الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اه هذا هو الدرس الخامس عشر في هذا العام الهجري الف واربع مئة وتسعة وثلاثين في هذا اليوم التاسع عشر من جمادى الاولى عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة نبدأ اولا بالتعليق على تاب لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة رقم مئة في سجدة التلاوة في سورة صاد نستمع اولا للفائدة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فائدة سجدة التلاوة في سورة صاد اختلف العلماء في مشروعية سجود التلاوة عند الاية رقم اربع وعشرين من سورة صاد. وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر وخر راكعا وانام. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله السنة السجود فيها اذا قرأها المسلم في الصلاة او خارجها قول ابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم سجود التلاوة مشروع عندما يمر القارئ والمستمع باية فيها سجدة والسجدات خمس عشرة سجدة على خلاف في بعضها قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد ابن ادم قام الشيطان يبكي ويقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد ومن المواضع المختلفة فيها سورة صاد عند الاية رقم اربع وعشرين بقصة داوود وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانام فقد اختلف العلماء في هذا الموضع هل هو موضع سجود ام لا؟ على قولين القول الاول انه موضع سجود وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية واستدلوا في الحديث الذي ذكر وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اية صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها اخرجه البخاري في صحيحه والقول الثاني ان انها ليست بموظع سجود وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة قالوا لانها انما وردت بلفظ الركوع وليس السجود فاستغفر ربه وخر راكعا وانام ولم يقل وخر ساجدا فليس فيها ذكر للسجود وايضا قالوا ان ابن عباس الراوي الحديث قال انها ليست من عزائم السجود والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الاول وهو انه يشرع السجود عندها وذلك لحديث ابن عباس فانه صريح وصحيح اما كونه صحيحا فهو في صحيح البخاري واما كونه صريحا فانه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وهذا يكفينا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند هذه الاية الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من قولهم ان الاية وردت بلفظ الركوع وقد اجاب عن هذا بعض اهل العلم كالحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره قالوا ان المراد بقوله فخر راكعا اي ساجدا لان الركوع يطلق على السجود قال ابن كثير ويحتمل انه ركع ثم سجد ويحتمل انه ركع ثم سجد واما قول ابن عباس اية صاد ليست من عزائم السجود فهذا اجتهاد منه اجتهاد امها رضي الله عنه ولا يمكن ان يعارض به ما ذكره هو من ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها وبكل حال فجميع الاحتمالات والاقيسة والاثار لا تقف في مقابلة النص النص ورد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه. هذا يكفينا لا يمكن ان يقف بان ان يعترض على هذا بقول ابن عباس ليست من عزائم السجود فنقول النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها كيف اذا يعني كيف لا يشرع السجود عندها ولا يمكن ايضا ان يعترض على ذلك بان اللفظ الوارد هو الركون ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها يكفينا هذا يكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند هذه الاية وحينئذ لا ترد هذه الاعتراضات وعلى ذلك فالقول الراجح ان اية صاد انها من مواضع السجود وانه يشرع للقارئ وللمستمع السجود عندها للقارئ والمستمع دون السامع ما الفرق بين المستمع والسامع نعم احسنت المستمع من يقصد الاستماع والسامع هو من لا يقصد الاستماع انما يسمع من غير قصد انسان مر مثلا او سمع قارئا يقرأ هذا السامع الذي يشرع له سجود التلاوة المستمع دون السامع هكذا ايضا في مثلا الاستماع للاغاني معازف الاثم على المستمع دون السامع الذي يقصد الاستماع للاغاني هو الذي يأثم اما السامع الذي ما قصد مر مثلا بالسوق واذا بصوت اغاني او مطار او في الطائرة هذا لا يأثم لكن يجب عليه الانكار بحسب استطاعته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فاذا الاحكام الشرعية تفرق بين المستمع والسامع بجميع الاحكام بينهما فرق وايضا المجتمع الذي يسجد عندما يستمع من القارئ الذي يقرأ مباشرة اما لو كان مسجلا لو كانت القراءة مسجلة فلا يشرع السجود لان هذا حكاية صوت بل لا بد ان يكون القارئ يقرأ مباشرة لو استمعت مثلا اذاعة القرآن او استمعت مسجلا للتلاوة ومن رأى القارئ باية سجدة فلا يشرع لك وانت تستمع السجود انما يشرع اذا كنت تستمع والقارئ يقرأ مباشرة نعم حكم وقوف المأموم بين السواري يكره وقوف المأمومين بين السواري الاعمدة اذا قطعنا الصفوف. لان الصحابة كانوا يتوقون الصلاة بين السواري ولان المطلوب في المصاف بالتراص من اجل ان يكون الناس صفا واحدا. فاذا كان هناك سوى فاذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود. فان احتيج الى بان كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيق فان ذلك لا بأس به. لان وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد المقصود بالسواري الاعمدة مثل هذه الاعمدة مثلا فما حكم الوقوف بينها يعني لو اراد اناس مثلا صلاة الجمعة او في غيرها بعد هذا الصف صفوا هنا بين الاعمدة هذا يكره الا عند الحاجة والدليل للكراهة ما ورد ان الصحابة كانوا يتقون الاصطفاف بين السواري وجاء في حديث معاوية ابن قرة عن ابيه قال كنا ننهى عن ان نصف كنا ننهى كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجة وهو حديث حسن وجاء في حديث انس قال كنا نتقي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه داود والنسائي والترمذي فاذا المأثور عن الصحابة انهم كانوا يتقون الصلاة بين السواري وذلك لان هذه السواري والاعمدة تقطع وصل الصف تحول بين المصلين وبين وصل الصف والمطلوب ان يكون المصلون صفا واحدا غير منقطع لكن تزول هذه الكراهة بالحاجة وذلك عند ازدحام الصفوف وامتلاء المسجد كما مثلا يحصل في الحرمين ويحصل في الحج ويحصل ايضا حتى في الجوامع في صلاة الجمعة واحيانا ايضا حتى في غير صلاة الجمعة الجوامع التي تكون فيها الصلاة على الجنائز ونحو ذلك فاذا كان هناك زحام ويعني احتيج للصلاة بين السواري فتزول الكراهة لماذا لان كون المصلين يصلون بين السواري خير من كونهم يصلون خارج المسجد فان قال قائل ان حديث معاوية بن قرة كنا ننهى على ان الصفة بين السواد ونطرد عنها طردا الا يقتضي هذا التحريم نهي وطرد نعم نعم نعم هو لو قال به احد لكان متجه لكن لم يقل احد انه يحرم انما عامة اهل العلم على الكراهة فكان اهل العلم نظروا الى ان هذا المراد به يعني ان ان هذا النهي يراد به الكراهة انه لا يصل الى درجة التحريم لذلك عامة اهل العلم على ان الصلاة بين السواري انها مكروهة لكن هذه الكراهة تزول بالحاجة ومما يلاحظ على بعض الناس انه ليس هناك حاجة احيانا في بعض المساجد ليس هناك حاجة ويصلون بين السواري هذا مكروه خلاف السنة فينبغي تنبيه العامة لهذا الصلاة بين السواري انها مكروهة عند عدم الحاجة نعم نعم اي نعم هذا نعم اكثر اهل العلم على هذا انها ليست واجبة نعم المسألة خلافية لكن من يرى عدم الوجوب وهم الجمهور يستدلون بهذا اي نعم نعم حكم تتبع المساجد التي يصلى فيها على الجنائز تتبع المساجد التي يصلى فيها على الجنائز من المسارعة للخيرات. فان الصلاة على الجنازة فضلها عظيم. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان اصغرهما مثل احد فلما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة وظاهر السنة ان القراريط تتعدد بتعدد الجنائز اولا الجنائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عليها في مصلى الجنائز ولم يكن صلى عليها في المساجد الا في حالات قليلة لكن في الاعم الاغلب كان يصلى على جنائز في مصلى الجنائز كان مصلى الجنائز مجاور المقبرة كان يؤتى بالجنازة عندما صلى الجنازة ويصلي يصلي عليها الناس ثم تدفن مباشرة وكان اذا اذا مات الميت غسل وكفن وصلي عليه ودفن اي وقت من ليل او نهار الا انه ورد يعني النهي عن الدفن ليلا اذا كان في ذلك تقصير في حق الميت ولكن في الوقت الحاضر اصبحت الصلاة على الجنازة مرتبطة بصلاتي الظهر والعصر وهذا الارتباط ربما يكون من اسبابه كثرة الناس عدم تيسر يعني ذهاب كثير منهم للمقبرة ثم اعتاد الناس على ذلك اعتاد الناس على ذلك الا السنة ان يكون هناك مصلى عند المقبرة ويصلى على الجنازة ثم تدفن من غير ربطها بصلاة الظهر والعصر لكن الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف العلماء فيها والقول الراجح انه لا بأس بها لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيظة في المسجد آآ الصلاة على الجنازة ورد فيها فضل عظيم وهو الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعه حتى تدفن فله قيراطان اصغرهما مثل احد متفق عليه من صلى على جنازة بمجرد الصلاة على الجنازة يحوز المسلم على اجر قيراط يعني مثل الجبل كله حسنات وان تبعها حتى تدفن يعني شيع الجنازة وتبعها حتى تدفن يحوز على قيراطين مثل جبلين عظيمين من الحسنات وهذا فضل عظيم مرتب على عمل يسير وظاهر الحديث ان القرارية تتعدد بتعدد الجنائز لو انك مثلا ذهبت لاحد الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز وصلي على عشر جنائز بمجرد انك صليت على عشر جنائز تحوز على عشرة قراريط ترجع بعشرة بعشرة جبال كلها حسنات هذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء وهذه من الاعمال اليسيرة التي اجرها عظيم. ويغفل عنها كثير من الناس ولما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال لقد فرطنا اذا في قراريط كثيرة فينبغي لمن تيسر له ان يذهب لهذه المساجد التي يصلى فيها على الجنائز حتى يكسب اجر الصلاة على الجنازة وتتبع هذه المساجد هو في الحقيقة من المسارعة للخيرات ومن المبادرة الطاعات ومن كره ذلك من من العلماء المعاصرين فلا دليل معهم بل الدليل عليه كون المسلم يذهب ويتتبع الجنائز ويبحث عنها ويصلي عليها هذا من الامور الحسنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم للصحابة من اصبح منكم اليوم صائما من عاد منكم اليوم مريضا من اطعم من كل يوم مسكينا من تبع منكم اليوم جنازة كلها قال ابو بكر انا يا رسول الله فمن ضمن الاسئلة قال من تبع منكم اليوم جنازة كان ابو بكر يتتبع الجنائز يبحث عنها حتى يصلي عليها والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من فعل ذلك. قال والذي نفسي بيده ما اجتمع ما اجتمعن في امرئ الا دخل الجنة فالتتبع الجنائز والبحث عن المساجد التي يصلى فيها على الجنائز هذا من المسارعة للخيرات وهذا من التوفيق الذي يوفق الله تعالى له من يشاء من عباده نعم نعم السفر للصلاة على الجنازة لا بأس به لان الاصل الجواز واما النهي عن شد الرحل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المقصود به لا تشد الرحال لتعظيم بقعة الا الى ثلاثة مساجد لان المستثنى لابد ان يكون من جنس المستثنى منه هنا ذكر مساجد ومعنى ذلك ان النهي عن شد الرحل انما هو لتعظيم البقعة هذا لا يكون الا الى ثلاثة مسائل اما اذا كان السفر ليس لاجل تعظيم البقعة انما لاجل عمل صالح اه التعزية او كالصلاة على الميت فهذا لا بأس به بل قد يتأكد اذا اذا كان من يذهب للصلاة عليه اذا كان ذا رحم ربما نقول ان هذا من صلة الرحم ومن الاعمال الصالحة طيب نعم ورد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة فجموع ورد النبي صلى الله عليه وسلم الراتب بالليل والنهار اربعون ركعة. كان يحافظ عليها دائما سبعة عشر فرضا واثناعش واثنان اتى عشرة سنة راتبة واحدى عشرة قيامه بالليل والمجموع اربعون ركعة. وما زاد على ذلك فعارض غير راتب. فينبغي للعبد يواظب على هذا الورد دائما الى الممات. فما اسرع الاجابة واعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة اربعين مرة ورد النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات في اليوم والليلة الذي كان يحافظ عليه لا ينقص عنه وقد يزيد لكنه لا ينقص عنه اربعون ركعة ينبغي لكل مسلم ومسلمة ان يحافظ على هذه الاربعين ركعة كل يوم وليلة اولا الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة ركعتان الفجر اربعة الظهر اربعة العصر ثلاثة المغرب اربعة العشاء. مجموعة سبعة عشرة السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر الى سبع عشرة اذا اضفنا لها احدى عشرة اصبحت تسعا وعشرين والوتر كان عليه الصلاة والسلام يوتر باحدى عشرة ركعة اضف احدى عشرة الى تسع وعشرين فيكون مجموع اربعين هذه الاربعون كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها فينبغي ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاله والا تقل صلاة المسلم عن اربعين ركعة في اليوم والليلة ويزيد بعد ذلك ما شاء الله سبق ان ذكرنا في دروس سابقة ان احب العبادات والاعمال الى الله عز وجل الصلاة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود اي العمل احب الى الله اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها وقد فهم هذا كثير من السلف كانوا يكثرون من الصلاة والامام احمد ذكر في ترجمته انه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة ثلاث مئة ركعة ولما حصلت له المحنة وضرب وكان يضرب ضربا شديدا الى الى درجة الاغماء الى ان اغمى عليه ضعف بدنه فاصبح يصلي في اليوم والليلة مئة وخمسين ركعة وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الاحكام كان يقتدي بالامام احمد كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة طوعا من غير الفريضة وهذا ليس بصعب هذا سهل على على من يسره الله عليه وربما يعني لو ان الانسان مثلا اقتصر على على يعني لم لم يطل القيام والركوع والسجود من السهل ان نحقق هذا من السهل تحقيق هذا لكن بعض الناس يستصعب يعني بعض الامور اه لكونه ينظر لها من الناحية النظرية لكن عندما عند التطبيق وتخصيص مثلا وقت كاف سيجد انها سهلة ميسر المقصود ان الصلاة احب العمل الى الله عز وجل ولهذا اذا استطعت ان تشغل وقتك بالصلاة فافعل ما عدا اوقات النهي ما عدا اوقات النهي هي احب عبادة الى الله فمثلا اذا اتيت المسجد الجامع يوم الجمعة ولم تكن خطيبا كنت يعني مستمعا للخطبة ما افضل ما ما تعمله تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين الى الى قبيل الزوال بنحو سبع دقائق يعني الى وقت النهي وهذا مأثور عن كثير من السلف والاحسن انك تجعل تلاوة القرآن تجعلها داخل الصلاة ولا بأس ان تقرأ في المصحف تجعل قراءة القرآن بدل ما تقرأ خارج الصلاة تجعلها داخل الصلاة هذا افضل ما تعمله يوم الجمعة عندما تدخل المسجد الجامع هنا يعني هذا هذه العبارة من كلام ابن القيم رحمه الله قال فما اسرع الاجابة واعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة اربعين مرة من يناجي ربه في اليوم والليلة اربعين مرة ما اسرع الاجابة وما اعجل فتح الباب فهذا الورد ينبغي المحافظة عليه والزيادة عليه ما شاء الله ينبغي للمسلم ان يحافظ على الفرائض وايضا يكون له نوافل يحافظ عليها فان احب العمل الى الله ادومه وان قل الديمومة والاستمرار على العمل هذا امر محبوب الى الله عز وجل بعض الناس تجد انه يعمل طاعات كثيرة ثم ينقطع خير منه الذي يعمل قليلا ويستمر وذلك لان الاستمرار على العمل وان كان قليلا فيه فوائده. الفائدة الاولى ان القليل مع القليل يكون كثيرا لو افترضنا مثلا انك حافظت على ركعتي الضحى كل يوم معنى ذلك في سنة واحدة تكون قد صليت اكثر من سبع مئة ركعة الفائدة الثانية ان هذا احب الى الله تعالى من ان تعمل اعمالا كثيرة ثم تنقطع احب العمل الى الله ادومه وان قل الفائدة الثالثة ان من حافظ وداوم على عمل صالح اذا عرظ له عارظ من مرظ او سفر او غيره فيكتب له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري وهذا لا يحصل لمن لا يداوم على العمل الصالح مثلا لو كان من عادتك انك تقوم الليل كليلة من الليالي كنت مريضا يكتب لك الاجر كاملا بينما من كان ليس من عادته انه يقوم الليل تارة يقوم تارة ما يقوم لو عرظ له عارض لا يكتب له شيء انظر الفرق بين الاول والثاني الاول اعتاد على هذا العمل الصالح فلما عرض له العارض كتب له الاجر كاملا الثاني لم يعتد على العمل الصالح لما عرض له العارض لم يكتب له شيء ولذلك ينبغي للمسلم ان يكون له اعمال صالحة بعد الفرائض حافظ ويداوم عليها نعم قال ايش صارت احدى عشرة ركعة بتشهد واحد وسلام واحد لا اعلم له اصلا سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سألته بنفسي وقال لا اعلم له دليلا واصلا الذي ورد ثلاث وخمس وسبع والسبع وردت بصفتين اما ان يستوجب تشهد واحد وسلام واحد او بتشهدين وسلام واحد ومثل هالتسع اما احدى عشرة لا اعلم انها وردت والاصل في العبادات التوقيف لكن هذه الصفات الواردة في حالات قليلة الغالب الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة نعم تكمل جلسة الاستراحة في الصلاة قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله الصواب في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة انها لا تسن الا في حق من يحتاجها من عاجز ونحوه فهو الذي تجتمع به الادلة فاكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها وقد ذكرها بعضهم. وكل قول يحصل فيه العمل بجميع النصوص فهو الصواب وعند الاصوليين كالمتفق عليه انه متى امكن الجمع بين الروايات والادلة الشرعية كان اولى من دعوة او النسخ او العمل باحدهما دون الاخر. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الاولى وقبل النهوض للركعة الثانية وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض بالركعة الرابعة يعني ما بين الركعة الاولى والثانية وما بين الركعة الثالثة والرابعة هذه يسميها العلماء جلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. القول الاول انها لا تشرع والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة قالوا لان اكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها انما ذكرها يعني بعض الواصفين يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها يعني لمرض او عارظ او نحو ذلك هذه وجهة الجمهور القول الثاني ان جلسة الاستراحة تشرع مطلقا والى هذا ذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا بحديث ما لك بن الحويلذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة انه اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا هذا في صحيح البخاري وايضا جاء في احدى الروايات عن ابي حميد الساعدي قالوا فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها في اخر حياته هذا دليل على انها سنة مطلقا ومالك بن حويرث وابو حميد انما يعني اه اسلم متأخرين وذكر هذه الصفة هذا يدل على ان هذا هو الذي استقر عليه الامر هدي النبي صلى الله عليه وسلم القول الثالث ان جلسة الاستراحة انما تشرع في حق من احتاج اليها ولا تشرع في حق من لم يحتج اليها اما من احتاج اليها فتشرع لحديث مالك ابن حويرث وابي حميد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جلسها في اخر حياته لما اسن انه في اخر حياته قد اسن وبدن وكان اكثر صلاته الليل جالسا كما تقول عائشة فان الناس قد حطموه ولكنه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لم يكن يجلس جلسة الاستراحة وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ عبدالرحمن السعدي هنا وقال انه تجتمع به الادلة لان اكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها وذكرها بعضهم وانه هذا القول تجتمع به الروايات والاحاديث وايضا قبل هذا اختاره الموفق بن قدامة في المغني وقال عن هذا القول فيه جمع بين الاخبار وتوسط بين القولين فيه جمع بين الاخبار وتوسط بين قولين وايضا الشيخ ابن عثيمين وهذا هو الاقرب والله اعلم ان جلسة الاستراحة انما تشرع في حق من احتاج اليها من كان محتاجا اليها لكبر او مرض ونحوه فتكون مشروعة في حقه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان انما فعلها لما احتاج اليها اما من لم يكن يحتاج اليها فلا تشرع في حقه لانه عليه الصلاة والسلام لما لم يكن محتاجا اليها لم يفعلها فهذا القول الثالث هو الاقرب وفيه جمع بين الروايات الواردة وهو قول وسط بين القولين واختاره جمع من المحققين من اهل العلم نعم من كان ايش او بعد رفعه اه الذي يظهر ان التكبير يكون مقارنا للانتقال كون مقارنا للانتقال فيكبر عندما ينتقل ما بين آآ النهوض آآ القيام. وقال بعضهم انه يكبر لان التكبير عندما يشرع من بعد مفارقة السجود والامر في هذا واسع لم يرد يعني ما يدل على هذا وهذا الامر في هذا واسع نعم فهذا غير صحيح غير صحيح بل جسد الاستراحة فيها استراحة للانسان ويستريح ويستقر بدنه ثم يقوم ففيها استراحة له نعم حكم الصلاة على الغائب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب ان الغائب ان مات ان مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه الصلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لانه مات بين الكفار ولم يصلى عليه وان صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب. لان الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وفعله وتركه سنة الصلاة على الغائب يعني الصلاة على انسان غائب في بلد اخر واما من كان داخل البلد فانه لا يسمى غائبا انما هو حاظر ولذلك عندما يدعى للصلاة على الغائب البلد الذي يدفن فيه الميت لا يشرع لمن كان في البلد ان يصلي عليه صلاة الغاية انما يصلي يذهب ويصلي على على الجنازة مباشر او يصلي على القبر الصلاة على الغائب لمن كان خارج البلد وهذه اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول انها تشرع مطلقا على كل غائب واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي القول الثاني انها لا تشرع مطلقا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غير النجاشي والصلاة عليه واقعة عين تحتمل عدة احتمالات القول الثالث ان انه اذا مات المسلم ولم يصلي عليه احد فتشرع الصلاة الغائبة عليه اما اذا صلى عليه احد من المسلمين فلا تشرع صلاة الغائب عليه لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه وهذا هو قول ابن تيمية وابن القيم هناك قول رابع لم ار احدا من المتقدمين قال به انما اشتهر عند المتأخرين وهو ان الصلاة على الغائب تشرع في حق من قدم خدمة للاسلام والمسلمين كالعالم الكبير والامير الصالح ونحو ذلك وهذا القول لم اجده عند المتقدمين. بحثت عنه كثيرا طلبت من بعض الاخوة يبحثوا عنه لم نقف على من قال به ومن وجد منكم احدا من العلماء متقدما قال به فليتحفنا هذا اشتهر فقط عند المتأخرين وعند المعاصرين على وجه الخصوص وهذا القول لا ينضبط من هو الامير الصالح والعالم الصالح؟ تدخل فيه الاهوى تدخل فيه السياسة وتدخل فيه امور كثيرة وايضا ما الدليل له وقالوا ان ان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي كوني كان اميرا صالحا طيب الخلفاء الراشدون الاربعة كانوا امراء صالحين ونفعهم اعظم من نفع النجاشي ولم ينقل ان الصحابة خارج المدينة صلوا عليه على على الثلاثة ابي بكر وعمر وعثمان على ايظا من كان خارج العراق صلى على علي لم ينقل هذا ولم ينقل عن عن الصحابة هذا القول ايضا ولهذا الصواب هو القول الثالث الذي تارة ابن تيمية وابن قيم وجمع محققين من اهل العلم ان الصلاة على الغائب انما تشرع في حق من مات ولم يصلي عليه احد لان الصلاة على الميت برضو كفاية فاذا لم يصلي عليه احد فهذا الفرض لم يسقط بعد لا بد من القيام به فتصلى صلاة الميت ولو كان الميت غائبا اما اذا صلى على هذا الميت احد ولو ولو شخص واحد فقد سقط الفرظ بالصلاة عليه والنجاشي رحمه الله كان قد اشتهر بالعدل لما حصل تعذيب قريش للصحابة اذن النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة في ان يهاجروا الى الحبشة قال ان فيها ملكا لا يظلم عنده احد وبالفعل صدقت فراسة النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه الصحابة اكرمهم واواهم ولما اتى كفار قريش يريدون ان ان يسلمهم ان يسلمهم اليهم ابا ثمان الصحابة من حرصهم على الدعوة للاسلام دعوا النجاشي للاسلام فوفقه الله عز وجل فاسلم وكتم اسلامه فبقي على الملك والا لو اعلن اسلامه ما ما بقي على الملك بقي ملكا على الحبشة وهو مسلم في الوقت نفسه فلما ماتا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد مات اليوم رجل صالح فدعى الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب هرقل ملك الروم كان رجلا عاقلا وكان ايضا عالما عنده علم طيب لما اتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه وقال ادعوا لمن كان ها هنا من العرب فقدر ان ابا سفيان كان موجودا في الشام فدعوا فسأله عشرة اسئلة قال ابو سفيان لولا اني خشيت ان يؤثر عني كذبا لكذبت حتى الناس في الجاهلية يأنفون ان يؤثر عنهم الكذب فقال ابو سفيان بعدما اجاب فقال هرقل بعد ما اجاب ابو سفيان ان كان ما تقول حقا فسيملك صاحبكم موضع قدمي هاتين ولوددت ان اذهب اليه فاقبل قدميه لولا ما انا فيه من الملك قال ابو سفيان امر امر ابن ابي كبشة ومنذ ذلك الحين قال وقع في نفسه انه سيظهر واراده هرقل ان يسلم وعرض الامر على بطارقته رفظوا رفظا شديدا وقالوا لا انما اردت ان اختبر تمسككم بدينكم واثر الدنيا على الاخرة عرف الحق لكنه اثر الدنيا على الاخرة. ولم يوفق مثل ما وفق النجاشي. النجاشي يوفق اسلم وكتم اسلامه يعني لو ان هرقل اسلم وكتم اسلامه لا ايضا بقي في ملكه واسلم لكنه لم يوفق المسألة مسألة توفيق في المقابل كسرى كان احمق لما اتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه فمزق الله ملكه الى اليوم ذهب شذر مزر انظر الى هؤلاء الملوك الثلاثة كسرى كان احمق مزق الله ملكه هرقل عاق كان عاقل لكنه لم يوفق اثر الدنيا على الاخرة النجاشي كان عاقلا موفقا وفقها الله عز وجل لهذا الخير العظيم قد يكون من اسباب توفيقه تحريه للعدل ولهذا اشتهر بالعدل وايضا اكرامه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات لم يصلي عليه احد لان من حوله يعتقدون انها يعني على دينهم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ولكن هذه المسألة باعتبار انها خلافية اذا اختار ولي الامر احد اقوال اهل العلم ووجه ائمة المساجد الصلاة على الغائب على شخص ينبغي الا ينازع ولي الامر في هذا وان يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان الانسان يرى خلاف هذا الرأي هذا هو الفقه ولهذا كان الصحابة يصلون خلف ابن عثمان وهو كان يقصر وهم يتمون وهم يرون خلاف رأيه لان خلاف شر فاذا ما دام ان المسألة ليست محل اجماع خلافية فاذا اختار ولي الامر قولا وجه المساجد بان فيصلوا صلاة الغائب على احد من الناس فينبغي الا ينازع ولي الامر في هذا وان يصلى عليه ويعني الا يتمسك الانسان بقناعته بعض الناس ربما يتمسك بقناعاته في هذا لان المسألة اجتهادية مسألة اجتهادية هو خلافية نعم اي نعم نعم لا اذا كان اذا كان في نفس البلد لا تعتبر صلاة الغائب لا تشرع الاصل العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيع يعني مثلا لو اقيم الصلاة على الغائب على انسان دفن هنا في الرياظ وتشرع الصلاة على الغائب لمن كان خارج الرياض من كان داخل الرياض ليس غائبا هو تذهب وتصلي على جنازة او على القبر واما المخارج يبحث عن عن مخرج لكنها لا تشرى من حيث الحكم الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح نعم اي نعم نعم الاصل في العبادات توقيف نعم الاسقاء بدعاء الصالحين. الاستسقاء بدعاء الصالحين مأثور عن السلف. وقد طلب الصحابة في عهد عمر من من العباسي ان يستسقي لهم فسقوا رضي الله عنهم وفي عهد معاوية رضي الله عنه فحط الناس فخرج معاوية يستسقي بالناس وقال اين يزيد ابن الاسود فقام يزيد وطلب منه ان يستسقي بالناس ففعل فثارت سحابته مثل الكرسي والسقوط وفي تراجم بعض الرواة نجد نجد انهم يوصفون بانهم يستسقى بهم. قال ابن عيينة حدثنا رجلان صالحان تسقى بهما ابن عجلان ويزيد ابن جابر وقال ابن حبان في في صحيحه باب ذكر ما يستحب للامام اذا اراد الاستسقاء ان يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك ومن هنا فينبغي ان يختار للاستسقاء بالناس من عرفوا بالورع والتقوى ممن ترجى اجابة دعوتهم. نعم الاستسقاء بدعاء الصالحين يؤثرون على السلف مأثور عن السلف الصالح ينبغي ان يتولى امامة الناس بالاستسقاء من عرف بالصلاح والتقوى والورع الصدق ويظن انه قد يكون ان شاء الله من من اولياء الله عز وجل لان هذا احرى بان اجاب دعوته في عهد الصحابة في عهد عمر لما قحط الناس قال عمر اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا فتسقينا وانا نستسقي اليك بعم نبينا يعني مقصود بدعائه بدعائه وليس المقصود بذاته فقال قم يا عباس فاستسقي فقال ابن عباس وقال يا ربي ان القوم قد طلبوا مني ان استسقي لهم لمقام من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فاغثنا فاغاثهم الله عز وجل ونزلت امطار عظيمة كذلك في عهد معاوية اتى معاوية متواضعه رضي الله عنه كان هو الخليفة هو الذي يصلي بالناس لما اتوا الناس ينتظرون يصلي بهم صلاة الاستسقاء قال اين يزيد ابن اسود كان من الحاضرين قال قم فصلي بنا وصلى بهم ودعا فثارت سحابة مثل الترس وسكون وكان هذا معروفا لدرجة انه انه في تراجم الرواة يوصف بعض الرواة بانه ممن يستسقى بهم كما هنا في قال ابن عيينة حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما ابن عجلان ويزيد ابن جابر يعني يستسقى بدعائهما يستسقى بدعائهما ومن هنا فينبغي يعني ان يختار لمن يصلي صلاة الاستسقاء ممن