بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياظ الناظرة والحدائق البهية الزاهرة في الفصل التاسع والثلاثين في التنبيه على اصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة قال الثالث والاربعون اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما وارجحهما دليلا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا زلنا مع هذه القواعد والضوابط والاصول الجامعة في هذا الكتاب النافع المبارك كتاب الرياظ الناظرة واحب ان انبه الى ان جل هذه كالقواعد التي جمعها رحمه الله في هذا الموضع اوردها على ترتيب يقرب من هذا الترتيب في كتابه الاصول الاصول والقواعد الجامعة وايضا شرحها رحمه الله تعالى شرحا اه مختصرا في كتابه المشار اليه قال رحمه الله تعالى من اه قال رحمه الله تعالى عند اختلاف المتعاملين يعني بائع ومشتري مثلا آآ اذا اختلفا في صفة من صفات المعاملة او اختلفوا في شيء من متعلقات البيع فما الذي يحكم به؟ هل هو قول البائع او قول المشتري ذكر رحمه الله هذه القاعدة قال عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما وارجحهما دليلا يعني من كان جانبه سواء كان البائع او المشتري من كان جانبه الاقوى بالنسبة للادلة او القواعد قواعد الشريعة فانه يرجح قول الاقوى والاقرب للادلة او الاقوى دليلا او الارجح يقدم على الاخر والشيخ رحمه الله ذكر عليها امثلة اوردها في كتابه الذي اشرت اليه واورد عليها امثلة ومما يمثل له لهذه القاعدة مثلا لو ان بائعا ومشتري اختلفا في امر ما قال البائع انني بعتك اه معجلة وقال المشتري ان تبعتني مؤجل اختلفوا هذا يقول البائع يقول بعتك على ان البيع معجل الثمن معجل المشتري يقول ان الثمن مؤجل فيؤخذ بالاصل يؤخذ بالاصل الذي الاصل في البيوع انه معجلة. فعلى هذا المنوال كل ما كان اه اختلاف في بين بائع ومشتري يرجح جانب الاقوى او الاقرب الادلة والقواعد نعم الرابع والاربعون اذا اختلف المتعاملان في شرط او اجل او ادعى احدهما فساده فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الاخر بينة. هذي ايظا قاعدة في اختلاف المتعاملين من بائع ومشتري ونحوه سواء في شرط او اجل او ادعى احدهما فساده فيحكم بقول من ينفي لان الاصل براءة الذمة لان الاصل براءة الذمة فيحكم بقول من ينفي ومن يدعي هو الذي اه يثبت دعواه بالبينة. نعم الخامس والاربعون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج صحت مع التحريم يقول رحمه الله اذا عاد التحريم اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج صحت مع التحريم مراده بالتحريم اي النهي اذا اذا ورد في آآ النص النهي عنا امر ما اذا كان النهي يتعلق بالعبادة نفسها اذا كان النهي عنه او تحريمه او المنع منه يتعلق بالعبادة نفسها فاذا كان يتعلق بالعبادة نفسها فانها تفسد اذا فعل المنهي عنه والمحرم ومتعلق بالعبادة نفسها تفسد العبادة مثل لو صلى الى غير القبلة او صلى على غير طهارة مثلا فان العبادة تفسد لان النهي الذي ورد متعلق بهذه العبادة نفسها. مثل ايضا لو صلى قبل الوقت صلى قبل الوقت العبادة تفسد لان النهي الذي ورد في هذا الباب متعلق بالعبادة نفسها. قال واذا عاد الى امر خارج خارج العبادة يعني لا تعلق له بالعبادة مثل النهي عن آآ الصلاة في ارض مغصوبة او بثوب من حرير او ثوب فيه او نحو ذلك هذا النهي آآ لا يتعلق بالعبادة نفسها لان الارض المغصوبة محرمة على اه الانسان ثوب الحرير محرم عليه اه مطلقا ايضا آآ الثياب التي فيها صور ذوات الارواح محرمة فالنهي عنها ليس متعلقا بهذه العبادة نفسها فاذا لو صلى في ارض معصوبة تصح الصلاة ما يقال الصلاة فاسدة لكنه يأثم وهذا مراده بقوله مع التحريم اي مع الاثم فهو الصلاة ما تفسد لا تصح صلاته لكنه اثم صلى في ارض منصوبة او مثلا صلى بثوب من حرير او غير ذلك من الذي ورد فيه نهي لا يتعلق بالعبادة نفسها فالصلاة لا تفسد او العبادة لا تفسد لكن وتصح لكنها آآ تكون آآ مع الاثم آآ قال اهل العلم في صياغة ايضا هذه القاعدة اذا كان محرما في ذات العبادة افسدها واذا كان تحريمه عاما لم يفسدها اذا كان تحريمه عاما لم يفسدها اه جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واورده الامام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين لا يقبل آآ لا يقبل الله صلاة مسبل ازاره وقال عنه النووي رحمه الله اسناده صحيح على شرط مسلم لا يقبل الله صلاة مسبل ازاره والحديث فيه مقال الحديث اه فيه مقال ومتكلم في اسناده لكن على فرض صحة الحديث على فرض صحته فاذا صلى المسلم من ازاره اسفل الكعبين ما حكم صلاته على فرض صحة الحديث؟ لا لا يقبل الله صلاة مسبل ازاره. اذا طبقنا القاعدة اذا كان النهي لا يتعلق بذات العبادة فالاسدال منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة منهي عنه آآ في كل الاحوال يحرم على المسلم ان يسبل ازاره فيحمل آآ النهي هنا على اه النهي يحمل النهي هنا عن على التمام يعني لا تقبل صلاته اي لا تكون تامة كاملة لان الصلاة فاسدة تصح الصلاة مع الاثم مثل الصلاة في الارض المغصوبة ومثل ايضا الصلاة بثوب حرير او الصلاة بثوب فيه تصاوير الان من يعني الامور المؤسفة ان بعض المصلين هداهم الله يأتي بقميص فيه صورة من الخلف في ظهره لحيوان او طير او نحو ذلك وتكون في ظهره امام المصلين خلفه وكم في هذا من الايذاء للمصلين بجعل هذه التصاوير امامهم في صلاتهم فمثل هذه الاعمال من هي عنها مطلقا واذا صلى الانسان وعليه مثل هذه الاشياء صلاته ما يقال انها باطلة تصح صلاته لكنه اثم لكنه اثم نعم وايضا في التفصيل الذي في هذه القاعدة بيان مسألة هل النهي يقتضي الفساد او لا هل النهي يقتضي الفساد او لا فجواب ذلك في ضوء هذا التفصيل الذي في هذه القاعدة اذا كان النهي يتعلق بالعبادة نفسها فهو يقتضي الفساد واذا كان اه متعلقا بامر اه خارج العبادة او كان نهيا عاما لا يختص بالعبادة فانه لا يقتضي الفساد بل تصح العبادة مع الاثم. نعم السادس الاربعون يجوز تقديم العبادات او هنا فيه حرف سقط في في المطبوع وهو موجود في المخطوط بخط الشيخ رحمه والله لا يجوز فلا يجوز تقديم العبادات لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه يقول رحمه الله لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب لا يجوز ان تقدم على السبب الذي وجبت به العبادة او وجبت به الكفارة يعني مثلا لو ان شخصا اخرج الزكاة زكاة المال قبل ان يملك النصاب قبل ان يملك النصاب. اخرج زكاة المال قبل ان يملك النصاب او مثلا اه ادى كفارة الظهار قبل ان يقع منه الظهار مثلا فالقاعدة انه لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات قبل سبب الوجوب. ايضا مثل شخص يخرج او يؤدي كفارة اليمين قبل ان تقع. منه اليمين فالقاعدة انه لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود بعد وجوب السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه فمثلا ان كفر بعد السبب ان كفر بعد السبب وقبل الشرط بعد السبب يعني بعد ان ملك النصاب وقبل الشر كأن يكفر عن عن الظهار بعد وجوده وقبل العود يعني ظاهر لكن قبل ان يعود لاهله كفر فهنا التكفير وقع بعد وجود السبب وقبل الشرط وايضا مثل لو كفر عن يمينه بعد وقوع اليمين منه وقبل ان يحنث وقبل ان ان يحنث فهنا آآ يجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه. نعم التابع والاربعون يجب فعل المأمور به كله فان قدر على قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه الا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض يقول رحمه الله تعالى في هذه القاعدة يجب فعل المأمور به آآ فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن بعضه الواجب ان يفعل المأمور به كله لكن ان عجز عن فعل البعض وقدر على فعل البعض الاخر فالواجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط ما عجز عنه فاتقوا الله ما استطعتم فالذي يستطيع يفعله والذي يعجز عنه يكون ساقط لعدم آآ القدرة او للعجز والميسور لا يسقط المعسور. يعني اذا كان احد الامرين ميسور مما وجب عليه والاخر محسور يفعل ميسور والمعسور يسقط عنه. لكن الميسور لا يسقط اه المعسور يقول وجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه اه مثلا في الصلاة القدرة على القيام في الصلاة مع العجز عن القراءة القدرة على القيام مع العجز عن القراءة. يفعل ما يقدر عليه وما يعجز عنه يسقط عنه للعجز لكن لا يترك الميسور اه تعسر امر اخر في هذه العبادة فالميسور لا يسقط اه الماء لا يسقط بالمعسور قال الا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة الا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة. يعني مجردا فلا يجب فعل ذلك البعض مثل اه المقدور عليه اذا كان وسيلة محضة مثل تحريك اللسان في اه القراءة فتحريك اللسان وسيلة المقصود هو القراءة نفسها المقصود هو القراءة نفسها او كان بنفسه لا يكون عبادة مثل ان يكون جزء من العبادة وليس بعبادة بنفسه بانفراده كصوم بعظ اليوم لمن عليه وعجز عن باقيه. وعجز عن بقي فصوم بعظ اليوم هذا ليس بعبادة بنفسه لان الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم الثامن والاربعون اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي منهما بفعل واحد اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي منهما بفعل واحد او اكتفى منهما بفعل واحد يعني من الامثلة غسل الجنابة وغسل الحيض يعني اجتمع على امرأة اه غسل الجنابة وايضا غسل اه اه حيض يعني اصابتها الجنابة وعلى اثر ذلك ايضا اصابها الحيض فوجب عليها اه غسل الجنابة وغسل الحيض فهنا يقال اجتمعت عبادتان من من جنس واحد الذي هو الغسل تداخلت افعالهما يكتفى منهما بواحد بفعل واحد فاذا اغتسلت بانية الامرين اجزاء واذا كانت رتبة اه احدهما اعلى فان الادنى يدخل في الاعلى مثلا شخص دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيصلي الفريظة آآ اداؤه للفريضة يجزي عن آآ تحية المسجد لانها دخلت دخل الادنى في الاعلى. نعم التاسع والاربعون الاصل ان الاثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها قال الاصل ان الاثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها يعني اذا وجد سبب ظاهر لاثر حمل على ذلك السبب وان احتمل اه يعني كان ويوجد احتمال ان السبب اخر لكن يبقى الانسان على اه الامر المعلوم يبقى على الامر المعلوم. الاصل ان الاثر للعلة الموجودة الموجودة التي يعلمها مثلا آآ لو ان شخصا رأى نجاسة سقطت ووقعت في ماء رأى نجاسة سقطت ووقعت في مال ثم غاب عن هذا الماء ورجع اليه بعد فترة وجد ان الماء تغير وجد ان الماء تغير فبناء على القاعدة ان الاصل ان الاثر للعلة الموجودة التي يعلمها وان التغير سببه تلك العلة التي يعلمها مع انه هناك احتمال ان يكون آآ سبب اخر يعني مثلا لو انه رأى آآ روث مثلا حمار وروثة النجس يسقط في الماء ثم بعد ايام وجد ان الماء تغير بالروث يحتمل انه مثلا اه غير الحمار دواب اخرى طاهرة وقع الروث منها فيه لكن يبني على الاصل الذي هو الاثر للعلة الموجودة التي آآ يعلمها نعم الخمسون الاصل براءة الذمم القاعدة الخمسون الاصل براءة الذمم. الاصل براءة الذمم ومر معنا من شواهد هذا الاصل الحديث البين على المدعي واليمين على المدعى عليه او على من انكر اه لان الاصل براءة الدماء. الاصل براءة الذمم من اه اه الحقوق فيستصحب هذا الاصل البراءة الاصلية حتى يرد ما ينقل عنها تستصحب هذه البراءة الاصلية حتى يثبت ما ينقل عنها نعم الحادي والخمسون الاصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله. هذه القاعدة مقابلة للقاعدة الاولى مقابلة للقاعدة الاولى الاصل بقاء ما في الذمم يعني اذا اشتغلت ذمة بحق من الحقوق سواء حقوق العباد او حقوق الله او حقوق العباد فالاصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله يعني حتى اتيقن اه براءة الذمة او الاداء حتى نتيقن براءة الذمة او لا دا دخل وقت صلاة الظهر مثلا دخل وقت صلاة الظهر اصبحت الذمة مشغولة باداء هذه الفريضة اصبحت الذمة مشغولة باداء هذه الفريضة ثم تساءل الانسان هل هل صليت؟ او لم اصلي؟ الاصل ان الذمة مشغولة الاصل ان الذمة مشغولة حتى يثبت براءة الذمة بالاداء حتى يتأكد ويتيقن انه ادى والا الاصل ان ذمته مشغولة بهذا الواجب اقترض من شخص مالا اقترظ من شخص مالا اصبحت ذمته مشغولة بهذا المال الذي لغيره ثم شك هل اداه او لم يؤده الاصل هنا اشتغال الذمة بمال للغير فلا ينتقل عنه حتى يتأكد ويتيقن من انه ادى ذلك. اذا هذه القاعدة مقابلة للتي قبلها الاولى فيها استصحاب العدم وهذه فيها استصحاب الوجود نعم والثاني والخمسون اذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة او حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق. اذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة كصلاة او اه صياما او نحو ذلك او حق كدين او ثمن مبيع وجب الاحتياط وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق. وجب الاحتياط حتى اه يتيقن من البراءة من ذلك الواجب والحق نعم الثالث والخمسون استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعارضات ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات قال الاستثناء استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوظات المعاوظات آآ ما يكون بين طرفين آآ معاملة بين طرفين بعوض احدهما يدفع مالا والاخر يدفع سلعة فيقول في هذه القاعدة استثناء المنافع المعلومة اذا كانت المنفعة المستثناة معلومة جاز في باب المعوظات مثل لو اشتريت من شخص دارا اشتريت من شخص دارا وقال آآ استثني ان اسكن في هذه الدار سنة كاملة نتمم البيع لكنني استثني ان اسكن في هذه الدار سنة كاملة او استثني شقة من هذه العمارة لاسكنها لمدة سنة او سنتين او فاذا كان لهذا الاستثناء لمنفعة معلومة لمنفعة معلومة فانه يجوز هذا الاستثناء يتم البيع ويجوز هذا الاستثناء. لكن لو كانت المنفعة غير معلومة لا يجوز. يعني لو قال مثلا انا استثني سكنى هذه الدار مدة حياته مثلا او حياتي وحياة اولادي اصبحت منفعة غير اه معلومة فلا تجوز لكن يجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات يعني لو ان شخصا اوقف دارا شخصا اوقف دارا او تبرع بدار واستثنى منها شقة يسكنها الى ان يموت استثنى منها شقة يسكنها الى ان يموت فهذه الاستثناء هي منفعة مجهولة من حيث الامد مجهولة من حيث الامد لكن لما كانت من باب التبرعات فانها جائزة لكن في باب المعاوظات لابد ان تكون المنفعة معلومة نعم الرابع والخمسون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه لحظ مالكه واحسانه اليه قبل قوله في الرد من قبض العين يعني قبض شيئا من شخص آآ اما مثلا آآ سيارة او آآ اي شيء قبضه منه اه وقال قد رددت اليك اختلفا فقال ان نساء انني رددت اليك هذا الذي قبضته منك هل يقبل قوله بالرد او لا يقبل القاعدة هنا ان من قبض العين لحظ نفسه مثل ان اه يقبض العين استعارة ليستفيد اه منها او رهنا او قرضا او نحو ذلك يعني قبضها لمنفعة له هو فلا يقبل قوله في الرد الا بالبينة الا بالبينة الا ان يأتي بما يثبت انه رد هذا الذي آآ قبظه. اما اذا قبظه لحظ مالك كالمودع شخص اودع عنده آآ شي ما شي او عين او نحو ذلك اودعت عنده فهنا قبضه لها هل هو لحظ نفسه او لحظ مالكها وان مهمته حفظها له فالشخص هنا مقامه مقام محسن مقامه مقام محسن وما على المحسنين من سبيل فهو في مقام احسان يعني هو قبضها لمنفعة مالكها وليس لحظ نفسه فيقبل قوله فالرد بخلاف الاول نعم الخامس والخمسون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. هذه ايضا قاعدة اذا ما ادى اذا ادى ما عليه فانه يجب ما له مقابل هذا الذي اداه فمثلا عامل اه استأجر لعمل معين فأداه اداه كاملا يجب ان يعطى آآ ما جعل له مقابل هذا العمل تاما كاملا اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه اي على هذا العمل نعم السادس والخمسون من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له معاوضة الا باذن يقول من ملك المنفعة يعني بشراء او بهبة او نحو ذلك ملكها فله المعاوضة عليها يعني يبيعها يؤجرها الى غير ذلك من المعوظات. لانها اصبحت ملكا له فمن ملك المنفعة فله معاوضة عليها. ومن ملك الانتفاع دون المنفعة من ملك الانتفاع دون المنفعة. مثل المستعير المستعير ملك الانتباه يعني شخص استعار من اخر سيارة ينتفع بها مدة شهر هنا لا يقال انه ملك المنفعة وانما ملك الانتفاع ملك الانتفاع اي ان ينتفع بها هذه المدة. فالقاعدة ان من ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة الا باذنه ليس له مثلا ان يؤجرها لانه لا يملك المنفعة وانما يملك الانتفاع فينتفع بها المدة التي اذن له ان ينتفع اه اه من هذه العين فيها ولكن ليس له المعاوضة عليها باجار ان يؤجرها او نحو ذلك الا بالاذن يعني الا اذا اذن اذن المالك الاصلي المنفعة. نعم السابع والخمسون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علم. مثل لو ان سيدا اعتق عبده هذا العتق هل رضا العبد معتبر هل هل رضاه بالعتق معتبر؟ ليس معتبرا فاذا لم يكن معتبر رضاه فمن باب اولى الا يعتبر علما فلو اعتقه دون ان يعلم صح العتق صح آآ العتق وايضا لهذا امثلة كثيرة مثل لو ان آآ شخصا وكل اخر وكل اخر ان ينوب عنه في عمل ما ثم بذله ان ينهي هذه الوكالة لا يشترط رضاه رضا الموكل في ذلك فمن باب اولى ايضا الا يشترط علمه فلو انهى الوكالة بدون علمه آآ انهاؤها تام نعم الثامن والخمسون من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان اذا وجده او سلمه للحاكم وبرأ من تبعته. هذا فيه بيان هذه القاعدة فيها بيان ما تبرأ به الذمة فيما اذا وجد الانسان مالا وجد مالا ولا يعلم صاحبه. ما الذي تبرأ به ذمته في هذا المال فاما ان يتصدق به على الفقراء والمحتاجين بشرط الظمان اذا وجده بشرطا ان يضمن المال لصاحبه اذا وجد صاحب المال فيتصدق به ثم اذا وجد صاحب المال يخبره يقول انا وجدت مالك وتصدقت به فهل تمضي هذه الصدقة ان امضاها فله ذلك وان لم يمضها يضمن يظمن المال والخيار الثاني ان يسلمه للحاكم ان يسلمه للحاكم فاذا سلمه للحاكم او الجهات مثلا المخصصة للامانات وحفظ الامانات ونحو ذلك فالذمة تبرأ بذلك. نعم التاسع والخمسون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع او التعذر وان كان السبب خفيا فليس له ذلك قال من له الحق على الغير؟ يعني له حق ما لي على الغير مثل الزوجة مثلا لها حق على زوجها في ان ينفق عليها وعلى اولادها فلها حق عليه من له الحق على الغير؟ وكان السبب سبب الحق ظاهرا كما في هذا المثال الذي اشرت اليه يعني الزوجة سبب النفقة ظاهر عليها وعلى اولادها فان الاخذ من ماله بقدر حقه فله الاخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع يعني عند ان يمتنع من اداء الحق او تعذر استئذانه او تعذر استذانه مثل ان يكون مسافرا ولا وسيلة الاتصال به او يكون موجودا وامتنع عن اداء هذا الحق فله الاخذ من ماله بقدر حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما اشتكت له صلى الله عليه وسلم قال له خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فله ان يأخذ من من ماله بقدر حقه. وان كان السبب خفيا يعني خلاف الصورة الاولى ان كان السبب اه خفيا فليس له ذلك لانه آآ اذا اخذ قد ينسب الى الخيانة او نحو ذلك فليس له ان يأخذ اذا لم يكن السبب ظاهرا نعم الستون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروطه. هذه القاعدة الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروطه اه اوردها الشيخ في كتابه الذي اشرت اليه القواعد والاصول الجامعة وصاغه بالواجب بالنذر كالواجب بالشرع. الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وفر عليه رحمه الله تعالى اه من عليه صوم نذر من عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصيام قبل اداء نذره. ليس له ان يتنفل بالصيام قبل اداء نذره لان الواجب بالنذر كالواجب اه بالشرع لو نذر ان يذبح شاة لم يجزه الا سليمة. لان الواجب بالنذر كالواجب اه بالشرع. نعم الحادي والستون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة الفعل الواحد اي الفعل الشرعي العمل اه او العبادة التي امر الله سبحانه وتعالى عباده بها يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد يعني اه اذا كان اه اشترط فيها الموالاة لكن اذا حصل فصل يسير اذا حصل اه فصل يسير فحكم الفصل اليسير كحكم الاتصال فالقاعدة ان الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة دون ما زاد على العادة يعني اذا حصل فصل اه يسير مثل شخص يتوضأ ففي اثناء الوضوء التفت الى شخص وكلم في حاجة يسيرة واكمل الوضوء او مثلا سلم في الرباعية من ثلاث ثم نبه فقام اتى بالرابعة لا يؤثر هذا الفصل اه اليسير يقول يبنى بعضه على بعض اي يبنى اخر العمل على اوله ولا يؤثر الفصل اليسير الذي اه وجد نعم الثاني والستون الاصل ان الشركاء متساوون في املاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف لذلك الاصل ان الشركاء متساوون في املاك بقدر رؤوسهم بقدر رؤوسهم يعني رؤوس المال التي قدمت في اه في الشراكة. فالاصل هو هذا حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم. الثالث والستون الحوائج الاصلية ليست بمال. الحوائج الاصلية ليست وعبر عنها في كتابه رحمه الله اخر ليست مالا فاضلا اي ليست مالا زائدا الحوائج الاصلية يعني الامور التي يحتاجه الانسان تعتبر حاجات اصلية لا تعتبر مالا زائدا مثل بيت يملكه الانسان لسكناه وسكن اولاده دابة يحتاجها في تنقلاته وتنقلات اولاده هذي تعتبر حوائج اصلية تعتبر حوائج اصلية فليست بمال اي ليست مالا فاضلا ليست مالا زائدا فاذا علم ذلك ما يترتب على اه وجود الاموال الزوائد لا يترتب على وجود هذه الحوائج الاصلية مثلا الحج حج البيت من استطاع اليه سبيلا اذا كان الانسان عنده بيت ما يقال يلزمك ان تبيع بيتك لتحج لان البيت حاجة آآ من الحاجات الضرورية او عنده مثلا سيارة لتنقلاته ما يقال انه يجب عليك الحج لانك تملك سيارة فيلزمك ان تبيعها وتحج بمالها لان الحوائج الاصلية ليست بمال ليست بمال اي ليست مالا فاضلا ليست مالا زائدا نعم الرابع والستون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذه ايضا من القواعد اه يثبت اه تبعا ما لا يثبت اه استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اه مثلا اه بيع الثمر بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا شرعا لا يجوز لا يجوز ان يبيعه قبل بدو صلاحه لكن لو باع البستان كاملا لو باع بستانه كاملا جاءه شخص واشترى البستان كاملا بنخيله كل ما فيه. بما في ذلك الثمر الذي لم يبدو صلاحه هنا يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني البيع هنا فجاء تبعا لم لم يأتي استقلالا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا يجوز بيع الحمل لا يجوز بيع الحمل في بطن البهيمة لكن لو باع الانسان الماشية التي عنده بما فيها الحوامل يثبت تبعا ما لا يثبت اه استقلالا صلاة اه ركعة الصلاة ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد لا يصح ذلك. يعني شخص يصلي الرباعية يصلي الرباعية منفردا هل له ان يجلس بعد الركعة الاولى للتشهد ليس له ذلك لكن اذا ادرك الامام في الركعة الثانية ادرك الامام في الركعة الثانية من صلاته ففي هذه الحال سيجلس للتشهد بعد الاولى في صلاته هو فهنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وللقاعدة ايضا آآ امثلة كثيرة نعم الخامس والستون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة وايضا يعبر عن هذه القاعدة بالقصور في العقود القصور في العقود معتبرة آآ مثلا آآ في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحللة لان القصور معتبرة. يعني وان كان العقد آآ من حيث الايجاب والقبول والشروط شروط النكاح تامة لكن القصور معتبرة لما كان قصده بهذا النكاح التحليل مع ان الشروط تامة الا ان النكاح غير صحيح لان القصد القصد الذي قام في قلبه معتبر ايضا شخص مثلا صاد صيده وقصده ان يطعمه شخص محرم ان يطعمه شخص محرم فيقال هنا القصود معتبرة القصور معتبرة فالاسباب الدواعي العقود والتبرعات معتبرا فتكون صورة العمل واحدة لكن لما اعتبر القصد اصبح اه لاعتبار القصد مثلا العمل فاسد او غير صحيح او باطل او محرم بناء على هذه القاعدة ان القصور معتبرة في العقود والتبرعات ونحوها. يعني مثلا شخص تبرع بمال او اهدى هدية اهدى هدية وكان قصده بهذه الهدية رشوة مثلا القصور معتبرة الهدية مشروعة ومأذون فيها ومثاب عليها لكن القصور معتبرة نعم السادس والستون القرائن اذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الاصل ثم ذكر رحمه الله تعالى اه هذه القاعدة القرائن آآ اذا قويت قد يكون آآ الحكم آآ لها قد يكون الحكم لها وتقدم على آآ الاصل اه القرائن وحدها اه لا يعمل بها. القرائن وحدها لا يعمل بها لكن مثل ما قال رحمه الله تعالى اذا قويت القرائن اذا قويت اه القرائن ويعني اه اصبحت القرائن اه واضحة اه معتبرة آآ كما ذكر رحمه الله آآ يكون الحكم لها نعم السابع والسبع وهذه من القواعد التي للشيخ رحمه الله شرح عليها في كتابه القواعد. نعم السابع والستون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر قال رحمه الله تعالى العبرة في المعاملات بما في نفس الامر يعني بما في حقيقة الامر يعني مثلا لو ان شخصا اه اراد ان يشتري شيئا وطلب منه البائع ان يرهن ان يرهن فرهن آآ سيارة والده مثلا ليس له ذلك ليس له ذلك فرهنها اه رهن سيارته سيارة والده لكن ليس له ذلك ثم تبين ان مثلا والده قد مات واصبحت ملكا له بالوراثة. العبرة هنا في نفس الامر العبرة هنا في نفس الامر فنفس الامر يعني وحقيقة الامر انها اصبحت له فيمضي العبرة في المعاملة بما في نفس الامر نعم الثامن والستون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسق ان فسخ فسخا تمت العقود الطارئة قبل الفسخ. اذا تبين فساد العقد اذا تبين فساد العقل يعني تم عقد من عقود بيع لسلعة ما لكن تبين فساد العقد ان العقد فاسد آآ اما مثلا وسيلة البيع الوسيلة محرمة او للثمن. ثمن البيع كان محرما فاذا تبين فساد العقد بنى بطل ما بني عليه كل المعاملات التي بنيت عليه تقطن مثل ان يكون المشتري وهبه. كل المعاملات التي تتم على البيع الفاسد تبطل آآ اذا تبين فساد العقل لكن اذا فسخ اذا فسخ فسخا لم يتبين فساده وانما فسخ فسخا مثل ان يكون طلب صاحب السلعة طلب منه ان يقيله من من هذا البيع او نحو ذلك فسخ العقد تمت العقود الطارئة تمت العقود الطارئة اي لا تفسد لا يفسد ما بني عليه تتم ويعطيه اه بدل ذلك مثله ان كان له مثل او قيمته ان كان له قيمة نعم التاسع والستون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا او كذبا. لا عذر لمن اقر. هذه اللفظة تروى في حديث يرفع لكن لا يصح اه رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوعا لا اصل له. عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الكتب الاصول يقال وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا اصل له آآ آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قاعدة معتبرة عند اهل العلم بل الاقرار يعتبر اقوى الادلة اقوى الادلة الاقرار ان يقر الانسان على نفسه واول ما يبحث عنه من الادلة الاقرار يعني اذا ادعي على شخص بشيء اول ما يبحث عنه في الادلة الاقرار يسأل هل تقر بهذا الذي اه ادعاه عليك او لا تقر. فاذا اقر فالاقرار اقوى الادلة فلا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر لان الاقرار هو آآ اقوى الادلة نعم السبعون يقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه الا ما استثني وهو خيار الشرق والشفعة على خلاف قوي في ذلك اه يقول اه رحمه الله تعالى يقوم الوارث مقام مورثه يعني في جميع الحقوق والتوابع الامور التي تلحق المورث يقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ماله في كل ما له وما عليه. لكن لا يطالب باكثر من ما وجد ميراثا لذلك الشخص فاذا كان هناك ديون او حقوق او التزامات او نحو ذلك الوارث يقوم مقام مورثه يقوم مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه. في كل ما له وما عليه قال الا ما استثني الا ما استثني وهو خيار الشرط والشفعة واشار الى انه فيه خلاف قوي في هذه المسألة خيار اه الشرط مثل لو ان المورث اه باع سلعة او اشتراها واشترط اشترط الخيار في في مثلا رد السلعة مدة اسبوع يقول انا تميت على الشراء لكن تمهلني اسبوع ان بدا لي خلاف ذلك اردها لك خلال اسبوع ثم مات في اثناء الاسبوع ثم مات في اثناء الاسبوع هل خيار الشرط يثبت للمورث او لا؟ هل يثبت للوارث او لا؟ هذا ما يشير اليه رحمه الله هنا والى انه فيه خلاف كذلك حق الشكر حق الشفعة هل لان حق الشفعة يملك بها التنازل او عدم التنازل. فهل يثبت هذا الحق للوارث لثبوته لمورثه هذه المسألة كما يقول رحمه الله الخلاف فيها قوي نعم الحادي والسبعون المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذا نص حديث ثابت خرجه الامام احمد اه رحمه الله في المسند وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم اي ان الشروط معتبرة التي تكون بين المسلمين في تعاملاتهم في بيوعهم الى غير ذلك. الشروط معتبرة الا ما كان منها اه شرطا يحل اه حراما او يحلل اه يحل حراما او يحرم حلالا. نعم الثانية والسبعون ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح ثم اورد ايضا هذه القاعدة وهو ايضا احاديث يروى مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يثبت مرفوعا وثبت موقوفا على اه ابن مسعودا رضي الله عنه نعم الثالث والسبعون اذا تضمن العقد ترك واجب او دخولا في محرم حرم ولم يصح وهذه مستخرجة من قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. والقاعدة مرت معنا وهذه من القواعد التي اه اه تدخل في تلك القاعدة الجامعة الوسائل لها احكام المقاصد فاذا تضمن العقد ترك واجب او دخول في محرم او فعله محرم حرم ولم يصح لان الوسائل لها احكام المقاصد. نعم الرابع والسبعون يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها على مرادهم ما امكن ثم ختم بهذه القاعدة الرابعة والسبعين يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوق والاقرارات وغيرها على مرادهم مهما امكن لان المراد والقصد كما مر معنا مما اعتبر والقصود في العقود معتبرة وهذه القاعدة هي اخر القواعد التي اه اوردها رحمه الله تعالى في هذا الفصل وكما قدمت جلوا هذه القواعد او اكثرها اوردها رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة وله عليه شرح مختصر وايضا لجماعة من اهل العلم على اه شروحات على تلك القواعد ومنها شرح للعلامة الشيخ ابن عثيمين وكذلك شرح للشيخ الفاضل عبد المحسن الزامل مطبوع ثمة شروحات عديدة على اه تلك القواعد. نعم قال رحمه الله تعالى فهذه قواعد عظيمة نفعها لاهل العلم كبير لو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم والله اعلم بهذا تم رحمه الله تعالى اه تنبيها منه على اهمية هذه القواعد ومكانتها العظيمة وعظم النفع بها. واشار انها لو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد اه ظخم نعم قال رحمه الله تعالى الفصل الاربعون في تفسير الفاظ مهمة ينتفع بها ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة الايمان هو التصديق الجازم باصول الايمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح هذا نعم والاسلام كذلك عند الاطلاق. ومتى جمع بينهما كان الايمان اسما لما في القلوب من عقائد الايمان واقراراته والاسلام اسما لاعمال القلوب والجوارح. هذا الفصل الاربعون من فصول هذا الكتاب كتاب الرياظ الناظرة وهو فصل آآ عظيم الفائدة لانه مشتمل على تفسير الفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة يمر عليك اه في القرآن والسنة الفاظ عديدة اه تود ان تعرف تفسيرا لها او شرحا مختصرا يبين معناها والمراد بها مثل الايمان البر الاسلام الهدى التقوى الاحسان آآ الكفر النفاق الفسوق الفاظ كثيرة تأتي ما المراد بها؟ ما المراد بهذه الالفاظ؟ فعقد هذا الفصل وجمع رحمه الفاظ آآ كثيرة آآ ترد في الكتاب والسنة وشرح آآ كل لفظ من هذه الالفاظ شرحا مختصرا بدأ بالايمان الذي هو اعظم المطالب واجل المقاصد وعرفه بقوله هو التصديق الجازم باصول الايمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح. مع انقياد القلب والجوارح فيما يتعلق بالفصل الاربعين يؤجل الكلام عليه الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى آآ كنت في درس ماظ اشرت الى فائدة ثمينة جدا للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في قصة الرجل الذي من اهل الشام كان يرتاد مجلس عمر ثم انقطع فسأل عنه عمر رظي الله عنه فقيل له انه اخذ يتعاطى هذا الشراب اي الخمر فدعا رضي الله عنها الكاتب وقال له اكتب من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى فلان ابن فلان سلام عليك اما بعد فاحمد اليك الله الذي لا اله الا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ثم قال رضي الله عنه لمن حوله ادع الله ان يقبل بقلب اخيكم وان يتوب عليه فجمع رضي الله عنه لذلك الرجل بين امرين. الموعظة المؤثرة والدعاء له بان يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه فلما بلغ الخطاب لذلك الرجل قرأه وبكى وتأثر وقال اه حذرني من ذنوبي ودعاني الى التوبة. حذرني من ذنوبي غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. حذرني من ذنوبي ودعى لي للتوبة واشرت الى ان هذه القصة اوردها الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اه التفسير وتعتبر هذه القصة منهجا عظيما مباركا يحتذى في مناصحة من علم عنه تقصير او تفريط من الاقارب او الابناء او الجيران او الاصدقاء او غير ذلك بهذه الطريقة اللطيفة الجميلة التي فعلها عمر رضي الله عنه هذا كنت ذكرت ذكرته قبل ايام في احد المجالس في في هذا المكان وايضا حافظت على الاستفادة من طريقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاحد الحضور احد الحضور من الاباء الافاضل آآ كتب خطابا على نفس الطريقة لابنه كتب خطابا لابنه وعرض علي الخطاب يستشيرني في صياغة الخطاب اسلوبا فقلت له الاسلوب جيد لكنني استأذنك انا ايظا ان اقرأ خطابك على الناس ولا اسمي احدا وقلت له في قراءته على الناس فوائد من ضمنها ان نشجع بعضا اذا رأينا عملا قائما يعني قام به احدنا وبدأ يعني يخطو خطوة وايضا اسلوبك الذي كتبته مناسبا يستفاد منه ويستمع اليه وسلكت به مسلك واستفدت فيه من من اثر عمر ابن الخطاب فجزاه الله خيرا اه اذن بذلك واقرأ عليكم ما كتب مع الدعاء لابنه وابنائنا جميعا ان يصلحهم الله وان يبارك فيهم وان يجعلهم لنا قرة عين بمنه وكرمه انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب قال حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابني الفاضل حفظه الله ورعاه امين فاني احمد الله اليك الذي لا يحمد سواه. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير فاني ارى فيك ذكاء وفطنة وصفاء نفس وسداد رأي وارى مجلسك بين العلماء الربانيين وموقعك على الدعاة الفضلاء والمشايخ النبلاء في المساجد والجامعات فلا تضيع ذلك بمعصية الله وغضبه وسفساف الامور والجلوس في المقاهي واماكن الشبهات فهي ورب الكعبة ليست لك فهي ورب الكعبة ليست لك وانت والله لست لها بل واشرف منها فشق لنفسك من الان طريقك واحجز مقعدك مع علية القوم وخيارهم وكن الاول للاخير فانت املي بعد الله عز وجل واحب ان ارى فيك احب مما ارى في نفسي. واحب ان ارى فيك احب مما اراه في نفسي فكن اذا ورئيسا في كل امورك امل ان تتذكرني بهذه الرسالة دائما واكثر بعد الممات حتى تنفعني في قبري برفعة الدرجات. توقيع والدك ومحبك فمثل هذه الرسالة حقيقة تعتبر نموذج من الاخوة الذين يشاركون الحضور في هذا المجلس اه الدخول في النواحي العملية الايجابية من نصائح نحو ذلك مع الدعاء آآ بظهر الغيب اه فيه نفعه واثره العظيم وفائدته المباركة نسأل الله عز وجل ان يقبل بقلوب اه من ضل وعصى من اخوانه او ابنائنا او اقربائنا او جيراننا او احد من المسلمين ان يقبل بقلوبهم على طاعته وان يتوب عليهم وان يشرح صدورهم للحق والهدى وان يهدينا واياهم اليه صراطا مستقيما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا اه طرفة عين اللهم اصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر واحفظ اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لنا ولهم ولا تكن علينا. اللهم انصرنا واياهم ولا تنصر علينا وامكن لنا ولا تمكر علينا واهدنا جميعا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا. واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم مسلمين اجمعين امين. فضيلة الشيخ يقول امرأة وجدتني في الحرم المكي. وقالت لي اريد احد يعتمر بالوكالة واعطتني مئتي ريال وقلت عمن فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا جائز ليس جائزا لان جميع اعمال الامة من عمرة او حج او صدقة او صلاة او غير ذلك كل اه عمل اه يقوم به اي فرد من افراد الامة فللنبي عليه الصلاة والسلام اه اجر في عمله اه كاملا آآ لانه صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله وقال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور آآ من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. فهذا العمل لا دليل اه على اه مشروعيته بل اذا اعتمرت عن نفسها او اه طلبة