بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الرياظ الناظرة والحدائق الزاهرة في الفصل التاسع والثلاثين في التنبيه على اصول على اصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة قال سابعا الاحكام الاصولية الفرعية لا تتم الا بامرين. وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها هي مبطلاتها ومفسداتها ويتفرع على هذا الاصل ان مفسدات العبادات وغيرها ارجعوا الى احد امرين اما فقد شرط وركن وواجب والا ارتكاب محظور قصوا تلك العبادة وتلك المعاملة. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما وبعد فهذا الفصل الفصل التاسع والثلاثون في التنبيه على اصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة عرفنا ان الشيخ رحمه الله تعالى اورد في هذا الفصل عددا من القواعد والاصول والظوابط المتنوعة بما يزيد على سبعين قاعدة وضابط واصل واخذت هذه القواعد التي جمعها رحمه الله تعالى طبيعة الكتاب. فالكتاب عبارة عن فصول متنوعة منثورة لا يجمعها باب واحد او ترتيب معين وكذلكم جاءت هذه القواعد في هذا الفصل قواعد متنوعة منثورة لم يلتزم فيها بترتيب معين وانما اه ذكرها رحمه الله تعالى اه منثورة اه متنوعة كل منها في مجاله ذكر رحمه الله جملة من القواعد مرت معنا بالامس ووصلنا الى هذه القاعدة السابعة ان الاحكام الاصولية والفروعية اي جميع احكام الدين ما كان منها من متعلقا بالاصول او ما كان منها متعلقا بالفروع لا تتم الا بامرين الامر الاول وجود الشروط والاركان والواجبات والثاني انتفاء الموانع فكل عبادة لا يتحقق تمامها الا بهذين الشرين الصلاة فالصيام الحج كل قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لا تتم الا بوجود شروطها وواجباتها واركانها وانتفاء موانعها فاذا لم توجد الشروط او الواجبات او لم يوجد بعضها او وجد شيء من الموانع فان العبادة لا تتم اه انتفاء شيء من الشروط او بوجود شيء من الموانع وكما ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة متعلقة بجميع الاحكام الاصولية والفروعية نعم ثامنا العادة والعرف يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد فانه يرجع فيه الى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها. هذه ايضا قاعدة ويعبر عنها اهل العلم بان العادة محكمة ومجال تحكيمها فبينه رحمه الله تعالى قال يرجع اليها في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد يرجع اليها في كل حكم يرجع اليهما اي العادة والعرف في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد اي لم يذكر له ضابطا معينا يلتزم به. فيرجع في مثل هذا الى العرف او العادة فالعادة اذا محكمة. العادة محكمة وايضا تحكيمها فيما لا يكون فيه مصادمة لشيء من اه احكام الشريعة. فمجالها الاحكام الشرعية التي لم تحد بحد والا يكون ايظا تحكيمها اه في اه امر او في مجال مصادم اه لحكم شرعي وامثلة هذه القاعدة كثيرة منها على سبيل المثال قوله قد مر معنا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرق ما هو ضابط التفرق التي فيه الذي يترتب عليه هذا الحكم خيار المجلس وهذا يرجع فيه الى العادة والعادة ايضا مختلفة في مثل هذا الامر من حال الى الى حال او من نوع الى اخر او من مجال الى مجال فمثلا باعت الخضار لهم في ذلك مثلا عادة باعت الاشياء الاخرى لهم فيها عادة ينظر في هذا في عادة اه اهل اه كل مبيع او كل سلعة ما العادة معتبرة عندهم في التفرق. فالحكم الشرعي ان البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا ولم يحد في النص بحد معين فيرجع فيه الى العادة. قال رحمه الله فانه يرجع فيه الى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق. نعم تاسعا البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق والاموال والمعاملات وتوابعها هذه ايضا قاعدة وهي في الوقت نفسه نص حديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام خرجه اه الترمذي رحمه الله في جامعه وغيره اه سيأتي معنا ايظا بعظ القواعد مثل قاعدة لا ظرر ولا ظرار وهي لفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا اعلم ان القواعد التي اوردها اهل العلم بعضها الفاظ احاديث اه عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبعضها استنباطات. استنبطها اهل العلم من خلال سفر النصوص ومعرفة الادلة وهذه القاعدة هي لفظ حديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال فيه البين على المدعي واليمين على من انكر. المراد بمن انكر اي المدعى عليه المدعى عليه ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في مصادر تخريجه جاء بلفظ واليمين على المدعى عليه واليمين على المدعى عليه قوله البينة على المدعي اي اه المراد بالبينة الشهود او الادلة التي تثبت صدق دعواه التي تثبت صدق دعواه فجانب المدعي هو ان يطالب اقامة ما يدل على صدق دعواه. على ما يدل على صدق دعواه والدعاوى اذا لم يقم عليها بينات فاهلها ادعياء. فلابد من اقامة ماء الشواهد الدلائل على صدق هذه الدعوة. والمدعي جانبه ضعيف. المدعي جانبه وضعيف لانه على خلاف الظاهر يعني ظاهر الامر ان هذا هذه الارض او هذه السيارة او لفلان مشهور انها له وعرفت انها له فجاء شخص وادعاها لنفسه والناس يعرفون انها اشتهر عندهم انها لفلان. فالمدعي جانبه ضعيف لانه على خلاف الظاهر خلاف المعلوم المشهور لدى الناس. فلما كان جانبه ضعيف طلب بالبينة طولب بالبينة الشهود او الادلة الواضحة التي تدل على صدق دعواه. اما اه من انكر الذي والمدعى عليه فجانبه قوي جانبه قوي والامر فيه باق على الاصل المعروف الظاهر فلم يطلب منه الا آآ لان الاصل في فيه براءة ذمته فلم يطلب منه الا البينة اكتفي منه عفوا اكتفي منه باليمين اما المدعي فانه اه جانبه اضعف ولهذا طولب البينة يمكن ايضا ان تطبق هذه القاعدة فيما يتعلق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. محبة النبي عليه الصلاة والسلام هذه اه دعوة كل احد يتيسر له ان يدعيها والدعاوى اذا لم يقم عليها بينات اهلها ادعياء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل سبحانه وتعالى امارة على صدق المحبة اه اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم ولهذا بعض اهل العلم يسمي هذه الاية الكريمة اية المحنة بمعنى ان من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الاية. فان كان متبعا فهذا علامة آآ واضحة على صدق المحبة. وان كان غير آآ متبع له فان هذا علامة على انعدامها او ضعفها. نعم عاشرا الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة او معاملة او حق من الحقوق. الاصل هذي قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان اي حتى يثبت ما ينقله عن اصله الاصل بقاء ما كان على ما كان اي حتى يثبت ما ينقله عن اصله. فاذا عرف اه شيء في وقت ماضي حالة معينة فانه باق على هذا الاعتبار ولا ينقل عنه الا آآ امر آآ آآ يقيني اه يثار اه به اه او يسار اليه في نقل هذا الشيء عن اصله فالاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره حتى يثبت ما يغيره ما ثبت في حال الماضي فانه باقي كن على حاله ما لم يوجد اه ما يدل على تغير تلك الحال. وايضا يعبر عن القاعدة بما اشار اليه ان اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك اي ما كان متيقنا حاله في في ما مضى على شيء لا ينقل العن الا بيقين لا ينقل عنه الا بيقين قال هذا في كل شيء من عبادة او معاملة او حق من الحقوق. يعني مثلا شخص توظأ وعلم من نفسه انه توضأ ثم حصل عنده شك هل احدث او لم يحدث يقال الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل انك على طهارة الى ان يوجد عندك يقين انك احدثت فالاصل بقاء ما كان على ما كان ما لم اه يثبت ما يغيره واليقين لا يزول بالشك في كل شيء في عبادات او معاملات او حق من اه الحقوق ويستفاد من هذا انه اذا اراد ان اه ينظر في حكم لامر معين ينظر في الحالة السابقة ما هي؟ الحالة السابقة فتستصحب وتكون هي الباقية المحكوم بها الا اذا ثبت ما ينقل اه ذلك الامر اه اه الذي ينقل ذلك الامر الذي كان في الماضي بشيء واضح او بدليل واضح او بينة واضحة او بامر متيقن نعم الحادي عشر لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معارضات او تبرعات. يقول رحمه الله تعالى لابد ان يكون آآ لا نعم يقول لا بد من التراضي في جميع العقود لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معاوظات او تبرعات. هذا من شروط الصحة في اه جميع العقود من شروط الصحة في جميع العقود ان تكون عن تراض. سواء كانت هذه العقود معاوظات والمعاوظات يكون فيها عوظ بين شخصين شخص يدفع مال على سبيل المثال والاخر يدفع سلعة فلا يتم العقد الا عن تراض بين الطرفين في المعاوظات المعوظات مثل البيوع ومثل الاجارة ونحو ذلك. لا يتم اه لا بد في في من التراضي من الادلة على ذلك قول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك هم في التبرعات تبرعات شخص تبرع مال من شروط نفوذ ذلك ان يكون ايظا ذلك عن رظا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه. آآ فان طبنا آآ فان طبن آآ لكم عن منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا. فمن شرطه كذلك التبرعات ان تكون عن رضا كما انها شرط في المعوظات نعم الثاني عشر لابد ان يكون العاقل جائز التصرف. هذا ايضا شرط اخر وهو ايضا قاعدة في في في الباب نفسه المعاملات من شروط صحتها ان يكون العاقد جائز التصرف ان يكون العاقد جائز التصرف قال لابد اي في العقود لابد اي في العقود ان يكون العاقد جائز التصرف ومعنى جائز التصرف ان يكون حرا مكلفا رشيدا ان يكون حرا مكلفا رشيدا فلو كان مثلا عبدا فلا ينفذ العقد الا اذا كان اذن له سيده واذا كان غير بالغ ايضا لا ينفذ العقد. واذا كان ايضا سفيها وليس برشيد. فان العقد لا ينفذ لان من شروط صحة العقود ان يكون العاقد جائز التصرف. نعم الثالث عشر تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول او فعل. ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لابد فيها من القول. يقول رحمه الله تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول او فعل آآ مثلا القول كان يقول بعتك او نحو ذلك او بالفعل ايضا ينعقد مثل شخص يأتي الى محل ويأخذ اه سلعة معينة معروفة اه قيمتها ويمد القيمة للبائع ويمضي العقد يتم بذلك وما يسمى بالمعاطات يعني يأخذ ويعطي حتى وان لم يتكلم يتم بذلك اه ان اه البيع بينهما يتم بذلك فيقول رحمه الله تنعقد العقود كلها بما ما دل عليها من قول او فعل. وايضا هذا يرجع لما تعارف عليه الناس في هذا الباب من اقوال وافعال يقول رحمه الله تعالى يستثنى من ذلك بعض العقود. يستثنى من ذلك بعض العقود التي في لا بد فيها من القول مثل النكاح مثل عقد النكاح لابد فيه من الايجاد والقبول نعم. الرابع عشر يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. قال رحمه الله تعالى الاتلاف. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي اه يستوي فيه هؤلاء من حيث لزوم البدل عما اتلف من حيث لزوم البدل يعني الاتيان بالبدل عما اتلفه فيستوي في ذلك المتعمد و الجاهل والناسي وذلك لان حقوق الناس مبنية على المشاحة حقوق الناس مبنية على المشاحة فمن اتلف سواء كان متعمدا او ناسيا او جاهلا فيلزمه البدن. يلزمه البدل عن الشيء الذي اه اتلفه. قال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي لكن الجاهل والناسي اه اه يلزمهم البدن لكنهم لا يأثمون. يلزمهم البدل لكنه لا يأثمون لكن يلزمهم البدل لان حقوق العباد مبنية على اه على المشاحة. فمثلا شخص يعني يمشي بسيارته وتعمد وصدم سيارة اخرى او شخص يمشي بسيارته وانحرفت وصدمت آآ اخرى هذا كلاهما يلزمه كلاهما يلزمه آآ اصلاح ما اتلف لكن الثاني الذي لم يتعمد الثاني الذي لم يتعمد لا يأثم. لانه لم يتعمد لكن المتعمد يأثم وفي الوقت نفسه يلزمه آآ البدل او واصلاح ما اتلف اثنان الخامس عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا. او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ونهى المأذون فيه الله اعلم هكذا في الاصل لكن يظهر والله اعلم انه ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس نعم او يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس. يقول اه رحمه الله تلف في يد الامين. التلف في يد الامين غير مضمون. اذا تلف اه تلفت عين وكانت في يد شخص امين فانها لا تكون مضمونة فانها لا تكون مضمونة اي لا يلزمه اه ضمان اه ما تلف ما تلف عنده فالتلف في يد الامين غير مضمون لكن كما ذكر رحمه الله تعالى اذا لم يتعدى اذا لم يتعدى لكن اذا تعدى اذا اذا تعدى مثل فعل ما لا يجوز له اه التصرف فيه فعل ما لا يجوز له التصرف يعني مثلا شخص آآ ائتمنه اخر على عين معينة لنفرض مثلا على سيارة فاخذها وتهور فيها اخذها وتهور فيها وحصل لها تلف فانه يظمن لانه تجاوز حصل منه تعدي قال ما لم يتعدى واو يفرط او يفرط يعني ترك ما يجب عليه من الحفظ اهملها فرط فيها فعرظها للتلف فاذا لم يتعدى او يفرط فانه لا يظمن قال واما في يد الظالم اذا تلف شيء في يد الظالم فهو مظمون مطلقا الظالم مثل الغاصب ومثل السارق وغيره وغيرهم اذا تلف شيء في يده يظمن مطلقا سواء حصل من تعدي او اه تفريط في حفظها او نحو ذلك فهو ظامن مطلقا لكونه ظالم. فاليد الظالمة اه ظامنة لكونه ظالم ولكونه متعدي اه اصالة بسرقة او غصب او نحو ذلك وفي يد الظالم مظمون مطلقا قال او يقال ما ترتب على المأذون فيه ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون ما ترتب على المأذون فيه فهو غير غير مظمون يعني مثل ما مثلت سيارة آآ تركها وديعة عند شخص واذن له ان يستعملها لكن مثلا قال له لا تسرع آآ حافظ عليها او نحو ذلك فحصل منه تعدي فانه يضمن. اما اذا كان استعملها في حدود المأذون فيه ولم يحصل منه فانه اه لا يظمن نعم السادس عشر لا ضرر ولا ضرار قال السادس عشر لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار. هذه القاعدة هي نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من طرق عديدة صححه بعض اهل العلم مجموعها لا ظرر لا ضرار وكما ذكر اهل العلم يبنى على هذه القاعدة كثير من ابواب الفقه. كثير من ابواب آآ الفقه القاعدة هنا لفظ حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم السابع عشر العدل واجب في الحقوق كلها. والفضل مستحب. قال رحمه الله تعالى العدل واجب في الحقوق كلها بمعنى انه اذا لم يلتزم بالعدل يكون ترك واجبا ويأثم بتركه للواجب. اما الفضل فهو مستحب. ان اه فعله اثيب على ذلك وان لم يفعله لم يعاقب فالعدل واجب والفضل مستحب. ومجالات هذه القاعدة وتطبيقاتها كثيرة نعم ثامن عشر من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. قال رحمه الله تعالى من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وايضا يعبر عن هذه القاعدة ان من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. عوقب بحرمانه ومن شواهد هذه القاعدة ما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال ليس لقاتل ميراث ليس لقاتلا ميراث يعني اذا شخص قتل مورثه استعجالا لنصيبه من الميراث اه تنطبق عليه هذه القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب اه بحرمانه. نعم التاسع عشر تضمن المثليات بمثلها. والمتقومات بقيمتها. قال رحمه الله تعالى انا اه اه تظمن المثليات بمثلها. تظمن المثليات مثلها. يعني اذا اه لزم اه الظمان لتلف او نحوه ذلك فان المثليات تظمن بمثلها. يعني اذا كان لها مثل في السوق المراد بالمثليات اي ان تكون العين التي تلفت اه لها اه مثل في اه السوق فانها تضمن بمثلها تضمن بمثلها ان يطالب بان اه آآ يأتي بمثل آآ ما اتلف. ان يأتي بمثل ما اتلف. واذا لم يكن لها مثل فانها تقوم. ولهذا آآ يعبر عن هذه القاعدة ان ان تضمن المثليات نعم بمثل وان تعذرت المثلية فقيمة. وان تعذرت المثلية فالقيمة. اي يصار الى القيمة اذا تعذر وجود المثل ايضا يعبر عنها المثليات تظمن بمثلها حسب الامكان والا فبالقيمة. نعم العشرون قال يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى. قال اه رحمه الله تعالى يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى. آآ يعني مثلا لو ان شخصا اتفق مع عامل على عمل معين ينفذه كاملا ينفذه كاملا فعمل اه بعظ آآ بعض ذلك ولما يتمم العمل وتعذر مثلا عليه اتمامه في مثل هذا يصار الى مثل هذه القاعدة يعطى اجرة المثل ينظر الى قيمة الشيء الذي آآ عمله او قام به فيدفع له اذا تعذر آآ اتمام العمل وانفاذه كاملا. نعم الحادي والعشرون جعلوا المجهول كالمعدوم قال رحمه الله تعالى جعل المجهول كالمعدوم اه او جعل المجهول كالمعدوم هذه القاعدة مثل لها ابن رجب رحمه الله تعالى اه اللقطة باللقطة فنزل اللقطة التي يجهل صاحبها منزلة الذي لا مالك له. منزلة الذي امالك له وعبر عبر عنها في بعض الكتب اذا تعذرت معرفة من له الحق جعل كالمعنى اذا اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فالقاعدة جعل المجهول كالمعدوم اه او اه نعم جعل الماء المجهول كالمعدوم مثل مثل ما ذكرت عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فنزل اللقطة التي يجهل صاحبها منزلة المال اه الذي اه لا مالك له او يجهل مالكه الثاني والعشرون الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. الغرر الذي اه هو مجهول العاقبة الغرر الذي هو مجهول العاقبة والميسر الذي هو القمار ممنوع في المغالبات وفي المعاوظات المعاوظات عرفناها تكون بين اه طرفين بائع ومشتري اه مؤجر ومستأجر ونحو ذلك والمغالبات يعني ما يكون فيه سبق او رهان او نحو ذلك فالغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوظات نعم الثالث والعشرون الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق الا اذا تضمن محظورا من اسقاط واجب او دخول في محرم المراد بالصلح قطع المنازعة. المراد بالصلح قطع المنازعة او ايضا التوفيق بين المتخاصمين قد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فيقول رحمه الله الصلح جائز في كل المعاملات. وفي الحقوق الا اذا تضمن محظورا من اسقاط واجب او دخول في محرم فانه في هذه الحالة لا يجوز. ومن ادلة هذه القاعدة ما جاء في المسند من حديث ابي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او احل آآ او حرم حلالا نعم الرابع والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها قال رحمه الله تعالى من سبق الى المباحات فهو احق بها من سبق الى المباحات من سبق الى شيء مباح ولا يكون اي لا يكون مملوكا احد سبق اليه فهو له كان يكون احيا ارضا بزراعة او احياها بناء او نحو ذلك فمن سبق الى المباح فهو احق بها. ومن ادلة هذه القاعدة ما ثبت في صحيح البخاري. عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق فهو احق وكذلك من ادلتها ما ثبت في الترمذي وغيره من احيا ارضا ميتة فهي له نعم الخامس والعشرون القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحق. قال رحمه الله القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحق. اه القرعة يشار اليها عند كي المبهم من الحقوق وكذلك عند التزاحم عند تزاحم الحقوق يشار الى اه القرعة. ولهذا قال رحمه الله القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحب ومن دلائل هذه القاعدة ما ثبت في سنن ابي داوود وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه نعم السادس والعشرون قبول قول الامناء في الذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خلف الحس والعادة. آآ هذه قاعدة ان الامناء يقبل قولهم فيما تحت ايديهم. اذا كان تحت يد امين شيء فتلف او حصل له اه افة او نحو ذلك فالاصل انه يقبل قول الامناء اه فيما تحت ايديهم من تصرفات او خلافات او غيرها الا اذا كان شيء خالف الحس وخالف العادة وكما ذكر اهل العلم يعني اذا لم يقبل قول الامناء في مثل هذا يزهد الناس في الامانة. يزهد الناس اه في الامانة فاذا الاصل قبول قول الامناء في الذي تحت ايديهم. نعم السابع والعشرون من وجب عليه امر من الامور او حق من الحقوق الزم به واجبر عليه وكان الاجبار هو الاكراه بحق. هذه ايضا قاعدة من وجب عليه امر من الامور او حق من الحقوق ولم يقم به يعني لم يقم بهذا الواجب اهمل هذا الواجب او امتنع من اداء هذا الواجب فانه يلزم به ويجبر عليه. يعني مثلا من امثلة هذه القاعدة تطبيقات يا رجل عضل ابنته من الزواج يأتيها الاكفاء الاخيار الافاضل ويأبى ان يزوجها فالقاعدة ان من وجب عليه امر من الامور او حق من الحقوق الزم به واجبر عليه. نعم الثامن والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. قال رحمه الله تعالى من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته لم تبرأ ذمته ومن فعل المحظور اي المنهي عنه وهو معذور بجهل او نسيان برأت ذمته وتمت عبادته. قال اهل العلم لان فعل المنهي عنه اخف من ترك المأمور به. لان فعل المنهي عنه اخف من ترك المأمور به فمن فعل محظورا جهلا او نسيانا مثلا شخص صلى بثوب نجس وهو منهيون ان يصلي بثوب نجس ثم اه حصل منه ذلك جهلا بالحكم او حصل ذلك نسيانا تمت عبادته تمت عبادته وذمته بريئة لكن ان ترك واجب من الواجبات او او ركن من الاركان لم يفعله لم تبرأ آآ الذمة حتى لو كان عن جهل او نسيان نعم التاسع والعشرون البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله ولكن لا يرجع اليه الا اذا حذر الاصل قال رحمه الله تعالى البدل يقوم مقام المبدل البدن يقوم مقام المبدل ويحل محله ولكن لا يرجع اليه يعني الى البدل الا اذا تعذر الاصل وهو المبدل المبدل اه منه. فالبدل يقوم اه مقام البدل يقوم مقام المبدل آآ من الامثلة على ذلك مثلا مشروعية التيمم بدل الماء اذا لم يوجد الماء لكن لا يصار الى التيمم الا اذا لم يوجد الماء التيمم مشروع بدل عن الطهارة بالماء ويقوم مقامه ويحل محله لكن لا يرجع الا الى التيمم الا اذا تعذر الاصل. ايضا الكفارات التي جاءت على سبيل اه الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لا يصار آآ الى الكفارة الاخرى الا اذا تعذر آآ اذا تعذر تعذرت الكفارة التي طلبت منه آآ اولا فلا يصار آآ الى البدن الا اذا تعذر المبدل منه نعم ثلاثون يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها. اه هذه ايضا قاعدة في فهم النصوص فهم الكلام انه يجب ان يكون اعتبار الكلام بملحقاته فاذا جاء كان مقيدا بوصف او جاء الكلام مقيدا بشرط او جاء الكلام ايضا مقيدا باستثناء فان هذه الملحقات معتبرة فيفهم آآ الكلام نعم الشركاء الحادي والثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود من المشترك من الامور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. اذا كان جماعة مثلا اشتركوا في شيء معين اشتركوا في شيء معين آآ يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الاموال الظرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. يعني مثلا لو اشترك جماعة في ارض زراعية فكل يلزمه ما يكون به قيام هذه آآ المزرعة. فاذا كان احد الشركاء امتنع مثلا من ام بواجبة من السقي او اعمال السقي اه او نحو ذلك فانه يلزم يلزم بناء على هذه القاعدة الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع او يلزم الممتنع منهم بما يعود على ترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. نعم الثاني والثلاثون الشركاء يشتركون في زيادات الاملاك المشتركة وفي نقصانها بحسب املاكهم اي انهم لهم الغنم وعليهم الغرم. لهم الغنم وعليهم الغنم بحسب حصة كل منهم في ذلك او تلك الاملاك. نعم الثالث والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه. ولو باين الاخر اه هذه القاعدة الاحكام تتبعظ الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها فيعمل اه كل او يعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر ولو باين الاخر مما مثل له في تطبيق هذه القاعدة مثلا لو ان رجلا ادعى على اخر انه سرق مالا من بيته ادعى على اخر انه سرق مالا من بيته واتى بالشاهد على ذلك رجل وامرأتين اتى بالشاهد على ذلك رجل وامرأتين شهدوا اه كلهم على انه سرق من بيته ذلك المال. يترتب على اه او يتضمن ذلك حكمين ضمان المال وقطع اليد ضمان المال الذي سرق وقطع يد السارق. لكن قطع اليد لا تكون الا بشهادة رجلين لا تكون الا بشهادة رجلين واما ضمان المال فانه يكون بشهادة رجل وامرأتين فاذا الاحكام تتبعها الاحكام تتبعظ نعم الرابع والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. من ادى عن غيره واجبا بنية رجوع رجع عليه من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. اي رجع على آآ الشخص الذي ادى عنه بالمطالبة بما اداه عنه. مثلا شخص سافر سافر واطال مثلا السفر واحتاج اهله لحاجة شديدة الى النفقة وهي واجبة عليه نفقته على اولاده واجبة فاذا شخص اشترى لهم حاجتهم آآ الظرورية وعندما اشتراها قام بهذا الحق الذي يجب على هذا الشخص بنية الرجوع اليه اذا جاء اشتراها بهذه النية انه اذا رجع اه يأخذ منه هذا الذي دفعه لاولاده فاذا دفع بهذه النية رجع اليه وله ان يطالبه بذلك. او مثلا ايضا سدد عنه دينا بنية الرجوع اليه فانه يرجع اليه ويطالبه بذلك لكن اذا آآ ادى عنه ادى عنه ولم ينوي الرجوع اليه تكون خرجت مخرج الهبة وليس له ان يطالبه ليس له ان يطالبه فهذه القاعدة بهذا القيد اذا ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع آآ بنية الرجوع اليه نعم الخامس والثلاثون الوصف كاف في الاموال المجهول صاحبها. الوصف كاف في الاموال المجهول صاحبها. يعني عين اه مجهولة الصاحب ثم وصفها شخص بصفة دقيقة فالوصف كاف في الاموال المجهول صاحبها نعم السابع والثلاثون اسباب الضمان ثلاثة مباشرة الاتلاف بغير حق او التسبب لذلك او اليد الظالمة. قال رحمه الله اسباب الظمان ثلاثة اسباب الظمان ثلاثة اي الاسباب التي يلزم فيها آآ الظمان في المتلفات ثلاثة اما مباشرة الاتلاف اما مباشرة الاتلاف بغير حق يعني يتعمد الانسان ان يتلف باحراق او اغراق او غير ذلك فانه يضمن او التسبب لذلك. وان لم يباشر بنفسه تسبب لذلك بامر او توجيه او دلالة فعل سببا يحصل به التلف او اليد الظالمة او اليد الظالمة آآ اليد الظالمة المراد الظالم الذي كانت العين بيده. مثل السارق قال لي السارق يده ظالمة الغاصب ايظا يده ظالمة الخائن للامانة ايظا يده ظالمة الظالم من كانت العين آآ بيده بلا رضا مالكها فانه يضمن مطلقا فانه يضمن مطلقا حتى وان قال لم اتسبب في تلفها او قال لم اباشر اتلافها فانه يضمن مطلقا لكون يد اه لكون يده يده ظالمة نعم السابع والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. فيقدم الواجب على المستحب. والراجح على المرجوح واذا تزاحمت المفاسد ارتكب الاخف منها اذا اضطر او احتيج للتناول. فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام المشتبه عن الواضح وما كان اخف تحريما على ما عظم تحريمه قال رحمه الله اذا تزاحمت المصالح اذا تزاحمت المصالح اي لم يتمكن من فعل احدهما الا بتفويت الامر اخر الا بتفويت الاخر فماذا يفعل؟ تزاحمت المصالح صار امامه اكثر من مصلحة ولا يتمكن من فعلها اه كلها فاذا فعل احدها فاته فعل اخر فماذا يصنع؟ في مثل هذا المقام قال اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. فمثلا تزاحم آآ امامه آآ فرض ونفي. فرض ونفل ايهما يقدم الاعلى الذي هو الفرض وفي الحديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم واجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح. ايضا اذا تزاحمت المفاسد اذا تزاحمت المفاسد انه آآ ولابد سيرتكب اما هذه او هذا هذه المفسدة او هذه المفسدة. يرتكب الاخص منها يرتكب الاخف منها ووضح ذلك بقوله فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام ويرتكب المشتبه عن الواضح. وما كان اخف تحريما على ما عظم تحريمه. فاذا تزاحمت مفاسد يرتكب الاخف نعم. الثامن والثلاثون الاصل في الاشياء الطهارة. فلا ينجس منها الا ما تيقنا نجاسته. قال رحمه الله تعالى الاصل في الاشياء الطهارة المراد بالاشياء الاراضي والثياب والاواني والمياه غيرها الاصل فيها الطهارة. جعلت لي الارض مسجدا طهورا الاصل في الاشياء الطهارة فلا ينجس منها الا ما تيقنا نجاسته يعني لا ينتقل عن هذا الاصل الا يسار اليه نعم. التاسع والثلاثون الاصل في الاشياء الحل والاباحة. فلا يحرم منها الا الخبيثة التي نهى الشارع عنها. قال الاصل في الاشياء الحلو الاباحة. الاصل في الاشياء الحل والاباحة قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه فالاصل في الاشياء الحل والاباحة. فلا يحرم منها الا الخبيثة التي اه نهى عنها يعني الامور الخبيثة التي جاء آآ النهي عنها في كلام الله عز وجل او كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الاربعون اذا خير الانسان بين امور فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار. وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. اه ايضا هذه قاعدة يقول رحمه الله تعالى اذا خير الانسان بين امور اذا خير الانسان بين امور. فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير اه تشهن واختيار يعني اذا كان اه اذا كان يتصرف لنفسه والامر يتعلق بمصلحته هو فيكون هذا التخيير حسب اه رغبته هو ولهذا عبر عنه بانه تخيير تشهي يعني حسب ما يشتهي او يرغب او يختار مثل اه اه الكفارات التي جاءت على وجه التخيير. الكفارات التي جاءت على وجه التأخير مثل كفارة الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك. هذي اه يقال عنها كفارة تشهي واختيار يعني يختار هذا او هذا او هذا حسب ما يرغب هو مثل كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او آآ آآ عتق رقبة او تحرير رقبة. ايضا هذا آآ يكون آآ فيه على ما يختاره آآ اه اه ما يختاره الشخص من هذه الامور التي خير فيها. فاذا كان الامر راجع الى مصلحته هو فهو مخير يختار ما شاء منها قال اذا خير الانسان بين امور فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تسهن واختيار. وان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. يعني اذا كان خير في امر يتعلق بمصلحة الغير لا مصلحته هو فان فانه في هذه الحال لا يكون التخيير اه عن تشهن يعني حسب ما يرغب هو او ينظر الى مصلحته هو وانما ينظر في مثل هذه الحال الى مصلحة الغير فمثلا من كان قائما على مال اليتيم من كان قائما على مال يتيم ثم خير بين ان يبيعه او ان يضارب فيه فلا يكون التخيير هنا آآ كالقاعدة الاولى تشهي وانما ينظر في الاصلح ذلك اليتيم او الاصل لماله فاذا كان يتعلق الامر بمصلحة الغير او بحقوق الغير فلا يكون في ذلك التخيير واختيار وانما يكون التخيير حسب الاصلح او الانفع لذلك الغير نعم الحادي والاربعون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. قال من سقطت انه العقوبة لموجب يعني لامر اوجب اسقاط العقوبة عنه لموجب اي لامر اوجب اسقاط العقوبة عن مثل فوات شرط او وجود مانع. الموجب هو اه فوات شرط او وجود مانع ضوعف عليه الضمان ضعف عليه الظمان. يعني مما مثل اهل العلم بهذه القاعدة. لو ان شخصا اعور فقع عين احدى عيني رجل صحيح اه اه العقوبة هنا العقوبة هنا العين بالعين فلو وقعت العقوبة وفقعت عينه لاصبح اعمى لاصبح اعمى في هذا حيف يعني في هذا حيف لا لا تنفذ العقوبة يعني ستسقط العقوبة هنا لان الامر فيه حيف سيصبح آآ اعمى في مقابل ففي هذا الحي فلا تنفذ العقوبة لوجود مانع من ذلك وهو ما يكون في هذا الامر من حيث فتسقط عقوبة في مثل هذه الحال ولكن يضاعف الظمان العين فيها نصف الدية فيكون الضمان الدية كاملة. وبهذا افتى الصحابة عمر في مثل هذه الحال عمر بن الخطاب رضي الله او عن وغيره من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان نعم الثاني والاربعون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه اه ايضا هذه قاعدة تتعلق بالتلف او المتلفات اذا كان اتلف شيئا لينتفع به يعني تسبب في اتلافه آآ الامر راجع لسعيه او عمله على الانتفاع به فانه يظمن لكن اذا اتلف شيئا يحميه من التلف او يحميه من الظرر فكان في هذه الحال محسنا عاملا على حفظ هذا الشيء فتلف عن غير اه قصد منه وانما اه كان يعمل على دفع المضرة عنه اه فتلف فانه في مثل هذه الحال ان لا ضمان عليه. من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. اسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا آآ طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعنا واخواننا المسلمين في كل مكان ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. فاللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لهداك واجعل عمله في رضاك يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل هل يزال اليقين بغلبة الظن هل يزال اليقين والشك؟ اليقين هو مر معنا القاعدة ان الاصل باق على اه الاصل ولا يصار اليه الا بيقين اه يغيره. فاذا كان تيقن اه من امر فلا يزول عنه الا بيقين. يعني لا يصار لا يصار آآ الى ترك شيء متيقن منه الا بيقين ينقل عن ذلك فلا يزال اليقين بالشك. نعم يقول هذا يا شيخ ما حكم العمل في محل العبايات اذا كان اذا كانت العبايات عبايات محتشمة وطيبة وتعمل على ستر المرأة وحشمتها فلا بأس بذلك ما لم يكن ايضا يترتب على العامل اه في ذلك المكان فتنة. اما اذا كانت العبايات اه من العبايات التي هي عبايات زينة وليست عبايات حشمة فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز ايضا آآ العمل في محل يبيعها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين