الحمد لله والصلاة والسلام على رسول تل الله على اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا اللقاء سنتكلم عن شروط الزكاة وذكرنا ان شروط الزكاة اما ان تتعلق بالمزكي او تتعلق بالمال المزكى اما يتعلق المزكي فهناك شروط تتعلق به الشرط الاول ذكرنا الاسلام وقد مر في لقاء سابق انه شرط معتبر باجماع المسلمين فلا يقل الكافر زكاة حتى يسلم الشرط الثاني المتعلق ايضا بالمزكي الحرية وان يكون حرا وذكرنا ان الصحيح ان العبد لا زكاة عليه وان مال العبد هو ملك لسيده. وان السيد هو الذي يخرج زكاة مال عبده لانه في ولانه في ملكه الشرط الثالث ايضا ما يتعلق بالمزكي وهو محل خلافي العلم وهو مسألة العقل والبلوغ والصحيح ان العقل ليس بشرط من شروط الزكاة وليس شرطا بشروط المزكي لان الزكاة متعلقة بالاموال لا بالابدان والذي عليه جماهير اهل العلم الذي عليه جماهير اهل العلم ان المجنون يجب ان يزكى ماله ان يزكى ماله وكذلك الصغير الذي يملك مالا فان ماله يزكى وبهذا قال عامة اهل العلم وقد وقع في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم في مسألة المجنون والصغير هل هو مخاطب بالزكاة او ليس مخاطب وهل يجب في ما له زكاة او لا يجب على اقوال؟ القول وهو قول الجمهور انه يجب ان يزكى مال الصبي ومال المجنون لان الحكم تعلق تعلق المال بالبدن وادلة ذلك ما جاء عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا بزكاة اموال اليتامى. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله ده باسناد صحيح انه كان يؤخذ زكاة ايتام له ويخرج زكاة آآ الايتام في حجره رضي الله تعالى عنه. وثبت عن القاسم انه كان في حجر عائشة يقتلن ايتام حجر عائشة وكانت تخرج زكاة اموالنا وثبت عن جاء ابن عبد الله ايضا انه قال ذلك وجاء ايضا عن انه قال اتجهوا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة لا تأكلها وجاء ايضا من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي ثم فقال من ولي ايام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الزكاة وهذا الحديث فيه ضعف ولكن الذي يعنينا هنا هو قول جمهور الصحابة كعمر وابن عمر وجابر وعائشة ان اموال اليتامى تزكى ويلحق بذلك الصغير فاذا كان مال اليتيم يزكى انه من باب اولى ان يزكى آآ اموال الصغير. ايضا كذلك يلحق بهذا المجنون فالصحيح ان المجنون ما له يزكى. وكما انه ايضا آآ يقال على على الزكاة من اليتيم يقاس على ان الصغير واليتيم لو اتلف شيئا اخذ ذلك من ماله كارش الجنايات وكالمتلفات وما شابه ذلك فنقول كذلك تؤخذ الزكاة من مال اليتيم وتنفق على مستحقيها وتصرف في مصارفها. وبهذا قال جماهير اهل القول الثاني وهو قول اهل الرأي ان الزكاة لا تجب في اموال اليتامى ويفرقون بين الخارج من الارض وبين غيرها من الاموال. فيرون ان الزكاة المتعلقة بالخارج من الارض انها تزكى مطلقا. سواء كان يتيم او ومجنونة وما شابه ذلك اما اما غير هذا المال فانه لا يزكي. وهذا قال به اهل الرأي. القول الثالث انه لا يزكى وانما يزكيه الصبي اذا بلغ واليتيم اذا بلغ والعاق والمجنون اذا عقل وبهذا آآ افتى جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ايضا سفيان انهم افتوا بذلك. القول الرابع انه انه يزكى انه لا يزكى ابدا. ما دام صغيرا او مجنونا او غير مكلف فانه لا يزكى ما له وانما يستقبل حوله بعد بلوغه. وهذا القول قال به الحسن وابراهيم النخيل لكن الصحيح الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب ان يزكى مال اليتيم ومال المجنون. وهنا نقول التعلق تعلق الامر هنا ليس ليس حساب اليتيم لانه غير مكلف وانس ابن خاطب وانما المتعلق به الخطاب هو الولي. ولي اليتيم كعمه او خاله ومن ولي ولايته فانه يؤمن باخراج زكاة مال اليتيم وزكاة مال المجنون. واما الصبي فانه لا يأثم اذا لم يخرج زكاته صغير. ولكن اذا قصر وفرط الولي فانه يجب على اليتيم اذا بلغ الصبي والعاء والمجنون اذا عقل ان يخرج زكاة اموال للسنوات الماضية التي مضت. هذا هو الصحيح مسألة زكاة الصبي والمجنون. وهذا هو الذي عليه جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يزكى مال اليتيم ومال المجنون ومال الصبي هذا ما يتعلق الان بمسألة العقل والبلوغ. هذا الشرط المتعلق بالمزكي. الشرط الاخر المتعلق الشروط الاخرى متعلقة بالمال زكاء. ذكرنا ان من الشروط المتعلقة بالاموال المزكى بالمال المزكى اولا ان يمضي عليه حول. وذكرنا الحول يتعلق بالاموال غير الحبوب والثمار التي تخرج من الارض غير الخائن من الارض. فان الخارج الارض تؤدى زكاته حين حصاده. فاذا حان حصاده زكي ذاك النقدين كذلك مسألة الذهب والفظة وعروض تجارة وبهيمة الانعام فانها تزكى اذا ال عليها الحول. هذا الشرط ذكرناه ايضا قبل ذلك. الشرط الذي بعده تمام الملكية وقد وضحناه وان يكون المزكي له ملك تام على هذا المال. اما اذا كان ملكه غير تام فانه لا يزكيه حتى حتى يتم عليه حتى يتم ملكه على هذا المال. الشرط الذي بعد ذلك ما يسمى بمضي الحول على هذا فاذا مضى الحول على المال فانه كي وقد ذكرناه قبل قليل وهو متعلق بامة الانعام والنقدين وكذلك اه بعروض التجارة الذي وهذا ذكرناه قبل قليل الشرط الذي ما ذكرناه وشرط ان يبلغ المال النصاب. ان يبلغ المال النصاب فلكل هذه الاموال نصابا. فالذاب فضة لهم نصاب بهيمة الانعام لها نصاب وعروض التجارة ايضا تلحق بالنقدين من جهة نصابه ولحو الثمار لها نصاب كما سيأتي ذكره باذن الله عز وجل. اذا هذه هذا هو ما بشروط الزكاة من جهة المزكي ومن جهة المال المزكى فهي ما ذكرناه قبل قليل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد