بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدين واصلاحهم. قال الامام رحمه الله تعالى في كتاب الشرعية. قال رحمه الله ما جاء في وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بطبيعة الحال بالسلعة ملحقة للكسر اخرجه وعن سلمان وعن سلمان وعن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وشيء في الميزان وعاقل مستكبر ورجل جعل الله بطاعته لا يشترك الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. رواه البخاري بسند صحيح. وفي عن مروان ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خير امتي قبلي ثم الذين يبونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري انك بعد قرنه مرتين او ثلاثة ثمان قوما يشهدون ولا يستشهدون لا يؤمنون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يملكون ويظهر فيهم مسلما. وفي علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يهدينهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبقوا شهادة احدهم زميله ويميله شهادته. فقال ابراهيم كانوا يضربون ما على الشهادة وعلى العهد ونحن صغار. قال الاولى الوصية بحفظه الايمان الثانية الاخبار بان الحلف بالسلعة ولا الا بيمينه. الرابعة التنبيه على ان الذنب يعظم ما خدمة الداعي الخامسة هم الذين يحلفون ولا يستخدمون. السادسة ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة وذكر ما يحدث. السابعة لهم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة يوم السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف وهذا الباب ساقه رحمه الله تعالى يبين ان كثرة الحلف تدافي كمال التوحيد وذلك ان المسلم اذا اكثر من الحلف تجرأ آآ فيه سوء ادب مع الله عز وجل وفيها ايضا جراءة حيث انه كلما رأى شيئا صغيرا او حقيرا او عظيما وحلف عليه فيما يستحق الحلف بما لا يستحق قد ذلك على اي شيء على ان يحلف كاذبا وعلى ان يحلف بهتانا وزورا. فمناسبة هذا الباب باب كثرة الحلف اي حكمه وانه من الادب وانه مما ينافي كمال التوحيد. مناسبته ان كثرة الحلف فيه ولا كثرة الحلف بلا بلا مسوغ وبلا سبب شرعي ان مما يدافي كمال التوحيد كمال التوحيد اما الواجب او المستحب والواجب والذي ينبغي على المسلم الا يحلف الا اذا وجد سبب يبيح له الحلف. واما ان يحلف في كل شيء ويجعل الله عرظة لايمانه دائما ويجعل الله دائما على لسانه في كل شيء حقير كان او عظيم فهذا من سوء الادب ومنه مما كمال التوحيد وقد ذكرت اما ان يكون مدافع كمال التوحيد الواجب واما ان يكون منافق كمال التوحيد المستحب والمسلم لا يحلف الا على الا على شيء يحتاج فيه الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلف حلف على ما له سبب شرعي. ما له سبب شرعي او يستلزم ان يحلم لسبب شرعي. واما الحلف بلا حاجة فهذا الذي يتعلق بهذا التبويب. اذا التبويب يتعلق بمن حلف بغير حاجة بغير حاجة وليس لسبب شرعي. اما من اراد ان يبين حكما شرعيا وحلف عليه او حلف على ابر انه سيقع لان الله اخبر به فهذا لا حرج فيه ولا اشكال فيه وانما الاشكال ان يحلف الانسان على ما لا فائدة فيه ولا حاجة له فتجده دائما يحلف. ومراده ان كثرة الحلف تدافي تعظيم الله عز وجل وتدافي اجلال الله سبحانه وتعالى ثم ذكر دليل ذا قوله تعالى واحفظوا ايمانكم. احفظوا ايمانكم. جاء فيها عن ابن عباس رضي الله تعالى قوله اي لا تكثروا الحلف اي لا اي لا تكثروا الحلف. وفي قوله احفظ ويبك لها ثلاث معاني لها ثلاث معاني البيع الاول ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لا تكثر الحلف لا تكثر الحلف. ولا شك ان كثرة الحلف قد عاد الى ان يحلف كاذبا او ان او يحلف على امر لا يجوز الحلف عليه. المعنى الثاني من معاني واحفظوا ايمانكم اي احفظوها ان ان تحدثوا ان تحذفوا فيها احفظوها تحلفوا فيها وهذا ايضا معنى صحيح. المعنى الثالث واحفظوا ايمانكم اي اذا حلثتم او رأيتم ما هو خير فاحفظوها بالتكفير ان تكفروا اي الجبين لها بداية ولها نهاية ولها وسط. فبدايتها ان يحفظها المسلم بان لا يحلف الا اذا وجد سبب شرعي فيحفظها في بدايتها فلا يحلف. اذا حلف في وسطها الا يحدث. الا يحبث في نهايتها اذا حدث او ورأى او رأى ادى الخير في ان يحدث فيها ان يكفرها. هذه ما يتعلق قوله احفظوا واحفظوا ايمانكم. فالمسلم يحفظ يمينه من جهة ان لا يكثر الحلف يحفظ يمينه الا يحلف الا بالله يحفظ يمينه ان لا يحدث في يمينه اذا يحفظ يمينه الا يترك تكفيره ان لا يترك الا يترك تكفيره. هذه معالي هذه معاني قوله واحفظوا ايمانكم. ذكر هنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب وذلك ادى هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان الحلف ملفق يلفق السلعة يلفق السلعة والناس او تأخذ ممن يحلف ويصدقون على حلفه ولكن مبحقة للكسب ماحقة للكسب. ملحقة للكسب اما ان تمحقه كاملا محقا حسيا يرى ويحس واما ان تمحقه محقا معنويا لان المحق محقاد محق حسي فيزيل الله هذه النعمة ويذهبها كليته ولا يبقى بدها شيء قد يكون يبيع سيارات فيمحق الله بيعه فيفسد ويهلك او او يتلف سيارته التي يبيع فيها ويشتري واما ان يكون المحق محقا مع دوي ويكون بحق بحقا لبركة هذا البيع. فلا يبارك الله عز وجل في بيعه لكثرة حلفه. ويعظم ويعظم يعظم التحريم اذا كان حلفه على على امر كذب وزور. يحلف انه اشتراها بكذا وهي بخلاف ذلك. او يحلف انه وجد جاء اتى بها المنطق قال فهو وهو فهنا نقول هذا جمع بين كثرة الحلف وبين انه حلف كاذبا نسأل الله العافية والسلام وتسمى يمينه هذا باليمين باليمين الغابوس لما تخبز صاحبها في دار جهنم. فالدرس يقول الحلف منفقة للسلعة اي تنفق السلعة وقد يشترى وقد تكون تكسب لك من البال لكن هذا المال تكسبه والذي ستأخذه لن تنال بركته لان الله سيمحق هذا الكسب. وكما اليمين وكثرة الحلف هذا اذا كان صادقا امحقت الكسب. فكيف اذا كان محرما؟ واذا كان الحالف كاذبا نسأل الله العافية والسلامة. فان محقه اعظم وآآ عقوبة الله عليه اشد نسأل الله العافية والسلامة. قوله عن سلمان والفاس رضي الله تعالى عنه سبق قال ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اشيب ضد زاد وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. هذه رواه الطبراني من حديث حفص بن غياث عن عاصم الاحول عن ابي عثمان الذهبي عن سلمان الفارسي واسناده اسناده صحيح وفيه انس يقول ثلاثة لا يكلمه الله وهذا لا شك ان من اعظم العقوبات الا يكلمك الله سبحانه وتعالى ومعنى الكلام هنا كالاب يكون فيه الرحبة الرأفة واللطف الله عز وجل لانه ما من احد الا سيكلمه ربه. وكلام الله لعباده بان يكون كلام رحمة ورأفة ولطف. واما ان يكون الكلام تبكيت وآآ شدة وغلظة من الله عز وجل. لا يكلمه الله ولا يزكيه والتزكية هنا اي ان الله لا يعدله لا يعدله ولا يقبل شهادتهم ولا يقبل ان يكونوا شهداء عنده يوم القيامة ايضا لا يزكيهم اي لا يكفر عنهم ذنوبهم وخطاياه وسيئاتهم. ولهم عذاب اليم اي ما عندهم لا يكلمون ولا يزكون. يتبع الله ذلك ادى لهم عذاب اليم. وذكر هؤلاء الثلاثة ذكر منهم اشيب طدزان. اشيبط زاد وهو الشيخ الكبير الذي خالطه الشيب. وعضه الشيب ومع ذلك يتعلق قلبه بالزنا. وعوقب هذا دون الشاب لان الشاب دعوة الزنا فيه اقوى. وشهوته اقوى بخلاف الشيخ الكبير فان دعوة الزنا ودعوة الفساد فيه اضعف. فعندما ترسخت هذه المعصية في قلبه علم اي شيء فساد قلبه واده وانه وانه قد ترعرع وشب على هذا المنكر ولم يتب الى الله عز وجل فعذابه اشد من عذاب الشاب وذلك ان دواعي المعصية فيه اضعف ولذلك نقول كلما كانت بدواعي الذنب اقوى كانت العقوبة اخف وكلما كانت دواعي الذنوب اضعف كانت العقوبة اقوى فهذا الشيخ الكبير الذي يزني ويحب الزنا عقوبته ليست كعقوبة الشاب وهذا من كبائر عدل الله عز وجل ولطفه سبحانه وتعالى. الامر الثاني قال وعائل مستكبر فقير ومعدم ومدقع وليس عنده شيء ومع ذلك يتكبر ولا شك ان حالك ضعيف وحال الفقير انه يكون واضعا منكسرا ذليلا بخلاف الغني الذي يملك الاموال ويملك الدور والقصور فان فيه ما يدعوه الى الى الفخر والى الكبر وان كان جميعا وان كانوا جميعا وقعوا في محرم وفي كبير كبائر الذنوب لكن عقوبة هذا الذي هو عائن ومستكبر اشد من عقوبة الذي يملك المال والغنى ويستكبر فايظا متوعد ثم فذكر ايضا ورجل جعل الله بضاعته وهذا الرجل واذ قرض مع هؤلاء يدل على عظيم ذنبه ويحبل انه يحلب انه يحلف كاذبا يحلف كاذبا ويشتري كان يحلف في اشترائه ويحوي البيع فيقول يحلف بالله لو شراها من هذا المكان وهو كاذب. ويحلف انه باعها بهذه الاشتراه بهذه القيمة وهو كاذب. ويحلف انه ويبيعها بهذه القيمة وهو وهو كاذب فهذا ايضا وقع في كبير من كبائر الذنوب انه حلف يمينا باطلة كاذبة وهي تسمي اليمين الغبوس فيقبز في دار جهنم وهذا يدل على وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد جاء في الصحيح ان الكبائر اربع بدها هل يبين الغبوس؟ فمن اكبر الكبائر اليمين الغبوس فيلحق باشبط الزاد نستكبر الذي يحلف يبيع الغبوس او يقول الحديث على عقوبه ويبقى ادى الرجل الذي يبيع في بيبيده ويشتم بيمينه انه متوعد بهذا الوعيد الشديد وانه لا يزكيه ربنا ولا يكلمه وله عذاب اليم. قالوا وفي الصحيح اي في الصحيحين هذا اه عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم خير امتي قربي ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم قال عمران فلا ادري ذكر بعد قربه مرتين او ثلاث فقال وان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون. وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السنن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طريق شعبة عن ابي جمرة عن زهد بن مدرب عن ابن ابي حصين. وفيه ان قال خير امتي قرني ويسمى القرن قرنا من الاقتران. اي ان جماعته يقتران يعني هذا هذي الطبقة متقارنون او متقاربون في شيء معين او متشابهون متشاتلون على شيء معين فهو من ايران من التقارب طبقة الصحابة يسمى قرض الصحابة لانهم كلهم متفقون عليه شيء على الصحبة وغالب على الصحبة. التابعون كذلك والقرن يراد به مائة عام ما كان مائة عام وقيل مائة وعشرة سنين يسمى قرن. فالصحابة قرنهم مثلا مئة سنة وعشر سنين. لان اخر الصحابة مات في مئة وعشرة. وهذا القرن يسمى قبر الصحابة بعده اقرن التابعين بعد اتباع التابعين. فهذا القرظ وهو الطبقة يشتمل فيها جماعة من الناس يتفقون او يتشابهون في طبقة معينة يسمى قرن فخير الناس وخير امة قرنه الذي فيهم صلى الله عليه وسلم وهو قرب الصحابة فافضل الامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم افضل القرون. يليهم في الفضل قرن التابعين الذين هم بعدهم. ثم بعد ذلك قرن اتباع التابعين وتسمى بالقروض المفضلة وهي القرون الثلاثة القلوب الثلاثة هي افضل القرون قرن الصحابة وقرن التابعين وقرظ اتباع التابعين وهذا من جهة من جهة الجملة وقد يكون في اتباع التابع بل هو افضل ممن في قرن التابعين وقد يكون في التابعين هو افضل من القرن الصحابة لكن لا يعني انه يكون صحابي. فقد يكون في قرن الصحابة المخضرم طبيب قد يكون فيه كبار كبار الناس وهم ليسوا من التابعين وان من عوام الناس. فمثلا الحجاج الثقفي وجد في عهد التابعين ولا شك ان في اتباع اتباع اتباع التابعين هو افضل من هو اكرم على الله عز وجل من هذا الظالم. فلا يلزم من كونه في القرن الاول ان يكون من افضل الناس. وانما هذا تفضيل بالجملة اي جملة القرن الاول افضل من جملة القرن الثاني. والقرن الثاني اخذ من جملة القرن الثالث. وهكذا كلما قرب العهد فهو افضل. وقد يكون في القلوب متأخرة بل هو افضل من القرون المتقدمة. ثم قال ثم يأتي يقول قوم يشهدون ولا ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن اي ادنى هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون وهنا اشكال هل الادلاء بالشهادة مذموم؟ وهل يعاب من ادلى بشهادته؟ اقول الصحيح ان خير الشهداء من اتى بالشهادة قبل ان يسألها لكن يبقى على اي حال يحمل هذا الحديث. نقول يحمل على قول يشهد ويستشهدون. انهم يسارعون في اداء الشهادة. دون ان دون ان يتيقن ودون ان تكون شهادتهم على حق. وانما يشهدون حقا وباطلا فتراهم يسارعوا الشهادة فهذا هو الذي يعاب ويذب ايضا عندهم يشهدوا يستشهدون ان ان صاحب الشهادة الذي هو له الشهادة يعلم ان فلان عنده شهادة وهو لم يطلب منك فهنا نقول تذب اذا عرضتها او اذا اتيت بها قبل ان يطلب منك. وان واحاديث آآ زيد آآ حديث آآ زيد ابن ثابت رضي الله عنه حديث آآ الحديث الاخر الذي فيه خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها نقول يحمل على من كان عنده شهادة ولم يعلم صاحب الشهادة انه وعنده علم بهذه المسألة فهذا الذي يؤجر على تأديتها قبل ان تطلب منه قبل ان يسألها. اما اذا علم انه يعلم بهذه القضية وانه شاهد وحاضر فهنا نقول لا تشهد الا بعد ان تطلب منك الشهادة. فيحمل الذي يشهد القبلة يستشهد يشهدون ولا يستشهدون. انه يذم المسلم ان يعرض ان ان يشهد قبل ان يطلب منه الا في حالة واحدة. يذب ان يشهد قبل ان يطلب منه الشهادة الا في حال واحد وهي اذا كان لا يعلم بشهادته او كان يجهل اهل الشهادة ان فلان شاهد وانه حاضر فهدى يقول الكمال الافضل ان تدلي بها وتأتي بها قبل ان تسأل ها ويقولون ولا يؤتى لود اي يقولون ويخونون الامانة فهم خائنون غير ابين نسأل الله العافية والسلامة. وينذرون ولا يوفون. ينذر ولا يوفون ويدخل في ايضا الحلف وبعد الذرون والوفود انه كما انه اذا نظر لا يحلف اذا نذر لم يوفي بنذره كذلك يعاب ويذبح حلف ولم يوفي بيمينه ولم يوفي حلفه. الشاهد في هذا الحديث ان من علامات آآ هؤلاء القوم الذين ذنبهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم ينذرون والقياس على النذر الحلف. ولا يوفون. ولذلك الواجب على المسلم اذا حلف ان يوفي بيمينه. وان بحلفه الا في حالة واحدة وهي ان يحلف على شيء ويكون الخير بخلاف ما حلف عليه. فهنا يقول السدة تحدث في يمينك وتأتي الذي هو خير كما في الصحيح من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر وليكفر عن يمينه وليكفر عن يمينه وكفارة وكفارة ابو عشرة مساكين. قال ويظهر فيهم السبب. وهذا ليست مذمومة وليست وليس يعاب. ولكنها علامة ان في اخر الزمان لكثرة النعم وكثرة الرخاء عطاء وكثرة الارزاق يكون حال اهل ذاك الزمان لهم يظهر فيهم السبل والا ذات السبن ليس ليس ممدوحا وليس مدبوبا قد يكون سبيلا ومن اهل الجنة وقد يكون نحيفا ومن اهل النار لكن يبقى ان من علامة اولئك انهم اهل نعمة واهل اه بطر واهل ارزاق كثيرة. في ظهر فيهم هذه العلاوة وهي علامة السبت. وليس مع ذلك انه يذب لاجل من سنته قال وفي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال خير الناس قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين هم يجي قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمين شهادته هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بالطريق منصور عن ابراهيم النخعي على عقيدة السلماني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي اخر كذا في سابقه ان خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون اي ثلاثة في ثلاث قروض وبعد ذلك يرتفع الفضل الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ان الفضل يعود لذوات لذوات الاشخاص يفضل هذا دون هذا اما من جهة القرون فافضل القرون هي ثلاث قرون الاولى وبعد ذلك يتفاضل الناس بابادهم وتقواهم. وان كان الزوج الاول ايضا يتمارس فيما تقواهم لكن يبقى ان الجيل الاول والثاني والثالث افضل من جهة باب الى الازبلة تأتي بعده قال هدى آآ والشاب لهذا الحديث ومناسبته قوله تسبق الشهادة حبيبة ويمينه شهادته. والشاهد انه لا يبالي فلم يحفظ يمينه ولم ولم يعض ولم يوقر الله ولم يعظم لم يوقر الله ولم يعظم الله على ان يحفظ يراه يحلف ويشهد دون ان يتئدون ان يتيقن ودون ان يتريث ودون ان يترسل في ببل بل بمجرد ان احلف يحلف وجاي يقول له اشهد يشهد سواء كان على حق او على باطل فينافي قوله احفظوا واحفظوا ايبانكم. فالذي يكثر الحلف لم يحفظ لم يحفظ يمينه. اذا هذا الباب ان المسلم مأمور ليحقق كمال التوحيد. ان يحفظ يمينه بثلاث امور او باربعة امور ان لا يكثر الحلف الا ما له سبب ان يحفظها من ان يحدث فيها ان يحفظها ان يكفرها اذا حنث يحفظها ان لا يحلف بغير عز وجل هل يدخل في هذا لفظ اليمين؟ نقول له اليمين لا يدخل وهو ما يجعل انسان لا والله بلى والله وتالله مثل هذه الايام التي تجري على اللسان فان لا تدخلوا في هذا المعنى. لان الانسان قد يجعل لسانه هذه الايمان. وانما احفظوا ايمانكم هي الايمان التي يعقدها المسلم. قاصدا لها اما التي تنطلق او تنطق على لسان دون ان يعقدها ودون ان يقصدها فلا تدخل في هذا المعدة والاصل ان المسلم لا يذكر الله الا الا على عظيم ولا يحلف الا على شيء يحتاج الى يمين وسبب كان يكون له سبب شرعي كتبيه لحق شرعي او تبيين مسألة فيحتاج ان يبينها فيوثق ذلك بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حلف في غير موضع على بعض الاحكام بعض الاحكام التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم او بعض المغيبات التي اخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في مسائل الاولى الوصية بحفظ وقد بينا كيف يحفظها اما كما ذكرنا يحفظها بعدم كثرة الحلف يحفظها بالا يحدث يحفظها بان يكفرها يحفظها بان لا يحلف بغير الله. الثاني الاخبار بيد الحلف مرفقة للسلعة مبحقة البرق وقد وضحنا ذلك وان نفقت سلعته فان كثرة حلفه يكون سببا لمحقها حسا وبعد الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري الا بيمينه ويكون حلف كاذبا فيدال عقوبة اليمين الغموس ويكون وقع في كبير من كبائر الذنوب. الرابعة التنبيه على الذنب يعظم مع قلة الداعي وهذا الظحنان عند العبد كلما كان الداعي للمعصية اقل كانت عقوبته وذنبه اعظم الشيخ الكبير الذي يزني ذنبه اعظم من الشاب العائل المستكبر الغري الذي له جاه ومنزلة. الخامسة ذنب الدين. ذنب الذين يحلفون ولا ولا يستحلفون. اي انهم يعابون فيه جراءة على الله سبحانه وتعالى والاصل ان المسلم لا يحلف الا اذا طوله ذلك وكان حلفه على سبب. اما ان يحلف وهو لم يستحلف فهذا فيه قلة ادب مع الله عز وجل وفيه ما ينافي كمال التوحيد الواجب لانه لم يوقر ربه ولم يعظم ربه التعب الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاث او الاربعة وذكر ما يحدث بعده من كثرة الحلف والاستشهاد دون ان دون استشهد. السابعة ذنب الذي يشهدون ولا يستشهدون وقد وضحنا وان للذنب هو الذي يذب الذي يشهد ولم تطلب منه الشهادة. الذنب الذي يشهد ولم تطلب للشهادة بشرط ان يعلم اهل الشهادة ان فلان عنده شهادة لهم. اما اذا لم يعلم فله ان يعرظها وله ان يأتي بها قبل ان قبل ان يسأل وقبل ان يستشهد مثلا سورة ذلك زيد ابن الناس شربت زيد سيارة وكان بينهم عند البيع خمسين الف ريال وكان يحبد حاضر فاذكر البائع انه باعها بخمسين وقال هي بستين ومحمد حاضر وهذا لا يعلم سمعه وسمع بيعه بشراء لكن لم يعلم. كنا نقول من افضل الشهداء من يأتي بالشهادة هذا قبل ان يسألها. يقول انا اشهد. بعده لم يطلب منك ان يشهد. لكن لكون الذي اشترى لم يعلم بشهادته. نقول كماله ان يعرظها قبل ان يسأل. لكن لو كان حاضر ويعلم يحب زيد ان محمد موجود تقول لا تشهد حتى يطلب منك محمد ان تشهد حتى لا تكون من يشهدون ولاء ولا يستشهد. يقدر يذم اذا شهد وقد علم بشهادته ولم يطلب منه ذلك. السابعة والثامنة كون السلف قول ابراهيم دخله تعالى قال ابراهيم كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا من تعظيم السلفي رحمهم الله تعالى على الا الا يعاهد اذا الانسان بالله والا يشهد الا على حق. ولا يجعل شهادته ويبيده دائم العرظة على لسانه. وانما يوقر الله ويعظم الله وهذا الذي كان السلف انهم يؤدبون ابناءهم ويضربونهم على الادب مع الله عز وجل حتى في العهد الا يقول عهد علي كذا لان العهد قد يوفي به وقد لا فيؤبر ان لا الا يأخذ العهد ولاه الشهادة لان الشهادة والعهد يضربون عليها يشهد مثلا او اليمين او الحلف ويشهد الزور او يشهد يقول انا اشهد هو لا يعلم كانوا يضربونه انه لا يتجرأ ان يشهد الا بعد علم وبينة كذلك لا يشهد لا يحلف الا على ما له على ما له سبب كذلك ايضا العهد العهد انه لا يعاهد ولا ولا يقول عهد الله او ذمة الله وما شابه ذلك وهو فيه جراء على الله عز وجل والمقصود بهذا كله ان يعظم الله سبحانه وتعالى وان يعظم اسم الله وان يجل الله سبحانه وتعالى ان يدخله في كل صغير وكبير وان لا يحلف ولا ولا يعقد عهد الله الا على باله سبب شرعي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شد شم صحيح في الرواية الصحيح ثلاثة ثلاثة ثلاثة القرون الثالثة الاولى فقط يمين الاكرام يمين تدخل له يمين اكرام تدخل في اللغو ان شاء الله ان شاء الله اذا حلف وقال ان شاء الله يحدث ها يقول اذا حلف وقال والله لاكرمك ثم قال ان شاء الله او والله لاحضر غدا ثم قال ان شاء الله اصبح هدى ليست يمين ليس بمنعقدة ولانه الان حفظ يمينا الان هذا من حفظ اليمين من حفظ اليمين ان تذبحه بمشيئة الله من حفظ اليمين ايضا ان تتبع مشيئة الله لكن اقول لا يحل المسلم الا على ما له سبب شرعي او له حاجة ان يحتاج الى يحلف اما ان يحلف في كل شيء فهذا الذي فيه منافات لكمال ونقال ان شاء الله ما يسب بس يمين اذا حلف اذا قال ان شاء الله بس خلاص يعني ما حفظ على ما يدخل اذا قال ان شاء الله خلاص مطر الساعة؟ اي صحيح. يقول حديث داوود اذا اذا ضيعت عبادة فانتظر استقامة قال اذا افسد الامر الى غيري اذا وسد الامر بغير اهله فقد ضيعت الامانة وهذا بالحديث ابو هريرة ازداده جيد الله اكبر