بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا عن ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل ان ينحر ابل في بوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه او في بندرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. احسن الله اليك. الثامنة ان انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل اولا مناسبة هذا الباب الذي للباب الذي قبله. الباب الذي قبله يتعلق بحكم الذبح لغير الله عز عز وجل وقد قررنا ووضحنا ان الذبح لغير الله عز وجل له حالتان الحالة الاولى ها من يذكر؟ له حالتان خبيث سم الشرك الذبح لغير الله. ذبح لغير الله عز وجل له حالتان من يستعين بغير الله اما ان يكون ذبحه مستعينا فيه بغير الله عز وجل وهذا شرك في الالوهية. هذا شرك بالربوبية هذا شرك بالروبية واما ان يكون ذبحه لغير الله عز وجل وهذا شرك في الالوهية. اذا اما ان يشرك تلك استعانة واما ان يكون اهلاله لغير الله عز وجل. ولما وضح شيخ الاسلام هذا الحكم وبينه من الشرك الاكبر المخرج من دائرة الاسلام انتقل الى تبيين الوسائل. فالباب الاول يتعلق المقاصد وهذا الباب يتعلق بالوسائل فمقاصد فاذا قصد بذبيحته غير الله عز وجل كان مشركا شركا اكبر ولكن هذا الباب هذا الرجل الذي ذبح لم يذبح لغير الله عز وجل. ولم يقصد بذبيحته غير الله سبحانه وتعالى. ولم يستعن ولم يستعن في ذبيحته بغير الله عز وجل. وانما ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل فهذا الذبح في هذا المكان وسيلة لاي شيء وسيلة للشرك الاكبر. فلما حرمت المقاصد اتبعها ايضا بتحريم الوسائل الموصلة الى الشرك بالله عز وجل. اذا العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله ان الباب السابق كان يتعلق بمن ذبح لغير الله عز وجل وقصد بذبيحته غير الله سبحانه وتعالى. هذا الباب يتعلق بمن ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ هنا باب لا يذبح باب لا يذبح واللا هنا ناهية. ايا اي ينهى ان يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز عز وجل وقد يقال ان الله هنا نافية ايضا. فتكون ناهية اي لا يجوز ان يذبح المسلم في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل وقد يقال انه يمنع يمنع وينفى ان يذبح في مكان لغير الله عز وجل وكلا المعنيين صحيح فهذا منفي ومنهي منفي ومنهي. فما حكم هذه الذبيحة من جهة ان وسيلة للمحرم وسيلة للشرك الاكبر. نقول الذبح هنا هو من الشرك الاصغر. ومن الشرك اصغر والسبب في ذلك ان ما كان وسيلة للشرك الاكبر فهو من الشرك الاصغر. كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر فهو شرك اصغر. فهذا الذبح الذي الذي ذبح فيه في مكان يذبح فيه لغير الله يكون من الشرك الاصغر. اما اذا قصد بالذبيحة غير الله عز وجل فانه يكون مشركا شركا اكبر اذا هذا هذا والمناسبة الى هذا الباب الذي قبله ان الباب الاول يتعلق بالمقاصد وان هذا الباب يتعلق بالوسائل والقاعدة الشرعية ان الوساء لها حكم المقاصد ان الوسائل لها حكم المقاصد. المسألة الثالثة اكتب المسألة الثالثة مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبته ظاهرة وواضحة وبينة. فالشرك اما ان يكون اكبر واما ان يكون اصغر وكلاهما ينادي التوحيد. الاول ينافيه من اصله. والثاني نافيه من كماله الواجب فالاول الذي ذبح لغير الله انتفى توحيده من اصله. والذي ذبح في مكان يذبح فيه غير الله عز وجل انتفى توحيده من كماله. فكلا العملين من الشرك الا ان الاول من الشرك الاكبر وهذا من الشرك الاصغر اذا هذي مناسبة هذا الباب ان الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل هو من الشرك الاصغر الا اذا اذا قصد الذابح ان يعظم ذلك المكان كما يعظمه المشركون فيكون مشركا شركا اكبر. المسألة الرابعة قال هنا باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. هنا مسألة لماذا ينهى عن الذبح في هذا المكان؟ لماذا ينهى عن الذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل او بمعنى معنى اعم واشمل لماذا ينهى العبادة في مكان يتعبد فيه لغير الله عز وجل؟ ولابد في العباد تكون متشاكلة اي متشابهة في الصفة والا سيأتي اختلفت الصفة ان لها حكم اخر. لماذا ينهى عن العبادة لله عز وجل في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل. المنع لامور. الامر الاول انه من باب انه يمنع منه يمنع منه لاجل ان لا يتشبه المسلم بالمشرك الكافر. قد ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. السبب الثاني ان الذبح في هذا المكان ذريعة وسيلة الى تعظيم ذلك المكان وسيلة وذريعة الى ان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى ويتعبد فيه لغير الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث الا يظن ان الذابح فيه لله قصد بذبحه تعظيم ذلك المكان تعظيم ذلك المكان وتعظيم ذلك الوثن وتعظيم ذلك الصنم الذي يعبد فيه لغير الله عز وجل وعلى هذا نقول يمنع المسلم من ان يعبد الله في مكان يعبد فيه غيره اذا اشتبهت العبادة مثلا لو وجد صنما يعبد من دون الله عز وجل ونجد الناس يذبحون عنده الذبائح والقرابيل. واراد شق قال اريد ان اظهر التوحيد. وان اذبح لله عز وجل في هذا المكان حتى لا يعصى الله سبحانه وتعالى. ماذا نقول له؟ نقول ذبيحتك هذه لا تجوز. وتقربك في هذا المكان لا لماذا؟ لانه تشبه ولانه ذريعة ولانه يظن بك انك تعظم هذا الوثن او هذا الصنم لكن لو اراد هذا الموحد ان يكسر هذا الصنم وان يتعبد لله عز وجل باظهار التوحيد امامه باظهار بتبيين ان الذبح لهذا الصنم انه من الشرك الاكبر. وان وتعبد الله بهذا العمل. نقول عبادته هذه من افضل العبادات. من افضل العبادات. فلو اذن في هذا المقام حتى يطمئن الشياطين وينهاهم عن ويظهر التوحيد نقول هذا عمل مشروع. لان المشاكلة هنا تقع والمشابه هنا لم تقع. اما اذا كان العبد يتشابه فان ولو كان قصد وجه الله عز وجل فانه يمنع منه تمنع منه وهنا مسا تجرنا وهي مسألة هل يشرع للمسلم ان يعبد الله في مكان يعصى الله فيه؟ هذي مسألة هل يشرع ان يعبد الله في مكان يعصى الله عز وجل فيه. نقول هذه المسألة قد تجاذبتها احاديث واحواء فيها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما نام عن صلاة الفجر ونام واستيقظ بعدما ارتفعت الشمس امر اصحابه بالارتحال. وقال لا نصلي في مكان حضرنا فيه شيطان فامره حتى لا يصلي في هذا المكان الذي حضره فيه شيطان. وكذلك امر الا يصلي في مسجد ضرار ولا عن الصلاة فيه ابدا. وامر ان يجعل مكانه مكان الزبل. والقاذورات وان لا يعظم ابدا وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اهل الطائف ان يبنوا مسجدهم مكان طاغيتهم. وكذلك كغيرهم فالجواب هنا اما المكان الذي عصى العبد فيه ربه وله ويستطيع ان يعبد الله في مكان غيره فلا شك ان المكان الذي حضرت فيه الغفلة انه ينتقل عنه حتى لا يتذكر معصيته في هذا المكان. ولا يكون المنع هنا على التحريم وانما على الابتعاد عن مواطن عن مواطن المعصية وعن مواطن الذنوب والخطايا. واما احاديث ان امر اهل الطائف ان يبنوا مسجدهم مكان طاغيتهم. فلان العمل هنا متغاير. العمل هنا متغاير. هؤلاء كانوا يطوفون بها وكانوا يذبحون لها وهنا تغيرت الصورة والهيئة اصبح هذا مسجد واصبح ينادى فيه بالصلاة واصبح يعظم فيه ربنا سبحانه وتعالى ويصلى لله سجودا وركوعا. فالنهاية هنا ايش؟ متغايرة متغايرة. اما اذا كانت الهيئة متشابهة متشاكلة فانه يمنع منه المسلم ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ مسجد ضرار مسجدا امر نحوه ربه نهاه الله عز وجل ان يتخذ مسجد ضرار مسجدا يصلي فيه لان هذا المسجد اي شيء اقيم اقيم معاداة للاسلام وصد سبيل الله وايضا اصبح مركزا وماء مكانا يجتمع فيه المنافقون واعداء الله عز وجل يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الله عز وجل نبيه ان يهدم هذا المسجد وان يزيله والا يصلي فيه لان العمل في ظاهره على ايش؟ على شكل واحد وعلى صفة واحدة. هؤلاء المنافقون كانوا يصلون فيه. وكانه امام ابن مجمع رضي الله تعالى عنه وكان رجلا صالحا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم بما اراده هؤلاء المنافقون وانما تقدم انه يريد ان يكون مسجدا يؤم الناس فيه. ولكن كان الذين بنوا هذا المسجد بنوه نوء للاسلام معاداة للاسلام. فكان الله العمل هو عمل صلاة تتشابه فيه المسلم مع المنافق ظاهرنا مثل ظاهر المساجد الاخرى. فلاجل المشابهة والمشاكلة منع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يصلى في هذا وان يعبد الله عز وجل فيه مرة اخرى بل جاء في السير ان امرهم ان يجعلوه مكانا للزمن والقاذورات امتهان لهذا المكان الذي بني صدا لسبيل الله عز وجل. وعلى هذا يسأل كثير من الناس ما حكم مخاطة للفساد في فسادهم ظهور مثلا في القنوات التي تدعو الى الرذيلة والفساد والى المنكرات. هل يجوز لنا ان نخرج فيها وندعو الناس الى التوحيد والى العمل الصالح ونذكرهم بالله عز وجل نقول اذا كانت هذه القنوات اقيمت على الصد عن سبيل الله عز وجل وعلى مناؤة الاسلام واهله ومحاربة القيم والفضائل فانه لا يجوز للمسلم ان يخرج فيها الا منكرا ناهيا محذرا مبينا خطرها وظلالها فان خروجه سببا بشرعيتها وسببا لاي شيء الى احسان الظن فيها وانها مكان ينشر فيه الخير والشر ولاجل هذه الاماكن التي بنيت على الصد عن سبيل الله عز وجل يقول لا يجوز للمسلم ان يخرج فيها ثم يعظ الناس ويذكرهم وينسى ويتناسى ما فيها من المنكرات والضلالات والاستهزاء بدين الله عز وجل فانما يطلب من هذه المصلحة عليه من المفاسد ما الله به عليم يترتب فان خروجه يترتب على المفاسد كثيرة قد لا يستشعرها وقد تغيب هذه قد تغيب عن ذهن هذه المفاسد لشهوة يريدها نسأل الله العافية والسلامة من ظهوره وبروزه هذه مصيبة اذا لا يجوز المسلم ان يظهر او يكون في مكان يعصى الله عز وجل فيه ويكون ظهوره سببا الشرعية على هذا العمل الفاسد او الباطل او اي مكان يعصى الله عز وجل فيه فانه لا يشاكل اهل الباطل في باطلهم ولا يتشبهوا بهم فيما هم عليه من الباطل حتى يبين منكرهم وخطرهم وضلالهم ثم بعد ذلك لا يوافقهم في العمل الذي يعملونه ولو كان طاعة ولو كان طاعة لله عز وجل ولو كان طاعة لله عز وجل. ذكر هنا شيخ الاسلام قوله تعالى لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. ذكرنا ان ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه الا يقوم في هذا المسجد الذي اسس على الباطل وبني محاربة للاسلام وصدا عن سبيل الله ومناوءة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع ان ظاهر علم اي شيء ظاهره صلاة وتعظيم لله وقراءة للقرآن ورفع للاذان واظهار لشعائر الاسلام ولكن ان الله امر نبيه ان يهدم هذا المسجد. وان يزيله لان المقصد من بنائه اي شيء. المحاربة للاسلام. ولم له ربنا سبحانه وتعالى يصلي فيه لان العمل في ظاهره متشابه. فالمنافقون كان مقصدهم الصلاة والمسلمون ايضا لو صلوا فيه كان مقصدهم الصلاة صلاة لله عز وجل فلما وقعت المشاة والمشاة وكان هذا المسجد بني على باطل امر الله عز ونبيه ان يهدم فهذا المسجد والا يبقي له اثرا حتى لا يجتمع المنافقون مرة اخرى في ظاهر الصلاة واقامة شعيرة الصلاة فيقيم فيه ما ارادوا من الفساد ولذلك ازاله ازاله رسوله صلى الله عليه وسلم وامر بهدمه واحراقه وتركه مكان للزبل والاذى والشاهد من هذا هو مناسبة هذه الاية لهذا الباب ان الشيخ استدل بهذه الاية ان الاماكن التي يعبد فيها غير الله وتبنى على الباطل وتبنى على المحار للاسلام والمسلمين انه لا يجوز للمسلم ان يتعبد لله عز وجل فيها ان يتعبد لله عز وجل فيها اذا اذا اتفقت المشاكلة والمشابهة في نفس العمل. اما اذا حضر الانسان في كنيسة وهي كنيسة يكفر فيها بالله عز وجل وازال ما فيها من منكرات وازال ما فيها من صور ثم عبد الله عز وجل فيها لاظهار التوحيد دون ان يكون فيها صنم او سور فان هذا يجوز فان هذا يجوز اذا ازال من المنكرات وصور لان عمله يخالف عمل يخالف عمل النصارى في ظاهرهم فانهم اذا حضروا مثل هذه الكنائس كانوا فقط ينادون طاغوتهم ويعبدون وينالون شياطينهم ويطلبون من الرزق والمال وما شابه ذاك ولا يصلون بسجود وركوع فكان عمل اهل الاسلام هي مخالفا لعملهم والمحظور الذي منع من الصلاة فيها لاجله قد ازيل وهو الصور والصلبان اذا ازيلت فانه يجوز ان يصلي في مثل هذه الاماكن وان عصي الله عز وجل اما اذا توافقت الاعمال في الظاهر فانه لا يجوز العمل ولو كان ولو كان لله عز وجل فاراد الشيخ بهذه الاية ان ان المسلم مأمور الا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير ربنا سبحانه وتعالى علامات التي اماكن الاوثان والاصنام وما شابهها مما من بيوت الشرك بالله عز وجل. ثم ذاك ثم ساق حديث ثابت ابن رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا بدواله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فقال وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم او في بلادك هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله تعالى ورواه ابو داوود وهو حديث صحيح. فقد جاء من طريق الاوزاعي عن يحيى النبي كثير عن ابي قلابة عن عن ثابت من الضحاك رضي الله تعالى عنه. وابو قلابة قد صرح بسماعه من ذاب الضحاك رضي الله تعالى الاسناد صحيح والحديث صحيح. هذا الرجل نذر والنذر هو لغة الالتزام والتعهد. وان يلتزم ان يلزم الانسان نفسها اصل النذر من الالزام اصل النذر من الالزام واما في الشرع كما سيأتي في الباب الذي سيأتي معنا باذن الله عز وجل هو ان يلزم الانسان نفسه ليس عليه بواجب ان يكون عليه واجبة ان يلزم الانسان نفسه ان يلزم الانسان نفسه بشيء لم يكن عليه واجبا قبل نذره وقبل التزامه هذا والنذر فقال هذا الرجل لو نذر ان ينحر ابلا بمواله. بوالة هذا موضع اسفل مكة موضع مكة وهذا النذر هذا الرجل نذر ان ينحر ابله. ونذر كان بقصد ان يتقرب هذه الابن لله عز وجل. اذا هذا النذر طاعة في ظاهره نذر طاعة في ظاهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد الوثن هو كل ما كان على هيئة وصورة. كل ما يعبد من دون الله عز وجل على هيئة وصورة انسان. هذا يسمى وثلث وقيل ان الوثن ما كان يعبد الله وليس على صورة كالشجر والحجر وصنه ما كان على صورة على قولين اهل العلم منهم من قال ان الصنم ما على صورة والوثن ما ليس على صورة ومنهم من عكس وقال الوثن ما كان على صورة على صورة انسان والصنم ما لم يكن على صورة الامر واسع. قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال او في الحديث الحي في مسائل اولا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الوفاء بنذر ما عنه نذر طاعة علق الوفاء بنذره مع انه نذر طاعة ان يكون المكان خالي من ان يكون عيدا لاهل الجاهلية. ومن ان يكون فيه وثنا من اوثانهم يعبد من دون الله عز وجل. فالمناسبة من هذا ان الشيخ اخذ من هذا الحديث ان المكان الذي يعبد فيه غير الله او يجتمع فيه اهل الجاهلية على باطله ان تعظيمه وسيلة من وسائل الشرك. وان عبادة الله عز وجل فيه لا تجوز وتكون محرمة لقوله سلم لقوله صلى الله عليه وسلم هل فيها؟ هل فيها؟ فعلق الجواز بنفي الوصفين. علق الجواز بنفي الوصفين وهو الا يكون في من اعياد الجاهلية ولا يكون فيها وثن من اوثان اهل الجاهلية. ومفهوم ذلك انه لو كان فيها عيد ابن عهد الجاهلية واوثم الاوثاني لكان الجواب لا تفي بنذرك لان النذر يكون عندئذ نذر اي شيء نذر معصية نذر معصية وبالاجماع ندر المعصية لا يجوز الوفاء لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به. هذه مناسبته انه يدل هذا الحديث على ان المكان الذي يعظمه اهل الجاهلية اما بعيد يعتادون يعتادونه او بوثن دونه انه لا يجوز للمسلم ان يعبد الله عز وجل فيه. ومن عبد الله عز وجل فيه فانه وقع في الشرك الاصغر لانه وسيلة الوسائل الشرك الاكبر. المسألة الثانية قوله هل كان في وثم من اوثان الجاهلية؟ اذا كان هناك وثن فان المسلم مأمور اولا اذا كان عنده قدرة واستطاعة ان يزيل هذا الوثن. وفي حديث عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اي شيء بعث بكسر الاصنام بكسر الاصنام من ذلك الاوثان. فاي وثن او اي صنم يعمل من دون الله عز وجل فحقه الكسر وحقه الازالة اذا كان هذا الصنم ظاهر او يعلم مكان فان حقه ان يزال ويكسر وان لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى مع القدرة والاستطاعة. المسألة الثانية ان الاماكن التي ان ان المعاصي تؤثر تؤثث المكان قبحا تؤثث المكان قبحا فان هذا المكان الذي منع من الصلاة فيه ومنع من الذبح فيه كانه مكان يعصى الله عز وجل فيه. يعصى الله عز وجل فيه ذلك المعاصي تؤثر على المكان وقد تؤثر ايضا على الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب يديه شيء حتى لا يتشبه المسلم بعباد الشمس. فان فان هناك اناس يسجدون للشمس عند غروبها وعند وعند اشراقها. فلها الشارع المسلم ان صلي في هذين الوقتين تطوع خشية التشبه بهؤلاء المشركين خشية التشبه بهؤلاء المشركين فمعصية بقاء هذا الوثن وعبادة غير الله في هذا المكان حرم على المسلم ان يعبد الله فيه باي عبادة يعض في هذا الصنف حتى ولو زال هذا الصنم ولو ازيل الصنم وكان مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل لا يجوز للمسلم ان يذبح صورة لك مثلا الان ما يسمى بذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنم كان يعبد في الجاهلية يعبده اهل دوس. وقد ازيل الا مكانه قد يعلم فلو اتى ان وقال اريد ان اذبح في هذا المكان لله عز وجل قلنا ذبيحتك هذه محرمة لا تجوز لان وسيلة من الوسائل الشرك الى قيام الساعة هذا المكان لا يجوز ان يذبح الانسان فيه لله عز وجل ولا يجوز ان يقصده ايضا بالصلاة ولا يقصده بالصلاة لان مكان كان يعمد فيه غير الله سبحانه وتعالى. اما اذا وقع اتفاقا دون قصد او وقع فيه ان سجن فيها وحبس في هذا المكان وضاق به الوقت الضرورة لها احكام. اما مع الاختيار فلا يجوز للمسلم ان يصلي في هذا الامر الثالث المسألة قوله هل فيه عيد من اعيادهم؟ العيد هو سمي عيدا لانه يتكرر مرة بعد اخرى ولا يسمى العيد عيدا للشفع في ثلاث امور. الامر الاول التكرار. والامر الثاني الاجتماع الامر الثالث ان يخص باعمال او عبادات ان يخص بعادات او عبادات. فاذا كذلك كان هذا عيدا ان يتكرر وان يجتمع الناس فيه والامر الثالث ان يخص باعمال اما عبادات او عادات. فاذا كان كذلك كان هذا عيدا. واعياد الجاهلية لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيها واي يوم يعظم ولم يعظمه الله عز وجل فان تعظيمه لا يجوز واهل الاسلام ليس لهم الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى. وقد الحق بعضهم ايضا على وجه التكامل الاجتماعي. يوم الجمعة لانه يتكرر ويجتمع ويجتمع الناس به على عباد الله عز وجل والحق بعضهم ايضا ايام التشريق فانها ايام عيد لاهل الاسلام هذي ايام العيد عند اهل الاسلام ايام عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق ويوم الجمعة لانها تتكرر على المسلم اعياد المشروعة في الاسلام كما ذكرت هي هذه الاقسام الاعياد تنقسم الى قسمين. اعياد مشروعة واعياد بدعية اعياد مشروعة واعياد بدعية اما الاعياد المشروعة وهي قد تكون زمانية وقد تكون ايضا مكانية. اما الزمانية كعيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق ويوم الجمعة. واما المكانية فكوم يوم ايضا المكانية هي هي كعرفة ومزدلفة وايام هذه اماكن يتكرر المجيء اليها كل سنة كل سنة هذه ايضا اعياد مكانية اعياد ومكانية لانها تكرر المجيء لها على عمل مشروع يجتمع الناس فيه. اذا هذه وزمانية مشروعة. الامكنة القسم الثاني الاعياد البدعية وهي تنقسم ايضا الى قسمين مكانية وزمانية. اما الزمانية فكل زمان يعظم ويكون على وجه التكرار والاجتماع يعظمه الله عز وجل وهذا يدخل في كل يوم يعظم من ذلك عيد الميلاد سواء عيد ميلاد الشخص او عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فان تعظيم هذا اليوم على وجه التكرار والاحتفال به امر بدعي ولا يجوز هذا من جهة الزمان كذلك ما يسمى بعيد الام او عيد او اسبوع المساجد او غيرها من الاعياد تتكرر على وجه السنة. نقول هذه الاعياد اعياد محرمة او ان يعظم يوما يتكرر كل سنة ويحتفل الناس فيه ويفرحون فيه ولم ولم يعظمه الله عز وجل فانه عيد محرم ومنكر ولا يجوز تعظيمه. اذا هذي اعياد زمانية واعياد ايضا من الاعياد المكانية الاعياد الزمنية البدعية ايضا من الاعياد المكارية البدعية ان يعظم كانا ويأتيه على وجه التكرار سواء في السنة او في الشهر او في الاسبوع مثلا من يعظم حراء غار حراء ويأتيه كل سنة مرة نقول هذا المكان تعظيم يقول اي شيء يكون بدعة ويكون من الاعياد المبتدعة الاعياد المبتدعة ايضا من يجعل لقبر من القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سنة في يوم من الايام يخص يوما يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتيان في هذا اليوم على وجه والتخصيص هو بدعة وعيد جاهلي وعيد من اعياد وعيد مبتدع عيد مبتدع كذلك اي يعظمه الانسان ويقصده مرة بعد مرة على وجه التعظيم يكون هذا من من الاعياد المبتدعة والمحرمة والمحرمة اذا هذه الاعياد الزمانية والاعياد المكانية البدعية. قال هنا هل في عيد من الاعياد؟ قال لا قال اوفي بدبرك هنا مسألة الوفاة بالنذر واحكام النذر النذر سيأتينا في الباب الذي بعده. ولكن الذي يعنينا هنا في قوله او في بنذرك ان النذر اذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به. ان النذر كان نذر طاعة وجب الوفاء به وهذا الرجل نذر ان ينحر ابلا ببوانه فامر النبي وسلم ان يذبح ان ينحر هذه الابن فكان امره هنا على الوجوب لكن هل يجب ان يقصد ذاك المكان بنفسه؟ ان نقول يجب عليه ان يقصد ذلك المكان الذي نذر ان ينحر فيه نقول لا يجب لا يجب له ذلك ولكن يجوز. لا يجب ولكن يجوز ولو نحر ابله في اي مكان من الارض لا اوفى بنذره لاوفى بنذره لو قال ان هذا الرجل لو نحر ابله في اطراف مكة ولم يفعل في بواله نقول نحره صحيح ونذره صحيح. لو اتى انسان لو قال نذر علي ان اذبح غنما مثلا في حي السويدي ثم نسأله هذه الاسئلة هل فيها عيد؟ هل فيها كذا؟ ما في مكان ليس فيه منكر وليس فيه عيد من اعياد اهل الجهل وليس فيه محرم او شرعي. نقول اوف بنا الذكر ولا يلزمك ان تذبحه في هذا المكان. بل اذبح في اي مكان شئت. اما اذا قصد بهذه البقعة تعظيمها فانه لا يجوز. اذا قصد بهذه البقعة تعظيمها وان لها خصيصة وهذه البقعة لم يخصها الله عز وجل فانه لا يجوز له الوفاء بنذر في هذه البقعة. بل ينحر في اي مكان لكن لو نذر ان ينحر في في الحرم هل نقول له يجوز لك ان تمحن في اي مكان؟ لماذا؟ ها؟ احسنت لان الحرم اي شيء؟ معظم ومقصود ايضا شرعا الانسان يتعبد الله عز وجل فيه. فلو نحر او لقي انحر في مكة في الحرم قلنا اوفي بنيتك يلزمك الحرم لان الحرم مقصود. اما لو غير الحرم نقول لا يلزمك الوفاء لا يلزمك النحو في ذلك المكان بل لك ان تذبح في اي مكان في اي مكان شئت. اذا قوله اوف بنذرك اي انحر هذه الابل. واما تخصيص فليس على الوجوب وانما على وانما على الجواز. اه مسألة اخرى في هذا باب النذر بالاجماع ان من نذر ان يعصي الله عز وجل فلا وفاء عليه ولا يجوز له ان يفي بهذا النذر. اذا نذر ان يعصي الله بالاجماع. لا يجوز له الوفاء بالنذر لاجل الوفاء بالنذر وهل يلزمه كفارة؟ نقول الصحيح لا الصحيح ان عليه كفارة الصحيح ان عليه كفارة يمين كفارة يمين. لا مكة فقط. الحرم المكي فقط المدني لا قوله هنا نرجي مسائل النذر وما يتعلق في الباب الذي بعده. بعدها قال فيه مسائل الاولى قوله تعالى لا تقم فيه ابدا. اي لا تقم فيه ابدا تفسير اي شيء ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه ان يهدم هذا المسجد وان يزيله من اصله والا يبقي له اثرا وان هذا وان هذا الامر الى قيام الساعة فلا يجوز للمسلم ان يبني في تلك البقعة التي التي امر الله نبيا لا يصلي فيها ابدا ان يقيم فيها مسجدا ولو اقيم في مسجد في هذه الازمنة امروا بازالته ولا يجوز صلاته في هذا المكان. ولو بعد مئة سنة وبعد الف سنة فان اما باقي الى قيام الساعة لقوله تعالى لا تقم فيه ابدا. لا تكن فيه ابدا. المسألة الثانية ان معصية قد تؤثر في الارض. وقد ذكرنا هذا ان المعاصي شؤم على الزمان وشؤم على المكان فتأمل هذه البقعة التي يعصى الله عز وجل فيها بشؤم هذه المعصية لم يؤذن بالطاعة فيه فحرمت البقعة ان يطاع الله عز وجل فيها. وحرم المكان ايضا ان يطاع الله عز وجل فيه لشؤم تلك المعصية كذلك اهل العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فنهي المسلم ان يدخل على اماكن اهل العذاب حتى لا يصيبه ما اصابهم حتى لا يصيبه ما اصاب. فاماك العذاب لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز البقاء فيها بل اذا مر مرة مرورا سريعا ويكون مروره من باب الاضطرار لا من باب الاختيار. اذا وجه طريقا اخر لم يجز له الدخول لهذه الاماكن المرور فيها. قوله رد رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال وهو اي شيء ان وهي مسألة الذبح في هذا المكان الذبح عندما قال هل فيها عيد من اعياد الجاهلية هل فيها وثن من اوثانها فهذا النذر نذر طاعة وامر بنحر ابن لله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر بان هذه الاماكن اذا قصد فيها هذي الاشياء كأن يكون وثني يعبد من دون الله او عيدا اهل الجاهلية ان التشبه بهم يكون وسيلة من وسائل الشرك الاكبر ويكون التشبه بهم محرم ولا يجوز وهو من الشرك الاصغر وايضا هو مسألة ومسألة اي مسجد بني على التقوى من اول يوم؟ الصحيح انه المراد به في هذه الاية هو مسجد قباء ولكنه من باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد بالاية في هذه لمست يوسف على اول لمست يوسف على التقوى من اول يوم المراد به هو مسجد قباء قباء ومن باب اولى يكون مسجد مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قول هنا استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن نحر ابن بوانه استفصل فقال هل فيها وثن؟ هل فيها عيد؟ لان تخصيص مكان بالعبادة لا يكون الا بدليل لا يكون التخصيص الا بدليل او يكون فيه تخصيص وتفضيل من الشارع. فاذا خلى من التخصيص والتفظيل نظر هل هذا المكان فيه نهي ان يذبح المسلم فيه بان يكون عيدا من اعياد الجاهلية او فيه وثن من اوثان الجاهلية فاذا كان فيه ذلك فيحرم على المسلم ان يتعبد لله عز وجل بعبادة فيه يشاد فيه اهل الشرك والكفر. المسألة الخامسة ان تخصيص البقعة لا بأس به اذا خلى من الموانئ لا بأس به بقصد ايش؟ عليه شيء الى ما لم يكن فيه تعظيم ما لم يكن فيه تعظيم اما اذا خص على وجه التعظيم انها مكان مبارك فان هذا لا يجوز ودليل ذلك ان التعظيم وخاص المكان بالبركة لا يكون الا عند من؟ الا من الله سبحانه وتعالى او ان يخصها رسولنا صلى الله عليه وسلم. اما اذا اراد ان يذبح في هذا المكان وليس فيه تعظيم له ولا ولا ولا ولا قصد بركة فيه فانه يجوز ولو خصه ان يذبح فيه. ولو ذبح في في غيره فان نذره يصح ويقول قد اوفى به. قوله المنع منه اذا كان في وثن من اوثار الجاهلية ولو بعد زواله. هذا واظح وبين ان المكان الذي كان فيه وثن او فيه صنم او فيه ما يعبد من دون الله عز وجل فانه لا يجوز مشابهة المشرك ولا مشاكلة فيما كانوا يفعلونه عند هذا عند هذا الصنم او عند هذا الوثن. فاذا كانوا يذبحون حرمة الذبيحة عنده ويكادوا يصلون حرمت حرمت الصلاة عند هذا المكان فلو فلو قدر ان قبرا كان يصلي عنده المشركون ويعملون دون الله عز وجل ثم ازيل هذا القبر فاننا نمنع من الصلاة فيه ولا يحتج علينا محتج ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده كان مسجده وقد لبشت نقول نعم ولا حرج في ذلك لكن لم يكن هذا المسجد هذا المكان تعبد فيه تلك القبور او يفسد فيها لغير الله عز وجل وانما كانت قبور فلغشت وازيلت ثم طهر المكان واتخذ من سلم مسجدا يصلي فيه لله عز وجل. اما لو كانت مقبرة يعبد فيها لغير الله عز وجل او او قبرا يعبد فيه يعبد يعبد يعبد من دون الله عز وجل فلا يجوز لنا ان نتخذ هذا المكان مسجدا ولو اذل القبر حتى لا نتشبه بالمشركين في عملهم. المسألة الثامنة انه لا يجوز الوفاء نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية. متى يكون نذر معصية؟ اذا كان فيه عيد من اعياد اهل الجاهلية او كان فيه وثن من اوثالهم فافاد هذا ان المكان الذي يعبد فيه غير الله عز وجل النذر له يكون نذر معصية ولا يجوز الوفاء به باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد ذلك ولو لم يقصده. وهنا مشاة المشركين اما ان تكونوا في عباداتهم واما ان تكون في عاداتهم. ويعظم النهي اذا كان العبادة وكذلك العادة لا يجوز اذا كانت من خصائصهم. اذا التشبه بالكفار والمشركين واهل الكتاب له حالتان اما اما يكون التشبه في عبادة من عبادتهم فهذا يدور بين الكفر بين بين الكفر وبين الشرك الاصغر بين بين الكفر تحريم وبين الشرك الاكبر الشرك الاصغر اما ان يدور بين الكفر وبين التحريم واما ان يدور بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر مثال ذلك لو لبس صليبا تعظيما له فانه يكون مشرك شركا اكبر مشركا شركا اكبر ولو لبس بنطال لباسهم ولم يقصد تعظيمه لبس لباسا ليس من عباداتهم فاننا نقول لا يجوز لانك شابهتهم في لباسهم وهو محرم كذلك لو صلى في كنائسهم وفيها صلبان وفيها وفيها صور نقول صلاتك هذه ان كانت الا فهي محرمة لا تجوز وان كانت لي تعظيما لهذا المكان وان مكان مبارك فانك تكون قد كفرت بالله عز وجل ووقعت في الشرك الاكبر نسأل الله العافية والسلامة. اذا اما ان يتشبه بهم في عبادتهم واما نتشبه بهم في عاداتهم التي يختصون بها. اما اذا كانت عادات مشتركة فلا نهي في ذلك اذا اما عبادة واما عادة. العبادة تدور بين الكفر والتحريم وبين الشرك الاكبر والاصغر. والعادة تكون محرمة ولا تجوز اذا كانت من خصائصهم نسأل الله العافية والسلامة قوله لا نذر في معصية لا نذر في معصية مراده الله تعالى ان النذر في المعصية لا يجب الوفاء به بل لا يجوز الوفاء به وليس مراده ان نذر المعصية لا كفارة فيه فالصحيح من اقوالهم كما سيأتي معنا ان نذر المعصية فيه كفارة بشرط بشرط ان يكون نذره قد انعقد اما اذا كان نذر غير منعقد فلا كفارة فيه ولا ولا يسمى نذرا. يعني لو نذر لو نذر باسم الولي او باسم الصنم او باسم كذا فنقول هذا لون غيره العقد وليس بكفارة وليس في شيء لكن لو نذر لله عز وجل انعقد نذره هنا يعني متى ينظر؟ متى يكون النذر في كفارة؟ اذا عقد النذر النذر يكون باي شيء ان يكون لله او بالله. واضح؟ مثال ذلك لو قال نذر لله عز وجل علي ان اصلي عند القبر الفلاني يقول العقد والعقد والوفاء بهذا النذر يكون ايش؟ يكون شركا يكون ايش شرك ولا ايش؟ ها يقول نذر معصية ولا يجوز يكون نذر معصية ولا يجوز ويكون من الشرك الاصغر اللي هو وسيلة للشرك الاكبر. لكن لو قال نذر للولي فلان ان اصلي عند القبر ركعتين. شيكون نذره؟ غير منعقد من اصله. غير منعقد من اصله ولا كفارة فيه ولا يجب الوفاء به ويكون نذره هنا نذر ايش؟ نذر شرك اكبر اعوذ بالله من ذلك. وقع في الشرك الاكبر لكن لا كفارة فيه لانه غير غير منعقد. اذا النذر الذي فيه كفارة اذا كان منعقدا وانعقاد يكون لله او بالله سبحانه وتعالى. الحادي عشر ان لا ندري ادم فيما لا يملك. ومقصوده ان من نذر لله بشيء لا يملكه فان نذره لا يجب الوفاء الا ليتبرع ذلك المالك. واضح؟ لو نذر انسان ان اتصدق مئة ريال من مال فلان. اتصدق بمئة ريال من مال فلان شيقول هذا النذر؟ نقول هذا النذر منعقد ولا ولا يجب الوفاء به ولا ولا يجب الوفاء به الا اذا قال الشخص الذي قلته قد قد وهبت لك هذه المئة فتصدق بها. فنقول هنا يلزمه الوفاء بذلك النذر. اما اذا قال ما اذن لك نقول عليك كفارة يمين ولا يجب عليك ولا يلزمك الوفاء بهذا النذر. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد