الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل ما ابتدأناه في احكام الزكاة وقد انهينا ما يتعلق ببعض احكامه في اموال الزكاة تجب فيها الزكاة وذكرنا ان ذكرنا النقدين وذكرنا زكاة الابل وبهيمة الانعام وذكرنا ايضا زكاة الخارج من الارض وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنتكلم عن زكاة عروظ التجارة وزكاة عروض التجارة جاء فيها آآ من كتاب الله عز وجل ما يدل على على معناه وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما اكسبتم واما اخرجنا لكم من الارض وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذه الاية قال باب اخراج باب زكاة التجارة والكسب ان المسلم يخرج زكاة ما له فيما يعده للتجارة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف من العلم. والذي عليه عامة الصحابة بل هو شبه التفاء شبه شبه اتفاق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم متفقون على وجوب زكاة عروظ التجارة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على ذاك ونقله ايضا انه اجمع اهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة. وهذا كما ذكرت هو قول عامة السلف رضي الله تعالى عنهم. ونقل عن داوود وقال به ابن حزم رحمه الله تعالى انه لا يجب الزكاة في التجارة وذلك انه لم يثبت عنها عن لم يثبت في ذلك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعض الاثار عن عباس رضي الله تعالى عنه الا ان الاثر الذي جاء ابن عباس في انه لا زكاة للتجارة وحديث هو اثر لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. والمحفوظ في ذات ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء في مسألة عروض تجارة من الاحاديث احيان كثيرة اصح ما جاء من حيث عندما جاء في الصحيحين عن ابي الزناد عن عن الاعرج عن ابي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم انكم تظلمون خالد وقد حبس درعه وعتاه في سبيل الله عز وجل. فاخذ من هذا الحديث ان خالد رضي الله تعالى عنه عندما طلب منه ان يزكي شيئا من عتاده من اذرعه واسيافه فقال انه قد حبسها في سبيل الله هي اصبحت وقفا وسبيلا فلا تخرج الزكاة. فهذا اصح ما جاء في هذا الباب. هناك احاديث صريحة اخرى كحديث ابي ذر رظي الله ولعل الذي رواه احمد والبيهقي وسلم قال وفي البز صدقته وفي البز صدقة والبزر به والبز الذي هو القماش الذي يباع ويشترى فقال فيه صدقت وهذا حيث وان كان فيه انقطاع فابن جرج لم يسمع من انس ابن ابي النظر فهو حديث منقطع لكن جاء ايضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عند ابي داوود وغيره ان انه قال امرنا رسول صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة ما نعده للتجارة وهذا الحديث فيه جاع بن سليمان فيه جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيف وايضا فيه خبيب بن سفيان بن يسار بن خبيب ابن سليمان ابن سمرة فيه ايضا ضعف وابوه ايضا مجهول. فهذا ايضا فيه ضعف. لكن جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما في ذلك اثار كثيرة تدل على ان على ان عروض التجارة تزكى. فجاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر حماس ان يخرج زكاة ما يعد للتجارة وكان يبيع شيئا من اه آآ شيء من آآ الجلود والادب وما شابه ذلك فامره ان يخرج زكاة ما له. وجاء ابن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح انه لا زكاة في ظل ما يعد للتجارة وهذا اسناد صحيح وجاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالذي عليه عامة الصحابة انه يأمر المسلم ان يخرج زكاة زكاة ما ما يعده للتجارة اما ما شروط ما يعد للتجارة وكيف تخرج زكاته؟ اولا لابد ان يكون هذا العرب الذي تتجر به ان يبلغ اه ان يبلغ في اخر في اخر الحول ان يبلغ نصاب الزكاة. وذلك ان يقدر بقيمة النقدين الذهبي والفضة. فمثلا اذا كان عندك جلود او عندك عسل او عندك شيء تبيعه كسيارات. وفي اخر بعد مضي حول كامل قدرت قيمتها فاصبحت تبلغ مثلا اكثر من مئتي درهم نقول فيها الزكاة. اما اذا كانت اقل من ذلك اي لم تبلغ النصاب الذي هو مئتين درهم او عشرين دينارا فلا زكاة عليك في ذاك. اذا الشرط الاول ان تبلغ في اخر الحول آآ النصاب الذي تزكى فيه آآ النقدين. الذي يزكى فيه النقدان اه الشرط الثاني الشرط الثاني في عضو التجارة ان يحول عليها الحول فاذا لم يحن الحول على هذه العروض فلا زكاة فيها. الشرط الثالث ايضا ان يكون آآ الذي الذي يملك ذلك العرض هو مسلم مسلم فيجب الزكاة عليه. اما الكافر فليس عليه زكاة في في عروظه الا انها تؤخذ من باب من باب ان يعشر مال اذا مر ببلاد المسلمين. اما اه الشرط الرابع ايضا يكون حرا فالحر فالعبد ليس عليه زكاة في عروظ ماله وانما تكون على سيده. هذه الشروط تجب في مسألة عروض التجارة المسألة الثالثة ايضا هل يجب على كل مسلم في كل مال يملكه وينوي بالتجارة ان يزكيه مثلا هناك من الناس من يحبس ارضه او عقاره او شيء من المال يدخره الى ان يرتفع الثمن ثم بعدك يبيعه. هذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فجمهور اهل العلم يرون ان كل مال يعد للتجارة وينوي به صاحبه التجارة من انه يبتدع حوله من النية. فاذا اشترى ارضا ونوى بها انه اذا غلت اذا غلى ثمنها انه يبيعها قالوا بهذه النية يكون قد اعدها للتجارة فاذا حال عليها حول قدر قيمتها من النقود ثم زكاها. وذهب اخرون الى انه لا يجب الزكاة الا فيما ينمو وفيما يزيد وفيما يعد للتجارة من جهة البيع والشراء. فاما ما يدخره المسلم من باب انه اذا ارتفع ثمنه انه يزكيه فقالوا ليس في هذا الزكاة الا انه يزكيه اذا باعه لسنة واحدة. مثلا اه ان ملكت ارضا او عقارا وادخرته عندك عشر سنوات. وانت ترجو بذلك انه متى ما غنى او متى ما جاءك ما ما تربح به انك تبيعه يقولون هنا انه لا تزكيه الا لسنة واحدة. ولكن لا شك ان الاحوط والاسلم انه يزكيه كل سنة اذا نوى بذلك التجارة والربح والزيادة فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم في مسألة عروظ التجارة والذي عليه الفتوى ايظا هنا من جهة فتوى اللجنة الدائمة انهم يرون ان كل من نوى التجارة بمال مباح انه يزكيه اذا حال عليه الحول. والعبرة بوقت الحول بما يسوى هذا العرض لا لما اشتراه به. فمثلا لو اشترى عرظا آآ مئة الف ريال ولما حال عن الحول اذا هو اذا هو يبلغ اكثر من مئتي الف ريال نقول يزكيه بقيمة مئتي الف ريال ويزكي بقيمة باصل آآ رأس المال الذي اشتراه به هذا الذي يتعلق بمسألة كيف يزكي عروض التجارة؟ اذا عروض التجارة الصحيح انه يجب على ان يسجد ملك عروظة انه يزكيها ويكون اه وقت زكاة عند دون الحول عليها على اصلها وعلى ارباحها التي يربح بها هذا التي يربح فيها من هذا الرأس الذي اتجر من هذا الرأس المال الذي اتجر به اه يزكيها ويخرج قيمتها من النقدين الذهبي والفضة. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد