الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما انهينا ما يتعلق بزكاة النقدين وزكاة بهيمة الانعام ننتقل في هذا اللقاء باذن الله عز وجل ان نتعلم احكام زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار والميعاد وما شابه ذلك زكاة الخادم الارض وهي الحبوب والثمار. اه اجمع المسلمون على انه يجب على المسلم اذا ملك ارضا وانتجت له شيئا من حوض الثمار ويؤدي زكاة هذه الارض. وهذا محل اجماع بين اهل العلم وقد دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. وكذلك اجمع المسلمون على ذلك فمن ذلك قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده اي انكم مكلفون اذا حصدتم هذه الزروع وهذي الثمار ان تؤتوا حقه والمراد بحقه ما اوجب الله فيه من زكاة. وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا شك ان نحو الثمار مما اخرجه الله لنا من الارظ وكما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر في صحيح مسلم بلفظ اخر انس وقال فيما سقت فيما فيما فيما سقت السماء العشر وفيما سقيا بالسواني نصف العشر فهذا دليل ايضا على ان على ان الحبوب والثمار فيها الزكاة وقد اجمع المسلمون على ذلك وقد نقل اجماع غير واحد من اهل العلم. وحب الثمار لها شروط كما ايضا شروط في وجوب الزكاة فيها. الشرط الاول من شروط آآ من شروط زكاة الحب والثمار ان يكون هذا الشيء الذي خرج من الارض مما يكال ويدخر على الصحيح مما يكال ويدخر ويقتات اما اذا كان من الفواكه والخضروات وما شابه ذلك الذي يؤكل في وقته فانه على الصحيح من اقوال اهل العلم لا زكاة فيه. الشرط ايضا ان يبلغ النصاب ان يبلغ النصاب ونصابه ان يبلغ خمسة اوسق كما جاء في حديث سعيد الخدري الذي في الصحيحين ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبهذا قال عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فانهم اوجبوا زكاة في كل شيء قليلا كان او كثيرا حبا كان او عبارة لا يفرقون لكن الذي عليه المحقق ودلت عليه النصوص الكثيرة ان الزكاة ان زكاة الخمر انما تكون فيما بلغ النصاب وهو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا اي ثلاث مئة اي ثلاث مئة صاع. اذا بلغ ثلاث مئة صاع وجبة الزكاة فيه. الشرط الثالث ان يكون هذا شيء مما ينبته الادميون. ان يملكه ان ينبته الادميون فاذا نبت من نفسه فليس فيه زكاة فاذا يعني قصد آآ بالانبات ولم انبته الادمي ففيه زكاة. اما اذا نبت من نفسك الحشيش والحطب وما ينبت في اطراف الارض دون قصد فلا زكاة فيه الا يكون يعد للتجار او قصد ان يزرع هذا الشيب. الشرط الرابع ايضا من شروط الزكاة والثمار ان يكون المالك لها مسلما. فالمسلم هو الذي يخاطب بها الزكاة. اما الكافر فانها فانه اذا ملك الارض فاما ان يكون ذلك خراجا عليه يؤخذ اجرته من هذه النظرة التي زرعها او يؤخذ زكاته ان كانت عشرية يؤخذ منه ذلك على حسب حال لكن الاصل ان الزكاة تجب على المسلم فيما خارج الارض فيما ذكرنا الشرط الشرط آآ هذي اربعة شروط الان آآ الشرط الخامس الملكية التامة لهذه الارض ولهذا ولهذه هو الثمار وان كان عبدا فلا تجب عليه الزكاة في هدما لانه ليس ملكا له انما هو ملك لسيده. اذا كان هات الارظ وقفا او ما يسمى بسبيل المسلمين واخرجت فلا زكاة فيها اذا لابد ان يتم ملك المسلم على هذه الارض. هذه المسألة الاولى اذا هذه شروط الزكاة زكاة خارج الارض. المسألة الثانية مسألة علمنا انه لا يجب ان يزكى بالارض الا ما كان يقتات ويدخر. كالشعير الزبيب وكذلك البر قمح ما شابه ذلك فانه تخرج زكاته تخرج زكاته. واما مقدار الزكاة وما شابه ذلك اي شيء يكال ويدخر من ولن او حمص او ما شابه زلك نقول فيه الزكاة لن يكالوا يدخر ويقتات وايضا كان يابسا. اما مقدار الزكاة فيختلف باختلاف ذلك الزارع. وبذلك الذي يملك هذه الارض سواء كان مالكا لها او مستأجرا له. الذي زرع الذي ملك هذه الثمرة وملك هذه حب الثمار يختلف حاله باختلاف آآ نوع آآ آآ سقايته ونوع قيامه على هذه الارض. فان كانت هاي الارض انتجت وخرجت حبوبها وثمارها دون كنفة ودون من ذلك الزارع وانما انبتت بماء السماء اي بالمطر او بالانهار او بالاودية لا التي تأتي عليها دونك ومشقة. فهذا قدر فيها العشر ان يخرج عشرا هذه الحبوب الثمار اما اذا كانت عثرية اي تسقى بكلفة وسواني ومؤونة ونفقة فانها تكون زكاتها نصف العشر. يخرج منها نصف العشر وعلى هذا نقول ننظر الى هذه الارض. اذا كان صاحبها قد آآ قد لحقه في ذلك مشقة وكلفه اجرى لها السواني اجرى لها الانابيب التي تسقيها. فعندئذ نقول اذا انتجت هذه الارض واخرجت حبوبها وثمارها فانك تحسب ما اخرجت وهو قدر خمس مئة خمسة اوسق. ثم تنظر فتخرج نصف العشر وتخرج نصفها العشر كما ذكرت خمسة اوسق هي قدر اه الخمسة سقيا قدره ثلاث مئة قدره ثلاث مئة صاع اي ما يقارب ست مئة كيلو قدر ما يقارب ست مئة كيلو فاذا ملكت ست مئة كيلو فانك تخرج نصف عشر فتقسم اذا كانت بكلفة تقصر ست مئة على عشرين تقصر ست مئة على عشرين والناتج هو القدر الذي تخرجه من هذه الارض. هنا مسألة وهي مسألة اذا كان الرجل تكلف آآ اموالا واستدان ديونا لاجل ان يزرع هذه الارض. فنقول عند وقت الحصاد وعند وقت آآ اخراج هذه الثمار تنظر ما يجب عليك مع عليك من ديون بسبب هذه الارض بسبب هذه الثمار فاذا كان الدين يأتي على الخمسة الاوسق كاملا نقول لا زكاة عليك فيها اما اذا كان اخرجت مثلا مئة وسق ودينك يقارب يقارب مثلا خمسين وسقا. نقول يلزمك ان تزكي قيمة خمسين وساق. وبهذا تكون يعني يلزمك. اما اذا كان هذه الارض تسقى بماء السماء فيلزمك العشر. وعندئذ تحسب اذا كنت ملكت الف صاع تخرج بشرى هذه الالف وعشرها ما يقارب مئة صاع اي تخرج مئة صاع صدقة لله صدقة لله وهي زكاة هذه الارض. اه من ومن المفارقات بين الحب والثمار وغيرها من الاموال انه لا يشترط فيها لا يشترط فيها حلول الحول بل بمجرد آآ الحصاد يلزمك يلزمك ان تزكي هذا المال. فلا يشترط حول الحول. الشر ايضا من مفارقاته ايضا ان زكاة هي مرة واحدة. مثلا اخرجت الف صاع من التمر وبقيت عندك هذه الالف عشر سنوات نقول لا تزكى الا مرة واحدة بخلاف الذهب ففي كل حول يحول عليها فيها زكاة اما الحب والثمار فانما الزكاة فيها مرة واحدة الا ان تنتج الارض مرة ثانية فتخرج الزكاة فيها مرة اخرى. هذا ما يتعلق باحكام زكاة اللي هو الثمار. اذا فيها العشر او نصف العشر على الشروط اللي ذكرناها قبل قليل وهو قول الراجح من اقوال العلم وهناك اقوال اخرى لا تعني يعني اقوال اخرى من اقوال العلم لا لم نذكرها وانما ذكرنا هنا الراجح منه من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد