بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشعبنا ووالدينا وللحاضرين. قال الامام الذي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. باب ما جاء في الله وسنة رسوله. وقول الله تعالى وربوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنظروا للايمان بعد توحيدها وقد جعلتم الله عليكم ان الله يعلم ما تفعلون. عن هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على اوصاه بخاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال اوزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر الله ولا تضلوا ولا تظلموا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. واذا اخذنا عفوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلاف ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك غفلا منهم ثم دعوا الى التحول من دارهم الى دار مهاجمين واخبرهم انهم فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين. وعليهم ما عدد المهاجرين. بينابوا ان يتحولوا منها فاخبروا وانهم يكونون كاعوام المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى. ولا يكون له في الغنيمة والبيض شيء. الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فانهم ابوا واذا فلا تجعل لهم ذمة الله فيكم وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة ارحامك. فانكم ان تختموا ذممكم اصحابكم اهون من ان تخسروا ذمة ذمة الله ذمة نبيه. واذا حاصرت على حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله لا تنزلهم ولكن انزلهم على حبك فانك لا تدري اتصيب بهم حكم الله الا رواه مسلم. قال رحمه الله المسائل الاولى الفرق بين امة الله وامة نبيه وامة المسلمين. الثانية الارشاد الى اقل امرين خطرا. الثالثة قوله بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قول واستعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة في قول الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري ان يوافق حكم الله ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب الذي بعده متمما بالباب الذي قبله. وذلك ان المسلم مأمور ان يعظم الله سبحانه وتعالى. وان تعظيم الله وتوقيره واجلاله سبحانه وتعالى من تحقيق كمال التوحيد. وان سوء الادب مع الله سبحانه او عدم تعظيم وتفضيله مما ينافي كمال التوحيد. بل قد يصل صاحبه الى ان يسلبه التوحيد كله له ويخرج بسببه من دائرة الاسلام. ذكر هنا قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه والمراد بذمة الله وذمة نبيه اي عهد الله. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان الذمة العهد وهو ان تعطي المسلم عهدا انه في ذمة الله او تعطيه عهدا انه في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ذمة الله من اوفى الذمم وكذلك ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عدم اجلال الله عز وجل ان تغفر ذمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من عدم توقير وتعزير الله صلى الله عليه وسلم ان تغفر ذمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فان من تحقيق كمال التوحيد ان نعظم هذا العهد وان يوقر الله سبحانه وتعالى بتعظيم عهده وبتعظيم ذمته وكذلك بتعظيم ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استدل على ذلك بقوله تعالى واوفوا بالعهد اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. هذه الاية يأمر ربنا سبحانه وتعالى ان نوفي بعهده واوفوا بعهد الله وعهد الله يتعلق بالشخص ويتعلق بالامة ويتعلق وبامور كثيرة فالتكليف عهد من الله عز وجل. ومن ذلك ان نوفي بما عهد الله عز وجل علينا من عبادته ومن طاعته واعظم عهد علينا لله عز وجل هو ان نوحده ولا نشرك به شيئا. ودون ذلك عهده بما امرنا به سبحانه وتعالى امتثالا واجتنابا ما نهى عنه صلى ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فهذا مما عهده الله عز وجل علينا ان نطيعه ولا نعصيه ولا نعصيه. فمن تعظيم فمن تعظيم الله عز وجل ان نعظم هذا العام. يدخل وفي ذلك ايضا المواثيق والعهود التي يعقدها المسلم سواء مع نفسه بان يعاهد الله سبحانه وتعالى على امر ليس عليه بواجب فيوجبه على نفسه فان من تعظيم الله ايضا ان يوفي بهذا العهد. كذلك ما يعبده مع غيره من العهود والمواثيق فان من تعظيم الله عز وجل اذا كانت هذه العهود وهذه المواثيق لا لا تخالفه شرع الله وحكم الله عز وجل ان يفي بها العبد ويدخل في ذلك العهود التي يعقدها المسلم مع المسلم او يعقدها مسلم مع الكافر سواء على مقام الافراد او على مقام الدول والحكومات. فان الواجب على المسلم ان يفي بهذه الجهود تعظيما لله عز وجل. فانت عندما تعاهد عهدا فان هذا العهد ستسأل عنه يوم القيامة العهد ستسأل عنه يوم القيامة لان العهد سيسأل عنه العبد. هل اوفى به؟ هل نقضه؟ هل فعل ما اوجبه ذلك العهد او اخل به. وعلى هذا ساق المؤلف هذا الباب وهذه الاية في هذا الباب ليبين ان بنت تحقيق كمال التوحيد النفي بعهد الله عز وجل. وان وان لا نغفر الله في ذمته. ولا نغفر ذمة رسولنا الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في الصحيح جاء ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى حتى يمسي من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى حتى يمسي. فلا يجوز مسلما ان يغفر الله في ذمته بهذا العبد. لان الله جعل هذا العهد في ذمته وفي امانه سبحانه وتعالى فلا يجوز ظلمه ولا يجوز ترويعه ولا يجوز ان ان قال الله سبحانه وتعالى في ذمته فهذا مثال ومن ذلك العهود الكثيرة والمواثيق الكثيرة التي يلزم بها المسلم من جهة توحيد الله جهة هوابده وشريعته. فهنا يقول الله تعالى ولا تنقضوا الايمان. وقد مر بنا ان الايمان ايضا نوع عهد. لان من هو ان يعاهد الله على فعل شيء او على ترك شيء الا ان اليمين جاءت الشريعة ايضا بان العبد لا يلزم بالوفاء بها على اطلاق بل قد يكون الحديث فيها احب الى الله عز وجل. ولكن ذلك بشرط ان يكون الحدث او احب الى الله عز وجل من المضي في هذه اليمين. من يحلف على معصية او يحلف على امر لا يرضي الله؟ فان من تعظيم الله عز وجل ان نأتي الذي هو خير ونكفر عن هذه اليمين. النذور كذلك تدخل في العهود. اه خلاصة هذا الباب ان المسلم مأمور بتعظيم الله عز وجل. وان تعظيم الله من تحقيق كمال التوحيد. وان عدم في عهودي في العهد الذي كلفنا الله به او في عهد الله علينا او في عهد رسوله صلى الله عليه وسلم الينا فان نقله او نكثه او عدم الاهتمام به اما ينافي التوحيد الكامل ويكون العبد قد وقع فيما يسلبه كمال التوحيد الواجب. وقد يكون العهد هو اصل الدين. فاذا تركه العبد ولم يأت به يكون توحيده منتقض من ذكر هنا حديث رواه مسلم من طريق سفيان الثوري عن علق بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا اذا امر اميرا على جيش او سرية على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله وقد جاء ان ان الجيش عبارة عن العدد الكثير كاربعمائة رجل يسمى جيش وما دون ذلك يسمى كاربعة يسمى سرايا والعدد في ذلك ليس ليس مهم لكن المقصود الذي يعيد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا اوصاه اول ما يوصيه به بتقوى الله والوصية بالتقوى هي وصية الله للاولين والاخرين. ومن معه من المسلمين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى لان هذا الجيش ولان هذا العدد لا ينصر الا بتقوى الله. فان العدد والعدة لا تكفي ولا تنفع اذا الله عز وجل عن عباده ولا يعين الله ولا ينصر الله عز وجل الا من كان معه. ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون ومن اعظم ما يستجدم به النصر للامة ان تتقي الله عز وجل الامة. اما اذا خلت من تقوى الله سبحانه تعالى وشابهت المشركين والكفار في شركهم وكفرهم فان الكفار اكثر عددا فان الكفار اكثر عددا اقوى عدة اكثر عددا واقوى عدة وانما ننصر عليهم بهذا الدين وبهذا التوحيد فاذا حققنا توحيد الله واتقينا الله عز وجل حق تقواه نصرنا الله عز وجل. فقال اغزوا بسم الله ايغزو وانتم مستعينون بالله سبحانه وتعالى في سبيل الله اي ليكن قتالكم وليكن جهادكم وليكن مقصدكم ارضاء الله عز وجل. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اذا لا يكون المقصد القتال لاجل حظ من حظوظ الدنيا كارظ او عرظ او وليكن القتال لمقصدا وهو ان تكون كلمة الله هي العليا. وان كان الذي يقاتل لاجل عرضه يؤجر القتلى دون ماله او دون عرضه فهو شهيد يؤجر باجر الشهادة. لكن المقصد في سبيل الله ان يكون قتاله لله عز وجل وان يكون المقصود من القتال اعلاء كلمة الله عز وجل. قاتل من كفر بالله. وهذا نص صريح صحيح فان قتال الكفار لا لاجل المعاداة والمحاربة. وانما قتالهم يكون لاجل الكفر. فما داموا متلبسين بالكفر فان قتاله واجب على الاستطاعة والقدرة. وانما يترك قتاله في حالتين. في حالة العجز او في حالة ان يدفع لنا الجزية انكار ممن تقبل منهم الجزية. واما قول من يقول ان قتال الكفار لاجل العداوة والمحاربة. وانهم اذا لم يحاربوننا فلا نقاتلهم فهذا قول باطل. بل النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل ان يقاتل الناس حتى يوحدوا الله. وحتى يشهدوا ان لا اله الا الله يطيل دين الله. فهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول جماهير العلم ان القتال لاجل الكفر لا لاجل العداوة والمحافظة قال ارجو ولا تغضب هدرا وصايا خص بها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجهاد والمجاهدين اذا جاهدوا اولا ان ان يجتنبوا الغلول والغلول هو الغية الغنيمة التي تؤخذ من المعركة قبل ان تغسل كان فيها كل ما يملك وآآ يتملكه المسلم فانه لا يجوز له ان يأخذه قبل قسمته اما ما اعطاه الشارع اياه من قتل قتيلا فله سلبه فهذا لمن قتل. وكذلك ما يأكله المجاهد من اكل او شراب يشربه في حال قتاله فهذا لا حرج فيه. اما الاموال والاعراض والمتاع الذي يجده المجاهد فلا يجوز له ان يأخذه الا بعد القسمة وان يأخذ نصيبه. اما اخذه فهذا هو الغلول. والغلول مانع من موانع الشهادة فمن ظل لم يكن شهيدا في سبيل الله ولو قتل ولو قتل في سبيل الله وقد غل فان الغلول مانع من موانع منزلة الشهادة فلا يعطى منزلة الشهادة ولا ينال اجرها ولا يعطى الاجر المترتب على القتل في سبيل الله. ولا تقدروا وهذا ايضا وان كان الغدر هنا يخاطب به الامير ويخاطب به الافراد. فالغدر محرم ولا يجوز حتى مع الكافر اذا عاهدته اذا اعطيته الامان اذا اعطيته شيئا من الامان حرم عليك الغدر به. اذا بايعته وكان البيع معك على الصدق وعدم الغدر حرم عليك ان تغدر به او ان تسرق ما له وان تأخذ ما له. وهذا من من ديننا الحنيف وهذا امر واجب ليس لاجل هذا الكافر حبا له ولكن لا نقدر طاعة لله وطاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا تمثلوا والتمثيل هو ان يشوه الكافر عند قتله بقطع اذنه او بقطع لسانه او بقطع يده او ما شابه ذلك قبل قتله فلا يجوز ان يمثل بالقتيل حتى ولو كان من اكثر خلق الله ولو حتى لو كان من اكثر خلق الله. والصحيح ايضا هنا مسألة وهي مسألة اذا بثوا بنا هل نمثل بهم؟ نقول الاصل اننا نطيع الله فيهم ولا نعصي الله فيهم. ونحن عندما نقتلهم نسرع لهم في النار. اما اما اذا كان التمثيل من باب ردعهم عن التمثيل لموتانا وقتلانا. فهذا قد يقال قال بالجواز من باب دفع الظرر من باب دفع الظرر والشر الذي يفعلونه بنا. اما اذا كان لا يمثلون فان التمثيل محرم ولا يجوز قال هنا ولا تقتلوا وليدا. والوليد هو الطفل الصغير. وكل من دون وكل من دون البلوغ فلا يجوز قتله الا في حالة واحدة وهي ان يقاتل مع الكفار ويحمل السلاح فيقاتلنا فاننا نقتله عندئذ. اما ما دام انه لا يقاتل او اخذ وهو قد قاتل فانه لا يجوز قتله لا يجوز قتله في لانه في حكم غير المكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخذ يهود بني قريظة قتل من بلغ الحلم اي من انبت شعره باع قتله ومن دون ذلك لم يقتله صلى الله عليه وسلم قال واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا الى ثلاث خصال. او خلال فايتهن اجابوك فاقبل منهما وكف عنه. قال اولا ادعهم الى الاسلام. فهذا اول ما يجب على القائد ان يدعو العدو والكافر الى ان والى ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوا كانوا هم كانوا مسلمين. وكان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم اذا اسلموا ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. وهذا قد يقال في اول الامر اما اذا كانوا في دارهم انقطعت الهجرة فانهم في ديار يعتبرون بلد اسلام اذا فتحنا بلاده واخذنا بلاده فيها دين الله عز وجل فان الدار تكون دار اسلام. ولا يلزم بالهجرة والحالة وهذا الحكم. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذ كانت الهجرة اليه واجبة صلى الله عليه وسلم وهذا قبل قبل فتح مكة. قال مع ذلك واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم لا على المهاجرين فان يتحولوا اي رضوا بان يبقوا في ديارهم. فاخبروا من لم يكونوا كاعراض المسلمين. يجري عليهم حكم الله تطبق فيهم احكام الله واحكام الشريعة وليس له من الغنيمة والغير شيء لانهم لم يدخلوا تحت تحت نبي يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحكم كما ذكرنا قد قد انتهى قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال الا ان يجامع المسلمين اذا جاهدوا فله في الغنيمة مال المجاهدين فانهم ابوا فاسألهم الجزية وهذا الحكم خاص بمن يجوز اخذ الجزية منه والصحيب الذي على جماهير اهل العلم ان الجزيرة لا تؤخذ او الا من اليهود والنصارى والمجوس فقط. واما بقية الكفار من وثنيين ومشركين فلا تؤخذ منه الجزية بل اما ان يسلموا واما ان يقتلوا. اذا عجزنا عن قتالهم وعجزنا عن مقاتلتهم جاز الصلح. ويكون اخذ المال من هنا صلحا وليس جزية. اما الجزية التي يقرون بها على دينهم. ويبقون فيها معنا في ديارنا وفي ديار المسلمين. فهذا الحكم خاص اهل الكتاب والمجوس فقط فانهم ابوا فاستعن بالله اي استعن بالله واطلب الله عز وجل ان ينصرك عليهم وقاتلهم وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن هنا المسألة وهذا هو الشأن هذا الحديث فارادوا فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا اجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. اذا قالوا نريد ان تعاهدنا على عهد الله ورسوله الا ان نجعل بيني وبينكم ذمة الله ورسوله. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل ذلك. لماذا؟ لان ذلك فيه عدم تعظيم لان العبد اذا خطر ذمة الله وذمة رسوله اعظم واشد من ان يغفر ذمته وذمة اصحابه ومن تعظيم الله اذا اعطيت عبدا على عهد الله وذمة الله ان توفي بهذه الذمة والا تغفرها وان وان تهتم لها اشد الاهتمام. منعه؟ قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمته وذمة اصحابك لانك تبقى في عهدك وفي ذمتك لكم العهد منا ولكم الامان منا الا نفعل ذلك. واذا غفرت وان كان محرما حتى خفر ذمة ذمة القاعد وذمة اصحابه محرمة ولا تجوز لانها من الغدر من الغدر ومن عدم الوفاء بالعهد لكن عند المقارن النظر في المفسدتين لا شك ان خفر الله بذمته وخفر رسوله وسلم في ذمته اعظم واشد ان نغفر ذمتنا وذمة اصحابنا. فكلاهم محرم لكن الجرم هنا اعظم والذنب هنا اكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ان ينزلوهم على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك. وهذا الذي قصده المؤلف ان ان من ما للتوحيد ان نعظم الله في عهده. وان نعظم الله في ذمته وكذلك من كمال التوحيد. ان نعظم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان نعظم عهد ائمة النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لانه غفر الله عز وجل في عهد اعطاه الله ذلك الكتابي فاذا عاهدته وقتلته بعد هذا العهد كان وعيدك انك لم ترح رائحة الجنة نسأل الله العافية والسلامة. قال اهون بان تغفر ان تغفر ذمة الله وذمة نبيه. واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا؟ هذا اللفظ واذا ارادوك ان تنزل على حب الله لعل هذا في وقت التشريع في وقت التشريع فان الامير لا يعلم هل يصيب حكم والله فيما اراد ان يحكم به بينهم او لا اما بعد تمام الشريعة وكمالها وبعد انقطاع الوحي يجوز بل يجب على قائد المسلم اذا اذا ارادوا ان يحكموه ان يحكموا بينهم بما انزل الله عز وجل. وان يحكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى. اما فاذا كانت المسألة مسألة اجتهاد ومسألة رأي فلا يجوز له ان يقول هذا حكم الله وهو اجتهاد ورائي. وانما يقول هذا حبي في هذه اما اذا كان فيها نص وشريعة وشرع من الله عز وجل فيجب عليه ان يحكم بما انزل الله عز وجل. اما هذا فكان نزل النبي صلى الله عليه وسلم لان الاحكام تنسخ وتغير وقد تتجدد ايضا بعض الاحكام. فلا يمكن ان يقول قد هذا حكم الله ولا يدري او هذا حكم الله ولا يعلم هل الحكم باقي حيث انه فارق النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكان غير مكان النبي صلى الله عليه وسلم والاحكام تتجدد والشاة تتجدد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى ما اراد. فهنا قال فلا تنزلوا على حكم الله وانزلهم. فقال فلا فلا تجزئ ولكن انزلهم على حكمك فانك نقول هذا في وقت التشريع اما بعد كمال الدين وتمامه فالواجب على المسلم ان ينزله على حب الله سبحانه وتعالى اذا كانت المسألة فيها حكم الله وفيها نص من شريعة الله وفيها نص من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اما اذا كانت مسألة او الحكم حكما اجتهاديا فانه يقول هذا حكمي وهذا رأيي ولا يقول هذا حكم الله عز وجل وكل هذا من باب ان نعظم الله سبحانه وتعالى ونعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب عقد ليبين ان من كمال التوحيد ان نعظم الله في الوفاء بعهده والا نخوا من تعظيم الله ايضا الا نغفر الله في ذمته ولا في ذمة صلى الله عليه وسلم. قال في المسائل الاولى هناك مسائل اولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. اولا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن انها مقابل انها من جهة المقابلة تغالي وتخالف ذمة المسلمين. فذمة الله اعظم الذمم. ودونه ذمة رسولنا صلى الله عليه وسلم ودون ذلك ذمة عامة الناس فالذي اخذ منه هذا هذا التقسيم ما جاء في الحديث والحديث جاء على تقسيم الذمة الى ذمتين. ذمة الله ورسوله وذمة المسلمين. واضح؟ فنقول الموافق الحديث ان يقال الفرق بين ذمة الله وذمة رسوله وبين المسلمين فيجعل ذمة الله وذمة فيجعل ذمة الله وذمة الرسول في حجها وذمة عن بقية المسلمين في جهة اخرى. اما التفريق بين ذمة الله ذمة الرسول وذمة يجعلها ثلاث اقسام فليس هذا بالحديث. لكن معناه انه الاصل ان نقول هي ذمتان. مة الله ورسوله. لان ذمة الرسول موافقة بذمة الله عز وجل وذمة بقية المسلمين. لكن لو جرينا على ما قصده المؤلف وقسمه نقول لا شك ان ذمة الله اعظم من ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالوفاء من غفر الله بذمته ليس كمن كفر محمد صلى الله عليه وسلم في ذمته. وان كان كلاهما محرم لكن خفر الله اعظم من ان يحفر امة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ذمة المسلمين دون ان من خفر ذمة مسلم اعظم من ان يخفى اقل من ان يغفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. وان كانت هذا الفضل كله محرم. تخفض ذمة المؤمن لا يجوز. تغفر ذمة الرسول لا يجوز يجوز تاخذ ذمة ربنا سبحانه وتعالى يجوز ايضا. لكن نقول الصحيح انه جعل ذمة الله وذمة رسوله واحدة وذمة المسلمين هي الثانية. ففرق بين ذمة الله ورسوله وبين ذمة المسلمين جهة من جهة التعظيم والوفاء. قال هنا الارشاد الى اقل الامرين خطرا وهذا يسمى بقاعدة تتزاحمت المفاسد. فاذا تزال المفاسد ارتكب المسلم ادنى المفسدتين. هنا خفر اما ان تغفر ذمة الله ورسوله او تحفظ ذمة عامة المسلمين. ايهما اعظم؟ نقول ان ان تغفر الله ورسوله في ذمتهم اعظم من ان تغفر ذنبك مسلما او تغفر جماعة المسلمين. لان حق الله حق رسوله من اعظم الحقوق عامة الناس. واذا قال الى اقل الامرين خطرا ومع ذلك ان حتى المسلم الفضل لذمته محرم ولا يجوز وهو خطأ لكن ليس ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم قوله اغزوا بسم الله وهذا ذكرنا انه قال اغزو وجعل الغزو مستعينا بالله وجعل مقصده وجه الله اي اغز ولتكن في غزوك مستعينا بالله ومجاهدا في سبيل الله عز وجل. تريد بذلك اعلاء كلمة الله عز وجل لان اكثر القتال يحصل انت من يقاتل الا من رحم ربي قتال اما لطائفة او لحزب او لجماعة او لعرض او لمال او لحظة من نور الدنيا وقل من يقال لاجل ان يكون دين الله والاعلى. فالقتال لا بد حتى يقتل العبد انه مجاهد في سبيل الله ان يقاتل لاجل ان يعدي كلمة الله. اذا قال ابرزوا في سبيل الله بسم الله في سبيل الله. مستعينا بالله ويكون قصدك القتال اعلاء كلمة الله عز وجل. قوله قات من كفر الله قاتل من كفر بالله ذكرنا انها دليل على ان الكفار يقاتلون لاجلي لاجل كفرهم ولاجل شركهم حتى يقوم دين الله وحتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. قال استعن بالله وقاتله وهذا فضل منه ايه ده؟ هو قول استعن بالله وقاتلهم ان العبد لا قوة له ولا حول له الا بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في اول غزوة له مع المشركين الناس نائمون في غزوة بدر وهو قائم صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى مضى اكثر الليل وهو يدعو ربه صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي تهلك هذه العصابة لا تعبد. يا ربي انجز لي ووعدك الذي وعدتني والمقصود يقول كفاك مناشدك ربك يا رسول الله. والله لينصرنك الله. فاذا كان هذا اكرم الخلق وافضل الخلق والمؤيد لوحي الله عز وجل يا ليته وهو يدعو بان ينصره الله عز وجل فهكذا ينمو على المسلمين ان يلجوا الى الله بالدعاء خاصة في هذه الاوقات التي تربص بها اعداء الملة وتربص بها المشركون والكفار واليهود والنصارى والمجوس وكل اعداءهم وتربصوا باهل السنة قتلا وتشريدا وتهجيرا وطردا فليس لنا الا الله الذي هو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى فيرد ونلج الى الله بالدعاء ان ينصر الله دينه واولياءه قال الفرق بين حكم الله وحكم العلماء حكم الله لا يأتيه الباطل ابدا. واما حكم العلماء فهو اجتهاد. قد وقد يصيب لكن لا تنزله على حكمك وانت لا تدري اصبت حكم الله وحكم رسوله وتزعم ان هذا هو حكم الله. اذا وقلت حكما انت لا تدري هل هو موافق لحكم الله؟ قل هذا حكمي. وانا اجتهدت رأيي ولك بهذا الاجتهاد اذا كان لا يخالف نصا ولا يخالف اجماعا وان قلنا ان الاجماع نص ايضا اذا كان لا يخالف نصا واجتهدت في طلب الحق فانك مأجور اما ان تؤجر اجرا واحدا واما ان تؤجر اجرين. اذا اجتهدت فاصبت لك اجران واذا اجتهدت فاخطأت لك اجر واحد. لكن لا تقل هذا حكم الله قوله في قول الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري اي يوافق حكم الله ام لا وهذا بمقام في مقام الحاجة قد تنزل حاكما بين الناس او تنزل حاكما في مسألة وانت لا تدري ما حكم الله فيها؟ وانت الزم الان بك الحال الا ان تحكم. نقول هنا اذا عجزت ان تعرف حب الله من كتابه. وحكم الله من سنة نبيه. وحكم الله في اجماع العلم عليك الا ان تجتهد فقل هذا حكمي وان اصبت فهو من الله وان اخطأت فهو مني ومن الشيطان ويكتب لك اجرك اذا اصبت مرتان واذا اخطأت اكتب لك اجر واحد. فهذا الذي قاله شيخ في كون صحيح يحكم ولا يدري. وهو قيده ايش؟ عند الحاجة ليس عنده قدرة ويعرف الحكم واضطر الى ان يحكم يقول يحكم ولا يدري ايوافق الطلاب له وانه لا يسمى بهذه الحالة حاكم بغير ما انزل. لماذا هل يقال انه حكم بغير ما انزل الله؟ نقول لا لم يحكم بغير ما انزل الله. ولكن حكم بما اجتهد فيه وافين اصعب له اجران. وفي حديث معاذ المشهور الذي فيه قال فان لم في كتاب الله في سنته فان لم يجد اجتهدت رأيي. قال له وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله اذا ما يحبه الله ورسوله وان كان في اسناد ابراهيم في انقطاع لكن هذا هو الذي عليه الاتفاق. ان المسلم اذا عجز ان يوفق لمعرفة الحكم بكتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجماع الامة ان يجتهد ويحكم بما يراه الصواب. فان وافق الحق فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد