الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع اللهم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعك اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا هذا هو الدرس الثاني والعشرون هذا العام الهجري هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر رجب من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة نبدأ اولا بالتعليق على لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة رقم مائة وتسعة واربعين من احكام العقيقة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فائدة من احكام العقيقة قال ابن باز رحمه الله السنة حلق حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط اما الانثى فلا يحلق رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه يحلق ويسمى نعم هذه من احكام العقيقة الحقيقة هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة المولود واذا كان المولود ذكرا فالسنة ان يذبح عنه شاتان واذا كانت انثى فشاة واحدة كذلك ايضا يسن حلق رأس المولود الذكر في اليوم السابع وهذا خاص بالذكر دون الانثى الانثى لا يحلق رأسها انما حلق الرأس خاص بالذكر وكذلك ايضا يسمى باليوم السابع فهذه ثلاثة احكام كلها مرتبطة باليوم السابع كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابعة ويحلق ويسمى هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو من رواية الحسن عن سامراء لكن الحسن سمع بن سمرة هذا الحديث كما في البخاري ان الحسن سئل ممن سمعت هذا الحديث قال سمعته من سمرة فهذا الحديث حديث صحيح وقد تضمن هذه الاحكام الثلاثة كلها تفعل في اليوم السابع ولكن اذا اردنا اولا ان نحقق المراد باليوم السابع ما المراد باليوم السابع المراد باليوم السابع هو اليوم الذي يسبق اليوم الذي ولد فيه المولود من من الاسبوع المقبل اليوم الذي يسبق اليوم الذي ولد فيه المولود من الاسبوع المقبل نوضح هذا بالامثلة لو ولد المولود يوم الخميس فاليوم السابع يوم الاربعاء لو كان المولود ولد يوم الاربعاء اليوم السابع الثلاثاء لو كان ولد يوم الاحد اليوم السابع السبت وهكذا فهو بعد مرور اسبوع لكن اليوم الذي يسبق مرور هذا اليوم من الاسبوع الذي يليه اذا ولد السبت يكون يوم السابع والجمعة اذا ولد الاحد يكون يوم السابع السبت اذا ولد الاثنين يكون اليوم السابع الاحد وهكذا هذا هو اليوم السابع هذا اليوم مرتبط به هذه الاحكام الثلاثة. الاول انه تذبح فيه العقيقة هذه هي السنة والعقيقة مختصة بالغنم على القول الراجح ولا تكون من الابل ولا من البقر انما هي من الغنم قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فان لم يمكن ففي اليوم الرابع عشر فان لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين اما اليوم السابع فالحديث فيه ظاهر وحديث سمرة واما اليوم الرابع عشر والحادي والعشرين فلم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن روي في ذلك اثر عن عائشة الذي يظهر انه انها قالته من باب الاستحسان ولا يقال ان هذا سنة وانما السنن يكون في اليوم السابع فان لم يتيسر ففي اي يوم فان لم يتيسر ففي اي يوم لان اليوم الرابع عشر والحادي والعشرين لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للعقيقة. واما الحلق حلق الرأس فهذا يكون عن المولود الذكر كما ذكرنا ولا يكون عن الانثى لكن جاء في رواية انه يتصدق بوزن شعره ورقا يعني فظة ولكن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هي من كرة سندا ومثنا حتى المتن ماذا يصل وزن شعر كم كم سيساوي فهذه لا تثبت الحكم الثالث ويسمى السنة ان يسمى باليوم السابع وهذا اذا لم يهيأ الاسم قبل الولادة اما اذا هيأ الاسم قبل الولادة فالسنة ان يسمى يوم الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ولد لي الليلة ولد واني سميته ابراهيم رواه مسلم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم في اليوم الذي ولد فيه فاذا اذا كان قد اتفق الزوجان وهيأ اسما للمولود قبل الولادة فالسنة ان يسمى يوم الولادة لكن اذا لم يهيأ له اسم فالسنة ان يسمى في اليوم السابع نعم ده الغيرة عند النساء قال الغيرة الغيرة عند النساء. قال القاضي عياض مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هو مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في من الاحكام لعدم افكاكهن منها حتى قال مالك وغيره من العلماء من علماء المدينة يسقط عنها الحد اذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة نعم الغيرة يشوش الفكر وهي اشد تشويشا للفكر من الغضب واكثر ما تكون الغيرة عند النساء وتكون ايضا عند الرجال لكنها عند النساء اظهر خاصة بين الظرائر تكون الغيرة بين ايضا الاقران آآ لكن كما ذكرنا اكثر ما ترتبط بالنساء حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد. يعني اذا تكلمت بكلام من شدة الغيرة اذا تكلمت المرأة بكلام فيه قذف لغيرها من شدة الغيرة فانه لا يقام عليها حد القذف وذلك لتشويش فكرها فهي كالمكرهة كالمكره على ذلك وهذا عند الامام مالك وجماعة من اهل العلم والمسألة خلافية لكن هذا الذي قاله الامام مالك هو الاظهر قال يسقط عنها الحد اذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة قول القاضي عياض مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يشير لحديث عائشة صحيحين قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعرف اذا كنت راضية عني واذا كنت علي غضب قالت فقلت ومن اين تعرف ذلك قال اما اذا كنت راضية فانك تقولين لا وربي محمد واذا كنت غظبة قلتي لا ورب ابراهيم قالت اجل يا رسول الله ما اهجر الا اسمك فكانت اه عائشة رضي الله عنها يحصل منها المغاضبة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن على سبيل الغيرة فلم تؤاخذ بذلك. ولهذا قال القاظي عياظ لولا ذلك لكان على على عائشة من الحرج ما فيه لان الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وهجره كبيرة عظيمة ولذلك قالت ما اهجر الا اسمك هذا يدل على ان الكلام الذي يقال وقت الغيرة معفو عنه وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت حالة بنت خويلد اخت خديجة بنت خويلد استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذانها. جزاك الله خير فارتاح لذلك وقال اللهم هانا بنت خويلد فغارت عائشة مع انها ميتة مع ان خديجة ميتة فغارت عائشة وقالت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فابدلك الله خيرا منها طبعا هذا كلام يعني سيئة في حق خديجة لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن عائشة لانه قالت ذلك على سبيل الغيرة ولهذا قال الطبري قال الغيرة للنساء الغيرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها لما جبل عليهن من ذلك ولهذا لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولهذا يقال ما تدري الغيرة اعلى الوادي من اسفله لهذه الدرجة قد روي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الاداب الشرعية ذكره مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح لكنها مقولة معبرة ما تدري الغيرة ما اعلى الوادي من اسفله وهذا يدل على ان الغيرة تفعل في النفس مثل ما تفعل شدة الغضب او اعظم وجاء في الصحيحين يعني عن عائشة رضي الله عنها روي في ذلك حقيقة قصص واحاديث من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت اقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه في سفر فصارت القرعة على عائشة وحفصة كانت عائشة على بعير وحفصة على بعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة الا تركبين الليل بعيري واركب بعيرك وتنظرين وانظر يعني ايه تبادلنا قالت عائشة نعم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة تغارت فلما نزلت جعلت تجعل الاذخر على رجليها جعلت تجعل آآ الاذخر بين رجليه او جعلت على رجليها الادخر هكذا لفظ البخاري جعلت على رجليها الاذخر وهي تقول يا ربي سلط علي عقربا او حية يلدغني يعني تقوم من شدة الغيرة يا رب سلط علي عقربا او حية تلدغني يعني استريح هذا رسولك لا استطيع ان اقول له شيئا القصة في الصحيحين طبعا هذا الكلام لم يؤخذها عليه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لانها قالت هذا على قبيل الغيرة لان يعني حفصة عملت مع هذه الحركة وسببت لها غيرة شديدة اخذت تبادر في البعير ثم ذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم بحثت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدت اصابها اصابها غيرة شديدة فجعلت تجعل الاظخرة على رجليها وتقوي يا ربي سلط علي عقربا او حية تلدغني فهذه كلمات كلها لم تؤاخذ عائشة عليها وبعض هذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مثل مقولتها في خديجة وذلك لانه قالت هذا الكلام على سبيل الغيرة ولذلك ما قاله الامام مالك هو الاقرب والله اعلم ان من قذف غيره على سبيل الغيرة فانه لا يحط ثم ايضا من قذف غيره على سبيل الغيرة هل تلحق المقذوف المسبة والعار نعم ما يلحقه اذا كان على سبيل غيره ما يلحقه مثل ما يلحق اه المقذوف اه العار عندما يقذف اه في غير ذلك لكن يرد علينا اشكال اذا رجحنا رأي الامام مالك بان من قذف غيره على سبيل الغيرة لا يحد كيف نضبط هذه المسألة ايقاظ سيدعي انه قال ذلك على سبيل الغيرة فكيف نعرف ان هذا القاذف قال تلك الكلمة على سبيل الغيرة اه من يجيب عن هذا السؤال نعم لا تدرك نعم نعم ينظر للسياق والقرائن السياق والقراءة لو ان امرأة قالت هذا الكلام لزوجها وعندها ضرة عرفنا مثلا انها قالت هذا على سبيل الغيرة فينظر لسياق الكلام والقرائن ومن السهل تمييز ما يقال على سبيل الغيرة من غيره نعم الظاهر انه للرجال والنساء جميعا للرجال والنساء جميعا هذا هذا الذي يظهر والله اعلم يعني الحكمة من من مشروعية حد القذف هي دفع العار عن المقذوف ورد الاعتبار له فاذا كان لا يلحق المقذوف العار انه لا يحد حد القذف ولهذا اذا قال انسان لاخر يا حيوان او قال يا حمار او يا كلب يعني ناداه بحيوان عند الحنفية انه لا يعاقب يقولون لان القاذف هو الذي يلحقه العار اكثر من المقذوف انا لو قالها يا حيوان هل الناس تصدق ان هذا اصبح حيوان او اصبح حماره كلبا طبعا الجمهور على خلاف الحنفية جمهوره يقولون يعزر لكن لا يحدد حد يعزر لكن يبين لك ان من من الفقهاء وهم فقهاء الحنفية قالوا ان ان القادة في هذه الحال هو الذي يلحقه العار اكثر من المقذوف فاحيانا يعني بعض الكلمات لا يلحق المقذوف فيها العار كما يعني في في في هذا المثال وكما اذا قذف الانسان الاخر على سبيل الغيرة مثلا او شدة الغضب لا يلحق المقذوف العار فلا يحد في هذه الحال لكن بشرط ان يثبت ذلك وهذا بناء على القول الراجح والا من الفقهاء من يكون يحد على كل حال لكن القول الراجح هو انه لا يحد في في هذه الاحوال نعم اي نعم هنا نعم هنا انكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام لانها ليس على سبيل يعني اقالة ذلك على سبيل التنقص. هذا ان صحت القصة ترى في سندها مقال لكن عاد تقدير ثبوتها قالت هذا على سبيل التنقص وانكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا لو ثبتت والا ففيها ظعف طيب نعم فائدة استلحاق ولد الزنا اذا استلحق الزاني ولده من الزنا فان كانت المزني بها فراشا لزوج فلا يلحق الولد بالزاني بالاجماع. وانما يلحق بالزوج الا ان يلاعن فلا يلحق به واما اذا لم تكن فراشا لزوج فجمهور الفقهاء يرون انه لا يلحق به كذلك وذهب بعض العلماء الى انه يلحق به واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وهو القول الراجح ومن لطائف الاستدلال التي ذكرها ابن ابن القيم قصة جريج العابد ان جريجا قال للغلام الذي زنت امه بالراعي يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي جاء اباه الراعي الزاني فجعل اباه الراعي الزاني فدل على انه يصح ان يكون ابا له مع كونه زانية. قال ابن القيم وهذا انطاق من الله لا يمكن فيه الكذب نعم اذا زنا انسان بامرأة نسأل الله العافية والسلامة. اذا زنا الانسان بامرأة فحملت وولدت ثم تاب بعد ذلك واراد ان يستلحق هذا الولد اراد زاني ان يستلحق هذا الولد معنى يستلحقه يعني انه يصبح ابنا له فيلحقه بنسبه فان كانت المزني بها فراشا بزوج ليس له ان يستلحقه بالاجماع لان الولد ينسب لمن للفراش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فينسب هذا الولد للفراش طيب حتى وان تيقن الزاني ان هذا الولد ولد من مائة حتى وان تيقن واما صاحب الفراش وهو الزوج فاذا اراد ان ينفي هذا الولد فليس له الا طريق واحد للنفي وهو اللعاب يلاعن وينتفي الولد واذا انتفى الولد ينسب لامه ولا ينسب للزاني ولا للزوج اذا اذا كانت فراشا فالامر واظح وايظا المسألة مجمع عليها انه لا لا يلحق الولد بالزاني اما اذا لم تكن فراشا رجل زنا بامرأة ثم ولدت ثم اراد اهلها ان يستر عليها وقالوا للزاني يزوجك اياها وتاب جميعا ثم تزوج هذا الزاني بالمزني بها وقال اذا قال الزاني اذا استلحق هذا الولد هو خلق من مائي فاستلحق هذا الولد وألحقه بنسبي فهل هذا يصح او لا يصح هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول ان ولد الزنا لا يلحق بالزاني في هذه الحالة والى هذا ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش القول الثاني ان ولد الزنا يلحق بالزاني في هذه الحال وذلك لانه خلق من مائه وكما انه يلحق بامه الزانية فما المانع من ان يلحق بابيه الزاني وقد خلق من مائهما جميعا وهذا القول ثم ايضا ما المانع من الاستلحاق ما المعنى ليس هناك ما يمنع من الاستلحاق وهذا القول هو القول الراجح في المسألة اختاره ابو العباس ابن تيمية ابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه زاد المعاد وذكر استدلالا لطيفا له وهو قصة جريج العابد فان جريجا كان رجلا عابدا بقي في صومعة منقطعة للعبادة فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وهو ما فيه من العبادة والانقطاع عن الدنيا والزهد وكان هناك امرأة بغي من بغايا بني اسرائيل يتمثل بحسنها كانت جميلة جدا فقالت والله لافتننه قالوا لا تستطيعين يعني اصبح بينها وبينهم تحدي فتزينت متهيئة واتت له في صومعته وتعرضت له فاعرض عنها حاولت معه حاولت ما استطاعت فذهبت الى الراعي كان قريبا من الصومعة فامكنته من نفسها فواقعها فحملت وقالت هذا من جريج فاتوا اليه في صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ويسبونه وهو لا يدري ما الموضوع قالوا انت زنيت بهذه المرأة وهذا الابن منك قال اين هو فاتوا به قام فتوضأ وصلى ركعتين ثم اتى لهذا الغلام انظر الى الى قوة يقينه وثقته بالله وطعنه في بطنه وقال يا غلام من ابوك قال فلان الراعي اتقه الله في المهد فجعلوا يقبلون جريجا ويتمسحون به ويقولون له نعيد لك بناء صومعتك من ذهب قال لا اعدها كما كانت وجه الاستدلال بهذه القصة ان ان جريج لما طعن في بطن الغلام قال من ابوك؟ قال فلان الراعي جعل اباهم جعل اباه الراعي الذي هو الزاني جعله ابا له وصح ان يطلق عليه اب وان يسمى ابا مع كونه زانيا قال ابن القيم وهذا انطاق من الله لا يمكن فيه الكذب يعني الله تعالى هو الذي انطق هذا الطفل في المهد فلا يمكن ان يقول ابوي فلان الراعي وهو ليس ابا له ولا يصلح ان يكون ابا له فهذا من لطائف الاستدلال وثم ان هذا الغلام ينسب لامه بالاجماع فلماذا لا ينسب لابيه وقد خلق من مائهما جميعا قال ابن القيم واما الجمهور الذين قالوا انه لا يلحق بابيه اليس معهم دليل سوى حديث الولد للفراش ونحن اول لقائين به لكن هذا فيما اذا كانت المزني بها فراشا اما هذه المسألة بين ايدينا فهي فيما اذا لم تكن المزني بها فراشا اذا القول الراجح ان ولد الزنا اذا لم تكن المزني بها فراشا اذا استلحقه ابوه من الزنا فانه يلحق به بشرط ان تحصل التوبة منهما جميعا من الزاني ومن الزانية وهذه المسألة سبق ان عرضت على مجمع الفقه الاسلامي مجمع الفقه الاسلامي بروابط العالم الاسلامي وطلب مني ان اكتب فيها بحثا كتبت فيها بحثا الصلا استقصيت فيه يعني معظم ادلة الفريقين وخلصت الى ترجيح القول الثاني قول ابن تيمية وابن القيم وهو انه يلحق به وهذا الكتاب صدر حديثا صدر قبل تقريبا اسبوع في معرض الكتاب وآآ بعنوان احكام اولاد الاولاد الناتجة عن الزنا وفيها ايضا تفصيلات اخرى حول هذه المسألة فمن اراد مزيد بحث لهذه المسألة فليرجع لهذا الكتاب نعم نعم لقوة الشبه لانه رأى انه يشبه قال الوالد للفراش والعاهر الحجر واحتجبيها سوداء رأى قوة الشبه قوة الشبه قرينة في ان فعلا انه خلق من ماء الزاني لكن لم يحصل تحصل ملاعنة يعمل بالاصل وهو ان الولد للفراش لا الاحتياط فقط في الحجاب حجاب عام نعم فائدة حكم القصاص سقوط سقوط الحدود بالتوبة قبل الوصول الى الحاكم من تاب من الزنا او السرقة او شرب الخمر قبل ان يرفع الى الامام. فالاقرب ان الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالاجماع اذا تابوا قبل القدرة هاربين. كما يسقط عن المحاربين بالاجماع اذا تابوا قبل القدرة حد الحرابة ذكره الله تعالى في سورة المائدة انما جزاء الذين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا وان الله غفور رحيم فاذا تاب المحارب قبل القدرة عليه فيسقط عنه حد الحرابة بالاجماع لهذه الاية لكن هل هذا خاص بحد الحرابة؟ او يشمل جميع الحدود هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء فمنهم من قال ان هذا خاص بحد الحراب وهم الجمهور والقول الثاني ان هذا يشمل جميع الحدود فمن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد سواء كان الحد حد زنا او شرب المسكر او كان آآ اي حد من الحدود او حد السرقة او اي حد اذا تاب قبل القدرة عليه فيسقط عنه الحد وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وهذا القول هو القول الراجح لانه اذا اسقط الله تعالى الحد عن المحاربين اذا تابوا قبل قدرة عليهم مع شناعة فعله فان الحرابة فان المحاربين فعلهم شنيع جدا وهو اعظم من السرقة واعظم من شرب الخمر فاذا كان الله تعالى اسقط عنهم الحد اذا تابوا قبل قدرة عليهم فمن باب اولى ان تسقط بقية الحدود اذا تاب اصحابها قبل القدرة عليهم ولكن هنا يشترط اشترطوا لذلك اصلاح العمل بان يظهر مع التوبة صلاح اما مجرد دعوة من قبض عليه بانه قد تاب قبل ذلك فلا يقبل منه لكن لابد من ان يظهر منه صلاح مثلا رجل حصل انه سرقة ثم بعد ذلك تغيرت احواله للاحسن اصبح لا تفوته الصلاة واصبح كثير تلاوة القرآن والعبادة ثم قبض عليه وشاهد شاهداه على انه سرق فاذا ادعى التوبة فيأتي بشهود يشهدون شاهدين على الاقل بانه فعلا قد تاب وانه قد حصل منه صلاح العمل وانا رأيناه من شهر تقريبا يقول حافظ على الجمعة والجماعة وكثير تلاوة القرآن وكثير الصدقة وكثير صلة الرحم فاذا قامت البينة بذلك فيدرى عنه ادى السرقة وهكذا بالنسبة لبقية الحدود هذا هو القول الراجح وقد اختاره الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم فاذا من تاب اه مما يوجب الحد قبل القدرة عليه سقط عنه الحد. لكن اشترطوا لذلك اصلاح العمل ونكتفي بهذا القدر في التعليق على طواف الفوائد و ننتقل لكتاب آآ شرح التسهيل في الفقه. نقف عند الفائدة الرقمية وثلاثة وخمسين نعم صاحب الحق نعم الكلام طبعا الحدود التي هي حقوق لله تعالى ما في حد اصلا هو من حقوق الادمي لحد القذف فقط حد القذف لا يسقط حد القذف لا يسقط. نعم لا لم ما هيش شرط الزواج؟ حتى بس الغالب انه يحصل زواج لكن لو اراد استلحاقه ولم يحصل زواج والقول الراجح انه يلحق به نعم لا القتل ليس حدا يسعد قصاص وقصاص ما ما يدخل في هذا. قصاص حق ادمي