الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم السادس عشر ان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فائدة حكم القصاص في الضرب واللطم اختلف العلماء في القصاص في الضرب واللطم ونحوهما فذهب بعضهم الى انه لا يكون فيها خصاص بل تعزير لعدم امكان الاستيفاء بدون حيث وذهب اخرون الى مشروعية القصاص فيها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثبت القصاص فيها عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه غير واحد من الائمة كاحمد وغيره وان كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا بل يرى فيه التعزير والاول هو الصحيح بقصاص هل هو حينما يرجى الى تعويم المال كل هذا على هذا المذاهب على ان صحيح من المذهب هو القصاص لكن الذي عليه متأخر الحنابلة هو انه ليس وعلموا لذلك بعدم الامكان بدون حزب بشيء معين فلا بد ان يكون هذا الحزب فقالوا بعدم اذا القصاص في اللطمة والظربة ونحوهما القول الثاني في المسألة اه مشروعية القصاص واللطم ونحو ذلك. ويكون ذلك بالمقاربة والمماثلة وجمع محققين من اهل العلم واستدلوا بقول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فامر الله تعالى بالمماثلة في العقوبة والقصاص. فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وايضا استدلوا بقصة مشهورة قصة سواد ابن غازية رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يسوي الصفوف ومعه قدح فكان سواد متقدما فطعنه في بطنه بالقدح وقال استوي يا غزير يا يا غزية فقال غزية اوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالعدل فاقدني يعني يريد السواد القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام فاستقد قال سواد انك طعنتني وليس علي قميص فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد فاعتنقه سواد وقبل بطنه وقال بابي انت وامي يا رسول الله قيل للسواد وما حملك على ما صنعت قال اني في قتال ولم امن ان اقتل فاردت ان يكون اخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون جلدي قد مس جلده اردت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير رضي الله عنه والشاهد ان سواد طلب القصاص من النبي عليه الصلاة والسلام في طعنة فقط بقدح وما الفرق بين الطعنة بقدح وبين الظربة وبين اللطمة بابها واحد ومع ذلك مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من القصاص وايضا وردت اثار عن الصحابة تدل على انهم كانوا يقيمون القصاص في الظرب واللطم روي عن عمر بن الخطاب انه خطب الناس فقال اني لم ابعث عمالي ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه الي اقصه منه اخرجه ابو داوود ورويت في هذا اثار اخرى ذكرها ابن القيم في اعلام الموقعين وهذا هو القول الراجح وهو مشروعية القصاص في الظرب واللطم ونحو ذلك وقد يترتب على هذا عدم المماثلة لكن نقول ان لم تتحقق المماثلة فيكون المقاربة والمشابهة ولكن هذا اقرب الى العدل القول بالقصاص اقرب الى العدل. وهو ظاهر اه السنة وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم نعم كثيرا وهذه الشرعية رحمه الله فالمقصود به المسلم وانما ولهذا نعم الكحول الايثيلي هو الجزء الفعال في الاسكار هو الاصل في الاسكار الكحول الايثيلي ولذلك هو الجزء الفعال في الخمر وفي جميع المسكرات فهو الاصل وهو مع الوقت نفسه افضل مذيب ولذلك اهل الصناعة يفضلونه على غيره المذيبات وفي ايضا الحفظ وآآ اذا كانت نسبته كثيرة نسبة الكحول كثيرة بحيث تؤدي للاسكار فانه محرم بالاجماع هذا هو القسم الاول القسم الاول اذا ان تكون نسبة الكحول كثيرة مؤدية للاسكار فحكم التحريم بالاجماع القسم الثاني ان تكون نسبة الكحول في المائع قليلة لكن كثيرها يسكر فهي ايضا محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام القسم الثالث ان تكون نسبة الكحول يسيرة ومستهلكة يسيرة جدا ومستهلكة بحيث لو اكثر الانسان من شرب هذا المائع لم يشكر فهذه لا حرج فيها وهي المقصودة هنا اذا اذا كان نسبة الكحول كثيرة هذه لا تجوز. قليلة لكنها كثيرة يسكر ايضا لا تجوز لكن مستهلكة كثيرها لا يسكر هذه معفو عنه وهذه اشبه بالنجاسة اليسيرة اذا وقعت في الماء الكثير لو ان شخصا بال في البحر هل يتنجس في البحر لا يتنقص بل حتى لو ما هو اقل من البحر. مسبح كبير او بركة او فلا يتنجس وهكذا ايضا يقال بالنسبة لنسبة الكحول اليسيرة جدا المستهلكة وهذه النسب المستهلكة قد عمت بها البلوى هي في معظم المعلبات معظم المعلبات لا تخلو منها ومعظم الادوية ايضا لا تخلو منها وايضا العصائر والالبان وكذلك ايضا المعجنات وحتى الخبز لان الخبز يستخدمون الخميرة الخميرة فيها نسبة من الكحول الايثيلي فهذه كلها الان يعني الان معظم اطعمة الناس لا تخلو بالنسبة يسيرة من من الكحول الايثيلية هذه معفون عنها ولا حرج فيها وهل يقال ان ان الورع تجنب المطعومات والمشروبات التي فيها هذه النسبة نقول لا ليس هذا من الوراء لانها نسبة مستهلكة بل قد يكون هذا من التنطع وليس من الورع لان كثيرها لا يسكر انما التي من الورع لو كان هناك تردد هل يمكن ان تسكر او يمكن لا تسكر هذا هو الورع اجتناب ذلك. لكن اذا جزمنا قطعا بان كثيرها لا يسكر فلا حرج فيها طيب آآ شراب الشعير الذي يسمى بالبيرة طبعا تسمية البيرة يعني غير محبذة لان البيرة يعني الغرب لها معنى اخر تعني الخمر لكن الناس يسمونها البيرة والاحسن يسميها شراب الشعير شراب الشعير عندنا في المملكة يكتب عليه خالي من الكحول هل الورع تجنب شربه نعم نعم نعم نسبة الكحول فيه يسيرة ومستهلكة نسبة الكحول فاصلة صفر خمسة من مئة يعني اقل من واحد بالمئة فلا حرج في استخدامه وليس حتى الورع في تجنبه. والا لو لو كنت ستتورع من شربه تورع ايضا من شرب عصير البرتقال لان النسبة التي في عصير البرتقال اكثر منه التي في عصير البرتقال كما افاد مختصون هي فاصلة صفر ثمانية والتي في شراب الشعير فاصلة صفر خمسة هذه كلها لا حرج فيها كلها لا حرج فيها وعندنا هنا في المملكة عندنا هيئة الغذاء والدواء آآ المعايير الرقابة عندها عالية جدا في هذا الجانب فلا يسمح باي مطعوب مطعوم او مشروب يدخل المملكة وفيه آآ نسبة قليلة فظلا عن ان تكون كثيرة من الكحول انما يعني كل كل ما يدخل نسبة الكحول فيه اقل من واحد بالمئة اقل من النسب اليسيرة المستهلكة نعم طيب ما هو الفرق؟ الفرق ان المستهلك اقل من واحد بالمئة مهما اكثر الانسان من شرب هذا المائع ما يسكر يعني مثل عصير البرتقال الموجود الان في البقالات. لو شرب الانسان ما شرب تشرب كرتون كامل ما يسكر بينما القليل القليل مثلا نسبة خمسة بالمئة ستة بالمئة هذي لو اكثر منه سكر القليل الذي لو اكثر مننا سكر هذا لا يجوز واما المستهلك الذي لو اكثر منه لما سكر هذا معفو عنه وهذه يعني فائدة مهمة لطالب العلم لان بعض الناس قد يشوش على الناس بطرح يقول ان هذه الاطعمة فيها نسبة من الكحول وهو صادق لكنها نسبة مستهلكة مستهلكة ومعفون عنها بالاجماع معفون عنها بالاجماع نعم مستهلكة يعني انها ليس لها وجود لو لو اكثرت من شرب هذا الماء هذا العصير مثلا او او مثلا شراب الشعير مهما شربت لا يحصل اسكار هذا هو المقصود طيب نعم ان شاء الله جزاك الله خير شكرا الله يبارك فيك الله يجزاك. وفي صحيح في سبيل الله ولم يكن ان شاء الله. قال رسول الله الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لا يحنث فقيه. اي الذي عنده فقه وعلم شرعي لا يمكن ان يحنث لماذا لانه اذا احتاج للحلف قرن يمينه بقول ان شاء الله وبالتالي لا يحدث سواء تحقق ما حلف عليه او لم يتحقق كلما اردت ان تحرق قل ان شاء الله وبذلك لا تحنث ابدا. ولا يجب عليك كفارة ابدا وهذه من فائدة وثمرة الفقه في الدين الدليل لهذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد بسند صحيح وايضا جاء في الصحيحين في قصة سليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام اعطاه الله تعالى عطاء عظيما هذا عطاؤنا ثمن او امسك بغير حساب سخر الله الله له الجن والطير والريح ويعني جعله مثالا للغني الشاكر واعطاه الله تعالى قوة عظيمة في بدنه فكان عنده نساء كثيرات فقال لاطوفن الليل على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله انظر القوة العظيمة التي اعطاه الله اياها يعني يطأ كل امرأة وطأ كاملا مع الانزال لانه اراد ان تحمل كل امرأة سبحان الله لكنه نسي ان يقول ان شاء الله لم يقل ان شاء الله فلم تلد الا امرأة واحدة نصف انسان قيل هو المقصود بقول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا وجسده الذي هو نصف انسان يقول عليه الصلاة والسلام وهذا هو موضع الشاهد لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث يعني لو ان سليمان قال ان شاء الله لولدت كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يحنث في يمينه لانه حلف بالله. قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله وهذا يدل على ان الانسان اذا اراد ان يفعل امرا في المستقبل ينبغي ان يقرن ذلك بقول ان شاء الله لانه اذا لم يقرنه بقول ان شاء الله فهذا نوع من التألي على الله ولذلك يعني قد يكون هذا سببا لعدم تحقق مراده وعدم تحقيق حاجته ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فيستفيد من قول ان شاء الله يستفيدوا فوائد الفائدة الاولى انه يدرك حاجته لانه اذا لم يقل ان شاء الله هذا نوع من التألي وبالتالي لا يدرك حاجته ولا يتحقق مراده الفائدة الثانية انه اذا حلف لا يحنث سواء تحقق ما حلف عليه او لم يتحقق لا يحنث والفائدة الثالثة اه التبرك باسم الله عز وجل فان الله تعالى هو الذي يجعل البركة والبركة من الله ويتبرك به وباسمه وباسمائه وصفاته فاذا قال ان شاء الله فهذا ادعى لتحقيق مراده وتحقيق حاجته اذا اذا اردت ان تحلف اقرن يمينك بقول ان شاء الله وبذلك لا تحنث ابدا. وهذه من فائدة الفقه في دين الله عز وجل نعم المدة الا الا يطول الفاصل عرفا لو كان في المجلس مثلا وذهل قليلة قليلا دقيقة دقيقتين لا يظر لانه لا لا يشترط في القول الراجح اتصال المستثنى المستثنى منه ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم مكة لا يباح شجرها ولا يحش حشيشها والى الى اخر من قال قام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر قال الا الاذخر معنى تكلم بعد بكلام فدل ذلك على ان اه انه لا يشترط اتصال مستثنى ومستثنى منه لكن لا يطوف الفاصل عرفا لو كان في نفس المجلس وقال ان شاء الله ينفعه لكن لو خرج من المجلس وطال فصل لا ينفعه نعم اه اولا الدية المقصود بالدية دية القتل الخطأ وشبه العمد وليست دية العمد العمد الواجب فيه القصاص واجب فيه القصاص الا ان عفا اولياء الدم الى الدية فيصار الى الدية المغلظة او انهم يعفون مجانا. طيب هذه الدية اذا على قسمين دية مغلظة ودية مخففة والمخففة تكون في الخطأ والمغلظة تكون في العمد وفي شبه العمد اصول الدية اختلف العلماء في اصول الدية على قولين. القول الاول ان اصول الدية خمسة وهي مئة مئة من الابل او مئتان من البقر او الفا شاة او الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم من الفضة وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان الاصل في الدية مئة من الابل وما عداها مقوم بها وليس اصلا وهذا هو القول الراجح وبما يدل لذلك ان عمر رضي الله عنه خطب في عهده الناس وقال ايها الناس الا ان الابل قد غلت ثم قدر الدية عمر قال ففرظ مئة من الابل وفرض على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الف درهم الى اخره وقول عمر الا ان الابل قد غلت هذا يدل على ان الاصل هو الابل. وان ما ذكره عمر بعد ذلك مجرد تقويم لسعر الابل في وهذا هو القول الراجح. القول الراجح اذا ان الاصل هو الابل وليس الاصل هو هذه الاصول الخمسة. بقية الامور الخمسة المذكورة مع الابل هي مقومة بالابل وعلى ذلك فالاصل في الدية مئة من الابل وفي وقتنا الحاضر اصبحت المئة من الابل تقوم بالريالات وكانت الى وقت ليس بالبعيد تقدر الدية بمئة الف مخففة والمغلفة مئة وعشرة وقبل سنوات آآ عدل هذا التقدير الى اربع مئة الف الدية المغلظة يعني العمد وش هو بالعمد؟ العمد طبعا اذا عفا اولياء الدم وشبل عمد والى ثلاثمائة الف الديا المخففة في الخطأ وهذا التقدير مؤقت قد يتغير فيما بعد بحسب ارتفاع او انخفاض سعر الابل لكن يعني اخذت هذه النسبة نسبة اسعار الابل تعلى هذه هي نسبة المتوسط اسعار الابل تتراوح ما بين اربعة الاف من ثلاثة الاف الى اربعة الاف تقريبا طيب لو ان اهل الميت اهل المقتول المقتول خطأ او شفاء عمد او حتى العمد لكنهم عفوا عن الدية لو ان اولياء الدم قالوا نريد ان تكون الدية من الابل مئة من الابل ما نريد اربع مئة الف نريد مئة من الابل فهل يجابون الى طلبهم نعم نعم جمول لانها هي الاصل هي الاصل لو انهم رأوا ان مئة من الابل انفع لهم ان اكثر ثمنا وانها احسن فقالوا نحن ما ما نريد آآ اربع مئة الف نريد اه اربع مئة نريد مئة من الابل فانهم يجابون لذلك لان هذا هو هو الاصل وفي القتل خطأ لو قالوا ما نريد ثلاث مئة الف نريد مئة من الابل فيجابون الى ذلك نعم يعني يؤخذ منه متوسط متوسط الابل نعم الصلح على اكثر من الدية جائز لكن ينبغي عدم المغالاة لكن يبقى هو يعني هو جائز لانها اولياء الدم يقولون نحن نريد اما القصاص او هذا المبلغ لا نستطيع نمنعه لكن يشجعون ويحثون ويعني على انهم لا يغالون لكن من حيث الحكم الشرعي الاصل الاباحة نعم طبعا هو على نوع الدية هل هي مخففة او مغلظة اي نعم نعم اتفضل يا شيخ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. عندنا مسألتان الصبغ بغير السواد والصبغ بالسواد. اما الصبغ بغير السواد فانه سنة وهو افضل من ان يكون اه يعني بدون الصبغ ولما اوتي ابي قحافة والد ابي بكر الصديق ورأسه ولحيته كالثغامة بيظا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وقال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وقوله فخالفوهم هذا امر واقل ما يفيده الامر الاستحباب ثم ايضا هذه المخالفة متأكدة لانها فيها يعني هذا الامر الصبغ غير السواد متأكد لان فيه مخالفة لليهود والنصارى ولهذا الامام احمد اه لما رأى جارا له قد غضب قال اني لارى الرجل يحيي شيئا من السنة فافرح به فاعتبر الامام احمد ان الخطاب انه سنة وان هذا الرجل الذي قد فعل ذلك احيا شيئا من السنة اذا الخطاب بغير الاسود افضل من ترك الشيب بدون خظام طيب تأتينا مسألة الخطاب بالسواد الخظاظ بالسواد اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. القول الاول انه محرم وهو قول عند الشافعية والقول الثاني انه مكروه واليه ذهب الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة القول الثالث انه مباح وسبب الخلاف المسألة يرجع الى الخلاف في ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في في عن الخطاب بالسواد جاء في حديث جابر في القصة التي اشرت اليها قصة والد ابي بكر ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لما اوتي بابي قحافة قال غيروا شعر هذا اورده الامام مسلم بهذا اللفظ ثم اورده الامام مسلم بعد ذلك بزيادة غيروا شعر هذا وجنبوه السواد اه الرواية الاولى لا اشكال في صحتها غيروا شعر هذا لكن الرواية الثانية التي هي يعني بزيادة وجنبوه السواد اختلف فيها اختلافا كثيرا سئل ابو الزبير الذي روى هذا الحديث عن جابر اسمعت جابرا يقول وجنبه السواد؟ قال لا وهذا لا شك انه آآ يطعن في ثبوت هذه الزيادة لان هذه الزيادة انما جاءت عن طريق ابي الزبير عن جابر. وابو الزبير يقول لم اسمعها من جابر والاقرب من حيث الصناعة الحديثية عدم ثبوت هذه الزيادة واما اخراج الامام مسلم لها فان الامام مسلما من منهجه انه يخرج الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها خذ هذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب الامام مسلم يذكر الرواية الظعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ظعفها وقد اشار لهذا في مقدمته فكان الامام مسلما لما اخرج هذه الرواية بزيادة وجنبه السواد يشير لضعفها لانها لانه انما اخرجها بعد رواية غير شعر هذا ومثل ذلك مثلا لا تخمر رأسه اوردها الامام مسلم بهذا اللفظ ثم اوردها برواية لا تخمر رأسه ولا وجهه وزيادة ولا وجه ايضا غير محفوظة ولها يعني نظائر فمن حيث الصناعة الحديثية الاقرب عدم ثبوت هذه الزيادة وروي في ذلك حديث ابن عباس اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل آآ الطير او قال كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه احمد لكنه ضعيف بل ان ابن الجوزي ذكره في الموضوعات الاقرب والله اعلم في هذه المسألة عدم ثبوت النهي عن الخطاب بالسواد وعلى ذلك تكون المسألة مترددة بين الجواز والكراهة ومما يدل لهذا آآ انه قد روي عن تسعة من الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد فذكر عن تسعة من الصحابة الصبغ بالسواد ذكر ذلك عن عثمان بن عفان عن عبد الله بن جعفر وعن سعد بن ابي وقاص وعن عقبة بن عامر وعن المغيرة بن شعبة وعن جرير ابن عبد الله وعن عمرو بن العاص وعن الحسن ابن علي وعن الحسين بن علي واما الرواية عن الحسين بن علي ففي صحيح البخاري ولا يقال ان هذا اجتهاد من هؤلاء الصحابة ولعله لم يبلغهم النهي لماذا لان الخطاب يكون في اللحية واللحية في شيء ظاهر وبارز والصحابة من اعظم الناس ورعا ومن اعظم ومن اعظمهم نصحا وقياما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو كان المسألة فيها كراهة فظلا عن تحريم ما فعل هذا العدد الكثير من الصحابة ولانكر عليهم وهذا يدل على انه ليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخطاب بالسواد هذا هو الاقرب في هذه المسألة آآ الخلاف فيها قائم ومن اراد الورع فيمكن ان يخلط السواد بلون اخر مثلا يجعله قريبا من السوان وليس سوادا خالصا كتم ونحوه فهذا مقام الوراء اما من حيث الحكم فالذي يظهرن ان المسألة لا تصل الى درجة التحريم كما هو رأي اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم على انه لا يحرم بل حكي اجماعا اجماعا عدم التحريم وان كان حكاية الاجماع لا تصح هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر في آآ التعليق على لطائف الفوائد نعم خصوصا الحنة والكتم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان يخضب بالحنا والكتم آآ كان عند ام سلمة جلجل فيه شعارات من شعار النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية فيها مخضوبة بالحنة والكتابة. كان ابو بكر الصديق يخضب ايضا بالحنة والكتم فلعله هو يعني الاقرب للسنة