الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اه انتهينا مما يتعلق او بما يتعلق بنصاب بالذهب والفضة. وبينا ان نصاب ان يبلغ عشرون دينارا وان الفضة ان تبلغ مئتي درهم. فاذا بلغ الذهب عشرون دينارا فانه يزكيه صاحبه وكذلك الفضة اذا بلغ مئتي درهم فان صاحبها ايضا يزكيها. هنا مسألة وهي مسألة ما يتعلق بحلي الذهب الحلي الذي تلبسه المرأة هل يجب فيه الزكاة او لا تجب؟ اولا لابد ان نفهم او ان نبين ان الحلي ينقسم الى اقسام وان اتخاذ الحلي منه ما فيه زكاة ومنه ما ليس فيه زكاة فاما الحلي الذي تستعمله المرأة لان الحلي يمكن نقسمه الى اقسام القسم حلي حلي اتخاذه مرة للاستعمال والاعارة وحلي آآ اتخذ للادخار والقنية وحلي اتخذ للتجارة وحلي وحلي استعمل في امور محرمة. حلي استعمل في امور محرمة كان يلبسه آآ كان يلبسه الرجل او ما شابه ذلك. هذه اقسام الحلي اما ما يتعلق بالحلي الذي تلبسه المرأة وتستعمله وتتزين به فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم. هل تجب فيه الزكاة او لا تجب؟ فذهب جمهور اهل العلم والذي عليه يا اكثر الصحابة وهو قول ابن عمر وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وقول جاء ابن عبد الله وقال به جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بجمع التابعين انه لا زكاة في الحلي لا زكاة في الحلي لانه لا ينمو ولا يزيد وانما اتخذ للاستعمال الاعارة وما شابه ذلك وهذا القول هو قول جماهير اهل العلم ويقال ايضا ان هذا الذهب لا يسمى ليس ثمنا يشترى به وينمو يزيد وانما هو كما تاع البيت او ما يملكه الرجل من عقار ودور يسكنها ويلبسها فيلحق الحلي بهذا المعنى. وبهذا قال عامة اهل العلم القول الثاني ان الحلي تلبسه المرأة ان فيه زكاة والذين قالوا في زكاة اختلفوا من جهة زكاته. فمنهم من يرى انه يزكى مرة واحدة. ومنهم من يرى انه يزكى في كل في كل سنة آآ يزكيه اذا حال عن الحول وبلغ فيه وبلغ النصاب والذين قالوا بوجوب الزكاة وهو قول اهل الرأي واهل الكوفة وقال به ايضا بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن عائشة ونقل عن عبد الله ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه الا ان وروي في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابنة له اه مسكين ذهب قالت والدين زكاته؟ قالت لا. قالت تحبين ان يسوفك ربي سواء من نار؟ ادي زكاته. وهذا الحديث اه آآ جاء من طرق جاء من طريق حسين المعلم ومن طريق المهتم الصباح ومن طريق اللهيعة وقد ضعفه الترمذي رحمه الله تعالى ويبقى ان تفرد عمرو ابن العاص بهذا الحديث فيه فيه علة الحديث الاخر جاء ايضا عن عن عطاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها بمعناه. وايضا جاء عن عائشة جاء عن عائشة ايضا رضي الله تعالى عنها بمعنى للحديث. الا ان هذه الاحاديث وردت في تزكية الحلي وان فيه زكاة كلها لا تصح من جهة المرفوع. فالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء. ومنهم من حمل حمل هذه الاحاديث على انها منسوخة على انها منسوخة. وان هذه الاحاديث وردت عندما كان لبس الحلي محرم على النساء. وكانت ان تلبسها حتى تؤدي زكاته ثم بعد ذلك جاءت الرخصة بلبسه مطلقا وعدم الامر بزكاته. اهل العلم في مثل هذه الاحاديث على من اما انها منسوخة واما انها ضعيف. والصحيح ان الواردة في هذا الباب لا تقبل الضعف. حديث عائشة ضعيف وحديث فيه محمد بن عطاء وهو مجهول حديث ابو سلمة ايضا منقطع فقد روى ابن عجائب عن عطاء ام سلمة وابن عطاء لم يثبت سماعه من ام سلمة كما ذكر ذلك المديني واحاديث ابن العاص تفرد به عمرو عمرو ابن شعيب عن جده وفي تفرده آآ يعد من آآ يعد نكارة. فالحديث الصحيح الحديث عن كلها لا تصح مرفوعة. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الحديث زكاة نقول ليس منه شيء صحيح. وانما المرجع في ذلك الى اقوال الصحابة والى مذهب اكثر اهل العلم. فالذي اه يترجح وهو الصحيح ان الحلي تستعمله المرأة وتلبسه وتعيره انه لا زكاة فيه وان زكاته اعارته كما قال بعض السلف ذلك قال ان زكاة الذهب الحلي المستعمل هي اعارته. هذا القسم الاول. القسم الثاني الذهب الذي يؤخذ للادخار والقنية ووقت الحاجات يقصد به التجارة. او تأخذه حتى اذا غلى باعته تلك المرأة. فنقول الصحيح ان الذهب الذي يؤخذ ويقتنى للادخار القنية وللانتفاع به بعد حين نقول هذا يجب فيه الزكاة. كذلك لو ان هذا الحلي المستعمل كان في ملك رجل كان في ملك رجل فهنا نقول يجب الزكاة على هذا الرجل اذا بلغ هذا الحلي النصاب وهو ان يبلغ ان يبلغ لغة يعني قدر عشرين دينارا اي ما يقارب خمسة وثمانين جراما من الذهب فانه يزكيه. هذا اذا كان يستعمله الرجل او يلبسه الرجل وهو استعمال محرم فان الزكاة فيه تجب. كذلك اذا كان عده لعروض التجارة فان الزكاة فيه ايضا واجبة باتفاق اهل العلم. اذا الذهب والحلية المستعملة تلبسه المرأة للزينة وللتزين نقول لا زكاة فيه. اما الذهب الذي يؤخذ للقنية والادخار والتجارة او يلبس او يستعمل محرم كان يتخذه الرجل ويلبسه الرجل او يجعله الرجل عنده من مدخراته ومن امواله فهذا يجب فيه الزكاة في قول عامة اهل العلم فاذا ملك الرجل ذهبا حلي ما يسمى بخواتم او اسورات وما شابه ذلك نقول يجب عليك ان تزكي هذا المال كذلك مسألة الذهب الذي الذي هو يعني يأخذه بعض الناس كالسيوف المحلاة بالذهب او السيوف المذهبة او الاقلام المذهبة او الساعات المذهبة نقول كل ما آآ اتخذ من الذهب سواء من من الحلي او من اللباس او ما شابه ذلك وبلغ نصابا فانه يزكيه الا الذهب المستعمل الا الذهب المستعمل فانه لا زكاة فيه. اذا هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة ان الحل المستعمل لا زال فيه. واما ما عدا ذلك من ذهب فانه يزكى اذا بلغ النصاب وهو من ان يبلغ قدر خمسة وثمانين خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فانه يزكيه زكاته ربع العشر ربع العشر فينظر كم قيمة هذا الذهب ثم يقسمه على اربعين فما خرج فهو الجزء الذي يجب عليك اخراجه من زكاة هذا الذهب او هذه الفظة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد