الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من من نفقة او نذرت من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل الاولى. وجوب الوفاء بالنذر. الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك. الثالثة ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. اولا هذا الباب فيه مسائل المسألة الاولى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبته ان النذر عبادة. بل هو من اشرف العبادات واذا كان النذر عبادة فان صرفه لغير الله عز وجل يكون شركا اكبر يكون من الشرك الاكبر الذي يخرج صاحبه به من دائرة الاسلام. اذا مناسبته ان النذر عبادة تصرف لله الله عز وجل وحده وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك الاكبر المنافي للتوحيد فوجب على العبد ان توحيده وايمانه من هذا الامر. وهو ان يصرف النذر لغير الله عز وجل. المسألة الثانية مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. لما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الذبح لغير الله عز وجل وعقبه بمن ذبح في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل. عقب ذلك ايضا بباب النذر. وذلك ان ان اكثر ما يصرف لغير الله عز وجل من العبادات هو الذبح والنذر هو الذبح والنذر من جهة الاعمال من جهة الافعال النذر والذبح. فهذا الذي يفعل عند الاوثان وعند الاصنام وعند القبور ممن ويعبدوا من دون الله عز وجل تجده اما ذابحا لها واما نادرا لها واما نادرا لها. فمن حيث الكثرة هذا اكثر ما يقع واما من جهة الاقوال فاكثر ما يقع هو السؤال والدعاء هو السؤال والدعاء. فناسب ان فناسب بعدما ذكر والذبح ان يعقبه بالنذر. المسألة الثالثة استدل الشيخ رحمه الله تعالى على ان النذر عبادة بآيات منها قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وهذا الاستدلال هو استدلال بالعمومات. استدلال بالعمومات لاذ اذ ان الاستدلال ينقسم الى قسمين اما استدلال واما استدلال خاص. فالاستدلال الخاص ان يأتي دليل او نص او حكم في قضية معينة بعينها مثلا الحلف جاء فيه ادلة خاصة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا يحلف بالله ومن ذلك قول من حلم غير الله فقد كفر او اشرك. هذه تسمى دلالة خاصة على ان الحلف بغير الله شرك او يوصل صاحبه الى الكفر هذا يسمى دليل خاص. واما هنا حيث ان النذر ليس هناك ادلة خاصة على كونه شرك او كفر بالله عز وجل استدل الشيخ بالادلة العامة والادلة العامة هنا ان النذر عبادة النذر عبادة واذا كان عبادة فلا يصرف الا لمن؟ فلا يصرف الا لله عز وجل. ووجه الاستدلال بكونه عبادة قوله يوفون بالنذر فايفاؤهم بالنذر اي شيء على ان هذه عبادة مدحوا بها. فان الله امتدح اهل الايمان وصفا بصفات من صفاته التي امتدحهم الله عز وجل بها ورضى بها عنهم وفاؤهم بالنذر وفاؤهم بالنذر فدل هذا على ان النذر عبادة. وايضا قوله تعالى ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر من نذر فان الله يعلمه. اي فان الله هو الذي يجازي عليه وبه. وهذا دليل على ان النفق كما انها عبادة كذلك النذر اي كما ان النفقة عبادة نقول النذر عبادة لان الله يجازي عليها. فاخذ شيخ الاسلام من هذه الادلة ان النذر عبادة لله سبحانه وتعالى والقاعدة العامة ان كل عبادة لله صرفها لغير الله يكون من الشرك يكون من الشرك الاكبر. واضح؟ هذا وجه الاستدلال القاعدة العامة ان كل عبادة تصرف لله عز وجل صرفها لغير الله يكون من الشرك الاكبر من الشرك الاكبر. المسألة الرابعة النذر ليس فيه شرك اصغر. النذر ليس فيه شرك اصغر خاصة اذا كان اذا كان النمل الذي هو لغير الله وذلك ان ينذر نذورا يتقرب بها لغير الله عز وجل فهذا النذر شرك اكبر. وصورة هذا ان يقول نذر علي لفلان. نذر علي للولي فلان نذر ان اذبح لاذبح قربانا للولي فلان اذا كان ميتا. فالذبح فذبح القرابين وايقاد القناديل واعقاد الشموع على قبور الاولياء على وجه التقرب لهم هذا من الشرك الاكبر هذا من الشرك الاكبر كما يفعله كثير ممن ينتسب الى الاسلام. عندما ينذر نذورا يتقرب بها الى بعض الاولياء كعبد الجيلاني او العيدروس او الدسوقي او البدوي ويتقرب هذه النذر لهم عندما يتقرب بنذر لهم يكون قد صرف لغير الله عز وجل ويكون بذلك مشركا الشرك الاكبر. اذا هذه صورة النذر سورة النذر ان ينذر ان يذبح الولي فلان او ان ينذر ان يصلي للولي فلان او ان او ان يبني او ان يبني مسجدا للولي فلان. كلها من النذور الشركية المحرمة. والنذر كله داخل في الشرك الاكبر لانه من باب قال له ومن باب التعبد وما كان من باب التألق والتعبد فان صرفه لغير الله يكون شركا اكبرا. المسألة الخامسة حكم النذر النذر اختلف اهل العلم في حكمه فجماهير اهل العلم على ان النذر مكروه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين انا رسمناها عن النذر لها عن النذر. فقالوا هذا النهي يدل على الكراهة. وذلك ان الله امتدح الوافي بنذرهم فدل النهي هنا على اي شيء على انه للكراهة. وهذا قول الجمهور. وذهب اخرون ومنهم شيخ الاسلام الى ان النذر محرم ابتدائه. الى ان النذر محرم ابتداؤه. واخذ ذلك ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له رسمناها عن النذر وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج من البخيل. القول الثالث ان النذر يختلف باختلاف النادر وهو القول الصحيح وذلك ان النادر اما ان اما ان ينذر نذرا مطلقا ابتداء واما ان ينذر نذرا معلقا. اما ان ينذر نذرا مطلقا ابتداء واما ان ينذر نذرا معلقا. اما النذر المعلق الذي يعلق على فعل شيء ان شفى الله مريضي فسأصوم وان نجحت في اختباري فسأصلي نذرا لله عز وجل مئة ركعة او غير ذلك فهذا النذر مكروه هذا النذر مكروه وقد يصل الى الحرمة اذا نذر مع علم ان ولاية بهذا النذر اذا نذر نذرا وعلم انه لا يفي به او لا يستطيع عليه فان نذره يكون عندئذ محرمة. القسم الثاني من نذر نذر الابتداء. نذر عليه ان اعتمر ولم يعلق ذلك بشيء لا لقضاء حاجة ولا بمقابل فهذا النذر على الصحيح ان اهله يحمدون. ويمدحون ويدخل في حيز الاستحباب باب يدخل في حيز الاستحباب ويكون من المستحب ان ينذر الانسان نذر ابتداء بشرطين اولا ان ذلك دون تعليق. والشرط الثاني ان يكون مقدورا عليه. ويعلو من حاله الوفاء به. اذا توفر هذا فان النذر يكون عندئذ محمودا صاحبه. ويؤجر على ذلك ويستحب له ابتداؤه. هذا هو النذر الذي يستحب وهذا القول يجمع بين الاقوال يجمع بين الاقوال ذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو الاقرب هذا والقول هو الصحيح لان الله سبحانه وتعالى لا يمدح على شيء مكروه ولا يمدح على شيء لا يحبه سبحانه وتعالى فلما مدح اهل التقوى والايمان بوفاء بالنذر علمنا ان مدحه على شيء يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه تحبه ويرضاه وهذا هو القول الصحيح. المسألة الخامسة من فقد ان النذر من اعتقد ان النذر يأتي بخير فان هذا اعتقاد فاسق وقد حرم شيخ الاسلام من اعتقد هذا الاعتقاد وذلك ان المعتقد هذا كأنه يعتقد ان الله لا يعطي شيئا ولا يهتدي شيء الا بالمقابلة. وهذا هو حال اكثر كيف ذلك؟ تسمع الان من اذا اقبلت الاختبارات قال لله علي او لله علي لله علي ان نجحت في هذا الاختبار ان اتصدق بالف ريال. الان اصبح هل تريد شيء بشيء؟ فهو يريد النجاح يريد النجاح وربط النجاح بالصدقة. فمن اعتقد ان النذر يأتي بهذا الخير ابتداء فهذا اعتقاد فاسد ومن اعتقد ان الله سبحانه وتعالى لا ينجحه الا اذا قدم شيئا له فهذا ظن بالله ظن او ظن بالله الظن السوء. وهو اعتقاد محرم. ولذلك جاء في حديث ابن عمر ابي هريرة النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل. النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل. وتوضيح هذه العبارة النذر لا يأتي بخير استقلال ابدا. ومن ظن ذاك فهو فقد كما ذكرت فهذا اعتقاد فاسد. فالنذر لا يترتب عليه لا يترتب عليه نفع او دفع ضرر لان النفع والضر متعلق باي شيء بقضاء الله وقدره وقدره. فمن اعتقد ان النذر يأتي بالخير بعض الناس يقول اذا نذرت فاني ساشفى واذا نذرت فاني سيفرج عني واذا نذرت فاني سانجح نقول هذا ظن اي شيء ان النذر يأتي يأتي بالخير وهذا يقول وسلم ان النذر لا يأتي بخير. ثم عقب وانما يستخرج من البخيل. لماذا سمي بخيلا ذلك النادر سمي بخيلا لانه لا يبتدئ الطاعة الا باي شيء الا بمقابل فالبخيل لا يعطي حتى يأخذ البقيل لا يعطي حتى يأخذ فهذا النادر الذي علق الطاعة بفعل مقصوده او مطلوبه هو في الحقيقة بخ وفي الحقيقة بخيل فهو لا يريد ان يصلي لله مئة ركعة مثلا الا اذا شفى الله مريظه. لا يتصدق بالف ريال مثلا الا اذا الا اذا نجح في اختباره فهذا بخيل لا يعطي حتى يأخذ وهذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المذموم من جهة ابتداء من جهة النذر المعلق وهو المذول من جهة النذر المعلق. المسألة السابعة النذر ينقسم الى اقسام. النذر ينقسم الى اقسام القسم الاول النذر الشركي النذر الشركي وهذا النذر هو الذي لاجله عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. وادخله في باب التوحيد. وادخله في كتاب التوحيد وصور هذا النذر كما ذكرناها قبل قليل ان ينذر للاولياء والصالحين القرابين يتقرب لهم بهذه القرابين فان نذره يخرج من ذات الاسلام ويكون نذره نذرا شركيا. وهذا النذر بالاجماع ايجب الوفاء به هذا من الاجماع لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة. بالاجماع لا يجب الوفاء به ولا ليس فيه كفارة اذا عقده لغير الله عز وجل. لكن لو قال لله علي ان اتقرب للوليد فلان بذبيحة. هذا عقد عقد صحيح ولا غير صحيح؟ نقول النذر انعقد النذر انعقد لانه قال لله عليه فنذر لله سبحانه وتعالى نذرا. الا ان المنذور على الوجه شيء ان يتقرب تقربا شركيا لغير الله عز وجل يقول النذر صحيح لكن المنذور وهو تقديم القرابين لغير الله هو شرك اكبر ولا يجب الوفاء به ولا يجب الوفاء اجماعا هذا النذر وهل فيه كفارة سيأتي ايضاح ذلك المساء اما اذا اما اذا قال للولي فلان نذر عليه كذا فهذا نذر باطل لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة. ما هو الفرق بين الاول والثاني؟ الاول انعقد والثاني لم ينعقد. اقرب هذا مثلا لو قال شخص وحلب قال والكعبة لاتصدق بالف ريال. يقول تنعقد ما تنعقد؟ يمينه غير منعقدة ولا يجب الوفاء بهذه اليمين ولا يلزمه كفارة. لماذا؟ لانها لم تنعقد من اصلها. لكن قال والله لاصوم يوم الفطر. نقول يقول يمينه انعقدت. ولكن انعقد شيء محرم فيلزمه الكفارة سيأتي هذا القسم الاول القسم الثاني نذر الطاعة نذر الطاعة او نذر الطاعة ونذر الطاعة ينقسم ينقسم الى قسمين. نذر مطلق ونذر معلق. نذر مطلق ونذر معلق اما النذر المطلق فيجب الوفاء به اذا كان مقدورا عليه. اذا كان عليه. يجب الوفاء به اذا كان مقدورا عليه. واما النذر المعلق وهو الذي يعلق يعلق النذر بحصول شيء له. فاذا حصل ذلك الشيء وجب الوفاء به ايضا. وجب به ايضا اما اذا لم يحصل فلا يجب الوفاء. مثلا نذر ان شفى الله مريضي اصوم شهرا. وشفى الله فريضه نقول يجب عليك الوفاء بهذا النذر. يجب عليك الوفاء بهذا النذر. وفي الامور الواجبة من في اصلها هذا محل اتفاق. ما كان واجبا في اصله فانه محل اتفاق بين العلم في وجوب الوفاء به. اما فاذا كان النذر غير مقدور غير مقدور عليه او لا يملكه العبد من جهة الطاعة فلا يجب الوفاء به. مثلا لو انسان ان يصوم ان يصوم شهر ليصوم سنة كاملة ويفطر فيها فقط ايام العيد وايام التشريق. وهو لا يستطيع ذلك. نقول لا يجب عليك الوفاء بهذا وانما يلزمك الكفارة فقط يلزمك الكفارة. هذا في ماء لا يقدر عليه فيما لا يملك ايضا لو نذر ان يتصدق بمال فلان كله. نقول لا يجب الوفاء بهذا النذر ولا ويلزمه كفارة على نذره. اذا هذا نذر ايش الطاعة ووجه الخلاف بين اهل العلم انهم يتفقون اذا كان النذر في اصله عبادة وفي اصله واجب كان ينبغي ويصوم او يصلي او يحج او يزكي هذه العبادات في اصلها هي شيء هي واجبة. فكل ما كان من جنسها فانهم يتفقون الوفاء به. اما اذا كان المنذور به ليس في اصله واجب. ليس في اصله واجب فان هناك من يخالف ولا يوجب الوفاء به كما مذهب اهل الرأي والصحيح ان من نذر طاعة فيلزمه الوفاء به. يلزمه الوفاء باي طاعة كانت. كانت اصلها واجب او لم يكن اصلها واجب وهذا هو قول جماهير اهل العلم وهو الصحيح لحديث عائشة سيأتي معنا من نذر ان يطيع الله فليطعه فهذا فهذا امر العام في كل طاعة ينذرها العبد ان انه يفي بها بشرطين ان يكون قادرا على ذلك وان يكون مملوكا له. هذا القسم الثاني من من اقسام النذور. القسم الثالث اه القسم الثالث نذر المعصية. نذر المعصية. ونذر المعصية هو ان ينذر نورا محرمة كان ينذر مثلا ان يشرب الخمر عافانا الله واياكم. او ان ينذر ان لا يصلي في المساجد فنقول هذه النذور محرمة وبالاتفاق لا يجب الوفاء بها. بالاتفاق يحرم الوفاء بذلك بهذا النذر. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. انه لا يجوز الوفاء بندر المعصية لا يجوز وفاء بنذر المعصية. القسم الرابع النذر المباح النذر المباح. وهو ان ينذر الا يأكل الخبز مثلا او ينذر مثلا الا يذهب الى البلد الفلاني. نقول هذا ابح ان ذهبت ولم الامر واسع لكن هل يلزمه الوفاء؟ نقول الصحيح لا يلزمه الوفاء. لان هذا ليس نذر طاعة يتقرب به الى الله عز وجل وانما يلزمه الكفارة. هذا النذر مباح. القسم الخامس نذر اللجاج او الغضب. وذلك الذي يكون طائله طالما مقام غضب او خصومة ونزاع كل من هذا قال لا اكل وانما قال ومن باب الغضب واللجاج فنقول هذا النذر لا يلزم الوفاء به. وانما عليه وانما عليه الكفارة. هذه اقسام وانواع النذور. المسألة الثامنة هل نذر المعصية فيه كفارة؟ هل نذر المعصية فيه كفارة هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول اهل الرأي وهو قول واكثر الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن عمران بن حصين وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من نذر نذر معصية فانه يلزمه الكفارة ويلزمه عدم الوفاء بتلك المعصية. واخذوا هذا من من الادلة الخاصة العامة اما الادلة العامة فقالوا ان النذر قد انعقد اذا اذا نذر الانسان نذرا فان ندم عقل لله عز وجل. وكل من عقى من النذور فانه بين امرين. اما ان به واما ان يحنث فيكفر. وهذا النذر قد انعقد. هذا النذر قد انعقد. وكان الوفاء محرما يحرم عليه فيحرم عليه الوفاء وتلزمه الكفارة. واحتجوا ايضا بحديث من نذر نذرا لم يسمه حيث عقب ابن عامر عند اهل السنن واصله في مسلم من نذر نذرا لم يسمه فليكفر كفارة يمين فقالوا هذا النمر هذا النذر المطلق الذي لم يسميه صاحبه الزم الكفارة ولا يدري قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية ومع ذلك الزم الشارع الكفارة في هذا النذر الذي لم يسم. واحتجوا ايضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في السنن وفيه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وفيه كفارة يمين. وهذا الحديث وان كان اسناده لا يصح كما سيأتي الا انه افاد الاصل والذي عليه جمهور اهل العلم ان من نذر نذرا وعقده ولم يفي به فانه يكفر كفارة يمين. ذهب اخرون كما هو قول الشافعي ومالك وجمع من السلف وليس جمع من السلف ان نذر المعصية لا ان نذر المعصية لا كفارة فيه. وقالوا قوله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه دليل على انه لم ينعقد من اصله. وما لم ينعقد من اصله فلا كفارة فيه. فلا كفارة فيه واحتجوا ايضا ابن عبد الله من نذر نذر معصية فلا وفاء له. وقالوا قوله لا وفاء له اي لم ينعقد من اصله فلا يجب الوفاء ولا يجب الكفارة ايضا. واحتجوا باثار لا يصح فيها ضعف. ان ان نذر المعصية ويمين والنذر نظر المعصية ان لان النذر فيه لا ينعقد ولا يلزمه كفارة حيث انه لا حرمة له حيث انه لا حرمة له. ومنهم من قال ان كفارته تركه. قالوا كفارة نذر ان يتركه ولا يفي به. وقد ذكر في ذلك حديث عن عمرو ابن ابي عن جده. وفيه فان كفارته تركه اي عدم الوفاء به لكن نقول الصحيح والاقرب ان من نذر نذرا مطلقا انه يكفر كفارة يمين. سواء كان نذر معصية او نذر ما او نذر طاعة بشرط ان ينعقد النذر بشرط ان ينعقد النذر اما اذا لم ينعقد النذر من اصله كان ينذر اه كان ينذر اه للولي فلان او لنذر باطل فان هذا لا ندرى فان هذا لا وفاء له ولا كفارة فيه. ذكر بعد ذلك قال وقوله وقول الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الاية جاءت في صفات اهل الايمان واهل التقوى وقد ذكر الله عز وجل من صفاتهم انهم يوفون بالنذر. والوفاء بالنذر واي نذر ان النذر الذي هو نذر طاعة. نذر طاعة. ويدخل في الوفاء ايضا نذر المباح. اذا كان مباحا ولا يترتب عليه مفسدة وليس اه الوفاء به. اه خير وليس الوفاء به. اه شر من من تركه او اضر من تركه فان الوفاء بيكون داخلا في عموم مدح اصحابه. يوفون بالنذر. واحتج بقوله تعالى ايضا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. واستدلال المؤلف بهذه الاية ان النذر والنفقة عبادتان وان الله يجازي اهلها عليها. ومعنى يعلمه اي ان الله هو الذي يجازيه فان علمه هنا يتضمن اي شيء يتضمن المجازات يتضمن المجازات فقوله وما انفقت من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه المراد من ذلك ان الله يجازي المنفقين في في سبيل الله ويجازي الناذرين الموفون بنذورهم لله عز وجل ان يجازيهم لانه يعلم الصادق من الكاذب وثمرة هذا العلم ان الله يجازي الصادقين ويعاقب الكاذبين سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله وفي الصحيح المراد بالصحيح هنا هو صحيح البخاري وهذا الحديث تفرد به البخاري دون مسلم ورواه ابو داوود وغيره قال عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها والحديث جاء من طريق من طريق الزهري عن عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. مناسبة هذا الحديث في هذا الباب ان النذر طاعة. وان النذر عبادة وان نذر العبادة لا يصرف الا لمن؟ الا لله عز وجل. ومن نذر نذرا وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى فانه يكون بصرف لهذا النذر لغير الله واقع في الشرك الاكبر. هذا هو مناسبة هذا الحديث لهذا والحديث يدل على مسائل المسألة الاولى يدل على وجوب على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. وقوله فليطعه امر. والامر فيه الوجوب. فيجب على المسلم اذا ابتدأ نذرا او نذر نذر طاعة سواء مطلقا او او معلقا يجب عليه الوفاء به بشرطين ان يكون مقدورا عليه ان يكون مما يملكه اما اذا كان غير مقدور عليه او لا يملك فلا يجب الوفاء به لعدم لعدم القدرة والنذر الوفاء باي شيء بالقدرة. واخرج هذا القيد ما ليس بطاعة. لو قال قائل ما الدليل على عدم الوفاء ما الدليل على عدم وجوب الوفاء بنذر المباح؟ واللجاج نقول دليله هذا الدليل. من نذر ان يطيع فليطع فمنطوق هذا الحديث يدل عليه شيء على ان النذر لا يوفى به الا ما كان طاعة لله عز وجل ومفهومه ان ما لم يكن طاعة فلا يجب الوفاء به. لكن يجوز يفي به وما يجوز؟ يقول يجوز ويحمد صاحبه اذا وفى بنذره مثلا لو نظر انسان ان يأكل عشر تمرات. هل هذا الذي اطاعه ابو مباح؟ مباح. يجب الوفاء يجد الوفاء به ليش ما يجب؟ لانه من نذر ان يطيع الله فليطعه. فلهذا ليس بطاعة فلا يجب علينا الوفاء به لكن لو وفى به نقول محمود ويحمد الوافي بهذا النذر الا اذا كان هناك ضرر عليه باكل هذه التمرات فاذا فاذا وفى بنذره لم تلزمه الكفارة. اما اذا لم يفي بنذره ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يكفر صارت النذر واضح؟ فهذا هو دليل من قال ان النذر المباح لا يجب الوفاء به لتقييد النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بندر الطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه لو نذر ان يصوم دهرا هذا نذر طاعة ولا معصية؟ معصية من جهة؟ من جهة ايش لانه يدخل في الدهر صيام ايام العيد. لكن لو كان هذا يعني هل يدخل اصلا ايام العيد في الدهر منها علما اخرج ايام العيد من الدهر فيجب عليه الوفاء بهذا الصيام بشرط ان يكون ذا قدرة اذا استطاع ان يصوم سوى هذا فيه تعب وفيه كلفة فانه يجب الوفاء لكن لم اذا لم يستطع فانه فانه استغفر ولا يجب عليه الوفاء بهذا مع انه في ظاهره انه انه طاعة. بل لو قال انسان مريض نذر علي ان اصوم محرما ان اصوم شهرا محرم. قلنا هذا نذر طاعة ولكنك لا يلزمك ان تفي بهذا الصيام لانك غير قادر عليه. اذا من نذر من نذر نذر معصية فيحرم عليه الوفاء بهذا النذر. لو وفى بهذا النذر يعني يشخصه نذر ان يصوم يوم العيد. لو نذر شخصا يصوم يوم العيد. وصامه هل تلزمه الكفارة او لا تلزمه واضح الصورة؟ نذر ان يصوم يوم العيد وصام. هل نلزم الكفارة او لا تلزمه او لا تلزمه؟ من اهل العلم من قال ان الكفار تسقط في حقه لانه وفى بنذر لكن الاقرب والله اعلم ان صيامه غير منعقد اصلا ان صيامه غير اصله فيلزمه الكفارة للعقاب النذر على امر محرم. ولا يجب الوفاء بهذا النذر فيلزمه الكفارة على الصحيح. فتلزمه على الصحيح وهذا في دليل اي شيء على ان نذر المعصية لا يجب الوفاء به اتفاقا. لقوله فلا يعصه فلا يعصي وهذا على تحريم الوفاء على تحريم الوفاء بهذا النذر. جاء عند ابي داوود واحمد زيادة وفيه كفارة يمين من نذر ما يعصم من نذر يعصيه فلا يعصه وفيه كفارة يمين وهذه الزيادة اختلف فقد رواها يحيى رواها الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد اسقط الامام الزهري في في هذا الحديث رجلا فقد رواه يحيى ابن ابي كثير عن سليمان ابن قرن عن ابي سلمة عن عائشة وذكرها الزيادة وقد اعل الحفاظ هذه الزيادة لان الواسط في هذا في هذه الزيادة بين الزهري وبين ابي سلمة ومن؟ وسليمان ابن قرن وسليمان ابن ومن هذا متروك وهذه الزيادة مدارها مدارها عليه فقوله وليكفر كفارة يمين نقول هذي زيادة غير صحيحة وليست محفوظة والمحفوظ دون ذكرها والمحمود كما اخرجه البخاري واهل السنن. آآ المسألة الاخرى ما هي كفارة النذر؟ ما هي كفارة النذر؟ كفارة النذر هي كفارة الايمان لحديث عقبة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. جاء في قوله فكفارته كفارة يمين وهذا محل اتفاق. ان من حنث في نذره يلزمه كفارة يمين كفارة اليمين هي بين بين التأخير والترتيب. كفارة يمين تدور بين الترتيب وبين التخيير والترتيب. بين التأخير والترتيب نقول انت مخير بين ثلاثة اشياء. اما العتق ادخل رقبة واما اطعام عشرة مساكين واما كسوة عشرة مساكين اما ان يطعم واما ان يكسو واما ان يعتق هذه الثلاث على التخيير عند جمهور اهل العلم هل تفعل التخيير ان لم يستطع انتقل الى الترتيب. الترتيب اذا عجز عن هذه الثلاث ينتقل الصيام. واما من يظن انه يبتدأ الصيام ابتداء فهذا ظن خاطئ. ولا يجوز للمسلم ان يبتدأ بكفارة بالصيام مع قدرته على الاطعام او الكسوة فاذا كان قادرا على الاطعام والكسوة او عتق الرقبة فلا يجوز له ان يكفر بصيام ثلاثة ايام اما اذا عجز عن الكفارة اذا عجز عن العتق وعجز عن الاطعام وعجز عن الكسوة فانه ينتقل بعد ذلك الى الى الصيام. والصحيح في الصيام الصحيح فيه انه يكون على على نكون على التتالي يصوم ثلاث ثلاثة ايام متتابعات لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فقرأ بثلاثة ايام متتابعات وان كانت قراءة تفسيرية فان تفسير الصحابي عند بعض اهل الحديث له حكم له حكم مرفوع وهو قول غير واحد من اهل العلم. والصحيح وان كان موقوفا الا ان قوله هنا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور قال لو يصومه ثلاث ايام متتابعات. يصوم ثلاثة ايام متتابعات. هذه كفارة هذه كفارة الذي اذا حنث اذا حدث فيه اذا نذر الانسان نذرا ورأى غيره خيرا منه. فينزل عليه حكم اليمين بل حلف او من حلف حلفا فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه هذا الحكم ايضا ينطبق على النذر. فلو نذر الانسان نذرا ورأى الخير في عدم الوفاء به نقول اترك هذا النذر واتي الذي هو خير. وهل يلزم الكفار قبل الحلف؟ او الكفارة بعد الحلف؟ نقول الامر واسع. ان شاء حدث وكفر وان شاء كفر ثم حلف. وعلى اي حال فعل فلا حرج عليه على الصحيح. فلا حرج عليه اما ان احمد ثم يكفر واما ان يكفر ثم يحنث. هذا ما يتعلق بمسائل النذر ثم ذكر بعد ذلك مسائل قوله وجوب الوفاة النذر هذا واضح. اي نذر الذي يجب الوفاء به؟ نذر الطاعة. اما نذر المعصية ونذر اللجاج والنذر مباح فكل هذا لا يجب الوفاء به. الثانية اذا ثبت كون عبادة الله عز وجل فصرفه لغير شرك اكبر. واضح؟ نقول اذا اذا عرفنا ان النذر عبادة. وجميع العبادات لا لا يستحقها الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى فاذا صرف اي عبادة كانت سواء نذر او غيرها فان الصالح يكون مشركا شركا اكبر بصرف هذا الذي غير الله عز وجل. المسألة الثالثة ان نذر المعصية لا لا يجوز الوفاء به. بل يحرم باقي اهل العلم باتفاق اهل العلم ان نذر المعصية لا يجب الوفاء به وقد نقل الاجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله والله تعالى والبغوي وغير واحد نقلوا الاجماع على عدم جواز الوفاء بنذر المعصية. هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد