الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هذا هو الدرس السادس عشر من هذا العام الهجري. في يوم الاثنين تاني عشر من شهر جمادى الاخرة من عام الف واربعمائة واثنتين واربعين للهجرة ونبدأ على بركة الله بالتعليق على اه لطائف الفوائد كنا قد وصلنا الى الفائدة رقم خمسمائة وثلاث وثلاثين متى يكره تشميت العاطس جاء في صحيح مسلم عن ابي موسى الاشعري رظي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلا تشمتوه قال النووي هذا تصريح بالامر بالتشميت اذا حمد العاطس وتصريح بالنهي عن تشميته اذا لم يحمده فيكره تشميته اذا لم يحمد الله وعلل بعض العلماء النهي عن تشميته اذا لم يحمد الله بانه بانه من باب التعزير على تركه السنة يعني حمد الله بعد العطاس اه اولا اه العطاس من الله عز وجل والله تعالى يحب العطاس كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وقد ذكر ابن القيم وغيره ان العطاس نعمة من الله عز وجل على الانسان بخروج الابخرة المحتقنة في دماغه والتي لو بقيت فيه احدثت ادواء عسيرة فشرع له حمد الله تعالى على هذه النعمة مع بقاء اعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة للبدن اذا هذه هي الحكمة من اه حمد الله تعالى على العطاس ولذلك اه يشرع لمن حمد الله ان يشمت كما قال عليه الصلاة والسلام اذا عطس احدهم فحمد الله فشمتوه فيقولوا له يرحمك الله يرحمك الله ويشرع له ان يجيب ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم لكن اذا عطس انسان ولم يحمد الله فهل يشرع تشميته؟ الجواب لا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فان لم يحمد الله فلا تشمتوه وهذا نهي واقل ما يفيده النهي التحريم واقل ما يفيده النهي الكراهة وهذا نهي واقل ما يفيده النهي الكراهة فاذا لم يحمد الله ويكره تشميته ولكن هل يشرع تنبيه من لم يحمد الله الانسان ينعطس ولم يحمد الله هل يشرع ان يقال له هل يشرع ان يقال له يا فلان احمد الله قل الحمد لله هل يشرع تنبيه من لم يحمد الله اذا عطس ولم يقل الحمد لله. هل يشرع ان يقال له آآ يا فلان احمد الله هل يشرع ان يقال له ذلك اه هذا فيه محل خلاف بين العلماء على قولين القول الاول اه انه لا يشرع له ذلك وقد اه قال بهذا ابن القيم رحمه الله وقال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله ولم يذكره وهذا تقرير له وحرمان لبركة الدعاء له ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بفعلها وتعليمها والاعانة عليها اذا القول الاول انه لا يشرع تنبيه القول الثاني انه يشرع تنبيهه لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وآآ ومن النصيحة لاخيك المسلم ومن الامر بالمعروف ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وانت تحب انك اذا عطست ونسيت ان تحمد الله ان يذكرك اخوك المسلم بذلك وكذلك ينبغي ان تفعل هذا مع اخيك المسلم وهذا القول الثاني هو الاقرب والله اعلم انه يشرع تنبيهه لكن يكون ذلك بلطف لا يكون بنهر وانما يكون ذلك بلطف واما ما ذكره اصحاب القول الاول من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الذي عطس ولم يحمد الله فلان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان في مقام التعليم وترسيخ هذا الحكم لدى الناس فهذا الرجل الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسى بعد ذلك هذه السنة كان عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم والتوجيه وترسيخ هذا الحكم للناس اه اما يعني الان فهذا الحكم ظاهر ومترسخ ومعروف لدى الناس ولذلك اذا عطس ولم يحمد الله في شرع ان ينبه برفق ولطف والنهي عن تشميته اذا لم يحمد الله آآ بعض العلماء قال انه من باب التعزير على ترك السنة من باب التعزير على ترك السنة فكأنه يقال يعني جزاء لك على كونك لم تحمد الله فانت لا تستحق ان تشمت لا تستحق ان تشمت طيب التشميت يكون اذا عطس الانسان مرة واحدة فان عطس مرة ثانية او ثالثة او اكثر فلا يشرع تشميتهم ويدل لذلك حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال عطش رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم رواه مسلم فعند العطاس مرة ثانية وثالثة ورابعة واكثر لا يشرع التشميت انما التشميت يكون بعد العطاس للمرة الاولى واما ما جاء في بعض الروايات من التشميت بالثانية والثالثة ثم قال الرجل مزكوم فهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث شمة العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم فايضا آآ حديث ضعيف لا يصح والمحفوظ هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة من ان النبي صلى الله عليه وسلم شمت العاط بعد العطسة الاولى فلما عطس الثانية قال الرجل مزكوم ولم يشمته فاذا التشميت انما يشرع بعد العطسة الاولى فقط ننتقل بعد ذلك لفائدة التالية خمس مئة واربعة وثلاثين في حكم لعن المعين الاقرب ان العن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة لانه اه لا يدرى ماذا يموت عليه فقد يهديه الله تعالى كما قال الله لنبيه كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه لا عن المعين اولا المعين لا يخلو اما ان يكون مسلما او كافرا فان كان مسلما وهو مستحق للعن فمن اهل العلم من قال انه يجوز لعنه ولذلك نجد مثلا ان الحافظ ابن كثير آآ في السيرة في البداية والنهاية اذا مر باحد ممن يرى انه يستحق اللعن يقول لعنه الله فلان لعنه الله هذا قول ومنهج يسير عليه بعض اهل العلم القول الثاني انه لا يجوز لعن المعين المسلم على سبيل التعيين ويجوز على سبيل الوصف على سبيل الوصف تقول لعن الله شارب الخمر لعن الله اكل الربا لعن الله السارق اما على سبيل التعيين فلا يجوز قال ابن القيم رحمه الله في هذا يجوز لعن اصحاب الكبائر بانواعهم يعني باوصافهم دون اعيانهم كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق ولعن اكل الربا وموكله ولعن شارب الخمر وعاصرها ولعن من عمل عمل قوم لوط ونهى عن لعن عبد الله ابن حمار وقد شرب الخمر ولا تعارض بين الامرين فان الوصف الذي علق عليه اللعن مقتضن واما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية او توبة او مصائب مكفرة او عفو من الله عنه فتلعن الانواع يعني الاوصاف دون الاعيان هذا من كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهذا هو القول الراجح ان المسلم المعين لا يجوز لعنه للمعنى المعنى الذي ذكره ابن القيم انه قد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية او توبة او مصائب او عفو من الله تعالى او اي مانع يمنع من لحوق اللعن به فاذا يكون اللعن بالوصف ولا يكون بالعين فتقول لعن الله شارب الخمر لكن لو اتي بشارب خمر لا تقل لعنه الله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن آآ ذلك الرجل الذي يؤتى به وقد اه شرب الخمر عبد الله ابن حمار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال وما يدريك انه يحب الله ورسوله ثم ايضا هذا هو اخوك المسلم ابتلي بمعصية من المعاصي كيف تلعنه وقد يوجد وقد يكون افضل عند الله منك ما تدري لا تدري حتى وان وقع في معصية ليس بالضرورة ان تكون انت افضل عند الله منه قد يكون عنده حسنات اخرى عظيمة قام بها قد يكون تاب بعد الذنب مباشرة فيما بينه وبين الله قد يعفو الله عنه والله تعالى لا يسأل عما يفعل قد تقع له مصائب نكفر هذا الذنب ما ندري ولذلك المعين لا يلعن لكن على سبيل الوصف هذا قد جاء ورد به السنة لعن الله شارب الخمر لعن الله اكل الربا ونحو ذلك اما اذا كان معين كافرا فلا يجوز لعنه ايضا لانه ان كان حيا لا يدرى ماذا يموت عليه وقد يهديه الله تعالى كم من انسان كان يسب وهو كافر ثم هداه الله عز وجل. اصبح من الصالحين ثم ايضا هذه المسألة قد ورد فيها النص فقد جاء في الصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة من صلاة الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا فانزل الله عز وجل قوله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم فنهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن لعن هؤلاء ويقتضي النهي عن لعن معين مطلقا هذا اذا كان الكافر حيا فلا يجوز لعنه وكذلك ايضا اذا كان الكافر المعين ميتا فلا يجوز لعنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فقد افضوا الى ما قدموا. رواه البخاري ومعظم الاموات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الكفار ثم الميت الكافر الذي مات على الكفر الذي مات على الكفر هو من اهل النار فلا حاجة الى ان تلعنه. فهو ملعون على كل حال. اذا مات على الكفر فقد حرم الله عليه الجنة وهو ملعون على كل حال ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم في سم الخياط فاذا ما لا لا فائدة من لعنه في هذه الحالة وعلى هذا نقول لا يجوز لعن المعين مطلقا مسلما كان ام كافرا حيا كان ام ميتا وعلى المسلم ان يتعفف يعني يتنزه عن اللعن على سبيل التعيين يبتعد عن هذا المسلم ليس باللعان اللعنة على سبيل الوصف هذا ورد في القرآن والسنة من لعنه الله وورد ايضا في السنة في في لعن الطوائف وفي لعن آآ من قامت بهم اوصاف لكن لا عن المعينين او المعين هذا لا يجوز على القول الراجح انه لا يجوز اه المواضع التي تجوز فيها الغيبة هذي تكلمنا عنها في الدرس السابق بالتفصيل ويعني ربطناها تربط بالفائدة رقم خمس مئة وتسعة وعشرين لا غيبة لفاسق تكلمنا عن هذه المواضع الستة فنتجاوزها ننتقل للفائدة رقم خمسمية وستة وثلاثين كيفية التوبة من الغيبة هل يكفي بالتوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب؟ ام لابد من اعلامه وتحليله الاقرب انه لا يحتاج الى اعلام بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه من نعم وذكره بمحاسن ما فيه. في المواطن التي اغتابه فيها. قال وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لانه لا يحصل له باعلامه الا عكس مقصود الشارع غالبا فانه يوغر صدره ويؤذيه اذا سمع ما رمي به وربما هيج عداوته ولا يصفو له ابدا وما كان هذا سبيله فان الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن ان يوجبه ويأمر به ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله الغيبة اولا محرمة بالاجماع والله تعالى شبه بابشع الصورة قال ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه لكن هل الغيبة من كبائر الذنوب من اهل العلم من قال انها من الكبائر لكن يترتب على هذا انه لو قيل انها من الكبائر يعني لفسق معظم الناس اليوم معظم الناس يقعون في الغيبة وتفسيق معظم الناس تاج الى دليل واضح دليل واضح كالشمس الذي ورد هو النهي تشبيهها بابشع صورة والاقرب والله اعلم ان يقال في ذلك ان من الغيبة من تكون من الكبائر ومنها من تكون من الصغائر بحسب آآ الغيبة واثرها على من اغتيب فاذا كانت مثلا غيبة مقترنة بقذف هذه ترتقي الى مرتبة الكبيرة لكن اذا كانت غيبة في امر يعني ليس كبير بامر ليس كبير ويعني ربما ان المغتاب لو بلغه ذلك لم يتأذى كثيرا قد يتألم قليل لكن لا يتأذى كثيرا فالذي يظهر ان هذا يعني انه معصية لكن لا تصل الى درجة الكبيرة لا تصل الى درجة كبيرة فاذا الغيبة قد تكون من من الكبائر وقد لا تكون بحسب آآ الغيبة نفسها واثرها على من اغتيب وما تقترن به من القذف والسخرية اه تشويه السمعة ونحو ذلك فهي اذا انواع درجات لا نستطيع ان نعطي فيها حكما عاما فنقول الغيبة من الكبائر مطلقا ولا انها من الصغائر مطلقا لكن مثلا النميمة النميمة من الكبائر مطلقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. وهذا نص صريح لانها من الكبائر اما الغيبة فمنها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصائر والواجب على المسلم ان يجتنبها كلها بجميع صورها طيب انسان وقع في الغيبة كيف يتحلل منها حقوق الله عز وجل التوبة منها تكون بتحقيق شروط التوبة وهي الندم على الذنب والعزم على الا يعود اليه مرة اخرى والاقلاع عن الذنب حقوق العباد يضاف لها الشرط الرابع يعني بالاضافة لهذه الشروط الثلاثة يضاف شرط الرابع وهو التحلل ممن آآ كان الحق له اذا كان الحق له من عرظ او دم او مال يتحلل منه والا فان القصاص يكون يوم القيامة بين المعتدي والمعتدى عليه يكون القصاص بالحسنات والسيئات طيب كيف تكون التوبة من الغيبة هل تكون التوبة من الغيبة بان يذهب المغتاب الى من اغتيب ويقول يا فلان اغتبتك فحللني سامحني قال بهذا بعض اهل العلم ولكن الواقع ان هذا يتسبب في مفاسد كبيرة يوغر الصدور ويشحن النفوس وربما تسبب في القطيعة والهجر وربما بقي اثره على النفس مدة طويلة وما كان كذلك فالشريعة الاسلامية آآ لا تأمر به كما قال ابن القيم رحمه الله واذكر ان رجلا من الناس يقول انني ذهبت لاخر وقلت له يا فلان اغتبتك البارحة فحللني يقول قال الله لا يحللك ولا يبيحك وحصل بينهما هجران وقطيعة مدة طويلة فقلت لها لو انك لم تفعل هذا واتيت بما سنذكره لكان آآ خيرا وافضل فقال يعني هذا حق ادمي وانا ذهبت اريد اتحلل منه لكن تسبب هذا في اه مفسدة اعظم وهي الهجران والقطيعة والشحنة ايضا قل اصبح بيني وبين هذا الانسان شحنة كلما رآني صد عني ونفر مني ولو اني لم اخبره لبقينا على المودة فاذا يعني مثل هذا التصرف ينتج عنه آآ مفاسد ولذلك فالصواب التوبة من الغيبة انه يستغفر له ويدعو له ويذكره بمحاسن ما فيه من محاسن ما فيه مما يعرفه في المواطن التي يغتابه فيها ويثني عليه بما يعرفه من مناقبه ومحاسنه في المواظع التي اغتابه فيها فهذا يكفي يكفي في التوبة من الغيبة اما اخباره بانه قد اغتابه فهذا مما يوغر الصدور فان قال قائل ان فيه اناسا اضمن انه لن يقع في نفوسهم شيء يعني كما يقول العامة امون عليهم فاذهب وتحلل منهم نقول حتى وحتى هؤلاء النفس البشرية لابد انها تتأذى حتى وان كان قريبا منك وان كانت علاقتك به قوية فالاولى انك لا تخبره بذلك لان هذا يوقع بالنفس ما يوقعه من الشحناء والنفرة والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم الشيطان يستغل مثل هذه الفرص للنزغ بين المؤمنين ولذلك من اراد ان يتوب من الغيبة فلا يخبر من اغتابه وانما يكتفي بالاستغفار له والدعاء له وان يذكره بمحاسن ما يعرفه من مناقبه وصفاته في المواطن التي اغتابه فيها. ويكفي ذلك ان شاء الله ننتقل للفائدة رقم خمس مئة وسبعة وثلاثين حكم التعوذ عند التثاؤب. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا نعلم انه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية التعوذ عند التثاؤب وانما شرع الله عند التثاؤب الكظم ووظع اليد على الفم. ولا يقول ها فان الشيطان يظحك منه اذا قالها التثاؤب اه اه من الشيطان كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان وفي لفظ قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب التثاؤب من الشيطان ومعنى كونه من الشيطان او معنى اظافته الى الشيطان ان الشيطان هو الذي يدعو الى اعطاء النفس شهواتها والتثاؤب يكون مع ميل الانسان الى الكسل والنوم والتثاقل عن الطاعات وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان طيب هل كون التثاؤب من الشيطان يقتضي التعوذ بالله منه؟ لم يرد هذا ولو كان ذلك مشروعا لورد فلم يرد فلا يشرع للانسان اذا تثاب ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الذي يشرع عند التثاؤب؟ الذي يشرع عند التثاؤب آآ ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد اذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع يكظم فليكظم ما استطاع والامر الثاني وضع اليد على الفم لما جاء ايضا في حديث ابي سعيدة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثائب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل اذا يضع يده على فيه الامر الثالث لا يصدر صوتا فلا يقول هاء لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قالها ضحك منه الشيطان فاذا المشروع عند التثاؤب ثلاثة امور الامر الاول الكظم ما استطاع الامر الثاني ان يضع يده على فيه الامر الثالث الا يصدر صوتا ولا يقول هاء ولا غيرها لان الشيطان يظحك منه اذا قال هاء لماذا يظحك منه الشيطان يضحك الشيطان منه فرحا بالتغلب عليه وقيل ان الشيطان اه يظحك منه لانه يراه على صورة اه آآ قبيحة فيضحك الشيطان منه يضحك الشيطان منه لانه يراه على هذه الصورة لانه تتغير صورته عند التثاؤب يظحك منه الشيطان فالشيطان اذا يظحك من الانسان عند التثاؤب اذا تثاءب وفتح فمه واصدر صوتا وقال ها فالشيطان يضحك منه فرحا بالتغلب عليه وايضا يضحك من صورته عند التثاؤب لانه تتغير صورته فيضحك منه الشيطان ولذلك فالسنة ان الانسان لا يصدر صوتا عند التثاؤب ويكظم ما استطاع ويظع يده على فيه هكذا هذه هي السنة ولا حاجة لان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذا لم يرد اه ننتقل للفائدة خمس مئة وثمانية وثلاثين حكم التساهل الفتوى لا يجوز للمفتي ان يتساهل في الفتوى. ومن عرف بذلك لم يجوز ان يستفتى. وذلك قد يكون بالا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل حقها من النظر والفكر وربما يحمله ذلك على توهمه ربما يحمله ذلك توهمه ان الاسراع براعة والابطاء عجز ومنقصة وذلك ولا ان يبطئ ولا يخطئ اجمل من ان يعجل فيضل ويضل هذا من يعني اه كلام ابن الصلاح في ادب المفتي والمستفتي الفتوى توقيع عن رب العالمين والفتوى قول على الله تعالى ولذلك لا يجوز ان يتولى الفتوى الا من كان اهلا لها ومن اقتحم الفتوى وهو ليس باهل فقد قال على الله بغير علم والقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. وقد قرنه الله تعالى بالشرك وقال سبحانه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تشركوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول على الله بغير علم بالشرك ثمان الله تعالى اخبر بان القول على الله بغير علم انه من وحي وامر الشيطان وقال الله عن الشيطان انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شيطان يأمر الانسان بان يقول على الله بغير علم ويزين ذلك له ومن ذلك الفتوى فلا يجوز للانسان ان يفتي وهو لا يعلم لا يجوز ان اقتحم الفتيا بغير علم فانه اذا فعل ذلك فقد قال على الله بغير علم ومن ذلك التساهل في الفتوى وتمييع الشريعة بحجة التيسير على الناس فان هذا لا يجوز ومن عرف بذلك لم يجز ان يستفتى والواجب منعه من الفتيا واذا التساهل في الفتيا اه مذموم ويقابل هذا التساهل ايضا التشدد في الفتيان التشدد كذلك ينافي يسر الشريعة وسماحتها فكلا المنهجين مذموم التشديد على الناس مذموم وايضا التساهل وتمييع الشريعة مذموم والحق هو ليس الوسط وانما اتباع الدليل اتباع ما يقتضيه الدليل. الدليل في الغالب في الغالب انه يقتضي الوسط لكن احيانا الدليل قد يشدد في بعض واظع وقد يجعل في الامر ساعة في مواضع اخرى فاذا الصواب في هذا ان يسير المفتي مع الدليل فان شددت الادلة في مسألة شدد في الفتيا فيها وان جعلت الادلة في المسألة سعة وسع للناس فيها هذا هو المنهج الحق في اه اه الفتيا ان المفتي يسير مع الدليل على سبيل المثال النمص النمص هو ازالة او قص شعر الحواجب بعض الناس يقول هذه المسألة مسألة سهلة لا تشددون فيها على الناس المرأة تريد ان تتجمل وتتزين بهذا النمص نقول ننظر للدليل وارد الدليل الوالد ما هو لعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة اللعن هل يكون على امن هين او على امر كبير اللعنة يكون على كبير وهذا يقتضي ان هذا العمل من كبائر الذنوب لان كل معصية ورد فيها اللعن فهي من كبائر الذنوب فاذا هذه المسألة يشدد فيها لان الدليل قد شدد فيها لان الدليل قد شدد فيها طيب في المقابل مثلا البيوع والمعاملات الاصل فيها الحل والاباحة هل ينبغي التوسعة فيها على الناس لو اراد انسان يشتري له بيتا مثلا عن طريق بنك من البنوك الاصل في هذا الاباحة البنك يشتري له البيت وهو يشتري البيت من البنك. كله بيع وشراء واحل الله البيع فلا يشدد في هذه المسائل على الناس بشرط ان البائع لا يبيع ما لا يملك فهذه كلها بيع وشراء لا يشدد فيها على الناس مثل مثل مثلا بيع وشراء الاسهم اسهم الشركات المساهمة يعني بعض الناس يشدد فيها بل بعضهم يصف يصف ذلك بانها قمار هذا من القول على الله بغير علم. هذه اسهم شركات قائمة تقوم بدور كبير في في في المجتمع شركات صناعية شركات عقارية شركات تنتج آآ امور يحتاج لها من البان وعصائر وادوية وغيرها وملاك هذه الشركات هم هؤلاء المساهمون فالذي يشتري ويبيع فيها يشتري اسهم في هذه الشركات ويبيع اسهما في هذه الشركات والاصل في هذا الحل والاباحة الا يشدد في هذه المسائل؟ نقول الاصل هو آآ الاباحة آآ لان الشريعة جعلت الاصل في هذا الباب الاباحة. الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة فلا يشدد فيها يوسع على الناس فيها لكن في المسائل التي شددت فيها الشريعة يشدد فيها فاذا المنهج الحق في الفتيا هو اتباع ما يقتضيه الدليل. فان شدد الدليل في المسألة المفتي يشدد فيها وان جعل الدليل في المسألة سعة فيوسع المفتي على الناس فيها ونقف عند الفائدة رقم خمس مئة وتسعة وثلاثين. اه نفتتح بها درسنا قادم ان شاء الله نكتفي بهذا القدر تعليق على لطائف الفوائد والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عن بعض الاسئلة آآ الواردة اجراكم على الفتية اجرأكم على النار هذا لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اثر عن بعض السلف نعم هذا في من كان غير مؤهل للفتية اما من كان مؤهلا للفتية فالناس لابد لابد من من علماء يفتونهم ولو ان كل واحد ايضا تهرب عن الفتية من يفتي الناس. لكن الكلام في الجرأة على الفتية من غير المؤهل نعم طيب اه نجيب عن بعض الاسئلة الاذان مسجل ماذا تقصد بقولك حكاية صوت في الاذان غير مباشر نعم الاذان مسجل الاذان المسجل لا يشرع متابعة المؤذن فيه لان صوت الاذان انما هو حكاية صوت يعني ليس صوتا حقيقيا وانما هو حكاية صوت مسجل صوت قد مضى وسجل وليس صوتا حقيقيا ارأيت لو ان الببغاء اذن بعض الناس يعلم الببغاء الاذان هل يشرع لك ان ان تتابع الببغاء في الاذان؟ اذا قال الببغاء الله اكبر هل يشرع التقوى الله اكبر هذا مثله ايضا هذا ايضا حكاية صوت محكي فلا يشرع اذا متابعة الاذان الذي يكون عن طريق المسجل انما المشروع متابعة الاذان الذي تسمعه مباشرة او يبث عن طريق وسائل الاعلام مباشرة ما نصيحكم ما نصيحتكم ما نصيحتكم لمن يصر على حلق لحيته بحجة انتشارها في المجتمع حلق اللحية محرم قد اجمع العلماء على ذلك حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفائها ونهى عن حلقها وبين ان ذلك ان حلقها فيه موافقة للمشركين وللمجوس فقال اعفوا اللحى ارخوا اللحى اوفوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس وهذا يقتضي وجوب اعفاء اللحية ثمان حلق اللحية اه معصية فيها مجاهرة والمعصية التي فيها مجاهرة اشد اثما من معصية التي لا يجاهر الانسان بها ثم ايضا ان حلق اللحية يتكرر يتكرر ويعني قد يحلق الانسان لحيته في السنة اكثر من خمسين مرة فهي معصية متكررة والمعصية المتكررة يكسب بها الانسان اثاما اعظم ولذلك فالواجب على المسلم ان يعفي لحيته طاعة لله ورسوله قد كانت العرب في الجاهلية لا تعرف حق اللحية ويرون ان اللحية انها جمال ووقار للرجل يعيبون ان الانسان يحلق لحيته ودية اللحية اذا اعتدى انسان على لحية اخر فاتلفها فاصبحت لا تنبت ديتها دية نفس كاملة. دية مئة من الابل ديت مائة من الابل الدية عندنا في المملكة العربية السعودية دية القتل خطر تقدر ثلاث مئة الف ريال وشبل عنده اربع مئة الف ريال فهذه هدية دية من اعتدى على لحية فاتلفها. الان بعض الناس يذهب للحلاق ويطلب منها يتلف لحيته ويعطيه اجرة على ذلك السدود نعم سجود الشكر هل يشرع في كل مرة ينزل فيها الراتب الشهري سجود الشكر اه يشرع عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة ولا يشرع عند النعم المستمرة فالنعم مستمرة لا يشرع لها سجود الشكر لانه لو قيل بذلك لاقتضى ان يكون الانسان في سجود دائما لان نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى على الانسان وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولذلك فسجود الشكر انما يكون للنعم المتجددة وبالنسبة للراتب الذي هو مستمر هذه من النعم المستمرة لا يشرع السجود عندها لكن لو اتاك مبلغ مالي اه يعني غير مستمر. مبلغ مالي اتاك فجأة هنا يشرع ان تسجد سجود الشكر او بشرت بولد او نجحت في اختبار او اندفعت عنك نقمة مثل مثلا حادث سيارة نجوت منه كان الحادث شنيعا ونجوت منه فاذا سجود الشكر انما يشرع عند تجدد النعم او اندفاع النقم ولا يشرع عند النعم المستمرة ولا ايضا عند اندفاع النقم المستمر