينقص من اجره لان الله تعالى قال قال عن الابرار انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا واذا قال ادعوا لي كأنه اراد يعني نوعا من الجزاء بالدعاء او نوعا من الشكور ولذلك حتى يكون الاجر تاما لا تطلب من الفقير اي شيء بل اذا دعا لك فادع له بمثل ما دعا لك. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تبعث بطعامها الى الفقراء وتقول انظر الى ما يدعون لنا به فادعوا لهم بمثله فاذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك لانها تريد ان يكون الاجر تاما فبعض الناس تجد انه يتصدق او يفعل معروفا يقول لا اريد منك الا الدعاء. هذه كلمة تنقص من الاجر اعطه واسكت لان الشريعة تريد حفظ كرامة هذا الفقير انت عندما تعطيه مساعدة تحفظ كرامته تعطيه بكرامة وعزة وبعض الناس يعطي الفقير لكن يعطيه عطاء يسلم معه يسلب معه كرامته بالمنة والاذى وهذه المنة والاذى تبطل الاجر اذا كنت ستعطيه صدقة مصحوبة بالمنة والاذى فلا خير فيه لا تعطيه كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من الصدقة يتبعها اذى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فاذا اردت ان تعطي فقيرا فاحفظ له كرامته ولا تجرحها باي شيء لا بمنة ولا باذية ولا بنهر ولا برفع صوت ولا حتى بان تطلب منه شيئا احفظ له كرامته حتى يكون اجرك تاما وهذا يدل على عظمة الشريعة وعلى رعايتها لهذه الشريحة من المجتمع اولى اخواننا ابتلوا بالفقر ينبغي ان نساعدهم واذا ساعدناهم ان نحفظ لهم كرامتهم. حتى قال بعض اهل العلم اذا رأيت ان سلامك على الفقير قد يؤذيه فلا تسلم عليه يعني تصدقت عليه ثم رأيته بعد هذا اذا رأيت ان سلامك عليه قد يؤذيه اذا رأيت يعني تلمحت فلا تفعل فيعني هذا كله من باب حفظ كرامة هذا الفقير نعم حكم الرجوع في نية الصدقة انعقد الاجماع على ان الانسان لو لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فاخذ بعض لم تلزمه الصدقة بباقيه. نعم لو نوى الانسان الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فاخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقية مثال ذلك نويت ان تتصدق بالف ريال وجعلتها في جيبك ثم تصدقت بخمس مئة ريال ثم بعد ذلك بدا لك انك تسترجع الخمس مئة متبقية وتصرفها على حوائجك لا بأس بهذا وهذا بالاجماع والنوافل عموما لا تجب بالشروع فيها الا نافلة واحدة تجب بالشروع فيها ما هي؟ نعم الحج والعمرة. احسنت الحج والعمرة هي العبادة الوحيدة التي تلزم بالشروع فيها كما قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اما ما عداها من النوافل لا تلزم الشروع فيها فالصدقة لا تلزم الشروع فيها وهذا بالاجماع كما سمعتم نقل الاجماع الموفق بن قدامة وغيره كذلك الصلاة لا تلزم الشروع فيها يعني نافلة الصلاة يجوز قطعها ولا تلزم الشروع فيها وان كان الافظل اتمامها نافلة الصيام لا تلزم الشروع فيها ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما ودخل على احدى زوجاته وقالت اهدي الينا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما ثم اكل رواه مسلم وجميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها ما عدا نافلة الحج والعمرة فتلزم بالشروع فيهما ويعني هذه المسألة يحتاجها بعض الناس قد يتحرج يخرج مالا يقول هذا المال صدقة ثم يحتاج الاخذ منه نقول لا حرج ما دمت لم تسلمه للفقير تتراجع في هذا المال او في بعضه وهذا بالاجماع نعم حتى لو عينه نعم ما دام انه لم يسلم للفقير او المسكين فيجوز الرجوع فيه نعم الى حكم اعطاء الزكاة للاصول والفروع لا تعطى الزكاة لعمودي النسب للوالدين وان علو ولا للولد وان سفن اما سائر الاقارب فمن لا يورث منك فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة اليه وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة للاخ الفقير او الاخت الفقيرة بشرط الا يكون الدافع للزكاة يرث هذا الاخ او والاخت لو مات فان كان يرثه فالواجب والنفقة عليه من حر ماله وليس من الزكاة. طيب هذه الفائدة نربطها بالفائدة رقم مئة واحد وعشرين ترظى انها تكون بعدها مباشرة لعلها تستدرك الطبعة القادمة مية واحد وعشرين مية وواحد وعشرين هي كالاستثناء من هذه المسألة. نعم. حكم اخذ الولد المدين من زكاة ابيه. اذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز ان يأخذ من ابيه في اظهر القولين في مذهب احمد وغيره. وهذا في سداد الدين خاصة. اما ما عداه فاذا احتاج الولد فيجب على ابيه ان ينفق عليه من بفضل ماله وليس من الزكاة. طيب اذا لا تجوز الزكاة لعمودي النسب والمقصود بعمودي النسب الوالدان وان علوا يعني الاب والجد وابو الجد والام وابو الام وهكذا ولا للولد وان سفل يعني للابن والبنت او ابن الابن او ابن البنت وهكذا هذا المقصود بعمودي النسب فهؤلاء اذا احتاجوا اه تجب النفقة عليهم من حر مال الانسان ولا ولا يعطون من الزكاة قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحالة التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم في الحالة التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم فنقل ابن منذر اجماع على ذلك ولان دفع زكاته اليهم ولان دفع زكاته اليهم يغنيهم عن نفقته ويعود نفعها اليه فكأنه دفع زكاته لنفسه وهذه في الحالة التي تجب عليه النفقة اذا لا تدفع الزكاة للوالدي وان علوا ولا للاولاد وان نزلوا لكن يستثنى من ذلك ما ذكر في الفائدة رقم مئة واحد وعشرين وهي ما اذا كان على الوالد او الولد دين وهو عاجز عن سداده فيجوز ان يأخذ من زكاة والده او ولده وذلك لان الولد لا يلزمه ان يسدد الدين عن ابيه والاب لا يلزمه ان يسدد الدين عن ولده واذا كان غير ملزم شرعا بسداد الدين فيجوز له ان يعطيه من الزكاة لسداد دينه لو ان شخصا تراكمت عليه الديون مثلا طلب كاين مقداره مليون ريال هل يعاقب اه والدهم بذلك؟ هل يلزم والده بسداد هذا الدين لا ينسى تبرع والده السداد والا لا يلزم وهكذا العكس لو كان الاب هو الذي ترتب في ذمته ديون لا يلزم الولد بالسداد فاذا كان الوالد والولد لا يلزمان بسداد الدين عن احدهما فيجوز لكل منهما ان يدفع الزكاة لسداد دين الاخر مثال ذلك هذا رجل تركت في ذمته مثلا دي مقداره مئة الف ريال وهو عاجز عن سدادها وعند ابيه زكاة ويجوز ان يدفع ابوه من زكاته لسداد دين ابنه او العكس لو كان الاب هو الذي ترتبت في ذمته الديون وهو عاجز عن سدادها يجوز للابن ان يسدد الدين عن ابيه من زكاته هو هذا بالنسبة لعمودي النسب واما بالنسبة لسائر الاقارب فعندنا قاعدة وهي انه يجوز دفع الزكاة للقريب اذا كان مستحقا بشرط الا يرثه لو مات الا يرثه لو مات قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك اما اذا كان يرثه لو مات فهذا ملزم بنفقته عند الحاجة وحينئذ فيلزمه ان ينفق عليه من حر ما له مثال ذلك شخص له اخ فقير هل يجوز ان يعطيه من زكاة ماله نقول هل بينك وبين اخيك توارث فان قال لا لو مات اخي لم ارثه لان له ابناء او لو مات اخي لم ارثه لان الاب موجود وهنا يجوز ان يعطيه من زكاة ماله بل يستحب ذلك لانها تكون زكاة وصلة رحم اما لو كان او اما لو كان بينهما توارث حيث لو مات اخوك لورثته فهنا يجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك وليس من الزكاة طيب لو كان بينهما توارث وكان على اخيه دين هل يجوز ان يسدد دين اخيه من الزكاة نعم من باب اولى لاننا اذا قلنا ذلك بالنسبة لعمودي النسب فلسائل الاقارب من باب اولى وسداد الدين لا ينظر فيه لمسألة القرابة لا بالنسبة للوالد ولا للولد ولا لسائر الاقارب واما غير سداد الدين يعني اعطاؤه لاجل نفقة والحاجة فعلى التفصيل الذي ذكرناه هذا هو اعدل الاقوال في هذه المسألة. وهو يعني الذي تجتمع به الادلة نعم حتى لو كان عليه قسط شهري وهو عاجز عن سداده بهذا الشرط لابد ان يكون عاجزا عن سداد حل عليه الدين ولم يستطع السداد بحيث لو رفع الدائن فيه شكاية لربما حبس ليس كل مدين مستحق للزكاة. انما المدين الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداده وبعض الناس يفهم هذه المسألة فهما خاطئا يظن ان كل مدين مستحق للزكاة يعني اذكر ان رجلا اتى الي مرة ويسأل يعني هل بمساعدة سألته عن دخله فاذا دخله دخل اغنياء فقال ان علي ديون هذا من الغارمين قلت انك تستطيع ان تجدول الدين على على راتبك الا تستحق الزكاة بعض الناس عندهم سوء فهم لهذه المسألة يظن ان كل مدين مستحق للزكاة هذا غير صحيح انما المدين مستحق للزكاة الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداد الدين نعم فائدة حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال. اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال. فذهب اكثر العلماء الى انه لا زكاة فيه وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية الى وجوب الزكاة فيه. استنادا الى بعض الاحاديث المروية كحديث المسكتين والاقرب هو قول الجمهور لان قاعدة الشريعة ان الزكاة لا تجب فيما يعدل القنية والاستعمال. اما ما استدل به الحنفية من احاديث فهي قال الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم زكاة الحلي المعد للاستعمال محل خلاف بين اهل العلم على قولين فذهب اكثر اهل العلم الى انه لا تجب الزكاة فيه ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو المروي عن اكثر الصحابة وذهب الحنفية الى انه تجب الزكاة فيه واستدلوا حديث المسكتين قصة المرأة التي اتت وفي يد ابنتها مسكتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين الزكاة هذه؟ قالت لا. قال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار طلقتهما وقالتهما لله ورسوله رواه ابو داوود وغيره وايضا بحديث الفتيخات من ورق من ورق التي في يد عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا قال هو حسبك من النار اه هذه ادلة الموجبين للزكاة والحلي ولكنها كلها ظعيفة لا تصح من جهة الصناعة الحديثية لهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء ثم في في متنها يعني ذكارة هذه المرأة التي في يد ابنتها مسكتها الواجب هو ربع العشرة اثنين ونصف بالمئة كيف تلقيها وكلها ثم ايضا يعني ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل مر عليه حول ام لا ثم ايضا فتخات من ورق في يد عائشة هي زوجته كيف ما رآها يعني اول مرة يراها وقالها هو حسبك من النار ثم ايضا هل تملوا نصابا؟ النصاب مثقالا خمسة وثمانين جرام ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما اوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار ففيها نكارة من جهة المتن ومن جهة السند لا تصح لهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء والجمهور استدلوا بعموم الادلة الدالة على ان ما كان معد للاستعمال والقنية فلا زكاة فيه ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه وهذه هي قاعدة الشريعة انما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه بيتك الذي تسكن فيه لا زكاة فيه. سيارتك التي تستعملها لا زكاة فيه. كل شيء معد للاستعمال لا زكاة فيه. هكذا ايضا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. القول الراجح هو قول الجمهور وهو انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال بل ان القول بايجاب الزكاة في حلي معاد للاستعمال هو قول الحنفية كان مهجورا يعني لم يكن يفتى به هنا عندنا في المملكة حتى رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فلما رجحه الشيخ احيا هذا القول وتبعه على ذلك بعض اهل العلم وهذا يدل على يعني اه مدى تأثير ترجيح العالم الكبير فاحيا رحمه الله هذا القوم ولكن يعني عند العبرة بالدليل العبرة بالدليل عند التحقيق اه الاحاديث التي استدل بها للوجوب لا تثبت من جهة الاسناد وهي ظعيفة كما قال الترمذي وغيره وعلى هذا فالقول الراجح هو قول اكثر اهل العلم وهو ان الحلي المعدة للاستعمال لا تجب فيه الزكاة ما اه الامام احمد يقول خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريتهم ومنهم عائشة واسماء وجابر وابن عمر فكلهم يرون ان زكاة الحلي عاريتهم نعم فائدة اعطاء الغني خير من حرمان الفقير اذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى فانه يجوز ان يعطى من الزكاة بلا بينة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فلما رآهما قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولان كثيرا من الفقراء قد لا يجدون البينة المثبتة لفخرهم فلو طولبوا بالبينة لادى ذلك الى حرمانه من الزكاة وعطاء واعطاء والغني خير من حرمان الفقير. هذه فائدة نفيسة. والحقيقة تفيد طالب العلم تريحه كثيرا وهي ان من ادعى الفقر وسأل ولم يعرف بالغنى فيجوز اعطاؤه من الزكاة من غير ان يطالب بالبينة المهم الا يعرف بالغناء وذلك لاننا لو اشترطنا مطالبته بالبينة لادى هذا الى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة لان كثيرا منهم لا يستطيع ان يأتي بالبينة المثبتة لفقري يترتب عندنا مفسدة وهي حرمان كثير من الفقراء من الزكاة طيب لو اعطينا ايضا الفقير بدون بينة سيترتب عليه مفسدة اخرى وهي ان بعض الفقراء وهي ان بعض الناس سيدعي الفقر وهو ليس بفقير نقول صحيح هذه مفسدة ولكن مفسدة حرمان الفقير المستحق اشد من مفسدة اعطاء الانسان غير المستحق وهذا من الفقه الدقيق ودليل هذه القاعدة هو هذا الحديث وهو ان رجلين جلدين اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيهم النظر فقال ان شئتما اعطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب انما قال ان شئتم واعطيتكما لانهما سألا ولم يظهر عليهما غنا لكن لما رآهما جلدين وعظهما قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل على انه ينبغي عند الشك في السائل هل هو مستحق ام لا ان يوعظ فيقال هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وعلى هذا اذا قلب على ظنك ان هذا مستحق ولم يظهر عليه غنى لا بأس ان تعطيها وبعض الناس تجد انه يجد الحرج عندما تكون معه الزكاة يريد ان يتيقن مئة بالمئة ان هذا مستحق وهذا قد لا يتأتى قد يدعي الفقر من ليس بفقير والفقر كما يقول اهل العلم انه من الامور الخفية لانه قد يظهر الفقر من ليس من فقير فالعبرة بالظاهر اذا لم يظهر عليه غنى وسأل الزكاة فيعطى وهو يتحمل المسؤولية فيما بينه وبين ربه عز وجل ولا يشترط ان ان يطالب يعني ولا يشترط ان يأتي بالبينة قد لا يستطيع وفقير كما يستطيع ان يأتي ببينة تثبت فقره وانما يؤخذ بظاهر الحال وتبرأ الذمة بذلك وهذا كما ذكرت يريح الانسان لانه مطلوب منه شرعا ان يأخذ بظهر الحال. المهم ان هذا لا يظهر انه غني ويعرف انها زكاة او يسألك وتقول عندي زكاة فاذا فاذا اه سألك ولم يظهر عليه انه غنى جاز ان تعطيه من الزكاة ولو تبين فيما بعد انه غني فقد برأ ذمتك ولهذا قال الفقهاء ومن دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا اجزأ نعم كيفية التعرف على مقدار زكاة تأتي ما دامت جمعية وعمل مؤسسي يعني هذا لا بأس به لكن ينبغي ان يكون ذلك برفق يعني من غير اذية انما يكون يعني من باب التأكد لان فيه ايضا اناس وشريحة تحتال وتريد ان تأخذ من المال ومن الزكاة وهم غير مستحقين هذا يعني لا بأس به لكن يكون بلطف وبرفق نعم نعم التأكد هذا طيب. التأكد طيب لانه ايضا يعين هؤلاء الفقراء على الا يدعوا شيئا وهم غير مستحقين نعم كيفية التعرف على مقدار زكاة المبالغ النقدية اذا اردت ان تعرف مقدار زكاة اي مبلغ نقدي فاقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة. مثلا اربعة الاف تقسيم اربعين يساوي مثال اخر مئة الف تقسيم اربعين يساوي الفان وخمس مئة. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب اذا اردت معرفة زكاة اي مبلغ نقدي فاقسمه على اربعين اي مبلغ نقدي اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة ووجه ذلك ان زكاة المبالغ النقدية هي ربع العشر يعني انك تقسم على عشرة ثم على اربعة اذا كنت ستقسمه على عشرة ثم على اربعة اختصر اقسمه مرة واحدة على اربعين ومثلا اربعة الاف تقسيم اربعين مئة طيب الف تقسيم اربعين خمسة وعشرين ثمانية الاف تقسيم اربعين مئتين عشرة الاف تقسيم اربعين نعم مئتين وخمسين اربعون الف تقسيم اربعين الف مئة الف تقسيم اربعين الفان وخمس مئة وهكذا وهكذا والان يعني وجد مع الناس الالات الحاسبة موجودة في الجوالات بامكانه اذا اراد معرفة زكاة اي مبلغ نقدي يقسم هذا المبلغ على اربعين يخرج مقدار الزكاة نعم نعم كلها كلها بابها واحد نعم نعم فاذا حكم حكم دفع الزكاة للفقير من اجل الحج اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لفقير لفقير ليحج. والاقرب انه لا يجوز. لان الفقير معذور بعدم الاستطاعة فلا يأخذ من الزكاة مالا ليحج به ويزاحم بقية اصناف الزكاة. وبنحو هذا افتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم دفع الزكاة للفقير من اجل الحج هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين القول الاول انه يجوز ان تدفع الزكاة للفقير ليحج وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات واستدلوا بحديث ام معقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما منعك ان تخرجي معنا قالت تهيأ لنا جمل قالت تهيأنا للحج وتوفي ابو معقل وتوفي ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فاوصى بمعقل بانه في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله رواه ابو داوود وله شاهد من حديث ابي طليق قال قالوا فانه عليه الصلاة والسلام اعتبر الحج من سبيل الله وهو احد مصارف الزكاة الثمانية وفي سبيل الله هذه وجهة الحنابلة القول الثاني انه لا يجوز دفع الزكاة لتحجيج الفقراء والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة قالوا لان سبيل الله عند الاطلاق انما ينصرف للجهاد فان كل ما ذكر في القرآن من في سبيل من ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد الا في مواضع يسيرة فيحمل ما ورد في حديث ام معقل يحمل على المشهور وهو انه المقصود به الجهاد على ما دلت عليه الاية وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز اعطاء الفقير من الزكاة ليحج وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة المغني وايضا كما ذكر هنا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين وايضا ذهب اليه اكثر العلماء واما ما استدل به الحنابلة من حديث ام معقل فانه اولا قيل بتضعيف هذا الحديث وعلى تقدير ثبوته فانه ليس صريحا فان قوله فان الحج في سبيل الله يدل على ان هذا الجمل اوصى به ابو معقل لكي يستفاد منه في وجوه البر والحج داخل في ذلك هذا لا يدل على ان الحج انه يجوز دفع الزكاة للفقير ليحج فليس في هذا يعني الحديث دلالة لهذه المسألة انما هذا يدل على ان انه اذا وقف جمل في سبيل الله فيجوز ان يحج عليه فقط هذا هو الذي يدل عليه الحديث فدلالة هذا الحديث على تقدير ثبوته غير صريحة في اعطاء الفقير من الزكاة ليحج ثمان هذا الفقير لا يجب عليه الحج الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع فكيف يأخذ من الزكاة ويزاحم الفقراء واصحاب الزكاة لفعل امر لا يجب عليه شرعا لفعل عبادة لا تجب عليه شرعا وعلى هذا فالقول الراجح اه انه لا يجوز ان يعطى الفقير من الزكاة ليحج نعم طيب اخر فائدة معنا في فوائد الزكاة نختم نعم زكاة الاسهم اذا كان المالك للاسهم مضاربا اي يبيع فيها ويشتري فيجب عليه ان يزكيها كل سنة بقيمتها عدة امام الحول. واما ان كان مستثمرا لا يتاجر فيها بالبيع والشراء بل ابقاها عنده لغرض الافادة من الارباح او نحو ذلك فتكفي زكاة الشركة ولا يلزمها ان يزكيها مرة اخرى والشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكاوات الى مصلحة الزكاة والدخل واما اذا كانت الشركة ذاته لا تخرج الزكاة فيلزمه ان يزكي حصته من دعاء الزكاة. نعم زكاة الاسهم هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين وارجح الاقوال هو هذا القول هو التفريق بين اه المظارب او المتاجر الذي يبيع ويشتري في الاسهم وبين المستثمر الذي لا يتاجر فيها وانما اكتتب في هذه الشركة وابقى اسهمه عنده ابقى اسهمه من غير متاجرة او انه اشتراها وتركها او انه كان يظارب ثم خسر ثم تركها فان كان من القسم الاول ممن يظارب في الاسهم ويبيع ويشتري فيها وهنا يجب عليه ان يزكيها عند تمام الحوض وذلك بان ينظر الى محفظته عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها يخرج ربع عشر قيمة ما في المحفظة عند تمام الحول واما اذا كان من القسم الثاني وهو المستثمر الذي لا يبيع ويشتري فيها وانما ابقى هذه الاسامي الاسهم عنده بغرض الاستفادة من ربحها او بغرض اه ان ترتفع فيما بعد فيبيعها فهذه تكفي زكاة الشركة عنها والشركات عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل وزكرات الشركات تؤخذ من الشركات مباشرة وتوضع في حساب آآ الظمان الاجتماعي مباشرة كان في السابق تذهب وزارة المالية ثم بعد ذلك اه وزارة المالية تصرف الظمان لكن في السنوات الاخيرة عدل نظام فاصبحت تؤخذ من الشركات مباشرة وتودع فيه حساب الضمان الاجتماعي ولذلك لا يجوز ان يأخذ من الضمان الاجتماعي الا من كان مستحقا للزكاة لان معظم آآ موارد الظمان الاجتماعي من زكوات الشركات هذا اذا هذه هي كيفية زكاة الشركة او زكاة الاسهم اذا كان الانسان قد ساهم في شركة خارج المملكة وهنا يسأل الشركة هل تزكي او لا تزكي اذا كانت الشركة لا تزكي وهذا هو الغالب على الشركات هنا لابد ان يعرف الوعاء الزكوي ويخرج ما يخصه اذا كان مستثمرا وليس مضاربا اما اذا كان مضاربا لابد ان يزكي جميع ما عنده. لكن اذا كان مستثمرا يسأل الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم الواحد ثم يظرب ذلك في عدد اسهوه وكل شركة لديها يعني آآ محاسبون قانونيون يستطيعون حساب الوعاء الزكوي بدقة فيسأل الشركة ويخبرونه بمقدار الوعاء الزكوي لكل سهم ويضربه في عدد الاسهم التي يمتلكها ويخرج زكاتها هذه هي طريقة زكاة الاسهم نعم حد المضاربة او المتاجرة هي العرف وعده الناس في عرفه متاجرا يعني اه يبيع ويشتري فيها وليس بالضرورة انه كل يوم يبيع ويشتري فيها لكن المهم انه آآ على صلة بالبيع والشراء ولم ينقطع مدة طويلة عرفا فهنا يعتبر متاجرا لكن لو تركها مثلا ستة اشهر او سنة هنا لا يعتبر متاجرا يعتبر مستثمرا