الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمواصلة مع دروسنا او لقاءاتنا المتعلقة باحكام الزكاة وفقه الزكاة نقف في هذا اللقاء على مسألة على مسألة زكاة النقود الورقية وكيف تزكى هذه النقود وهل فيها زكاة او ليس فيها زكاة النقود الورقية الذي عليه عامة اهل العلم انها تزكى وما ورد عن قول بعضهم انه لا زكاة هذا قول ضعيف ولا شك ان تعطيل الزكاة في مثل هذه الاوراق النقدية وفي هذه الاموال انه تعطيل الزكاة في في اغلب واكثر اموال المسلمين فاكثر اموال المسلمين واغلب اموالهم علق بهذين بهذه الاوراق النقدية. ولا شك ان هذا مما ينافي مقصد الشريعة فان الشريعة جاءت ان يحصل التكافل بين الفقراء عامة اموال الناس كما تعلم وكما نعلم جميعا هي في هذه النقود الورقية. وعلى هذا نقول الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول الجماهير واهل العلم ان الزكاة تجب في في الاوراق النقدية. ولكن وقع الخلاف في هذه الاوراق. وما تعادل. فمنهم من جعلها نصابا وحدها اذا بلغت مئتين ريال فانه يزكي هذا المبلغ. ومنهم من قدرها بقيمة الذهب وهو قول كثير من اهل العلم. ومنهم من قدرها الفظة ومنهم من قال ينظر في الاصلح والانفع للفقراء والمساكين. وما هو اسرع في ايجاد الزكاة فيها؟ فاذا كان نصاب الذهب مثلا عشرة الاف ريال ونصاب الفضة يعادل خمسة الاف ريال فانه يرى ان الزكاة تجب ان ان زكاة النقدين تلحق بالفظة لانه الاحظ للفقراء لانه الاحظ للفقراء. فاذا كان عندك خمسة الاف ريال نقدية فانك تؤخذ زكاتها. وهذا القول لا شك انه اه الاوفى والاصح والاقرب انها تلحى انها تقدر بقيمة بقيمة الفظة انها تقدر بقيمة الفظة وان كان المعمول به عند آآ المعمول به من جهة هذه الاوراق النقدية انها تعادل انها تعادل واصلها هو وان اصلها وتعادل النصاب من الذهب فهي فهي قيمة ورقية تعادل جزءا من الذهب. تعادل جزءا من الذهب لكن نقول الاصح والاقرب انه يقدرها بقيمة الاحظ للفقراء فاذا فقراء هو الفضة في قدره بقيمة الفضة ويكال احظ للفقراء قيمة الذهب في قدرها بقيمة الذهب وهذا هو الاقرب من اقوال العلم. وعلى هذا نقول اذا ملك آآ نصابا من هذه الاوراق النقدية. وعلمنا انه آآ يعادل قيمة الفظة خمسة الاف ريال. فهنا نقول نقول لهذا الذي ملك هذه الورقة النقدية اذا ملكت خمسة الاف ريال من الاوراق النقدية فانك تزكيها ويشترط فيها ان يحول عليها الحول اذا ملكت خمسة الاف ريال وابقيت عندك حولا كاملا فان انك تزكيها بعد مضي الحول عليها. ويكون ملكك مستقر عليها. يكون ملكك تام وليس في هذا المال دين او ما شابه ذلك ما اذا ملكتها في اثناء الحول او ملكتها في وانفقتها قبل ان يمضي الحول عليها قبل ان يمضي الحول عليها فنقول لا زكاة فيها والصورة ذلك مثلا شخص عنده مال اه من الاوراق النقدية عنده عشرة الاف ريال. ملكه في محرم. وبعد ستة اشهر صرف هذا المبلغ كاملا. ثم ثم ثم رزق بعد ذاك بمال خمسة الاف اخرى او عشرة الاف اخرى. واكمل سنة كاملة. نقول اكمل بقية السنة فنقول هذا المال الذي هو الاصل وهذا المال مستفاد لا زكاة فيه ايضا حتى تملك هذا المال حولا كاملا ويمضي على الحول فاذا ملكت هذا المال هذا المبلغ حولا كان وضعه الحول فانك تزكي. وعلى هذا نقول الرواتب الذي يتعاطاها الموظف ويصرفها في وقتها نقول لا زكاة فيها. كذلك الاجرة الايجار ايجار العقار او ايجار العروظ. اذا اخذها من هذا الاجار ولم يعني يمضي عليها الحول عنده نقول لا زكاة فيها. اذا الشرط في النقود الورقية كالشرط بالذهب والفضة وهو ما ذكرناه قبل قليل ان تبلغ النصاب قد بلغت. الشرط الثاني ان يمضي عليها الحول كاملا. الشرط الثالث ان يكون ملكه عليها ملكا مستقرا مستمرا غير معلق ولا منقطع. وبهذا نكون عرفنا انه ان الاوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة من جهة من جهة شروطها من جهة شروطها. اما اذا كان عنده مال واستفاد عليه مال اذا كان عنده مال واستفاد عليه مال او استفاد عليه مالا اخر. فهنا ننظر في المال المستفاد. هل هل هو مستفاد من اصل المال الذي الذي هو عنده بتجارة او بنماء وزيادة فهنا نقول يلحق الزائد بالاصل ويزكى جميعا فلو مثلا عنده عشرة الاف ريال وبعد عشرة عشرة اشهر بعد عشرة اشهر من ملك هذا المال اكتسب كسب الفي ريال او سبعة الاف ريال وعشرة الاف ريال زيادة عن الاصل. واصبح عنده عشرون الف ريال. نقول هنا يجب عليك ان تزكي عشرين الف ريال اه المبلغ كاملا ولو كان بقية المبلغ ان ملكته قبل الحول بشهر. لان هذا المال يتبع اصله وتكون قد استفدته من اصله. اما المال مستفاد من جهة اقرأوا من جهة خارجية مثلا عندي عشرة الاف ريال. وقبل مضي الحوض بشهر جاءني ورث مثلا عشرة الاف ريال اخرى. فهنا نقول الورث هذا الذي استفدته لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مرة اخرى وانما تزكي اصل المال الذي الذي هو كان عندك هو عشرة الاف ريال تزكيه بعد مظي كاملة. اما المال المستفاد من ورث او هبة او او عطية وما شابه ذلك او عقار بعته او ارض او آآ يعني آآ عقارا اخذت ريعه واجاره نقول لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. اما الرواتب التي يأتي بعضها فوق بعض ولا يدري كيف يضبطها وكيف يعرف متى يحل يحل آآ الحول عليها نقول الاسلم في ذلك ان تجعل لك شهرا محددا لاخراج زكاة مالك. مثلا تجعله في رمضان او شعبان. فعند حلول شعبان تنظر ما في اه آآ رصيدك وما في حساب الاموال وتزكيه كاملا. ولا تظمتى دخل هذا المال ومتى خرج. هذا من باب الاسلم والاحوط لك. وهذا لا شك انه الارفق والايسر باهل الرواتب وباهل الاموال التي تأتي تباعا كل شهر في حينه نقول اجعل لك شهرا محددا ثم ثم اذا مضى عليه حولا كاملا زك هذا المبلغ والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد