الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين آآ في هذا اللقاء سنتعرف على آآ الاموال التي تجب فيها الزكاة وما هي اللام التي يجب على المسلم ان يزكيها اذا ملكها وحال عليها الحول لا شك ان المسلم قد رخص الله عز وجل له ورخصت له شريعة الاسلام ان يتملك من الامور المباحة ما شاء لأ وان الملك اذا كان حلالا مباحا فانه يجوز ان يملكه. الا ان هذا الملك لا يجب ان يسلم فيه ان يزكيه على ان يزكي كل ما ملك ولا كل ما ما كان عنده من الاموال. وانما قصد الشريعة احكام الزكاة على اموال معينة. وهذا محل اجماع بين اهل العلم على خلاف بعض مسائله. الاموال التي يجب فيها الزكاة اولا آآ الذهب والفضة. وان شئت سميتها الاثمان الاثمان التي هي اثمانا آآ تؤخذ بها المثمنات والاعراض. ويقسم الاثمان الذهب والفضة والنقود وما قام مقامه من الاثمان التي التي يعاود بها المثمنات اذا الذهب الفضة. المال الاخر او المال الثاني ما يتعلق ببهيمة الانعام. فبهيمة الانعام ايضا فيها زكاة وهي الابل والبقر غنم ويلحق والغنم يراد بها المعز والضأن والابل بجميع اصنافه واشكاله والبقر يلحق بها الجواميس فانها ايضا يجب فيها الزكاة وما عدا هذه فليس فيه زكاة كالخيل والبغال والحمير فليس فيها زكاة على العلم كما سيأتي. اما البغال بالاجماع الا ان تكون معدة للبيع والشراء فهذا لها حكم خاص يدخل في عروظ التجارة. اما الخلفة وقع فيها خلاف بين العلم فجمهور اهل العلم هو قول عامة الفقهاء انه لا زكاة في الخير وقد نص على ذاك النبي صلى الله عليه وسلم انه قالا زكاة في الخيل والرقيق. فالخيل والرقيق لا زكاة فيه في قول عامة اهل العلم. وخالف ذلك ابو حنيفة قال ان الخيل اذا اخذت اقتنيت انما والزيادة فانها تزكى. الا ان الخيل يجب فيها الزكاة اذا كانت معدة للتجارة اي كان صاحبها يبيع فيها ويشتري ويتجر بها فانها تزكى لا لاجل من بهيمة الانعام وانما لاجل انها من عوض جاره اذا المال الذي يؤخذ منه الزكاة وتجوي الزكاة بهيمة الانعام. الموارث المال الثالث الذي يجب فيه الزكاة ايضا ما يسمى بالخارج من الارض من الحبوب والثمار. فالخارج من الارض فيه الزكاة ايضا وهو على قول جماهير اهل العلم كل ما ويدخر فان فيه الزكاة فكل طعام يخلو الارض وهو يكال يدخر فانه يزكيه اذا بلغ نصابه. ومن اهل العلم من يرى ان الزكاة تجفي كل شيء يخرج من الارض كالخضروات والفواكه وما شابه ذلك. ولو لم يبلغ النصاب الذي وقته وجعله النبي وسلم نصابا. وهذا قول اهل الرأي والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان الزكاة تجب فقط في الخارج من الحبوب والثمار لان الحبوب والثمار بشرط ان تكون مما يكال ومما يدخر اما الذي لا يكاد يدخر كالخضروات والفواكه وما شابهها فانه لا زكاة فيها على قول جماهير اهل العلم. القسم الرابع من الاموات عروظ التجارة عروظ التجارة فعرظ التجارة ايظا يجب فيها الزكاة وهذا في قول عامة بل نقل غير واحد الاجماع على ذلك وان كان في ذلك من من اهل الظاهر ولكن الصحيح ان الزكاة واجبة في عروض التجارة وقد جاء في السمرة رضي الله تعالى عنه انه قال ان نخرج الزكاة مما نعد للتجارة وهذا الحديث وان كان في اسناد ضعف الا ان اهل العلم قبلوه واخذوا به وقد جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ان يؤخذ من آآ اهل البز زي آآ زكاة اموالهم اي اهل التجارة. فهذا يدل على ان الاموال التي يتاجر بها ان فيها الزكاة ما عدا هذه الاموال فلا زكاة في الحق بها ايضا الركاز الركاز فاذا وجد الانسان مالا مدفونا من من دفن الجاهلية فان فيه ايضا الزكاة وزكاة لها حكم خاص وهو ان يخرج منها الخمس في اول مرة. واما بعد ذلك فان فينظر ان كان ذهبا وفضة فانه آآ بعد كل سنة يقومه ويخرجه اه ما خرج زكاة الذهب والفظة على الصحيح اذا هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة. الذهب والفظة هذا قسم وكذلك بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وما شابهها من الجواميس الجواميس واما الغنم فهي المعز والضان وكذلك الخاجل والارض وهي حبوب الثمار والرابح هي عروض هي عروض تجارة هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة هناك مسألة اخرى وهي مسألة ما هي شروط وجوب الزكاة؟ اذا عرفنا الاموال هنا لا بد ان نعرف ان هذه الاموال لها شروط وان الزكاة لها شروط لا لابد ان تتوفر في المسلم والشروط شروط الزكاة منها ما هي شروط متعلقة بالمكلف وهناك شروط متعلقة بالمال الذي يزكيه. اما الشروط اما التي تتعلق بالزكاة فاولا الاسلام. فلا بد ان يكون المزكي مسلما. وهذا محل اجماع بين اهل العلم فان ان الكافر لا تجب عليه الزكاة وان كان مخاطا به على الصحيح. فنقول الكافر يعذب على عدم تأدية زكاة ماله لكن لو اداه وهو كافر فاننا لا نقبلها فاننا لا نقبلها منه حتى يسلم ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال انك تأتي قوما او اهل كتاب فليكن اول ما تدعو اليه شهادة الا الله. شهادة ان لا اله الا الله فان فان هم اه عرفوا ذلك فاخبرهم بان الله فرض عليهم خمس صلوات من يوم والليلة فانهم اقروا بذلك فاخوا ان الله افترضهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم قد على فقرائهم فهنا نقول لم لم يطلب من الزكاة الا بعد الدخول في الاسلام واقام الصلاة. فلا فهذا دليل صريح صحيح على ان الكافر لا يطلب منه الزكاة الا بعد اسلامه. وهو معذب على تركها اذا لم يؤدها بكفره لانه مخاطب بها عذبوا عليه يوم القيامة. اذا هذا هو الشرط الاول الاسلام فلابد ان يكون مسلما ويخرج بهذا الشرط الكافر الاصلي وهو اليهودي والنصر والمجوس والوثني واختلف اهل العلم في مسألة المرتد هل يؤخذ منه الزكاة او لا؟ فمنهم من فرق قال اذا ما كان عليه ما كان من اموال الزكوية قبل ان يرتد فانه يؤخذ منها منه الزكاة فيها. وما كان من اموال بعد ارتداده فانها لا تؤخذ منه. والصحيح ان مال المرتد يكون فيئا للمسلمين يكون فيئا للمسلمين ويكون في بيت مال المسلمين. ويكون حكمه حكم اموال المسلمين. فان رجع فان رجعا الى الاسلام فانه يخاطب بعد ذلك يخاطب بعد ذلك بتأدية هذه الزكاة. هذا والله تعالى اعلم