الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا هذا هو الدرس العشرون هذا العام الهجري في اليوم الرابع والعشرين من شهر يمادى الاخرة من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة نبدأ اولا بالتعليق على لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة رقم مئة وسبعة وثلاثين بحكم تحديد نصيب المضارب في المضاربة نستمع اولا الفائدة؟ نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حكم تحليل النصيب المضارب في المضاربة. لا لا يجوز تحديد نصيب المضارب في المضاربة بمبلغ مقطوع وانما يكون بنسبة شائعة كالربع او الثلث ونحو ذلك او بنسبة مئوية كعشرين بالمئة او ثلاثين في المئة ونحو ذلك قد جاء في القرار رقم تسع وسبعون اه خمسة على اربعتاش من قرارات المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي لا يجوز في المضاربة ان يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ولانه يجعلها قرضا بفائدة والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة هو ان المال في يد المضارب امانة لا يضمنه الا الا اذا تعدى او قصر والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المضارب ورب المال نعم في المضاربة لا يجوز تحديد نصيب المضارب بمبلغ مقطوع كان يقال له مثلا خمسة الاف ريال شهريا او عشرة الاف ريال شهريا او اقل او اكثر هذا لا يجوز وذلك لانه قد يربح وقد يخسر ولان المضاربة مبنية على الربح والخسارة ما له المضاربة امانة امانة في يد المضارب لا يظمن هذا المال الا اذا تعدى او فرط ولان ظمان او تحديد تحديد نصيب المضارب بمبلغ مقطوع يقلبها من كونها مضاربة مشروعة الى كونها قرظا بفائدة ما الفرق بين القرض والفائدة والمضاربة الفرق هو في مسألة الظمان المضاربة المال المضارب ليس مضمونا قد يربح وقد يخسر بينما في القرض بفائدة الفائدة مضمونة وهذا هو الفرق الجوهري بين القرض بفائدة وبين المضاربة فاذا كان هذا الشخص الذي تعطيه المال يضمن لك عدم الخسارة فهذا يحولها من كونها مضاربة الى كونها قرضا بفائدة كذلك ايضا اذا كان يعطيك مبلغا مقطوعا بغض النظر عن الربح والخسارة فهذا ايضا يقلبها من كونها مضاربة الى كونها ارضا بفائدة طيب ما هو المخرج؟ المخرج هو ان يحدد نصيب المضارب بنسبة مشاعة الربع او الثلث او الخمس او بالنسبة للمئوية بعشرة في المئة عشرين في المئة خمسة وعشرين في المئة وهكذا الربح ان ربحت المضاربة يحصل العامل على هذه النسبة وان خسرت المضاربة لا يحصل على شيء انما خسر جهده وعند الفقهاء قاعدة وهي ان الخسارة تكون على رب المال والربح على ما شرطاه الخسارة تكون على رب المال ولا تكون على المضارع. المضارب انما يخسر جهده واما الربح فعلى ما شرطاه حسب الاتفاق حتى لو كان لاحدهما خمسة بالمئة وللاخر خمسة وتسعون بالمئة لا بأس فالربح على ما شرطاه واما الخسارة فهي على رب المال اذا حتى تكون المضاربة مشروعة لا يجوز فيها ضمان عدم الخسارة ولا ضمان الربح ولا ان يكون الربح مبلغا مقطوعا بل لا بد ان تكون قابلة للربح والخسارة وان يكون الربح بنسبة المشاعة وبهذا تكون المضاربة مشروعة نعم نعم مبلغ الموتور وبين عقد الاجارة عقد الاجارة محل العقد محل العقد يعني عين وهو بيع منفعة بخلاف اه القرض وهنا نقد ما ما في عين الان عندنا مجرد نقد يقول اعطيك هذا المبلغ مئة الف تعطيني كل شهر مثلا خمسة الاف طيب ما محل العقد هنا ما عندنا سلعة خلاف الاجارة نعم حكم عروض بعض بعض الشركات للدخول في السحب عضو بعض الشركات بارسال رسالة بقيمة خمسة او عشرة ريالات او اكثر للدخول في سحب على سيارات ونحو ذلك من الجوائز تعتبر من يا نصيب والميسر المحرم وذلك لان من يدخل فيها يتردد بين الغنم والغرم فيدخل تحت قاعدة الميسر ولما فيها من اكل المال الباطل نعم هذه من صور اليناصيب وهي موجودة في بلاد الغرب بكثرة وهي ان بعض الناس يطرح عروظا ويقول ارسل رسالة على الجوال او حتى على غير الجوال يقول ارسل رسالة قيمتها خمسة ريالات او عشرة ريالات ثم بعد ذلك يأتي السحب على السيارة او على جائزة قيمتها كبيرة فيصل مثلا عدد المرسلين للرسائل بعشرات الالوف قد يصل خمسين الفا او مئة الف والسحب على سيارة او سيارتين فهذا من الميسر وهذا الذي الذي يضع هذا العرض او هذه المسابقة يربح الملايين ويدفع القليل ادفع على السيارة او سيارتين او ثلاث لكنه يربح في مقابلها الملايين فهذه هذا لا يجوز وهذا من دروب الميسر ومن اكل المال بالباطل ولا يقول الانسان ان المبلغ الذي ادفعه زهيد خمسة ريالات او عشرة ريالات لانه بالنسبة لمجموعه هو كبير ويصل ملايين الريالات ثم ايضا يعني مسألة انها زهيدة وليس بزهيدة هذي من المسائل النسبية ما دام انه فوق التكلفة المعتادة فيدخل تحت قاعدة الميسر وهو انه دخل في مسابقة وهو متردد بين الغنم والغرم وهذا لا يجوز الا فيما ورد به النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر اما ما عدا ذلك فلا يجوز فهذه اذا العروظ التي يطلب من الانسان فيها ارسال رسالة تكلفة يعني فوق التكلفة المعتادة خمسة ريالات او عشرة ريالات او اكثر هذه من الميسرة اما لو كانت التكلفة معتادة نفس تكلفة الرسالة مثلا ثلاثين هللة هذه يظهر انها لا تدخل في الميسر لان هذه تكلفة معتادة وهذه تأخذها اصلا شركة الاتصالات هذه لا تدخل الميسر وهكذا ايضا لو كان الذي يدخل في المسابقة او في آآ العروض لو كان مترددا بين الغنم والسلامة فلا بأس بها وذلك بان اه تبذل هذه الجوائز مجانا ومن يدخل فيها لا يدفع اي عوظ لا يدفع اي عوظ فلا بأس مثل موجود في بعض محلات التسوق يقول نعطيك بطاقة وبدون بدون مقابل لكن اذا اشتريت منه مبلغ قدرك كذا تحصل على خصم او تخفيض تجمع لك نقاط هذا لا بأس به فاذا كنت لا تدفع عوظا مقابل هذه البطاقة وتحصل على تخفيضات هذا لا بأس به سواء كان من محلات تسوق او من صيدليات او من الاتصالات او من الطيران او غير ذلك ومثل ذلك ايضا يعني جوائز وهدايا محطات الوقود هذه لا بأس بها هي في الحقيقة تخفيض بطريق غير مباشر بدال ما يخفظ لك مباشرة يقول اما استطيع اخفض لجميع العملاء او الزباين لكن اخفض لمن يتعامل معي اكثر اعطيهم يعني هدية اعطيه مناديل اعطيه يعني هدية من الهدايا فهذه المسائل كلها يجمعها هذه القاعدة وهي ان من دخل في مسابقة او مغالبة او عروظ وهو متردد بين الربح والخسارة والغرم والغنم فهذه من الميسر اما اذا دخل فيها وهو متردد بين الربح والسلامة فلا بأس او الغنم او السلامة فلا بأس هذه القاعدة التي تجمع لك هذه المسائل كلها نعم قال نحن في وسط المسابقة واذا لم تكن انت الفائز تعطى هدية يعني من اجل المبلغ اللي دفعته ما دمت ستدفع مبلغا هذا لا يجوز ما دمت ستدفع مبلغا فهنا تدخل تحت قاعدة الميسر لا يجوز الا فيما ورد به النص نعم نشوف اي نعم. نعم شوفوا الطفل هذا ايه نعم طيب يعني هذي تحتاج مزيد تأمل ما دامك لا سميت البنك وسميت البطاقة هم يعني شريحة كبيرة من الناس هذي تحتاج حقيقة يعني مزيد دراسة وتأمل ونظر فيها ان شاء الله تعالى طيب الفائدة اللي بعدها حكم البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في ثمن السلعة لاجل التقسيط. فمثلا اذا كانت قيمة السيارة نقدا خمسين الفا وبيعت بالتقسيط لسنتين ستين الفا جاز ذلك. وقد حكي الاجماع على جوازه. ويجوز اثناء المدة ان يسقط الدائن بعض الدين مقابل تعجيل الدين. مسألة ضعف وتعدد ويجوز الاتفاق على انه اذا تأخر المدين عن سداد اي قسط فتحل بقية الاقساط مع المستحقة ما لم يكن المدين معسرا بهذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي البيع بالتقسيط جائز وقد حكي الاجماع على جوازه ومما حكى الاجماع الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره ويدل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه لاجل مسمى فاكتبوه وايظا حديث عبد الله بن عمرو ام قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجهز ابل الصدقة فنفدت الابل وكنت ابيع فكنت اشتري البعيرين البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة هذا يعني بيع بالتقسيط وبالاجل وحتى لو زيد في ثمن السلعة لاجل زيادة الاجل لا بأس بهذا لان البائع عندما يريد ان يبيع السلعة هو حر في تحديد الثمن هو يقول انا ابيعك هذه السلعة الان مثلا هذه السيارة نقدا بخمسين الف وتريد ان تشتريها مني لكن ما تدفع الثمن الا بعد سنتين او مقسطا بسبعين الفا هو حر تحديد الثمن لا يقال لا بد ان تبيع المؤجل بمثل سعره حالا فلا بأس بهذا انما الممنوع انه اذا باع بالاجل وثبت الدين في الذمة بعد بعد ما يستقر الدين يزيد الثمن مقابل زيادة الاجر هذا هو الذي لا يجوز اذا زاد في الثمن مقابل زيادة الاجل هذا لا يجوز فلو ان باع السيارة بخمسين الف وبعد سنة قال سدد؟ قال ما عندي شيء. قال اذا اه انا اؤجلك مقابل ان تزيد لي بمقدار الدين يعني بدل خمسين الف تكون ستين الف هذا لا يجوز فزيادة الدين مقابل زيادة الاجل هذه لا تجوز بعد استقرار الدين بعد استقرار الدين اما اه عند ابتداء العقد فلا بأس لا بأس ان يقول ابيعك هذه السيرة بخمسين الفا نقدا او سبعين الفا مؤجلة هذا لا بأس به وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان بل يكاد يكون اجماعا عمليا تناقل المسلمون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وحكي اجماع العلماء عليه فلا بأس به واما من منع ذلك من بعظ العلماء المعاصرين فهو مسبوق بالاجماع واعتبر كثير من اهل العلم قوله قولا شاذا لم يسبق اليه وقد التبس عليه الامر حيث قاس هذه المسألة مسألة البيع بالاجل على مسألة ما اذا استقر الدين في ذمة المدين ثم زاد الدائن في الدين لاجل زيادة الاجل هذا هو الذي لا يجوز وهرب الجاهلية اما في ابتداء العقد الباء حر حر في تحديد الثمن انا ابيعك هذه السلس تنقدها لي خمسين الف لن تسلم الثمن الا بعد سنتين سبعين الف لا بأس بهذا هذا كله جائز ولا بأس به وليس فيه حتى شبهة وكما ذكرنا في قصة عبد الله بن عمرو كان يبيع البعير يشتري البعير ببعيرين وبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير اليهودي لن يبيع الثلاثين صاعا من شعير لن يبيعها مؤجلة بسعرها حال قطعا فسيزيد في الثمن مقابل زيادة مقابل التأجيل في تسديد الثمن فاذا اه بعوا التقسيط لا بأس به والزيادة في الثمن في في ثمن السلعة لاجل التقسيط او لاجل الاجل هذا كله لا بأس به طيب وايضا مسألة ضع وتعجل ايضا هي جائزة على القول الراجح ومعنى ضع وتعجل مرت معنا في درس سابق مرت معنا في باب الصلح في شرح التسهيل وقلنا ان ان فيها قولين القول الاول قول الجمهور انها لا تجوز وعليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة والقول الثاني قول بالجواز وقلنا هذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من اهل العلم وآآ عليه فتوى عندنا هنا في المملكة القول بالجواز وذكرنا ادلة القول بالجواز وانها تختلف عن زيادة الدين مقابل زيادة الاجل فضع وتعجل معناها اذا كان شخص يطلبك مثلا خمسين الفا تحل بعد سنة وبعد ستة اشهر احتاج وقال يا فلان انا اطلبك خمسين الفا بعد سنة اعطني الان اربعين الفا واسقط عنك عشرة الاف فهذا لا بأس به على القول الراجح انه لا بأس به لان فيه مصلحة للطرفين ولان فيه ابراء للذمة ولان الاصل الحل والاباحة وليس هناك دليل يمنع من الجواز ايضا من المسائل هنا في في هذه المذكورة في هذه الفائدة اه يجوز الاتفاق على انه اذا تأخر المدين عن سداد اي قسط فتحل بقية الاقساط مع المستحقة ما لم يكن المدين معسرا يعني يجوز اشتراط هذا الشرط عند البيع بالتقسيط او الاجل انه اذا تأخر المدين عن سداد اي قسط من الاقساط فتحل جميع الاقساط المؤجلة هذا لا بأس به. وذلك لان التأجيل حق حق للمدين فاذا رضي المدين بهذا الشرط فلا بأس واتفق الان البائع والمشتري على البيع بالاجل فاصبح الاجل الان حقا للمدين فاذا اشترط عليه الدائن بان المدينة اذا تأخر عن سداد اي قسط من الاقساط حلت بقية الاقساط فلا بأس معنى ذلك انه رضي بالتنازل عن حقه فلا بأس بهذا ولكن ينبغي عند اه عنده حلول بقية الاقساط ان يخصم منها بمقدار الاجل فتعامل معاملة الاقساط الحالة اذا كان القسط مثلا يؤخذ عليه ربح مقداره مثلا آآ الفي ريال ثم حل هذا القسط ينبغي ان يسقط الالف ريال وان يعامل معاملة القسط الحالي فاذا نقول هذا الشرط لا بأس به شرط اذا تأخر المدين عن سداد اي قسط فتحله جميع الاقساط المتبقية لا بأس به لكن آآ ينبغي ان يسقط عن المدين بمقدار آآ الارباح التي كان سيأخذها الدائن لو لم تحل هذه الاقساط وايضا نشترط ما لم يكن المدين معسرا ان كان معسرا فيجب انظاره يجب انظاره ولا يجوز اشتراط هذا الشرط عليه اذا كان معسرا نعم طقم السلام بعض المبلغ في الصرف عندما يحتاج شخص لصرف مبلغ مبلغ خمس مئة ريال مثلا ولا يجد الا اقل منه اربع مئة ريال فهل له ان يأخذها ويستلم الباقي مئة فيما بعد منع من ذلك بعض العلماء لعدم تحقق التقابض في المبلغ المتبقي. واجاز ذلك اخرون بشرط ان ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض. واما فينوي انه امانة او وديعة عند صاحبه. وهذا هو الاقرب وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا. نعم هذه مسألة لا يكثر السؤال عنها عندما يحتاج انسان لصرف مبلغ ولنفترض مثلا خمس مئة ريال فاتى شخص وقال انا اصرف لك لكن ما عندي الا اربع مئة اعطيك اربع مئة ومئة ريال غدا ان شاء الله بعض العلماء المعاصرين منع من هذا وقال ان هذه مصارفة ولابد فيها من التقابض يدا بيد وهنا لم يحصل التقابظ في المئة ريال المتبقية والقول الثاني ان هذا لا بأس به اذا نوى المصارفة والمبلغ المصروف اذا نوى المصارفة في المبلغ المصروف نوى ان ما بقي امانة ووديعة فيقول انا الان اصرف لك اربع مئة باربع مئة ومئة ريال تبقى امانة ووديعة في ذمتك وهذا هو القول الراجح وعليه كلام الفقهاء المتقدمون وانقل هنا يعني كلام الموفق من قدامى في المغني في في يعني مسألة تشبه هذه المسألة قال الموفق لو صارفه عشرة دراهم بدينار فاعطاه اكثر من دينار جاز ويكون الزائد امانة في يده ولا شيء عليه بتلفه نص عليه احمد فهذه المسألة التي ذكرها الموفق وذكرها بعض فقهاء الحنابلة شبيه بمسألتنا ونقول اذا ينوي المصارفة في المبلغ المقبوظ اعطيتك خمس مئة ما عندك الا اربع مئة اذا انوي المصاف في اربع مئة اربع مئة باربع مئة اذا حصل هنا تقابل وتماثل واما المئة ريال متبقية فهذه تبقى امانة ووديعة عندك استلمها غدا فهذا لا بأس به هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان هذه المسألة لا حرج فيها ولا بأس بها والمبلغ الزائد يبقى امانة ووديعة لدى الشخص الذي بقي عنده المبلغ الزائد وهناك مسألة اخرى التبس ايضا على بعض الناس وهي اذا ذهب لمحل تسوق اعطاه خمس مئة واشترى مثلا بمئة ريال وقال الباقي اسلمه لك غدا هذه لا بأس بها بالاجماع لان المبلغ المتبقي دين دين في ذمة صاحب المحل فاشبه ما لو كان العكس لو كان العكس اذا اتى انسان لبقالة واشترى منها وقال سدد لك اخر الشهر. اليس هذا يجوز هذه المسألة عكسها هو يقول انا اعطيك الان خمس مئة ريال قال ما عندي صرف ان شاء الله غدا اعطيك الباقي اشترى بمئة ريال وقال الباقي يعطيك اياه يبقى دينه في ذمة صاحب البقالة هذه هذه المسألة ليس فيها خلاف انما الخلاف في هذه المسألة بين ادينا اذا كانت نقد بنقد اما اذا ذهب لمحل البقالة وعطاه مبلغ واشترى ببعض هذا المبلغ والباقي قال استلمه غدا هذه لا بأس بها وليس فيها اي اشكال وحتى مسألتنا هذه ايضا القول الراجح انه ليس فيها بأس اذا قال هذي خمس مئة صرف في اربع مئة وقال المبلغ متبقي جعله عندك امانة او وديعة استلموا منك غدا او في وقت اخر فايضا هذا لا بأس به نعم يكفي النية النية تكفي بهذا اي نعم نعم اذا كنت تسأل في مسألتنا هذي اذا كان سؤال خارجي بعد الدرس اذا كان في المسألة هذه لا بأس اي نعم لانها ستقصد انتهت الان سألنا في في مسألة الصرف الان طيب نعم صفا اي نعم كيف نقضيه هنا تجاوزناها بشرط النية نعم لا كلها كلها بابها واحد كلها باب واحد لكن هنا المصارفة هنا اربع مئة باربع مئة المبلغ المتبقي امانة ما له فهنا ما حصل يعني بيع خمس مئة باربع مئة هو صرف اربع مئة باربع مئة والمتبقي امانة فقط نعم حكم قبول المودعين لهدايا البنوك لا يجوز قبول هدايا البنك لمن كان لديه عنده حساب جاري لانها هدية من مفترض الى مقرض. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن ان بعض البنوك تقوم باهداء بعض كبار المودعين هدايا مثل بخور او دهن عود الى اخره فهل يقبلها ويتخلص منها ام يردها عليهم؟ فاجاب قبولها من الربا لانه جر نفعا وارى ان يردها تعزيرا لهم ولا يأخذها بنية التخلص الحساب الجاري التكييف الفقهي له انه قرظ والعميل هو المقرظ والبنك هو المقترض ويدل على انه قرظ ان البنك ظامن للمبلغ الذي يودعه العميل على اي حال حتى لو حصل للبنك يعني ما حصل لو انك اودعت مالا في البنك ثم احترق هذا البنك فيظمن لك المبلغ وهذا يدل على انه ليس وديعة وانما هو قرظ البنك اذا ظامن والامر الثاني ايظا يدل لذلك ايظا ان البنك يتصرف في هذا المبلغ مباشرة ولو كان وديعا لما تصرف فيه ولحفظه لك بل ربما تودع المبلغ لدى موظف البنك ياخذه منك ويعطيه عميل اخر وانت تنظر وهذا دليل على انه قرظ وليس وديعة الحساب الجاري هو في الحقيقة قرظ وان وان سمي وديعة يسمونه نفس حساب ودائع او قسيمة ايداع او التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا هو في الحقيقة قرظ العميل هو المقرض والبنك هو المقترض وبناء على ذلك فاذا اهدى البنك للعميل هدية فهي هدية من مقترض الى مقرظ قبل الوفاة ومعنى يعني قبل الوفاة قبل وفاء القرظ لا زال القرظ عندهم وهدية المقترض للمقرظ قبل الوفاة محرمة وحكي الاجماع على ذلك وعلى ذلك فلا تجوز هدايا البنوك للعملاء بعض البنوك تهدي لكبار العملاء فتؤدي احيانا سيارات تهدي مشالح تهدي بخور اه تهدي يعني هدايا قيمة هذه الهدايا لا تجوز لانها هدية من اه مقترض الى مقرظ وهل البنوك تهدي لهؤلاء العملاء لسواد عيونهم لا تهديهم لاجل هذا القرظ هذه اذا هدايا يقول انها لا تجوز الا اذا كانت الهدية لا تختص بالعملا ان تكون دعاية مثلا للبنك للعملاء ولغيرهم مثل ماذا مثل التقاويم هذه لا بأس بها لانها لا تختص بالعملاء البنك يريد دعاية لنفسه يهديها للعملا ولغير العملاء هذه لا بأس بها. اما الهدايا المختصة بالعملاء فهذه لا تجوز لكن لو لم يكن البنك هو المقترض بان كان البنك هو المقرظ والعميل هو المقترض وهنا الهدية لا بأس بها ومن صور ذلك بطاقات الائتمان غير المغطاة ازا بطاقة الفيزا اذا كانت بطاقة فيزا غير مغطاة البنك سيقرضك عشرة الاف ريال بموجب هذه البطاقة ثم اهدى لك هدايا هذه لا بأس بها لماذا لانها هدية من مقرظ لمقترظ والهدية من المقرض المقترظ لا بأس بها وبعض الناس يستشكل ان بعض المصارف الاسلامية تهدي هدايا لبعض حاملي بطاقات الائتمان هي من هذا القبيل على هذا التخريج انها هدية من مقرظ الى مقترظ وهذا خاص عملاء بطاقات الائتمان غير مغطاة اما الحسابات الجارية لا تجوز الهدايا للعملاء مطلقا نعم نعم لا بالنسبة التسهيلات التي تمنح التسهيلات الادارية والمعنوية التي تمنح لكبار العملاء هذه لا بأس بها لان المفترض ان تكون لجميع لجميع العملاء لكن البنك يقول ما عندي قدرة ان اجعلها لجميع العلماء ان اجعلها يعني آآ عملاء خاصين هذه لا بأس بها الممنوعة هي الهدايا العينية اما التسهيلات الادارية وآآ آآ التعاملات الخاصة هذه كلها لا لا بأس بها وآآ لا تدخل في فيما ذكرنا من هدايا البنوك نعم نعم حتى يعني فقط نحن ذكرنا البنوك كمثال والا هي عامة لا تجوز هدية المقترض للمقرض قبل الوفاة مطلقا. انت تكلمنا عنه في شرح التسهيل وذكرنا ان هدية المقترض المقرض على ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون مشترطة وهذي محرمة بالاجماع القسم الثاني ان تكون بعد الوفاة وغير مشترطة هذه جائزة ومن حسن القضاء القسم الثاني ان تكون قبل الوفاة لا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة او غير مشترطة نعم زكاة الدين المؤجل اختلف العلماء في حكم زكاة الدين المؤجل والاقرب هو القول بوجوب الزكاة في الدين المؤجل ويزكى اصل الدين مع ربح العام الذي تخرج فيه او تخرج فيه الزكاة دون ارباح الاعوام اللاحقة وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي زكاة الدين المؤجل يعني اذا كان لك دين على اخر او على اخرين كمن يتعامل بالتقسيط او بالاجل هل يزكي هذه الديون التي له في ذمم الناس وهي مؤجلة ومقصطة هذه المسألة الحقيقة هي في وقتنا الحاضر من النوازل وان كان فقهاؤنا قد ذكروها ووجه كونها من النوازل ان الديون في وقتها الحاضر اصبحت تصل الى مدد طويلة عشرين سنة ثلاثين سنة وهذا لم يكن موجودا او مألوفا من قبل لم يكن هذا مألوفا في العصور الماضية ولذلك الفقهاء الذين قالوا بوجوب الزكاة بالديون المؤجلة لو لو طبق قولهم على بعض شركات التقسيط في الوقت الحاضر لافلست تلك الشركات ان هالشركة تطلب عملاء والبنوك تطلب عملا لثلاثين سنة قادمة ولو قلت كل سنة يزكي هذه المبالغ عن ثلاثين سنة قادمة هل سيؤدي الى الافلاس والقول ايضا بعدم وجوب الزكاة في الديون المؤجلة ايضا هذا مشكل كيف هذا الانسان الذي عنده نصاب يطالب بالزكاة وهذه الشركات التي تتعامل بالديون المؤجلة واخذتها تجارة تدر عليه الملايين ما فيها زكاة القول بوجوب الزكاة مطلقا فيه اشكال والقول بعدم وجوب الزكاة مطلقا في اشكال ولذلك اعدل الاقوال هو القول بوجوب الزكاة في اصل الدين مع ربح السنة الحالية الزكاة في اصل الدين مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون ارباح الاعوام اللاحقة هذا اعدل الاقوال وقد اقره المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وايضا هو رأي المعايير الشرعية هيئة المحاسب والمراجعة ومؤسسات المالية الاسلامية وايضا هو ايضا رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهو اعدل الاقوال فتكون الزكاة في اصل الدين مع ربحه سنة واحدة فقط دون ارباح بقية السنوات ونوضح هذا بمثال هذا رجل باع سيارة رأس مالها خمسون الفا ومقصطة على خمس سنوات وربح كل سنة خمسة الاف معنى ذلك رأس المال مع الربح كم كم خمسة وسبعون الفا خمسة وسبعون الف واذا قلنا مقسطة على خمس سنوات مع ذلك كل سنة سيدفع خمسة وسبعين تقسيم خمسة خمسطعشر الف خمسطعشر الف طيب نطبق القاعدة التي ذكرناها السنة الاولى قلنا يزكي رأس المال مع ربح السنة طبعا قلنا ان خمس سنوات وآآ رأس المال خمسون الفا والمجموع خمسة وسبعين يعني ربح كل سنة كم خمسة الاف قلنا اذا يزكي رأس المال مع ربح السنة الحالية معنى ذلك سيزكي خمسة الاف مع رأس المال الذي هو خمسون الفا في السنة الاولى يزكي كم خمسة وخمسين الف في السنة الثانية سيزكي خمسة الاف التي ربح تلك السنة مع ما تبقى من رأس المال. رأس المال سيتناقص سيكون يعني هو في السنة الاولى خمسة وخمسين الف ولما زكى خمسة عشر الفا السنة الثانية سيزكى اربعين الف مع خمسة الاف الربح بخمسة واربعين الف السنة الثالثة سيزكي خمسة وثلاثين الف السنة الرابعة سيزكي خمسة وعشرين الف السنة الخامسة سيزكي خمسة عشر الفا هذه هي الطريقة هذي طريقة زكاة الديون المؤجلة انتبه لهذه الفائدة ترى هذي من المسائل المشكلة لكن هذا هو اعدل الاقوال اعدل الاقوال فيها هو القول الذي تجتمع به الادلة وايضا لا يكون فيه ظلم للدائن ولا ايظا يكون فيه آآ ايضا مراعاة لمن يتعامل بالتجارة بالاقساط آآ وانما يكون فيه عدالة هذا القول يحقق العدالة فيقال يزكي السنة آآ ربح السنة الحالية مع ما تبقى من رأس المال وانما قلت لا يكون فيه ظلم لاننا لو قلنا ان الدائن يزكي جميع الديون المؤجلة لكان في هذا ظلم له. ربما ربما يفلس ربما الشركة تفلس لان الاقساط قد تصل عشرين سنة ثلاثين سنة كيف يزكيها كل سنة قد يؤدي الى الى الافلاس في نوع من الظلم وهذا لا تأتي به الشريعة وايضا قلت انه ايضا يعني ليس فيه وايضا فيه مراعاة لان قلنا ان الشخص الذي يملك نصابا ويحول عليه الحول تجب عليه الزكاة. كيف بهؤلاء التجار الذين يتعاملون بالاقساط اولى اولى بان تجب عليهم الزكاة لكن كيف تجب عليهم؟ اعدل الاقوال انها تجب الزكاة في ربح السنة الحالية مع اه رأس المال او ما تبقى من رأس المال ما تبقى من رأس المال او مع رأس المال اذا اردت ان تفهم هذه المسألة خذ المثال الذي ذكرناه المثال اذا كان يوضح لك طريقة حساب هذه المسألة تماما واذكر ان احد الاخوة يعني اتى من مكان بعيد وشرحت له هذه المسألة ووضع لها برنامج على الحاسب بحيث الانسان يضع الاقساط وعدد الاقساط ويخرج له مقدار الزكاة مباشرة نعم نعم. وهو يملك عليه قال عليهم هل المال الذي يقصر يعتبر؟ هو ملك للشركة وهو يعني ما بعد حصل هل هي تبرع فيه؟ في ذمم وفي ذمم الناس في الشركة ام ان الناس اصلا ما حصلوه حتى الان حتى لا هو هو تجب فيه الزكاة لكن لا يجب الاخراج حتى يحصنونه. في فرق بين الاخراج وين وجوب الزكاة لا لا حتى الذي ما يستلموه هذه والزكاة في رأس المال وربح السنة الحالية لكن لا يلزمه اخراج الزكاة حتى يستلموه. بمعنى انه يجوز لهم تأخير الزكاة حتى يستلموا اي نعم حتى يستلموا المبلغ حتى يستلم القسط فيستلم القسط كلما استلم قسطا زكى ربح السنة الحالية مع رأس المال نعم حتى ولو كان مزبوط حتى هذه تجارة لو لو اراد لما قصته وباختياره. تقصد باختياره يريد ان يتاجر ويقول اي نعم هو يريد الان متاجرة فهو الان قسط باختياره ليس تقصد من غير اختياره يريد ان يربح ويتاجر كيف هذا الانسان الذي ما عنده الا اربعة الاف ريال وخمسة الاف ريال نوجب عليه الزكاة وهذا الشخص الذي عنده تجارة كبيرة واسعة اصلا متخصصة في التقسيط نقول ما عليهم زكاة هذا بعيد ما دام انهم اتخذوها تجارة فيها فيها الزكاة فالتقسيط هو باختيارهم ولذلك اوجبنا الزكاة فيها وان كانت في ذمم الاخرين طيب ولعلنا نكتفي بهذا القدر في تعليق على اللطائف الفوائد والله اعلم وصلى الله وسلم عليه