الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في فيما مضى من دروس تتعلق باحكام الزكاة وخاصة ما يتعلق ببهيمة الانعام. وذكرنا زكاة الابل وانصبة الابل شروط الزكاة في الابل وذكرنا شيئا من مسائلها. في هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنذكر ما يتعلق بزكاة البقر وزكاة البقر محل اتفاق بين اهل العلم وقد دل آآ دلت السنة واجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها. وقد ذكرنا دليل وجوب الزكاة فيها كما ذكرناه في الابل وذلك حديث ابي ذر وابي هريرة في الصحيح وذكر منها ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها. فدليل صريح نص صريح على ان على ان البقر يلزم يلزم من ملكها بشروطها السابقة ان يؤدي زكاتها. وشروط زكاة البقر شروط زكاة البقر هي الشرط الاول ان تكون البقر قد بلغت النصاب. قد بلغت النصاب. ونصاب البقر يبتدأ من ثلاثين بقرة فمن ملك ثلاثين بقرة ابتدى نصاب زكاة آآ هذه البقر وهذا الشرط الاول ان يملك النصاب. والشرط الثاني ان يكون ملكه على ان يكون ملكه لهذا النصاب في جميع الحول فلو زال ملكه عن هذه البقر في اثناء الحول لم يجب عليه الزكاة. لو اهداها في اثناء الحول لا زكاة عليه فيها. وهكذا ايضا يقال في الابل والغنم. اذا ان يكون ملكه مستقر على هذه البقر في طوال في جميع الحول. الشرط الثالث ان يمر على هذه البهيمة بهيمة البقر ان يمر عليها الحول وهو مالك لها وهو مالك لها. فاذا وان يمر عليها الحول كاملا. الشرط الرابع الشرط الرابع ان تكون سائما ان تكون سائر معنى سائمة كما ذكرناها في الابل ان تكون راعية اي ترعى اكثر الحول واغلب الحول اما اذا كان صاحبها يعلفها او يطعمها وينفق عليها فعندئذ نقول لا يلزمك ان تزكي هذه البهيمة لا يلزمك ان تزكي هذه البهيمة. كذلك الا تكون عوامل ومعنى عوامل ان لا تكون هذا ان تكون هذه البقر مما اتخذها صاحبها لاجل ان يعملها في الحرث وفي آآ السواني وما شابه ذلك فهي كانت عاملة فلا زكاة عليه فيها وانما تأتي الزكاة اذا كان النقص منها النماء والزيادة اي اراد ان يربي هذه البهيمة ليزداد نسلها وليكثر نسلها فنقول هذا الذي يجب فيه الزكاة. اذا الشرط الاول ان تبلغ البقرة نصابها ثلاثين بقرة اه وهو ثلاثون بقرة. الشرط الثاني ان ان يمضي عليها الحول كاملا. الشرط الثالث ان تكون سائمة في غالب الحول اكثر الحول الشرط الرابع ان يكون مالكها حرا وان يكون مسلما كما ذكرنا في شروط سابقة. اذا اذا توفرت هذه الشروط شروط فان الزكاة عليه تكون واجبة عندئذ باجماع المسلمين باجماع المسلمين. وادلة وجوبها ذكرناها وهو حديث ابي هريرة ابن ذر ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاته فيعاقبه الله يوم القيامة على ترك الزكاة. وقد جاء ايضا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان انه لما جاء اهل اليمن امر وسلم ان ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين تبيعا او تبيعة ومن كل ومن كل آآ اربعين بقرة مسنة. فهذا هو القدر الذي جاء فيه آآ هذا هو القدر الذي جاء فيه آآ الزكاة فاذا ملك ثلاثين من البقر فان النصيب الذي يلزم او القدر الذي يلزم مالك هذا الزكاة هذه البقر ان يخرج تبيعا او تبيعا اي ذكرا او انثى. فاذا ملك اربعين من البقر فان عليه فان عليه مسنة وهي التي لها سنتان. اذا التبع الذي له سنة واحدة والتبعة التي لها سنة واحدة. والمسنة التي لها سنتان. على هذا نقول ان آآ طاب البقر يبتدأ من ثلاثين ثم يمضي في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين او تبيعة. فاذا كان عندنا يعني تستوي فريضة البقر بخلاف الابل الابل تمر بمراحل تمر بخمس بعشر بعشر بخمسة عشر بعشرين بخمسة وعشرين بخمسة يعني تجد ان لها مراحل كثيرة تتنقل البهيمة او تتنقل الزكاة من آآ من قدر الى قدر مع مع كثرة الابل حتى تستوي بعد المئة والعشرين من الابل. اما زكاة البقر فانها تستوي الفريظة مباشرة بعد ما يملك اربعين ابل. فاذا ملك من اربعين من البقر فاذا ملكت خمسين البقر نقول في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين سنة. عندك الان خمسون من البقر نقول عليك يلزمك ان تخرج مسنة. يبقى ما زاد على الخمسين ما زاد على الاربعين. وهو العشر من البقر. هل فيه زكاة؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ويسمى بمسألة بمسألة الاوقاف الاوقاف وما كان زائدا بين الفريظتين. احنا قلنا ثلاثين هذا فرض واربعين فرض فما كان بينهما هل يجب في زكاة عليه عامة اهل العلم انه لا زكاة عليه في هذه الاوقات وهي عفو من الله سبحانه وتعالى. فاذا عندئذ نقول في خمسين من البقر نقول في هي فقط مسنة. عنده ستون من البقر كم يلزمه؟ نقول يلزمك آآ تبيعان او آآ يلزمك تبعان او تبيعتان. وهي التي لها سنة فيخرج مثلا تبيعان اي تبيع له سنة يخرج اثنان من من من البقر تبعان وهو الذي له سنة فيخرج يخرج اثنين. عنده عنده مثلا سبعون بقر كم يلزمه؟ نقول يلزمك مسنة وتبيع. عنده ثمانون نقول يلزمك مسنتان عنده مثلا مئة نقول يلزمك مسنتان والعشرون يسقط فيها تكون عفوا ولا يلزمه فيها شيء عنده اه مثلا اه عنده مثلا مئة وعشرة نقول يلزمك مسنتان ويلزمك معها تبيع. اذا وعلى هذا فاحسب تب قدر بقرة قدر البقرة التي تملكها فان ملكت مائة البقر نقول فيها مسنتان فقط ملكت مئة ملكت مئة وستين البقر فيها اه في كل اربعين يعني فيها اه اربع اربع مسنات لان اربع اربعون واربعون واربعون واربعون هذه مئة وستون هذا هو نصاب البقر. اما ما زاد بالاوقاف فلا شيء على صاحبها. وليس هناك ما يسمى كما في الابل انه يأخذ الاقل مثلا اذا اذا لم يجد آآ كان سنه الذي يلزمه مسنة. فهل له ان يأخذ تبيع؟ نقول قد يقام من باب القياس انه اذا اخذت تبيع فانه يعطي المصدق ايضا شاتين او قيمة الشاتين. كذلك اذا كان الذي يلزمه تبيع ولم يجد فاخذ مسنة نقول يعطيه ايضا يعطي اذا اخذ مسنة يعطيه صدق بدلا هذه الزيادة يعطيه شاتين او يعطيه قيمة هاتين الشاتين. هذا كما قلنا في الابل يقال ايضا يقال ايضا آآ يقال ايضا في البقر هذا ما يتعلق بنصاب البقر وما يلزم المسلم اذا ملك قبرا اذا ملك بقرا آآ بهذا العدد اذا ملكتها واحل هل ومر عليها الحول وبلغت النصاب وكانت سائمة فان الزكاة تجب عليك فيها وهي من اسهل فرائض البهيمة لانها تستقر فريضتها بعد اربعين مباشرة ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد