الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في لقاء الامس باب وجوب النصيحة في الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر الناظم رحمه الله تعالى النصيحة وبين حقيقتها ثم وضح لمن تكون النصيحة قال لله والرسول والقرآن ثم ولاة الامر ثم عموم المسلمين وهذا كما عرفنا مأخوذ من حديث الدين النصيحة حديث تميم ابن اوس الداري تكلمت بالامس باختصار عن معنى النصح لله وللرسول ولولاة الامر ولعموم المسلمين وفاتني الكلام على النصيحة لكتاب الله عز وجل والنصيحة للقرآن تكون بتعظيمه واعتقاد انه كلام الله عز وجل وانه كتاب هداية وذكرى وضياء ونور وان فيه السعادة وان في سعادة البشرية وفلاحهم في الدنيا والاخرة والعناية بتلاوته الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به تلاوة لحروفه والفاظه وتدبرا لمعانيه ودلالاته وعملا اه احكامه واوامره ونواهيه وتصديقا لاخباره واعتقاد انه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والبيت الاخير الذي مر معنا بالامس كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسخطا اذا لم تستطعه يدو. هذا البيت بين فيه رحمه الله فضل النهي عن المنكر وانه شعيرة من شعائر هذا الدين كذلك النهي عن نكر اي عن منكر وقوله رحمه الله ومورده قول فسخطا ثم اه فسخطا اذا لم تستطعه يد ذكر هنا مراتب التغيير للمنكر وانها ثلاث مراتب التغيير باليد وهي المرتبة الاولى فان لم يستطع فباللسان وهي المرتبة الثانية فان لم يستطع فبالقلب وهي المرتبة الثالثة وذلك اظعف الايمان كما في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وفي الحديث الاخر قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان هبتوا خردل فهذه مراتب تغيير المنكر الثلاثة وقد ذكرها رحمه الله آآ وقد ذكرها رحمه الله تعالى هنا فقوله ومورده قول ومورده قول هذا التغيير باللسان تغيير المنكر باللسان وقوله فسخطا هذا تغيير المنكر بالقلب بان يسخط هذا الامر بقلبه ويبغض ذلك ويكرهه ويكون ساخطا لذلك فسخطا بهذا التغيير بالقلب اذا لم تستطعه يدوم وهذا التغيير باليد يعني اذا لم يستطع ان يغير المنكر باليد في غيره بالقول فان لم يستطع ان يغيره لا باليد ولا بالقول يغيره بالسخط في قلبه بان يبغض المنكر فهذه مراتب تغيير المنكر الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشرع واصول الفقه وشر ما اذن الله العظيم به من الكتاب واثار النبي ترد. مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند والقول والفعل والتقرير حيث اتى عن الرسول فلتشريع يعتمد الا اذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى او بشخص فيه ينفرد والاصل في الامر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب اذ لا صارف يرد والنهي للحظر والاصل والاصل في الامر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب اذ لا صارف يرد نعم والنهي للحظر اذ لا نص يصرفه الى الكراهة هذا الحق يعتقد ومستوي الطرفين ادع المباح فلا يلام في فعله او تركه احد وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه او نفي حكم حين يفتقد ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنه يبتعد والرخصة والرخصة الابن في اصل لمعذرة وضدها عزمة بالاصل تنعقد والاصل ان نصوص الشرع محكمة الا اذا جاء بنقل الاصل مستند واي نص اتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد وحيث لا ودريت الاخرة اقض به نسخا لحكم لحكم الذي من قبله يرد او لا ترجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند والمطلق احمل على فحوى مقيده وخص ما عم بالتخصيص اذ تجد والحظر قدم على داعي اباحته كذا على النفي فالاثبات معتضد كذا الصريح على المفهوم فاقض به وهكذا فاعتبر ان انت منتقد واي فرع اتت واي فرع اتت في الاصل علته او كان اولى بها فالحكم يضطرد. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشرع واصول الفقه قال باب الشرع واصول الفقه لما انهى رحمه الله تعالى الكلام على اصول الاعتقاد شرع في بيان موجز عن الشرع واصول الفقه والشرع مع اصول الفقه وهو الضوابط التي يكون بها التفقه في الدين امور تبنى على الاعتقاد تناسب المقام بعد ذكر الاعتقاد ان يذكر ما يبنى عليه من الاعمال والطاعات وانواع القربات مبينا ذلك باصوله وضوابطه وقواعده التي اذا سار العبد في ضوئها سار مسارا منضبطا ومشى مشيا مؤصلا ولهذا ناسب المقام بعد بيان العقيدة وتقريرها وذكر اصولها وما يتعلق بها ان يشرع في الكلام على ما يبنى عليها وهو الشرع باصوله الشرع باصوله وقواعده وضوابطه فعقد رحمه الله تعالى فهذا العنوان قال باب الشرع واصول الفقه قال والشرع ما اذن الله العظيم به من الكتاب واثار النبي ترد. هذا هو الشرع الشرع ما اذن الله العظيم به لانه سبحانه وتعالى هو الشارع وله الحكم جل وعلا والشرع والحكم هو ما جاء عنه وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالاية تدل ان الدين الذي اذن الله سبحانه وتعالى به لعباده ورضيه لهم هو الدين الذي شرعه وامر به هو سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وقال تعالى افحكم الجاهلية يبغون وقال تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه والايات في هذا المعنى كثيرة فاذا الشرع الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعباده هو ما اذن به هو ما اذن به والمراد بالاذن هنا الاذن الشرعي لان الاذن الذي يضاف الى الله تارة يراد به الاذن الشرعي في مثل قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اي ما لم يشرعه ما لم يأذن به شرعا سبحانه وتعالى ويأتي الاذن ويراد به الاذن الكوني يأتي الاذن ويراد به الاذن الكوني القدري اي ما اذن الله سبحانه وتعالى بوقوعه كونا وقدرا والمراد بالاذن هنا الاذن الشرعي والشرع ما اذن الله العظيم به اي ما اذن شرعا به لعباده سبحانه وتعالى ورضيه لهم دينا من الكتاب اي القرآن الكريم واثار النبي ترد ايها الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى واذن لعباده به هو الدين الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسنة وحي وتشريع وقد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وقوله رحمه الله واثار النبي ترد واثار النبي ترد لابد في هذا من ثبوته لابد فيه من ثبوته بالاسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما يروى وينسب قيل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لانه ينسب اليه الموضوعات والمكذوبات وينسب اليه الواهيات والاحاديث المعلولات وينسب اليه ما قد جاء بالاسانيد الضعيفة فليس كل ما ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد الا اذا جاء بالاسانيد الصحيحة ولهذا عد السلف رحمهم الله تعالى الاسناد من الدين عد السلف رحمهم الله الاسناد من الدين فلا يؤخذ الدين الا بالاسانيد الصحيحة الثابتة عن عن الثقات الاثبات متصلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شذوذ ولا علة ولهذا قال الناظم رحمه الله مما روى العدل مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند اي ان الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اذا كان بهذه الصفة اذا كان بهذه الصفة مما روى العدل اي مما روى الحفاظ الثقات العدول محفوظا وضد المحفوظ الشاد اي ليس به شذوذ محفوظا ومتصلا اي متصل الاسناد ليس فيه انقطاع يرويه العدل الظابط عن مثله وعن مثله الى الرسول عليه الصلاة والسلام عن مثله صح مرفوعا به السند صح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام به السند اي جاء بالسند المتصل مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يقبل وكذلك ما كان دون ذلك من الصحيح لغيره او الحسن لذاته او الحسن لغيره مما اعتمده اهل العلم وبين في كتب الاصطلاح قال والقول والفعل والتقرير حيث اتى عن الرسول فلتشريع يعتمد يبين هنا رحمه الله ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي كل ما صح وثبت عنه من قول او فعل او تقرير كل ما صح عنه من قول او فعل او تقرير فهذا كله سنة ما خاله عليه الصلاة والسلام وما فعله صلى الله عليه وسلم وما اقره ما اقر فاعله فهذا كله سنة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة تقريرية فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فهو سنة وكل ذلكم بهذه الاقسام الثلاثة للتشريع يعتمد للتشريع يعتمد اي كل ما صح من ذلك يعتمد للتشريع تشريع للامة اقواله تشريع افعاله تشريع تقريراته عليه الصلاة والسلام تشريع لانه رسول لرب العالمين منه يؤخذ الشرع ومنه تلقى الدين وهو اسوة للعالمين لقد كان لكم في رسول الله اسوة اسوة حسنة فاذا كل ما جاء عنهم من قول او فعل او تقرير فالاصل فيه انه للتشريع هذا الاصل ولا يعدل عن هذا الاصل في شيء من ذلك الا اذا جاء برهان يخصصه كما في البيت الذي يليه الا اذا جاء برهان يخصصه اي اذا جاء برهان ثابت عنه عليه الصلاة والسلام يخصص ذلك فانه يسار اليه الا اذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى او بشخص فيه ينفرد او بشخص فيه ينفرد. فاذا لا يكون في مثل هذه الحالة للتشريع العام وانما يكون خاصا اما بالنبي عليه الصلاة والسلام اما بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جاء شيء يدل على التخصيص تخصيصه به او ايظا باحد من الامة من صحابته اذا كان جاء في النص ما يدل على التخصيص ومثال ذلك في شأنه هو عليه الصلاة والسلام قصة الواهبة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبرها في القرآن ونص على الخصوصية له عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم قال خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين. اذا يكون هذا الحكم ليست تشريعا عاما وانما هو خاص خاص به صلوات الله وسلامه عليه خاص به صلوات الله وسلامه عليه وايضا يفيد يفيد آآ التخصيص واعتباره قول الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج هذا التعليل يفيد انه لو كان حكم الخطاب يختص به لم يصح التعليم. لو كان حكم الخطاب يختص به عليه الصلاة والسلام لما يصح التعليم فاذا اذا جاء ما يفيد اذا جاء ما يفيد الخصوصية فتكون يكون يكون الحكم ليس للتشريع العام وانما هو حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا اذا خص الحكم بفرض من الامة فيكون ذاك الحكم ليس تشريعا عاما وانما يكون للامة اه وانما يكون لمن خص به لا يكون تشريعا عاما وانما يكون لمن خص به ومثال ذلك قصة الصحابي الذي ذبح شاته يوم النحر قبل الصلاة الصحابي الذي ذبح شاته قبل النهر يوم الصلاة فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح شاة اخرى بدلها امره ان يذبح شاة اخرى بدلها لان الشاة التي تذبح يوم النحر قبل الصلاة تكون شاة لحم تكون شاة لحم لا تكون مجزئة لا في الهدي ولا في الاضحية فتكون شاة لحم فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح بدلها فذكر انه لا يجد الا عناقا ذكر انه لا يجد الا عناقا والعناقة لا تجزئ فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال ولا تجزئ جذعة بعدك ولا تجزئ جذعة بعدك. اذا هذا افاد ان هذا الذي اذن النبي صلى الله عليه وسلم به لهذا الرجل خاص ليس تشريعا اه الامة وانما هو خاص به وانما هو خاص به ولهذا احيانا الصحابة مما يدل اه اعتبار هذا الامر الصحابة احيانا في قضايا معينة يسألون الية خاصة ام مثل قصة الرجل الذي آآ قبل المرأة وجاء نادما تائبا لما لما عرظ نفسه او امره للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلمه بشيء ثم ذهب الرجل وانزل الله سبحانه وتعالى قوله ان الحسنات يذهبن السيئات دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليه الاية الكريمة فقال الرجل اهي لي خاصة ام للامة عامة قال بل للامة فاذا اعتبار التخصيص امر اه او التخصيص امر معتبر سواء اذا كان الحكم خص بالنبي عليه الصلاة والسلام او خص بفرد من افراد الامة اذا يبقى الاصل ان الاصل في الاحكام انها للتشريع العام في السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية الاصل هو التشريع العام الا اذا جاء برهان الا اذا جاء برهان عن الخصوصية الا اذا جاء برهان على الخصوصية فيصار اليه. فيعتبر بهذا البرهان خاصا ولا يعتبر تشريعا عاما قال رحمه الله تعالى والاصل في الامر فاعلم للوجوب الاصل في الامر للوجوب ليس الاصل فيه الاباحة او الندب او نحو ذلك الاصل في الامر الوجوب هذا الاصل في الاوامر الاصل في كل امر يرد في الكتاب والسنة انه واجب ومتحتم ولا يعدل عن هذا الاصل الا بالقرائن لا يعدل عن هذا الاصل الا بالقرائن التي تدل على ذلك والا يبقى الحكم يبقى الامر على الاصل وهو الوجوب وقد دلت دلائل كثيرة في القرآن والسنة على ان الاصل في الامر الوجوب مثل قول الله سبحانه وتعالى افعصيت امري ومثل قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ومثل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومثل قوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك ونحو هذه الادلة التي هي واضحة الدلالة على ان الاصل في الامر الوجوب. هذا هو الاصل قال والاصل في الامر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب اذ لا صارف يرد لا يسار للندب اذ لا صارف يرد يعني لا يجوز ان تصرف الامر للندب دون وجود صارف دون وجود صارف يصرفه من الوجوب الى الندب بل الواجب ان يبقى الامر على اصله الا اذا وجد الصارف والصارف للامر عن الوجوب قد يكون صارفا له الى الندب قد يكون صارفا له الى الاباحة وقد يكون صارفا له الى امور اخرى عديدة فيكون ذكر الناظم للندب هنا على سبيل التمثيل مما يصرف على سبيل التمثيل مما يصرف اليه الامر حال وجود القرائن على وجود القرائن فلا يصار للندب اذ لا صارف يرد معنى ذلك انه اذا جاء صارف للامر الى الندب او الى الاباحة او غير ذلك فانه يشار اليه مثلا قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. الامر في قوله فكاتبوهم ليس للوجوب ليس للوجوب وانما هو للندب. يعني اذا كان عند الانسان ملك يمين ورغب هذا الرقيب ان يكاتبه سيده يعني على مال يسعى في تحصيله على مدة معينة فالله عز وجل قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فقوله فكاتبوهم ليس الوجوب وكذلك قوله فكلوا مما امسكنا عليكم تكون مما امسكنا عليكم اي مما امسك عليكم كلب الصيد قال فكونوا ليس هذا الامر للوجوب وقوله فاذا حللتم فاصطادوا فاذا حللتم فاصطادوا قوله فاصطادوا الامر هنا للاباحة وليس للجوء اذا الاصل في الاوامر في الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا وجد آآ البرهان او القرائن التي تدل على صرفه من ذلك اما الى الندب او الاباحة او غير ذلك قال رحمه الله والنهي للحظر اذ لا نص يصرفه والنهي للحظر يعني الاصل في النهي للمنع الاصل في النهي للمنع والحظر هذا هو الاصل في النهي. فكل نهي يرد في الكتاب او السنة فالاصل فيه انه للحضر اذ لا نص يصرفه الى الكراهة اذ لا نص يصرفه الى الكراهة. يعني اذا كان لا يوجد نص يصرفه الى الكراهة فالاصل انه للمنع. وللحظر والنهي للحظر اذ لا نص يصرفه الى الكراهة هذا الحق يعتقد. يعني هذا الحق الذي يجب ان نعتقده في في هذا الباب ان النهي للحظر اذا لا يوجد اذا اذا لم يكن يوجد نص يصرفه الى الكراهة ومستوي الطرفين ادع المباح هنا يذكر المباح الذي هو ليس بواجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه لا واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه وانما مباح ما هو المباح عرفه بقوله مستوي الطرفين مستوي الطرفين. ما معنى مستوي الطرفين اي لا يلام في فعله ولا يلام في تركه لا يلام في فعله مثل ما بين قال فلا يلام في فعله او تركه احد فمستوى الطرفين الذي ان فعله الانسان لا يلام وان تركها الانسان لا يلام فلا يلام في فعله ولا يلام في تركه ثم قال رحمه الله تعالى وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه او نفى حكم او نفى حكم حين يفتقد هنا يذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاثة امور تتعلق بالحكم الشرعي وهي السبب والشرط والمانع يذكر ثلاثة امور تتعلق بالحكم الشرعي وهي السبب والشرط والمانع ذكر المانع في الشطر الاول من البيت الاول وذكر السبب في الشطر الثاني من البيت وذكر الشرط في البيت الثاني فهذه امور ثلاثة تتعلق الحكم الشرعي الحكم الشرعي لابد في وجوده من توفر هذه الامور الثلاثة. السبب المانع والشرط قالوا في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وقالوا في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وقالوا في تعريف المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته هذه الامور الثلاثة السبب والشرط والمانع كلها تتعلق بالحكم الشرعي تتعلق بالحكم الشرعي بحيث انه لابد من توفرها لابد من توفرها فاذا تخلف شيء منها انتفى الحكم. اذا تخلف شيء منها انتفى الحكم ويتضح ذلك بالمثال مثلا وجوب الزكاة مثلا وجوب الزكاة متى تكون الزكاة واجبة متى تكون الزكاة واجبة على العبد. لا بد هنا من وجود السبب والشر و انتفاء المانع لابد من هذه الامور الثلاثة وجوب الزكاة سببه ملك النصاب وجوب الزكاة سببه ملك النصاب فاذا لم يوجد السبب هل يوجد الحكم الذي وجوب الزكاة اذا وجوب الحكم لابد فيه من السبب وهو وجود النصال فاذا لم يكن عند العبد نصاب زكوي فان الزكاة لا تجب عليه لان سبب وجوبها ليس موجودا فيه لان سبب وجوبها ليس موجودا فيه وشرط الزكاة حولان الحول شرطها حولان الحول فاذا انتفى الشرط الذي هو حولان الحول لم تجب لا تكون الزكاة واجبة لان من شرط وجوبها ان يحول الحول فاذا وجد السبب وهو النصاب وانتفى الشرط الذي هو حولان الحول لا تكون الزكاة واجبة اذا وجوب حكم الزكاة لا بد فيه من وجود السبب ولا بد فيه من وجود الشرط لابد فيه من وجود السبب ولابد فيه من من وجود الشر ولابد ايضا من انتفاء المانع لابد فيه من انتفاء المانع فمثلا اذا وجد السبب اذا وجد السبب ووجد الشرط لكن كان هناك مانع وهو الدين على قول من قال بان الدين مانع من الوجوب ومانع من وجوب الزكاة فاذا كان على الانسان دين يعني وجد سبب الزكاة وهو النصاب ووجد شرط الزكاة وهو حولان الحول ولكن عليه دين محمل بالديون لا ينتفي الحكم هنا اذا الحكم الشرعي الحكم الشرعي لابد لوجوده من سبب وشرط ومانع لابد من هذه الامور الثلاثة فاذا في المثال فاذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب الزكاة حينئذ وجبت الزكاة حينئذ فالناظم رحمه الله بين هذه الامور الثلاثة في البيتين. قال وما به ينتفي حكم فمانعه. ما معنى وما به ينتفي في حكم فمانعه وما به ينتفي حكم فمانعه اي ان الحكم ينتفي الحكم ينتفي لوجود المانع ما به ينتهي حكم فمانعه ان يسمى المانع الذي يمنع وجوب الحكم اذا وجد مثل ما مثلنا الدين الدين مانع فاذا وجد الدين مع وجود النصاب وحولان الحول ينتفي الحكم وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد وعكسه عكس المانع السبب ذاك يمنع الحكم وذاك والسبب يكون سببا في الحكم يكون سببا في الحكم وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط والامر الثالث في اه من الامور الثلاثة التي لا بد منها في وجود الحكم والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه والشرط ما رتب الاجزاء وصحته عليه فاذا هذه امور ثلاثة السبب والشر والمانع وعرف رحمه الله تعالى كلا منها بتعريف مختصر يناسب مع هذه المنظومة المختصرة ثم قال ونافذ وبه اعتد الصحيح ونافذ وبه اعتد الصحيح هنا يعرف الصحيح وهو ضد الباطل يعرف الصحيح وهو ضد الباطل ما هو الصحيح؟ الصحيح هو النافذ وما به اعتد قالوا في تعريف الصحيح ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات ما كان بهذه الصفة في العبادات او المعاملات يقال عنه صحيح عندما عندما يقال في كتب الاحكام هذه عبادة صحيحة وفي كتاب المعاملات عندما يقال هذه معاملة صحيحة معنى صحيحة في العبادات اي معتد بها ومعنى صحيحة في المعاملات اي نافذة ومعنى صحيحة في المعاملات اي نافذة ونافذ وبه اعتد الصحيح نافذ اي في المعاملات وبه اعتد اي في العبادات الصحيح هذا تعريف الصحيح الصحيح هو النافذ الذي يعتد به النافذ في باب المعاملات والذي يعتد به في باب العبادات والذي يعتد به في باب العبادات فهذا تعريف الصحيح اذا مثال ذلك في باب العبادات اداء الصلاة اذا صلى الانسان الصلاة في وقتها وبشروطها اه اركانها الى اخره يقال عن هذه الصلاة صحيحة يقال عنها صحيحة ايضا في باب المعاملات اذا كانت المعاملة من بيع او نحوه بالشروط المعتبرة شرعا يقال عنها معاملة صحيحة اي نافذة فهذا تعريف الصحيح قال ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد نقيض الصحيح الباطل وايضا يقال له الفاسد الباطل وايضا يقال له الفاسد ما هو؟ يعني لو قيل ما تعريف الباطل؟ او ما تعريف الفاسد قل ما لا اعتداد به في العبادات ولا نفوذ له في المعاملات ما لا اعتداد بالباطل وما لا اعتداد به في العبادات. مثلا رجل صلى قبل الوقت يقول الفقهاء عبادته باطلة ويقولون عبادته فاسدة. معنى ذلك انه لا يعتد بها كانه لم يصلي او صلى بدون وضوء صلاته باطلة صلاته باطلة او فاسدة لانه لا يعتد بها كذلك في باب المعاملات اذا اختلت الشروط الواجبة فان المعاملة تكون باطلة وتكون فاسدة اي لا تكون نافذة لا تكونوا نافذة ثم قال رحمه الله تعالى ثم ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنه يبتعد الوسيلة لها حكم الغاية قوله ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها اي ان الوسيلة لها حكم الغاية. تعطى الوسيلة حكم الغاية فاذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة واجبة واذا كانت الغاية مستحبة فالوسيلة مستحبة. واذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة التي توصل اليها ايضا محرمة فالوسائل لها احكام المقاصد والوسائل لها احكام غاياتها فمثلا ما لا يتم الواجب الا به فواجب اعطينا الوسيلة حكم الغاية ما لا يتم الواجب به فواجب اعطينا الوسيلة حكم الغاية وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق حرام والمكروهات تابعة لها الطريق الذي يؤدي الى الحرام حرام والطريق الذي يؤدي الى المكروه مكروه ووسيلة المباح مباح الامر المباح وسيلته مباحة وسيلته المباحة مباحة. فاذا الوسائل لها احكام الغايات الوسائل لها احكام الغايات ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحظرا عنهم ابتعدوا ما معنى قوله فرضا وندبا وحظرا اي ان في كل من هذه الوسيلة لها حكم الغاية. في كل من هذه الوسيلة لها حكم الغاية. في الفرظ وسيلة الفرض فرظ وفي الندب وسيلة الندب ندب وفي الحظر وسيلة الحظر محظور منها وممنوعة ثم قال رحمه الله والرخصة الاذن في اصل لمعذرة وضده ازمة بالاصل نعتقد والرخصة الاذن في اصل لمعذرة وضدها عزمة بالاصل نعتقد هنا في هذا البيت يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرخص والعزائم ما يتعلق بالرخص والعزايم. ما هي العزيمة وما هي الرخصة؟ عرف كل منهما باختصار في هذا البيت قال اهل العلم في تعريف العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارظ راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارظ راجح كوجوب الصلاة وتحريم الزنا الحكم في وجوب الصلاة عزيمة الحكم في تحريم الزنا عزيمة يعني طلب منا هذا الامر على وجه على وجه الايجاب والالزام فهو عزيمة ليس رخصة لنا ان نفعل او وانما هو عزيمة فالعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارظ الراجح كوجوب الصلاة وتحريم الزنا والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني الان الصلاة من شرطها الطهارة من شرطها الطهارة لكن اذا عدم الماء اذا اذا عدم الماء يتيمم او اذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان اذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان يتوظأ رخص له اه في التيمم فالتيمم في حق المريض رخصة في حق المريض رخصة فاذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض مع وجود الماء واكل الميتة عند الاضطراب واكل الميتة عند الاضطرار اكل الميتة محرم والحكم في تحريم اكل الميتة عزيمة لكن يعدل عن هذا الحكم فيكون رخصة اذا وجد معارظا راجح مثل حالة من شارف على الهلاك والموت فانه يرخص له حينئذ في الاكل من الميتة قال والرخصة الاذن في اصل لمعذرة الرخصة ما هي؟ الاذن في اصل الاصل في الامر انه للعزيمة في التحريم او النهي انه للتحريم عزيمة فيعدل عن ذلك الاصل لمعذرة وضدها اي ضد الرخصة عزمة بالاصل نعتقد ثم قال والاصل ان نصوص الشرع محكمة والاصل ان نصوص الشرع محكمة الا اذا جاء الا اذا جاء بنقل الاصل مستند الا اذا جاء بنصل الاصل بنقله الا اذا جاء بنقل الاصل مستند الاصل في النص النص الشرعي انه محكم الاصل في النص الشرعي انه محكم وقالوا في تعريف المحكم ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير اشتباه ويقابله المشتبه وهو ما لم يتضح معناه اما لاشتراك او اجمال او نحو ذلك وكما قال الناظم رحمه الله الاصل في النص الشرعي انه محكم ولا ينقل عن ذلك الا اذا وجد مستند لان الاصل في في في انه محكم مثلا غير منسوخ هذا الاصل لا ينقل عن هذا الا اذا وجد مستند يعني وجد الناسخ الصحيح الذي يدل على نسخ هذا الحكم فينقل من اه من الاحكام لوجود المستند ينقل من الاحكام لوجود المستند واي نص اتى مثل يعارضه واي نص اتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد واي نص اتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد يعني اذا تعارض نصان فيما يظهر للمجتهد والمتأمل في النصين اذا تعارض نصان ااتنص واتى مثله يعارظه فماذا نصنع ماذا نصنع وهذي مسألة الجمع والترجيح بين الادلة ماذا نصنع يقول اي نص اتى مثل يعارضه امكن الجمع فهو الحق اذا امكن الجمع بين النصين فهو الحق يعني لا يصار الى الترجيح مع امكان الجمع فاول ما يبدأ بالجمع ان امكن وحيث لا وحيث لا اي حيث لا يمكن الجمع وحيث لا اي حيث لا يمكن الجمع يعني لم يتأتى الجمع بينهما ماذا نفعل؟ يصار الى الترجيح يصار الى الترجيح وحيث لا اي حيث لا يمكن الجمع بين النصين يصاغ الى الترجيح. اذا اذا تعارض نصان اول ما يبدأ به الجمع يسعى المجتهد الى الجمع بين النصين. ما امكن ذلك واذا لم يمكن وحيث لا ماذا يصنع؟ قال ودريت الاخر ودريت الاخر اقظ بهما نسخا لحكم الذي من قبله يرد يعني اذا تعارض نصان احدهما مثبت والاخر نافي احدهما مثبت والاخر ناف والجمع غير ممكن ولجأنا الى الترجيح ننظر للاخر منهما المتأخر يعني ننظر في التاريخ المتأخر منهما فنقضي بالمتأخر ناسخا للمتقدم ونقضي بالمتأخر ناسخا للمتقدم وحيث لا ودريت الاخر اقظ به ناسخا لحكم الذي من قبله يرد اي تقظي به ناسخا لحكم الحديث المتقدم يعني تقضي بالاخر ناسخا لحكم للحكم الذي ورد في الحديث المتقدم اولى يعني لم يتبين لك الاخر لم يتبين لك الاخر لتقضي به ناسخا للمتقدم اولى فرجح فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند اذا هذه ثلاثة ثلاثة مراتب المرتبة الاولى الجمع المرتبة الثانية الترجيح المرتبة الثانية الترجيح احد احد النصين على الاخر القظاء به عليه بان يكون ناسخا ها او الامر الثاني نعم عفوا النسخ. والامر الثالث للترجيح. يعني اولا الجمع ثم يعني النسخ اذا علم التاريخ الامر الثالث الترجيح الامر الثالث الترجيح يعني اختيار احد ان الصين او الحكمين راجحا والاخر مرجوحا بالنظر الى القرائن او لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند يعني انظر الى القرائن التي من خلالها تستفيد ترجيح احد ان الصين على الاخر من خلال النظر الى المتن ومن خلال النظر الى السند ثم قال والمطلق احمل على فحوى مقيده والمطلق احمل على فحوى مقيده المطلق قالوا في تعريفه هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد هو المتناول لمعين او لغير معين موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه مثال قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة. الى قوله فتحرير رقبة الى قوله فتحرير رقبة رقبة مطلق رقبة مطلق لان قوله رقبة متناول لواحد لا بعينه متناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس اي رقبة لكن قيده بقوله مؤمنة قيده بقوله مؤمنا اي قيد الرقبة بالايمان فاذا المطلق يحمل على مقيده اذا وجد المقيد والا يبقى على الاطلاق. والا يبقى على الاطلاق وهذا معنى قوله والمطلق احمل على فحوى مقيده والمطلق احمل على فحوى مقيده خص ما عم بالتخصيص اذ تجد وهنا يتكلم اه رحمه الله تعالى على الخاص والعام العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير تخصيص اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير من غير حصر من غير حصر وللعموم الفاظ مثل كل وجميع ونحو ذلك من الصيغ والالفاظ التي يعرف بها العموم والخاص ضد العام كل لفظ وضع لمعنى معلوما لمعنى معلوم على الانفراد والتخصيص قصر العام على بعظ افراده بدليل يدل على ذلك والناظم هنا يقول وخص ما عم اي خص النص العام بالتخصيص اذ تجد بالتخصيص اذ تجد يعني اذ تجد ما يدل على التخصيص ثم قال والحظر قدم على داعي اباحته والحظر قدم على داعي على داعي اباحته كذا على النفي فالاثبات معتظد اي ان الحظر مقدم على الاباحة الحظر مقدم على الاباحة من باب الاحتياط وكذلك المثبت مقدم مقدم على النافي والاثبات مقدم على النفي الحظر قدم على داعي اباحته كذا على النفي فالاثبات معتظد قال كذا الصريح على المفهوم فاقض به وهكذا فاعتبر ان انت منتقد هنا يتكلم على صريح النص ومفهوم النص يقول كذا الصريح على المفهوم فاقضي به يعني اقضي بالصريح على المفهوم اذا كان النص صريحا في المسألة او في الباب فاقضي به على المفهوم اي ان الحكم بالصريح اولى من الحكم بالمفهوم الحكم بصريح النص اولى من الحكم بمفهوم النص الحكم الذي دل عليه النص آآ اه كانت دلالة النص عليه تصريحا اولى بالتقديم من الحكم الذي دل عليه مفهوما يعني ما كان صريح النص يقدم على ما كان مفهوم النص قال واي فرع اتت في الاصل واي فرع اتت في الاصل علته او كان اولى بها فالحكم يضطرد وهنا يبين رحمه الله ان العلة تدور معلول وجودا وعدما. العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما اي فرع اتت في الاصل علته او كان اولى بها فالحكم يطرد اي الحكم يضطرد ما دامت العلة علة الحكم موجودة فالحكم يطرد وجودا وعدما نعم قال رحمه الله ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة كالغاليين اذ جحدوا ولا تقلد وكن في الحق متبعا ان اتباعك فلتعلم هو الرشد اذ الائمة بالتقليد ما اذنوا لكن رد المورد العذب الذي وردوا ولتستعن بفهوم القوم ان لهم بصائر طائرا كما بها ينحل منعقد منعقدو واعلم الامة الصحب الاولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا ادرى الانام بتفسير الكتاب وافعال الرسول واقوال له ترد اجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد اردد اقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء اذ هم بنص رسول الله قد رشدوا فالتابعون باحسان فتابعهم من الائمة للحق المبين هدوء كالسبعة الانجم الزهر الذين يرى اجماعهم مالك كالنص يعتمد وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمدوا حمدوا هم حمدوا وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمدوا. حمدوا. حمدوا كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الاوزاعي فاعلم ومن اقرانهم عدد ثم الائمة نعمان ومالكهم والشافعي احمد في ديننا عمدوا وغيرهم من اولي التقوى الذين لهم بصائر بيضاء الوحي تتقد اولئك القوم يحيا القلب وغيرهم من اولي الفتوى في بعض النسخ اولي الفتوى نعم شو هو الاقرب نعم وغيرهم من اولي الفتوى الذين لهم بصائر بيضاء الوحي تتقد يصائر بضياء وسائر بضياء الوحي تتقد اي تتقد بظياء الوحي. نعم. وغيرهم من اولي الفتوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقد اولئك القوم يحيا القلب ان ذكروا ويذكر الله ان ذكراهم وترد. ائمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند اخبار ملته انصار سنته لا يعدلون به بها من قاله احد اعلامها نشروا احكامها نصروا اعداءها كسروا نقالها نقدوا هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل شهب السما رصدوا بذور التم سوى ان البذور لها غيبوبة ابدا والنقص مضطرد وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا اولئك الملأ الغر الاولى ملأ الاقطار علما وغير النص ما اعتقدوا كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد فان اصاب له اجران قد كمل والاجر مع خطأ والعفو متعد. والحق ليس بفرد قط منحصرا الا الرسول هو المعصوم لا احد صلى عليه اله العرش فاطره مسلما ما باقلام جرى المدد والاليات والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد ثم قال رحمه الله ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة اياك ان تقدم قول احد كائنا من كان على نص الشريعة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لاحد آآ استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان يدعها لقول احد كائنا من كان وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم الامام احمد رحمه الله تلا هذه الاية عندما قال عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فالشاهد ان السنة اذا استبانت لا يجوز لاحد ان يتركها لقول احد كائنا من كان اه ولا تقدم اقاويل الرجال على نص الشريعة كالغاليين اذ جاحدوا كالغاليين اي كالغولات والمراد بالغلو الغلو بالاشخاص الغلو هنا الغلو في الاشخاص والمتبوعين والمقلدين والمعظمين فيبلغ الغلو ببعض الناس ان يقدم اقاويل الرجال لغلوه في فيهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولا تقلد ولا تقلد وكن في الحق متبعا ان اتباعك فلتعلم هو الرشد ان اتباعك لو تعلم فلتعلم هو الرشد فلا تقلد لا تقلد ولكن كن متبعا ولكن كن متبعا اي كن متبعا للحق والهدى والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن حريصا على ذلك فان فيه الرشاد الاتباع فرض من كان قادرا على آآ النظر في النصوص والادلة معرفة الاستنباط ومآخذ الادلة ونحو ذلك. اما العامي العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف ففرظه التقليد ان يقلد العالم الفقيه الذي يثق بدينه ويطمئن لعلمه اذ الائمة بالتقليد ما اذنوا. اذا الائمة بالتقليد ما اذنوا لكن رد المورد العذب الذي وردوا الائمة ما اذنوا بالتقليد ولم يأذنوا ما يوجد في كثير من الاتباع من التعصب الاعمى والاخذ بقول الامام بقطع النظر هل عليه دليل او ليس عليه دليل وهذا هو المراد بالتقليد الذي يذم يعني ان يأخذ بقوله يأخذ بقوله بدون ان يعلم دليلا دليلا عليه وما المستند وانما يأخذ بقوله هكذا هذا هو التقليد الذي يذم وقد قال الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه فالعبرة بالدليل وكل يحتج لقوله لا به الا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذ الائمة بالتقليد ما اذنوا لكن رد المورد العذب الذي وردوا اي انهل من المنهل الذي نهلوا منه وهو كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتستعن بفهم القوم ولتستعن بفهم القوم يعني استعن بفهم الكتاب على فهم الكتاب والسنة بفهم القوم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان ولتستعن بفهم القوم ان لهم بصائرا كم بها ينحل منعقد؟ اعطاهم الله عز وجل بصائر ومن الفقه في الدين ما تنحل بها عقد وامور كثيرة قد لا تستبين ولا تتضح فاذا استضاء بفهم السلف الصالح استنار له الطريق واستبانت له الجادة قال واعلم الامة الصحب اي الصحابة واعلم الامة الصحب الاولى حظروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا اعلم الامة وافقههم في دين الله تبارك وتعالى واعظمهم بصيرة بشرعه سبحانه هم الصحابة وقد اكرمهم الله سبحانه وتعالى بان حضروا مواقع الشرع وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام منه ورأوا افعاله افعاله التي تنقل لمن بعدهم نقلا رأوها باعينهم وشاهدوها بابصارهم وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم باذانهم وهذه خصيصة لهم من دون الامة اعلم الامة الصحب الاولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا اي شهدوا التنزيل وهذا امر خصهم الله سبحانه وتعالى به ادرى الانام ادرى الانام بتفسير الكتاب ادرى الانام بتفسير الكتاب وافعال الرسول واقوال له ترد اي هم اعلم الناس واعلم الامة بكتاب الله وافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله افعاله رأوها باعينهم واقواله سمعوها منه عليه الصلاة والسلام وما استشكل عليهم سألوا عنه فهم ادرى الانام اي اعلم الانام بتفسير الكتاب وافعال الرسول عليه الصلاة والسلام واقواله اجماعهم حجة اجماعهم حجة قطعا اجماعهم حجة اجماع الصحابة حجة قطعا الشيء الذي يجمع عليه الصحابة رظي الله عنهم فهو حجة وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد. اقرأ يقول اجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد. نعم اجماع اجماع الصحابة اجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة اجماعهم حجة وخلفهم لم يأده الحق فليعلمه مجتهد. يعني الامر الذي يجمع عليه الصحابة رظي الله عنهم حجة واذا اختلفوا في مسألة الحق لا يعدوهم يعني لن يكون الحق خارجا عن اقوالهم يعني لو ان مسألة من المسائل اختلفوا فيها على قولين او على اه ثلاثة اقوال لا لا يكون القول الحق قولا رابعا غير القول الذي قال به واحد من من هؤلاء وخلفهم لم يعده الحق يعني اذا اختلفوا في مسألة ابحث عن الحق في شدود اقوالهم ابحث عن الحق في حدود اقوالهم لا تبحث عن قولا خارجا عن اقوال الصحابة لتطلب الحق فيه فاجماع الصحابة حجة والمسائل التي يختلف او يوجد بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف فيها فالحق لا يعدوهم يعني لا اخرج عنهم معنى لا يعدوهم اي لا يخرج عنهم الحق فيما قال في فيما قالوه فستجد الحق في قول واحد من هؤلاء او جماعة من هؤلاء لكن لن يكون خارجا عن قول الصحابة اردد اقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتظد. هنا يوضح لك كيف تتعامل مع المسألة التي فيها خلاف بين الصحابة قال لك الحق لا يعدوهم لكن كيف تعرف الحق من هذه الاقوال كيف تعرف الحق من هذه الاقوال؟ قال اردد اقاويلهم نحو النصوص اردد اقاويلهم يعني اردد اقاويلهم في المسألة التي في خلاف بينهم نحو النصوص فما يوافق النص اي من اقاويلهم فهو الحق قال ما لم تجد فيه نصا يعني الشيء الذي فيه خلاف بين الصحابة ولم تجد فيه نص تجزم به او تجزم من خلاله بالحكم فماذا تصنع؟ ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفا ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء اذ هم بنص رسول الله قد رشدوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم رشدوا فاذا اذا لم تجد نص تبني عليه فانظر الى القول الذي فيه الخلفا القول الذي فيه الخلفاء فرجحه مستندا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انهم بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد رشدوا قال فالتابعون باحسان فتابعهم من الائمة للحق المبين هدوا اي احرص على المتبعين على اقواله وفهمومه وعلوم المتبعين للصحابة باحسان وقد اثنى الله عليهم بذلك قال والسابقون المهاجرون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان قال كالسبعة الانجم الزهر الذين يرى اجماعهم مالك كالنص يعتمد كالسبعة الانجم الزهر اي كالفقهاء السبعة. فقهاء المدينة السبعة هؤلاء الانجم الزهر عليك باقوالهم والاعتناء بها ومعرفتها الذين يرى اجماعهم ما لك كالنص يعتمد يرى الامام مالك انهم اذا اجمعوا على مسألة فهي تعتمد اذا اجمعوا على مسألة فهي تعتمد اذا اجمع عليها فقهاء المدينة السبعة وايضا ابن المبارك والحسن البصري المرظي وحماد وسفيان مع سفيان يعني سفيان الثوري وسفيان اه ابن سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري ثم فتى الاوزاعي الامام الاوزاعي رحمه الله فاعلم ومن ومن اقرانهم ادت. ليس هذا للتنصيص وانما للتمثيل لهم اقران فعليك هؤلاء والافادة من علومهم ثم الائمة يعني الائمة الاربعة نعمان ومالك والشافعي واحمد في ديننا عمد يعني لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة فهم ائمة هدى نعمان ابو حنيفة ومالك بن انس والامام الشافعي والامام احمد كل هؤلاء في ديننا عمد ولهم مكانتهم العالية ومنزلتهم وكذلك ايضا غيرهم من اولي الفتوى وكذلك غيرهم من اولي الفتوى الذين لهم بصائر او على النص الاخرى او للتقوى يعني صاحب الفتوى المعروف بالفتوى الصحيحة الدقيقة او ان التقوى الذين يتقون الله عز وجل ويعرفون بالخشية الذين لهم بصائر بظياء الوحي الوحي تتقد يعني تتقد بصائرهم بظياء الوحي فهؤلاء الذين يحرص الانسان ويحرص طالب العلم على التلقي والاخذ من علومهم ولهذا يقول مثنيا اولئك القوم يحيا القلب ان ذكروا اولئك القوم يحيا القلب ان ذكروا ويذكر الله ان ان ذكراه مو ترد. يعني عندما ترد ذكرى هؤلاء يذكر الله. لان لان هؤلاء لم يرتبط بهم الناس الا بما يذكر بالله وهذي كرامة اكرمهم الله عز وجل بها وميزة ميزهم بها هم لا يذكرون الا في مجال التذكير بالله يعني الان لما يذكر الاوزاعي او يذكر الثوري او يذكر احمد او يذكر الحسن البصري هل يذكر في يعني امر يتعلق بتجارة دنيوية او في بيع او في امور تتعلق بمتع الدنيا دائما لا يأتي ذكرهم الا بشيء يتعلق بماذا بدين الله فدائما لا يذكرون لا يأتي اسمهم الا في امر يذكر بالله ويتعلق بدين الله سبحانه وتعالى فاذا اولئك القوم يحيى القلب ان ذكروا ويذكر الله ان ذكراه ائمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند اي ليس لهم شغل شاغل الا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السند وهي العمدة عندهم وعليها المعول احبار ملته اي علماء ملته عليه الصلاة والسلام انصار سنته لا يعدلون بها ما قاله احد شأن هؤلاء رحمهم الله ورضي عنهم وغفر لهم انهم احبار ملته فقهاء وعلماء الملة وانصار السنة انصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينصرونها ويذبون عنها ولا يعدلون بها ما قاله احد. لا يقدمون قول احد كائنا من كان على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مما يذكر هنا الامام الشافعي رحمة الله عليه مرة سأله رجل عن مسألة فذكر الشافعي الحديث الذي هو نص في المسألة ذكر الحديث اجاب بذكر الحديث الذي هو نص في المسألة فقال له السائل وما تقول انت قال له السائل وما تقول انت ما رأيك فغضب رضي الله عنه ورحمه قال هل رأيتني معلقا الصليب هل رأيت في وسط الزنار هل رأيت في يد زجاجة خمر اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك احبار ملته انصار سنته لا يعدلون بها ما قاله احد. يعني لا يعدلون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له احد اي كائنا من كان اعلامها نشروا احكامها نصروا اعداءها كسروا نقالها نقدوا من الاعمال العظيمة المباركة الجليلة التي قام بها هؤلاء الائمة انهم نشروا اعلام السنة نشروا تعلم السنة الناظم رحمه الله له مؤلف على طريقة السؤال والجواب في العقيدة سماه ماذا اعلام السنة المنشورة اعلام السنة الميسورة فهم اعلامها نشروا نشروا اعلام السنة رفعوا السنة ونشروا اعلامه في في في كل مكان ما استطاعوا الى ذلك سبيلا يرفعون اعلام السنة اي ينشرونها ويشيعونها ويدعون الناس الى الاستمساك بها واذا وجد الواحد من هؤلاء في بلد ظهرت السنة وانتشرت ظهرت السنة وانتشرت احيانا تجد في بعظ وهذا نلاحظه احيانا في بعظ الاسفار تمر بقرية من القرى فتجد سنن ظاهرة ويأتيك استغراب او تساؤل اين هذه السنن؟ او كيف وصلت؟ الى هذه القرية فاحيانا نسأل يقولون رحمة الله عليه فلان اقام عندنا كذا وكذا وانتشرت هذه السنة وانتشرت هذه السنة وجود هؤلاء الفقهاء ومن هم على اثر في المناطق يكون سببا لانتشار السنة سببا لانتشار السنة وارتفاع اعلامها اعلامها نشروا احكامها نصروا اي نصروا احكام سنة النبي عليه الصلاة والسلام اعدائها كسروا اي كسروا اعداءها الحجج البينة والبراهين الساطعة ولهذا تجد ان مؤلفات السلف تجد ان مؤلفات السلف رحمهم الله في الانتصار للسنة والعقيدة تحمل هذا المعنى مثل الصواعق المرسلة المرسلة او اجتماع الجيوش الاسلامية ثم ينقل رحمه الله في كتابه اقوال الائمة اقوال الائمة فهذه النقول وهذه الاقاويل وهذه النصوص هذه بمثابة الجيوش التي تهزم فلول اهل الباطل وتفرق شملهم اه نصروا اعداءها اعداءها كسروا نقالها نقدوا نقالها نقدوا اي نقد الرجال الذين نقلوا السنن. ولهذا تجد كتب عظيمة وحافلة حفظ الله سبحانه وتعالى بها الدين فيقولون هذا كذاب وهذا وظاع وهذا متهم وهذا ظعيف وهذا ثقة وهذا ثبت وهذا حافظ الى اخره نقالها نقدوا كل من يشتغل بنقل السنة يشتغلون بنقده وبيان حاله جرحا او تعديلا نقالها نقدوا هم الرجوم لسراق الحديث هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السما رصدوا هؤلاء الائمة مثلهم مثل النجوم مثلهم مثل النجوم وكما قال قتادة خلقت النجوم لثلاث زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين والعلما كذلك العلماء زينة الناس لا تزين احوال الناس الا باهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم يعني لولا توفيق الله وتيسير وجود العلماء لاصبح الناس مثل البهايم لا يعرفون احكاما ولا امرا ولا نهيا ولا غير ذلك الا ان الله اكرمهم بالعلماء الذين بينوا لهم ذلك فالعلما زينة وايضا يهتدى بهم هم الذين يدلون الناس ويرشدونهم وهم ايضا رجوم لان اي مبطل ينتدب اهل العلم لنقض باطله ينتدب اهل العلم لنقض باطنه وكشف اه وكشف شبهه واباطيله قال هم الرجوم لسراق الحديث هم الرجوم لسراق الحديث. اي شخص يكون من عدوان على الاحاديث وقول على الله وفي الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم فهؤلاء الرجوم له اي الذين ينقضون باطله ويردون عليه ويكشفون حاله. كما لكل مسترق شهم شهب السما رصدوا يعني كما ان الشهب في السماء رجوم للشياطين فالله سبحانه وتعالى قيد اهل العلم لرد اباطيل المبطلين قال بدور تم اي بذور التمام بدور التمام بدور تم آآ البدر التمام هو القمر ليلة الرابع عشر عندما يكتمل فيقال بدر التمام يقال بدر التمام يعني عندما يتم في ليلة الرابع عشر يقال بدر الثمان فهؤلاء بدور وتم يعني بذور التمام مثل ما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام آآ وفظل العالم على العابد كفضل القمر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليلة البدر يعني ليلة التمام فالعلما بدور تم بدور تم ويعقد مقارنة بينهم وبين البدر الذي في السماء يعقد مقارنة بينه وبين البدر الذي في السماء قال بذور تم سوى ان البذور لها غيبوبة ابدا والنقص مضطرد يعني الان القمر يغيب يغيب ولا يبقى بدر تمام كل ليلة لا يبقى بدر تمام كل ليلة بل ينقص النقص مضطرد ينقص ثم يرجع الى ان يكتمل ثم ينقص وهكذا فلا يبقى بدر تمام كل ليلة وايضا يغيب هذا بالنسبة لبدر الذي الذي في السماء لكن هؤلاء العلماء هؤلاء البدور اهل العلم الائمة الشافعي آآ الاوزاعي احمد غيرهم هؤلاء وكذلك من سار مسارهم يقول وهم مدى الدهر وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا منذ ما اوصدوا يعني فعلومهم ومآثرهم واقوالهم اه ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء دائما تذكر ودائما يستشهد بها ودائما يثنى عليهم ودائما يترحم عليهم ودائما يذكرون بالخير ودائما تنقل علومهم اولئك الملأ الغر اولئك الملأ الغر الاولى ملأوا الاقطار علما وغير النص ما اعتقدوا هؤلاء الغر آآ اه ملأوا ملأوا الدنيا علما علومهم انتشرت في الدنيا واينما تذهب في بلاد المسلمين تسمع بينهم ذكر هؤلاء الائمة الاعلام والثناء العاطرة عليهم بين الانام والاستشهاد باقاويلهم وعلومهم والترحم عليهم والترضي عنهم كل له قدم في الدين راسخة وكل وكلهم في بيان الحق مجتهد كل له قدم في الدين راسخة من الله عليهم واكرمهم بالرسوخ في العلم. وبذلك صاروا ائمة وبذلك صاروا ائمة وصارت لهم في قلوب المسلمين قديما وحديثا مكانة ومنزلة كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد وهذا ينبغي ان نعرف عن عن هؤلاء الائمة ان كل منهم مجتهد في بيان الحق لكن هل كل مجتهد يصيب الحق كل منهم مجتهد في بيان الحق وهم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ يقول فان اصاب فله اجران قد كملا يعني اجر الاجتهاد واجر الاصابة اجر الاجتهاد واجر الاصابة. فان اصاب له اجران قد كمل والاجر مع خطأ والعفو متعد اي موعود بالعفو والاجر مع خطأ يعني هو مأجور مع انه مخطئ والعفو متعد اي موعود بالمغفرة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وذنبه مغفور والعفو متعد والحق ليس بفرد غط منحصرا والحق ليس بفرد قط منحصرا الا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم لا احد الحق ليس منحصرا في فرض الحق ليس منحصرا في فرض وهذا هذه الجملة لو فهمها المتعصبة لعالجت فيهم داء التعصب الحق ليس منحصرا في فرض لا يعدوه ولا يتجاوزه الا النبي عليه الصلاة والسلام الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه معصوم واما من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب فالحق ليس منحصرا في فرد واذا كان الحق ليس منحصرا في فرد لا يجوز التعصب لفرد واحد مهما علت منزلته لا يتجاوز قوله ولا ينتقل الى غيره لا يجوز ذلك لان الحق ليس منحصرا في طرد الا الرسول هو المعصوم لا احد وختم النظم والتقرير بهذه الجملة الا الرسول هو المعصوم لا احد هذه خاتمة النظم الا الرسول هو المعصوم لا احد فالاخذ عنه والتعويل على ما جاء عنه وهو الاسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب والال قال صلى عليه اله العرش فاطره مسلما ما باقلام جرى المدد والال والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يثيب الشيخ حافظ اه عظيم الثواب وان يجزيه وافر الجزاء على هذا الجهد العظيم المبارك اه الذي قدمه من خلال هذا النظم ومن خلال ايضا مؤلفاته الاخرى العظيمة النفيسة الثمينة مع انه رحمة الله عليه توفي بعد الثلاثين بقليل توفي بعد الثلاثين بقليل اربعة وثلاثين او خمسة وثلاثين سنة كان عمره عند وفاته. وهذه المنظومات بعظها لو تطالعها او تتأمل في تاريخ نظمه لها ربما في خمسة وعشرين سنة او ستة وعشرين سنة نظمها سلم الوصول سبق ان عقدنا بعض المجالس في مدارسته نظمه وعمره ثمانية عشر سنة رحمة الله عليه وشرحه وشرحه اه معارج القبول بعد العشرين بقليل فكان آآ يعني آآ فكان كاسمي حافظ ومن الله عليه بعلم غزير وفقه وفهم لدين الله سبحانه وتعالى وتوفي في في في حج بيت الله الحرام في قصة معروفة فنسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يجزيه خير الجزاء وان يبارك لنا ولكم فيما علمنا وان يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا وان يمن علينا بالعلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل وان يهدينا اليه صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله لنبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا جميعا على هذا الجلوس وهذا الحضور وهذا الصبر جعله الله في ميزان حسناتكم ورفعة لدرجاتكم وبركة في حياتكم وذرياتكم وصلى الله وسلم على رسول لا