الحمد لله والصلاة والسلام على رسول تولي الله على اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء باذن الله عز وجل نتكلم عن زكاة الركاز والمعادن والركاز والمعادن جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الركاز. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث هريرة في الصحيح في الركاز الخمس والركاز هو دفن الجاهلية وسمي ركازا يركز في الارض يركز في الارض ويدفن في الارض. فالركاز هو كل مال وجده المسلم لديه علامة اهل الجاهلية وعليه علامة الجاهلية ولم ولم يتكلف في طلبه ولا تحصيله فيسمى هذا نكاز. اذا الركاز هو دفن الجاهلية من طوال وعروض يدفنونها. فاذا وجد المسلم هذا الركاز اي استخرج كنزا او استخرج مالا من ذهب او فظة او عروض او ما شابه ذلك فانه يخرج زكاته وهي الخمس. فزكاة عود التجارة الخمس. فمثلا لو وجد قيمة مائة الف فانه يخرج خمسها وهو ما يقارب عشرين عشرين الفا. هذا هو خمس هذه المئة الف. فالركاز اذا فيه الخمس وهو ودفن الجاهلية والنكاز يختلف حكمه باختلاف آآ حكم واجده وباختلاف ايضا المحل الذي يجده المسلم المسلم فيه. فيمكن نقسم الركاز اولا ان يجده في ارض الموات وفي طريق غير مسلوكة من غير مسلوكة ويجد فيه كنزا يجد فيه كنزا عليه رسم الجاهلية وعلامة اهل الجاهلية. فهنا نقول هو له ويزكي ويخرج خمسه اي خمس هذا المال ويجفي ذلك الا مرة واحدة. واما بعد اخراج الزكاة مرة واحدة وهي الخمس بعدك ان كان من النقدين الذهب والفضة وما شابه ذلك ينتقل من زكاة اه ركاز الى زكاة النقدين فما بلغ النصاب يزكيه بعد ذلك بنصابه الحالة الثانية ان يجده ان يجده في طريق مسلوكة او في او في ارض مسلوقة او في في قرية عامرة من قرى المسلمين. فان كان عليه غير علامة الكفار اي عليه علامة المسلمين وما شابه فهذا في حكمه حكم اللقطة. اما اذا وجدوا عليه دفن الجاهلية وفي ارض مسكونة فانه ايضا يعرفه ويسع عن صاحبه لانه قد يكون لصاحب او لمسلم اه وجده قبله فيعرفه سنة ويأخذ حكم اللقطة. الحالة الثالثة ان يجده في ملكه هو ان يجده في ملكه هو وهذا الملك الذي وجده في ملكه اما ان يكون ملكه عن غيره واي اشتراه ثم اشتراه ثم وجده بعد اشترائه. واما ان يكون ورثه ابا عن جد وهكذا. اما اذا كان ورثه عن اب عن جد فانه له ويخرج له ويخرج زكاة وهي الخمس. يخرج زكاة الركاز وهي الخمس. اما اذا اشتراه من غير اشترى هذا العقار من غيره فهل هو للمالك السابق او للمشتري الجدي؟ وقع خلاف بين العلم في هذه المسألة. والصحيح الصحيح التفصيل فان كان المالك ادعى المالك الاول ادعى ان له مال في هذا البيت ولما اخبر قال هذا المال لي وذكر قرائن تدل على انها له فهي له على الصحيح اما اذا لم يكن اذا لم يدعي المالك الاول انها له ووجده المالك الجديد فانه ينتقل الى المالك الجد وهو لواجده ويخرج ويخرج زكاته وهي الخمس لانه ركاز. الحالة الثالثة ان يشتري ان ان يستأجر ملكا. ان يستأني ملكا وفي استئجاره يجد هذا الركاز. يجد هذا الركاز في بيت في ذلك المالك. فهنا اختلف العلم ايضا في ذلك على قوله منهم من يراه انه للمالك ومنهم يراه للواجد. والصحيح الصحيح في هذه المسألة انه اذا كان هذا الدفن من دفن الجاهلية وجده شخص مسلم في هذا البيت فانه لواجده ويخرج ايضا ويخرج خمس هذا المال. اذا زكاة الركاز هي زكاة هزه الخمس. اذا وجد آآ الركاز في ارض الحرب اي في غير ارض المسلمين. فهل يأخذ حكم الركاز ايضا او يكون غنيم ويقسم الى المسلمين؟ اما اذا كان ووجوده له بمناصرة المسلمين جميعا فهو غنيمة ويقسم بين الغانمين. اما اذا كان من دون مساعدتهم ودون ان يكون اه محفوفا بهم او دون ان يكون ويكونوا ان يكونوا مناصرين له وانما دخل الحرف وجدها الكنز فهو له وفيه ايضا وفيه الخمس. اذا دخل هو دار الحرب هذا الكز دون ان يكون معه الجيش فانه يكون ركاز فانه يكون ركاز ويخرج ايضا زكاته وهي الخمس. هذا ما يتعلق بارض الحرب اذا هذا هو الركاز. الركاز لا يشترط فيه ان يحول عليه الحول. ولا يشترط في ان يبلغ النصاب لمتى ما وجدت ركازا لا نقول يشترط عليك ان تكون ان تكون آآ مثلا آآ ان يكون هذا المال قد بلغ النصاب بل لو تجد من الركاز ما يقارب تبقى الف ريال نقول تخرج تخرج زكاته وهو الخمس اي تخرج منه تخرج منه مئتي ريال وهكذا فلا يشترط فيه ان يبلغ النصاب ولا يشترط فيه ايضا ان ان يحول عليه الحول بل متى ما وجدته كلفت باخراج زكاته وهي الخمس. آآ اما اذا كان هذا المال هذا المال هذا الركال وجدته من الذهب والفضة فانك تخرجه اول ما تخرج زكاة الركاز ثم بعد ذلك اذا آآ اذا اذا حفظته عندك وملكته فانك بعد كل كل حول تقدر قيمته وتزكيه. اما اذا كان من غير الذهب والفضة كالرصاص او الحديد او ما شابه ذلك. فالصحيح لا زكاة فيه الا ان يكون الا آآ ان يكون مما يعد للتجارة وتتجر به. هذا ما يتعلق باخراج زكاة الركاز. آآ مسألة ثالثة آآ ثالثة ما هي مصارف الركاب اختلف العلم يعني من الخمس الذي يخرجه المسلم من هذا الركاز هل يصرف على آآ اهل الزكاة او يصرف على غيرهم؟ الجمهور على ان مصارف الركاز هي مصارف هي مصارف الزكاة وانها تعطى للفقراء والمساكين والعاملين والمال وما شابه الفقراء والمساكين والمؤلفة في سبيل الله وابن السبيل الذين يستحقون زكاة الاموال. فيعطون ايضا من الركاز. وذهب اخرون هذا القول يحتجون بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. انه امر ان يعطي وقرأوا المساكين واخرون يذهبون الى ان الركاز يعطى فقط يعطى فانه ان مصرفه مصرف الفي مصرف الفي فيعطى الاغنياء والفقراء ويحتج تعلي عثمان بن فعل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. والصحيح في هذا وهو الاقرب ان مصرف الركاز ومصرف الزكاة فيعطى الفقراء والمساكين في سبيل الله وابن السبيل والغارمين. فهؤلاء هم اهل الزكاة. فيعطى آآ الركاز ايضا لهم اي الخمس من الركاز يعطى لهم. هذا ما يتعلق باحكام والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد