بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة وقال هي من عمل الشيطان. رواه احمد بسند جيد. وابو داوود وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل ايحل عنه ويحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان احدهم وما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والادوية والدعوات المباحة هذا جائز فيه مسألتان الاولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المني عنه والمرخص فيه اما الإشكال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة وهذا التبويب في كتاب التوحيد او مناسبة هذا التبويب لكتاب التوحيد يتعلق متعلقين الاول من جهة النصرة الشركية المحرمة. فان فان النشرة تنقسم الى قسمين. نشرة شركية محرمة وهذه النشرة الاخذ بها والعمل بها منافيا للتوحيد منافيا للتوحيد لان الناشر او من اراد البشرة يذهب الى الساحر فيطلب منه ان يحل عن ذلك المسحور فيطلب منه ان يحل عن ذلك المسحور بالطرق الشركية المحرمة ومن تعاطى مثل هذا القسم او مثل هذا السبب فانه يكون واقعا فيما يلاهي التوحيد. هذا من جهة النشرة الشركية اذا نقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ان النشرة التي هي النشرة الشركية الاخذ بها واستعمال منافي للتوحيد من اصله لان النشر بهذا المعنى يكون صاحبها واقعا في الشرك بالله عز وجل عندما يذبح لغير الله او يفعل فعلا مما يخرج به من دائرة الاسلام. هذا القسم الاول. اما القسم الثاني او مناسبة بمناسبة هذا الباب على حسب القسم الثاني وهي النشرة الجائزة فنقول ان الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر السحر وذكر انواعه وصوره وذكر ان هناك لمن يبتلى بهذا البلاء فان هذا داء ولابد لكل داء من دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وان المشرك الشرعية المباحة ان من الدواء النافع كانه اتبع هذا الباب الباب الذي قبله ليعلم ان السحر الذي هو داء عظيم له دواء وعلاج ودواؤه هو النشرة الشرعية المباحة وهذا ايضا يحتمله التبويب. المسألة الثانية قوله ما جاء في النشرة. تلاحظ هنا ان رحمه الله تعالى اطلق هذا التبويب وقد مر بنا كثيرا في تبويبات الشيخ رحمه الله تعالى انه اذا كان في الباب ما يتعلق بالتحريم والاباحة فانه لا يجزم الحكم وانما يطلق الحكم على حسب الحال الذي ينزل بها ذلك الذي استعمل ذلك الباب او حسب حال ذلك الذي وقع في هذا الباب من مخالفات او مما اجازه الشارع. فهنا لابد ان نعرف ان الشيخ اراد ان يبين اما النشرة منها ما هو مباح وجائز ولا محظور فيه ومنها ما هو محرم وشركي وهذا الذي حذر منه الشيخ فقوله ما جاء في النشرة بمعنى ان النشرة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك بالله عز وجل فلم يقل باب ان النشر حرام ولم يقل باب ان النشرة مباحة وجائزة. وذلك ان ان هذا الباب يدخل تحته يدخل تحته القسمين جميعا المباح والمحرم ولاجل هذا قال باب ما جاء في النشرة المسألة الثالثة النشرة اصلها في اللغة من النشر وهو من النشر وهو الكشف والتفريق. كل ما طوي ثم بعض الى بعض فاذا فرقته وكشفته سمي بذلك ما سميت بذلك ناشرا له. فالنشرة اصلها التفريق والكشف وسميت بذلك من جهة الشرع لان المسحور قد غطي قد غطي عليه وقد تشتت شمله او قد تشتت امره بحيث انه صرف او عطف على امر واحد فاحتاج الى من ينشره ويكشف عنه هذا الغطاء الذي اصاب بسبب الشياطين فسميت بذلك الجلال لانه يحل عنه ويزال عنه السحر الذي نزل به. فالنشر المعنى الحل النشر المعنى الحل فالذي ينشر والذي يعالج بالنشرة يسمى حالا للسحر يسمى حالا للسحر فسميت لذلك النشرة ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق في هذا الباب او في هذا على هذا التكوين ما ورد من اثار وتلاحظ في هذه الاثار ان منها ما هو يبين ان النشرة محرمة ومنها ما يبين انها جائزة. فذكر اول حديث في الباب وهو حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان هذا في اي قسم ان النشرة محرمة ثم ساق قول سعيد ابن ابن المسير رحمه الله تعالى فقال هو خير ما يدوم الا الاصلاح اي انها جائزة. وذكر قول الحسن البصري لا يحل السحر الا ساحر فافاد ان الحسن يرى ان النسر ايضا محرمة. ثم ذكر تفصيل ابن القيم ان منها ما هو محرم او مباح. فهذه التبويه هذه الاثار وهذا الذي ذكرها الاسلام ليبين ان النشرة ليست على طريق واحد وليست على صفة واحدة وان منها ما اباح ومنها ما هو محرم. اول حديث ذكره حديث جابر ابن عبد الله هذا الحديث رواه احمد وابو داود وغيره من حديث عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وجيد وقد حسنه وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فقال هي من عمل الشيطان سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. اولا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب مناسبته ان النشرة المحرمة بشرة الشركية الا بالعمل الشيطان. وان هذه وان هذه النشرة مما ينافي التوحيد. اما من اصله فيكون يصاحبه خارجا من جهة الاسلام عندما يتعاطى النشرة التي هي شرك وكفر بالله عز وجل كان يذبح للجن والشياطين ويدعو ويتقرب لغير الله عز وجل مشركا فتكون هذه النشرة مما ينادي التوحيد من اصله واما ان يقع في امور محرمة او امور منها شيء من المعاصي والذنوب فتكون محرم نادية لكمال التوحيد الواجب. فهذا ظاهر الحديث ان النشرة من عمل الشيطان. لكن هل يؤخذ من هذا الحديث ان كلها محرمة وان النشرة كلها من عمل الشيطان لا شك ان هذا هو ظاهر الحديث وهذا العموم ورد ما يخصه ورد ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر عليه الصلاة والسلام قالت عائشة له رضي الله عنها يا رسول الله هلا تنشرت؟ فقال ان الله قد كشف عني شيء لقد كشف الله عني وما اريد ان اوزع الناس شرا. فافاد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عائشة على قولها هلا تبشرت اي استشفيت وتعاليت والرسول قد شفي عندما اخبره جبريل عليه السلام انه مطبوغ وان من طب ولبيد الاعصم في قشط ومشاطة تحت في بئر ذروان تحت طلو تحت آآ صخرة في ذلك البر بمشرم شاطة ثم اخرجه النبي وسلم واحل حل سحره بعد ان فك هذه العقد التي كان سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاد الحديث ان النشرة جائزة. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه او كان يتعوذ بالمعوذات كل ليلة صلى الله عليه وسلم فيجمع كفيه فيقرأ قل هو الله احد والمعوذتين ويمسح بها سائر جسده. وايضا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعدنا به سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه ان قال من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر وهذا شيء من النشرة فاقر الشارع ان التصبح ايضا من النشرة تحل السحر عن المسحور وقد تكشفه وقد ترفعه وقد تمنعه. فالنشرة فاكل التمرات التي من العجوة تدفع السحر تدفع السحر قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه وهذا نوع من النشرة. وهذا الذي عليه عامة اهل العلم انه اذا اصيب بسحر او ما شابهه فان له ان يرقي نفسه. وان وان يتسبب الاسباب الشرعية الحسية التي اجازها الشارع او التي جربت وعرف بتجربة بتجربتها انها نافعة انه لا بأس بذلك والاثار في هذا كثيرة وعائشة رضي الله تعالى عنها قد سحرت وحفصة رضي الله تعالى قد سحرت وقد استنشر وكشف ما بهما عليهما رضوان الله تعالى. اذا الصحيح ان هذا الحديث من العام المخصوص من العام المخصوص الذي به النصرة المحرمة ولا يراد به النشرة المباحة الجائزة. فقوله بالعمل الشيطان اي النشرة التي يتسبب الناشر فيها بان يتقرب للشياطين وان يأتيهم متقربا لهم حتى يكشف به من سحر. ونأخذ من هذا الحديث مسألة مهمة وهي مسألة حل السحر عن المسحور بسحر مثله. قلنا ان حل السحر ينقسم الى قسمين القسم الاول حله بالاسباب الشرعية وبالاسباب الحسية المجربة بالاسباب الشرعية وبالاسباب الحسية المجربة وهذا القسم مباح في قول عامة اهل العلم. القسم الثاني حل السحر بالسحر بسحر مثله حل السحر بسحر مثله وهذا القسم هو الذي ذهب اليه ذهب عامة اهل العلم الى تحريمه. وانه لا يجوز وانه لا لا يجوز. ونقل بعض الحنابلة انه يجوز حله بالسحر ضرورة. يجوز الحل بالسحر ضرورة. واشترطوا اشترط من جوز حل السحر السحر شرطين. الشرط الاول ان يكون من باب الضرورة. ان يكون من باب الضرورة ان ينعدم العلاج. وينعدم السبب الشرعي المباح الحسي ولا يجد طبا الا بالسحر فيجوز الضرورة. الشرط الثاني الا يكون في هذا السحر الذي يحل به سحره الا يكون فيه شيء من الشرك والكفر بالله عز وجل فان الكفر لا يبيحه شيء الكفر لا يبيحه شيء لا مصلحة ولا ضرورة ولا علاج وانما يباح فعل الكفر في حالة واحدة فقط وهي حالة وهي حالة الاكراه. اما ما عدا الاكراه فان الكفر لا يباح. لا يباح الكفر لمصلحة ولا يباح الكفر لضرورة ولا يباح الكفر ما يسمى انه ما يستطيع ان يخالف نقول الكفر لا يباح فعله الا في حالة واحدة وهي في حالة اللقاء كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اما ما عدا الاكراه فان الكفر سيئة عظيمة. ولا يؤتى ولا ولا ولا يرجى وراء هذا السيئة العظيمة حسنة. ولو عظمت هذه الحسنة ولو عظمت هذه الحسنة فان الكفر لا يعقبه حسنة فلكافر اذا كفر جميع حبط جميع عمله السابق. اذا بشرطين الشرط الاول الا ان يكون ظرورة. والشرط الثاني الا يشتمل على كفرا والا يشتمل على كفر ولا على شرك بالله عز وجل. هذا قول من اجازه كما نقله بعض الحنابلة. وينسب ايضا لبعض العلم. لكن الصحيح ان هذا القول قول مرجوح. وقول غير صحيح وان الصحيح ان حل السحر بالسحر محرم ولا يجوز ان حل السحر السحر المحرم لا يجوز وهو الذي قاله الحسن لا يحل السحر الا ساحر اي مستنكرا كيف كيف يحل وهو معنى حديث ان نشرك من الشيم العمل الشيطان وذلك لادلة الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على الساحر بان حده القتل كما جاء ابن كعب وان كان موقوفا انه قال حد الساحر ضربة بالسيف او ضرب السيف فهذا دليل على انه اي اولا لا يجوز ابقاء السحرة لا يجوز ابقاء السحرة. وان الساحر حكمه ان يقتل. وفي وفي اجابة واباحة حل السحر بالسحر يلزم منه اي شيء ان نبقي ساحرا حتى يحل السحر عن الناس. ان يبقي ساحرا حتى يحل السحر الناس وهذا منافيا لقوله لقول جابر لقول جن ابن كعب رضي الله تعالى عنه حد الساحر ضربه في السيف. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان الساحر وانه لا وانه ما يعلم من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فافاد ان السحر كفر وان الساحر كافر وانه اذا كان كافرا وكفرا فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه. وفي قولنا وفي قول من يقول اجازة حل السحر يلزم له اي شيء تعليم السحر ان هذا السحر سيموت فنحتاج الى من يعلم ذلك الساحر من يريد من تلاميذه حتى يتعلموا هذا السحر حتى يتعلموا هذا السحر من يحل السحر على المسحورين وهذا ايضا منافي لقوله ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفرون. الامر ان الشارع حذر من اتيان السحرة واخبر ان من اتى ساحرا انه لا تقبل له صلاة اربعين يوما. وان من اتى مصدقا له فقد كفر بما انزل على محمد. والقول بجواز حل السحر بالسحر ينادي هذا المعنى فانه يلجأ من ذلك ان يذهب المريض الى الى الساحب وان يطلبه العلاج وان يسأله حتى يعالجه وهذا ينادي من اتى ساحرا فقد كفر فمنك ساحرا فسأله لم بل له صلاة اربعين يوما فاذا صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. اذا القول الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول ائمة الاسلام وهو قول احمد وقول الشافعي ومالك وابو وغير واحد انك ان اتيان السحرة انهم محرم ولا يجوز وان حل السحر انما يكون انما يكون بالرقى والتعاويد والاسباب الشرعية المباحة. اما الاسباب المحرمة والباطلة فلا يجوز حلها. وقد جاء في الحديث ما جعل الله شفاء فيما حرم عليها ولا شك ان السحر انه محرم انه محرم خاصة ان هذا العلاج يترتب عليه الكفر بالله عز وجل ويشرك بالله فان الساحر حتى يحل السحر عن المسحور لا بد ان يتقرب للشياطين للشياطين ان يرفعوا السحر عن ذلك المسحور وهي عملية عملية تقرب هذا يتقرب وذلك الذي سحر يتقرب الشياطين ان يسحروا هذا الرجل والذي يريد الحل والكشف يتقرب للساحر فيتقرب الساحر للشياطين مرة اخرى ليحلوا السحر عن المسحور فهو هو عبارة عن اي شيء عبارة عن مغامر بين ساحر وساحر وبين شيطان وشيطان الغلب هو الذي يكشف ذلك السحر ولا شك انه يترتب عليه كما ذكرت التقرب لغير الله عز وجل بعبادات لا يستحقها الا الله سبحانه وتعالى اذا هذا معنى قوله قال هي من عمل الشيطان قال هنا وسئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. اي ان ابن مسعود يكره التمائم والتعاويذ التي لا يعرف معناها وقد مر بنا في باب التمائم ان التمائم كان ابن مسعود اصحابه يكرهونها مطلقا. يكرهون ما كان من القرآن وما كان من غيره. والمراد بذلك الثورة التي تعلق التمام التي تعلق لا ان مسعود يقرأ التعاويذ تكون بالنفث وتكون بالرقية وتكون بقراءة القرآن لم يكن مسعود ذلك وانما الذي كان يكرهه ابن مسعود واصحابه رحمهم الله تعالى هو التمائم والنصرة يكون فيها شيء من التعليق وذلك ان بعض الرقاة او بعض من يطب في هذا الباب تجده يربط في في عضد الرجل ايات من كتاب الله عز وجل او يضع له تميمة يعلقها من كلام الله عز وجل وقد مر بنا ان التمائم تنقسم الى قسمين تمائم آآ شركية وتمائم محرمة اما الشركية ما كان فيها شيء من شيء من الكلام الذي ليسه من ايات الله ولا من من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو خرق وقولها قلائد او ما شابه ذلك فتعلق بانها اسباب يكون شركا اصغر. فان فان علقها لكونها دافعة او رافعة استقلالا كان من الشرك الاكبر. اما اذا علقها وهي من كلام الله او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان هذه هي التمام التي التي كره ابن مسعود وكره اصحابه والصحيح انها لا تجوز لا تنافي لا تنافي لا تكن من باب الشرك وانما تكون باب المحرم والمعصية التي لا يجوز فعلها فلا يجوز ان يعلق المسلم شيئا من قال او شيء او يكتب شيء بالقرآن ويعلقه على صدره وعلى يده فان هذا كما قال احمد كابن سعود يكره ذلك كله وليس المعنى ان ابن مسعود يكره هي حل السحر بالرقى والتعاويد. هذا لا يكرهه ابن مسعود ولا يكرهه اصحابه وكما قال اه ابن المسيب عندما ذكر ذاك البخاري في صحيح القتادة قال قلت المسيب رجل به طب وقالوا طبا من باب اي شيء من باب التفاؤل يقال رجل مطبوع اي مسحور تفاؤلا بطبه وشفائه كما تسمى الصحاري والقفاص يسمى مخاوز لانهم يتفهمون بان بان ممن يفوز به قاطعوا فسنة مفاوز لان فائز من سلكها فكذلك سمي مطلوبا من باب التفاؤل بانه يشفى ويعافى فقالوا به طب اي مرض به قطب اي مرض فهذا من باب التفاؤل في الاسماء ان يغير الاسم القبيح الى الاسم الحسن تفاؤلا. فقال به طب فقال رضي الله رحمه الله تعالى رجل قال او يؤخذ عن امرأته اي يصرف عن امرأته ولا يستطيع ان يجامعها. ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به انما يريدون اصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. كأن ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول ان هناك من يكره من يكره ان يشرك سواء كانت من القرآن او من غيره. فلما ذكر ذكر سعيد ان انهم يريدون بالاصلاح قال لا بأس به. وان هذا ما ينفع ولا شك كما جاء في صحيح مسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. وقال اعرضوا علي فلما قال لا بأس بها ما لم يكن بها شركا فالرقى المحرمة هي التي يحتوي على شرك او تحتوي على عبارات او كلام لا يفهم معناه فانه يمنع منها لاجل شبهة الوقوع في المحرم اما بكلام الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم او بالادعية والرقى والتعاويد فلا بأس بها ولا كراهة ولا كراهة بها. فيحمل هنا قوسا النشرة المباحة ولا يأتينا اتي ويقول ان سعيدا رحمه الله تعالى يبيح النشرة المحرمة والشركية او يبيح حل السحر بالسحر وان مراده انه يجوز حل السحر المسحور وان يستنشق بالايات والتعاويذ المباحة والرقى المباحة فلا بأس لذلك فلا بأس بذلك وانما يؤخذ القول سعيد ان هناك من اهل العلم من من يأمر المسحور ان يصبر وان يحتسب وان يدعو والله عز وجل بكشف شحر بكشف سحره ولا يتنشر اي لا يحله بالرقى والتعويل وهذا له وجه من جهة انه ايهما افضل التداوي او وترك الدواء وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى من ابواب ولقلنا انه الاف لا شك ان ان الادوية تنقسم الى اقسام منها ما هو حتمي ومنها ما هو؟ ظني فما كان حتميا فان الاخذ به واجب اذا كان يترتب على ترك ذهاب النفس وهلاكها فان الاخذ به واجب ويأتي بالانسان بترك التداوي اما اذا كان التداوي ظني وعلم من حال الشخص انه لا انه لا يتسخط ولا يجزع فان التوكل والصبر على ترك الدواء افضل من تعاطي من تعاطي الدوا من باب من باب التوكل والتعلق بالله عز وجل واما الاخذ به فهو باب مباح ولا ينكر على من تداوى ولو كان الدواء ظنيا لان الرسول يقول ما انزل الله داء الا وانزله دواء علمه من علمه وقال تداووا عباد الله فامر بالتداوي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا معنى قول سعيد رحمه الله تعالى انه يجوز حل السحر من نشرة المباحة الشرعية. قالوا روي عن الحسن انه قال لا السحر الا سحر هذا الاثر علقه البخاري في صحيحه وهو من طريق جاء من طريق حميد بن مسعدة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد اخرجه ابن جرير الطبري في كتابه كشف الاثار وهو اسناد لا بأس باسناد لا بأس به فكأن الحسن يقول لا يحل السحر ولا يكشفه الا ساحر وهذا منه اي شيء منع حل السحر بالسحر منع حل السحر لان هناك من فهم من قول الحسن هذا انه يجوز حل السحر في السحر وهذا فهم بالمقلوب فان مراد الحسن انه لا يحل الا ساحر فلا يجوز حله ويجب تركه ويصدر الانسان حتى يكشفه الله عز وجل. ولكن نقول ان هناك حل للسحر بالطرق المباحة والشرعية وطرق حمل السحر طريقان الطريق الاول الرقى والتعاويذ والاسباب الشرعية الرقى والتعاويذ والاسباب الشرعية قد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عن ابي امامة وابن عباس في الصحيح عن ابن ابي امامة قال عليكم بالبقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فافاد هذا الحديث ان قراءة البقرة وان حفظ سورة البقرة انه يمنع من السحر يمنع من السحر فان السحرة الذين هم البطلة لا يستطيعون على صاحب البقرة لا يستطيعون عليه بل بل يحميه ربنا ويحفظه بسورة البقرة. ايضا من الاسباب التي تدفع السحر وترفعه قول لا اله الا الله في الصباح قول لا اله الا الله في في كل يوم مئة مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة فان الشيطان يتنحى عنه. ولا يقربه شيطان ذلك اليوم كله. واذا قال في المساء ايظا حمي الى ان يصبح. وهذا جاء اصله في البخاري في ذكر النهار عن ابي هريرة وجاء في السنن حديث عمرو عن جده انه قال ايضا من قالها في المساء مئة مرة فيقولها في الصباح مئة مرة ويقول وفي المساء ايضا مئة مرة ايضا مما يقال ويكون حافظا من الشياطين الجن قول وقراءة اية الكرسي عند النوم فان من قرأ عند لم يزعل من الله حافظ حتى يصبح. فانت عندما تقرأ اية الكرسي وتنام فان الله يحفظك الى ان تصلح. كذلك من الاسباب الدعاء الذي يؤثر عند الخروج من المنزل ان يقول بسم الله وتوكلت بسم الله واعتصمت بالله وتوكلت على الله فانه فانه يعصم حتى يرجع الى بيته ذلك ذكر الله عز وجل كل وقت فان الشياطين تنخمس وتبتعد عن العبد الذي يذكر الله عز وجل ولا تستطيعه السحرة ولا البطلة وانما يأتي الساحر الى من هو خالي من هذه الاذكار وخالي من الاوراد. ولو قدر ولو قدر واصيب السحر فان السحر لا يضره فان السحر لا يضر بسبب هذه الاوراق وهنا شبهة نردها وهي شبهة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من الزم الناس بذكر الله عز وجل وكان محفوظا ومع ذلك نقول سحره قد شحن صلى الله عليه وسلم لكن سحره لم لم يضر عقله ولم يصبه بشيء وانما كان يخيل اليه. فاثر الطاعة واثر العبادة واثر الذكر اضعف هذا السحر حتى جعله فقط الى التخييل. واما اذا خلا المسلم من الاذكار والاوراد فان السحر يضر حتى في في عقلهم حتى في عقله ولذلك تجد المسحور يجن يصعق يصيبه بلاء عظيم لا يعني اصبح يمرض ويسخر حتى ان السحر يقتله وهذا واقع ممن سحر نسأل الله العافية والسلامة لهم جميعا وان يعافينا الله واياكم من هذا البلاء. فهذا ايضا علاجات شرعية ايضا من العلاجات الحسية او العلاج الشرعي ايضا جاء عن ليث ابي سليم رحمه الله تعالى انه ذكر ان من قرأ من قرأ او من قرأ قوله تعالى واوحينا الى موسى ان القي عصاه الى اخر الايات التي في السحر وقرأ ما في سورة طه ولا في قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. وقرأ قوله تعالى ولا يفتح في سورة طه انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر وكيد اتى ثم لثم قرأها فانه يحل عنه ويكشف ما به يكشف ما به اذا لازم الايات قراءة كذلك قراءة المعوذات بل ذكر ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر سحر بعقد احدى عشر عقدة فكان فنزلت سورة سورة المعوذتين وكانت بعدد احدى عشر اية كل اية لعقدة من تلك العقد فكاس يرقي نفسه بها صلى الله عليه وسلم ولما نزلت المعوذتين وسلم كلما كان يتعوذ به قبل ذلك ولزم المعوذتين ولزم المعوذتين صلى الله عليه وسلم فكان يستعيذ من اعين الجن ومن اعين الانس وغيرها من الاعين ثم لما سورة الفلق والناس ترك ما عاداه من التعوذات ولزم سورة الفلق والناس وتعوذ به وقال صلى لعقب ابن عامر تعوذ بهما فما تعوذ بمثل ما بمثلهما اي لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين فقراءة المعوذتين يظن مانع من موانع السحر دفعا ورفعا. ايضا هناك واحد ينبه الله تعالى في كتاب ابطال السحر قال في في صفة حمل السير قال ان يؤخذ سبع ورقات من سدر سبع ورقات من سدر ثم تدق بين حجرين تدق بين حجرين ثم يؤخذ بكأب ماء فيصب في هذا الورق ثم يقرأ فيها القوافل هي قلعة الفلق قلوب الناس قل هو الله احد وزاد بعضهم قل يا ايها الكافرون ثم يحصل ثلاث حسوات ويصب على جسده الباقي فايضا هذا علاج من علاج السحر وحلي. اما الاسباب التي القسم الثاني من علاج الشر المباح العلاج بالاسباب الحسية المباحة. ويشترط في هذا شرطين ان يكون مباحا ان يكون مباحا وان يكون محسوسا. ان يكون مباح ويكون محسوسا. فيخرج بهذين الشرطين ان يكون محرم او ان يكون نجسا فلا يتداوى به. كذلك ان يكون محوسا ان يكون يؤكل. يشرب يكون له اثر على بدن المسحور اما الذي لا اثر له كان يربط حيطا او او آآ قلادة فهذا لا اثره محسوسا على بدن المسحور وان كان يلبسه لكن ليس هناك اثر يجده مع المسحور بلبسه او بخلاف الاكل والشرب فانه يأكله ويشربه فيدخل جوفه في دفع ما به من اذى ومن ذلك التصبح بسبع تمرات من عجوة عالية المدينة يدفع السحر والسم من ذلك ايضا الاغتسال بالشب والملح وما شابه ذلك من ذلك دهن الجسم الزيت المقري فيه مع الزنجبيل هذا يظل من الاسباب التي يحل بها السحر على المسحور. اذا نقول ان قول ابن القيم لا يحل الا ساحر على التحريم وعلى عدم الجواز لحل السحر بسحر مثلي وانما الذي يجود ما ذكره القيم قال ابن القيم النشرة حل مسحور وهي نوعان. احدهما حل السحر بحله بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان الذي قال هي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسفور. يتقرب الناشر الذي يريد حله والمنتشر الذي المريض فيتقربان للشيطان فيحل الشيطان السحر المسحور بابطال كيد الساحر الاول بابطال كيد الساحر الاول وهذا هو المحرم وهذا هو الذي يكون متعاطيه مشركا اذا فعل شيئا يكون شركا بالله عز وجل. والثاني وهو المباح النشرة في الرقية بالرقية والتعوذ والادوية والدعوات المباحثة هذا جاد وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم وان القول بجواز حل السحر شرطين الضرورة وان لا يكون فيها شرك انه قول مرجوح لا يسار اليه بل القول الصالح دلت الادلة الكثيرة على انه محرم ولا يجوز على ابطال هذا القول وهو قول ملافظ ومصادم لنصوص الكتاب والسنة فالقول به قول باطل والمصير اليه ايضا جهل وظلال. قال مع ذلك فيه مسائل الاولى النهي عن النشرة وقد ذكرنا ان المراد بالنشرة هنا اي شيء النشرة المحرمة الشركية وهي حل السحر المسحور بسحر مثله. المسألة الفرق بين المنهي عنه وهو النشرة المحرمة وبين المرخص فيها وهو التعويذات والرقى وما شابه فانها جائزة والنبي وسلم قد رقى اه اه معاذ وقد رقي صلى الله عليه وسلم القته عائشة رضي الله تعالى عنها ورقاه جبريل عليه السلام وكذلك آآ ما زال المسلمون يرقون من هذا البلاء ويرقي بعضهم بعض قال اعرض علي رقاكم لا بأس بي ما لم يقل فيها شركه وفي سنن في السنن امر ما امر الرسول ان تتعلم رقية النملة وهي جروح تخرج في الجنب امرها ان تتعلم تلك الرقية فهذا خلاصة الباب وخلاصة نقول ان النشرة منها ما منافي للتوحيد ومنها ما هو جان مباح فالذي ينافي التوحيد واي شيء النصرة الشركية المحرمة وما كان من التعاويد والرقوة الايات والاحاديث فانها من النشرة المباحة التي لا ينهى عن صاحبها. واما حل السعة المسحور فهو امر محرم ولا يجوز. وبهذا نكون ختمنا الباب والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد