الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آآ ذكرنا ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام وذكرنا الابل والبقر والغنم وشروط كل واحد منهم اه يبقى عندنا هنا في ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام لا بد ان نعلم انه لا يجوز لصاحب المال ان يخرج من زكاة ما له العوراء ولا المريضة ولا الهرمة ولا التيس الا ان اذن المتصدق فيقبل ذاك الا اذا كان جميع ماله على هذه الصفة اي كان جميع ماله على على صفة انه انها مريضة او انها هرمة فهنا يلزم الصدق ان يأخذ من المال الذي يجده عند صاحبه ولا يجوز للمتصدق ايضا الذي يجلب يأخذ الزكاة ويأخذ الصدقة من هؤلاء المسلمين ان يأخذ اطيب ما عندهم وانما يتجنب رديئة ويتجنب الثمينة الغالية وانما يأخذ من اوسط مال هذا المسلم. فلا يأخذ الغالي اطيب الابل او اطيب الغنم او اطيب بالبقر ولا يأخذ الرديء وهو الهرمة والصغيرة والمريضة والشريطة واللئيمة لا يأخذ من ذلك شيئا ولا التي يرد بها الرعية الصغيرة التي تحتاج لبن امها. وانما يخرج المعتاد يخرج المعتاد ومن الظأن يخرج ما له ستة اشهر. ومن المعز ما له ما له سنة ما له سنة على الصحيح من اقوال اهل العلم. المسألة الاخرى اذا اشترك مجموعة في اغنام اشترك مجموعة في اغنام فاشترك زيد وعبيد في خمسين شاة. هذا هذي الشراكة نقول لها حالتان اما ان تكون شراكة شائعة ويكون المال كله لهم فهنا يلزمهم ان يخرج الزكاة من هذا المال ان يخرج الزكاة من هذا المال وفيه شاة واحدة. اما اذا كان المال آآ الخليط او المال الشراكة المختلطة بينهم ليس مشاع وانما يعرف كل واحد منهم نصيبه لزيد مثلا ثلاثون ولعبيد مثلا عشرون فهنا نقول اذا اختلطا في المال له شروط الخلطة هذي لها شروط. الشرط الاول ان يكون الجميع مخاطب ان يكون هذا مسلم وهذا مسلم. مخاطبان بهذه الزكاة. اما اذا كان احدهما ذمي او كتاب واحد مسلم فلا يجب الزكاة الا في مال المسلم. اما هذا الذمي فلا تلزمه زكاة ما له. الشرط الثاني ان يكون ايضا ان يكون المالك حرا فان كان عبدا احدهما لم تجب زكاة في مال العبد وانما تأتي الزكاة في مال الحر. الشرط الثالث ايضا ان تكون سائمة وان يكون هذه البهيمة ترعى اكثر الحول. الشرط الرابع ان يكون ملكهم مستقرا عليها. فاذا سقط او زال ملك وفي اثناء الحول فلا زكاة عليهم. الشرط الخامس ان يمضي الحول على هذا المال جميعا. اه الشرط السادس هناك شروط ايضا في اشتراط الخلطة لابد في الخطة ان يشترك في المرعى وان يشترك في الراعي وان يشترك في الفحل وان يشترك ايضا في الدلو وفي المأوى وفي المرح فاذا هذه اجتمعت هذه الشروط واصبح المال مال واحد اتى المتصدق الى هذا المال واخرج الزكاة. فمثلا جاء الى هذا المال وعندهم خمسون شاة او خمسون غنم. نقول يلزمهم شاة واحدة. لو فرقت الزكاة هنا لكان لزيد مثلا آآ عدد ثلاثين من الغنم ولعبيد مثلا عشرين فلا يجب الزكاة على واحد منهما لكن لما جمعنا المال وحصلت الخلطة بينهما نقول يلزمكم شاة يلزمكما شاة وهنا يعود كل واحد منهم بقدر ما اخذ من ماله فمثلا لو كان عند زيد اربعون من الغنم وعند عبيد مثلا عشرون من الغنم واخذنا من مشاة واحدة نقول على زيد ثلثي هذه الشاة وعلى عبيد ثلث شاة راجعة بتسوية فنقول يلزمك يا زيد ان تعطي صاحبك ثلث قيمة ثلث شاة قيمة شاة حتى تساوي او ربع يعني قيمة الثلث لك لانك الذي الذي اخذ منك من زكاة هو ثلثي شاة اما هو بقدر ثلث شاة فيرجع لك بهذا الثلث يرجع عليك بهذا الثلث حتى حتى حتى يعني يأخذ حقه منك كاملا. كذلك لو كان عندك عندك مثلا مئة من الغنم. لك منها لك منها مثلا ثمانون وله عشرون نقول يؤخذ يؤخذ شاة واحدة وعليه منها قدرا ثم عليها قدر خمسها مثلا فخمسها عليه ويعود عليك اربعة اخماس هذا ما يتعلق بزكاة بزكاة الخليطين فاذا اشترك اثنان في في غنم او في ابل او في بقر فانه يخرج من هذا ان بهذه الخلطة القدر الواجب فمن كان نصيبه انقص من نصيب غيره يعود الناقص على من زاد من يعود عليه باخذ حقه منه. هنا ويقول الشارع لا يفرق بين بين مجتمعين ولا يجمع بين المتفرقين خشية الصدقة. وذلك ان بعض الناس قد يفرق قد يجمع ما له مع صاحبه ليقلل قيمة الصدقة. فان كان هذا مقصده فلا شك ان هذا محرم ولا يجوز. عناية لا تجمع الاموال وتجمع زكاة اشترك انت وشخص اخر من اجل ان تقلل قدر هذه الزكاة او تقلل النصيب الذي يجب عليك. فلا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصداق وصورة ذلك مثلا لزيد اربعون للغنم فولحوا عبيد مثلا له اربعة من الغنم. عندما نجمعهما نقول يلزمكما شاة واحدة. وعندما نفرقهما يلزم كل واحد منهما شاة. يلزم كل واحد منهما شاة. فهنا جمع هذا المال حتى يفر من شاتين تكون شواهد. هذا لا يجوز. لكن ما اشتركوا وكانت الشراكة لاجل النماء والزيادة. والربح وما شابه ذلك نقول لا حرج ويلزمهم شاة واحدة. كذلك لا يفرق بين مجتمع خشص مثلا لو جمعنا هذا المال فانه اربعون شاة. فاذا فرقناه اصبح عشرون ولعبيد عشرون لا تجد زكاة عليهما جميعا فيفرقها لاجل ان تسقط الزكاة فهنا ايضا نقول لا يجوز التفريق خشية الزكاة وانما وانما يفرق لاجل آآ المقصد الاخر فرقها لاجل انهم اختصما لاجل ان اراد احدهم ان يبيع نصيبه نقول لا حرج في ذلك. اذا لا يفرق بين مجتمع ولا يجبر بين المتفرق خشية الزكاة. فزكاة الخلطة مؤثرة فقط في بهيمة الانعام. اما غيرها فلا تؤثر الخلطة لان كل مالك لمال من الذهب او الفضة والنقدين وما شابه ذلك يستطيع ان يخرج زكاة ماله ويستطيع ان يعرفها ولا يحتاج ان يجمع بين متفرقة ويفرق بين مجتمع هذا ما يتعلق بخلطة الزكاة والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد