ومجالس العلم تدخل في مجالس الذكر. مجالس الذكر تحفها الملائكة وتغشاها السكينة. يقول الله تعالى اشهدكم اني قد غفرت لهم لو لم يحصل المسلم من مجالس الذكر ومجالس العلم لهذه الفائدة لكف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وفعل ابن علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اه هذا هو الدرس السابع عشر من هذا العام في يوم الاثنين التاسع عشر من جمادى الاخرة من عام الف واربع مئة واثنتين واربعين للهجرة ونبدأ اولا بالتعليق على لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة رقم خمسمئة وتسع وثلاثين موافقة اقوال الصحابة التي اتفقوا عليها للقياس قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال والى ساعة هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه الا وكان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من اجل العلوم وانما يعرف ذلك من كان خبيرا باسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه الشريعة الاسلامية من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والميعاد هذا المصطلح القياس يعني قياس كلمة القياس هذه لفظ مجمل فعند الاصوليين القياس هو الحاق فرع باصل لعلة بينهما لكن ليس ليس هذا هو المراد هنا فاذا قال العلماء فان هذا موافق للقياس او مخالف للقياس واكثر من يستخدم هذا ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى فالمقصود بالقياس هنا الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين فاذا قيل مثلا السلم موافق للقياس هذا هو المعنى هذا هو المقصود القرض موافق للقياس هذا هو المقصود اذا القياس المقصود به هنا الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين والجمع بين المتماثلين يقال له قياس الطرد والفرق بين المختلفين قياس العكس وهذا من العدل الذي بعث الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقد قرر ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم ان كل ما في الشريعة موافق للقياس وليس فيها شيء مخالف للقياس ومن رأى شيئا مخالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه كما يقول ابن القيم انما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه وليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الامر ولهذا يعني في هذه المقولة المنقولة هنا في هذه الفائدة ابن تيمية رحمه الله يقول ليس فقط ما جاء في نصوص الكتاب والسنة موافقا للقياس ليس هذا فحسب بل حتى ما اتفق عليه الصحابة ايظا هو موافق للقياس ولهذا قال والى الساعة هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه لاحظ هذا القيد ولم يختلفوا فيه الا وكان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من اجل العلوم وانما يعرف ذلك من كان خبيرا باسرار الشرع ومقاصده. يعني لا يعرف صحيح القياس من فاسده الا من كان عنده علم ومعرفة بمقاصد الشريعة واسرارها وما اشتملت عليه من المصالح اه ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر امثلة كثيرة لما قيل انها مخالفة للقياس ثم فندها وبين انها موافقة للقياس ومن ذلك مثلا القرظ القرض المعروف الذي هو السلف دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله وليس القرض الذي يسميه بعظ العامة الان يسمونه التمويل قرظا هاي التسمية غير صحيحة تمويل بالطريق المرابحة او التورق او التأجيل مع الوعد بالتمليك هذا لا يسمى قرضا اقتراحا ولا شرعا وانما هو تمويل بطريقة من من هذه الطرق لكن الكثير من العامة يسميه قرضا يقول ختم للبنك قرظ وهو ليس قرضا بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى الفقهي القرض هو الذي يسميه الناس السلف تسميته بالسلف قد وردت بها السنة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع فالقرظ الذي هو بمعنى السلف هناك من قال انه على خلاف القياس لانه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبظ وفند هذا الامام ابن القيم رحمه الله وقال ان هذا غلط فان القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة وليس من يعني من عقود المعاوظات حتى يقال انه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض انما هو من عقود الارفاق والتبرعات قال ابن القيم ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة. يريد بذلك حديثا عظيما هذا الحديث العظيم حديث صحيح حديث البررة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة لبن او ورق او هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة رواه الترمذي بسند صحيح اعيد الحديث مرة اخرى من منح منيحة لبن او ورق او هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة من منح منيحة لبن يعني مثلا اعطى جارا له او فقيرا او مسكينا اعطاه شاة ليتمنحها ليستفيد من لبنها ثم يرجعها عليه او ماعزا او بقرة او ناقة لكي يستفيد من لبنها ويشرب ينتفع بلبنها ويعيدها عليه هذي تسمى منيحة وكانت موجودة عند الناس قديما وتوجد في في المجتمعات التي يكثر فيها الفقر او ورق منيحة الورق منيحة الورق هي القرظ الورق المقصود بالفظة هو المقصود بذلك القرظ يعني اقرظ مسلما اقرظ مسلما وهذا يدل على فضل القرظ وانه يكون له به مثل عتق رقبة او هدى زقاقا يعني دل ضائعا في الطريق دله الطريق الزقاق المقصود به الطريق حداه يعني دله هذا يدل على فضل دلالة الظائع انسان تاه وقمت ودللته الى الطريق الصحيح هذه كلها اعمال صالحة منح منيحة اللبن القرظ بداية الظال يكون له بذلك مثل عتق رقبة وهذا فظل عظيم على اعمال يسيرة ننتقل بعد ذلك الى الفائدة رقم خمس مئة واربعين استحباب كشف بعض الجسد عند المطر. قال الشيخ بن باز رحمه الله يستحب للمسلم ان يكشف بعض جسده عند نزول المطر حتى يصيبه المطر لما جاء في لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن انس رضي الله عنه قال اصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرا فحسر ثوبه حتى اصابه المطر. فقالوا يا رسول والله لم فعلت هذا؟ قال لانه حديث احد بربه فدل ذلك على استحباب ان يكشف المرء بعض الشيء من جسده كذراعه او رأسه حتى يصيبه المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه من اه السنة عند نزول المطر ان يكشف المسلم آآ بعض جسده حتى يصيبه المطر بان يكشف عن اه رأسه او عن اه ذراعيه او ساقه او يكشف عن هذه الامور كلها حتى يصيبه المطر فهذا من السنة خاصة بداية المطر خاصة بداية المطر وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وعلل هذا بانه حديث عهد بربه ومعنى حديث عهد بربه كما قال الشراح اي بتكوين ربه اياه وخلقه له ويتبرك بذلك وعلى هذا نقول انه لا بأس بالتبرك بالمطر خاصة عند اول نزوله قد كان كثير من السلف يستحبون التبرك بالمطر النازل من السماء قال البخاري رحمه الله باب من استمطر في اول المطر وهذا مأثور عن السلف الصالح وفيه واصله هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك كسر ثوبه حتى اصابه المطر تبركا بهذا المطر ولهذا قال انه حديث عهد بربه ولكن هذا التبرك خاص بهذا الموضع فلا يقاس عليه غيره ولهذا نقول ان التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لانه حديث عهد بربه انما كان بعلة قاصرة على معلولها فلا يتعدى لغيره فلا يقال انه ينبغي ان يصيب من بدنه ما ولد من حيوان ونحوه مما هو حديث عهد بربه وعلى هذا نقول ان التبرك بالمطر عند اول نزوله لا بأس به ومأثور عن السلف الصالح بان يحسر الانسان عن رأسه او ذراعيه او ساقيه ونحو ذلك حتى يصيبه المطر ولهذا قال ابو عباس القرطبي هذا منه صلى الله عليه وسلم تبرك بالمطر لان الله سماه رحمة ومباركا وطهورا وجعله سبب الحياة فان قال قائل ان هذا تبرك بالمطر فلماذا لا يتبرك بغير المطر كما تفعل بعض الطوائف فنقول ان التبرك انما يكون بما ورد به النص والذي ورد به النص هو التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره والتبرك بالمطر عند اول نزوله ولا يجوز ان يتبرك بغير ذلك ومن فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله وانما خصصنا التبرك بذلك اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم فان الصحابة هم خير القرون وافضل القرون وقد امرنا بالاقتداء بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اختلاف الامة على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كانت على ما انا عليه واصحابي فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون تبركون بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الصحابة يتبركون بابي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالعشرة المبشرين بالجنة ولا بغيرهم. انما كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون باي شيء اخر سوى المطر اذا نزل فانهم كانوا يتبركون به بان يكشفوا عن رؤوسهم وما استطاعوا من ابدانهم كي يصيبها المطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا ذلك في غيره ونحن مأمورون بالاقتداء بهم وعلى ذلك نقول ان طرد هذه العلة والقول بانه تبرك بغير المطر كالمطر ان هذا غلط والصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم انما فهموا قصر ذلك على المطر فقط ننتقل بعد ذلك الى الفائدة رقم خمس مئة وواحد واربعين ما يلزم السائل عند اختلاف المفتين اذا اختلف العلماء فليس للسائل يتخير بينهم فيقلد ما شاء منهم بل يلزمه الاخذ بفتوى من يشار اليه انه الاعلم والادين والاورع ذكره الامام احمد رحمه الله اذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فما موقف المستفتي الجواب من العلماء من قال انه اختار الايسر لان الشريعة مبناها على اليسر والسماحة والسهولة ومنهم من قال انه اختاروا الاشد ان الاشد هو الاحوط والابرأ لدينه ولان ولان الجنة حفت بالمكاره ومنهم من قال انه يخير وهذه الاقوال كلها مرجوحة والصواب انه يلزمه ان يأخذ بفتوى من يرى في نفسه انه هو الاعلم والادين والاوراع يلزمه ذلك اي انه يطلب منه نوع اجتهاد ولهذا يقول بعض اهل العلم ان موقف المقلد من اقوال العلماء كموقف العالم بين الادلة العالم بين ادلة يجتهد ويرجح قولا من الاقوال بمقتضى ما يرى انه هو الدليل كذلك ايضا المقلد يجتهد في الاخذ بابي رأي من يرى انه هو الاعلم والاورع والادين اي الاوثق في علمه ودينه وامانته واما القول بانه يتخير او يأخذ بالاسهل هذا يؤدي او يفضي الى تمييع كثير من امور الشريعة وعند العلماء قاعدة او مقولة عند العلماء مقولة مشهورة وهي ان من تتبع الرخص فقد تزندق فليس للانسان ان يتتبع الرخص يبحث عن رخصة من هذا العالم ورخصة من ذاك العالم ورخصة من ذاك العالم. فتجتمع فيه الرخص كلها هذا مسلك خطير وانما يلزمه ان يأخذ برأي من يرى انه هو الاوثق في علمه ودينه وامانته كما لو اختلف الاطباء ارأيت لو ان مريضا اختلف الاطباء في تشخيصه وفي وصف العلاج له فتجد ان هذا المريض يأخذ برأي من يرى انه هو الاكثر حزقا في الطب وعلما وخبرة ودراية هكذا ايضا اذا اختلف علماء الشريعة يلزم المستفتي ان يأخذ برأي من من يرى انه هو الاعلم والاوثق والاورى فان فان لم يصل الى نتيجة فيسأل فاذا استفاض عند الناس بان فلانا هو الاعلم والاورع والادين وانه تبرأ الذمة باستفتائه اذا استفاض هذا عند الناس وخاصة عند العلماء وعند طلاب العلم وكان يفتي من غير نكير يفتي امام الناس وامام العلماء من غير نكير من من اهل العلم عليه فهذا دليل على انه يؤخذ بفتواه ويؤخذ برأيه هذا هو الموقف اذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فنقول لهذا المستفتي المقلد لابد ان يكون لديك انت اجتهاد فمن ترى من هؤلاء انه هو الاوثق في علمه ودينه وامانته لابد لابد ان تجتهد وترجح. ويلزمك ان تأخذ برأيي من ترى انه هو الاوثق في علمه ودينه وامانه سواء كان رأيه الاشد او رأيه هو آآ الايسر. الا اذا اردت ان تحتاط فهذا يعني مقام له مقام اخر ننتقل بعد ذلك لفائدة رقم خمس مئة واثنين واربعين حكم الدعاء على الاخ المسلم يجري على السنة بعض الناس الدعاء على اخوانهم المسلمين لاتفه الاسباب وهذا لا يجوز الا في حق المظلوم فيجوز له الدعاء على ظالمه لقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قال ابن عباس رضي الله عنه وفي تفسير الاية اي لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا ان يكون مظلوما فانه قد ارخص له ان هو على من ظلمه لا يجوز للمسلم ان يدعو على اخوانه المسلمين بغير حق هذا قد ورد النهي عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم فانه قد توافق ساعة اجابة فيستجاب الدعاء واذا نهي عن الدعاء عن النفس على النفس والاولاد فكذلك على المسلمين عموما ولان الدعاء للمسلمين بغير حق نوع من التعدي عليهم ولان الدعاء على المسلمين بغير حق آآ من الجهر بالسوء والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ويستثنى من ذلك المظلوم. فيجوز له ان يدعو على ظالمه. لان الله تعالى استثنى المظلوم في هذه الاية فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله الا من ظلم فالمظلوم قد ارخص له في ان يدعو على ظالمه قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان دعوة المظلوم مستجابة قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب والظلم ظلمات يوم القيامة المظلوم هو المضطر تستجاب دعوتهما لماذا تستجاب دعوة المظلوم والمضطر اما المضطر فلقول الله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه والمظلوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب تستجاب دعوة المضطر والمظلوم لانهما قد فرغ قلبيهما اثناء الدعاء واخلص لله تعالى في الدعاء اخلاصا عظيما هذا المضطر الذي يدعو بظرورة يدعو بحرارة يدعو يدعو الله عز وجل وقد فرغ قلبه لله. واخلص لله فهذا يستجاب له حتى وان وجد مانع وهل هناك مانع اعظم من الشرك بالله ومع ذلك قوة هذا السبب وهو الاضطرار تحجب هذا المانع وهو الشرك كما قال الله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون هؤلاء المشركون كانوا اه اذا ركبوا الفلك وهاجت بهم الرياح وكانوا في حال ضرورة دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله دعوت المضطر يستجيب الله تعالى دعوته مع وجود الشرك لديهم لكنهم اذا رجعوا ونجاهم الله تعالى وعادوا للرخاء اشركوا وهذا يدل على ان المضطر تستجاب دعوته حتى وان كان كافرا وكذلك ايضا المظلوم تستجاب دعوته لان المظلوم عندما يدعو على الظالم يدعو بحرقة ويدعو باخلاص وقد فرغ قلبه لله تعالى اذا وصلت حالتك عند الدعاء مثل حالة المضطر والمظلوم فيستجاب لك الدعاء مثلهما اذا فرغت قلبك لله واخلصت لله ودعوت الله تعالى كما يدعوه المضطر والمظلوم فيستجاب لك الدعاء كما يستجاب للمضطر والمظلوم اه اذا نخلص من هذا الى ان ما يفعله بعض الناس من جريان الدعاء على المسلمين بغير سبب ان هذا لا يجوز وبعض المسلمين عنده اتفه سبب يدعو يدعو على على غيره الله لا يوفقك الله لا كذا الله هذا لا يجوز. الا ان يكون من تدعو عليه ظالما لك فيجوز لك ان تدعو بقدر مظلماته والا فان دعائك على غيرك وهو لم يظلمك من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله تعالى والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم تنتقل بعد ذلك الى الفائدة رقم خمس مئة وثلاثة واربعين فاذا الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع هذي فائدة نفيسة ومفيدة لطالب العلم ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهي ان الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع وهذه القاعدة تزول بها اشكالات كثيرة ومن امثلة ذلك الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية بعثها وكان يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله احد فذهب من يصلي خلفه من الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك فقال سلوه لم يصنع ذلك وقال انه يقول انها صفة الرحمن فاحب ان اقرأ بها قال فاخبروه ان الله قد احبه والحديث الصحيحين فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل الامة اذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقل هو الله احد ولم يكن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعل هذا سائر الصحابة فدل هذا على انه من قبيل المشروع فدل هذا على انه من قبيل الجائز لكنه ليس بمشروع وجائز لا بأس به لكنه ليس بمشروع بمعنى لا يقال يحث الناس عليه ويؤمر الناس به لكن من فعله لا ينكر عليه ومن امثلة ذلك ايضا اهداء ثواب القرب للاموات فمثلا من قرأ القرآن او قرأ سورا من القرآن واحداها احد الثواب لميت فهذا عند اكثر اهل العلم انه جائز ولكنه ليس مشروعا بمعنى لا يحث الناس على هذا ولا يؤمر الناس بذلك لكن من فعله لا ينكر عليه كذلك مثلا من اعتمر عن غيره يقال انه جائز لانه اهدى ثواب العمرة لغيره لكنه ليس من قبيل الامور المشروعة التي يحث الناس عليها هذه تكون من قبيل الجائز غير المشروع وتزول بها اشكالات كثيرة فهذه القاعدة قاعدة مفيدة لطالب العلم ونقف عند الفائدة رقم خمس مئة واربعة واربعين في المغتاب يوزع حسناته على الناس نكتفي بهذا القدر تعليق على لطائف الفوائد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في اسئلة عندكم يا شيخ نجيب الان عن بعض الاسئلة الواردة من نسي اذكار الصباح والمساء هل يأتي بها اذا تذكرها نعم يأتي بها اذا تذكرها ما لم ينتهي وقتها فاذكار الصباح تبتدأ بطلوع الفجر وتمتد الى نهاية وقت الضحى فاذا تذكرها في هذا الوقت اتى بها. لكن لو لم يتذكرها الا بعد الزوال فقد فات وقتها فلا يناسب ان يقول بعد صلاة الظهر مثلا اصبحنا واصبح الملك لله وهكذا ايضا بالنسبة لاذكار المساء فيأتي بها لكن اذا نسيها يأتي بها متى ما ذكرها ما لم ينتهي وقتها فلا يناسب مثلا انه اذا طلع الفجر يقول امسينا وامسى الملك لله يريد بذلك قظاء اذكار المساء اذا انتهى وقتها فقد فهذه سنن فات وقتها هل نتف الابط ورد انه بالة محددة ام ينتف باليد لم يرد في ذلك شيء هو نتف الابط هو الافظل والاكمل ولكن كما قال الامام الشافعي من يطيقه لانه مؤلم لكن في الوقت الحاضر يمكن ان يتحقق نتف الابط عن طريق الليزر فاذا لم يكن فيها ظرر وافاد الاطبا المختصون بان ازالة شعر الابط بالليزر انه ليس مضرا فيكون هذا في معنى نتف الابط الذي وردت به السنة ويتحقق به المقصود الشرعي من غير الم لان نتف الابط باليد او حتى بالة مؤلم كما قال الامام الشافعي من يطيقه لكن ازالة الشعر شعر الابط يتحقق به النتف بالليزر من غير الم الحمد لله يهديكم الله صاحب البيت ما حكم من كان دوامه يبعد عن القرية التي هو فيها تسعمائة كيلو ويداوم اربعة عشر يوما هل يجوز القصر وله قصر الصلاة اه تسع مئة كيلو هي مسافة قصر فهو في الطريق يترخص برخص السفر لكن اذا استقر البلد واصبح صاحب اقامة ويقيم اربعة عشر يوما ثم يرجع وهنا له اقامتان اقامة في بلده الاصلي واقامة في بلده الذي يعمل فيه وعلى هذا ليس له الترخص بلغة السفر لان الاصل الاصل في السفر انه هو البروز الصحراء ولكن باعتبار ان السنة وردت ان من ان بان المسافر اذا اقاموا اقامة قصيرة يكون له حكم المسافر قلنا بذلك فلا يتوسع في ذلك وعلى هذا اذا اقام المسافر اقامة دائمة في بلد اخر او اقامة شبه دائمة او اقامة طويلة فليس له الترخص وفق السفر وانما يصبح صاحب اقامتين اقامة في بلد واقامة في بلد اخر كمن له زوجتان زوجة في بلد وزوجة في بلد اخر فلا يترخص السفر هنا ولا هناك والفقهاء يقولون اذا شك الانسان هل هو مسافر او مقيم فهو مقيم لان الاصل في الانسان الاقامة وليس السفر نحن متابعون للدرس عبر وسائل التواصل بالالاف وتختم الدرس شيخنا الفاضل بدعوات يسيرة فقد يقال لنا قد اجيبت دعوتكم جزاك الله خيرا هذا مقترح طيب لعل ان شاء الله نعمل به ان شاء الله من من هذا الدرس باذن الله طيب نختم بهذا السؤال عندنا امام يلحن بعض الاحيان في الفاتحة مع اني لا استطيع الصلاة الا خلفه اذا كان اللحن لا يغير المعنى والصلاة خلفه الصحيحة كان يقول اه بدل الرحمن الرحيم. يقول الرحمن الرحيم هذا لحن لا يغير المعنى لان معناها واحد اه لكن لو كان اللحن يغير المعنى مثل ان يقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا بدل اهدنا اهدنا ونتغير المعنى اهدنا من الهدية اهدنا من الهداية اذا كان اللحن يغير المعنى معنى ذلك انه اخل بركن من اركان الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه ونكتفي بهذا القدر وان شاء الله بقية الاسئلة نجيب عنها في اخر الدرس باذن الله