الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد بهذا الدرس السادس عشر من هذا العام الهجري هذا اليوم الاثنين السادس والعشرين بشهر جمادى الاولى من عام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة كنا قد وصلنا الى الفائدة رقم مئة وسبعة في معنى حديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه نستمع اولا للفائدة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معنا حديث ان الميت يعذب ببكاء اهله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه لا يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى فانه صلى الله عليه وسلم لم يقل ان الميت يعاقب ببكاء اهله عليه. بل قال يعذب والعذاب اعم من العقاب ان العذاب هو الالم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه فسمى السفر عذابا وليس هو عقاب على ذنب نعم هذا الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وكيف يعذب هذا الميت بفعل غيره والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى وهذا الاشكال للعلماء في الاجابة عنه عدة اقوال فمنهم من انكر هذا الحديث وتأوله ومنهم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فانها لما بلغها هذا الحديث قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه ولكن قال ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه اما تقرأ ولا تزر وازرة وزر اخرى ولكن هذا الانكار من عائشة رضي الله عنها خالفه خالفها فيه بقية الصحابة فان هذا الحديث رواه عدد من الصحابة وسنده صحيح وهذا التأول الذي ذكرته عائشة اجتهاد منها رضي الله عنه ولها عدة تأولات عائشة رضي الله عنها لها عدة اجتهادات وتأولات لعدد من المسائل منها مثلا يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الاسود قالت باسم ما شبهتمونا بالحمير والكلاب ويعني عدة مسائل ولذلك صنف الزركشي تابا في سماه الاصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ولكن هذا قول الصحابي اذا خالفه قول صحابة اخرين لا يكون حجة بالاجماع لانه ليس قول احدهم باولى من قول الاخر فهذا القول اذا قول مرجوح القول الثاني ان معنى الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه اذا اوصاهم بذلك لانه كان من عادة بعض العرب انهم يوصون اهلهم بالنياحة عليهم بعد موتهم ومن ذلك قول طرفة اذا انا مت فانعيني بما انا اهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي اذا انا مت فانعيني بما انا اهله وشق علي الجيب يا ابنة معبد فقيل ان هذا جر على ما كان لدى بعض العرب من الوصية بالنياحة والقول الثالث قيل ان الميت يعذب ببكائها لاهله عليه اذا كانت النياحة من سنتهم ولم ينهاهم عن ذلك والى هذا معنى البخاري في صحيحه فانه قد بوب على هذا الحديث بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء اهله عليه اذا كان النوح من سنته يعني من عادته قالوا اذا كان النوح من عادة اهله وسنتهم ولم ينهاهم عن ذلك فانه يعذب ببكاء اهله عليه لانه مقصر في عدم نهيهم عن النياحة عليه وايضا ذهب الى هذا القول الحافظ بن عبد البر والقرطبي وجماعته من اهل العلم والقول الرابع هو القول الذي ذكره الامام ابن تيمية هنا وهو ان العذاب اعم من العقوبة فان العذاب هو الالم وليس كل من تألم كان ذلك عقابا له على ذلك السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه سمى السفرة عذابا وليس هو عقابا على ذنب وتقول عذبني ظميري هل معنى هذا انه عقوبة؟ ليس عقوبة فالعذاب اعم من العقوبة وليس كل عذاب عقابا والانسان قد يتعذب عندما يرى مثلا الما في احد اقاربه او احبابه انسان عزيز عليك تراها مثلا عنده مرظ عظال ويتألم منه تعذب عليه بما انك تتألم يعني لالمه هل معنى هذا انه عقوبة العذاب اذا اعم من العقوبة وهذا هو القول الاظهر والله اعلم وبذلك لا يكون هناك تعارض بين الحديث وبين الاية ولا تزر وازرته وزر اخرى انما يكون التعارض لو قال عليه الصلاة والسلام ان الميت يعاقب لو قال ان الميت يعاقب ببكائها لعلي هذا صحيح لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل ان الميت يعاقب انما قال يعذب فرق بين العذاب وبين العقوبة فليس كل عذاب عقوبة هذا هو آآ الاظهر وهو القول يعني الاخ اللي قره ابن تيمية هو الارجح والله اعلم في التوفيق بين الحديث والاية نعم اه الظاهر انه يخبر نياحة اهله عليه قد جاء هذا في بعض الروايات ان احدكم اذا مات فنحى عليه صاحبه استعبر استعبر له صاحبه يعني اخذته العبرة لكن لا يعلم بكل شيء الذي يظهر لنا يعلم فقط النياحة يخبر بها فاذا اخبر بنياحة اهله عليه تألم وتعذب بذلك لانه لا يريد ان ينوح اهله عليه واما من اطلق ذلك وقال ان الاموات يعلمون باعمال الاحياء هذا غير صحيح الاموات لا يعلمون باعمال الاحياء ولا يدرون عن الاحياء قد افضوا الى ما قدموا والقول ايضا بان الاموات يتزاورون غير صحيح. لا دليل عليه. هذه امور لا تعلم الا عن طريق الوحي ولم يثبت في هذا الشيء والاحاديث المروية في ذلك ضعيف لم يثبت ان الاموات يعلمون باعمال الاحياء ولا انهم يتزاورون فيما بينهم والميت مشغول بنفسه اما في نعيم او في عذاب نعم فائدة حكم اجتماع اهل الميت لاستقبال المعزين. اجتماع اهل الميت في مكان لاستقبال المعزين لا بأس به. لكن من غير توسع اقامة ولائم وسرادقات ونحوه. والسنة ان يصنع ان يصنع لهم طعام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوا لال جعفر طعاما فقد اتاه ما يشغله. قالوا ابو داوود سمعت احمد سئل عن الطعام عن الميت. قال يعمل لهم ولا يعملون هم. اما كون بعض ينكر مجرد الاجتماع فهو قول لبعض العلماء. والاقرب انه لا بأس به لكونه يحقق مقصدا شرعيا من التكافل وجبر المصاب معه وقت شدة المصيبة. اما حديث جليل كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لاهل الميت من النياحة. فقد رواه ابن ماجة لكنه ضعيف وقد سئل عنه الامام احمد فقال ما ارى لهذا الحديث اصلا؟ اجتماع اهل الميت في مكان لاستقبال المعزين لا بأس به انكره بعض اهل العلم اعتمادا على حديث الجرير كنا نعد الاجتماع لاهل الميت وصنع الطعام من النياحة ولكن هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه الامام احمد وظعفه الامام احمد نفسه بمسائل ابي داوود هو حديث ضعيف اذا كان ظعيفا فليس في المسألة شيء يعتمد عليه في نهي الناس عن الاجتماع بل جاء في الصحيح البخاري ما يدل على جواز ذلك وفي صحيح البخاري واظنه في صحيح مسلم لست متأكدا وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا مات الميت من اهلها اجتمع لذلك النسا ثم تفرقنا الا اهلها وخاصتها امرت ببرمة ببرمة يعني قدر من حجارة ونحوها امرت ببرمة من تلبينة ثم قالت كل ما فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن تلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن والتلبينة هي طعام يصنع من لبن ودقيق او نخالة وربما جعل معه العسل وسميت تلبينة تشبيها باللبن في بياضها ورقتها هي لبن ودقيق ومع عسل اي تسمى تلبينة مجمة لفؤاد المريض مجمة يعني مريحة من الاجمام ولذلك يقال استجمام فهي مريحة تريح فؤاد المريض ازيل عنه الهم وتنشطه وتذهب بعض الحزن والشاهد من هذه القصة آآ قولها اه نعم ما جاء في اول الحديث انها كانت اذا مات الميت من اهلها اجتمع لذلك النساء فدل ذلك على ان يعني الاستماع الناس عند اهل الميت امر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يجتمعن عند عائشة اذا مات الميت من اهلها وهذا يدل على جواز ذلك للحديث في مسلم متأكد في مسنده في الصحيحين اذا الحديث الصحيحين وهو كما ترون يعني صريح في جواز الاجتماع وان النساء كن يجتمعن عند عائشة اذا مات الميت من اهلها نعم آآ ثمان هذا الاجتماع يحقق مقصدا شرعيا من التكافل وجبر جبر المصاب والوقوف مع المصاب بهذه المصيبة ولذلك تجد ان المصاب خاصة عندما تكون المصيبة الشديدة يحسوا بالانس اجتماعي هؤلاء الناس عنده ويحس بالوحشة عند انتهاء ايام العزاء وربما يعني زاد عليه الالم والوحشة بعد انتهاء ايام العزاء وهذا يدل على ان هذا الاجتماع يحقق مقصدا شرعيا وزيادة المحبة والمودة والتكافل الاجتماعي بين المسلمين. هذه امور تدعو اليها الشريعة ولكن ينبغي عدم التوسع في هذا ولا يصل الامر الى الاسراف او اه اقامة اه سرادقات ولائم ظخمة ويصبح هذا العزاء وكانه فرح بانه عرس ينبغي عدم التوسع في هذا اذا كان اجتماعا ليس فيه اسراف وليس فيه توسع فلا بأس به والسنة ان يصنع لاهل الميت طعام اصنعه اما بعض اقاربهم او جيرانهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغله لان اهل الميت مشغولون بالمصيبة فالسنة ان يصنع لهم الطعام لا انهم هم الذين يصنعون الطعام للناس الا اذا لم يوجد احد يصنع الطعام لهم واتاهم ضيوف فارادوا صنع الطعام لهؤلاء الظيوف من باب اكرام الظيف فهذا لا بأس به والمقصود ان بعض الناس يشدد في هذه المسألة واذا مات الميت اغلق بيته قال من ارادني ما اراد ان يعزيني يعزيني في المسجد او في السوق وهذا كله اعتماد على على حديث جرير حديث جرير يقول انه انه ضعيف لو صح لكان حجة لكنه ضعيف ان اذ ليس عندنا شيء يعتمد عليه بانكار الاجتماع وبل هناك ما يدل على جوازه كما ذكرنا في حديث عائشة ومن جهة المعنى ان فيه تحقيق لمعاني التكافل الاجتماعي. ولذلك لا بأس بهذا الاجتماع. وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لكن بالضوابط التي ذكرنا لا يكون هناك توسع كبير ولا يكون اسراف ولا تبذير وعاف اكرم واحد لا لا تاكل لا لا بأس لا بأس اقول تشديد هذا موجود عند بعض طلبة العلم وهذا التشديد يعني قال به بعض يعني المشايخ الكبار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا كله بناء على حديث جديد لو صح حديث جديد لكان حجة لكنه ضعيف الامام احمد ظعفه ما ما عندنا شي يعتمد عليه يعني ما وجه كونه منكرا ما هو الدليل ما في دليل ما عندنا غير حدث جديد ضعيف فالقول بالانكار لا دليل عليه نعم نعم يرفض مجلس اه قد قد يكون رفظ بعظ الناس لصنع الطعام لانه لا يريد ان يكلف غيره قصة يعني في الوقت الحاضر مع ارتفاع الاسعار قد تكون مثل صنع الطعام لهم جميع من عنده مكلفا هو اذا كان هذا الباب لا بأس اما لو كان الذي يريد ان يصنع الطعام كان يعني موسرا قادرا ولا يكلفه ينبغي ان يتيح له الفرصة لان هذا مما يقوي اواصر المحبة والمودة والتكافل الاجتماعي وهذه امور تدعو اليها الشريعة او في غيره طالب علم ثاني هل يجب عليك ان ينكر على من يرى الجواز؟ انت قد يكتفي بعدم الحضور العبرة بالدليل طالب العلم ينبغي ان يبحث عن الدليل ينظر ما هو اقرب الاقوال الدليل؟ يجتهد في هذا وحتى المعاصرين ليسوا متفقون الشيخ بن باز هذا رأيه انه لا بأس به لكن آآ يعني العبرة بالدليل لان التقليد ليس علما ثم قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء فالعبرة بالدليل يكون معظما للدليل. واذا كانت المسألة اجتهادية ويرى القول الاخر لا ينكر على من يرى هذا القول خاصة يعني ان قولهم هو الاقرب والاسعد بالدليل فيما يظهر نعم فائدة حكم قول ما تستاهل عند زيارة عند اعياد المريض سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن قول بعض الاشخاص عندما يعود احد المرضى ما تستاهل وقول بعض الاشخاص عندما يسمع ان فلانا من الناس مريض يقول والله ما يستاهل فاجاب هذا اللفظ لا يجوز لانه اعتراض على الله سبحانه وهو سبحانه اعلم باحوال عباده وله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض. ومن غنى وفقر وغير ذلك وانما المشروع ان يقول عافاه الله وشفاه الله ونحو ذلك من الطيبة نعم هذا اللفظ ما يستاهل او ما تستاهل هذه من الالفاظ الشائعة عند بعض العامة عندما يقال فلان مريظ او فلان اصيب بمصيبة يقول ما يستاهل او يقول حرام ما يستاهل هذا لا يجوز هذا اعتراض على قضاء الله وقدره والله تعالى اعلم بعباده ولله تعالى الحكمة البالغة وهو الذي يدبر امور عباده وكونه يستأهل هذا المرض او لا يستأهله هذا امره الى الله عز وجل وقد يقدر الله عليه هذا المرض تكفيرا للسيئاته ورفعة لدرجاته هذا اللفظ يعني نوع من الاعتراظ على قضاء الله وقدره وكأن القائل يقول يا ربي انه لا يستاهل هذا المرض فلماذا اصيب هذا نوع اعتراض واشد من ذلك من يقول حرام اسبقها بحرام حرام ما يستاهل فجمع بين الامرين بين المنكرين الاول التحريم والثاني الاعتراظ على القظاء والقدر هذه عبارات لا تجوز وينبغي ان تنكر على من تسمع منه وقد يقولها بعض الناس ايضا في حق من انعم الله عليه اعطاه الله عز وجل مثلا ثروة عظيمة واموالا كبيرة قال فلان ما يستاهل فلان ما عنده يعني محدود الذكاء محدود العقل فايضا هذا اعتراض على قضاء الله وقدره هذا ايضا لا يجوز. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله احكم الحاكمين وله الحكمة البالغة كونه يستاهل او لا يستاهل هذا ليس اليك هذا الى الله عز وجل فاذا هذه الالفاظ الفاظ تجري على السنة بعظ الناس وهي الفاظ من كرة لان فيها اعتراظا على قظاء الله تعالى وقدره وتدبيره نعم فائدة حكم قراءة سورة يوسف عند المحتضر سورة ياسين عبد المحتدر. عبد المحتظر نعم عند المحتبر سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم قراءة ياسين عند الميت فقال جاء في حديث فيه ضعف اقرؤوا على موتاكم ياسين يعني عند المحتضرين ولكن عند المحتضرين ولكن الحديث ضعيف فلا تسنوا على الصحيح بعدم صحة الحديث وبعض اهل العلم ظن صحته فاستحبها لكن حبه بانها سنة يحتاج الى دليل. والحديث ضعيف عند اهل التحقيق. نعم جاء في حديث معقل ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم يس وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي نعم اخرجه ابو داوود وابن ماجة واحمد الترمذي لم يخرجه. اخرجه ابو داوود وابن ماجه واحمد ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان ظعيفا فلا يبنى عليه حكم شرعي ومعناه لو صح اقرأوا على المحتضرين. وليس المقصود اقرؤوا على موتاكم يعني من مات بالفعل لان من ماس لا يستفيد من القراءة انما المقصود على المحتضر ولكن باعتبار ان هذا الحديث ضعيف فنقول لا تشرع قراءة ياسين على المحتضر ولا غير ياسين لا تشرع قراءة القرآن لا على المحتضر ولا على الميت انما الذي وردت به السنة ان يقال للمحتظر لا اله الا الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وايضا ان تذكر عنده احاديث الرجاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله رجح مسلم فتذكر عنده احاديث الرجاء حتى يحسن الظن بالله عز وجل ويلقن قول لا اله الا الله اما قراءة ياسين فهذه غير مشروعة لان الحديث المروي في ذلك ضعيف. وان كان هذا الحكم شائعة في كثير من كتب الفقه لكنه مبني على هذا الحديث الظعيف والعبرة بالدليل والعبرة بالدليل ما دام ان هذا الحديث ضعيف يقال بعدم مشروعية قراءة سورة ياسين نعم هذا اهداء اهداء قراءة القرآن للميت محل خلافه قول الراجح انها جائزة جائزة لكنها لا يندى بالناس اليها من فعلها لا ينكر عليه لكن لا يحث الناس على ذلك لا عند رأس الميت غير مشروعة غير مشروعة ربطها بالموت او بالاحتضار هذا غير مشروع لأ هو الحديث لقنوا موتاكم لقنوا موتاكم لا اله الا الله هكذا والمقصود التلقين والتحظير والتذكير معناه متقارب. التذكير يعني قريب من التلقين نعم العبرة باللفظ الذي تلفظ به نيته فيما بينه وبين الله. العبرة نقول العبرة بما ظهر لنا اما نيتك ما ندري عنها نعم تفضل الموت الدماغي هل هو موت شرعا موت الدماغ مثار جدل كبير بين الفقهاء المعاصرين والاطباء. وكثير من الاطباء يعتبرونه موتا حقيقيا. واما الفقهاء المعاصرون فاكثرهم لا يعتبرونه موتى ومنهم من يعتبره موتى وعلى ذلك اختلف المجمعان فمجمع الفقه الدولي دون منظمة التعاون الاسلامي يعتبرهما الحقيقية والمجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي لا يعتبره موتى. والقائلون بانه ليس موتا بالمعنى الشرعي والذي هو مفارقة الروح الجسد يقولون ان الميت دماغيا درجة حرارته وضغطه كالانسان المعافى. ويتبول ويتغوط ويتعرق الى اخره. وهذه وغيرها تدل على ان روحه لم تفارق جسده بعد. والقائلون بانه موت بالمعنى الشرعي يقولون حياته هذه حياة نباتية على الاجهزة ولا يعلم ان ان من مات دماغيا رجعت له الحياة وما يذكر من قصص في هذا فهي ترجع الى خطأ في التشخيص. نعم هذه المسألة من المسائل المهمة والتي كثر فيها الجدل ولا يزال واذكر انني حضرت يمكن اربعة او خمسة مؤتمرات وندوات متخصصة في هذا تجمع اطباء وفقهاء وفي كل مرة تزداد المسألة عندي غموظا واشكالا حقيقة المسألة مشكلة جدا مشكلة جدا وهي من المسائل التي يعني قليلة التي اختلفت فيها المجامع الفقهية لاحظ ان مجمع الفقه الاسلامي الدولي يرى انه موت والمجمع الفقهي بالرابطة يرى انه ليس موتا طيب ما هو الاثر المترتب على هذه المسألة؟ اثر كبير اذا قلنا انه موت فيجوز نقل الاعضاء اذا قلنا انه ليس بموت لا يجوز نقل الاعضاء. وهذي اشكال كبير الحقيقة لان الاعضاء انما تنقل من المية الدماغية الذي يموت موتا يعني طبيعية ليس موتا دماغيا تتلف اعظائه ما يمكن نقل الاعضاء منه الا القرنية الى ثلاثين دقيقة فقط لاحظ الان هذه المسألة مرتبطة بنقل الاعضاء والتبرع بالاعضاء سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تعريف الموت سبحان الله الموت الذي يتفق جميع بني ادم عليه الا انهم مختلفون في تعريفه ما تعرف الموت فالاطباء يعرفون الموت بانه الا عودة للحياة بينما الفقهاء يعرفون الموت بانه مفارقة الروح البدن اذا قلنا ان لا عودة للحياة الموت الدماغ هو موت بالمعنى الطبي لان الميت دماغيا لا يمكن ان يعود وما يذكر من قصص فيها عودة فترجع الى خطأ في التشخيص ولا لا يعرف ان احدا مات دماغيا وكان تشخيصه صحيحا ورجع للحياة لكن ليس هذا هو الموت بالمعنى الشرعي الموت بمعنى الشرعي هو مفارقة الروح البدن هل هذا الميت دماغيا؟ فارقت روحه بدنه او لا تزال وفي الحقيقة عندما نرى ان الميت دماغيا عليه الاجهزة نجد انه يتنفس نجد انه يتبول يتغوط لو قسنا درجة حرارتها وجدناها سبعة وثلاثين ووجدنا ايظا ظغطه ظغط الاحياء من يراه يقول هذا هذا ليس ميتا حي لكن كثير من الاطبا يقول لا هذي حياة نباتية هذي حياة نباتية بل بل قال بعضهم انا سمعت في احد المؤتمرات قال لو اتينا بانسان مقطوع الرأس ووضعنا عليه هذه الاجهزة لبقي على ما تذكر بقيت حرارته وبقي كل الاجهزة تعمل هذا يقولون حياة نباتية حيث تعمل على الاجهزة فلا ندري هل هذا الميت دماغيا الان روحه فيه؟ او ان روحه فارقت البدن المسألة مشكلة جدا الحقيقة كان من اخر اللقاءات في هذه الندوة اقامتها اه فرع وزارة الصحة المديرية العامة بوزارة الصحة بمنطقة الرياظ القرائن قرائن يعني بقاء الروح في في البدن ولكن لم لم نصل الى قرينة قاطعة في هذا قراءة يتذكرها الفقهاء السابقون تبقى ظنية وعلى ذلك تكون مسألة التبرع بالاعضاء او نقل الاعضاء فمن يرى ان الموت الدماغي انه موت بالمعنى الشرعي يجيز نقل الاعضاء ومن يرى انه ليس موت بالمعنى الشرعي لا يجيز نقل الاعضاء ونقل الاعضاء والتبرع بالاظاء فيه فائدة عظيمة وفي اناس الان قد عاشوا على اعضاء لغيرهم اعرف اه يعني رجلا له ثلاثون عاما تبدو مزروعة يعني عاش على كبد غيره من ثلاثين سنة ففيهم يعني نقل الاعضاء فيهم وصالة عظيمة جدا لكن الاشكال ان ان هذه الكبد اي من اين تؤخذ؟ تؤخذ من هذا المية دماغيا هذا ميت دماغيا هل هو حي او ميت؟ هنا يرد الاشكال اذا قلنا انه حي اخذت منه وهو حي اخذت اعضاءه وهو حي فقطع وهو حي اخذت اعضائه عضوا عضوا وهو حي واذا قلنا انه ميت يعني ما الامر ما في اشكال ولذلك انا متوقف في هذه المسألة الحقيقة ان المسائل المشكلة لان القول بانه موت بالمعنى الشرعي يترتب عليه امور كبيرة يترتب عليه انه يجوز توزيع تركته ولا زال لا زال الان في المستشفى عليه الاجهزة يجوز لزوجته ان ان تتزوج بعدما تعتد يترتب عليه ما يترتب على الموت من احكام اذا قلنا انه ليس ميتا يترتب على ذلك انه لا يجوز نقل اعضاءه ولا التبرع باعضائه التبرع بالاعضاء الان في مصالح عظيمة المسألة حقيقة مشكلة وانا متوقف فيها حقيقة لم يترجح اي من القولين ولعله مستقبلا تظهر امور يعني اخرى في هذا الموضوع المشكل ربما يعني يترجح معها احد الامرين وايضا كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اذا توقف توقف في هذا هذه المسألة مشكلة نعم هل ممكن انه يأتي وقت لا لا مستمر ثم يقول حياة نباتية لو تركت الاجهزة يستمر نعم هذا سيأتي الكلام عنها حكم ازالة الاجهزة سيتكلم عنها لكن الان هل هو ميت ام حي هذا هو موضع الاشكال نعم اذا اخذت الاعضاء المهمة آآ يموت نعم هذا الاشكال ولذلك بعض من كتب في هذا يعني اعتبره قتل قل اخذوا اعظائه الى ان قتلوه من من يرى انه حي هذا هذا موضع الاشكال نعم ابتعادهم في بعض الاشياء على بعضهم شيء او يخاطبون خاطب هل هذه ذكرت هذه الاطباء فانكروها قالوا هذا غير صحيح وربما هذا غير من الدماغيين هذا يمكن يقول يقول هذا عنده غيبوبة لكن ليس ميت دماغيا عنده غيبوبة طويلة تحتاج هذه الى اثبات نعم نحن ذكرنا هذا الاطباء ذكر حتى ان اناس استعادوا وعيهم ورجعت لهم الحياة فقالوا هذا خطأ في التشخيص. الذي شخصها انه ميت دماغيا اخطأ فيعني الحقيقة المسألة تحتاج تاج مزيد بحث مزيد نظر ومزيد ايضا يعني معايشة لاحوال هؤلاء ومثل ما ذكر الشيخ محمد ممكن هذه اولا يتأكد من التشخيص هذي ممكن ممكن يقرأ عنده وينظر الانفعالات تحتاج حقيقة الى الى مزيد من البحث من البحث الميداني من البحث الميداني ممن عنده يعني علم شرعي ويكون متعاونا مع الاطباء للتحقيق في هذه المسألة لكن مثل ما ذكرت لكم يعني هذه المسألة حقيقة من المسائل المشكلة وما دام انها خلافية يبقى الامر فيها واسع الحمد لله الامر فيها واسع باعتبار الخلاف فيها طيب في مسألة مرتبطة بها وهو وهي الفائدة التي بعدها وهو رفع اجهزة الانعاش مثل ما ذكر الاخ قبل قليل يقول هذا الان الميؤوس من شفائه هل يجوز ان نرفع عنه الاجهزة هذه مسألة تختلف عن مسألة هل هو ميت ام لا انتبهوا يعني ذكرت الفائدتين متواليتين حتى لا يخلط بين مسألتين الان رفع اجهزة الانعاش اعم من مسألة موت الدماغ رفع اجهزة الانعاش تعني الميؤوس منه سواء كان ميتا دماغيا او غير ميت دماغيا نستمع الفائدة؟ نعم يجوز رفع اجهزة الانعاش على الميؤوس من شفائه قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي ان المريض الذي ركبت على جسمه اجهزة الانعاش يجوز رفعها اذا تعطلت جميع وظائف دماغه النهائية اذا قررت لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين خبراء ان التعطل لا رجعة فيه. وان كان القلب والتنفس لا يزال لا يزالان يعملان الية لفعل الاجهزة المركبة لكن لا يكفي ببيوته شرعا الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الاجهزة وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية اذا كان المريض مصابا بالشلل الدماغي ولا يرجى شفاؤه فيجوز بقرار بقرار من ثلاثة اطباء متخصصين فاكثر رفع اجهزة الانعاش عنه لكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على اما موت الدماغ فلا يعتمد عليه في الحكم بموته. نعم الميؤوس هو من شفائه سواء اكان ميتا دماغيا او مثلا كان بجلطة او كان اي مرض وقرر الاطباء انه ميؤوس من شفائه وانه لو بقي سيبقى مدة طويلة على هذه الاجهزة فاذا قرر ثلاثة اطبا فاكثر انه ميؤوس من شفائه بشكل قاطع طبعا في علم الاطباء فيجوز رفع الاجهزة عنه وذلك لان التداوي اصله ليس واجبا وايضا كونه تبقى عليه الاجهزة وهو ميؤوس منه هذا نوع من اضاعة المال ما الفائدة من ان تبقى عليه الاجهزة وهو مجرد نفس فقط وفي في فيما فيما اجراه الله تعالى من السنن ان هذا ميؤوس منها ما الفائدة من بقاء هذه الاجهزة لا بأس ان ترفع هذه الاجهزة حينئذ وليس ولا يعتبر هذا قتلا لهم انما فقط يعني يقول يقول نحن لسنا ملزمين بعلاجه لان العلاج اصلا متداول ليس واجبا ما دام انه بهذه الصورة لا يعتبر وضع الاجهزة عليه انقاذا له حتى نقول ان ان في هذا انقاذا له والتداوي ليس لازما وليس واجبا وبقاء هذه الاجهزة ايضا مكلف ماليا ولذلك اذا قرر ثلاث اطباء بانه ميؤوس من شفائه جاز رفع الاجهزة عنه نعم نعت نعم لكن الله تعالى اجرى الكون على سنن اللي الله على كل شيء قدير لا شك لكن الله تعالى له سنن في هذا الكون فاذا كان الاطبا قالوا ما علمنا ان من وصلت حالته لمثل حالة هذا المريض انه قد شفي وعادت له الحياة ولو بنسبة واحد بالمئة آآ ايضا بقاء هذه الاجهزة عليه نوع من اضاعة المال لو بقيت مثلا عليه عشر سنين كم ستكلف من الاموال العظيمة اه ثم ايضا يعني يعني الان عندما ترفع الاجهزة لم يتدخل يعني في في انما فقط يقول نحن لسنا ملزمين بانقاذه لسنا ملزمين بمداواة وعلاجه وهذا العلاج ايضا يعني لا يغلب على الظن اصلا انه يكون سببا في شفائه والا فالله على كل شيء قدير لكن الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون نعم لا لكن من يتحمل الان تكاليف هذه الاجهزة فليتحملها يعني لانها مكلفة هذي الاجهزة وهذا الانسان الان يعني في علم الاطبا انه ميؤوس من شفائه وان كان يحتمل ان تعود له الحياة ويحتمل ان يشبه لكن من الذي يتحمل التكاليف لو قال مثلا اهل البيت نحن نتحمل لا بأس تبقى يعني لكن اذا كان من بيت المال ويعني في علم الله عز وجل يعني في سنن الله سبحانه وتعالى ان هذا لا يشفى هذا فيه نوع من اضاعة المال ما الفائدة من يبقى هذا المريض يتردد فيه النفس ودقات القلب يبقى يمكن يبقى عشرين سنة ثلاثين سنة وهو بهذا الوضع ويكلف بتكاليف يعني كبيرة جدا وباهظة فالاصول والقواعد الشرعية تقتضي جواز رفع الاجهزة عنه في هذه الحال بشرط ان يقطع ثلاثة من الاطباء بانه ميؤوس من شفائه طيب نعم فائدة حكم انفاذ وصية الميت بالدفن في بلده سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله من ان بعض الناس يكون مقيما في مدينة اقامة دائمة وقبل وفاته يوصي بدفنه في مسقط رأسه يلزم الورثة الوفاء بهذه الوصية فاجاب رحمه الله المشروع دفنه في بلده التي مات فيها اذا كانت بلدا اسلامية ولا يشرع نقله الى غيرها ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من اوصى بنقله لعدم الدليل على ذلك ولان ذلك يخالف ما درج عليه سلف الامة ولما في ذلك من الكلفة؟ نعم من اوصى بدفنه في بلده او مسقط رأسه لا يلزم تنفيذ وصيته لان هذه الوصية اصلا غير مشروعة. وان كانت جائزة لكنها غير مشروعة لان الدفن في اي مكان ليس هناك مكان له مزية في الدفن انما له ان يدفن في اي مكان ما دامت ارضا اسلامية فما الفرق بين مسقط رأسه وبين البلد الفلاني الا مجرد اتعاب واشقاق على اهله وليس لذلك فائدة لا من الناحية الشرعية ولا من غيرها واذا لم يكن لتنفيذ هذه الوصية فائدة شرعية ولا فائدة حتى من من امور اخرى لا لا لا يلزم تنفيذ هذه الوصية وان كان يجوز تنفيذها ليس معنى قول انه لا يلزم انه لا يجوز لا بأس لو اراد اهل الميت ان ينفذوا هذه الوصية فلا بأس لكنه لا يلزمه ذلك ولا يجب عليهم ذلك ونقول ايضا لهذا الموصي لا يشرع لك اصلا ان توصي بمثل هذه الوصية ما الفرق بين هذا البلد وهذا البلد؟ كلها ارض الله واسعة والدفن هنا كالدفن هناك ما الفرق ليس هناك فرق فلا يشرع لك اصلا ان توصي بهذه الوصية فان اوصى لم يلزم تنفيذ وصيته نعم حكم التعزية قبل الصلاة على الميت العزاء ليس له ايام محدودة بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا او نهارا. وسواء كان ذلك في البيت او في الطريق او في المسجد او في المقبرة. او في غير ذلك من الامانة عند بعض العامة اعتقاد وهو ان العزاء انما يكون بعد دفن الميت وهذا غير صحيح ولا اصل له وانما العزاء مرتبط بالمصيبة فمتى مات الميت ويشرع تعزية اهل الميت سواء كان قبل الدفن او بعده وسواء كان في المسجد او في المقبرة او في البيت او في اي مكان وايضا لا يتقيد حتى بثلاثة ايام انما ما دام اثر اثر المصيبة باقيا فتشرع التعزية تحديد بعض العامة تعزية بانها بعد الدفن وانها ثلاثة ايام هذا لا اصل له انما التعزية مرتبطة بالمصيبة وعلى ذلك في شرع تعزية اهل الميت بعد وفاة الميت مباشرة ولو قبل دفنه ويشرع تعزية اهل الميت ولو بعد ثلاثة ايام ما دام ان اثر المصيبة باق ونكتفي بهذا القدر في التعليق على لطائف الفوائد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد