الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم ولا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا هذا هو الدرس الثامن عشر في هذا العام الهجري نعم؟ التاسع التاسع عشر نعم الدرس التاسع عشر في هذا العام الهجري بهذا اليوم السابع عشر من شهر جمادى الاخرة من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة نبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة رقم آآ مئة واحدى وثلاثين التأجير المنتهي بالتمليك نستمع اولا للفائدة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. التأجير المنتهي بالتمليك التأجير منتهي بالتمليك لان الزور ممنوعة وصور جاهزة. وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة ضابط المنع ان عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. وضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة او وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الاجارة. وان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع. التأجير المنتهي بالتمليك هذا التعامل لم يكن معروفا المجتمعات الاسلامية من قبل وانتقل للمجتمعات الاسلامية من المجتمعات الغربية والتي كان فيها هذا التعامل شائعا واول ما انتقل هذا التعامل قبل ما يقارب عشرين عاما حصل الخلاف الكثير بين اهل العلم بتكييفه وفي حقيقته وفي حكمه وصدر بقرار لهيئة كبار العلماء بعد عدة اجتماعات بالمنع ولكن المنع الذي صدر به قرار الهيئة انما هو في سورة واحدة وهي ان يجتمع البيع والتأجير في وقت واحد على عين واحدة فهنا تتداخل خصائص البيع مع خصائص الاجارة ثم بعد ذلك درس مجمع الفقه الاسلامي الدولي منظمة التعاون الاسلامي هذا العقد وذكر تفصيلا اكثر وذكر صورا جائزة وصورا ممنوعة والذي يهمنا هو الظابط ضابط الجواز وضابط المنع وضابط المنع ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحدة على عين واحدة في زمن واحد وهذه هي الصورة التي منعتها هيئة كبار العلماء اما ضابط الجواز فهو وجود عقدين منفصلين يستقل كل واحد منهما عن الاخر زمانا بحيث يبرم عقد البيع بعد عقد الاجارة او يكون العقد عقد اجارة مع وعد بالتمليك بنهاية مدة الاجارة وان تكون الاجارة فعلية حقيقية يترتب عليها اثار عقد الاجارة وليست ساترة للبيع اما الصورة الممنوعة وهي ورود عقدين مختلفين في وقت واحد على عين واحدة فهذه قد اصبح الان ليس لها وجود ولا تحبذها اصلا الشركات لان الشركات والمؤسسات تريد ان تبقى ملكية العين المؤجرة باسمهم ولذلك تجد انهم لا يلجأون للرهن مع ان الرهن يحفظ لهم حقوقهم لكن اذا حصل البيع مع الرهن انتقلت الملكية للمشتري وهم لا يريدون هذا يريدون ان تبقى الملكية لهم الى نهاية العقد وهذا يحققه التأجير التأجير مع الوعد بالتمليك فاذا الصورة الممنوعة الان غير موجودة في السوق. انما الموجود في السوق هي الصورة الجائزة وهي ان عقد التأجير عقد تأجير حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك اما بالبيع وعادة ما يكون البيع بسعر مخفض وما يسمون بالدفعة الاخيرة الدفعة الاخيرة هي البيع بسعر مخفض او يكون التمليك بالهبة يقول انا اهب لك انا اؤجر عليك هذه السيارة لمدة مثلا ستة وثلاثين شهرا على ان تدفع لي كل شهر الفي ريال واذا اتظمت في سداد الاقساط فانني اهب لك السيارة في نهاية الامر فهذا تأجير مع وعد بالهبئ بالتمليك بطريق الهبة فهذا لا بأس به اذا اذا كان التأجير حقيقيا تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك فلا بأس به وهنا كان ذلك بالبيع او كان ذلك بالهبة كل ذلك لا بأس به وهذه الصورة صورة لجائزة هي الان الموجودة في الاسواق ولكن هناك بعض المخالفات المتعلقة بها ومن ابرزها ان بعض عقود التأجير المنتهية بالتمليك تتضمن شرط غرامة التأخير في كتب من ضمن الشروط اذا تأخر المستأجر في سداد الدفعة الايجارية عن وقتها المحدد ويحتسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا عن كل يوم تأخير او عن كل شهر وهذا لا يجوز لان هذا هو نظير ربا الجاهلية فان اهل الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين اتى الدائن للمدين وقال له اما ان تقضي واما ان ترضي يعني اما ان تسدد الدين واما نؤجلك وتزيد في الدين نظير الزيادة في الاجل هكذا ايضا اذا قال اذا تأخرت في سداد الدفعة الايجارية فانا انظرك لكن تزيد لي في اه المبلغ هذا لا يجوز لكن بعض المؤسسات والشركات والبنوك يقولون نحسب غرامة تأخير ولا نأخذها بل تدفع لجهات خيرية فيقولون اذا تأخر المستأجر في سداد الدفعة الايجارية احتسب عليه غرامة تأخير على ان تدفع هذه الغرامة لجهات خيرية ولا يأخذها البنك او المؤسسة او الشركة وهذه ايضا محل خلاف بين المعاصرين والراجح انها لا تجوز ايضا هي الربا سواء اخذها الدائن او اعطاها جهة خيرية تبقى ربا يبقى الدين حل على المدين فزيد في الاجل مقابل الزيادة في الدين ولا يبرر هذا كون الدائن يأخذ هذه الزيادة الربوية ويدفعها لجهات خيرية فهذا الشرط اذا شرط غير صحيح شرط غرامة التأخير شرط غير صحيح وجود الدفعة الاخيرة لا بأس به. الدفعة الاخيرة هي البيع بسعر مخفض فيقولون مثلا الدفعة الايجارية الف ريال ولكن الدفعة الاخيرة عشرة الاف لا بأس بهذا لان لان الدفعة الايجارية هي يعني قسط الايجار والدفعة الاخيرة هي ثمن السلعة بسعر مخفض ولذلك لا يلزمونه بالدفعة الاخيرة يقول ان شئت ارجعت لنا السلعة من غير ان تدفع الدفعة الاخيرة طيب ما حكم تقسيط الدفعة الاخيرة اذا قلنا ان ان الدفعة الاخيرة انها بيع بسعره مخفض لا بأس بتقسيطها يقولون تريدها الان تدفعها الان نقدا عشرة الاف تريد نقسطها عليك مثلا باربعة عشر الفا لانها بيع فلا بأس بها هذا هو حاصل اه الكلام في التأجيل المنتهي بالتمليك نعم لا الدفعة الاخيرة هي البيع بسعر مخفض ويقول انا سأؤجر عليك هذه السيارة في نهاية العقد سوف ابيعها عليك على سر نتفق عليه اي نعم اذا نص عليه في العقد معنى ذلك آآ انه ثبت ثبت الدين في الذمة فلا يجوز الزيادة مقابل زيادة الاجل نعم حكم الشرط الجزائي جاء في قرار المجمع الفقهي الدولي رقم مئة وتسعة من الدورة الثالثة عشرة. الشرط الجزائي هو اتفاق بين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه. اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به. او تأخر في ويجوز في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون التزامه الاصلي فيها دينا فان هذا من الربا الصريح وبناء على هذا يجوز الشرط الجزائي في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول فيحتسب على المقاول مئة مثلا عن كل ليوم تأخير بعد اجر محدد يتفقان عليه. ويحتسب على مكتب الاستقدام غرامة عن كل يوم تأخير. وهكذا ولا يجوز الشرط الجزائي في البيع بتقسيط بسبب تأخر المدينة عن سداد الاقساط المتبقية سواء كان بسبب الاعسار او المماطلة. الشرط الجزائي هو اتفاق بين متعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الظرر الذي لحقه بسبب عدم تنفيذ الطرف الاخر ما اتفقا عليه اذا كان محل العقد الشرط الجزائي ليس دينا وانما هو عمل فلا بأس به وكأن يكون الشرط الجزائي مثلا باستيراد سلع اتفق معه لن يستورد له سيارة يقول اذا تأخرت فاحسب عليك شرط شرطا جزائيا عن كل يوم تأخير او يكون الشرط الجزائي على بناء منزل قلت اتفقوا معه على ان يبني له هذا البيت خلال سنة واذا تأخر حسب عليه غرامة تأخير عن عن كل يوم تأخير لا بأس به او يكون مثلا في الاستقدام استقدم له عاملا واذا تأخر حسب عليه اشارة جزائيا غرامة التأخير عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به او الخياط يقول له خط لهذا الثوب خلال اه خمسة ايام واذا تأخرت احسب عليك شرطا جزائيا فما دام ان محل العقد ليس دينا فلا بأس به بقول اكثر اهل العلم وقد جاء في الصحيح البخاري عن ابن سيرين قال قال رجل لكريه يعني المستأجر منه ادخل ركابك ادخل ركابك فان لم ارحل فان لم ارحل معك يوم كذا فلك مئة درهم فلم يخرج معه وترافع الى شريح وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقضى عليه قضى عليه بان يدفع له مئة درهم فهو يعني مأثور عن من زمن التابعين وايضا جاء في البخاري عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك يوم الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء يوم الاربعاء فقال شريح للمشتري انت اخلفت عليه فقضى عليه فاذا كان محل العقد ليس دينا فيجوز الشرط الجزائي اما اذا كان محل العقد دينا فانه لا يجوز الشرط جزائك فان هذا من الربا الصريح من ربا الجاهلية الذين كانوا اذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان ترضي مثال ذلك رجل باع على اخر سلعة بالتقسيط وقال اذا تأخرت في سداد اي دفعة فاحسب عليك شرطا جزائيا مقدار كذا هذا لا يجوز هذا هذا وليب الجاهلية فهذا لا يجوز ومن ذلك بطاقات الائتمان فيزا والماستر كارد وسائر البطاقات الائتمانية عند التأخر في السداد بعد مظيء فترة السماح المجانية فان هذا لا يجوز ومن ذلك ما اشرنا اليه قبل قليل الشرط الجزائي في التأجيل المنتهي بالتمليك فاذا الشرط الجزائي اذا كان محل الالتزام دينا لا يجوز اما اذا كان ليس بدين وانما هو عمل فهو جائز نعم فائدة حكم الذهب الابيظ يوجد الان في محلات الذهب ما يسمى بالذهب الابيض. فهل يأخذ احكام الذهب الاصفر المعروف؟ الجواب يطلق الذهب الابيض على شيئين. الاول يطلق على معدن بلاتين وهذا لا يأخذ حكم الذهب الاصفر. ولهذا فلبسه جائز للرجال الثاني يطلق على الذهب الاصفر ولكنه يكون مطليا بطبقة من البلاتين او مخلوطا بنسبة معينة من مادة او غيره تزيد او تقل على حسب عيال الذهب. فحكمه حكم الذهب الاصفر المعروف فلا يجوز لبسه للرجال. وهذا الاطلاق هو المعروف في محلات الذهب. الذهب الابيض يطلق على نوعين او على شيئين يطلق على معدن البلاتين فهذا لا يأخذ احكام الذهب ويجوز لبسه للرجال وآآ حكمه حكم سائر المعادن من غير الذهب والفضة والنوع الثاني يطلق الذهب الابيظ على الذهب الاصفر لكنه مطلي بطبقة من البلاتين او من مواد اخرى كمادة البلاديوم او غيره يكون في الاصل هو الذهب الاصفر لكنه مطلي بمادة ويسمى الذهب الابيظ هذا يأخذ حكم الذهب الاصفر تماما في جميع الاحكام وهذا هو الغالب اطلاقه عند محلات الذهب والفضة لو ذهبت الى اي محل ذهب قلت اريد ذهبا ابيظ يعطيك ذهبا ابيظ. والمقصود به الذهب الاصفر المطلي بالبلاتين ولذلك تجد ان سعر الذهب الابيظ مقارب لسعر الذهب الاصفر. ليس هناك فرق كبير بينهما وهذا يدل على ان ذهب هذا الذي يسمى الذهب الابيظ انه هو في الحقيقة ذهب اصفر لكنه مطلي بالبلاتين وبمواد اخرى ولو كان هو البلاتين فقط وليس الذهب الاصفر لوجدت الفارق كبيرا في السعر لكن الواقع هو ان انهما متقاربان وهذا يؤكد ان الان الموجود لدى المحلات محلات الذهب انه هو الذهب الاصفر لكنه مطلي بمادة البلاتين وبمواد اخرى فيأخذ حكم الذهب الاصفر في جميع الاحكام فلا يجوز مثلا للرجال لبس هذا الذهب وان سمي ذهبا ابيظ وتنطبق عليه بقية احكام الذهب والفضة نعم نسخ الاشرطة المحفوظة الحقوق. سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ما حكم نسخ اشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق؟ فاجاب الذي نراه انه ان كان للاستعمال الشخصي فلا بأس. اما ان كان للاتجار فلا يجوز لانه يضر بهم. وكذلك اذا علمنا ان المنتج تكلفته فيجوز لان الاستمرار في بيعه باسعار مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم. نعم نسخ اشرطة تويتر ومن ذلك ايضا برامج الحاسوبية من ذلك ايضا اه الكتب التي توجد يعني كتب الكترونية التي لها حقوق وغيرها هذه للعلماء المعاصرين فيها ثلاثة اقوال القول الاول انها انه لا يجوز هذا النسخ مطلقا سواء اكان بصفة شخصية او بصفة الاتجار وعلل لذلك بان حقوق هذه الاشرطة وهذه البرامج وهذه الكتب محفوظة فنسخها فيه تعد على هذه الحقوق القول الثاني يقابل القول الاول. يقولون يجوز النسخ الاشرطة والكتب والبرامج مطلقا حتى على سبيل الاتجار وقالوا لان مسألة حفظ الحقوق انما لم تكن معروفة لدى المجتمعات الاسلامية وانما انتقلت لهم من البيئات الغربية والاصل بذل العلم وعدم احتكاره والقول الثالث قول وسط بين القولين وهو انه ان نسخ هذه الاشرطة والبرامج والكتب ان كان على سبيل الاتجار الا يجوز لان في هذا اضرارا باصحابها متعديا على حقوقهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار اما ان كان بصفة شخصية فلا بأس به لان الانسان مطلوب منه ان يبذل العلم ومن سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار والعارية تجب على القول الراجح مع غناء المالك وحاجة المستعير ولذلك اذا كان بصفة شخصية فلا بأس به لانهن ما يقصد مجرد الانتفاع الشخصي ولا يريد بذلك تجارة وهذا القول الثالث هو اعدل الاقوال وهو ايضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فاذا كان على سبيل اذا الاتجار لا يجوز اما اذا كان بصفة شخصية فلا بأس به ومن ذلك مثل البرامج الحاسوبية التي يكون فيها كتب مثل مكتبة الشاملة مثلا لو اراد احد ان يتاجر بالمكتبة الشاملة او برامج الحاسوبية فيها كتب نقول لا يجوز لان في هذا تعد على حقوق المؤلفين لكنه جعلها شخصية فلا بأس به وهذا هو الذي عليه العمل الان انها شخصية وتكون هذه المكتبة وقفية لمن اراد ان ينتفع بها انتفاعا شخصيا اما لو اراد ان ينتفع بها انتفاعا تجاريا فيقال ان هذا لا يجوز اما الانتفاع الشخصي فلا بأس به. هذا هو الان هو الذي عليه العمل واستقرت عليه فتوى توزيع الخير يا شيخ نعم؟ او التوزيع الخيري كذلك هو من هذا القبيل وهنا قال واذا كذلك اذا علمنا ان المنتج قد استوفى تكلفة تكلفته فيجوز لان الاستمرار في بيعه باسعار مرتفع هو مع احتكار المحرم بعض المنتجات من البرامج وغيرها تكون حقوقها محفوظة ولكن نعلم يقينا بان الشركة قد استوفت حقوقها واستوفت ارباحها المعتادة واكثر من ارباحها المعتادة فيعني هنا الاستمرار في بيعها باسعار مرتفعة مع التكلفة واستيفاء الارباح المعقولة هو نوع من الاحتكار المحرم نعم حكم مسألة ضع وتعجل مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا وتسمى الحطيطة وتسمى كذلك مسألة دعوة تعجل مثالها ان يكون لانسان على اخر دينا مقداره خمسون الف دينون. مثالها ان يكون لانسان على اخر دين مقداره خمسون الفا مثلا تحل بعد سنة وبعد الستة اشهر يأتيه ويقول له عجل لي سداد هذا الدين واضع عنك خمسة الاف. وقد اختلف الفقهاء في حكمها فالمذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على منعها. والقول الثاني انها جائزة وهو رواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين رحمه الله رحمهم الله. وهذا القول هو الاقرب ومن ادلة هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج يهود بني النضير قالوا ان لنا ديونا على الناس لم تحل قال ضعوا وتعجلوا. قال ابن القيم رجال اسناده ثقات وقد ضاعف بمسلم ابن خالد وهو ثقة فقيه روى عن الشافعي واحتج به. نعم هذه المسألة هي مسألة المصالحة عن الدين المؤجل لبعضه حالا وتسمى مسألة الحطيطة وتسمى مسألة ظع وتعجل ولذلك اشتهرت بانها دعوة عاجلة اختصارا ومعناها ان الدائن يضع بعض الدين والمدين يعجل سداد الدين مثال ذلك بهذا المثال الذي ذكر انسان يطلب اخر دينا مقداره خمسون الفا تحل بعد سنة وبعد ستة اشهر اتى الدائن للمدين وقال له عجل لي سداد هذا الدين واضع عنك خمسة الاف بحيث تسدد لي خمسة واربعين الفا اختلف العلماء في حكمها على قولين القول الاول انها لا تجوز والى هذا ذهب الجمهور وعليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عللوا لذلك بان بانه لا فرق بين ان يضع الدائن عن المدين مقابل تعجيل الدين وبين ان يزيد الدائن على المدين مقابل تأجيل الدين القول الثاني في المسألة ان مسألة ضع وتعجل جائزة هذا القول رواية عن الامام احمد فقد اختارها جمع من المحققين من اهل العلم كالامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ايضا الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا وقد اصبحت هي هذا القول هو الذي عليه الفتوى الان عندنا في المملكة ومن ادلة هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج يهود بني النضير قالوا يا محمد ان لنا ديونا على الناس لم تحل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا هذا الحديث اخرجه الطبراني والدارقطني وفي سنده مقال الا ان له شواهد ابن القيم قال رجال اسناده ثقات وضعف بمسلم ابن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي وايضا اه علل اصحاب هذا القول فقالوا ان مسألة ضع وتعجل هي ضد الربا صورة ومعنى فان الربا يتضمن الزيادة في الاجل وذلك اظرار محض بالمدين ونفعه مختص بالدائن بخلاف مسألة ضع وتعجل فانها تتضمن براءة ذمة المدين من الدين وانتفاع الدائن بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ظرر وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي ايضا قالوا ان في مقابلة الاجل بالزيادة في الربا ذريعة الى اعظم الظرر وهو ان يصير الدرهم الواحد الوف المؤلفة فتنشغل الذمة بغير فائدة اما في مسألة ضع وتعجل فتتخلص ذمة المدين من الدين وينتفع الدائم بالتعجيل والشارع له تطلع الى براءة الذمم من الديون اذا الزيادة في الدين مقابل زيادة الاجل فيها اضرار محض بالمدين ويختص بالنفع الدائم اما ضع وتعجل ففيها مصلحة وفائدة للطرفين للمدين وللدائن للمدين من جهة وظع بعظ الدين عنه وللدائن من جهة تعجيل الدين له فكلاهما منتفع ولا يوجد في مسألة ضع وتعجل ظرر لا على الدائن ولا على المدين بخلاف زيادة الدين مقابل زيادة الاجل. وفيها ظرر عظيم على المدين وهذا هو القول الراجح وهو جواز مسألة ضع وتعجل قول الراجح اذا جواز مسألة ضع وتعجل وهذا يدل على انه ليس ليس كل قول تتفق عليه المذاهب الاربعة يكون راجحا قد يكون الصواب في خلافه مثل هذه المسألة مثلا رجحنا يعني والذي ايضا عليه الفتوى هو ترجيح مسألة اه جواز ضع وتعجل مع ان المذاهب الاربعة على عدم الجواز فيعني الاكثرية ليست بدليل على الحق انما الذي هو دليل على الحق الاجماع اجماع معصوم من من الخطأ بخلاف الكثرة فالكثرة ليست بدليل على الحق طيب هنا انبه الى ان من اجاز مسألة ضع وتعجل يشترطون الا يتفق عليها في بداية العقد ولا يتفق الدائم مع المدينة على انك ان عجلت ساضع عنك كذا هذا لا يجوز وانما تأتي من غير اتفاق ولذلك عند صياغة العقد يقال اذا رغب المدين لتعجيل سداد الدين فيتفق مع الدائن في حينه. يقال يتفق مع الدائن على ذلك في حينه هذه الصيغة التي تعتمدها بعض المصارف اسلامية اذا رغي يقولون اذا رغب العميل في تعجيل الدين المترتب في ذمته فيتفق على ذلك في حينه لك لا يرتب هذا من البداية هذا لا يجوز نعم نعم الشغل المختصر وايضا يريد على هذه القاعدة لا قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ضاع الشطر هذا من باب الصلح بينهما لانه اتى يتقاظاه دينا وتخاصم وارتفعت اصواتهما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضع الشطر من باب الصلح ليس من اللفظ وتعجل اي نعم نعم التأمين الجائز والمحرم ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين الى التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. فمنعوا التأمين التجاري لعلل من ابرزها اشتماله على الجهالة والغرر الفاحش. واجازوا التأمين التعاوني. نعم التأمين ينقسم الى قسمين التأمين التجاري والتأمين التعاوني اما التأمين التعاوني فانه جائز وله صور متنوعة منها صناديق الاسر التي تضعها بعض الاسر يضعون صندوقا وكل واحد يدفع فيه ما تيسر ثم اذا اصاب واحدا منهم جائحة او حادث او اي شيء يعطى من هذا الصندوق هذا لا بأس به وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الاشعريين قال ان الاشعريين الاشعريين اذا ارملوا او اصابهم شيء جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه فهم مني وانا منهم كان الاشعريون اذا اصابتهم شدة كل ياتي بمن بما عنده هذا يأتي بقليل وهذا باكثر وهذا باكثر ثم يجمعونه كله ثم يقتسمونه بينهم هذي صورة من صور التأمين التعاوني هكذا صندوق التأمين التعاوني كل يضع فيه اقساطا ثم من احتاج الى شيء من هذه الاقساط اخذ منها او يوضع له نظام التأمين التعاوني لا بأس به من صوري كما ذكرت صناديق الاسر والعوائل من صوره نظام التقاعد معاشات التقاعد هذي من صور التأمين التعاوني الاجتماعي بعظهم يسميه الاجتماعي بعضهم يسميه التأمين الاجتماعي وهو من صور التأمين التعاوني او ايظا التأمينات الاجتماعية ومن صور التأمين التعاوني لانه يؤخذ من كل موظف في كل شهر يقتطع جزء من مرتبه ويوضع في هذا الصندوق ثم بعد تقاعده يعطى مرتبا يعينه على امور معيشته هي مصالح عظيمة لانه لو لم يوجد هذا التقاعد لربما يعني تضرر كثير من الناس بعض الناس اذا تجاوز الستين ضعف بدنه وكثرت اسرته كثرة حوائجه ربما لا يجد مصدر دخل فهذا التقاعد او او يعني التأمين ما يأتي بالتنمية الاجتماعية فيه مصلحة عظيمة فهو صورة منصور التأمين التعاوني اول شيء تقول التأمين الاجتماعي والتأمين الاجتماعي داخل في التأمين التعاوني فهو لا بأس به كذلك ايضا منصور التأمين التعاوني آآ ما تفعله بعض شركات التأمين في الوقت الحاضر فقد جعلت التأمين بصورة تأمين التعاوني بحيث تقوم الشركة بجمع الاقساط من المؤمنين وتقوم بادارتها واستثمارها واذا احتاج المشترك في التأمين بتغطية امر من الامور اما تأمين مثلا على حادث سيارة او تأمين طبي او اي نوع من انواع التأمين تعطيه الشركة وفق نظم واطر معينة فهذا لا بأس به يكون دور الشركة فقط في الادارة وفي الاستثمار واما التأمين التجاري فانه محل خلافا بين العلماء المعاصرين فمنهم من اجازه ومنهم من منع منه والاقرب هو المنع وهو الذي اقر المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وايضا هيئة كبار العلماء وذلك لاجل الجهالة والغرر اما ما ذكر فيه من علل اخرى كلها لا تستقيم الا علة الجهالة والغرار الواقع ان فيه غررا ظاهرا لان المؤمن يدفع اقساطا وقد يستفيد وقد لا يستفيد الغرر ظاهر ولكن في الوقت الحاضر وجدت شركات التأمين التعاوني وهي بحاجة حقيقة الى تشجيع لانها اذا شجعت فانها ستنجح وتنمو يقبل الناس عليها وتتحول شركات التأمين التجاري الى شركات تأمين تعاوني ومن ابرز الفروق بين شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني اولا ان العجز عندما يحصل عجز في محفظة التأمين فانه في شركات التأمين التجاري تقوم شركات التأمين التجاري بسد العجز مباشرة اما في التأمين التعاوني فتسد العجز صورة من صور التمويل الجائز شرعا. وليس يعني اقراظ مباشر او بسد العجز مباشرة وايضا من من الفروق رد الفائض في التأمين التعاوني ولا يرد في التأمين التجاري ومن الفروق فصل المحفظتين محفظة المؤمنين عن محفظة المشتركين ويوجد الان عندنا في المملكة عدد من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة شرعا ولعلنا نكتفي بهذا القدر في التعليق على الطائف الفوائد ونقف عند الفائدة رقم مئة وسبعة وثلاثين جمعية نعم ايه جمعية الموظفين جمعية الموظفين لا بأس بها لكنها ليس لها علاقة بالتأمين جمعية الموظفين يعني ان يشترك مجموعة من الموظفين على اقتطاع جزء من مرتباتهم وفي كل شهر تعطى واحدا منهم لا بأس به يعني عشرة موظفين يقولون كل شهر يعني يقتطع كل واحد منا من مرتبه الفي ريال فمعنى ذلك الشهر الاول نعطي عشرين الفا نعطيها للموظف رقم واحد وفي الشهر آآ اثنين يعطيها موظف رقم اثنين يعطيه عشرين الف وهكذا هذه ليس فيها زيادة انما فقط تجميع بهذا المبلغ واعطائه احد الموظفين ثم يسترد الانسان المبلغ الذي دفع فليس فيها زيادة فلا بأس بها جميعة الموظفين لا بأس بها يزكى اذا كان عدد الموظفين اكثر من اثنى عشر فالموظف الموظف رقم ثلاثة عشر هو الذي يزكي نعم لا بأس به يعني الجهة التي تريد ان تؤجرك تأجرها منتهية بالتمليك تريد ان تقدم انت لها ضمانات من ذلك ان يكون لك حساب عندهم بحيث يقتصون من من آآ دخلك هذا كله جائز هذه امور اجرائية لا بأس بها نعم نعم نعم يقال ان هذا يبين له من هذا لا يجوز اتفاق على ما استطاع وتعجل غير جائز لاحظ المذاهب الاربعة اصوات تمنع منه فنحن اذا اجزنا لا نتوسع في الجواز قائلون بالجواز يشترطون الا يتفق عليه من البداية نعم عقد ايش اصل لا اصله جائز لكن الشرط هذا غير صحيح العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالاسماء ولذلك لو سمى بعض الناس الخمر بغير اسمها يسموها مشروبا روحيا او اي اسم اخر تبقى في حقيقتها خمر فالعبرة بالحقائق ليست العبرة بالاسماء لكن العبرة بالحقيقة فاذا سموا ذهب وهو ليس ذهبا فلا تترتب عليه احكام الذهاب