بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام المجدد محمد بن عبد رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري احسن الله اليك. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من ان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود. وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا. من تعلق شيئا وكل اليه التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين لكن لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم. وخص منه دليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجد برجيع دابتنا او عظم فان محمدا بريء منه. رواه احمد وهو صحيح. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من وغير القرآن رواهما ابن ابي شيبة فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهي من ذلك ام لا السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد انتهينا الى مسائل الباب الذي سبق. ووقفنا على الباب السابق قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ومحوهما لمثل ذلك هذه المسألة يريد بها المؤلف رحمه الله تعالى ان لابس الحمقة والخيط على قصدي دفع الظر او رفعه انه من الشرك المنافي لاصل التوحيد او كماله. المنافي لاصل توحيد او كماله ولا شك ان في ذلك تغليظ شديد في قوله لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وقد ان الفلاح والقسو الى قسمين فلاحا مطلقا ومطلق الفلاح. ذكرنا ان الفلاح ينقسم الى قسمين فلاحا مطلقا ومطلق الفلاح. ما المراد بالمنفي هنا؟ هل هو مطلق الفلاح؟ او او الفلاح مطلق. ما افلحت ابدا. هل المنفي هنا؟ الفلاح مطلق او مطلق الفلاح. اتذكرون سم. انا لله راجعون. هم وغيره هم انا لله وانا اليه راجعون. نعم ها. ها انا ذكرت كيف انا؟ سم. احسنت فيه تفصيل ان كان المعلق لهذا لهذه الحلقة والخيط يعتقد فيها النفع والضر فهو نفي للفلاح المطلق ما يفلح ابدا. وان كان المعلق قصده انها اسباب. فالمن فيه هنا الفلاح اي لا لا يدرك الفلاح الكامل لا يدرك الفلاح الكامل ويكون واقعا فيما ينافي كمال التوحيد الواجب المسألة الثانية ان الصحابي لو مات وهي عليه ما افلح وهذه المسألة تعظم ليلى الخطر اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبقت لهم حسنة الصحبة التي لا حسنة بعد التوحيد والاسلام والايمان حسد الصحف من اعظم الحسنات من اعظم الحسنات ومع ذلك هذا الصحابي يقال فيه لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. ما افلحت ابدا. فكيف بغيره؟ الذي لم يدرك هذه الحسنة ولم ينل هذا الفضل العظيم وقد جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا شرف عظيم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيئة الشرك لم تنفع بصحبته لم تنفع لم يعترف لم لم لم ترفع الم ترفع للصحابي بسبب صحبته بل ناله شؤمها بل ناله واما ان يناله الشؤم المطلق او مطلق الشؤم. والصحيح ان هذا الصحابي كان كان قد وضعها او قد لبسها من قال لها سبب لا انها دافعة ولا رافعة بنفسها. المسألة الثالثة قوله في قبل ذلك المسألة الثانية في شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. لا شك ان الشرك من حيث جنسه اعظم عند الله عز وجل من الكبائر من حيث جنسها. فنقول جنس جنس الشرك من جنس الكبائر فان الشرك اولا لا يغفر فان الشرك اولا لا يغفر اما الكبائر فان تحت مشيئة الله عز وجل. والامر الثاني ان الشرك هو اعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فاعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك ان جنس الكبيرة اخف من جنس من جنس الشرك الا اذا كان مرتكب الكبيرة ارتكبها مستحلا لها. مستحلا لها فيكون استحلاله كفرا والشرك الاصغر يبقي صاحبه على الاسلام لكن مع هذا نقول ايضا انه ليس افراد الكبائر او افراد الكبائر اعظم من افراد الشرك الاصغر بل قد يكون من الشرك الاصغر ما هو دون الكبائر. قد يرائي الانسان في صلاته ويخطو ويقرأ على قلبه ذلك الرياء لا شك ان هذا وان وقع في ذنب عظيم لكنه اخف ممن زنا وارتبكي وارتكى فاحشة الزنا او اللواط او ما شابه ذلك من جهة من جهة الافراد اما من جهة الجنس فنقول جنس الكبائر اخف من جنس الشرك وجنس الشرك اكبر من جنس الكبائر هذا من حيث الجنس. المسألة الثالثة قوله انه لم يعذر بالجهالة. وهذه المسألة اولا تبين لنا الا قول شيخ الاسلام ابن تيمية قول شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه لا يعذر بالجهالة انه لا يعذر بالجهل وهذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه فالقول بعدم العذر بالجهل مطلقا نقول فيه انه خطأ والقول بان الجهل عذرا مطلقا ايضا نقول خطأ والصحيح التفصيل والصحيح فنقول ان الجهل عذرا بالاجماع في ثلاث مسائل عذرا بالاجماع في ثلاث مسائل. المسألة الاولى من كان ناشئا ببادية بعيدة في المسائل الظاهرة وما دونها. المسألة الثانية من نشأ حديث المسألة الثانية الحديث عهد باسلام. في المسائل الظاهرة وما دونها ايضا المسألة الثالثة يعذر في ابي الجهل بالاجماع ايضا في المسائل الخفية. وهذه يعذر بها اي احد كان سواء كان ناشئا ببادية بعيدة او حديث عهد باسلام او يعيش بين المسلمين. اما في المسائل الظاهرة وهي مسائل الشرائع فهذه يعذر فيها من مشى ببادية بعيدة ولم تبلغه شرائع الاسلام فهذا يعذر بجهله. وكذلك من اسلم حديثا ولم يعرف شرائع الاسلام فانه ايضا يعذر بجهله يعذر بجهله. اما في اصل التوحيد وفي عبادة الله في الله عز وجل فان العبد اذا نطق بالشهادتين فانه لا يعذر لا يعذر اذا وقع في الشرك اكبر من عبادة الاولياء والصالحين ودعاهم من دون الله وسألهم وتقرب اليهم بالقرابين فانه لا يعذر وان كان جاهلا بان هذا شرك او جاهلا بان هذا لا يخرج من دائرة الاسلام. وانما قد يعذر في حكم في الحكم الاخروي او في الاحكام الدنيوية المترتب عليها القتل واستباحة الدم والمال فانه يعذر فلا يجوز قتله ولا وتستباح دماءه ده دمه ولا ماله الا بعد اقامة الحجة عليه. اما في الاخرة فاننا لا نحكم عليه جنة بنار الا بعد ان تقوم عليه الحجة. واما اذا مات وهو متلبسا بالشرك الاكبر يدعو الاولياء والصالحين حين يذبح لهم فانه يسمى مشرك وتجري عليه احكام اهل الشرك من جهة انه لا يصلى عليه ولا مع المسلمين ولا يدعى له ولا يورث ولا ويقول ما له فيا للمسلمين هذا بالحكم بالاسم الدنيوي اما في الاخرة فامره ان كانت الحجة قد قامت عليه فاننا فان مآله خالدا في نار جهنم وان لم تكن الحجة قد قامت عليه فانه يمتحن في عرصات القيامة. فان اجاب لجأ وان عصى هلك. اذا مذهب شيخ الاسلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب ان الجهل ليس عذرا في اصل التوحيد وفي اصل الدين. اما هذا الصحابي ان لو ادخل ايضا فيما لا يعذر الشرك الاصغر. الشرك الاصغر ايضا لا يعذر المسلم بجهالته اذا كان مما مما مما يظهر ويتضح امره فتعليق السلاسل وتعليق الخيوط والحبال والحلق وطلب البركة من هذا ينافي معنى لا اله الا الله وليست هي اسباب شرعية ولا اسباب حسية المسألة الرابعة قوله انا لا تنفع في العاجلة بل تظر لقوله لا تزيدك الا وهلة في الدرس السابق انها لا تنفع بل تزيد ان هذه الحلق والخيوط والحبال لا تزيد صاحبها بل تزيده لا بل تزيده ضرا وذكرنا انه يزيد من من امور الامر الاول انه ها من شيء من يذكر ذكرناه ولا لا؟ ها ايوا كيف تزيده وهنا؟ لماذا تزيده وهنا؟ انا ذكرتها الظاهر ها؟ سم؟ اولا ان قلبه ويضعف فيتعلق بهذه فيزداد وهنا. والعبد كلما تعلق بربه وعظم توكله على الله عز وجل كلما ازداد قوة. الامر الثاني انه خبر من الله انه يزاد وهما. انه يزاد وهلا افيكون هذا من باب العقوبة من باب العقوبة نقيض ما قصد فلما قصد ان يرفع عنه البلاء بطريق غير شرعي ولا حسي قدري عاقبه الله عز وجل بان جعل هذه تزيده وهنا او يكن من باب الدعاء فمن رأيناه فعل ذلك نقول الله بهذا الفعل وهما. فهذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك في قوله ان اخذها من قوله انزعها فانا لا تزيدك الا وهنا. فالنبي وسلم انكر بشدة وامره بنزعها ولم يدعها في يده صلى الله عليه وسلم السادسة التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه وهذا من حديث من من حديث من عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلق بشيء وكل اليه وقلنا التعلق يقسم الى اقسام تعلق يلافي التوحيد من اصله. وتعلق يلافي التوحيد من كماله اما الذي ينافي التوحيد من اصله فهو الذي يتعلق بهذه الاشياء من باب انها ترفع عنه الضر او تجمع دفع استقلالا فهذه ولاية التوحيد من اصله. او يتعلق بها على انها اسباب ويلتفت اليها ويغفل عن عن ربي سبحانه وتعالى الذي هو مسبب هذه الاسباب فهذا ينافي التوحيد من كماله الواجب ويكون وقع في الشرك الاصغر ودليل ذاك من تعلق بشيء وكل اليه. المسألة السابعة التصريح بان من تعلق تميمة فقد اشرك وهذا التصريح في من؟ علق تميمة تميمة من غير القرآن والسنة فان تعلقه يكون شركا يقول شركا اما اصغر واما اكبر. التاس الثامنة ان تعليق الخيط من الحمى ايضا من ذلك اي من علق خيطا ليدفع عنه لدغة العقرب او حمى او حمى في جسده فانه يكون حكمه حكم من علق الحلقة الحبل وما شابه ذلك التاسعة ان الصحابي يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس في قوله تعالى ومن من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وذكر ان مثلا كقول الرجل لولا الله وفلان ولولا الله والبطل ما شابه ذلك سمى هذا اندادا المقصود ان ايات الشرك الاكبر تنزل ايضا على الشرك الاصغر من جهة ان من انه لا يغفر وان القلب قد صرف شيئا من كمال العباد يستحقها الله عز وجل الكمال وتعلق تعلق بغير الله سبحانه وتعالى كالتمائم كغيرها من الامور التي تنافي التوحيد من كماله او من اصله. العاشر ان تعليق الودع من العين من ذلك وقد وضح الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له ومن تعلق ودعة الا ودع الله له ومن هذا يؤخذ ان من خالف امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعى عليه اذا قصد خلاف ما اراده الشارع بخلاف نقيض قصده فاذا اراد ادعى قل له لا ودعك الله واذا ارادت تمام قل له لا اتم الله امرك واذا اراد السلامة نقول لا الله عز وجل اذا فعل ما يخالف التوحيد من اصله او من كماله الواجب. قوله بعد ذلك باب ما جاء في الرقى انتقل بعد ان ذكر ما يتعلق بلبس الحلقة والخيط انتقل الى ما يتعلق بالرقى والتمائم. وفي هذا الباب اولا قول المؤلف رحمه الله تعالى او الجامع باب ما جاء في الرقى والتمائم تأمل انه في الباب السابق قال من الشرك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. وفي هذا الباب علق وقال باب ما جاء باب النجاة في الرقى او باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يجزم بحكم على هذا العمل لماذا لم يجزم الشيخ رحمه الله تعالى في حكم الذي يلبس او يعلق التمائم ويرقي الرقى علق المؤلف رحمه الله تعالى هذا التبويب وهذا الباب ولم يقطع بحكم في هذه الاشياء لامور الامر الاول ان الرقى تنقسم الى قسمين رقى شرعية اذون بها والقسم الثاني رقى شركية غير مأذون بها. وقى شركية هي غير مأذون بها. فلما احتملت الرقى المعنيين لم يقطع بالحكم رحمه الله تعالى بل علق. وكان او يقول ينظر في حال هذه الرقية ان كانت من الرقى الشرعية المحمودة فلا حرج فيها ولا بأس بها. وان كانت من الرقى الشركية فانها من لا يلا في التوحيد مما ينافي التوحيد. ويكون المناسب في هذا الباب وفي كتاب التوحيد اي اي قسم الرقى الشركية فكأنه يقول باب من الشرك الرقى الشركية لانها تنافي من اصله او تنافيه ايضا من كماله الواجب والاصل في في الرقى الشركية الا تنافي التوحيد من اصله الاصل فيها الا تلافي التوحيد من اصله لانها تقوم على اي شيء على الاستغاثة والاستعاذة والسؤال والطلب بغير الله حاله وتعالى واضح هذا من باب الرقى. واما التمائم فنقسمها ايضا الى اقسام القسم الاول الرؤى التمائم التي تعلق وهي من القرآن السلة اذكار او اوراد او ادعية او ايات تعلق على الصبيان وهذا القسم لم يقصده المؤلف رحمه الله تعالى في كون ولاية التوحيد لا من اصله ولا من كماله الواجب. القسم التمائم التي من الخرز والحلق والخيط والتعاويذ الشركية التي تعلق فهذه التمائم هي التي تنادي التوحيد. اما من اصله او كماله الواجب بحسب نوع التميمة وبحسب ايضا نوع المتعلق حال المتعلق بتلك التميمة. اذا خلاصة هذا التبويب ان نقول في ان نقول فيه باب من الشرك الرقى الشركية والتمائم الشركية والتمائم الشركية المنادي للتوحيد من اصله او كماله. الرقى جمع رقية اذا عرفنا وش قبل ان نتكلم عن الرقى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ وش مناسبته؟ ما هي هذا الباب لكتاب التوحيد احسنت نقول ان التمائم الشركية والرقى الشركية منافية للتوحيد منافية وهي من الشرك المنافي لاصل التوحيد او كماله الواجب. اذا هذي مناسبة ايراد هذا الباب في كتاب ومناسبة الباب الذي قبله لما ذكر الحلق والخيط وما شابه ذلك انتقل بعد ذلك ان يبين حال التمائم على وجه التفصيل وحال والرقى التي يستعاذ بها. قوله باب ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية جمع رقية والرقية الرقية هي تعاويذ واذكار واذكار يقولها الراقي على المرقي من باب دفع ضر نزل به او نفعه هذه هي الرقى. والرقى الجائزة لها شروط اجمع اهل العلم عليها شروط الرقية الجائزة شروط ثلاثة بالاجماع الشرط الاول ان تكون بايات الله او اسمائه او الادعية والاوراد المشروعة الادعية والاوراد المشروعة او الجائزة من ذكر او دعاء او اية هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون هذه الادعية والاوراد بلسان عربي او بما يفهم معناه بلسان عربي ان يكون يعرف ما يقول وما يتعوذ به وما يذكره او ان يقول شيئا بلغة غير العربية لكنه يعرف معناه يعرف ما يقول وما يقصي بهذه الكلمات. الشرط الثالث ان يعتقد فيها انها ان يعتقد فيها انها سبب. هذي الشروط الثلاثة مجمع عليها. اذا اذا الشروط فهذه الرقى جاهزة بالاجماع. واذا اختل احد الشروق فوقع فيه خلاف بين اهل العلم. اذا اختل احد الشروط ففيه خلاف اجمعوا على على الجواز اذا اشتملت الرقية على هذه الثلاث شروط والصحيح انه اذا اختل شرط من شروط هذه من هذه الشروط ثلاثة فلا تجوز الرقية عندئذ. ايضا الشرط الرابع الا يعرف الراقي بالشعوذة. ان لا يعرف الراقي للشعوذة او بتعاطي السحر. ولو كان حال رقيته يرقي بما ذكرت. ولو على حال رقيته يرقي بما ذكرت ليرقي بايات الله وباحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالاذكار والاوراد الجائزة وبلغة بلسان العربي آآ يعلم معناه وايضا يعتقد المرء انها سبب نقول ولو فعل هذه الاشياء لابد ان يكون سالما من اي شيء من الشعوذة ومن تعاطي اسباب السحر. لان فتح الباب له بهذه الطريقة قد يكون مدعاة لاي شيء يتعاطى اسباب الشرك وان يتعاطى اسباب السحر واسباب الشعوذة مع غير ذلك المرق الذي رقاه بالطريقة الشرعية. فاذا لا بد ان يكون سالما ايضا مما يخل برقيته. هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى. المسألة الثانية حكم الرقية حكمها حكم الرقية. نقول الرقية الصحيح جوازها اذا سلمت من الشرك الصحيح جوازها اذا سلمت من الشرك. واما اذا كان الراقي ينفع اخاه بدفع ممسل نزل به او ضر نزل به وتعين وتعين بشفائه ودفع هذا البلاء الذي نزل به بالرقية فانه قد يقال وجوب الرقية في حق القادر لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل من استطاع منك من يفعل ان ينفع فليفعل. اذا هي تدور بين الجواز وقد تصل الى الوجوب وهي بين الجواز والاستحباب والوجوب فاذا كان هذا هذا المرقي عليه ممسوسا بمس لا يدفع ولا يرفع الا برقية شرعية فان من قدر على دفعه فانه يجب ان يدفع هذا الشيطان الذي الذي ظلم هذا المسلم او ظلم هذه المسلمة. ويكون دفع باب انصر اخاك ظالم لمن او مظلوما ونصرة المسلم واجبة. المسألة الثانية الرقية المعتبرة قد تكون الرقية المعتبرة هو ان الراقي تكون الرقية اما بمباشرة بمباشرة المريض بالرقية او بغير مباشرة اما المباشرة فيكون ان يرقيه وينفث مع رقياه يرقيه بايات الله او بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفث مع الرقية وينفث مع الرقية. هذه الرقية التي يحصل النفع بها. او الحالة الثانية ان يكتبوا ايات من كتاب الله عز وجل في ورقة او احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها في ماء ثم يشرب ثم يشربها ذلك المريض. وهذه من جهة كونها مشروعة نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا الشيء اي انه كتب او خط ايات من كتاب الله عز وجل وسقاها المريض نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام انه رقى بالطريقة السابقة طهرق وكان ينفث على نفسه صلى الله ينفث على من يرقيه صلى الله عليه وسلم بل رقى نفسه ورقى غيره صلى الله عليه وسلم وايضا من الرقى التي قد يقال مشروعيتها ان يقرأ ان يقرأ دون نفس ولكنه مع مسح. يضع يده على الم على كان الالم الذي في المريض ثم يقول الاذكار والاوراد والادعية ثم يدعي لذلك المريض وقد فعلت ذلك من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ في كفيها المعوذات وقوى الاخلاص ثم تمسح به جسد النبي صلى ثم تمسح بكفيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المشروع اما ان ينفث مباشرة ويرقي مريضة مباشرة واما ان يضع يده على المريض ويدعو بالدعاء يدعو بادعية واردة اسأل الله العظيم رب العرش ان يشفيك او او يظع مكان يظع يده مكان الالم ويقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تنزل نقول مشروع وجائز واما كتابة الايات وخطها في الحديد او في الاوراق او في الالواح او ما شابه ذلك ثم شربها نقول هذا لا يشرع هذا الفعل لا يشرع. وقد يقال بجوازه لفعل بعض السلف له. لفعل بعض السلف وذكر ان سعيد بن جبير كان يكتب هذه الرقى ويؤمر بشربها وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لو كان يكتب ايضا ايات في الاعسار اي عسر الولادة ويأمر الحامل التي اعسر عليها او اعسر عليها الولادة ان تشرب ذلك الماء نحمد ايضا جواز ذلك وجاء عند ابي داوود من حيث قيس قيس رضي الله تعالى عنه انه سلم نفث في ماء ونفث في وان المريض شرع لكن اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا الباب ما قام مقتضاه في عهد النبي صلى الله وسلم مع ولما اقام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يكون غير مشروع يكون عندئذ غير مشروع. اذا هذا ما يتعلق بالرقى الجائزة ما يتعلق هو الرقى الجائزة. المسألة الثالثة والرابعة هل يجوز اخذ الاجرة على الرقية نقول الصحيح يجوز ذلك وجوازه يكون من باب الجعالة او من باب من باب الجعالة او من باب الاجارة. من باب الجعالة كيف؟ يقول من باب الجعالة ان يقول سارقيك حتى تشفى يكون هذا جعالة وعلقها بالشفاء وذلك في حديث سعيد الخدري في الصحيحين عندما رقى سيد ذلك الوادي عليهم جعلا. فلما شفي المريض اعطوهم ذلك الجعل وقيل انهم اعطوهم ثلاثين رأسا من الغنم. هذا من الجهالة. الحالة الثانية يجوز من باب الاجارة. وهو ان يؤجر نفسه وقتا من الزمان ان يقرأ عليه القرآن. ان يقرأ عليه القراب مثلا اقرأ علي سورة البقرة ساعة من كل يوم هذه الساعة يقرأ فيها سورة البقرة مدة نص ساعة ويأخذ الاجر عليها نقول لا حرج في ذلك. ويجوز اخذ الاجرة من هاتين الجهتين واحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله كما في الصحيح عن ابن في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما يتعلق بمسألة الرقى قوله والتمائم التمائم جمع تميمة. والتميمة هي خرز وحلق يعلق على صدور الصبيان او يعلق على من يراد دفع العين عنه. هذه هي التمائم. والعرب تسمي التميمة تميمة بقصد انه حصل بها التمام وحصل بها المطلوب بدفع العين حصى بها ما يتم به دفع العين ودفع المرض والتمائم جهاد ابن مسعود في حديث مسعود التمائم شرك التمائم شرك في الباب الذي سبق تمائن ايضا شرك وفي من علق تميمة فقد اشرك من علق تميمة فقد اشرك في حديث عقبة ابن وفي حديث ابن مسعود سيأتي معنا ان الرقى والتمام التولة شرك. اذا هذه التمائم. التمائم تنقسم الى قسمين تمائم شركية تمائم شركية وهي ان تقوم على تعاويذ بغير الله عز وجل تعاويذ بالجن او تعاويذ بالشياطين او بالملائكة وبمن شاء يتعوذ به دون الله عز وجل ويعلق هذه التعاويذ على المريض بدفع بدفع العين عنه. نقول هذه التعاويذ وهذا التمام شرك اكبر شرك اكبر ولا اي شيء لان فيها استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. التعاويد الثماني الشركية ايضا وهي دون ذلك ان يعلق خرز وحلق وخيوط وحبال او حجب ويعتقد انها اسباب من باب دفع مرض او رفعه. فنقول هذه التبة التي تكون من الخرز وليس فيها استعاذة بغير الله ولا فيها دعاء الله عز وجل نقول هذه التمام تنقسم الى قسمين اما ان تنادي التوحيد من اصله وذلك اذا ظن انها تنفع وتضر استقلالا واما ان تكون اما ان يعتقد فيها انها اسباب وان النافع الضار هو الله فتكون نافية اي شيء لكمال التوحيد الواجب. اذا هذه التعاويد تمام الشركية بنوعيها. القسم الثاني التي تعلق من القرآن او السنة. كمائن من القرآن والسنة. وصورة ذلك ان ان يكتب ايات او احاديث ويعلقها على صدر الصبي او صدر المريض من باب دفع العين او الباب دفع المرض او رفع المرض. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة. فجاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه انه كان يعلق على صدور اطفاله وصغار الذي لا يقرأ حديث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه فيه استعاذة من الشيطان الرجيم علق على صدور الصبيان ادعية فيها استعاذة من الشيطان الرجيم. من نفسه ومن مكره وما شابه ذلك وكان من يحفظ ذلك يأمره بحفظها ومن لا يحفظ يكتبه يعلقها على صدره. فعلى ذلك عبد الله ابن عمر وجائظ عن ابي امامة وجاء يضع لعائشة رضي الله تعالى عنها انها تقول ما كان بعد وقوع المرض فليس بتميمة وما كان قبل المرض فهي قيمة لا تجوز هؤلاء الذين قالوا بجواز تعليق التمام للقرآن والسنة وهو ايضا عند في مذهب الحنابلة قولا مشهورة القسم القول الثاني وهو قول اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان التمام من القرآن والسنة تجوز لا تجوز مطلقا. وهذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اصحابه وجمع من صحابة وحجة هؤلاء وهو القول الصحيح ان التمام للقرآن تدخل تحته بقوله الا التمائم شرك. وتحت قوله او تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس قوله تعالى تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمام والتولة شرك وقوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد اشرك. اذا القول الصحيح ان تعليق التمائم من القرآن او السنة او الادعية او الاذكار نقول لا تجوز. والسبب في ذلك امور. السبب في ذلك او الدليل على ذلك الدليل الاول الا تدخل تحت علوم قوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد اشرك. وقوله صلى الله وسلم ان الرقى والتمتنة شرك. الامر الثاني الا تدخل ايضا في التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وفي عبد الله بن عكيم من تعلق بشيء وكل اليه وفي حديث عقب بن عامر الذي سبق من تعلق بشيء وكل اليه فيدخل ايضا في عموم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث انه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا في القاعدة السابقة ان ما قام اقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون غير مشروع. الامر الرابع ان فيه اهانة. للاذكار ان كان من كلام الله او من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان تعليقه مدعاة لاهانته. وذلك بان يدخل في اماكن اماكن الخلاء وقضاء الحاجة. كذلك قد يدخل بهم اماكن الخنا والاذى وقد وقد يقع عليه شيء من القاذورات وما شابه ذلك خاصة اذا كان على على صدور الصبيان. الامر الخامس من باب سد الذرائع انه ايضا من باب سد الذرائع وذلك ان التمائم الغالب فيها انها تكون مستورة بحجب وما شابه ذلك ذلك فاذا رأينا تميمت على شخص قال هي من القرآن وقد يكون كاذبا فسدا لذريعة التمام الشركية نمنع من التمائم كلها نمنع من التمائم كلها وهذا القول هو الراجح ان التمائم لا تجوز كلها سواء كانت من القرآن او من غيره. الا ان الفرق بينهما ما هو الفرق بين التمائم من غير القرى والسنة؟ والتمام التي هي من قرآن السنة الفرق بينهما ان التمائم التي ليس من القرآن والسنة والاذكار والاوراد المشروعة انها تدخل في حد الشرك الاصل الاكبر اما التمائم التي هي القرآن والسنة والاوراد والاذكار فانها لا تدخل في حد الشرك. وانما تدخل في حد تحريم عدم الجواز ولا يكون فاعلها مشركا او واقعا في الشرك الاصغر او الاكبر. واضح؟ هذا هو الفرق بينهما. اذا هذا يتعلق بمسألة التمام من القرآن. ذكر في هذا الباب قال وفي الصحيح عن ابي بشير الانصار رضي الله تعالى عنه انه كان في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ما لك عبد الله بن بكر عباس تميم عن ابي بشير الانصاري رضي الله تعالى على يسير الانصاري وقيل اسمه قيس بن عبيد وقيل لا يعرف له اسم. هذا الحديث الشاهد منه ومناسبة لهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من علق من علق او من لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا الا قطعت. الشاهد ومناسبته ان تعليق الاوتار. وتعليق القلائد على رقاب البهائم بقصد دفع العين انه من الشرك المنافي للتوحيد. اما المنافي التوحيد من اصله او منادي للتوحيد من كماله الواجب. واضح؟ والعرب كانت تعلق الاوتار على رقاب على رقاب البهائم او على رقبة البعير من باب دفع العين من باب دفع العين وفي وفي هذا الحديث وقع شك قال من علق قلادة الوتر او قلادة الا قطعت. مرة قيدها بكونها وتر ومرة اطلقها انه جاء في رواية اخرى عند احمد وقلادة الا قطعه. جاء في عند احمد آآ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة الا قطعت ولا قلادة الا قطعت او قلادة الا قطعت بدون الشك وانما على على جهة العطف. فيكون المنهي عنه امرين. الامر الاول ان تكون هذه القلائل من الاوتار. ان تكون من الاوتار. فاذا كانت الاوتار لم تجز لامرين سببين اذا كان في الاوتار لم تجد لسببين. السبب الاول اذا كان يقصد بها دفع العين. فانها تكون تحت تحت اه تحت الشرك الاصغر او الاكبر. ان تدخل تحت الشرك الاصغر او الاكبر بحسب قصد معلقها فان علقها وظن انها تنفع وتظر استقلالا كان التعليق من الشرك الاكبر. وان كان يظنها سببا فانها تكون من الشرك السبب الثاني وان لم يقع في قلب هذا الاعتقاد شيكون الحكم؟ نقول لا تجوز ايضا دفعا لاي شيء التشبه بالمشركين دفعا للتشبه بالمشركين. اذا الاوتار تمنع سببين اما ان كان يقصد بها العين فتمنع لكونها شرك وان كان لا يقصد بهذا فانما الزينة والجمال نقول تمنع ايضا اللقاء لانها مشابهة لما يفعله المشركون خرافيون هذا ما كان من وتر. الحالة الثانية اذا كان من غير الوتر اذا كان من غير الوتر الاوتار واظحة اذا كان من غير وتر فما حكم التعليق؟ نقول اذا كان المعلق يقصد بهذا الحبل او بهذا الخيط او بهذا اه اللحام او ما شابه ذلك يقصد به ان يدفع العين فانه يحرم ولا يجوز ويكون يدخل تحت تحت مواطئ شيء الشرك اما الاكبر او الاصر. اما اذا علقه ليأخذ بالناقب الدابة بهذا الحبل او او ليميزها عن غيرها فنقول هذا يدل عليه شيء يقول على اي شيء يقول على الجواز يكون على الجواز واضح؟ اذا التعليق تعليق هذه الحبال او هذه ان كان من وتر فيمنع منه الاستسابين وان كان من غير الاوتار فيمنعون في حال بسبب واحد وهو اذا قصد به ان يكون سببا يدفع به الضر او او يرفع به الضر الذي اه نزل بهذه الدابة. اذا هذا هو المناسبة وهذه مناسبة هذا يلحق بهذا الامر ما يفعله الان كثير من الناس تجد في بعض السيارات الان سلاسل تربط في مؤخرة السيارة او خرق سود تجعل ايضا في مؤخرة السيارة. نقول هذه الفرق انما انما يربطها اصحاب اول الباب دفع العين. هذي عند بعضهم معتقد فاسد ان ربط هذه الخرقة يدفع العين. فيكون لا يجوز والتشبه بهم ايضا لا يجوز. ان ربطها بهذا المقصد وقع في الشرك الاصغر والاكبر. وان ربطها بغير قصد يقول منها حتى لا يشابه هؤلاء الخرافيين. كذلك السلاسل كذلك غيرها من الامور التي يعلقها كثير من الناس على البهائم او غيرها نقول لا يجوز تعليق شيء يقصد به يقصد به دفع العين او دفع المرض وما شابه ذلك. والسبب في ما هو السبب؟ لو قال شخص انا ساعلق غير الوتر والحكم متعلق الوتر. نقول السائل في ذلك لماذا حرمناها؟ ها وغيره لو قال شخص انا ساعلق على رقبة بعيري ايات من كتاب الله عز وجل حتى يدفع عنه العين يقول ما تجوز لانها في امتهان لكلام الله ويدخل في عموم التمائم. لكنه شرك لكن نقول محرم ولا يجوز. طيب هل اخذ خرزات؟ خرزات من قواقع او ودع وما شابه ذلك وعلقها على بعير الله. قالوا من باب ان فيه هذا البعير وانا اريد وانا اريد ان ان اعلق عليه ودع حتى يسكن ويكون فيه دعة ها يجوز ولا يجوز؟ شكو الحكم بس ما يجوزش. يكون شرك ولا يكون شرك. شرك ماذا؟ ايه ليش كل اذا كان اشتقاك شرك اكبر لكن اذا كان له سبب الان طيب شو القصير؟ ليش قلنا شو كسر يحصل الاسباب ايش؟ قل الاسباب اما ان تكون اسباب حسية قدرية او اسباب ايش الشرعية هل هذه الخرزات اسباب شرعية؟ هل هي اسباب حسية قدرية؟ اذا تعلق الناس بهالسبب تعلق شركي التعلق شركي. البحيري بعده قول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود. الحديث جاء من طريق الاعمش عن عمرو بن مر عن يحيى الجزار عن ابن اخي زينب عن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث عله بعضهم بجهالة ابن اخي زينب. والصحيح ان ابن اخي زينب هذا هو عمرو بن حارث. اخو جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. وهو هو صحابي رضي الله تعالى عنه فالحديث اسناده صحيح اسناده صحيح ولا علة فيه. وهنا قول واخي زينب معروف انه عمرو بن الحارث ابن المصطلق وهو صحابي رضي الله تعالى عنه. الى الحديث هذا صحيح. قوله هنا الا الرقى والتمائم والتولة شرك. هل هذا الحديث يؤخذ على اطلاقه؟ او يقول عند العلومات الان العلومات العلومات في في اللغة تأتي على معاني. عموما يبقى على عمومه. واضح؟ والقسم الثاني عموم مخصوص. واظح؟ القسم الثالث عموم يراد به الخصوص عموم يراد به الخصوص. هنا قوله ان الرقى هل هذا العملاء عمومه وجميع الرقى من الشرك؟ يقول لا اذا هذا العموم يراد به الخصوص يصح وهو العموم المخصوص ايضا نقول هو عموم يراد بالخصوص والمراد الخضيعي اي رقا الرقى الشركية. او ان نقول ان الاصل في الرقى اي شيء. الاصل انها شرك. وانما يخرج منها ها ما دل النص عليه. ويكون العلم هنا دخله الخصوص. وهذا القول اقرب. ان ان الرقى الاصل فيها عندها شركية وانما يخرج من هذه الرقى الشركية ما دل النص على جوازه وهي الرقى الشرعية وهي الرقى الشرعية اذا القول ان الرقى الشركية هي التي تكون من الشرك. والتمائم ايضا المراد بشيء شيء التمائم الشركية تدخل بلا خلاف. وهل تدخل التباين التي بين القرآن والسنة؟ قل الصحيح انها لا تدخل الا لا تدخل لكنها يعمها هذا الوعيد يعمها هذا الوعيد. قول واما التولة فهي ما هي ما هي التولة هي شيء يصنعه النساء يقصدن به ترغيب ازواجهن بهن او الازواج بهل وتحبيب الازواج بهن. وهذي التولة تدخل تحت شرك العطف. تحت سحر العطف تدخل تحت مسمى سحر العطف فالتولة هي خرزات يصنعها النساء يقصدن به يقصدن بذلك تعطف زوجها اليها والتولة شرك. التولة شرك وهي ايضا داخلة تحت مسمى سحر العطف تحت سحر العطف. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ان الرقى والتمائم والتولة تنافي التوحيد اما من اصله او من كماله. ان الرقى الشركية الشركية تلافي التوحيد الا من اصله واما من كماله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. فيكون الرقى الشركية الشركية والتولة كلها داخلة مما ينافي التوحيد من اصله او ينافي كماله. ذكر ما معنى التمائم وهو شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. طيب هناك اسباب يفعلها الناس في دفع العين. العين حق. وآآ لو كان شيء سابقا قد لسبقته العين فالعين حق لكن هل هناك اسباب تدفع بها العين؟ اسباب حسية؟ نعم. اولا نقول الاذكار اذكار الاسباب الشرعية من قراءة القرآن والاوراد والاذكار الصباح والمساء والاذكار عند عند دخول منزل ومجلسه او مكانه يذكر الله عز وجل حتى يدفع عنه الا يتحصن فان العائل العين تكون للحاسد وليس كل حاسد عائن واضح؟ نقول كل عائل حاسد وليس كل حاسد عائن كثير من الناس فيه حسد ويحسد لكنه ليس بعائن اما العائن فيلزم ان يكون مع كون عائل انه حاسد ولذلك تجد بعض الناس يصف اوصاف لكنه لا تصيبه بظرر لماذا؟ لانه ليس لكن بعض الناس ما ان يقع في قلبه شيء الا الا ويصيبك بعينه يسأل الله العافية والسلامة. والعين اذا انطلقت من صاحبها فانها تنطلق الى فان فان وافقته خلوا من من الحصن او من الاوراد التي تحصنه فانها تنفذ في ذلك الجسد اما اذا كان الجسد قد تحصن بالاوراد والاذكار فانها تمنع من نفوذ تلك العين وان نفذت تمنع من كمال بها وان نفذت تمنع من كمال ظررها. اذا الاسباب التي تمنع العين هي الاوراد والاذكار وما شابه ذلك. هناك ايضا اسباب قد يقال بجوازها وهو ان يجتنب الانسان الاشياء التي الا تكون سببا لاصابته بالعين والا يظهر ما عنده يصاب بالعين مثلا اذا كان اذا كان جميلا او من ذاك لا بأس ان ان يزيل شيئا مما يذهب بشيء من جماله ان يذهب شيئا من جماله كان شعره طويل نقول احلق شعرك ما في حرج. ان كان شعره يفتن نقول ازل هذا الشعر نقول هذه اسباب لا بأس بها لا بأس من باب انها تكسر عين العين وتعلق القلب بذلك المعين. ولا شك ان الكمال هو التوكل على الله عز وجل جاء العثمان ان غلاما كانت تأخذ العين فقال سودوا يعني سودوه حتى لا حتى لا تأخذه العين ليلة تسبق اليه العين. وايضا هناك مثلا لا يعني ذاك الانسان يترك اللبس الجميل ويترك ان يظهر شيئا من ما لواء ما ما رزقه الله جل لكن يجتنب ما يكون سببا لان يصاب بالعين وان فعل وتوكل الله عز وجل فذلك هو الاكمل والافضل اذا فعل وتوكل على الله فذلك هو الاكمل. قول التولشي يصنعه يزعم انه يحب المرء الى زوجها والرجل الى امرأة وعن عبد الله بن عكيم كم يوقف؟ يكمل علي عبد الله بن عكيم ولا؟ مم فاذا اخذ الحديث ثلاثة من اقفاله قالوا عن عبد الله بن عكيم قال من تعلق شيئا وكل اليه؟ هذا الحديث رواه الامام احمد الترمذي طريق عبد من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ليلى عن اخيه عيسى ابن ابي ليلى عن عبدالله ابن عكيم في الحديث في اسناده ظعف وجهة ظعفه اولا ابن ابي ليلى محمد وهو القاظي الفقيه الا الا انه رحمه الله تعالى كان سيء الحفظ. وكان يضعف في حديثه. الشاب الثاني ايضا ان عيسى ابن ابي ليلى يسمع من عبد الله ابن عكيم رظي الله تعالى عنه. وبعظ من علم بعلة ثالثة وهي ان عبد الله ابن عكيم لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لكن الحديث جيد من جهة شواهده فقد جاء في حديث عقبة بن عامر السابق من تعلق بشيء ان وكل اليه من تعلق بشيء وكل اليه. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب مناسبته ان تعلق العبد تعلق العبد وتعلق قلب العبد بغير الله عز وجل يدور بين الشرك اكبر والشرك الاصغر. يدور بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر. فالتعلق بغير الله من باب دفع الضرر او او جلب النفع هذا عليه شيء يكون؟ اذا كان يقصد انه ينفع ويتعلق به انه نافع ضار مستقلا ذلك يكون من باب الشرك الاكبر. هذا اذا كانت ليست اسباب شرعية ولا حسية. القسم الثاني ان يتعلق شرعي او سال حسي ويلتفت بقلبه اليه. نقول هذا التعلق اي شيء يدخل؟ تحت الشرك الاصغر ومثلا انسان عنده وظيفة وتعلق براتبه على انه هو الذي سيكفيه من الفقر وهو الذي سيغنيه ويجعله سبب. نقول الالتفات الى مثل هذا الراتب ينادي كمال التوحيد الواجب. والناس في باب التعلق اقسام. او الناس من باب الالتفات الى الاسباب اقسام القسم الاول من يلتفت الى الاسباب على انها نافعة ضارة. وهذا مخرج من دائرة الاسلام وشرك اكبر القسم الثاني من يلتفت الى الاسباب متغافل عن المسبب متغافلا عن المسبب ويعتقد انها سبب فنقول هذا واقع في اي شيء في الشرك الاصغر. القسم الثالث من يلتفت من من الاسباب على ان اسباب وان المسبب النافع الضار هو من؟ هو الله. وهذا هو المشروع في الاسباب وتعاطي اسباب هذا هو المشروع ان يفعلها على انها اسباب وان الله هو الذي جعلها اسباب وان الله هو النافع الضار اما التعلم باي شيء كان تأمل من تعلق من تعلق شيئا وهنا شيء نكرة جاء في سياق الشرط افادت العموم فمن تعلق باي شيء وكله الله اليه. ان تعلق بسلطان وكله الله الى ذلك السلطان ان تعلق باسباب حسية او اسباب آآ قدرية او غير ذلك وكله الله الى ذلك من تعلق بنفسه وكله الله الى نفسه من تعلق بشيخ له وكل الله ذلك الشيخ من تعلق بزميل وكل الله عز وجل ذلك الزوج فمن تعلق شيئا وكل اليه وهذا فيه ان يجرد العبد تعلقه بمن؟ بالله عز وجل والا يلتفت تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا ان نعطل الاسباب. وانما وانما نعطل التعلق احنا لا نعطل الاسباب ولكن نعطل التعلق وان القلوب حق وان وان القلوب عبوديتها بالتعلق بالله عز وجل والتفويض الامر لله والتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن تعلق بشيء وكله الله اليه ومن وكله الله عز وجل لغيره فان من التفت اليه هو الذي يخذله ولا يأتي منه نفع ولا ضر لان النافع الضار هو هو الله سبحانه وتعالى نقف على هذا الحديث والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد